الجريدة الرسمية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014) .

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.55 صادر في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر2013) بنشر الاتفاقية

الأوروبية والملحق بها الموقعيــن بستراسبورغ في 16 نوفمبر 1989

حـول مكافحـة تعاطي المنشطات.

                                   

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله؛

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

  

بناء على الاتفاقية الأوروبية والملحق بها الموقعين بستراسبورغ في 16 نوفمبر 1989 حول مكافحة تعاطي المنشطات؛

   

وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية والملحق بها المذكورين، الموقع بستراسبورغ في 19 يونيو 2013،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

   

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الأوروبية والملحق بها الموقعان  بستراسبورغ في 16 نوفمبر 1989 حول مكافحة تعاطي المنشطات.

 

                                   

 

                                              وحرر بالدار البيضاء في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الاله ابن كيران.

 

 

 

--------

يراجع نص الاتفاقية والملحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 6240 تاريخ 18 جمادى الأولى        1435 (20 مارس 2014)