الجريدة الرسمية عدد 4233 بتاريخ 15/12/1993 الصفحة  2514

 

مرسوم رقم 2.93.602 صادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993)

 بإحداث معاهد لتأهيل الأطر في الميدان الصحي

 

الوزير الأول  ؛

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 1178.66 الصادر في 22 من شوال 1386 (23 فبراير 1967) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه  ؛

 

وعلى مرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410(9 يناير 1990) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.75.670 الصادر في 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الأساسي الخاص بالمدرسين الباحثين في مؤسسات تأهيل الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه  ؛

 

وعلى المرسوم الملكي رقم 01.67 الصادر في 20 من ذي القعدة 1386 (2 مارس 1967) بتحديد مقادير التعويض الممنوحة عن ساعات الدروس للمدرسين بمؤسسات تأهيل واستكمال خبرة الأطر، كما وقع تغييره وتتميمه  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.80.616  الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تأهيل الأطر العليا والأحياء الجامعية  ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والمستخدمين والطلبة الذين يتابعون تداريب تأهيل أو دروس استكمال خبرة، كما وقع تغييره وتتميمه  ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر 1993)،

 

رسم ما يلي  :

 

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة 1

تحدث مؤسسات لتأهيل الأطر التابعة لوزارة الصحة العمومية تسمى "معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي".

 

وتحدد بحسب الحاجة أماكن إقامتها والأطوار والفروع التي تشتمل عليها في قرار يصدره وزير الصحة العمومية ويؤشر عليه وزير المالية.

 

المادة 2

تناط بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي مهمة تأهيل واستكمال خبرة الأطر الشبه طبية المدعوة للعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص.

 

وتشارك أيضا في تنميه البحث لمجال الأعمال الشبه طبية.

 

الفصل الثاني

إدارة معاهد الأطر

في الميدان الصحي

 

المادة 3

يدير كل معهد مدير يعين وفقا للتنظيم الجاري به العمل من بين الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 

المادة 4

يدير مدير المعهد شؤون جميع المصالح والمستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويتولى بوجه خاص تنسيق ومراقبة والأعمال البيداغوجية والإدارية والمالية وأعمال الدراسة والبحث، ويسهر على حفظ النظام في حظيرة المعهد.

 

المادة 5

يتألف مستخدمو كل معهد بالإضافة إلى المدير من  :

-                مدير للدراسات  ؛

-                كاتب عام  ؛

-                مدرسين  ؛

-                مستخدمين إداريين  ؛

-                أعوان للخدمة.

 

المادة 6

يعين مدير الدراسات بقرار لوزير الصحة العمومية من بين الموظفين المرسمين المنتمين إلى هيئة الأطباء والصيادلة، جراحي الأسنان أو إلى هيئة الممرضين والمساعدين الطبيين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11.

 

المادة 7

تناط بمدير الدراسات تحت سلطة مدير المعهد مهمة ومراقبة الأعمال البيداغوجية وتنسيقها.

 

المادة 8

يعين الكاتب العام بقرار لوزير الصحة العمومية من بين الموظفين المرسمين المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 المحدث بالمرسوم رقم 2.77.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1396(31 ديسمبر 1973) بتحديد ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة.

 

ويقوم الكاتب العام تحت سلطة مدير المعهد بتسيير جميع المصالح الإدارية والمالية التابعة للمؤسسة.

 

ويساهم في تحضير وتنفيذ الميزانية بمساعدة مختلف أجهزة المعهد.

 

المادة 9

يؤازر مديري المعاهد مجلس وطني لاستكمال الخبرة ومجالس داخلية.

 

 ويحدث مجلس للتعليم التخصصي بمستوى كل فرع.

 

المادة 10

يتألف المجلس الوطني لاستكمال الخبرة من  :

-                وزير الصحة العمومية أو ممثله رئيسا  ؛

-                السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية أو ممثلها  ؛

-                السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها  ؛

-                قيدوم كل كلية من كليات الطب والصيدلة  ؛

-                قيدوم كل كلية من كليات طب الأسنان  ؛

-                رئيس هيئة للأطباء الوطنية  ؛

-                مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  ؛

-                مديري معاهد تأهيل الأطر قي الميدان الصحي.

 

ولرئيس المجلس الوطني لاستكمال الخبرة أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية يرى فائدة في حضوره أعمال المجلس.

ويقوم بسكرتارية المجلس الوطني لاستكمال الخبرة الجهاز المركزي المكلف بالتأهيل في وزارة الصحة العمومية.

 

المادة 11

يستشار المجلس الوطني لاستكمال الخبرة في جميع المسائل التي تهم بوجه خاص  :

-                التوجه العام ومناهج التأهيل  ؛

-                برامج الدراسات والأبحاث  ؛

-                تسيير وتنمية أعمال المعاهد.

 

المادة 12

يجتمع المجلس الوطني لاستكمال الخبرة بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما استلزمت الحاجة ذلك.

 

المادة 13

يتألف المجلس الداخلي من  :

-                مندوب وزارة الصحة العمومية بالإقليم أو العمالة الموجود بين مقر المعهد (رئيسا) ؛

-                مدير المعهد، مقررا ؛

-                مدير الدراسات ؛

-                الكاتب العام ؛

-                مدرسين دائمين يختارهما زملاؤهما بنسبة واحد عن كل طور دراسي ؛

-                تلميذ عن كل طور دراسي.

 

ولرئيس المجلس الداخلي أن يدعو على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة نقطة معينة من النقط المدرجة في جدول الأعمال.

 

ويجتمع المجلس الداخلي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات في السنة وكلما دعت الظروف إلى ذلك.

 

 

المادة 14

يبدي المجلس الداخلي آراءه في تنظيم الدراسات وظروف عيش التلاميذ والأعمال الشبه طبية والتنسيق بين مختلف الفروع.

 

ويجتمع في شكل هيئة تأديبية متى دعت الظروف إلى ذلك.

 

المادة 15

يتألف مجلس التعليم التخصصي المحدث بكل فرع من الفروع المبينة في المادتين 18 و 22 من :

-                مدير المعهد، رئيسا ؛

-                مدير الدراسات ؛

-                مدرسي الفرع.

 

المادة 16

يجتمع مجلس التعليم التخصصي كلما دعت الظروف إلى ذلك بمسعى من مدير المعهد.

 

ويبدي رأيه في المسائل البيداغوجية المتعلقة بالفرع.

 

 ويجتمع في شكل مجلس للقسم في نهاية كل ربع سنة.

 

الفصل الثالث

تنظيم الدراسة

 

المادة 17

يشتمل التعليم الملقن بمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي على دروس وأعمال مسيرة وأعمال تطبيقية وتداريب.

 

ويوزع على طورين :

-                طور أول للدراسات الشبه طبية ؛

-                طور ثان للدراسات الشبه طبية.

 

الفرع الأول

الطور الأول للدراسات الشبه طبية

 

المادة 18

الطور الأول للدراسات الشبه طبية طور يعنى بالتأهيل الأساسي.

ويمكن أن يشتمل على واحدة أو أكثر من الشعب التالية :

-                شعبة "الممرضين متعددي التخصص" ؛

-                شعبة "الممرضين في الأمراض العقلية" ؛

-                شعبة " الممرضين في التخدير والإنعاش" ؛

-                شعبة "القبالة" ؛

-                شعبة "المختصين في التدليك الطبي" ؛

-                شعبة "المختصين في الحمية" ؛

-                شعبة "التقنيين في الأشعة" ؛

-                شعبة "التقنيين في المحافظة على نظافة البيئة"،

-                شعبة "المسعفين الاجتماعيين".

 

ويمكن إحداث شعب أخرى بقرار لوزير الصحة العمومية متى استلزمت الحاجة ذلك.

 

المادة 19

تستغرق مدة الطور الأول للدراسات الشبه طبية ثلاث سنوات.

 

المادة 20

يتم القبول في السنة الأولى بعد النجاح في مباراة يشارك فيها :

1.           المترشحون الحاصلون على شهادة باكلوريا التعليم الثانوي بجميع شعبها أو على شهادة معادلة لها.

2.           في 15% من المناصب المتباري في شأنها :

-                  المترشحون من الممرضين المساعدين من الدرجتين الثانية والأولى الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية بهذه الصفة ؛

-                  المترشحون من مساعدي الصحة الإعداديين الممتازين الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

3.           في حدود عدد المناصب المحدد سنويا من لدن وزير الصحة العمومية :

-                  المترشحون الحاصلون على دبلوم التقني " شعبة الممرضين المساعدين" أو على شهادة معترف بمعادلتها له من لدن وزير الصحة العمومية بشرط أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات على الأقل في العمل بالقطاع الخاص ؛

-                  المترشحون الحاصلون على دبلوم مساعد تقني إعدادي أو على شهادة معترف بمعادلتها له من لدن وزير الصحة العمومية بشرط أن يكونوا قد قضوا ثماني سنوات على الأقل في العمل بالقطاع الخاص.

 

المادة 21

كل تلميذ نجح في امتحان نهاية الطور الأول للدراسات الشبه طبية يحصل على دبلوم الدولة تبين فيه الشعبة المتابعة الدراسة فيها.

 

الفرع الثاني

الطور الثاني للدراسات الشبه طبية

المادة 22

يشتمل الطور الثاني للدراسات الشبه طبية على شعبتين :

-                شعبة "حراس المصالح الصحية" ؛

-                شعبة "التعليم الشبه طبي" ؛

 

ويمكن إحداث شعب أخرى بقرار لوزير الصحة العمومية متى استلزمت ذلك الحاجة.

 

المادة 23

يتم القبول في الطور الثاني بعد النجاح في مباراة يشارك فيها ؛

1.           المترشحون من الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة بهذه الصفة.

2.           في حدود عدد المناصب المحدد سنويا من لدن وزير الصحة العمومية :

-                المترشحون الحاصلون على دبلوم الدولة للطور الأول من الدراسات الشبه طبية أو على شهادة معترف بمعادلتها له من لدن وزير الصحة العمومية بشرط أن يكونوا قد قضوا ثلاث سنوات على الأقل في العمل بالقطاع الخاص ؛

-                المترشحون الحاصلون على دبلوم مساعد صحي مجاز من الدولة أو على شهادة معترف بمعادلتها له من لدن وزير الصحة العمومية بشرط أن يكونوا قد قضوا سبع سنوات على الأقل في العمل بالقطاع الخاص.

 

المادة 24

تستغرق مدة الدراسة في الطور الثاني للدراسات الشبه طبية سنتين. 

 

المادة 25

التلاميذ الناجحون في امتحانات نهاية الطور الثاني يحصلون عند انتهاء مدة التأهيل على شهادة للدراسات الشبه طبية تبين فيها الشعبة المتابعة الدراسة فيها.

 

الفرع الثالث

أحكام مشتركة

 

المادة 26

لا يسمح لأي كان أن يشارك أكثر من أربع مرات في اختبارات المباراة المشار إليها في المادتين 20 و23.

 

المادة 27

يخضع التلاميذ الموظفون لأحكام النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 بعده بالرغم من أحكام النظام الأساسي الخاص بهم.

المادة 28

يستمر التلاميذ الموظفون في تقاضي الأجرة المقررة لوضعيتهم النظامية طوال مدة تأهيلهم.

 

المادة 29

يمكن أن يستفيد التلاميذ غير الموظفين من منحة وفق الشروط المحددة في النظام المعمول به.

 

المادة 30

لا يسمح للتلميذ بتكرار السنة إلا مرة واحدة طوال مدة طور التأهيل الذي يتابعه.

 

على أنه يجوز، في حالة مرض أو غياب مقبول من لدن المجلس الداخلي، أن يرخص للتلميذ بتكرار سنة التأهيل مرة ثانية.

 

المادة 31

يمكن قبول المترشحين الأجانب الذين تقدمهم حكوماتهم وتعتمدهم الحكومة المغربية في الطور الأول أو الثاني وفق نفس الشروط المطبقة على المغاربة فيما يخص الشهادة وبعد دراسة ملفاتهم وذلك في حدود 10 % من عدد المناصب المتوافرة.

 

الفصل الرابع

أحكام متفرقة وانتقالية

 

المادة 32

نظام معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي نظام داخلي أو خارجي أو نصف داخلي بحسب الإمكانيات المتوافرة لوزارة الصحة العمومية.

 

المادة 33

تحدد برامج الدراسة ونظام الامتحانات و المباريات وكذا النظام الداخلي النموذجي لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بقرار يصدره وزير الصحة العمومية وتؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدارية.

 

المادة 34

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وتنسخ ابتداء من التاريخ المذكور أحكام المرسوم رقم 2.73.528 الصادر في 27 من شوال 1393(23 نوفمبر 1973) بإحداث مدارس لتأهيل الأطر الشبه طبية التابعة لوزارة الصحة العمومية.

 

على أن التلاميذ المقبولين بمدارس مساعدي الصحة المجازين من الدولة ومدارس الأطر قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم يظلون خاضعين لنظام الدراسات السابقة.

 

المادة 35

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الصحة العمومية ووزير المالية ووزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 ( 29 أكتوبر 1993)

 

 

الإمضاء  :  محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف :

 

وزير المالية

الإمضاء  : محمد برادة

وزير الصحة العمومية

الإمضاء  : الدكتور عبد الرحيم الهروشي

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول

المكلف بالشؤون الإدارية

الإمضاء  : عزيز حسبي

 

وزير الأشغال العمومية

والتكوين المهني وتكوين الأطر

الإمضاء  : محمد القباج