نصوص عامة الحمد لله وحده

الجريدة الرسمية عدد 2436 بتاريخ 27/07/1959 الصفحة  2038

 

الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 233.1.59 في أحداث بنك المغرب

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره. أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

الباب الأول

في الأحداث، والنظام القانوني، والمقر، ورأس المال.

 

الفصل 1

تحدث ابتداء من فاتح يوليوز 1959 تحت اسم "بنك المغرب" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يحدد موضوعها ومهامها وعملياتها وكذا كيفيات تسييرها ومراقبتها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا وبناء على المراسيم، والأنظمة المتخذة لتطبيقه.

 

الفصل 2

1.           يعتبر " بنك المغرب " بنكا تجاريا في علاقاته مع الغير؛

2.           لا تطبق قواعد المحاسبة العمومية على "بنك المغرب" وتمسك محاسبته وتوضع موازنته حسب القوانين والأعراف التجارية ما عدا المقتضيات المخالفة المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 3

1.           يقع مقر "بنك المغرب" بالرباط ويمكن نقل هذا المقر إلى أية ناحية أخرى بالمغرب لأسباب خطيرة تمس بالمصلحة العمومية.

2.            يحدث البنك فروعا أو وكالات في أية بلدة حيث يرى ذلك ضروريا.

 

الفصل 4

1.           يحدد رأس مال البنك في مليارين اثنين من الفرنكات وتساهم الدولة في مجموعة؛

2.           تدفع المساهمة حسب الكيفيات المحددة في الفصل 69 من ظهيرنا الشريف هذا؛

3.           يمكن أن يزاد في رأس مال البنك بإدماج الاحتياطي بموجب. مقرر يصدره مجلس البنك ويوافق عليه بمرسوم.

 

 

 

 

 

الباب الثاني

الموضوع والمهام

 

الفصل 5

1.           يباشر بنك المغرب امتياز إصدار النقد؛

2.           يسعى البنك عند مباشرة هذا الامتياز في أن يعمل ضمن، حدود اختصاصاته ومسايرة للسياسة الاقتصادية والمالية التي تحددها الحكومة على:

-       إقرار النقد وضمان تحويله؛

-       تنمية وتنظيم السوق النقدية والمالية مع اعتبار حاجيات الاقتصاد الوطني؛

-       توسيع نطاق إمكانيات التشغيل وتنشيط نمو الدخل الوطني.

 

الفصل 6

يعتبر "بنك المغرب" مستشارا ماليا للحكومة في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة امتيازات البنك ومهامه حسبما هي مبنية في ظهيرنا الشريف هذا. ويعرض البنك المذكور على الحكومة جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل.

 

الفصل 7

1.           يعد بنك المغرب وكيلا للخزينة بخصوص جميع عملياته البنكية والقرضية سواء كان ذلك بالمغرب أو بالخارج.

2.           يكلف البنك في هذا الصدد ضمن الشروط المحددة بموجب قرار يصدره وزير المالية بعمليات إصدار وتحويل وإرجاع الأوراق البنكية العمومية الوطنية وبصفة عامة بالأعمال المالية الخاصة بالقروض التي تصدرها الدولة كما يمكن تكليفه بالقيام بالأعمال المالية الخاصة بالقروض التي تضمنها الدولة.

3.           يشارك البنك في المفاوضات المتعلقة بالسلفات والاقتراضات الخارجية المنجزة لفائدة الدولة أو بضمانتها. كما يمكنه؛ أن يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة حسب توجيهات وزير المالية.

 

الفصل 8

يساعد بنك المغرب الحكومة في علاقاتها مع مؤسسات مالية ذات صبغة دولية محدثة لتوسيع نطاق التعاون الدولي في الميدانين النقدي والمالي كما يمثل البنك الحكومة لدى المؤسسات المذكورة.

 

الفصل 9

يشارك بنك المغرب في التفاوض حول الاوفاق المالية الدولية ويكلف بتنفيذها. كما ببرم جميع الأوفاق الضرورية للإنجاز التقني لهذه الأوفاق. وينفذها لحساب الدولة التي تتحمل التبعات والتكاليف كيفما كان نوعها وترجع للبنك كل خسارة في التحويل النقدي أو غيرها وقع تحملها بهذه المناسبة، وتضمن الدولة للبنك إرجاع كل دين أو تسبيق وقع التراضي عليه تطبيقا للأوفاق المذكورة وضمن الحدود المنصوص عليها فيها.

 

الفصل 10

يشارك بنك المغرب في وضع مقدرات المداخيل والمصاريف بالعملات الأجنبية وكذا في تحضير برامج الاستيراد.

 

الفصل 11

يمكن لوزير المالية أن يكلف بنك المغرب بتسيير بعض المؤسسات المالية ذات المصلحة العامة والموضوعة تحت مراقبة الدولة أو ضمانتها أو المستفيدة من ضمانتها وتحدد في كل حالة اتفاقية شروط هذا التسيير وكيفياته.

 

الفصل 12

إن بنك المغرب بصرف النظر عن المخالفات التي يتخذها وزير المالية يعتبر وكيلا ماليا للمؤسسات والمنشئات ذات الصبغة العمومية بخصوص عملياتها البنكية والقرضية سواء كان ذلك بالمغرب أو بالخارج. ويحدد وزير المالية قائمة المؤسسات والمنشئات التي يطبق عليها هذا المقتضى.

 

الفصل 13

يكلف بنك المغرب بالسهر على تطبيق المقتضيات القانونية التنظيمية المتعلقة بمباشرة مهنة بنكية وكذا على تنظيم السوق المالية والنقدية.

 

الباب الثالث

عمليات البنك

 

القسم الأول

في إصدار الأوراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها.

 

الفصل 14

إن الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها بنك المغرب لها وحدها حق الرواج القانوني وقيمة العوض في مجموع تراب المملكة.

 

الفصل 15

1.           إن قيمة العوض التي تكتسبها الأوراق المصدرة من لدن بنك المغرب غير محدودة؛

2.           إن قيمة العوض التي يكتسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك تحدد في المبلغ المعين لكل نوع من النقود بموجب مرسوم بإذن الشروع في الرواج المشار إليه في الفصل الثامن عشر ولا يمكن لبنك المغرب والصناديق العمومية وكذا الأبناك المؤسسة بالمغرب أن تعارض بهذه التحديدات.

 

الفصل 16

لا يمكن أن يبلغ أي اعتراض للبنك كما لا يمكن قبوله من طرفه بسبب ضياع أو سرقة أو إتلاف الأوراق والنقود التي يصدرها البنك المذكور.

 

الفصل 17

يقرر بنك المغرب بشرط الحصول على موافقة وزير المالية ما يلي:

أ‌)               تحديد تعاريف الأوراق البنكية، وأحجامها وصورها، وألوانها وجميع مميزاتها الأخرى.

ب‌)           تحديد تعاريف النقود المعدنية، وأنواعها وماهياتها المعيارية، وأوزانها وأحجامهـا، والزيادة أو النقص في أوزانها المسموح به، وجميع مميزاتها الأخرى.

 

الفصل 18

يقرر البنك ترويج الأنواع الجديدة من الأوراق أو النقود المعدنية؛ على شرط أن يوافق عليه بمقتضى مرسوم يصدر باقتراح من وزير المالية؛

 

وتطبع الأوراق وتضرب النقود بعناية من البنك.

 

الفصل 19

1.           يمكن البنك أن يسحب الأوراق أو النقود المعدنية التي لم تعد مستوفيه لشروط الرواج النقدي؛

2.           يوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي أصابها بتر أو تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات التي تعرف بها ويكون في الأحوال الأخرى الأداء الكلي أو الجزئي عن هذه الأوراق موكولا إلى نظر البنك؛

وللبنك أيضا أن ينظر في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعريف بها مستحيلا بسبب فسادها أو تكسيرها؛

3.           يمكن للبنك أيضا أن يسحب أو يلغى دون عوض الأوراق أو النقود المعدنية المزورة أو الفاسدة إن قدمت له، وظهر له أنها ستكون سببا في مناورات تدليس أو تمس بسمعة النقد المغربي وتستفيد الخزينة من القيمة المقابلة للأوراق والنقود المسحوبة من الرواج والتي لم يقع إرجاع مبالغها.

 

الفصل 20

1.           يقرر السحب عن طريق التبديل لنوع ما من الأوراق أو النقود المعدنية الرائجة بموجب موسوم يصدر باقتراح من وزير المالية؛

2.           يحدد المرسوم أجل التبديل وكيفياته.

 

 

 

 

القسم الثاني - تغطية الرواج

الفصل 21

يلزم البنك المغربي بالمحافظة على مدخر ذهبي أو عملة يمكن تحويلها إلى ذهب ولا يمكن أن يكون هذا المدخر أقل من تسع قيمة الأوراق الرائجة.

 

وترفع هذه النسبة حتى تبلغ في حدها الأعلى الثلث بموجب مراسيم تصدر باقتراح المجلس.

 

الفصل 22

تتكون التغطية الذهبية من ذهب في سبائك، وذهب في نقود وكذا من ذهب في حساب لدى الأبناك المركزية.

 

الفصل 23

لا تتكون العملات الممكن تحويلها إلى ذهب والمقبولة كتغطية إلا من الأوراق، والأموال الموجودة في الحساب.

 

القسم الثالث - العمليات التي تكون مقابل الإصدار

الفصل 24

إن عمليات بنك المغرب هي الآتية:

1.           العمليات الخاصة بالذهب والعملات الأجنبية؛

2.           عمليات القرض؛

3.           المساعدات المالية للدولة أو للأشخاص مع ضمانه الدولة وتنجز هذه العمليات حسبما وقع تحديدها في الفصول من 25 إلى 35 الآتية بعده:

 

أولا - العمليات الخاصة بالذهب والعملات الأجنبية.

الفصل 25

يمكن للبنك أن يقوم بكل عملية بخصوص الذهب.

 

الفصل 26

يسوغ للبنك أيضا أن يقوم بكل عملية تخص :

1.           الأوراق الأجنبية وبالجملة جميع وسائل المعاملات المالية المحررة بالنقود الأجنبية، والمستعملة في التحويلات الدولية؛

2.           الأموال المتكونة من العملات الأجنبية ومن الحساب المستخلص عند الطلب وكذا الحساب الخاضع لأجل أو لسابق إعلام؛

3.           سندات المعاملات التجارية التي تحمل الإذن بالاستخلاص، والمحررة بالعملات الأجنبية، والتي يطالب المغرب بسحبها في الخارج، والمستوفية شروط القبول في الخصم الذي يقوم به البنك؛

4.           سندات المعاملات التي تصدرها الدول الأجنبية أو تضمنها هذه الدول ويحل أجل تنفيذها في ظرف ثلاثة أشهر على الأكثر.

 

الفصل 27

1.           إن الأرباح الحاصلة من التغييرات التي تقع في التسوية القانونية الخاصة بالذهب أو بالأموال المتكونة من العملات الأجنبية، تكتسبها الدولة وتخصصها بسد أصل الدين الذي عليها لبنك المغرب.

2.           تتحمل الدولة الخسائر الناتجة عن مثل هذه التغييرات.

 

ثانيا - عمليات القرض

الفصل 28

1.           يسوغ لبنك المغرب الخصم من الحساب أو الاشتراء أو قبول كضمانة أو لتنازل عما يلي :

*      السندات التجارية المحررة بالفرنك المغربي، وذلك بعد مرور أبعد أجل يقدر ب 120 يوما ابتداء من تاريخ إجراء الخصم عليهـا ؛

*      السندات التي تصدرها الدولة أو تضمنها بشروط أن لا تقتنى هذه السندات رأسا من خزينة الدولة أو من الجماعات المصدرة.

2.           يمكن للبنك أن يمنح لأجل معين بالضمانات الآتية قروضا وتسبيقات بالفرنكات المغربية:

أ‌)               الذهب المحول إلى نقود أو الذهب في سبائك ؛

ب‌)           العملات أو الديون بالعملات الأجنبية ؛

ج‌)            القيم المنقولة ولاسيما الأوراق العمومية التي تصدرها الدولة المغربية أو تضمنها ؛

د‌)              أوراق المعاملات التجارية ؛

ه‌)              جميع القيم الحقيقية الأخرى التي يقبلها بنك المغرب ولاسيما السلع أو المستندات التي تمثل هذه السلع.

 

الفصل 29

إن السندات التجارية المسحوبة أو الموافق عليها لتصفية المعاملات التجارية والمخصومة يجب أن تحمل ثلاثة إمضاءات لأشخاص ذاتيين أو معنويين موسرين مشهورين. ويمكن تعويض إمضاء ما بإحدى الضمانات المبينة في المقطع الثاني من الفصل 28.

 

الفصل 30

إن سندات التمويل المسحوبة أو الموافق عليها مقابل القروض الممنوحة في الموسم الفلاحي أو الصناعي والمخصومة يجب أن تحمل على الأقل توقيع شخصين ذاتيين أو معنويين موسرين مشهورين.

 

الفصل 31

1.           إن السندات التجارية الممثلة للقروض ذات الأمد المتوسط والمخصومة، يجب أن يلتزم بها على الأقل ثلاثة أشخاص معنويين أو ذاتيين تكون من بينهم منظمة للقرض متخصصة في القرص ذي الأمد المتوسط ومقبول على هذا الشكل من لدن وزير المالية.

2.           إن السندات المذكورة يجب أن تختص بالقروض البالغ أجلها الأقصى خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقديمها إلي البنك والتي تهدف خصيصا إلى تنمية وسائل الإنتاج والنقل والتجهيز وبناء محلات السكنى وتمويل بعض الصادرات أو الواردات.

 

الفصل 32

1.           إن القروض والتسبيقات المبنية في المقطع 2 من الفصل 28 المضمونة بقيم غير السندات العمومية يكون أقصى حلول أجلها تسعة أشهر؛

2.           يحدد مجلس البنك بعد أخذ رأى مندوب الحكومة، حلول أجل القروض والتسبيقات المضمونة بالسندات العمومية وكذا مبلغ العمليات المتعلقة بها.

 

الفصل 33

لا يمكـن أن تباشر عمليات القرض المبينة في الفصول 28 إلى غاية 32. باستثناء العمليات المتعلقة بأموال الدولة أو السندات العمومية إلا في صالح الأبناك أو مؤسسات القرض المقبولة من طرف بنك المغرب وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 7 و12 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 34

يحدد البنك المغربي عن طريقة نظامية:

1.           الشروط والكيفيات الأخرى التي يجب أن تتوفر عليها السندات التجارية والقروض والتسبيقات المنصوص عليها في الفصول 28 إلى غاية 32.

2.           السلع والقيم المنقولة التي يمكن أن تقبل كرهن؛

3.           المساعدات المالية الممنوحة للدولة أو للغير بضمانة الدولة.

 

الفصل 35

1.           يستمر بنك المغرب في إعطاء التسبيقات للدولة أو لبعض المنظمات العمومية المنصوص عليها في الاتفاقيتين المبرمتين في 28 دجنبر 1921 و30 يونيو 1947، وفى العقود الملحقة المتوالية والمبرمة بين الدولة والبنك المخزني المغربي.

2.           يمكن للبنك أن يخصم أو يقبل كضمانة الاطرات والالتزامات المضمونة والموافق عليها لفائدة. محاسبي الخزينة ضمن الشروط المحددة من لدن وزير المالية والتي يحل أجلها في أقصي مدة تسعين يوما؛

3.           يمكن كذلك للبنك أن يسمح بتسبيقات للدولة برسم تيسير عمليات الصندوق، لا تتجاوز العشر من مداخيل الميزانية العادية المثبتة خلال السنة المالية الفارطة، ويشترط أن لا يتجاوز مجموع مدة هذه التسبيقات 240 يوما متوالية أو غير متوالية أثناء سنة ميلادية ؛

4.           لا يمكن أن تمنع جميع المساعدات المالية للدولة غير التي هي مبينة في الفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل وفى الفصلين 9 و28 من ظهيرنا الشريف هذا إلا بموجب اتفاقية بين الدولة والبنك يصادق عليها بظهير شريف.

القسم الرابع - عمليات أخرى

الفصل 36

يمكن لبنك المغرب، علاوة على العمليات المقررة في الفصل 24:

*         أن يفتح ويمسك حسابات جارية وحسابات الودائع؛

*         أن يقبل كوديعة القسم المنقولة، والمعادن النفيسة والنقود وأن يكري الصناديق الحديدية؛

*         أن يباشر جميع عمليات استخلاص المبالغ؛

*         أن يباشر جميع عمليات الصرف سواء أكانت حلولا أم بآجال؛

*         أن يحصل من الخارج على قروض ذات أجل قصير مع ضمان قيمها أو عدمه وأن يمنح الخارج قروضا ذات آجل قصير، ويخصم مرة أخرى محفظاته للأوراق التجارية في الخارج، أو تقوم برهنها، وأن يضمن أداء السندات المودعة بهذه الصفة أو عمليات الخصم والتسبيقات المتعلقة بها.

*         أن يضمن أداء القروض المسموح بها للغير؛

*         أن يباشر بصفة عامة جميع العمليات البنكية بإذن الغير ولحسابه بقدر ما تكون تغطية العمليات المذكورة مسلمة أو مضمونة لفائدة.

 

الفصل 37

يمكن لبنك المـغرب أن يتخذ كل تدبير من شأنه أن يسهل حركات الأموال ويباشر أحداث تسيير غرف المقاصة.

 

الفصل 38

1.           يمكن لبنك المغرب أن يشترى الأملاك العقارية اللازمة لمصالحة أو لموظفيه كما يمكنه أن يبيع أو يقوم بمعاوضة الأملاك المذكورة حسب حاجيات استغلاله؛

2.           يمكنه كذلك أن يقبل برسم الرهن أو الرهن العقاري أو الوفاء العيني، عقارات أو غيرها من الأملاك لتسديد ما عليه من الديون المشكوك فيها أو التي لم تصف بعد، كما يمكنه لنفس الغايات أن يشترى العقارات وغيرها من الأملاك التي رست عليه بالمزاد في بيع إجباري، ويجب أن تفوت العقارات والأملاك المشتراة بهذه الصفة في ظرف أجل قدره سنتان اللهم إلا إذا مد في الأجل من طرف وزير المالية، على أن تراعي في ذلك مقتضيات المقطع الأول من هذا الفصل.

 

الفصل 39

يمكن للبنك بإذن من وزير المالية أن يكتتب في رأس مال مؤسسات مالية تجري عليها مقتضيات قانونية خصوصية أو توضع تحت مراقبة الدولة، كما يمكنه ضمن نفس الشروط أن يكتتب في القروض التي تصدرها هذه المؤسسات.

 

الفصل 40

إن ما يدرج في حسابات بنك المغرب مما له من عقارات صافية تنفيذا لمقتضيات الفصل 38، مع إضافة الأموال المستمرة المحسوبة تنفيذا لمقتضيات الفصل 39 وكذا جميع القيم الأخرى المدرجة في حساب البنك مقابل حسابات رأس ماله ومدخراته واستهلاكه، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ مجموع هذه الحسابات.

الفصل 41

لا يمكن للبنك أن يباشر عمليات أخرى غير المأذون فيها بموجب الفصل 24 والفصل 36 وما يليه إلى الفصل 39 ما عدا:

أ‌)               إذا كانت العمليات المعنية يتطلبها إنجاز أو تصفية العمليات المأذون فيها بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا؛

ب‌)           إذا كاتب العمليات المعنية مباشرة لفائدة موظفيهـا لا غير؛

ج‌)     إذا كان توسيع نطاق المصالح البنكية أو تحسينه في نظر مجلس البنك يتطلب مخالفة كلية أو جزئيه للحدود المفروضة على عمليات البنك عملا بالفصل 33 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 24

تتكلف الحكومة مجانا بأمن وحماية مؤسسات البنك وتزوده مجانا بالحرس اللازم لأمن نقل الأموال والقيم.

 

الباب الرابع

الإدارة – المديرية - الحراسة ومراقبة الحسابات

 

الفصل 43

تشتمل الإدارة والمديرية والحراسة ومراقبة بنك المغرب على ما يلي :

أ‌)               المحافظ ؛

ب‌)           مجلس البنك المدعو "المجلس" ؛

ج‌)            مكتب الإدارة ؛

د‌)              مندوب الحكومة ؛

ه‌)              النظار.

 

القسم الأول - المحافظ

الفصل 44

1.           يعين المحافظ بظهير شريف يتخذ باقتراح وزير المالية ولا يمكن عزله من منصبه إلا ضمن نفس الشروط ؛

2.           يحدد راتب المحافظ بمرسوم يتخذ باقتراح وزير المالية ؛

3.           يؤدى المحافظ اليمين بين يدي جنابنا الشريف.

 

الفصل 45

1.           يقوم المحافظ بتدبير شؤون البنك وتسييره ضمن الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا وكذا في المراسيم والأنظمة المتخذة لتطبيقه ؛

2.           يرأس المجلس ويسهر على تنفيذ مقرراته ويضع جدول أعمال جلسات المجلس ؛

3.           يسهر على مراعاة مقتضيات ظهـيرنا الشريف هذا وأنظمة البنك ؛

4.           يحدد الاختصاصات المخولة لكل واحد من مديري البنك ؛

5.           يعين مديرو البنك الذين يمثلون هذه المؤسسة في حظيرة مجالس مؤسسات أخرى إذا تقرر تمثيل من هذا القبيل ؛

6.           يمثل البنك إزاء الغير؛

7.           يرفع الدعاوى القضائية ويدافع عنها بمتابعة وطلب منه ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسائر لإجراءات التحفظية التي يراها مفيدة ؛

8.           يمكنه أن يفوض سلطاته للغير من أجل أعمال معينة.

 

الفصل 46

يساعد المحافظ أما نائب محافظ آو مدير عام.

 

الفصل 47

ينوب نائب المحافظ عن المحافظ في حالة ما إذا تغيب هذا الأخير أو عاقه عائق ويزاول علاوة على ذلك جميع المهام الأخرى التي ينيطها به المحافظ.

 

ويعين نائب المحافظ ويحدد مرتبه وفق الكيفيات المقررة في الفصل الرابع والأربعين ؛

 

وإذا ما تغيب المحافظ ونائب المحافظ أو عاقهما عائق فيقع تعيين عضو من المجلس يختاره هذا الأخير للقيام بمهام المحافظ وذلك بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية.

 

الفصل 48

يزاول المدير العام مهامه تحت السلطة المباشرة للمحافظ.

 

ويعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من المحافظ بعد استشارة وزير المالية والإنصات إلى المجلس.

 

ويحدد مرتبه أيضا في مرسوم التعيين.

 

القسم الثاني - المجلس

الفصل 49

يقوم المجلس، بصرف النظر عن الاختصاصات الأخرى المخولة له بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا، بما يلي :

أ‌)               تحديد الأنظمة الداخلية والضوابط المتعلقة بتنظيم الفروع والوكالات وكذا الأنظمة الخاصة بعمليات البنك ؛

ب‌)           تحديد النظام الأساسي والنظام العام بمرتبات موظفي البنك ؛

ج‌)            البت في تأسيس الفروع والوكالات ؛

د‌)              إبداء رأيه في تعيين المحافظ ونائب المحافظ أو المدير العام وتعيينه باقتراح من المحافظ مديري البنك وتحديد رواتبهم ؛

ه‌)              البت بصفة نهائية في ملاحظات النظار طبقا لمقتضيات الفصل 58 ؛

و‌)             تحديد مميزات الأوراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك وتقرير ترويجها وسحبها من الرواج حسب الكيفيات المقررة في الفصول 17 و18 و20 من ظهيرنا الشريف هذا ؛

ز‌)             تحديد المقادير التي تحسب على أساسها عمليات الخصم ؛

ح‌)            يكون دوريا على علم مما ينجزه البنك من عمليات القرض والعمليات المتعلقة بالعملة ؛

ط‌)            يتداول حول جميع العقود والاتفاقيات ؛

ي‌)            يقرر استثمار الأموال الخاصة بالبنك مقابل حسابات رأس ماله ومقابل احتياطاته واستهلاكاته ويبث في شراء العقارات وبيعها ومعاوضتها ؛

ك‌)            يصادق على الميزانية السنوية لمصاريف البنك والتعديلات المدخلة على هذه الميزانية خلال السنة المالية ؛

ل‌)             يتداول في موضوع جميع المسائل المتعلقة بالتنظيم والسياسة العامة للبنك ؛

 

الفصل 50

إن مقررات المجلس المتعلقة وبالمواد المحددة في الفصل 49 أعلاه (المقطع ز) لا تصبح نافدة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من طرف وزير المالية.

 

الفصل 51

يتركب مجلس البنك على الشكل الآتي :

1.           محافظ بنك المغرب، بصفة رئيس ؛

2.           نائب محافظ بنك المغرب أو المدير العام للبنك ؛

3.           الرؤساء أو المديرون العامون لمؤسسات القرض المنتصبة لدى الدولة والتي ستحدد لائحتها بموجب قرار لوزير المالية ؛

4.           ممثلان عن كل من وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني يعينهما الوزير المختص ؛

5.           ممثل عن وزير الفلاحة يعين باقتراح هذا الأخير من طرف وزير المالية ؛

6.           شخصيتان يعينهما وزير المالية باعتبار المهام التي يزاولانها لحساب الدولة في الميدان الاقتصادي أو المالي ؛

 

ويمكن تغيير هذا التركيب بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير المالية.

 

الفصل 52

1.           يجتمع المجلس مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر باقتراح من المحافظ وكلما طلب ذلك ثلاث أعضائه على الأقل ؛

2.           لا يجوز للمجلس أن يتداول إلا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائه وتتخذ المقررات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ؛

3.           تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقع أعضاء المجلس على نسخها الأصلية وتنسخ في سجل المداولات ؛

4.           يجوز للمجلس أن يفوض السلطات المخولة إليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا إما للمحافظ وإما للجان مصغرة تشكل من بين أعضائه قصد القيام بمهـام خصوصية وتطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثاني والخمسين على مداولات اللجان المذكورة.

5.           يمنح أعضاء المجلس تعويضات يحددها وزير المالية باقتراح من محافظ البنك ؛

6.           يقع إطلاع المجلس على حالة البنك دوريا ومرة واحده في الشهر على الأقل.

    

القسم الثالث - مكتب الإدارة والمديرين

الفصل 53

1.           يساعد مكتب الإدارة المحافظ في إدارة شؤون البنك اليومية.

2.           يتركب مكتب الإدارة من المحافظ ونائب المحافظ أو المدير العام ومديري البنك.

3.           يحدد المحافظ اختصاصات مكتب الإدارة وكيفيات تسييره.

 

القسم الرابع - مندوب الحكومة

الفصل 54

1.           يراقب مندوب الحكومة لحساب الدولة وباسم وزير المالية. نشاط البنك ولاسيما علاقاته مع الخزينة ؛

2.           يحضر جلسات المجلس كما يحضر إذا ارتأى ذلك مناسبا مداولات النظام وكذا جلسات اللجان المصغرة المنبثقة من المجلس ويكون له فيها صوت استشاري وتبلغ له محاضر هذه الجلسات والمداولات ؛

3.           يمكنه أن يطالب بإطلاع على جميع الأوراق التي يرى من الواجب الإطلاع عليها وأن يتقدم بجميع الاقتراحات أو الآراء التي يراها مفيدة ويمكنه أن يطالب بأن تكون جميع مقررات المجلس موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها ؛

4.           لا يمكن للمجلس أن يصادق نهائيا على بيان وحساب الأرباح والخسائر ولا على توزيع أرباح البنك إلا بعد موافقة مندوب الحكومة.

 

الفصل 55

1.           يعين مندوب الحكومة باقتراح من وزير المالية بمقتضى ظهير شريف ويختار لزوما من بين كبار موظفي وزارة المالية ويمكن أن يستعين بمندوب مساعد يعين باقتراح منه بموجب قرار لوزير المالية ؛

2.           يتقاضى مندوب الحكومة تعويضا يحدده وزير المالية بعد أخذ رأى محافظ البنك ويتحمل البنك هذا التعويض ويتقاضى المساعد كذلك تعويضا يحدد ضمن نفس الشروط ؛

3.           يوجه مندوب الحكومة في نهاية كل ثلاثة أشهر تقريرا إلي وزير المالية عن القيام بمهمته.

القسم الخامس - النظار

الفصل 56

1.           تراقب حسابات بنك المغرب من طرف النظار الذين لا يمكن أن يقل عدهم عن اثنين وينبغي أن يكون أحدهما على الأقل تابعا لأسلاك وزارة المالية ؛

2.           يعين النظار باقتراح من وزير المالية بمقتضى ظهير شريف ويتقاضون تعويضا يحدده وزير المالية بعد أخذ رأى مجلس البنك ويتحمل البنك هذا التعويض ؛

3.           يعين النظار لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتدابهم، وينسحب أحد الناظرين كل سنتين، ففي المرة الأولى يقع ترتيب الانسحاب بطريق الاقتراح ويقوم الناظر المعين خلفا لناظر مستقيل أو هالك بإنهاء انتداب الناظر المنوب عنه.

 

الفصل 57

1.           للنظام حق غير محدود في مراقبة حسابات البنك وإحصاءاته ؛

2.           يمكنهم الإطلاع، في مركز البنك وفى الفروع والوكالات على الدفاتر والمراسلات والمحاضر وبصفة عامة على جميع حسابات البنك ؛

3.           يقومون دوريا بالتحقق من الإحصاءات التي يحررها البنك وبصفة أخص بالتحقق من القيم المدرجة في المحاسبة تغطية للأموال الرائجة ؛

4.           يراقبون ما يتلقاه البنك من الأوراق والنقود المعدنية كما يراقبون الأموال الاحتياطية الخاصة بهذه القيم وكذا إبادتها بعد سحبها النهائي من الرواج ؛

5.           يمكنهم أن يقوموا في كل وقت بتفتيش ومراقبة مصالح البنك قصد التحقق من تطبيق الأنظمة الأساسية وأنظمة البنك وكذا من قانونية حساب العمليات. وسعيا وراء هذه الأهداف الرامية إلى التحقق والمراقبة يمكنهم الإطلاع على صناديق النقود والمدخرات التي تبقى حراستها مع ذلك تحت المسؤولية الخاصة لموظفي البنك الإداريين.

 

الفصل 58

تعرض الملاحظات المحتمل تقديمها من طرف النظار كل المحافظ لإبداء رأيه فيها في ظرف أجل خمسه عشر يوما على الأكثر وعند انصرام هذا الأجل يجتمع النظار للنظر من جديد ملاحظاتهم على ضوء التعاليق الواردة عليهم وتوجه هذه الملاحظات بعد المراجعة أو التأييد إلي مندوب الحكومة وإلي المجلس ويبت فيها هذا الأخير نهائيا بعد استشارة مندوب الحكومة وبحضور النظار وفى هذه الحالة لا يكون للمحافظ ولا لنائب المحافظ والمدير العام صوت تداولي.

 

القسم السادس - التوقيع على الرسوم

الفصل 59

1.           إن جميع الرسوم التي يلتزم فيها بنك المغرب غير رسوم التسيير العادي وجميع السلطات والوكالات يوقع عليها المحافظ أو نائبه العامل باسمه باستثناء التفويضات الخصوصية التي يسندها المحافظ إلى المدير العام وإلى مديري البنك ؛

2.           تحمل الرسوم الخاصة بالتسيير العادي للبنك توقيع شخصية أو شخصيتين مأذون لهما في هذا الغرض من طرف المحافظ.

القسم السابع - مقتضيات إدارية عامة

الفصل 60

1.           إن المحافظ ونائب المحافظ والمـدير العام ومديري بنك المغرب وكذا أعضاء مجلسه لا يبرمون أي تعهد شخصي بسبب التزامات البنك وهم لا يسألون إلا عن تنفيذ مهامهم ؛

2.           إن المحافظ ونائب المحافظ والمدير العام ومديري البنك لا يمكنهم أن يكونوا أعضاء في مجالس أية شركة تجارية أو ذات شكل تجاري ولا أن يمارسوا مهمة ما في مفاوضة تجارية باستثناء المؤسسات البنكية أو المالية التي تسيرها الدولة أو الموضوعة تحت مراقبتها وكذا المؤسسات العمومية الدولية التي تكتسي صبغة: نقدية أو بنكية أو مالية ؛

3.           لا يمكنهـم أن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا أن يتعهدوا على وجه التضامن معه إزاء الغير؛

4.           إن مهام المحافظ والمدير العام ومديري البنك لا تتلاءم مع ممارسة أية مهمة أخرى عمومية كانت أو خصوصية مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه.

 

الفصل 61

يلزم بالمحافظة على السر المهني جميع الأشخاص الذين يشاركون بصفة ما في إدارة البنك وتسييره ومراقبته وتدبير شؤونه.

 

الفصل 62

لا يمكن لبنك المغرب أن يقوم بأي نشر غير النشر المتعلق بأشغال تكتسي صبغة علمية إلا بعد الحصول سلفا على موافقة وزير المالية وذلك بصرف النظر عن النشرات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

              

الباب الخامس

في الأحوال الدورية - والميزانية - وتوزيع الأرباح والمدخرات

 

الفصل 63

1.           يوجه محافظ بنك المغرب شهريا إلى وزير المالية لائحة مقارنة لحالة البنك تحرر في نهاية كل شهر.

2.           تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية في شكل موجز.

 

الفصل 64

1.           تبتدئ السنة الاجتماعية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من كل سنة ؛

2.           يحرر كل سنة بتاريخ 31 دجنبر إحصاء القيم المنقولة وغير المنقولة وكذا سائر الديون التي للبنك مع ملحق يشتمل باختصار على جميع الالتزامات المتعهد بها البنك ؛

3.           توضع في نفس التاريخ موازنة وحساب الأرباح والخسائر ؛

4.           تعرض على النظار قبل 31 مارس الموالي لقفل السنة المالية الإحصاءات والموازنة وحساب الأرباح والخسارة ويتوفر هؤلاء النظار على شهر واحد لدراستها من حيث صدقها وصحتها ليرفعوا تقريرهم إلى مندوب الحكومة وإلي مجلس البنك ؛

5.           يصادق مجلس البنك على موازنة البنك وتوزيع الأرباح المحددة طبقا لمقتضيات الفصل 65 وتكون هذه المصادقة نهائية إذا كانت تتلاءم مع المقتضى المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 54 وهي تعد بالنسبة للمحافظ إبراء من تدبير الشؤون فيما يخص السنة المالية المعنية بالأمر؛

6.           يقرر مجلس البنك البيان السنوي المتعلق بعمليات البنك ويصادق عليه ؛

7.           يعرض على جنابنا الشريف قبل 30 يونيو الموالى لقفل السنة المالية المعنية، الموازنة وحساب الأرباح والخسائر، وكذا التقرير السنوي للبنك. وقع نشر كل ذلك في الجريدة الرسمية.

 

الفصل 65

1.           إن الفاضل المفيد لحساب استغلال البنك يكون الربح الصافي للبنك بعد إسقاط صوائر الإدارة والتدبير والمراقـبة والتحملات والاحتياطات كيفما كانت وكذا الاستهلاكات ؛

2.           إن الربح الصافي للبنك بعدما يزاد عليه أو ينقص منه، حسب الحالة، المتحصل المنقول من استغلال السنة المالية السابقة، يخصص لغاية عشرة (10) في المائة على الأقل، بتأليف مال عام احتياطي، إلي أن يبلغ هذا المال مبلغا مساويا لمبلغ رأس مال البنك ؛

3.           يجوز للمجلس أن يمنح موظفي البنك، حظا من الأرباح باقتراح من المحافظ كما يجوز له أيضا أن يقرر تخصيص قسط من الأرباح بتأليف أموال احتياطية خصوصية ؛

4.           إن الباقي المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص عليهـا في الفقرتين السابقتين تكتسبه الدولة. ويخصص بصالح الدين العمومي وبتمويل مصاريف التجهيز.

                        

الباب السادس

الإعفاءات من الجبايا

 

الفصل 66

يعفى بنك المغرب سواء في الحاضر أو المستقبل من جميع الضرائب والأداءات والاستخلاصات والتكاليف الجبائية كيفما كان نوعها وتعفى من حقوق التنبر والتسجيل جميع العقود والإطارات وبوجه عام جميع الأوراق وجميع العقود القضائية والعرفية المتعلقة بالعمليات التي يباشرها البنك ويعفى البنك في أثناء الإجراءات القضائية، من تقديم ضمان وتسبيقات مالية، في جميع الحالات التي يقضى فيها القانون بفرض هذا الالتزام على الخصم.

 

ويعفى من جميع الأداءات والمصاريف القضائية .

                        

الباب السابع

مقتضيات جنائية

 

الفصل 67

إن التقليد أو التزوير في الأوراق أو النقود المعدنية التي يصدرها بنك المغرب وكذا محاولة التقليد أو التزوير تجرى على مرتكبه العقوبات الجنائية المقررة في هذا الصدد.

الفصل 68

1.           يمنع صنع وبيع وحمل وتوزيع جميع المطبوعات والقطع التي قد يكون لها من حيث شكلها الخارجي تشابه بالأوراق البنكية والنقود المعدنية التي يصدرها بنك المغرب إذا كان من شأن هذا لتشابه أن يسهل قبول المطبوعات والقطع المذكورة مكان وعوض الأوراق البنكية والنقود المعدنية السالفة الذكر؛

2.           يعاقب بذعيرة - يتراوح قدرها بين 20.000 و50.000 فرنك عن كل مخالفة لمقتضيات الفقرة الأولى أعلاه.

3.           تصادر وتتلف المطبوعات والقطع وكذا الألواح والقوالب التي استخدمت لصنعها.

                  

الباب الثامن

كيفيات الوفاء برأس مال البنك

 

الفصل 69

إن الاكتتاب في رأس مال بنك المغرب تؤديه الدولة إلى غاية 1.660 مليونا من الفرنك تدفع مقابلها إلي البنك جميع العقارات والمنقولات المشتراة بموجب الاتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية والبنك المخزني المغربي بتاريخ 15 يونيو 1959 ويدفع الباقي نقدا.

                           

الباب التاسع

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 70

1.           يتكفل بنك المغرب، بتاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا، بجميع ما يروج في هذا التاريخ من النقود المعدنية المصدرة لحساب الدولة وتعتبر هذه النقود المعدنية نفسها مصدرة ورائجة ابتداء من نفس التاريخ لحساب البنك بحيث تصبح الدولة بسبب ذلك مجردة من كل مسؤولية؛

2.           تسلم الدولة إلى البنك سندا للخزينة بدون فوائد يمثل مبلغ هذا الرواج بالتاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بعلم أن يسقط منه مبلغ دين الدولة على البنك عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل وذلك مقابل تكفل البنك بالنقود المعدنية الرائجة لحساب الدولة؛

3.           تتخلى الدولة مجانا للبنك عن النقود المعدنية الرائجة في التاريخ المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه أما مدخرات النقود المعدنية الموجودة في التاريخ المشار إليه بما في ذلك مدخرات المواد والسجلات الأصلية فتتنازل الدولة عنها للبنك بثمن التكليف حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الثانية أعلاه؛

4.           أن الحساب الخارج عن الميزانية، المفتوح في حسابات الخزينة، والحامل عنوان "الخزينة المغربية" وحساب إصدار نقوده الفرعية يؤدى عن طريق تقييد مبلغ بقيته في مداخيل الميزانية بتاريخ تكفل البنك بالنقود المعدنية الرائجة لحساب الدولة.

 

 

 

الفصل 71

يخول البنك أجل تسعة أشهر ابتداء من تاريخ إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا للامتثال لمقتضيات الظهير الشريف المذكور فيما يخص عناصر ما يتوفر عليه.

 

وتبتدئ السنة المالية لبنك المغرب فيما يتعلق بسنة 1959 من يوم فاتح يوليو 1959 وتنتهي يوم 31 دجنبر 1959.

 

الفصل 72

تنقى الأوراق البنكية المصدرة من طرف البنك المخزني المغربي رائجة قانونيا كما تبقي متمتعة بمالها من قيمة العوض.

 

الفصل 73

1.           يجري العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح يوليوز 1959 ؛

2.           تلغى في التاريخ المشار إليه أعلاه، جميع المقتضيات القانونية والتنظيمية المناسبة لظهيرنا الشريف هذا أو غير المتلائمة معه والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في 22 ذي الحجة 1378 موافق 30 يونيو 1959