الحمد لله وحده ؛

 

مرسوم رقم 2.58.1151  تدون بموجبه النصوص الصادرة بالتسجيل والتنبر

المعمول بها بالمنطقة الجنوبية للمملكة المغربية

 

 إن رئيس الوزارة ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1370 الموافق لـ 8 مايو 1951 بشأن تدوين النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بالتسجيـل والتنبر.

 

برسم ما يلي :

 

فصل فريـد

إن مقتضيات النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر والمعمـول بها بالمنطقة الجنوبية للمملكة المغربية بتاريخ 31 مايو 1958 تدون طبق النصوص المضافة إلى هذا المرسوم تحت اسم " قانون التسجيل والتنبر" والسلام.

 

وحرر بالرباط في 12 جمادى الثانية 1378

موافق 24 دجنبر 1958

 

الإمضاء : عبد الله إبراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redle align=center cellpadding=0 cellspacing=0 align=left>  


صدر النص بالفرنسية في عدد 2409 المؤرخ في (26 – 12 - 58)

 

قانون التسجيل والتنبر

 

الكتاب الأول

قانون التسجيل

 

الجزء الأول

فـي الرسوم والاتفاقيات المترتب عليها التسجيل لزوما

 

الفصل الأول

 إن عمليات التسجيل وأداء واجباته ترتب لزوما على ما يأتي :

 

القسم أ

 في جميع أنحاء المملكة المغربية باستثناء طنجة :

المقطع الأول - على جميع الاتفاقيات كيفما كان نوعها محررة كانت أو شفاهية تتعلق بما يلي :

 

1-  تفويت الملكية بين الأحياء عل وجه التبرع أو التعويض فيما يخص :

أ‌)               العقارات المسجلة أو غير المسجلة أو الحقوق العينية التي تشتمل عليها هذه العقارات.

ب‌)           الملك أو حق الانتفاع بالملك التجاري أو الزبناء ولو كانت الاتفاقيات المذكورة لا قيمة لها لسبب ما تحتوي عليه من عيب شكلي.

2-   عقود الإيجار ذات الدخل المستمر للأملاك العقارية والعقود المبرمة على مدى الحياة وكذا العقود المبرمة لمدة غير محددة.

3-   التنازل عن حق في عقدة الإيجار أو عن الانتفاع بوعد من إيجار يتعلق بعقار كله أو بعضه سواء اكتسى ذلـك التنازل صبغة ثمن العتبة أو تعويض عن الذهاب أو صبغة أخرى.

 

المقطع الثاني- جميع العقود بخط اليد المتعلقة بما يلي :

أ‌)             الرهن العقاري أو رفع اليد عنه والتخلي عـن الدين المضمون برهن عقاري أو الإنابة في الالتزام بهذا الدين.

           وتخضع نفس هذه العقود أيضا لواجبات التسجيل فيما إذا استعملها المحافظون على الأملاك                   العقارية ولو وقع إبرامها فـي الخارج أو بطنجة.

ب‌)         عقدة الإيجار والتخلي عنها وكراء العقارات من مكتريها وتولية الحقوق في العقارات أو الملك التجاري.

ج‌)          تأسيس الشركات وتمديد مدة عملها أو حلهـا وكذا جميع العقود المغيرة.

د‌)       قسمة الأملاك المنقولة أو غير المنقولة.

ه‌)            رهن استغلال العقارات أو رهن حيازتها، والتخلي عنها.

ذ‌)           التنازل عن الأسهم أو الحظوظ فـي الشركات إذا كانت الأسهم أو الحظوظ المذكورة غير قابلة للنقل حسب الموجبات التجارية.

 

المقطع الثالث – بيع المحصولات الغابوية المنجز بموجب الفصل الثالث والفصول الموالية له من الظهير الشريف الصادر في 10 ذي الحجة 1335 الموافق لـ 10 أكتوبر 1917 والبيوعات التي يعقدها موظفو الأملاك المخزنية أو الجمارك.

 

المقطع الرابع ـ الرسوم القضائية للمحاكم العصرية و الرسوم الغير القضائية التي يحررها كتاب الضبط والرسوم التي يدلى بها أمام المحاكم المذكورة والعقود الرسمية أو العقود بخط اليد التي يحررها الموثقون والمأمورون القضائيون أو الموظفون المكلفون بالتوثيق والرسوم بخط اليد التي يستعملها هـؤلاء الموظفون في عقودهم العمومية أو التي يضيفونها إلى الرسوم المذكورة والكـل حسب الكيفية والشروط المقيدة في الملحق 1 من هذا القانون.

 

القسم ب

 في الحدود الترابية المنصوص عليها في الظهائر الشريفة أو النصوص النظامية :

1-   الرسوم التي يحررها العـدول أو الموثقون الإسرائيليون والمتعلقة بما يلي:

-         عقود الإيجار والتخلي عنها وكراء العقارات أو الأملاك التجارية من مكتريها.

-         التنازل عن الأسهم أو الحظوظ في الشركات إذا كانت الأسهم أو الحظوظ المذكورة غير قابلة للنقل حسب الموجبات التجارية.

-         التنازل عن حق في عقد الإيجار أو عن انتفاع بوعد من إيجار يتعلق بعقار كله أو بعضه.

-         تأسيس الشركات أو حلها.

-         هيئة الأملاك المنقولة أو غير المنقولة.

-         زمام التركات.

-         رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات.

-         تفويت ملكيات العقارات على وجه التبرع (البيوعات والمعاوضات) رهن حيازة الأملاك العقارية ورهن استغلالها.

-         الالتزامات والاعترافات بالديون والتخلي عن الديون.

-         قسمة الأملاك العقارية والديون والسندات القابلة للمتاجرة وقيم البورصة.

-         الوكالات كيفما كان نوع التوكيل.

-         الوصولات عن شراء العقارات.

-         التنازل عن حق الشفعة التنازل عن حق الضم في حالة البيع بالصفقة.

-         حقوق الضم الوفائية.

-         عقود استمرار الملكية.

-         بيع الملك التجاري.

-         بيع المنقولات أو الأشياء المنقولة كيفما كان نوعها.

2-   أحكام القضاة الشرعيين والمحاكم الإسرائيلية فيما يخص العقارات غير الأحكام التمهيدية.

 

الفصل الثاني

تفضي عمليات التسجيل إلى المحافظة على الرسوم واكتساب تاريخ محقق للاتفاقيات بخط اليد وذلك بتقييد موجزها في سجلات خصوصية.

 

الفصل الثالث

يثبت التسجيل إزاء الخزينة العامة صحة الرسم وصحة تاريخه.

 

ويجب أن يعتبر التسجيل صحيحا إلى أن يثبت ما يخالف ذلك فيما يخص تعيين الخصوم وتحليل بنود الرسم.

 

ولا يمكن للطرفين أن يستفيدا من نسخة رسم مسجل للمطالبة بتنفيذها ولا يعتبر التسجيل بالنسبة للطرفين حجة كاملة، كما لا يعتبر هو وحده بداية حجة كتابية.

 

الفصل الرابع

يجب أن تسجل الرسوم يوميـا وبالتوالي أي بمجرد تقديمها للتسجيل أو التصريح بها من الطرفين.

 

ولا يمكن للقباض أن يؤجلوا القيام بعملية التسجيل إذا كـانت العناصر الضرورية لتصفية الضريبة مبينة في الرسوم أو التصريحات وكانت الواجبات التي وقعت تصفيتها دفعت إليهم ويجوز لهم على العكس من ذلك أن يحتفظوا بالعقود التي بخط اليد أو شهـادات العقود الرسمية المقدمة لهم طيلة المدة اللازمة لأخذ نسخة منها طبق الأصل. ولا ينبغي القيام بموجب التسجيل بصفة مجزأة إذ لا يمكن أن يسجل جزء من الرسم وأن يترك الجزء الآخر بدون تسجيل.

 

 إن السجلات التي رقمها ووقع عليهـا رئيس مصلحة التسجيل بالأحرف الأولى يتعين حصرهـا والتوقيع عليها كـل يوم بيد عون القباضة وذلك ببيان يتضمن التاريخ بالحروف ما عدا أرقام السنة.

 

الفصل الخامس

تكون الواجبات قارة أو نسبية ويحدد مقدارها في الجزء السادس بعده ويتبع استخلاص الواجبات النسبية المبالغ والقيم من مائة فرنك إلى مائة فرنك بدون تقسيم ولا تجزئة.

 

وتطبق الواجبـات حسب الأسباب المبينة في الاتفاقيات والالتزامات المنجزة عنها على العقود بخـط اليد المقدمة لعمليـة التسجيل بمحض اختيار أصحابها.

الفصل السادس

لا يجوز أن يقبض أقل من 100 فرنك عن الرسوم وعقود نقل الملكية المفروض عليها الواجب النسبي.

الفصل السابع

إذا كان رسم واحد يتضمن عدة اتفاقيات ينشق بعضها من بعض أو يتصل بعضها ببعض فلا يقبض إلا الواجب المطبق على الاتفاقية المفروض عليها الأداء الأعلى.

 

الفصل الثامن

غير أنه إذا كانت توجد في رسم ما عدة مقتضيات لا يتعلق بعضها ببعض خاضعة للواجب النسبي يتحتم دفع واجب خصوصي عن كل مقتضى منها وحسب نوعه.

 

الفصل التاسع

إن قيمة الملك وحق الانتفاع والتمتع بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة يحدد فيما يخص تصفية الواجب النسبي وأدائه كما يلي :

 

1-   فيما يخص عقود الإيجار والأكرية والتخلي عن عقود الإيجار والكراء من المكترين عن مجموع ثمن السنوات بزيادة التحملات.

2-   فيما يخص الديون المؤجلة وهباتها والتخلي عنها ونقلها وغير ذلـك من العقود الالتزامية، عن الرأس مـال المبين في العقد والمتعلق بهـا.

3-   فيما يخص الوصولات وجميع عقـود الإبراء الأخرى، عن مجموع المبالغ أو رؤوس الأموال التي يكون المدين بها في حالة إبراء.

4-   فيما يخص البيوعات وأنواع النقل الأخرى المنجزة على وجه التعويض عن الثمن المبين والتحملات التي يمكن أن تضاف إلى الثمن.

5-   فيما يخص المبادلات عن تقدير قيمة الحظ الأوفر.

6-     فيما يخص تفويت الملكية بين الأحياء بدوق مقابل عن التقدير المقيد حسب أجزاء قيمة الأملاك الممنوحة دون إخراج التحملات، وفيما يخص الملك التجاري فإن التقدير يشمل الرواج والحق في الإيجار والأشياء المنقولة المستعملة في استغلال الملك التجاري وكذا البضائع الجديدة.

 

ويحسب تقدير قيمة حق الانتفاع والملك بدون انتفاع تبعا لسن المنتفع وحسب بيانات الجدول الآتي :

 

 

 

 

 

 

سن المنتفع

قيمة الانتفاع

قيمة الملك بدون انتفاع

أقل من 20 سنة كاملة  ..

-    30    -    ..

-    40    -   ..

-    50    -   ..

-    60    -   ..

-    70    -   ..

أكثر من 70 سنة كاملة ..

10/7 من القيمة الرائجة للملك

10/6      -

10/5      -

10/4      -

10/3      -

10/2      -

10/1      -

10/3 من القيمة الرائجة للملك

10/4      -

10/5      -

10/6      -

10/7      -

10/8      -

10/9      -

 

 

وتثبت سن المنتفع بشهادة عدلية إذا لم يمكن إثبات ذلك بواسطة الحالة المدنية القانونية وإذا كان من الواجب أن تقدم الاتفاقية إلى القاضي ليخاطب عليها.

 

وفـى الأحوال الأخرى تكون هذه السن موضوع تصريح للمعنيين بالأمر يقيد في أسفل الرسم.

 

7-   فيما يخص هبـات الإيرادات الدائمة والعمريـة و الرواتب وتأسيسها والتخلي عنها ونقلها عن رأس المال المؤسس والمفوت وفـى حالة عدم وجود رأس مال معين عن رأس مال يعادل عشرين مرة الإيراد الدائم وعشر مرات الإيراد العمري أو راتب المعاش وذلـك كيفما كان الثمن المشترط فيما يخص النقل أو الاستهلاك.

8-   فيما يخص عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم أو العقود المحدودة الأمد، عن رأس مال يعادل عشرين مرة الإيراد أو الثمن السنوي والتحملات السنوية وتضاف إليها كذلك التحملات الأخرى المتعلقة بالمبلغ الأساسي.

9-      فيما يخص عقود الإيجار المبرمة على مدى الحياة دون تمييز فيما هو مبرم منها لشخص واحد أو عدة أشخاص عن رأس مال يعادل عشر مرات الثمن والتحملات السنوية مع زيـادة مبلغ التحملات الأخرى إذا ما كانت مبينة.

 

الفصل العاشر

إذا كان عقد نقل ملكية أو انتفاع يحتوي على منقولات وعقارات، فإن الواجب يقبض عن مجموع الثمن بالمقدار المقرر بخصوص العقارات ما عدا إذا نص على ثمن خصوصي فيما يرجع للأشياء المنقولة وكانت هذه مقومة ومبينة في العقدة بصفة كافية.

 

الفصل الحادي عشر

 إذا قدم للتسجيل عقد لا يحتوي على بيـان المبالغ أو القيم أو العناصر الأخرى اللازمة لتقدير أساس الضريبة فإن المعنيين بالأمر يتعين عليهم أن يتلافوا ذلك بتصريحات كتـابية وموقع عليها فـي أسفل العقد وإلا فيعين مبلغ الواجبات من طرف القابض.

 

الفصل الثاني عشر

إذا كـان الثمن أو التصريحـات التقديرية المبينة في عقد نقـل العقارات أو الحقوق العينية العقـارية على وجه التبرع أو التعويض لا تظهر مطابقة لقيمة الأملاك المذكورة وقت إبرام العقد فإن الإدارة يمكنها قصد إصدار العقوبة أن تجري تقويما بشرط أن تطلب ذلك في ظرف ثلاث سنوات ابتداء من يوم التسجيل.

 

ويسوغ للإدارة كذلك أن تطالب بإجراء تقويم إذا كانت تقديرات العقارات والحقوق العقارية المبينة من أجل تقدير أساس الواجب النسبي في عقود غير عقود النقل تظهر لهـا غير كافية. ويجوز لهـا أن تستعمل نفس وسائل المراقبة فيما يخص :

1-   أثمان بيع الملك التجاري والمعاملة مع الزبناء.

2-   تقديرات الأملاك المنقولة وغير المنقولة المضمنة في العقود المتعلقة بحصة المساهمة في شركة أو تمديد مدة عمل الشركة أو قسمة بين شركاء في الأملاك أو شركاء في الإرث أو شركاء في شركة أو إعطاء وصية أو مساهمة في مهر.

3-   الأثمان المبينة في عقود التخلي عـن حظوظ فـي الشركات وعقود الإيجار وعقود التخلي عنها وكراء العقارات أو الملك التجاري من مكتريها.

4-   المبالغ أو التعويضات المشترطة لفائدة المتخلى في كل تنازل عن حق فـي الإيجار أو انتفاع من وعد بإيجار يتعلق بعقار كله أو بعضه.

 

الفصل الثالث عشر

يقع طلب التقويم بملتمس من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية أو نائبه يقضي بتعيين أحد الخبراء القضائيين المعينين طبقـا للفصل السادس والأربعين من الظهير الشريف الصادر بمثابة قـانون للمسطرة المدنية.

 

ويبلغ هذا الملتمس إلى المعني بالأمر ويطلب منه أن يعلم في ظرف ثمانية أيام ما إن كان يقبل الخبير الذي اقترحته الإدارة.

 

ويودع محضر التقويم بكتابة الضبـط في غضون الشهر الذي صدر فيه الحكم بالتقويم.

 

الفصل الرابع عشر

إذا كان النقصان المعترف به بالمراضاة أو المبين في التقويم يعادل أو يفوق ثمن الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها، فـإن المعنيين بالأمر يؤدون على وجه التضامن :

1-   الواجب العادي عن التقدير التكميلي.

2-   نصف الواجب زيادة على الواجب الأول إذا كان الاعتراف بالنقصان وقع بالمراضاة قبل تبليغ ملتمس التقويم.

3-   واجب زائد إذا وقع الاعتراف بالنقصان بعد تبليغ الملتمس المذكور ولكن قبل إيداع تقرير الخبير المنتدب بكتابة الضبط للمحكمة.

4-   واجب مضعف زيـادة على الواجب الأول إذا وقع الاعتراف بالنقصان بعد إيداع التقرير المذكور أو إذا نالت الإدارة في حالة عدم رضى المعنيين بالأمر موافقة المحكمة على تقرير الخبير.

يحدد المبلغ الأدنى للغرامة في 500 فرنك ولا تدفـع أية غرامة زيادة على الواجب العادي إذا كان النقصان أقل من ثمن الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها.

 

 ويتحمل صوائر التقويم في جميع الحالات الجانب المحكوم عليه.

 

الفصل الخامس عشر

إن كل إخفاء فـي الثمن أو في تحملات بيع عقار أو ملك تجاري أو معاملة مع الزبناء يقع في المبالغ أو التعويضات المشترطة لفائدة متنازل عن حق في إيجار أو عن وعد بإيجار يتعلق بعقار كله أو بعضه أو غبطة معاوضة أو قسمة عقار وكذا في مختلف التقديرات المضمنة في العقد يعاقب عليه بغرامة لا تقل عن 500 فرنك وتعادل ربع المبلغ المخفي وتؤدى هـذه الغرامة من طرف المعنيين بـالأمر على وجه التضامن ماعدا إذا وزعت سوية بينهم.

 

الفصل السادس عشر

أن كل شخص تثبت عليه المشاركة فـي المناورات الرامية إلى التخلص من أداء الضريبة أو يكون قد ساعده الطرفين أو أسدى لهما النصح في تنفيذ المنـاورات المذكورة يعـاقب بصرف النظر عن الإجراء التأديبي إذا كان يشغل وظيفة عمومية بغرامة جبائية تعادل خمس مرات مبلغ الضريبة التي قد تكون الخزينة حرمت منها وهي لا تقل عن 20.000 فـرنك يقع استخلاصها بواسطة بيان للتصفية يمكن للغريم التعرض عليه.

 

الفصل السابع عشر

يعتبر باطلا وعديم المفعول كل عقد سري وكل اتفاقية تهـدف إلى إخفاء قسط من ثمن بيع عقار أو ملك تجاري أو التخلي عن معاملة مع الزبناء أو إخفاء ثمن التخلي عن حق فـي الإيجار كله أو بعضه أو التخلي عن وعد بإيجار  يتعلق بعقار كله أو بعضه أو بغبطة معـاوضة ما أو بقسمة تشتمل على عقارات أو ملك تجاري أو معاملة مع زبناء.

 

ولا يحول الإبطال المتعرض له دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إذا لم يبث فيه بصفة قانونية.

 

الفصل الثامن عشر

إذاً وقع الاعتراف بالمراضاة منه أو ثبت قضائيا فإن الصبغة الحقيقية لعقدة أو اتفاقية ما قد أخفيت واكتست صبغة تخول الحق في أداء واجبات أقل ارتفاعا فتؤدى زيادة عل الضريبة التكميلية التي حرمت منها الخزينة غرامة تعادل ثلاث مرات هذا الواجب.

 

ويعاقب بنفس الغرامة المضعفة ثلاث مرات والمؤداة زيادة على الواجب صاحب كل بيان غير صحيح يضمن في عقد هبة بين أحياء أو في زمام تركة ويتعلق بالرابطة أو بدرجـة القرابة بين الواهب و الموهوب بـه وبين الهالـك وورثتـه أو الموصى لهم مـن جانبه.

 

وهذه الغرامات التي لا تقل عن 500 فرنك يؤديها الطرفـان على وجه التضامن وتوزع سوية بينهما.

 

ويتعين على الموثقين والمأمورين القضائيين أو الموظفين الذين يقومون بمهام التوثيق والعدول والموثقين الإسرائيليين وكل شخص شارك في تحرير عقد خـاضع للتسجيل أن يطلعوا الطرفيـن على المقتضيات السابقة ومقتضيات الفصل الخامس عشر أعلاه.

 

الجزء الثاني

فـي التزامات القضاة والعدول والأطراف المتعاقدة

الباب الأول ـ في الرسوم العدلية وأحكام القضاة الشرعيين

 

الفصل التاسع عشر

يجب على القاضي عند اشتراء عقار أو حق عقاري أن يتحقق هل قيد في رسم الملكية ثمن البيع والشروط التي أبرمت بموجبها العقدة السابقة وتاريخ البيع أم لا. وإذا لم تبين كل هذه الإيضاحات فـي رسم الملكية، فيجب على القاضي أن يبين جميع ما ذكر في الرسم الجديد، ثم يوجهه مع أحد أعوانه إلى مكتب التسجيل بحيث لا يمكنه أن يثبت صحتها ولا أن يصادق عليها إلا بعد تسجيلها إذا كانت قد اشتملت على العبارة المشار إليها في الفصل 21. وإذا كان القاضي يقيم فـي مركز لا يوجد فيه مكتب التسجيل فيسلم الرسم المذكور مع أحد أعوانه إلى ممثل السلطة المحلية.

 

الفصل العشرون

 للأطراف المتعاقدة أجل قدره خمسة وثلاثون يوما تحسب من يوم تاريخ العقد لدفع مبلغ الأداء للموظف المكلف بقبضه، وذلـك إذا كان العـدول يقيمون فـي المركز الذي يوجد فيه مكتب التسجيل ويكون هذا الأجل خمسة وأربعين يوما من نفس تاريخ العقد إذا كان العدول لا يقيمون في المركز الموجود فيه مكتب التسجيل وكـل ذلك مع مراعاة الزيادة في الآجال التي تخول بموجب النصوص النظامية التطبيقية.

 

الفصل الواحد والعشرون

يكتب على العقد بالحروف الهجائية واللغتين العربية والفرنسية المبلغ المقبوض ويذكر فيه تاريخ القبـض وعدد الصحيفة ورقـم السجل، وإذا كان العقد يحتوي على عدة مقتضيات توجب كل منها أداء خاصا، فيجب أن يبين ذلك في الوصول بالاختصار مع تعيين كمية الأداء المقبوض عن كل فصل بالخصوص.

 

الفصل الثاني والعشرون

يمكن أن لا ترجع الرسوم للقاضي إلا فـي ظرف عشرة أيـام إذا كانت متعلقة بنقل ملكية العقار الغير المحفظ.

 

الفصل الثالث والعشرون

يجب على القضاة أن يطلعوا أعوان مصلحة التسجيل على كنانيش المحكمة كلما طلب منهم ذلك.

 

الباب الثاني- في عقود الموثقين الإسرائيليين

والأحكام الصادرة من المحاكم الإسرائيلية

 

الفصل الرابع والعشرون

إن الآجال المضروبة لتقديم كنانيش التحصين وتسجيل الرسوم أو الأحكام، تحدد في عشرة أيام إذا كان الموثقون وكتاب الضبط يقيمون في نفس المركز الموجود فيه مكتب التسجيل، وفى أربعين يومـا إذا كان الموثقون وكتـاب الضبط يقيمون خـارج المركز المشار إليه.

 

ويدفع الموثقون الأداءات عن الرسوم المبرمة لديهم كما يدفعها كتاب الضبط عن الأحكام.

 

الفصل الخامس والعشرون

يجب على الموثقين وكتـاب الضبط أن ينصوا فـي العقود على البيانات والتصريحات التقديرية اللازمة لتحديد الأداءات.

 

ويترجم الموثقون شفاهيا للقابض عقودهم ويزودونه بالبيانات اللازمة لتحديد الأداءات.

 

كما يجب عل كتاب الضبط أن يترجموا كتابيا الأحكام وأن يعطوا البيانات التقديرية المقررة فـي الفصل11 بشأن الفريقين.

 

الفصل السادس والعشرون

إن الموثقين أو كتاب الضبط الذين لم يقدموا كنانيش التحصين ولم يسجلوا الرسوم أو الأحكام في الأجل المضروب لهم، يؤدون شخصيا برسم الغرامة وعن كل مخالفة مبلغا ماليا قدره 100 فرنك، إن كان الأمر يتعلق برسم مستوجب للأداء المحدود القدر أو مبلغا ماليا يعادل ثلاثة أضعاف الأداء نسبيا بحيث لا تكون الغرامة أدنى من 100 فرنك ويلزمون شخصيا علاوة على ذلك بدفع الأداءات.

 

الفصل السابع والعشرون

لا يطبق الفصل السالف الذكر على كتاب الضبط إذا لـم يدع الفريقان لديهم مبلغ الأداء داخل الأجل المضروب، و يطالب القباض عندئذ الفريقين بالأداء وهمـا يتحملان علاوة على ذلك الأداء الزائد ثلاث مرات والذي لا يقل أدناه عن 100 فرنك وجريا على هذا فـإن كتاب الضبط يسلمون للقباض خلال العشرة أيام الموالية لانصرام

 

الأجل نسخا موجزة مثبتة من الأحكام التي لـم يدفع عنها الفريقان الأداء، وإلا فيعاقبون بغرامة ويجبرون شخصيا بالإضافة إلى ذلك على دفع كل من الأداء الأصلي والزائد.

 

 

 

الفصل الثامن والعشرون

يقيد نص التسجيل في كنانيش التحصين الخاصة بالموثقين كما هو مبين فـي الفصل 21.

 

الفصل التاسع والعشرون

لا يجوز تسليم أية نسخة كانت إن لم تكن متضمنة لنسخة وصول عن الأداء تكون تامة حرفية وإلا فيعاقب المخالف بغرامة قدرهـا 50 فرنكا.

 

ويقوم بتضمين نسخة الوصول المشار إليه مكتب التسجيل بعد قبض مبلغ الأداء.

 

الباب الثالث - في خطوط اليد ونقل الملكية المبرمة

بـدون اتفـاقـات كتـابيـة

 

الفصل الثلاثون

تجرى واجبات التسجيـل فـي أجـل ثلاثين يوما على بيوعـات المحصولات الغابوية المبرمة بمقتضى الفصل الثالث والفصول الموالية له من الظهير الشريف الصادر في 20 ذي الحجة 1335 الموافق لـ 10 أكتوبر 1917 وكذلك البيوعات التي يقوم بها أعوان الأملاك المخزنية والجمارك.

 

الفصل الواحد والثلاثون

إن خطوط اليد والاتفاقات الشفاهية المبينة في الفصل الأول ( المقطعان الأول والثاني من القسم أ) تسجل لزوما فـي ظرف الشهر الذي يقع فيه تحريرها أو عقدها.

 

الفصل الثاني والثلاثون

إذا لم يكن رسم بين المتعاقدين فعليهما أن يقيما مقامه في ظرف الأجل المذكور تصريحا مفصلا للتقديرات.

 

الفصل الثالث والثلاثون

يسوغ للمالك السابق أو للحائز السابق أن يودع بمكتب التسجيل في أجل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام الآجال المضروبة للتسجيل خطوط اليد المشترط فيها بيع أو نقل الملكية بغير عوض فيما يرجع للعقارات أو الحقوق العينية العقارية أو الملك التجاري أو جملة الزبناء أو المحتوية على الكراء أو إحالة عقود الكراء أو تولية كراء العقارات المذكورة.

 

وإذا لم تكن هنـاك خطوط يـد مثبت فيها بيع أو نقـل ملكية العقارات أو الملك التجاري أو جملة الزملاء بغير عوض، فإن المالك السابق يوقع على تصريح بالاتفاقيات المبرمة في شأن ما ذكر من الأمتعة.

 

وبمجرد إيداع ما ذكر أو تقديم التصريح المشار إليه في الأجل المذكور لا يمكن مطالبة البائع أو الحائز السابق في أية حالة بتأدية ذعائر عن التأخير.

 

الفصل الرابع والثلاثون

يمكن أن تسجل خطوط بدون أي فرق بينهما في سائر مكاتب التسجيل باستثناء مكتب طنجة.

 

الفصل الخامس والثلاثون

إن المتعاقدين الذين يضعان عقدا بخط اليد وقع تقديمه للتسجيل في أجل معين يجـب عليهمـا أن يحررا نظيرا منه في كـاغد متنبر مشتمل على نفس التوقيعـات الموجودة في الأصل، ويبقى هـذا النظير مودعا في مكتب التسجيل عندما يطلب التسجيل.

 

وإذا لم يحرر هـذا النظير أو إذا لـم يمكن تحريره، فيعوض بنسخة يحررها قابض التسجيل ويوقع عليهما أحد المتعاقدين الطالبين ويحتفظ بها في المكتب.

 

الفصل السادس والثلاثون

لا يجوز للأعوان المكلفين بقبض الأداء أن يسلموا نسـخا موجزة من دفاترهم، إلا بعد صدور حكم من قاضي الصلح وذلك إذا لم يطلبها أحد المتعاقدين أو المنقولة إليهم حقوقهما. ويدفع للأعوان المذكورين ما يأتي :

1-   50 فرنكا مقـابل البحث في دفتر كل سنة معينة بحيث لا يجوز أن تتعدى الأجرة بحال 500 فرنك.

2-   70 فرنكا عن كل صحيفتين مكتوبتين (أي وجهين اثنين من فئة 50 سطرا في الوجه و15 مقطعا في السطر) عن كل نسخة موجزة أو نظير مسجل زيادة على الكاغد المتنبر.

 

 وتدفع نفس الأجرة المذكورة التي يطلب من قباض التسجيل أن يحرروها بمقتضى الفصل 35.

 

الجزء الثالث

في دفع الأداءات وبيان العقوبات والذعائر

 

الفصل السابع والثلاثون

 إن الأداءات الواجب دفعها عن الرسوم الناشىء عنها التزام أو إبراء أو نقل ملكية منقول أو عقـار أو استغلالهما يتحملهـا المدينون والحائزون الجدد وأما الأداءات الواجبة عن باقي الرسوم، فيتحملها المتعاقدون المنتفعون بالرسوم إن لم يشترط فيها في مختلف هذه الحالات ما يخالف ذلك.

 

وأما فيما يتعلق بالأداء الواجب على الرسوم وأنواع نقل الملكية، فيتحمله كافة المتعاقدين على سبيل التضامن بينهم.

 

الفصل الثامن والثلاثون

لا يمكن لأحد أن يؤخر دفع الأداء بدعوى منازعة فـي الحظ أو بأي سبب كان غير أنه يكون لـه الحق في تقديم دعواه لوكيـل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية أو للمحاكم العصرية مطالبا بإرجاع ما يمكن إرجاعه.

 

الفصل التاسع والثلاثون

يعاقب بذعيرة أعوان القباضة الذين أخلوا بالفقرات الأولى والثالثة والرابعة من الفصل 4 وبالفصل 21.

 

الفصل الأربعون

إن الذعيرة التي تترتب على عدم تسجيل الرسوم والاتفاقيات في الآجال المضروبة والواجب عليها الأداء تكون معادلة لثلاثة مرات الأداء الأصلي دون أن يكون قدر الذعيرة أقل من 100 فرنك.

 

وفيما يخص إحالة حق فـي الكراء أو إحالة منفعة وعد بالكراء يتعلق بعقار كله أو بعضه تفرض على كل واحد من المتعاقدين ذعيرة مالية تساوي قدر الأداءات الأصلية ثلاث مرات دون أن يكون قدر الذعيرة أدنى من 5.000 فرنك ومن غير إعادة النظر في ذلك.

 

الفصل الواحد والأربعون

إن النقص من القيمة وإخفاء الحقيقة من غير مـا هو مذكور في الفصول 12، 15، 18 إن وقع إثباتهما يفرض عليهما زيادة على الأداء الأصلي أداء مضعف زائد أقله 500 فرنك.

 

الفصل الثاني والأربعون

إن الذعائر المالية المنصوص عليها في الفصول 14- 40- و 41 يدفعها المتعاقدون بحكم التضامن بينهم.

 

وبصرف النظر عـن هذا التضـامن في الدفع، فتقسم بين المتعاقدين على السواء الذعيرة المالية التي يكون مقدارها ثلاثة مرات الأداء الزائد الـواجب دفعه بمقتضى الفصل 40 الفقرة الأولى عن الاتفاقات الكتابية أو الشفاهية التي يشترط فيها نقل حقوق عينية عقارية أو ملـك تجاري أو جملة زبناء. وعـن الرسوم المتعلقة بالشركات والمخارجات بين أشخاص أحياء.

 

مقتضيات مشتركـة

الفصل الثالث والأربعون

يثبت نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية ثبوتا كافيا فيما يتعلق بطلب أداءات التسجيل أما بإدراج اسم الحائز الجديد في قوائم ضريبة المباني والضرائب المترتبة على الطرقات المحدثـة بمقتضى الظهير الشريف المـؤرخ في9 صفر 1371 الموافق لـ 10 نونبر 1951 والدفعات التي يقدمها الحائز المذكور بمقتضى القوائم المشار إليها. وأما بطريق عقود الكراء وغيرها من الرسوم التي تحمل توقيعه والمتضمنة لحقوقه في العقارات المتحدث عنها تفرض على كل واحد من المتعاقدين وبدون إعادة النظر في ذلك.

 

وتحرر الاتفاقات المشترط بها نقل ملكية الملك التجاري تحريرا يثبت بجميع الكتابات والإعلانات الدالة على أنها موجودة فعلا أو التي تسهل إشهارها للعموم أو بتأدية الحائز الجديد لكل ضريبة مترتبة عليه تستخلصها منه الدولة أو البلدية وذلك تسهيلا لإجراء المطالبة بأداء الواجبات والذعائر.

 

الفصل الرابع والأربعون

لا يجوز للموثقين والعدول أن يحرروا رسما بنقل ملك تترتب عليه ضريبة المباني قبل أن يطلعوا على الوصول المثبت لاستخلاص الضريبة الأخيرة المفروضة عليه وإلا فيلزمون بدفع الضريبة مع الملزمين بها على سبيل التضامن.

 

 وكل رسم متعلق بنقل ملكية من هذا النوع يقدمه رأسا المتعاقدون إلى التسجيل لا يمكن تسجيله في الآجال القـانونية إلا بموجب الشرط المذكور. ويرخص لقابض التسجيل أن يبقى لديه الرسم حتى يقع الاستظهار بالحجة المذكورة.

 

الفصل الخامس و الأربعون

إن الرسوم كيفما كان شكلها المتعلقة بالعمليات المشار إليها في الظهـير الشريف الصادر في 22 جمادى الأولى 1372 الموافق لـ 7 يبراير 1953 بإلغاء وتعويض الظهير الشريف الصادر في 24 صفر عام 1364 الموافق لـ 8 يبراير 1945 بإحداث الملك العائلي، لا يمكن أن تسجل إذا لم تقدم الشهادة المقررة في الفصل 17 من الظهير الشريف المذكور.

 

غير أن عدم تنفيذ هذا الإجراء لا يحول دون تطبيق مقتضيات الفصل 35 أعلاه.

 

الفصل السادس والأربعون

يصرف النظر عن المقتضيات الخصوصية المقررة في النصوص المتعلقة بالمحافظة على الأملاك العقارية، فإن جميع الرسوم وجميع الأحكام وجميع الاتفاقات ولو كانت شفاهية والتي يقصد منهـا تأسيس حق عيني في عقـار محفظ أو نقله للغير أو التصريح بـه أو تغييره أو إلغاؤه يجب اعتبارها - فيمـا يخص تطبيق أداءات التسجيل منجز ة بنفسها زيادة عل كـل تقييد في رسم عقاري لما ذكر أعلاه من إعطاء الحقوق العينية أو نقلها أو التصريح بهـا أو تغييرها أو إبطالها.

 

الفصل- السابع والأربعون

إن الولاة والموظفين وكتاب الضبط والقضاة الشرعيين والعدول وشركات السكك الحديدية ومقاولات النقل والشركات ذات الأسهم و الشركات المؤسسة بالديون والشركات التي يجري نظامها طبق الفصل 982 وما يليه من فصول الظهير الشريف المعتبر بمثابـة قانون للالتزامات والعقود والشركات ذات المسؤوليات المحدودة والمؤسسات المالية والأبناك، يتحتم عليها- ليتأتى تنفيذ النصوص المتعلقة بالتسجيل أن تضع رهن إشارة أعوان مصلحة التـسجيل ومفتشي المصالح المالية بالمغرب وجميع الموظفين المنتدبين من طرف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية- جميع- الرسوم والمكاتيب والكنانيش والصكوك والملفات التي يتمسكون بها مـن حيث مأموريتهم وأن يسمحوا لهم بأن يأخذوا مجانا جميع المعلومات وجميع النسخ التامة والموجزة التي يتوقفون عليها لصالح الخزينة.

 

وتؤخذ المعلومات المذكورة في عين المكان دون نقل المحفوظات.

 

ويقع إثبات كل امتناع من وضع تلك المعلومات رهن الإشارة فـي محضر ويعاقب عليه بذعيرة قدرها ألف فرنك عن الامتناع الأول وخمسة آلاف فرنك عن الامتناعات الموالية.

ويخضع لنفس الالتزامـات ونفس العقوبات الأشخاص الذين يزاولون مهنة السمسرة أو الوساطة في شراء أو بيع الأملاك العقارية أو الملك التجاري.

 

الجزء الرابع

في الحقوق المكتسبة وسقوط الحق بالتقادم

 

الفصل الثامن والأربعون

لا ترجع الأداءات المستخلصة قانونيـا على العقود أو الاتفاقات التي وقع فيما بعد إبطالها أو فسخها عملا بالفصول 121- 259- 260 -581- 582- 585 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

 

وإذا وقـع فسخ عقد بسبب غبن أو وقع إلغاء بيع بسبب عيب كامن وكذلك فـي جميع الحالات. التي تستوجب الفسخ والإلغاء، فإن الأداءات المستخلصة عن العقد الملغى أو المفسوخ أو المبطل لا يمكن إرجاعها إلا إذا كان ما ذكر من الإلغاء أو الفسخ أو الإبطال قد جرى بحكم ابتدائي أو بحكم استينافي قابل للتنفيذ.

 

وفى جميع الصور التي تمنع فيها المقتضيات السالفة الـذكر إرجاع الأداءات المستخلصة قانونيا فإن الـمطالبة بإرجاعها تكون باطلة بالتقادم حسبما يلي :

1-     بعد مرور خمس سنين ابتداء من يوم التسجيل

2-     بعد مرور سنة واحدة ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه الأداءات قابلة للإرجاع.

 

الفصل التاسع والأربعون

يسقط الحق بطلب الأداء في الحالتين الآتيتين :

-         بمضي ثلاث سنوات من يوم تاريخ التسجيل وذلك فيما يتعلق بدفع تتمة الأداء الناقص أو فيمـا يختص بوقوع تدليس في تقدير القيمة التي لا يمكن إثباتها بواسطة التقويم.

-         بمضي ثلاثين سنة فيما يتعلق بالأداءات والذعائر المفروضة على أنواع نقل ملكية العقارات التي لم تسجل وفيما يرجع لإخفاء الأمور المتعلقة بالمنقولات والعقارات.

 

ولا تقبـل المطـالب التي يقدمهـا المتعاقدون لإرجاع الأداءات المقبوضة منهم بصفة غير قانونية إلا فـي ظرف أجل سنتين ابتداء من يوم التسجيل.

 

 

الجزء الخامس

فـي المطالبة بدفع الأداء وإقامة الدعاوى

 

الفصل الخمسون

يعهد لإدارة المالية بحل المشاكل التي قد تنشأ حول قبض أداءات التسجيل قبل الشروع في الدعاوى. وتنظر المحـاكم العصرية وحدها فـي الدعاوى المقامة على إدارة المالية بشأن الخلافـات الناجمة عن تعديل قدر الأداءات.

 

الفصل الواحد والخمسون

تقوم مصلحة التسجيل بقبض الضرائب والأداءات والواجبـات الزائدة والغرامات عملا بقائمة لتصفية الحسابات يحررها العون المكلف بالقبض ويؤشر عليها رئيس المصلحة لتكون نافذة المفعول وتراعى في ذلك المقتضيات المذكورة في نصوص خصوصية.

 

ولا يمكن إيقاف تنفيذ ما في قائمة تصفية الحسابات إلا بموجب معارضة مبينة على أسباب يودعها الملزم بدفـع الأداء فـي كتابة الضبط للمحكمة العصرية المختصة ويجرى فيها العمل بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالمرافعة المدنية مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل52.

 

ويحكم في المعارضة المذكورة بطلب الفريق الراغب في التعجيل ولا تحـول المعارضة دون قبض الأداء حـالا كما لا تحول عنـد الاقتضاء دون مواصلة المتابعة بشرط أن يرجع جميع المبلغ المقيد في قائمة تصفية الحسابات أو البعض منه فقط بعد صدور مقـرر المحكمة.

 

الفصل الثاني والخمسون

تقام الدعاوى وتبحث أمام المحاكم العصرية الابتدائية وتكون الأحكام دائما قابلة للاستيناف ويمكن الطعن في الأحكام الاستئنافية لدى محكمة النقض والإبرام.

 

ولا يمكن للحاكم أن يقضى باليمين في الدعاوى المتعلقة بتطبيق أداءات التسجيل وذلـك خلافا للفصل 404 من قانون الالتزامـات والعقود. وأما شهادة الشهود فلا تقبل إلا إذا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية وذلك كيفما كانت أهمية النزاع.

 

الفصل الثالث والخمسون

زيادة على الواجبات التي تقبضها مصلحة التسجيل والتنبر يفرض قبض ذعيرة عن كل شهر أو جزء من الشهر تحدد في اثنين فـي المائة من المبالغ المعترف بحلول أدائها، ويكون قدرها الأدنى 500 فرنك وتقبض الذعيرة المذكورة من تاريخ تبليغ قائمة تصفية الحسابات وتبليغ الأمر بالدفع أو تاريخ تقييد الدعوى في المحكمة إلى تاريخ تأدية الواجبات إن كانت هذه الضرائب لم تضف إليها ذعائر عن التأخير بموجب النظام الجاري به العمل.

 

 

الفصل الرابع والخمسون

يكون للخزينة العامة امتياز عام فيما يخص استيفاء ما للدولة من ديون وذلك فيما يملكه الملتزمون بالأداء من الأثاث وسائر الأشياء المنقولة أينما كانت.

 

وتلي رتبة هذا الامتياز رتبة امتياز أعوان المصلحة والعملة والمستخدمين فيما يرجـع لأجورهم.

 

وفيما يخص الضرائب غير المباشرة، فـإن الامتياز المذكور يعمل به خلال السنتين المواليتين لتاريخ تبليغ قائمة التصفية إلى الشخص الملتزم بالأداء، وفي حالة إقامة دعـوى، يعمل بالامتياز خلال السنتين المواليتين للوقت الذي يصبح فـيه الحكم المعترف فيه بحقوق الخزينة حكما نهائيا لا تعقيب فيه وذلك كيفما كان التاريخ الذي تكون فيه الحق المطالب به.

 

وفيما يتعلق بالديون غير الضرائب المباشرة وما شابهها من الأداءات والضرائب غير المباشرة فإن الامتياز العام يعمل به في السنة الجـارية.

 

وتمتد الحقوق والامتيازات المخصصة للخزينة عند استيفاء ديون الدولة إلى قبض المصاريف التي استوجبتها المتابعات والتي اتفقت على الوجه القانوني.

 

على أن الامتيازات الممنوحة للخزينة عملا بهذا الفصل، لا تضر قط بالحقوق التي يمكن للخزينة أن تباشرها في أملاك الملتزمين بالأداء كما يباشرها كل دائن آخر.

 

الجزء السادس

في تحديد قدر الأداءات

 

الباب الأول - في الأداءات الثابتة

 

الفصل الخامس والخمسون

تسجل الرسوم الآتي بيانها مقابل دفع الأداء الثابت والمقادير التالية :

 

المقطع الأول : الرسوم المفروض عليها أداء ثـابت محـدد في 100 فرنك.

تسجل بالأداء الثابت المحدد في 100 فرنك رسوم التنازل عن حق الشفعة أو الصفقة ويدفع أداء واحد عن كل شريك يتنازل عن الحق المذكور.

 

المقطع الثاني- الرسوم المفروض عليها أداء ثابت محـدد في 250 فرنك.

تسجل بالأداء الثابت المحدد فى250 فرنك الـرسوم التالية :

1-     رسوم الوصية والرجوع فيها ورسوم التبرع التي لا تحتوي سوى على شروط يتوقف تنفيذها على وفاة المتبرع.

           ولا يفرض موجب التسجيل على رسوم التبرع المنفذة بعد الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر من وفاة الموصـى، ولا يجوز تسجيل رسـوم الوصية و الموصون أحياء إلا إذاً طلب هؤلاء ذلك صراحة.

2-      رسوم تتضمن فسخا بدون شرط في ظرف أربع وعشرين ساعة قدمت للتسجيل خلال نفس الأجل.

3-     الرسوم التي لا تشتمل إلا على تنفيذ أو تكميل أو إنجاز ما فـي رسوم سجلت من ذي قبل

4-     الإحصاءات غير إحصاء التركات وتقارير التحديد وبدفع أداء عن كل أربع ساعات قضيت في الخدمة.

5-        الرسوم المؤسسة لما يلي :

أ‌)             صناديق القرض الفلاحي المتبادل وجمعيات التعاون الفلاحي واتحاداتهـا عندما تمتثل هذه المنظمات لمقتضيات الظهير الشريف الصادر 19 جمادى الأولى 1354 الموافق لـ 20 غشت 1935 بشأن القرض الفلاحي المتبادل والتعاون الفلاحي.

ب‌)         الجمعيات التعاونية المغربية للحبوب المحدثة وفقـا للظهير الشريف المؤرخ فـي 12 صفر 1356 الموافق لـ 24 أبريل1937.

ج‌)          الجمعيات التعاونية المغربية للحرف التقليدية المؤسسة وفقا للظهير الشريف المـؤرخ فـي 9 ربيـع الثاني 1357 الموافق لـ 18 يونيه 1938.

د‌)        الجمعيات التعاونية الفلاحية المغربيـة المنصوص عليها فـي الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الأول 1358 الموافق لـ 19 مايو 1939 المغير للظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 ربيع الثاني 1357الموافق لـ 8 يونيه 1938.

6-     بصفة مؤقتة فقط الصفقات والاتفاقيات التي تعتبر رسوما تجارية بموجب الفصلين الأول والثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة القانون التجاري والتي وقعت أو أبرمت بخطوط اليد وذلك إذا ترتبت عنها من حيث نوعها ـ تعريفة قدرها ثلاثـة ونصف في المائة (هكذا 3.5 %) فيما يخص بيع المنقولات أو تعريفة قدرها واحد في المائة (هكذا 1%) مأمور بها في حق الصفقات.

 وتقبض الأداءات النسبية إذا صدر حكـم بشأن هـذه الصفقات والاتفاقيات أو أبرم عقد على يد السلطة العمومية أو حرر بناء على ما ذكر، غير أن الأداءات النسبية لا تفرض إلا على جزء من الثمن أو المبالغ التي حكم بها أو صفى حسابها أو كانت هي قيمة ما يجب دفعه في توزيع الدين أو كانت موضوع الاعتراف بالحكم أو موضوع مقتضيات الرسم المحرر على يد السلطة العمومية.

7-      الرسوم المتعلقة برهن الحيازة والوصولات المقـررة في الفصلين 2 و 15 من الظهير الشريف الصادر في 18 ربيع الثاني 1376 الموافق لـ 22 نوفمبر 1956 بشأن رهن آلات وأدوات التجهيز.

8-        سائر الرسوم التي لم يشر إليها والتي لا يمكن أن تؤدى إلى الأداء النسبي.

 

المقطع الثالث- الرسوم المفروض عليها أداء ثابت محـدد في 500 فرنك.

 

تسجل الرسوم التالية بالأداء الثابت المحدد في 500 فرنك :

1-     رسوم الشراء بالتولية أو بالنيابة إذا وقع تحريرها في رسم صحيح خـلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لتاريخ عقد الشراء المبرم هو نفسه على الشكـل الصحيح والمحتوي على حـق الاحتفاظ بتعيين رسم المشتري.

2-     عقود الزواج المشتملة فقط على بيان النظام الزوجي الذي اختاره الفريقان دون أن يثبتا فيه أي شيء مما يأتي به كل زوج لـزوجه أو عقود الزواج المثبت فيه ما أتى به الزوجان واستوجب دفع أداء نسبى منخفض القدر.

3-     تنازل شخص عن محل سكناه لأحد أعضاء شركات السكنى التعاونية المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 14 محرم 1371الموافق لـ 16 أكتوبر 1951 وذلك بعـد دفـع جميع رأس المال المكتتب به.

 

 المقطع الرابع- الرسوم المفروض عليهـا أداء ثابت محدد في 1.000 فرنك.

 

تسجل الرسوم التالية مقابل الأداء الثابت المحدد فـي 1.000 فرنك:

1-    رسوم حل الشركات التي لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكية المنقولات أو الأصول بين الشركاء أو غيرهم والتي لا تستوجب دفع الأداء النسبي.

2-     الرسوم المؤسسة لشركات البناء المنصوص عليهـا في الفصل الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 21 ذي الحجة 1365 الموافق لـ 16 نوفمبر 1946 والمقصود منهـا تقسيـم العمارات التي تشيدها إلى طبقات أو مساكن ثم تخصص هذه الطبقات أو المساكن للشركات على وجه التمليك أو على وجه الانتفاع بها دون نقلها إلى الغير، ويشترط أن لا تتضمن الرسوم المذكورة نقل ملكية منقولات أو عقارات بين الشركاء أو بين الغير.

3-    الرسوم التي تخصص بموجبها الشركات لأعضائها وحدهم وعن طريق القسمة العينية وبدون أي قيد أو شرط ملكية الأجزاء المعدة للسكنى فقط من العمارات التي شيدتهـا تلك الشركات، ويشترط أن تخصص جميع أجزاء العمارات فـي ظرف الأربع سنوات الموالية لتاريخ تأسيس الشركات المعنية بالأمر.

 

ويمكن للشركات المشار إليها أعلاه والتي قد تنتفع بالقروض الممنوحة عملا بالظهيرين الشريفين المؤرخين فـي 4 رمضان 1367 الموافق لـ 11 يوليوز 1948 وفي 12 جمادى الثانية 1370 الموافق لـ 20 مارس 1951 أن تطالب بالاستفادة من مقتضيات الفقرة السالفة ولو كان توزيع هذه القروض من شأنه أن يفقد القسمة صبغتهـا العادية بشرط أن ينجز هذا التوزيع حسب القواعد التي تقررها المنظمات التي تقدم القرض.

 

البـاب الثاني - في الأداءات النسبية

الفصل السادس والخمسون

 

عقود التخليات

يترتب أداء قدره نصف فرنك في المائة على عقود التخليات المبرمة من أجل التأمين أو مقابل الحوادث والمغامرة الكبرى، ويدفع هذا الأداء عن قيمة الأشياء المتنازل عنها.

 

الفصل السابع والخمسون

الأسهم والسندات

 إن التخلي عن الأسهم أو عن حظوظ المؤسسين في الشركات أو المقاولات كيفما كانت يترتب عنه أداء ينحصر في اثنين ونصف في المائة 2.5% من القيمة التي وقعت بها متاجرة الأسهم أو الحظوظ بعد طرح المبالغ التي لازالت لم تدفع من قيمة السندات.

 

الفصل الثامن والخمسون

كل تخل عن الأسهم المتكونة من حصة الشركة أو عن حظوظ المؤسسين يعتبر من الوجهة الجبائية متعلقا بأموال عينية تتمثل في السندات المتخلى عنها وذلك خلال السنتين المواليتين لضم الأموال التي أوتي بها إلى الشركات وأصبحت أموالا مشتركة.

 

وتطبق المقتضيات السابقة على التخلي عـن الحظوظ الخاصـة بالفوائد في الشركات التي يكون رأس مالها غير مقسم على أسهم وذلك إذا وقع التخلي المذكور في بحر الثلاث سنوات الموالية لإنجاز ما يؤتى به إلى الشركة إنجازا نهائيا.

 

وإذا وقع التخلي عن بعض حقوق أحد الشركاء دفع مع العقارات أمتعة منقولة من أي نوع كانت فان الأداء عن نقل الملكية يقبض في بادئ الأمر حسب تعريفة بيع العقارات من غير أن تتعدى قيمة هذه التعريفة القيمة التي تكون عليها العقارات وقت إجراء التخلي، وتجرى نفس المسطرة إذا وقع التخلي الجزئي من جانب المشترين الذين تلوا الشريك الذي كان أتى بحظه للشركة.

 

ولا يطبق هذا المقتضى على الشركات التي تشمـل قوانينها الأساسية على تقويم يتباين مع مختلف الأموال التي أوتى بها مع بيان أرقام الأسهم والحظوظ المخصصة للشركاء مقابل كل حصة من الحصص التي أوتي بها.

 

الفصل التاسع والخمسون

إذاً كان التخلي عن حقوق مشتركة قد استوجب قبض ضريبة نقل الملكية عملا بالمقتضيات السابقة، فإن ما يخصص وقت وجود الشركة أو وقت حلها من الأملاك المطابقة للحظوظ أو الأسهم المتخلى عنها، لا يترتب عنه أداء نقل ملكية إلا إذا وقع ذلك التخصيص لشخص آخر غير المتخلى له عن الحقوق المذكورة.

 

الفصل الستـون

 إن التخلي عن سندات إحدى الشركات أو إحدى المقاولات أو عن سندات تصدرها المـدن أو المؤسسات العموميـة يستوجب أداء يحدد في نصف فرنك فـي المائة من القيمة التي وقع الاتجار بها.

 

الفصل الواحد والستون

رهـن الاستغلال

 يفرض أداء قدره اثنان في المائة على رهـن استغلال العقارات ويحسب على أساس الثمن والمبالغ الواقع من أجلها ذلك الرهن.

 

الفصل الثاني والستون

أنـواع التأمين

تفرض على عقود التأمين الضريبة الخصوصية المحدثة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 13 رمضان 1362 الموافق لـ 14 شتنبر 1943 وذلك باستثناء جميع حقوق التنبر والتسجيل طبقا للملحق 2 لهذا القانون.

 

وفي مقابل أداء هذه الضريبة تجرى موجبات التسجيل مجانا إذا وقع طلبها.

 

الفصل الثالث والستون

عقـود الكراء

تسجل بواحد في المائة عقود الكراء وأكرية المنقولات والأصول المعينة مدتها وكذا التخلي عن تلك العقود وتولية الكراء، ويستخلص واجب التسجيل المذكور عن قيمة كراء مجموع السنوات.

 

وإذا كانت مدة العقد تفوق ثلاث سنوات فيمكن للمتعاقدين أن يؤدوا- إذا طلبوا ذلك- واجب التسجيل مقسطا على مبالغ متعادلة تؤدى على رأس كل ثلاثة أعوام طيلة مدة العقد، وذلك إذا كـان فقط واجب التسجيل عن كراء كل سنة يفوق 1.000 فرنك.

 

ويتحتم على المتعاقدين أن يؤدوا عند حلول الأداء عن مدة جديدة واجب التسجيل خلال العشرين يوما الموالية ليوم- حلول أجل الأداء، وإلا فتجرى عليهم الذعيرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل الأربعين.

 

ويستمر استخلاص ذلك منهم إلى أن يقع التصريح بأن العقد قد انتهت مدته أو وقع فسخه.

 

الفصل الرابع والستون

تسجل باثنين في المائة عقود كراء المنقولات لمدة طول الحيـاة أو لمدة غير محصورة.

 

الفصل الخامس والستون

إن عقود كراء الإيرادات الدائمة للأملاك العقارية وكذا عقـود الإيرادات العمرية، وعقود الإيرادات المبرمة لمدة غير محدودة، تقبض عليها الواجبات المفروضة على بيوعات الأملاك العقارية مزاد عليها الأداءات الإضافية.

 

الفصل السادس والستون

تسجل بعشرة فـي المائة كل إحالة حق في الكـراء أو إحالة استفادة في وعد بالكراء يتعلق بعقار كله أو بعده كيفما كان شكل تلك الإحالة ولو عقدت شفاهيا سواء كانت تعتبر إحالة حق العتبة أو تعويضا عن إخلاء المكان أو غير ذلك.

 

ويصفى حساب الواجب المذكور على أساس قـدر المبلغ أو التعويض المشترط دفعه للمحيل، ولا علاقة لهذا الواجب مع الأداء الذي قد يجب دفعه عن نقل ملك الانتفاع بالأماكن المكتراة، وأن عقود الإحالة المشار إليها أعلاه، لا تدخل بحال من الأحوال في حكم مقتضيات 6 من المقطع الثاني مـن الفصـل 55 المتعلقة بالعقود التجارية.

 

الفصل السابع والستون

الأطرات وما شاكلها من أوراق المعاملات التجارية

تسجل بنصف فرنك في المائة 0.50 % الأطرات وأوراق المبادلة البنكية وما سواها من أوراق المعاملات التجارية باستثناء سندات الشركات، ويستخلص حق التسجيل على أساس مبلغ الأطرة.

 

الفصل الثامن والستون

الضمانات والتعويضات المنقولة

تسجل بنصف فرنك في المائة 0.50% عقود ضمان المبالغ والقيم والأشياء المنقولة والكفالات والتعويضات المنقولة.

 

ويصفى حساب واجب التسجيل المذكور على أساس مبلغ الضمان والكفالات والتعويضات المنقولة، ويقع استخلاصه زيادة على القدر الواجب دفعه على الأمر الراجع إليه الضمان أو الكفالة أو التعويض المالي، وذلك دون أن يفوقه.

 

الفصل التاسع والستون

تسجل بنصف فرنك في المائة0.50 %  مبالغ الضمانات للحضور لدى المحاكم أو للقيام مقام الغير في حالة التسريح المؤقت.

 

الفصل السبعون

عقود التولية أو النيابة

 إن الرسوم المشهود فيها التولية أو النيابة والتي لا تنطبق عليها الشروط المفروضة بموجب 1 من المقطع الثالث من الفصل 55 أعلاه تترتب عليها نفس الأداءات النسبية المستخلصة على الرسم المشهود فيه على الشخص الموكولة له النيابة في الشراء.

 

الفصل الواحد والسبعون

إثبات المعاملات بالرسوم العدلية

إن الرسوم العدلية المثبتة لاتفاقات سبق الإشهاد فيها بصيغة أخرى وكانت تتعلق بنقل ملكية عقارات وحقوق عينية فـي عقار بين أو أشخاص أحياء، تعفى من واجب التسجيل المستخلص عـن نقل الملكية إلى غاية قدر الواجبات التي سبق استيفاؤها غير أنه يترتب عليها أداء قدره نصف فرنك في المائة0.50 %  من مبلغ الثمن والتحملات.



لفصل الثاني والسبعون

الرسوم المتعلقة بأنواع الرهن

إن الرسوم المتعلقة بأنواع الرهن والجارية على الملك التجاري والضامنة لدين حالي أو محتمل مضمن فـي رسم غير مسجل باعتبار الأداء النسبي المترتب عن الالتزامات بالمبالغ المالية، يجرى عليها الأداء الذي قدره واحد في المائة 1%  من المبلغ المالي المضمون، وأما الأداء الأصلي المدفوع، فيعتبر حسابه في الضريبة التي ربما ترتبت على رسم الاعتراف بحقوق صـاحب الدين، ولا تخـالف المقتضيات الجاري العمل بها فيما يتعلق برسوم السلف إذا كـان المقرض مؤسسة بنكية يجرى عليها واجب الإطلاع على أوراق محاسبتها.

 

الفصل الثالث والسبعون

عقود الزوجية

يترتب على عقود الزوجية أداء قدره نصف فرنك في المائة 0.50 % عن المبلغ الصافي لقيمة الأمتعة الشخصية التي يأتي بها كل واحد من الزوجين، ولا يمكن أن يكون ذلك الأداء أقل من القدر الثابت الأدنى المنصوص عليه في 2 من المقطع الثالث للفصل 55.

 

الفصل الرابع والسبعون

الـسـلف

يترتب على الرسوم المتعلق بفتح السلف أداء قدره نصف فرنك فـي المائة 0.50 % من الاعتماد المفتوح، ويترتب عل كل من يدفع منه جزئيا أو كليا أداء قدره نصف فرنك في المائة 0.50 % عن القدر المأخوذ.

 

الفصل الخامس والسبعون

تسليم الأشياء الموصى بهـا

يستخلص عن تسليم الأشياء الموصى بها أداء قدره نصف فرنك في المائة 0.50 %  عن المبالغ المضمنة في العقد أو عن قيمة الأشياء الموصى بها.

 

الفصل السادس والسبعون

المعاوضات العقارية

المقطع الأول- يترتب على معاوضة الأملاك العقارية أداء قدره 8 %  يضاف إليه عند الاقتضاء الأداء الزائد المنصوص عليه فـي المقطع الأول من الفصل 96.

 

ولا يمكن أن تقل القيمة الجاري عليها الأداء عن ما يقدر به أرخص الملكين المعاوضين أو عن الغبطة الموجودة بينهما.

 

المقطع الثاني- يترتب على الرسوم المتعلقة بمعاوضة العقارات الزراعية الواقعة على مسافة تزيد على خمس كيلومترات من عمـارة يتجاوز عدد سكانها3.000 نسمة، أداء قدره نصف فرنك في المائة 0.50 %، وإن كانت هناك غبطة أو ثمن زائد فالأداء يقبض على حسب نصف فرنك فـي المائة 0.50 %  عن أقل حظ مثلما يقبض عن الغبطات والمقادير الزائدة في حالة بيوع الأملاك.

 

المقطع الثالث- أما رسوم المعاوضة المتعلقة بالعقارات الزراعية الواقعة على مسافة تزيد على خمس كيلومترات من عمارة يتجاوز عدد سكانها 3.000 نسمة فتعفى من أداءات التسجيل المقدرة بنصف فرنك فـي المائة 0.50 % ، إذا ثبت أن أحد الأملاك المعوضة متصل بأراضي أحد المتعاقدين الذي جاز هذا الملك، وتقع المطالبة بالأداء الموظف على البيع فيما إذا كانت هناك غبطة أو زيادة في القيمة.

 

ويجب أن تبين في رسم المعاوضة مساحة الأملاك المعاوضة مع رقم الرسوم العقارية إن كانت تلك الأملاك محفظة، ويثبت اتصال أحد العقارات المعاوضة بأملاك الفريق الذي حاز هذا العقار، بواسطة الإدلاء بتصميم يشهد المتعاقدون بصحته ويبقى مضافا إلى الرسم المقدم للتسجيل.

وفى حالة تعويض أرض بيضاء أو استغلال، فيجب على المتعاقدين أن يبينا قيمة الملكية التامة للعقار، وإمـا تقدير قيمة الأرض أو الاستغلال فيباشر بحسب سن المنتفع طبقا للفصل، 9 سادسا أعلاه.

 

الفصل السابع والسبعون

الملك التجاري والزبناء

يترتب أداء قدره 5 % عن البيوعات بالمزايدة والبيوعات العادية والبيع للمرة الثانية والتخليات ورد الحق للغير وغير ذلك من رسوم انتقال الملك بعوض نقدي فيما يخص الملك التجاري أو الزبناء.

 

ويسـتخلص الأداء المذكور عما يتحصل من الأرباح الناتجة عـن الزبناء أو عن حق عقود الكراء وعن المنقولات الصـالحة لاستغلال الملك التجاري باستثناء ما يؤثثه من البضائع الجديدة التي لا يترتب عليها سوى أداء قدره واحد في المائة 1% بشرط أن يبين بشأنها ثمن خاص وأن تعين وتقدر قيمة كل نوع منها على حدة.

 

الفصل الثامن والسبعون

يرفع أداء الانتقال المنصوص عليه في الفصل السـابق من 5% إلى 7.50 % فيما يخص بيـوع جلسة النزل والمحلات المؤثثة والمطاعم ومحلات بيع المشروبات والقاعات السينمائية.

 

الفصل التـاسع والسبعون

إذا كان الثمن أو المبلغ المفروض عليه أداء 5% أو 7.50 % يفوق ثلاثة ملايين من الفرنك، فيستخلص أداء زائد يحسب طبق ما يأتي بيانه :

-         ما فوق ثلاثة ملايين إلى غاية 5 ملايين: 2 %   

-         ما فوق خمسة ملايين إلى غاية 10 ملايين: 3 %   

-         ما فوق عشرة ملايين: 5 %  

 

الفصل الثمانون

المقطع الأول ـ يفرض أداء إضافي قدره 5% على كل انتقال لملك يتعلق بالملك التجاري الجاري عليه أداء رخصة الاستغلال طبق الجزء الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 22 صفر 1343 الموافق لـ 22 شتنبر 1924، كما يضاف إلى ذلك الأداء أداء زائد يعادل الأداء المفروض بمقتضى الفصل السابق فيما إذا كانت قيمة البيع أو ثمنه يفوق ثلاثة ملايين من الفرنك.

 

ويستخلص1 % من قبل الأداء الإضافي المترتب على البضائع الجديدة بشرط أن تكون الشروط المنصوص عليهـا في الفقرة الثانية من الفصل 77 متوفرة.

 

وفي حالة نقص الثمن أو إخفاء الحقيقة أو الإدلاء بتصريح كاذب فيقع تطبيق الفصول 12 و 13 و 14 و 15 أعلاه كما أنه إذا لم يقع أداء واجب التسجيل في الأجل المضروب فتطبق الفقرة الأولى من الفصل 40.

 

ويلزم المتعاقدين على وجه التضامن بينهما أداء الواجب الإضافي وعند الاقتضاء الذعائر.

 

المقطع الثاني ـ وفي حالة مزاولة عدة مهن في آن واحد، فإن الأداء الإضافي المتعلق بانتقال الملك يصفى حسابه طبق التقدير الذي يصرح به المتعاقدان المحدد في الثمن المتفق عليه النصيب الخاص بتجارة المشروبات الكحولية أو الروحية وذلك فيما إذا كانت مختلف الأثمان غير مذكورة في عقد الانتقال للملك.

 

غير أن مقدار الأداء الإضافي لانتقال الملك لا يمكن في أية حالة كانت أن يقل عن الرقم الناتج فيما يخص تجارة المشروبات المذكورة من توزيع الثمن الإجمالي بين مختلف فروع نشاط المحل المبيع على حسب مقدار الرائج للسنة الأخيرة المتعلقة بكل واحد منها كما يجب التصريح بذلك أو تعيينه تلقائيا عملا بالفصل السابع من الظهير الشريف المؤرخ في 14 ربيع الأول 1360 الموافق لـ 12 أبريل 1941 الصادر في إحداث ضريبة عن أرباح المهن والصنائع، ويقدم معلومات عن هذا التوزيع مفتش الضرائب بشهادة تسلم للملزمين بالأداء.

 

وإذا وقع تصريح غير صحيح بشأن مقدار الرائج ترتب عنه قبض أداء إضافي للانتقال غير كاف، فتستخلص زيادة على تتمة الأداء الأصلي ذعيرة تساوي أربع مرات مجموع هذا الأداء وقدره خمسة آلاف فرنك على الأقل.

 

الفصل الواحد والثمانون

إحصاء التركات

إن أداءات التسجيل على التركات المحصاة، تستخلص طبق النسب المبينة بعده :

أ‌)             بين الورثة الأقرباء وبين الأزواج :ٍ 0.50 %  

ب‌)         بين الورثة الأقرباء من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة: 1 %  

ج‌)            بين مطلق الأشخاص: 4 %  

 

ويستخلص الأداء عن مجموع المتروك باستثناء الملبوسات والأثاث الموجودة بديار السكنى.

 

الفصل الثاني والثمانون

 الأحكام الابتدائية والاستئنافية والعقود القضائية والغير القضائية تستخلص الأداءات المفروضة على العقود القضائية والغير القضائية طبق المقتضيات الخاصة للظهائر الشريفة المتعلقة بالصوائر العدلية.

 

الفصل الثالث والثمانون

رفـع اليـد

يستخلص أداء قدره 0.50 % على عقود رفع اليد عن الرهون، وإذا رفعت اليد جزئيا فقط عن الرهن في حالـة التخفيض منه، فإن الأداء النسبي لا يمكن أن يتجاوز30 فرنكا، اللهم إلا إذا اقتضى الحال تطبيق مقتضى الفصل السادس أعلاه.

 

الفصل الرابع والثمانون

الصفقـات

تسجل بواحد في المائة 1% عقود الاستئجار المبرمة بين أفراد الناس والخاصة بالصناعـة والصفقات من أجـل البنـاءات والإصلاحات و الصيانة وغير ذلـك من الأشياء المنقولة التي يمكـن تقويمهـا بشرط أن لا يوجد في ذلك كله بيع أو وعد في تسليم بضائع أو مواد غذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة ما عدا إن كان هناك ما يوجب تطبيق مقتضيات المقطع الثاني رقم 6 من الفصل 55 أعـلاه.

 

ويستخلص الأداء المذكور على الثمن المضمن في العقد مع زيادة مبلغ التحملات أو على ما قومت به الأشياء المستخلص عليها الأداء.

 

الفصل الخامس والثمانون

الصفقات التي تعقدها الدولة

يستخلص واجب قدره 0.50 % على الصفقات التي تعقدها الدولة والتي تتحمل أداء ثمنها الخزينة العامة.

 

الفصل السادس والثمانون

انتقال الملكية بدون عوض

تستخلص طبق النسب المبينة بعده واجبات التسجيل على رسوم الهبات المبرمة بين أحياء والمتعلقة بمنقولات أو ملكية عقارات أو رقبتها أو غلتها وعلى تصريحات الواهب أو من ينوب عنه بشأن ما ذكر وكذا على التعريف بخط يد الواهب :

-         بين الورثة الأقرباء وبين الأزواج: 0.50 %

-         بين الورثة الأقرباء من الدرجة الثانية إلى الدرجة الرابعة (الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام الأشقاء) 1%

-         بين مطلق الأشخاص: 6 %.

 

ولا تستخلص هذه الأداءات على المنسوجات والملبوسات والأثاث الموجودة بديار السكنى.

الفصل السابع والثمانون

الالتزامات النقدية إحالة الديون والنيابات والاعترافات

المقطع الأول ـ تسجل بواحد في المائة 1% العقود والمصالحات والوعود بدفع الديـون وإيقاف الحسابات والأطرات والحوالات ورسوم انتقال الديون وإحالتها والإنابة فيها والنيابة في أثمان مضمنة في عقدة لأجل أن تؤدى للغريم، وذلك إذا لم يصرح في هذه الرسوم بأن حجة الدين الأصلية مسجلة، غير أنه يرفع الأداء المقبوض على رسوم النيابة المذكورة في الأجل المضروب وذلك بعد الإدلاء برسم الدين المسجل من قبل وكذا رسوم الاعتراف بالنقود المودعة عند الأفراد وغير ذلك من الرسوم والكتابات المحتوية على التزامات نقدية خالصة من التبرع وبشرط أن لا يكون الالتزام يتعلق بثمن منقولات أو عقارات غير مسجلة.

 

المقطع الثاني- وتسجل مؤقتا بالأداء المحدود الرسوم التي تتضمن التفويض لمـؤسسات السلف برسم تحويل ثمن الصفقات المبرمة مع الدولة والجماعات العمومية وذلك إذا كان القصد من تلك العملية إرجاع مبلغ التسبيقات إلى هاته المؤسسات وكانت موجبات التسجيل لازمة بمجرد إعلام الخازن العام.

 

وأما الواجبات النسبية الموظفة على تلك الرسوم فستخلص حسب الكيفيات الجاري بها العمل إن كان وجوب دفعها يترتب عن أمر غير إعلام الخازن العام.

 

المقطع الثالث- وفـى نطاق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 23 شوال 1367 الموافق لـ 28 غشت 1948 بشأن رهن الصفقات العمومية والاتفاقات التي ترهن بمقتضاها الصفقات المبرمة من طرف الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية والمقاولات سواء كان لها امتياز أو إعانة مالية والقائمة بخدمة عمومية، فـإن الرسوم الرهنية التي يبلغها كاتب الضبط لا تستوجب إلا الأداء المحدود في 250 فرنكا ما لم تحتو تلك الرسوم على شروط يصير بها التسجيل واجبا في أجل محتوم، وفى هذه الحالة تستخلص طبق الشروط المذكورة الأداءات النسبية والذعائر المالية إن اقتضى الحال ذلك.

 

ومن جهة أخرى في حالة تخلى منتفع برهن عن مجموع ماله من دين أو عن قسط منه، يمكنه بمقتضى اتفاق خاص أن يولى المحال له ما ينتح عن الرهن المذكور سواء عـن مجموع الدين المدفوع ضمانا أو عن قسط منه، ويجب أن يرفع إلى المحاسب الإعلام بهذه التولية التي تسجل بأداء محدود قدره في 250 فرنكا.

 

الفصل الثامن والثمانون

الـمـقـاسـمـات

إن مقاسمات المنقولات والعقارات بين شركاء في الملك أو ورثة أو ذوي حظوظ في شركة كيفما كان نوعها، تسجل رسومها بأداء قدره 1 % عن مجموع المبلغ الخالص الموزع بينهم، وإن كانت هناك غبطة أو مدرك، فيستخلص عنه الأداء الموظف على البيوع.

 

الفصل التاسع والثمانون

تمديد الأجل

إن مطلق الزيادة في أحد الدين يستخلص عنها أداء قدره 0.50 % عن مبلغ الدين.

الفصل التسعون

عقود الإبراء وغيرها من الرسوم المبرئة من الديون النقدية والقيم تسجل ب 0.50 % عقود الإبراء والمعاوضات والإبراءات من الالتزامات وغير ذلك من العقود والمكاتيب المتضمنة للإبراء مـن الديون النقدية والقيم المتعلقة بأشياء منقولة وذلك عن مجموع ما أداه المدين أو يظن أنه قد أداه.

 

ويستخلص نفس الأداء على الرسوم المتعلقة بطلب استرجاع المبيع بالثنيا في الأجل المتفق عليه بشرط أن يقدم للتسجيل رسم الطلب المذكور قبل مضي الأجل.

 

الفصل الواحد والتسعون

رسوم الإيراد و النفقات

إن العقود المتضمنة لتأسيس إيرادات أبدية كانت أو عمرية، أو لمعاش بعوض، يفرض عليها أداء قدره 1%.

 

وأما الرسوم المنفذة بموجبها نفقات غذائية فيستخلص عنهـا أداء قدره 0.50 %.

 

ويؤدى واجب قدره 3.50 % على التخلي وإحالة الإيرادات الأبدية والعمرية وكذا على النفقات بعوض.

 

الفصل الثاني والتسعون

استرجاع المبلغ بالثنيا

إن الرسوم المتعلقة باسترجاع المبيع من العقار يستخلص عنه نفس الأداء المفروض على البيوع وذلك بعد مضى الآجال المضروبة للقيام بذلك الحق وعند الاقتضاء تضاف إلى ذلك أداءات زائدة.

 

الفصل الثالث والتسعون

الشركات

المقطع الأول- يفرض أداء قدره 1.50 %  على عقود تأسيس الشركات التي لا تتضمن التزاما أو انتقال ملكية منقول أو عقار بين الشركاء أو غيرهم ويحسب ذلك الأداء على مجموع مـا يوتى به للشركات بعد إسقاط ما عليها من الديون.

 

وأن أقل واجب يؤدى عل ما يوتى به من أموال للشركة بصفة مطلقة سواء استخلصت تلك الأموال أو لم تستخلص حسب التعريفة التامة قد حدد في 15.000 فرنك فيما يخص الشركات المدنية والشركات ذات رؤوس الأموال والشركات المحدودة المسؤولية.

 

ويفرض نفس الأداء البالغ قدره 1.50 % على الزيادات في رؤوس الأموال التي تحقق بإدماج الأموال الاحتياطية أو الزيـادة في القيم الناتجة عن تجديد تقويم أموال الشركات.

 

المقطع الثاني- يضاف إلى ذلك الواجب أداء زائد يحدد قـدره كما يلي :

أ‌)       فيما يتعلق بالعقارات من أي نوع كانت وبالخصوص العقارية : عن قيمة عموم ما يوتى به إلى الشركات من العقارات إلى غاية مليونين: 2 %.

         وعن الجزء من القيمة المذكورة الزائدة على المليونين : 3.50 %.

ب‌) فيما يتعلق بالملك التجاري والاستفادة من الزبناء (وتستثنى من ذلك السلع).

 

عن قيمة عموم الملك التجاري والاستفادة من الزبناء الموتى بهم إلى غاية مليونين : 1.50 % .

 

وعن الجزء من القيمة المذكورة الزائد عن المليونين 3 % .

 

وأما حصص النقود أو التي يرجع أمرها إلى أملاك أخرى أو حقوق منقولة فيبقى الأداء عنها محددا في 1.50% بدون أداء إضافي.

 

هذا ولتطبيق التعاريف التدريجية المحددة أعلاه تعتبر الحصص المتوالية المتكونة من أملاك منقولة أو غير منقولة والمدفوعة فعلا لشركة خلال مدة مساوية لسنة واحدة أو أدنى من سنة أنها قد أدخلت في آن واحد ضمن المال المشترك.

 

المقطع الثالث- إن الأداء المترتب على ما يوتى به إلى الشركة والأداء الإضافي الواجب دفعه عما يوتى به من الأملاك المنقولة والغير المنقولة يستخلصان حسب نصف التعريفة :

أ‌)               إذا قامت أحد الشركات بتخفيض رأس مالها كلا أو بعضا في ظـرف الثلاث سنوات التي خفض فيهـا رأس المـال ضمن حدود لا تفوق فيها الأسهم الجديدة المبلغ الذي وقع فيه التخفيض قبل ذلك.

ب‌)           عن العقود المشهود فيهـا ضم الشركات ذات الأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة كيفما كان تاريخ تأليف الشركات المحقق انضمامها وكان هذا الانضمام قد وقع بطريق ضم الشركات بعضها إلى بعض أو بإنشاء شركة جديدة ولكن بشرط أن يكون مركز الشركة المؤسسة أو الشركة المنضم إليها غيرها في المغرب.

 

ويعفى العقد المذكور من أداء واجبات النقل المطبقة على ما تتحمله الشركة الضامة أو الشركة الجديدة ما بقي مدركا من أموال على الشركات القديمة.

 

ومن جهة أخرى تعتبر كعقود متعلقة بانضمام الشركات لتطبق عليها نفس المقتضيات السابقة العقود المشهود فيها بما أتت إحدى الشركات ذوات الأسهم أو المحدودة المسؤولية من بعض عناصر ماليتها لشركة أخرى مؤسسة على إحدى هـاتين الصورتين وذلـك وفق الشرطين الآتيين :

أ‌)             أن يكون مركز الشركة المنتفعة بما يؤتى به من مال واقعا بالمملكة المغربية.

ب‌)         أن يكون ما أوتي قد أنجز بعد موافقة اللجنة المكلفة بتوظيف رؤوس الأموال، على أن انضمام الشركات سواء كان بطريق الضم أو بإحداث شركات جديدة لا يمكن أن يحول دون استيفاء الضرائب والأداءات وغيرها من الديون عل اختلاف أنواعها وهي الواجبة للدولة وللبلديات ولغيرهما من الجماعات والمؤسسات العمومية غير أن الشركات الناشئة عن انضمام شركات أخرى تكون مطالبة في جميع الأحوال بأداء جميع المبالغ التي هي في ذمة الشركات المضمحلة إلى الدولة والبلديات وغيرهما من الجماعات والمؤسسات العمومية المحفوظ لها ما تقدم من الضمانات والامتيازات من حيث استيفاء تلك المبالغ سواء حل أجلها أم سيحل.

 

المقطع الرابع- إذا أعطيت أو أحيلت لشريك بوجه القسمة أو الصفقة أو بأي وجه آخر أملاك تابعة لأموال الشركة وناتجة عن حصة شريك آخر سواء كان ذلك أثناء مدة انعقاد الشركة أو عند انحلالها، فإن الأداء المترتب عـن نقل الملكية يستخلص عـن مجموع قيمة الأملاك المذكورة دون اعتبار الحظ المتساوي الممـاثل للحقوق الاشتراكية التي هي للمسلمة له تلك الأملاك أو للمتخلى له غير أن الأداء المذكور تقع تصفيته باعتبار القيمة الحقيقية للأملاك المتخلى عنها أو المسلمة يـوم التخلي أو التسليم حسب تعـريفة الضريبة الجاري بها العمل إذ ذاك.

 

المقطع الخامس- يفرض أداء نسبي قدره واحد فـي المائة على العقود المتعلقة بالزيادة في أمد الشركات التي لا تتضمن التزاما ولا تحويل ملكية منقولات أو عقارات ببن الشركات أو غيرهم ويحسب ذلك الأداء على ما للشركات من أموال خالصة في اليوم الذي تقع فيه الزيادة في الأمد.

 

الفصل الرابع والتسعين

رسوم ملكية العقار

يفرض أداء قدره اثنان في المائة على رسوم ملكية العقار غير رسوم النقل ويحسب هذا الأداء على قيمة العقـارات التي تشتمل عليها تلك الرسوم، وتقدر القيمة المذكورة لكل قطعة معينة على حدة بصورة موفقة مع حدودها ومساحتها وموقعها.

 

الفصل الخامس والتسعون

رسوم تحديد الدين

يفرض على الرسوم المتعلقة بتحديد الديون أداء قدره 0.50 في المائة يحسب على مبلغ الدين.

 

الفصل السادس والتسعين

البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل ملكية

واستغلال الأملاك العقارية على وجه التعويض

المقطع الأول- يفرض أداء قدره ثمانية في المـائة عن العقود المدنية والعدلية المتعلقة بنقل ملكية أو استغلال الأملاك العقارية على وجه التعويض والحظوظ والواجبات المشاعة المكتسبة عن طريق الصفقة والغبطة الناجمة عن قسمة العقارات ويضاف إلى هذا الأداء أداء زائد يحسب كما يلي كلما تجاوزت القيمة الجاري عليها الأداء المذكور ثلاثة ملايين :

أ‌)          عن قسط الثمن أو القيمة التي تتجاوز ثلاثة ملايين إلى غايـة خمسة ملايين: 2 %

ب‌)   عن قسط الثمن أو القيمة التي تتجاوز خمسة ملايين إلى غاية عشرة ملايين: 3 %

ج‌)      عن قسط الثمن أو القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين: 5 %

المقطع الثاني- لا يجرى الأداء الزائد المذكور أعلاه على ما يأتي بيانه :

1-     البيوعات الناجمة عن الحجز العقاري أو تحويل الحجز العقاري.

2-     بيع العقارات المتعلقة بالإفلاس.

3-     شراءات الأراضي المنجزة ابتداء من فـاتح يناير 1954 من لدن الشركات التعاونية للسكنى المشار إليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 14 محرم 1371 الموافق لـ 16 أكتوبر سنة 1951 أو من لدن اتحاد تلك الشركات وذلك قصد بناء محلات لسكنى الأعضاء المنخرطين فيه

 

المقطع الثالث- يفرض أداء نسبي قـدره ثمانية في المائة على سمسرة الأملاك الأولى أو على إعادة السمسرة ويضاف إلى ذلك عند الاقتضاء الأداء الزائد المنصوص عليه في المقطع الأول أعـلاه ويحسبان على الثمن المضمن في العقود مع إضافة التحملات وإسقاط الثمن الذي نزل به المبيع في السمسرة السابقة وأدى عنه واجب التسجيل.

 

وفـى حالة سمسرة أولى فـإنه إذا كان ثمن السمسرة الثانية يفوق ثمن الأولى فالمزايد الأول يتحمل أداء على الفرق الحاصل بين الثمنين.

 

الفصل السابع والتسعون

البيوعات وغيرها من العقود المتعلقة بنقل الملكية

بعوض والجارية على أنواع المنقولات.

يفرض أداء قـدره 3،50 فـي المـائة على البيع بالمزايدة والبيع وإعادة البيع والتخلي وإرجاع حق للغير والصفقات وغيرها من الرسـوم المـدنية أو العدليـة المتعلقة بنقـل الملكية بعـوض للمنقولات والمحصولات وغير ذلك من الأشياء المنقولة ما عدا ما جاء في سادسا من المقطع الثاني للفصل الخامس والخمسين من هذا القانون.

 

غير أنه فيما يتعلق ببيع المحصولات الغابوية للدولة المنجز على يد أعوان المياه والغابات إذا كان قد أبرم لأكثر من ثلاثة مواسيم المتوالية فيما يخص المحصولات، فـإن الأداء النسبي يمكن بطلب صريح من الملتزمين، وإذا كان مجموع مبلغ الضريبة يتجاوز عشرة آلاف فرنـك أن يقبض على أعقاب أقساط سنويـة تؤدى علـى الكيفية الآتية :

الأول عند تسجيل الرسم،

وما يليه في ظرف الثلاثين يوما الموالية لافتتاح كل سنة لتنفيذ العقدة وإلا فيدفع أداء زائد ثـلاث مرات وتصفى هذه الأداءات عن الثمن مع إضافة التحملات والمحصولات المقرر استغلالها في الموسم الذي هي مطبقة عليه.

 

ويحدد في 0.50 في المـائة أداء تسجيل بيع الأثاث والسلع بسبب الإفلاس أو الحجز.

ويطبق هذا الأداء على ما يأتي بيانه :

1-   البيع العلني للسلع بالجملة.

2-   بيع البواخر والمراكب غير المعدة للنزهة.

3-   العقود المتعلقة بنقل ملكية أنواع الطائرات بعوض أو استغلالها.

 

الجزء السابع

 في العقود التي يلزم تسجيلها قبل دفع الأداء أو مجانا والرسوم المعفاة من التسجيل.

 

الفصل الثامن والتسعون

إن الرسوم التي يلزم تسجيلها قبل دفع الأداء أو مجانا والرسوم التي لا يلزم تسجيلها هي كما يلي :

 

القسم أ

الرسوم التي تسجل قبل دفع الأداء.

1-   رسوم وإجراءات التنفيذ المقامة عقب الأحكام المنفذة بموجبها المساعدة القضائية.

2-   رسوم وأحكام المحاكم العصرية المتعلقة بالبث فيما يرجع للزجر إذا كان الجانب المدني لم يحكم عليه بأي جزء من المصاريف وكذا الرسوم والمكاتيب المدلى بها لدى المحاكم إذا كانت المطالبة بالأداءات تنتج عن مجرد الإدلاء بها.

 

القسم ب

الرسوم التي تسجل مجانا

 

المقطع الأول- الرسوم ذات الفائدة العمومية :

1-   العقود والمستندات والأحكام الصادرة عملا بالظهائر الشريفة الصادرة بشأن نزع الملكية لأجل المصلحة العمومية ولاحتلال المؤقت إذا كان الحـال يقتضي القيام بموجب التسجيل.

2-   الإجراءات ونجزها من الوثائق باستثناء الأحكام والإعلام بها والراجعة لاستخلاص جميع ما للدولة من ديون كيفما كان نوعها.

3-   رسوم المحاكم الزجرية العادية المحررة قصد تحديد الحكم أو تنفيذه وكذا الرسوم التي يستظهر بها الدعاوى ماعـدا إذا كان يفرض عليها الأداء لمجرد وجودها.

4-   الرسوم المثبتة للمعاملات العقارية وكذا الأكرية والتخلي عن حقوق الماء المبرم بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1357 الموافق لـ 13 يوليوز 1938.

5-   نسخ تقارير الأعوان المؤهلين لمعاينة ما يطرأ على العربات من خسائر بسبب الحوادث.

6-   الأحكام والمستندات والمكاتيب المحررة عملا بالظهير الصادر فى20 محرم 1373 الموافـق لـ 30 شتنبر 1953 بشـأن التعويضات التي تدفعها الدولة عن الأضرار النـاجمة عن الاضطرابات المخلة بالنظام العام وكذا القرارات الصادرة بشأن تطبيقه أو بشأن ما ترتب عنه وذلـك بشرط أن يستند في تحريرهـا بصراحة إلى الظهير المذكور أعلاه.

 

المقطع الثاني- العقود المتعلقة بالجماعات العمومية :

1-   رسوم الاشتراءات التي تبرمها الدولة والمعاوضات والهبات والاتفاقات التي تعود على الدولة بالفائدة، ورسوم التحبيس وجميع أنواع الاتفاقات المبرمة بين الأحباس والدولة أو البلديات وتستثنى من ذلك الاتفاقات المتعلقة بتخلي الأحباس عن حقوق عينية لفائدة الشخصيات المعنوية المذكورة.

2-   رسوم الاشتراءات والمعاوضـات العقارية التي تقوم بهـا البلديات والمعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة الاجتماعية وكذا الأشغال الخاصة بالتعمير والبناءات ذات المصلحة البلدية.

3-   الرسوم والمكاتيب التي يبرمها الصندوق المركزي للضمان وفقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 الموافق لـ 4 يوليوز 1949 بإحداث صندوق مركزي للضمان.

4-   الأوراق الإدارية المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 29 شعبان 1346 الموافـق لـ فـاتح فبراير 1928 بشأن شركـات القرض والاحتياط.

5-   الرسوم والمستندات والمكاتيب كيفما كان نوعها والمتعلقة بالمكتب المغربي المهني للحبوب والشركات التعـاونية الفلاحية لخزن الحبوب وتعبئتها والشركات التعاونية المغربية للحبوب.

6-   الرسوم المتعلقـة بنقل الملكية لفـائدة المكتب المغربي للسكنات العسكرية.

 

المقطع الثالث- القرض :

1-   رسوم التسبيقات المضمونة بسندات من أموال الدولة أو بسندات تصدرها الخزينة.

2-   جميع الرسوم المعدة للصناديق العمومية للتوفير إذا نص على كونها معدة لذلك.

3-   المطبوعات والمكاتب والرسوم على اختلاف أنواعها المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر فـي 2 ربيع الأول 1356 الموافق لـ 13 مايو 1937 بشأن إحداث صناديق إقليمية للتوفير والقرض والصندوق المركزي للقرض والاحتياط وكـذا الرسوم المتعلقة فيما تقوم بـه الصناديق الإقليمية من اشتراءات عقارية والمتعلقة من جهة أخرى بالهبـات ونقل ملكية المنقولات والعقارات سواء أنجزها الغير لفائدتها أو قامت هي بإنجازها عمـلا بالفصل 27 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.

4-   الرسـوم المتعلقة بالعمليات التي يقوم بها الصندوق المركزي للأبناك الشعبية بالمغرب.

5-   التسبيقات الممنوحة للأبناك الشعبية وكذا الرسوم المتعلقة برهن أو إبراء الذمة أو التزام بإرجاع التسبيقات أو رفع اليد عنها.

6-     أ)  الرسوم والمكاتب المتعلقة بالقروض المنعقدة من طرف الصندوق الاتحادي التضامني              والتعاون الفلاحي وكذا التسبيقات الممنوحة من طرفه لمنظمات القرض الاتحادي والتعاون      الفلاحي والعقـود المتعلقة بالقروض المبرمة من لدن الصناديق الخـاصة بالقرض الفلاحي       لفائدة المساهمين فيها إذا وقع إجراء مختلف هذه العمليات عملا بالظهير الشريف المؤرخ          في19 جمادى الأولى 1354 الموافـق لـ 20 غشت 1935 ويطبق هـذا الإعفاء أيضا على       العقـود الممضاة عقب عمليات القروض والتسبيقات المشار إليها والمتعلقة بتخصيص الكفالات          أو إبراء الذمة من الدين أو رفع اليد.

ب‌)   العقود المبرمة وفق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في11 ربيع الثاني 1355 الموافق لفاتـح يوليوز 1936 الممتدة بموجبه اختصاصات الصندوق الاتحادي التضامني المعد للتبادل والتعاون الفلاحي إلى بعض العمليات المتعلقة بالقرض.

7-     جميع العقود والإجـراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 25 ربيع الأول1349 الموافق لـ 20 غشت 1930 بشـأن تأسيس القرض البحري بواسطة صندوق القروض العقارية بالمغرب وكذا جميع العقود المبرمة لتطبيق الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.

8-     أسهم والتزامات صندوق القروض العقـارية بالمغرب والسندات والاعترافات بالديون المضمونة برهان وكـذا مختلف العقود والإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الأولى 1344 الموافـق لـ 25 نونبر 1925 بشأن تأسيس مناهج جديدة للقرض المضمون برهان على يد صندوق القروض العقارية.

9-      عقود القروض وكذا الإجراءات والرسوم المـبرمة وفق الظهير الشريف الصادر في 16 شعبان 1354 الموافق لـ 14 نونبر 1935 بشأن الإذن في تثبيت الديون التي تـأخر عن أدائها إلى صندوق القروض العقارية بمدة ستة أشهر المنتفعون بقروض مضمونة برهان قروية.

10- فيما يخص الواجب المتعلق بالالتزام بالديـون النقديـة والرسوم المتضمنة للقروض المقصود بها تثبيت ما استقرض من قبل أو ما فتح من قرض جديد منذ أربع سنوات عل الأكثر بقصد بناء محلات شخصية أو عقارات يكون أهم استعمالها خـاصا بالسكنى وذلك بشرط أن يكون قد استخلص على الرسم الأصلي للقرض واجب الالتزام تطبيقـا للفصل 74 والمقطع الأول من الفصل 87 من هـذا القانون وتعفى أيضا من واجبات التسجيل النسبية الرسوم المتضمنة لإبراء الذمم أو رفع اليد بعد استيفاء القرض المثبت وأن الرسوم المتعلقة بالقرضين المتواليين والإبراءات ورفع اليد المذكورة أعلاه يجب أن يثبت فيها ما تخصص له الأموال المستقرضة أو المرجعة وبأن يكون المقترض أو ورثته المحيطون بإرثه هم المنتفعين أنفسهم من تلك الأموال كما يجب أن تحرر الرسوم المومأ إليها استنادا إلى هذه المقتضيات.

11- العقود المتضمنة بيع السيارات بالقرض.

12-   سندات الديون تحت الإذن ورسائل تبديل النقد الموضوعة عملا بالفصل 14 من الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الثانية عام 1370 عام الموافـق لـ 20 مارس سنة 1951 بسن نظام لرهن بعض المنتوجات والمواد وذلك إذا كان الرسم المتعلق بالرهن قد سبق تسجيله ولا تسجل رسوم الرهن إلا إذا وقع بيع الرهون.

13-  الرسوم المتعلقة بالإحالة بصفة النقل فيمـا يخص ثمن الصفقات والتحويل والتخلي أو إحالة الدين لفائدة الصندوق المغربي للصفقات.

 

المقطع الرابع ـ السكنى :

1-   رسوم عمليات الجمعيات النقابية لأرباب الأملاك الحضرية إن لم تأت تلك الرسوم بزيادة مالية لفائدة المشتركين مما يؤدى لهم من تعويضات أو من زيادة في مساحة أملاكهم.

2-   الاتفاقات المبرمة بالمراضاة والمتعلقة بتخطيط حدود تجزئة طبق الكيفيات المفروضة من لدن الإدارة وذلك إذا كان الأمر يتعلق بمعاوضات بدون غبطة وبدون زيادة فـي القيمة.

3-   العقود اللازمة لتأليف أو حل الشركات المكلفة بدور السكنى الرخيصة الثمن والمحدثة أو التي ستحدث وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في فاتح ربيع الثاني 1338 الموافق لـ 24 دجنبر 1919 وذلك بشرط ألا تتضمن تلـك العقود أي التزام ولا إبراء ولا تحويل ملكية منقول أو عقار بين المساهمين في الشركات المذكورة أو بين أشخاص آخرين وبشرط أن تحمل بيان الإعفاء الجاري عليها استنادا إلى هذه المقتضيات.

4-   العقود المتعلقة بالسلفات أو بفتح قروض وقع إبرامها وفق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 15 صفر 1351 الموافق لـ 20 يونيه 1932 بشأن محلات للسكنى فردية وجماعية متوفرة على وسائل الصحة وذات ثمن رخيص أو كراء معتدل.

5-   المحضرات المتعلقة بما يجريه صندوق القروض العقارية بالمغرب من أي سمسرة عدلية لعقارات شيدت بالأموال المحصل عليها عملا بالظهير الشريف الصـادر في 15 محرم 1347 الموافـق لـ 4 يوليوز 1928 بشأن المساكن المتوفرة على وسائل الصحة والرخيصة الثمن أو بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 15صفر 1351 الموافق لـ 20 يونيه 1932 إذا كانت مساهمة الشركة المذكورة في المزايدة أو إعادتها قـد وقع تقريرها بطلب من وكيل الدولة بما يتخلى عنه لصندوق القروض العقارية طبق الشـروط المنصوص عليهـا فـي الظهير الشريف الصادر في فاتح رجب 1356 الموافق لـ 7 شتنبر سنة 1937 من مساكن رخيصة الثمن بنيت حسب النظام المقرر في الظهيرين الشريفين المشار إليهما أعلاه المؤرخين فـي 15 محرم 1347 الموافق لـ 4 يوليوز 1928 وفي 15 صفر 1351 الموافق لـ 20 يونيو سنة 1932 وكانت المساكن المذكورة تابعة لتركة ما.

6-     التخلي عن محلات السكنى المتوفرة على الوسـائل الصحية الرخيصة الثمن والمعتدلة الكراء المبنية حسب النظام المقرر في الظهائر الشريفة المؤرخة في 15 محرم 1347 الموافق لـ 4 يوليوز سنة 1928 وفى 6 رجب 1347 الموافق لـ 19 دجنبر 1928 وفي 20 ذي الحجة 1347 الموافق لـ 30 مايو 1929 وفي 15 شوال 1347 الموافق لـ 27 مارس 1929 وفي 15 صفر 1351 الموافق لـ 20 يوليوز 1930 وذلك إذا وقع التخلي خلال أجل عامين يبتدئ من اليوم الذي يحـل فيه أداء المبالغ السنوية، ذلك اليوم المعين في عقد السلف المبرم بين صندوق القروض العقارية بالمغرب وبين الملتزم الأول، ويثبت تاريخ ذلك اليوم بالإدلاء بشهادة إدارية يحررها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

7-   العقـود المتعلقة بتأليف أو حـل الشركـات التعاونية أو اتحادياتها المؤلفة فـي دائرة مقتضيات الظهير الشريف الصادر فـي 4 محرم 1371 الموافق لـ 16 أكتوبر 1951 بشأن الشـركات التعاونية للسكنى وكذا عقود السلف وعقود فتح القرض المحررة طبق الظهير الشريف المذكور.

 

المقطع الخامس - الإعفاءات ذا الصبغة الاجتماعية :

1-   عقود الشركات أو صنـاديق التأمين للتعـاون الفلاحي المؤسسة طبق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 17 صفر1339 الموافق لـ 30 أكتوبر 1920 وكذا عقود الصناديق الخاصة بتأمين المؤمن المتبادل أينما كان مركزها والتي تكون متضامنة مع تلك الشركات أو تلك الصناديق.

2-      الأحكام الزجرية الصادرة من المحاكم العادية على كل شخص تشهد بعدمه السلطة المحلية المختصة.

3-                       الصكوك المتعلقة بالاعتراف بأولاد غير شرعيين وتخويلهم حقوق الأبناء الشرعيين وكذا جميع الأوراق اللازمة لإخراج أولائك الأطفال من إحدى المؤسسات الإسعافية.

4-    أنظار الأسرة في المحاجير والسفهاء المثبت عدمهما وفق الظهائر الشريفة الصادرة بشأن المساعدة القضائية وكذا الصكوك اللازمة لتهيئة مقررات هذه المجالس والمصادقة عليها.

5-      جميع الرسوم والنسخ الموجـزة والشهادات والأحكـام الابتدائية والاستئنافية الواجب على المعدمين الاستظهار بها في أنكحتهم.

6-الرسوم والأوراق المتعلقة بحماية مكفولي الأمة.

7-   العقود الرسمية المتعلقة بالقبول الشاهد بثبوتها ضباط الحالة المدنية أو السلطات الإدارية.

8-   المطالب التي تقدم إلى المحاكم من لدن الكاتب العام للحكومة بمقتضى الظهير الشريف الصادر فـي 27 رمضان 1346 الموافق لـ 18 مارس 1928 بشأن الأطفال المسعفين.

9-   الشهادات والرسوم اللفيفية وغيرهما من المستندات التي لا تتعلق إلا بتنفيذ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الأولى 1335 الموافق لـ 6 مارس 1917 بشـأن الصندوق الاحتياطي لموظفي المصالح المدنية.

10-              الشهادات وغيرها من المستندات المتعلقة بتنفيذ الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1346 الموافق لـ 15 مايو 1928 بشأن منح رواتب التقاعد لجنود الحرس الملكي.

11-                المحضرات والشهـادات والرسوم اللفيفيـة والإعلامات والأحكام وغير ذلك من الصكوك التي تحرر عند الاقتضاء بمناسبة حوادث الشغل.

12-              عقود الأجرة على العمل إن وقع الإشهاد على ذلك كتابة.

13-رسوم الإجراءات المتعلقة بالرجوع إلى التمتع بالحقوق المدنية المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في2 رمضان 1366 الموافق لـ 21 يوليوز 1947 بشأن السوابق العدلية والرجوع إلى التمتع بالحقوق المدنية.

14-              جميع الرسـوم والأوراق والمكاتب والأطرات التجاريـة الموضوعة وفقا للظهير الشريف الصادر في 5 ربيع الثاني 1363 الموافق لفاتح مارس 1944 بشأن منح التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب وكذا القرارات المتخذة لتنفيذ ذلك الظهير الشريف أو التي ستتخذ فيما بعد بشأنه وذلك بشرط أن يستند إليها بكامل الوضوح.

15-               الأحكام الصادرة وكذا جميع الرسوم والمحضرات والأوراق أو التقارير المحررة أو الموضوعة عملا بالظهير الشريف الصادر في 21 صفر 1370 الموافق لـ2  دجنبر 1950 بشأن مراجعة بعض الإيرادات العمرية، ذلك الظهير الشريف المغير بالظهير الشريف المؤرخ في 22 رمضان 1376 الموافق لـ 23 أبريل 1957 والظهير الشريف الصادر في 21 رمضان 1376 الموافق لـ 22 أبريل 1957 بشأن الزيادة في الإيرادات والرواتب الممنوحة تعويضا عن الأضرار وذلك بشرط أن يستند إليه بكل وضوح.

16-             المكاتيب والرسوم كيفما كان نوعها ورسوم نقل الملكية المتعلقة بأحداث التعاون الوطني وحله إن اقتضى الحال، وكذا الرسوم المتعلقة بنشاط هذه المنظمة.

17-        الرسوم المتعلقة بتخصيص القطع المخزنية المقررة في الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في 19محرم 1376 الموافق لـ 27 غشت 1956 بشأن المستنقعات المجففة بالغرب وفى الفصل الثالث من الظهير الشريف الصادر في نفس التاريخ بشأن الإذن في إحداث تجزئات فلاحية في الدائرة السقوية لتريفة ( وجدة).

 

القسم ج

تعفى من إجراءات التسجيل :

المقطع الأول- الرسوم المحررة لأجل مصلحة عمومية :

1-           رسوم ومستندات الإدارة العمومية

2-           سندات الدين العمومي والأطرات العمومية للحكومة وكذا نقلها وتحويلها للغير بعوض وشهادات الملك والشهادات اللفيفية والوكالات وغيرها من الرسوم التي لا يقصد منها إلا تجديد تغيير الإيرادات التي هي في ذمة الدولة أو تعويضها أو تحويلها أو نقلها أو إبدالها بغيرها وذلك بشرط أن يذكر فيها ذكرا صريحا وجه استعمالها وأن تبين فيها بيانا تاما مفصلا سندات الإيراد المتعلقة بها.

3-           الرسوم والأوراق المتعلقة بالإنذارات القانونية وأنواع الثقاف والبيوعات المتعلقة باستيفاء الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة لها ومدخـولات الأملاك المخزنية وأداءات البلديـات والمؤسسات العمومية وغيرها من الديون كيفما كان نوعها والتي يقع استيفاؤها كما تستوفى الضرائب المباشرة بواسطة القباض.

4-           الرسوم والأوراق المتعلقـة بالإنذارات القانـونية وأنواع الثقاف والبيوعات فيما يتعلق بالذعائر والغرامات النقدية.

5-           بيع البضائع التي تصبح ملكا للجمارك وهي التي استخلص بها الواجب من نفس البضاعة أو التي تشتريها تلك الجمارك عن طريق الشفعة.

6-           الجوازات التي تسلمها الإدارة.

7-           عقود الحالة المدنية.         

8-           رسوم التخصيص المنصوص عليها في القرار الوزيري الصادر في 9 شعبان 1357 الموافق لـ 4 أكتوبر 1938 بشأن إيداع الأمتعة المخصصة للضمان فيما يتعلق بتأمين السيارات.

9-           القوائم والشهادات والنسـخ الموجزة التي يسلمها المحافظ من السجل العمومي للسينما وفق مقتضيات الفصل التاسع من الظهير الشريف الصادر في 28 شوال 1368 الموافق لـ 25 يوليوز 1949 بشأن العقود والاتفاقات والأحكام المتعلقة بالسينما.

 

المقطع الثاني ـ الإجراءات القضائية :

1-   العقود والأحكام والمستندات الصادرة من المحاكم الزجرية الأجنبية والواقع الإعلام بها بطلب من تلك المحاكم بالتراب المغربي.

2-   جميع الرسوم والمحضرات باستثناء ما يحرره منها كتاب الضبط والأعوان المكلفون بتبليغ الإعلامات ورجال الدرك وكذا الأحكام المتعلقة بالمراقبة العامة للأمن والزجر العمومي.

3-   المسطرات القضائية والأحكام الاستعجالية والأحكام الابتدائية والاستئنافية المتعلقة بالمحافظة على الأملاك العقارية.

4-   عقود المسطرة القضائية والمحضرات والأحكام التي تقتضي تطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 رمضان 1376 الموافق لـ 29 أبريل 1957 بشأن تأسيس محاكم للشغل وكذا الأوراق التي يدلى بها المتداعيان تدعيما لادعاءاتهم باستثناء الاتفاقات الواجب تسجيلها في أجل معين.

ويشمل هذا الإعفاء الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم الصلحية إن لم تكن هناك محاكم للشغل أو إلى محاكم السدد بشأن النزاعات القائمة بين المؤاجرين والأجراء.

5-   الأحكام التي تصدرها المحاكم الزجرية لفائدة شركة التبغ ذات الامتياز المشترك والقاضية بالغرامة أو بحجز المتاع.

6-   الأحكام الصادرة تطبيقا للظهير الصادر في 20 محرم 1373 الموافق لـ 30 شتنبر 1953 بشأن الطفولة المجرمة.

7-        محضرات البحث والتحقيق التي يقوم بها ضباط الشرطة العدلية بعد المحضر الأول المحرر عند معاينة المخالفة.

8-   محضرات كبار الأعوان وذوى التفويض بإدارة المياه والغابات.

9-   المحاضر المحررة بشأن المخالفات لنظام الأسعار ومراقبتها.

10-                                                                                                 العقود المحررة عملا بالفصل 197 والفصول الموالية له من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 المعتبر بمثابة القانون التجاري.

11-                                                                                              الرسوم أو المكاتيب المدلى بها لدى المحاكم العصرية والتي لا يترتب عنها بسبب الاستظهار بها إلا أداء ثابت أو أداء نسبي يقل عن الأداء الثابت.

12-        الرسوم والمكاتيب المقدمـة لموجب التسجيل لمجـرد استعمالها مـن طرف كتاب الضبط بالمحاكـم العصرية بطلب مـن الشركات التجارية التي تودعها بكتابة الضبط قصد إشهارها.

 

 المقطع الثالث- العقود المتعلقة بالمحاسبة العمومية :

1-   الحوالات والأوامر بالدفع على الصناديق الوطنية وكـذا عمليات تحويلها أو استيفائها.

2-   الوصولات المتعلقة بالضرائب والأداءات والديون والمدخولات التي تؤديها الدولة وكذا وصولات الموظفين والمستخدمين وإجراء الدولة عند ما يستخلصون رواتبهم وأجورهم.

3-   الأوامر المتعلقة بالإعفاء من أداء الضريبة أو التخفيض منها أو التخفيف من مبلغها أو تعديلهـا وكذا الوصولات والنسخ الموجزة المتعلقة بها.

4-     الشهادات الأصلية لحياة ذوي الإيرادات والمنفذة لهم رواتب التقاعـد.

 

المقطع الرابع- العقود المختلفة :

1-      البيانات الموضوعة على السجل الخصوصي المتعلق برهن المنتوجات الفلاحية وكذا النسـخ الموجزة المسلمة منها على أن استعمال العقود والأوراق اللازمة لتقييد تلك الاتفاقات أو حلها لا يستوجب تسجيلها.

ولا تستوجب رسوم الرهن التسجيل إلا في حالة بيع الشيء المرهون وإذا كانت رسوم الرهن الفلاحي قد سجلت فإن ما ينتج عنها من مفعول تطبيقا للفصل السابع من الظهير الشريف الصادر 19 ذي القعدة 1336 الموافق لـ 27 غشت 1918 بشأن سن نظام لرهن المنتوجات الفلاحية يسجل مجانا.

ويشمل هذا الإعفاء رهن منتوجات اتحاد المخازن التعاونية بالمغرب ولقد وضع نظام لذلك الرهن في الظهير الشريف المؤرخ في 2 صفر 1352 الموافق لـ 27 مايو 1933.

2-    شهادات الشغل المسلمة للعملة والمستخدمين والخدمة تطبيقا للفصل 745 المكرر من الظهير الشريف المحتوي على قانون العقود والالتزامات.

3-  البيانات الموضوعة عل السجل المضمنة فيه عقود الرهن طبق الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الثانية 1370 الموافق لـ 20 مارس 1951 بشأن سن نظام رهن بعض المنتوجات والمواد كما تعفى أيضا من التسجيل النسخ الموجزة التي تؤخذ من السجل المذكـور.

 

الجزء الثامن

في التخفيض من أداءات التسجيل

 

الفصل التاسع والتسعون

لا يمكن لأيـة سلطة عمومية ولا لأية إدارة ولا لموظفيها ذوي التفويض أن يمنحوا أي تخفيض أو تعديل في أداءات التسجيل المقررة ولا أن يوقفوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة استخلاصها دون أن يكونوا مسؤولين شخصيا عن ذلك.

غير أنه يمكن لمن يأتي ذكرهم أن يمنحوا على سبيل الإحسان الإعفاء الكلى أو الجزئي من أداء الذعائر والعقوبات المالية.

أ‌)          وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية إذا كانت تلك الذعائر أو الغرامات تتعدى مليونا من الفرنكات.

ب‌)   إذا لم تكن تلك الذعائر أو الغرامات تتعدى المليون فلرئيس مصلحة التسجيل والتنبر أن يفوض الأمر في ذلك إلى الأعوان المنتمين للأسلاك العليا أو الرئيسية بمصلحته.

 

الكتاب الثاني

قـانـون التنبر

 

الجزء الأول

مقتضيات عـامـة

الباب الأول - تنبر تابع لحجم الورق

 

الفصل الأول

يخضع ما يأتي إلى واجب التنبر يفرض وتحدد تعريفته حسب حجم الورق المستعمل :

 

جميع الرسوم والكتابات سواء أكانت عمومية أم خصوصية وكذا الكتب والسجلات وكنانيش التحصين والرسائل والنسخ الموجزة والنسخ طبق الأصل لهذه الأوراق والتي يجب أو يمكن أن تكون رسما أو أن يدلى بها والنسخ الأصلية في المحاكم وأمام السلطات القانونية فيما يخص الالتزام أو الإيراد أو التبرير أو الطلب أو الدفاع.

 

ولا يعفى من واجب التنبر على حجم الورق سوى :

1-      الرسوم والمكاتيب المعفاة من كافة واجبات التنبر عملا بالفصل 9 من هذا القانون.

2-    الرسوم والمكاتيب المفروض عليها واجب التنبر النسبي أو واجب التنبر الخصوصي.

 

الفصل الثاني

 للتنبر على حجم الورق خمسة أنواع  :

ربع الورقة الصغيرة التي يبلغ حجمها 125 سنتمتر 1768 ميليمتر  = 40  فرنكا

نصف الورقة الصغيرة التي يبلغ حجمها................................250 سنتمتر 1768 ميليمتر  = 80   _

نصف الورقة المتوسطة التي يبلغ حجمها............. ............2973 سنتمتر 2102 ميليمتر  = 120  _

الورقة الصغيرة التي يبلغ حجمها....................................250  سنتمتر 3536 ميليمتر  = 160  _

الورقة المتوسطة التي يبلغ حجمها.................................2973 سنتمتر 4204 ميليمتر  = 240 

 

الفصل الثالث

إن النسخ الأصلية والنسخ الموجزة والنسخ طبق الأصل التي تسلمها السلطات والموظفون العموميون تحرر إما على نصف ورقات متوسطة وإما على ورقات متوسطة باستثناء المخالفات المرخص بها بناء على النصوص الجاري بها العمل وهي تتضمن على وجه السواء خمسة عشر مقطعا في السطر وخمسين سطرا في الصفحة.

 

الباب الثاني- التمبر النسبي

 

الفصل الرابع

1-      يفرض واجب التمبر النسبي المحـدد بـ 0.50 فرنك عن كل 500 فرنك أو جزء منها على الأوراق والالتزامات المحررة بخط اليد وغير القابلة للمتاجرة فيها ما عدا قيم البورصة وكذا أوراق الصرف والأوراق المحررة لفائدة صاحبها أو لحاملها والأطرات التجارية المقيدة في المغرب أو التي يمكن دفعها فيه.

2-    يفرض واجب قدره 0.50 فرنك عن 1.000 فرنك أو جزء منه على أوراق الصرف والأوراق المحررة لفائدة صاحبها أو لحاملها وكذا الأطـرات التجاريـة الأخرى الصادرة من الخارج وللخارج، والرائجة بالمغرب، وكذا الأطرات التي من هذا النوع الصادرة من الخارج والمدفوعة بالمغرب.

3-  أما الأطرات التجارية التي تحمل عند صدورها بيانا بمكان أدائهـا في مؤسسة للقرض أو في مكتب للشيكات البريدية فلا تخضع إلا لواجب تمبر يحدد خمسة فرنكات.

4-  لا تخضع الأطرات الصادرة في المغرب والمفروض عليها واجب التمبر النسبي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفصل ـ إلا لواجب تمبر يحدد بـ 5 فرنكات، وذلك إذا كانت تحمل في الوقت الذي تصبح فيه الضريبة واجبة بيانا بمكان الأداء يتمشى مع مقتضيات الفقرة 3 أعلاه.

 

الفصل الخامس

يحدد واجب التمبر النسبي المترتب على الأسهم المدفوعة القيمة أو الأسهـم غير المدفـوعة القيمة وكذلك التزامات الشركـات أو المقاولات من أي نوع كانت والتي يوجد مركزها بالمغرب وهي التي لا تخضع في تحويلها لتكون سليمة بالنظر للغير إلى مقتضيـات القوانين المدنية، ولكل القيم المنقولة الصادرة عن شركات أو مقاولات مغربية أو أجنبية مما كان موضع متاجرة أو عرض للبيـع بالمغرب أو مما كان مذكورا في عقود التسليف والإيداع والرهن أو في كل عقد أو مكتوب على الوجه الآتي :

أ‌)         عن أسهم الشركات التي لا تتعدى مدتها عشر سنوات: 1 % من القيمة للأسهم.

ب‌)     عن التزامات وأسهم الشركات التي لا تتعدى مدتها عشر سنوات : 2% من القيمة الاسمية.

 

وتصفى الضريبة بجزء من مائة فرنك للقيمة الاسمية للرسوم أو لقيمتها الحقيقية إن لم توجد القيمة الاسمية، ويضاف إلى القيمة الاسمية لسندات الأسهم مبلغ قسط الإصدار، وذلك إذا كان قد فرض شيء منه على المكتتبين.

الفصل الخامس (مكرر)

سيؤدي تخفيض النصف من واجبات التسجيل المقرر في الفصل 93 المقطع 3 بـ قانون التسجيل إلى تخفيض النصف من واجب التمبر المنصوص عليه في الفصل 5 أعلاه المفروض على الأسهم الناتجة عن إدماج الشركـات أو المساهمات الجزئية في الأموال الداخلة في تقديرات هذا النص.

 

الفصل السادس

 عندما تلجأ شركة ما إلى الزيادة في رأس المال عن طريق تضخيم القيمة الاسمية لسنداتها القديمة فإن المفروض من واجب التمبر النسبي الخاص بهذه الـزيادة فـي رأس المال لا يخضع إلى وضع طابع على الرسوم يثبت بقيمتها الاسمية الجديدة، ويفرض الواجب لمجرد تحقيق الزيادة بصفة نهائية، ويجب أن يؤدي خلال الشهر الذي يلي تحقيق هذه العملية فإن لم يتم خلال هذه المدة تطبق الذعيرة المنصوص عليها فـي الفقرة 2 من الفصل 18 الذي سيأتي فيما بعد.

 

الفصل السابع

إن سندات وعقود تكوين رؤوس الأموال وكذلك عقود التوفير تخضع إلى التمبر النسبي ب 2 %.

 

وتقتطع الضريبة من رأس المال الذي يعد به المكتتب عن سندات وعقود تكوين رؤوس الأموال وكذلك من رأس المال الذي وعد به المكتتب أو العضو عن عقود التوفير، وفيما يتعلق بهذه العقود الأخيرة، فإن المكتتب أو العضو لا يمكنه أن يستعمل حقه في القيام بأداءات جديدة تتعدى رأس المال الموعود إلا بعد أداء واجب التمبر عن رأس المال الإضافي المحدد فـي تصريح تقديري.

 

تكون الضريبة والذعيرة فـي حالة المخالفة فقط على عاتق الطرف الذي يتلقى من العضو التعهد بالقيام بالأداءات سواء تعلـق الأمر بتكوين رؤوس الأموال أو التوفير.

 

الباب الثالث - التمبر الخصوصي

 

الفصل الثامن

تفرض لواجبات التمبر الخصوصية التي يحدد مقدارها فيما يلي على المسائل التالية :

 

القسم الأول- تذاكر الشحن

-         عن الإرساليات بواسطة الملاحة الكبرى والأسفار النائية وذلك عندما لا يحرر منها أكثر من أربعة نسخ أصلية : 120 فرنك.

-         عن إرساليات بواسطة الملاحة الساحلية عند ما لا يحرر منها أكثر من أربعة نسخ أصلية : 60 فرنك.

-         عن أنواع النقل من الخارج إلى المغرب عند ما لا تمثل أكثر من نسختين أصليتين : 60 فرنك.

-         وكل نسخـة أصلية إضافية تفرض عليها ضريبة قدرها : 20 فرنك.

 

ويستخلص الواجب على النسخة الأصلية المسلمة للربان الرئيس، أما النسخ الأصلية الأخرى فتحمل كل منها طابع المراقبة.

 

القسم الثاني- وصولات نقل البضائع

عن بطاقات السيارة والوصولات التي تسلمها السكك الحديدية أو مقاولات النقل البري العمومية أو الخصوصية بما في ذلك واجب التفريغ سواء أكان النقل بالقطارات السريعة أو البطيئة : 2 فرنك

عن بيانات الإرسال والوصولات وبطاقات السيارة للطرود البريدية التي تسلمها السكـك الحديدية ومقاولات النقل العمومي أو الخصوصي: 2 فرنك.

 

القسم الثالث - الوصولات والإبراءات

عن الوصولات أن الإبراءات التي تقيد بأسفل الفاتورات والمذكرات والمقطعات الصرفـة أو الإبراءات من المبالغ وبصفة عامة كافة السندات سواء كان موقعا عليها أم لا والتي تدل عل تحرر أو توصل أو إبراء :

أ‌)   عن المبالغ أو القيم التي تتجاوز 50 فرنكا ولا تتعدى 500 فرنك : 1 فرنك.

-         عن المبالغ أو القيم التي تتجاوز 500 فرنكا ولا تتعدى1000 فرنك : 2 فرنكان.

-         عن المبالغ أو القيم التي تتجاوز1000 فرنكا ولا تتعدى 10000 فرنك : 4 فرنكات.

-         عن المبالغ أو القيم التي تتجاوز 5000 فرنكا ولا تتعدى 10000 فرنك : 8 فرنكات.

-         عن المبالغ أو القيم التي تتجاوز 10000 فرنكا ولا تتعدى 50000 فرنك: 20 فرنكا.

-         وفيما تجاوز 50000 فرنك يضاف عن كل قسط جديد من 50000 فرنك أو عن جزء من قسط 50000 فرنك : 20 فرنكا.

ب‌)         عن المكاتيب التي تعتبر مجرد وصل والإبراء عن السندات والقيم : 5 فرنكات.

ج‌)       عن الوصولات التي تدل على إيداع أشياء في مؤسسة بنكية أو فـي مؤسسة للوساطة والسمسرة في القيم المنقولة : 2 فرنكان.

 

ويخضع كل وصول تسلمه الجمارك ويتعلق بالواجبات والأداءات المقبوضة لحساب الخزينة لواجب تمبر يعادل 1% من مبلغ هذه الواجبات والأداءات، وتحدد كيفيات تصفية هذا الواجب واستخلاصه بقرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني فـي المالية.

 

ويمكن لشركات السكك الحديدية بالمغرب أن تسدد بواسطة قدر إجمالي واجبات التمبر الخاصة بتذاكير المسافرين وأوراق الأمتعة والوصولات وبيانات الإرسال (النقل السريع أو البطيء) وذلك حسب الكيفيات التي تحدد بقرار، وهذا القدر الإجمالي يقابل رقما تضعيفيا للمبلغ الإجمالي للمداخيل الناجمة عن استغلالات هذه الشركات وعن منتوج الضريبة المفروضة على نقل المسافرين والمقررة بالظهير الشريف الصادر في 14 رجب 1360 الموافق لـ 8 غشت 1941.

 

القسم الرابع- جوازات السفر وأوراقه

يؤدى عن جوازات السفـر التي تبلغ صلاحية استعمالهـا ثلاث سنوات وكذلك عن كل تمديد لها واجب تمبر قـدره 1500 فرنك.

ويثبت أداء هذا الواجب بإلصاق طوابع منقولة فوق أوراق جوازات السفر.

 

 أما عن أوراق السفر المعطاة للاجئين والذين لا وطن لهم فتخضع عند إعطائها لـواجب قدره 500 فرنك يثبت أداؤه بإلصاق تمبر مـن الفئة الفريدة وتخفض هذه الضريبة إلى 250 في حالة الإعفاء الجزئي.

 

القسم الخامس- الإعلانات التي لا تكتسي صبغة شعار

مع إعادة التعاريف المحددة في القسم 7 الآتي بعد :

المقطع الأول- تخضـع الإعلانـات التي تكون في ورق عـاد- المطبوعات أو المخطوطات- لواجب تمبر قدره :

-         عندما تتعدى 25 ديسمترا مربعا : 4 فرنكات.

-         عند ما تتعدى 25 ديسمترا مربعا ولا تزيد عن متر مربع : 10 فرنك.

-         عند ما تتعدى مترا مربعا وعن كل متر مربع أو جزء منه : 10 فرنك.

 

المقطع الثاني- الإعلانات التي تكون في ورق أعد لضمان بقائها سواء وقع تحويل هذا الورق أو إعداده أم وضع لوقايته خلف زجاج أو طلاء أو أية مادة تساعد على ذلك أم تعمد فيه قبل إخراجه إلصاقه على قماش أو صفحة معدنية أو كاغد مقوى الخ.... وكذلك الإعلانات التي تكون على ورق عاد مطبوعة أو خطية والتي تعرض سواء في مكان عمومي مغطى أو في عربة تستخدم فـي النقل العمومي من أي نوع كانت فإنها تخضع لواجب تمبر يبلغ ثلاثة أضعاف الواجب المحدد أعلاه.

وعندما تستخلص الضريبة المتعلقة بالإعلانات المشار إليها في المقطعين الأول والثاني أعلاه بواسطة وضع طوابع منقولة عليها فإن هناك ورقة خاصة (فينيط ) يجب أن تلصق في الزاوية السفلية اليسرى على بعد عشر سنتيمترات من جانب الإعلان.

 

المقطع الثالث- تخضع الإعلانات المطلية كما تخضع بصفه عامة كل الإعلانات غير تلك المطبوعة أو الخطية المعروضة في ورق بحيث تنشر أو تعلق في مكان عمومي إلى واجب تمبر يحدد مقداره بحسب المتر المربع وعلى مدة خمس سنوات، وذلك :

-         عند ما لا تتجاوز20 مترا مربعا : 150 فرنكا

-         عند ما تتجاوز 20 مترا مربعا بدون أن تتعدى50 مترا مربعا : 250 فرنكا

-         عند ما تتجاوز50 مترا مربعا: 300 فرنك

 

وتفرض الضريبة عن فترة خمس سنوات بدون تجزئة.


المقطع الرابع- تخضع الإعلانات المضيئة المؤلفة من اجتماع حروف أو علامات والمقامة خصيصا فوق هيكل أو فوق حامل كيفما كان نوعه وذلك بقصد جعل إشهارها مرئيا سواء بالليل أو بالنهار لواجب تمبر تقد
ر قيمته سنويا وبالمتر المربع أو جزء المتر المربع وذلك :

-         عندما لا تتجاوز المساحة المفروضة عليها الضريبة 20 مترا مربعا: 20 فرنكا.

-         عندما لا تتجاوز المساحة 50 مترا مربعا : 100 فرنك.

-         ما زاد عن خمسين مترا مربعا : 200 فرنك.

 

تحسب المساحة التي تفرض الضريبة عليها حساب مستطيل بحيث تبتدئ من أقصى نقط شكل الإعلان.

 

المقطع الخامس- تخضع الإعلانات والإشهارات المضيئة التي يحصل عليها إما عن طريق الأشعة الضوئية التي تضيء وتنطفئ تناوبيا أو تضيء تواليا وذلك من خلال شفاف أو ستارة، وإما عن طريق التفاعل بين نقط الإضاءة المهيأة لأن تكون بصفة متعاقبة مختلف الحروف الأبجدية ما في دائرة بعينها وإما عن طريق وسائل شبيهة بهذه لواجب تمبر يحدد مقداره كيفما كان عدد الإعلانات على النحو التالي :

-         عند ما يكـون الإشعاع المرسل مرئيا على قارعـة الطريق العام تؤدى هذه الضريبة شهريا وبالمتر المربع : 100 فرنك.

-         عند ما يكون الإشعاع المرسل داخل قاعة احتفال ( تؤدى هذه الضريبة أسبوعيا وبالمتر المربع) : 40 فرنكا

ويؤدى الواجب مسبقا ويفرض عن المتر المربع وشهريـا أو أسبوعيا بدون تجزئة.

 

القسم السادس - الأشعرة

مع مراعاة التعاريف المحددة في القسم 7 الوارد بعد :

تفرض على الأشعرة غير المضيئة عندما تتجاوز20 مترا مربعا وكذلك على الجزء الذي يتجاوز عشرين مترا مربعا الواجبات المفروضة على الإعلانات بحسب أنواعها.

مع مراعاة التعاريف المحددة في القسم الوارد بعد تفرض على الأشعرة غير المضيئة عندما تتجاوز مترا مربعا

أما الأشعرة المضيئة كيفما كـان حجمها فتترتب عليهـا نفس الواجبات المطبقة على الإعلانات المضيئة.

 

القسم السابع - لوحات الإشهار

المقطع الأول - إن الإعلانات المعروفة بلوحات الإشهار والإعلانات على الشاشة أو الإعلانات الخصوصية المحمولة وبصفة عامة كافة الإعلانات كيفما كان نوعها وشكلهـا من مطبوعات ومطليات أو الإعلانات المكونة على أية صورة كانت باستثناء الإعلانات الرسمية وذلك مما يعرض على ظهـر عقار خصوصي أو على جانب من هذا العقار فقط سواء أكان هذا العقار مبنيا أم لا يوجد خارج دوائر المدن والمراكز المحددة تخضع لضريبة سنوية تمبرية تحدد قيمتها على الوجه الآتي :

1-   200 فرنك عن المتر المربع كل سنة وذلك عن كل إعلان تقل مساحته عن 10 أمتار مربعة أو تساويها.

2-   300 فرنك عن المتر المربع كل سنة وذلك عن كل إعلان تزيد مساحته عن 10 أمتار مربعة وتقل عن عشرين مترا مربعة أو تساويها.

3-   500 فرنك عن المتر المربع كل سنة وذلك عن كل إعلان تزيد مساحته عن 20 مترا مربعا.

 

وتضاعف هذه التعاريف إذا تضمن هذا الإعلان إشهارين مجموعين أو متفرقين وتثلث إذا تضمن ثلاث إشهارات وتربع إذا تضمن أربعة إشهارات فأكثر، وكل جزء من متر مربع يحسب عند تصفية الواجبات مترا مربعا كما يفرض الأداء عن السنة كلها بدون إمكان التجزئة.

 

المقطع الثاني- يفرض عن كل إعلان غير متمبر معروض خارج دوائر المدن والمراكز المحدودة واجب زائد مساو لمقدار الضريبة السنوية المفروضة وذلك من غير أن تقل هذه الذعيرة عن خمسمائة فرنك.

 

المقطع الثالث- تفرض الواجبات والغرامات على وجه التضامن بين أصحاب الإعلانات ومالكي العقارات التي أقيمت بها الإعلانات ويكون استخلاص هذه الواجبات والغرامات وفق الكيفية المتبعة في التمبر.

 

المقطع الرابع- يحق للأعوان المؤهلين لتحرير المحاضر بخصوص التمبر أن يدخلوا إلى الأرض التي يعرض فيها الإعلان ليتحققوا عما إذا كان هذا الإعلان متمبرا بصفة نظامية.

 

المقطع الخامس- يعاقب على المخالفات لمقتضيات النصوص التنظيمية المتخذة لتحديد كيفية تطبيق مقتضيات هذا القسم بغرامة جبائية قدرها 500 فرنك.

 

القسم الثامن- بطاقات القيس

يترتب عن تسليم نسخة من بطاقات القيس استخلاص واجب تمبر مقداره 50 فرنك.

 

القسم التاسع- بطاقـة الهوية المسلمة للعملة والمستخدمين

يترتب عن تسليم بطاقة الهوية المسلمة للعملة والمستخدمين أو الممنوح نظير منها فـي حالة ضياع إلى وضع طابع غير عادى من فئة : 40 فرنك.

 

القسم العاشر- بطاقة التعريفة

يفرض على بطاقة التعريف كيفما كانت السلطة التي منحتها وذلك فيما عدى ما أشير إليه في القسم التاسع واجب تمبر سواء عند تسليمها أو عند التأشير عليها أو عند تجديدها وقدر هذا الواجب : 50 فرنك.

 

القسم الحادي عشر- بطاقات الدخول إلى قاعات اللعب بأماكن اللهو

يؤدى عن هذه البطاقات واجب تمبر يحدد قدره كما يلي :

-         10 فرنكات عن اليوم

-         50 فرنك عن مدة تزيد عن يوم لكنها لا تتعدى خمسة عشر يوما.

-         100 فرنكا عن مدة تزيد عن خمسة عشر يوما لكنها لا تتعدى شهرا.

-         500 فرنكا إذا كان الدخول صالحا لمدة تزيد عن شهر

 

القسم الثاني عشر- النقل بالسيارات

تحدد واجبات التمبر المقررة عن نظام السير والجولان كما يأتي :

المقطع الأول- الواجب المقرر أداؤه بمقتضى الفصلين 27 و33 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 الموافق لـ 24 يناير 1953 :

1-    تسليم محضر بالتسليم بعد التحقيق من العربة سواء كان الأمر يتعلق بنوع من الـسيارات أو بسيارة واحدة :

أ‌)  عن السيارات والعربـات المجرورة البالغة حمولتها وهـي مشحونة أكثر من 1.000 كيلو غرام.

-         التسليم عن نوع من السيارات...... 10.000 فرنك

-         التسليم عن السيارات المنفردة....... 3.000 فرنك.

 

ب‌)    عن الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك التي يفوق حجم أسطوانات محركها 50 سنتيمترا مكعبا :

-         التسليم عن كل نوع من ذلك........ 3.000 فرنك

-         التسليم عن الدراجة المنفردة...... 1.000 فرنك.

 

2-     عن تسليم الشهادات الدولية الخاصة بالعربات المذكورة أعلاه : 600 فرنك .

 

المقطع ب- تحدد كما يلي الواجبات المنصوص على أدائها في الفصلين الثامن والعشرين والثالث والثلاثين من القرار المشار إليه سابقا المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1372 الموافق لـ 24 يناير 1953 :

1-           تسليم وصول بالتصريح المتعلق بالشروع في سير العربة ذات المحرك (أي تسليم الورقة الرمادية) :

أ‌)               عن السيارات : 1.000 فرنك عن كل حصان بخاري تحدد قوته بنسبة الجبايا المفروضة عليه، وينقص النصف من القدر المذكور فيما يتعلق بالسـيارات التي لها أكثر من خمس سنوات، على أن سن العربة تعتبر من تاريخ ابتداء الشروع في سيرها، وأقل أداء يقبض هو : 2.000 فرنك.

وهذا الأداء يحدد في : 2.000 فرنك كيفما كانت قوة السيارة بنسبة الجبايا إذا اقتناها تاجر في السيارات مرتبة عليه ضريبة التجارة (الباتانتا) قصد عرضها للبيع مرة أخرى.

ب‌)           عن العربات المجرورة البالغ وزنها وهي مشحونة أكثر من 1.000 كيلو غرام : 500 فرنك عن كل طن أو جزء طن من مجموع الوزن المحمول وأدنى ما يقبض عن ذلك هو : 2.000 فرنك.

ج‌)     عن الدراجات الناريـة التي يفوق حجم أسطوانات محركها 125 سنتيمترا مكعبا يؤدى عنها : 500 فرنك عن كل حصان بخاري مفروضة الجبايا على قوته وأدنى ما يقبض عنه 1.000 فرنك.

د‌)       عن الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك التي يتراوح حجم اسطوانة محركها بين 50 و 125 سنتيمترا مكعبا يؤدى عنها : 1.000 فرنك.

 

2-           طلب نظير لضياع توصيل التصريح أو فساد :

أ‌)         عن السيارات والعربات المجرورة التي تزن حمولتها أكثر من 1.000 كيلو غرام : 3.000 فرنك.

ب‌)    عن الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك كيفما كان حجم أسطوانتها 1.500 فرنك.

 

وتطبق مقتضيات المقطع (ب) هذه على العربـات ذات المحرك والمسجلة ضمن سلسلة م. م.

 

المقطع ج- تحدد حسبما سيذكر الأداءات الخصوصية المنصوص على دفعها في القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 29جمادى الثانية 1372 الموافق لـ 16 مارس 1953 بتعيين القواعد الخاصة بتسجيل السيارات في السلسلتين المرسومتين بعلامتي 18W  و W. W :

1-  في سلسلة W. W

‌أ)      عن تسليم توصيل الشروع في التجول مؤقتا: 1.000 فرنك

‌ب)  واجب إضافي يدفع في حالة التصريح بالشروع في سير عربة يحدد بعد انتهاء المدة التي يجري العمل بالتوصيل المتعلق بالشروع في السير مؤقتا: 5.000 فرنك.

2-  في سلسلة 18 W :

          عن تسليم ورقة 18 W : 5.000 فرنك

 

وينبه إلى أن هذه الورقة لا يصح العمل بها سوى في السنة التي تكون جارية، وعليه فان الأداء يقبض كلما وقع تجديدها.

 

 المقطع د- تحدد وفقا لما يلي الأداءات المنصوص على دفعها في الفصل الخامس من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 الموافق لـ 19 يناير 1953 :

 

1-   عن طلب الحصول على شهادة الكفاءة في سوق السيارات أو عن تمديد هذه الشهادة إلى سوق سيارات أخرى إذا وقع تمديد الشهادة المذكورة بعد تسليم الشهادة الخاصة بسوق السيارات التي لا يتعدى وزنها وهي مشحونة 3.500 كيلو غراما : 3.000 فرنك

2-   عن طلب شهادة الكفاءة في سياقة الدراجات النارية من طراز (م) : 2.000 فرنك.

3-   عن طلب شهادة الكفاءة في سياقـة الدراجات الناريـة أو الدراجات ذات محرك من طراز (ج) : 1.000 فرنك.

4-   طلب نظير من شهادة الكفـاءة في سياقة إذا وقـع ضياع الأصل :

‌أ)        فيما يخص السيارات: 5.000 فرنك.

‌ب)فيما يخص الدراجات النارية من طراز (م): 3.000 فرنك

‌ج) فيما يخص الدراجات النارية أو الدراجات ذات المحرك من طراز (ج): 2.000 فرنك.

5-   طلب نظير شهادة الكفاءة إن وقع فساد أصلها تقبض نفس الأداءات المنصوص عليها في 1 و 2 و 3 من هذا المقطع حسب أصنافها.

6-   عن تسليم رخصة دولية للسياقة : 1.000 فرنك.

 

المقطع هـ - إن الأداءات التي نص على دفعها عن تسليم شهادة التفقد الدوري التي أشير إليها فـي الفصلين الثالث والثلاثين المكرر والتاسع والثلاثين من القرار المذكور أعلاه والمؤرخ في 8 جمادى الأولى 1372 الموافق لـ 24 يناير 1953 ترفع إلى مبلغ ألفين فرنك هكذا (2.000).

 

المقطع و - إن الأداءات التي تدفع في مقابل أوراق متنبرة يمكن قبضها على أي شكل آخر وذلك بموجب مقرر يتخذه كل من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية ووزير الأشغال العمومية.

 

القسم الثالث عشر- بطاقات اجتياز الحدود

تخضع بطاقات اجتياز الحدود المستعملة بين الحدود الجزائرية والمغربية إلى أداء واجب تمبر قدره 100 فرنك وذلك عن مدة صلاحيتها المحددة في سنة واحدة.

 

ويستخلص الواجب المذكور أيضا بنفس القيمة أي 100 فرنك عند تجديد هذه البطاقة في كل سنة.

 

القسم الرابع عشر - رخص الصيد البري

تحرر رخص الصيد البري البالغ صلاحيتها سنة واحدة على نماذج متمبرة بقيمة 400 فرنك وتـخول الحق في أن يستخلص عنها واجب تمبر تكميلي قدره 1.200 فرنك ويخصص لتمويل "صندوق الصيد البري".

 

القسم الخامس عشر ـ رخص حمل الأسلحة وحيازتها

المقطع أ     1-     تخضع رخص حمل الأسلحة بصورة ظاهرة وهي الرخص التي يبلغ أمـد صلاحيتها              سنة  واحـدة لأداء واجب تمبر قدره 2.000 فرنك.

2-          تخضع رخص حمل الأسلحة بصورة غير ظاهرة ووفق نفس الشروط إلى أداء   واجب تمبر قدره 5.000 فرنك.

المقطع ب- تخضع رخص حيازة الأسلحة إلى أداء واجب تمبر قدره 2.000 فرنك في السنة ويخضع تجديد هذه الرخص إلى أداء نفس الواجبات.

 

القسم السادس عشر- شهادات التسجيل.

تخضع شهادات التسجيل التي تعطى عملا بالظهير الشريف الصادر في فاتح ذي القعدة 1366 الموافق لـ 17 شتنبر 1947 المغير بالظهير الشريف الصادر في 2 جمادى الثانية 1377 الموافق لـ 25 دجنبر 1957 إلى أداء وجيبة قدرها 500 فرنك تستخلص بوضع تنابر منقولة، وتدفع هذه الوجيبة عند كل تأشيرة سنوية على الشهادات المذكورة، وهي التأشيرة التي يجب أن تجرى خلال الشهرين اللذين يليان انتهاء مدة الصلاحية.

 

القسم السابع عشر ـ محلات بيع المشروبات

إن التمبر المتعلق بالرخص التي تعرف باسم الليسانس على اختلاف أنواعها وهي المقررة بموجب القرار الصادر في 23 صفر 1356 الموافق لـ 5 مايو 1937 بتنظيم محلات بيع المشروبات ومحلات تناول الوجبات الخفيفة، ومحلات بيع ماء الحياة قد حدد على الشكل التالي :

-         عن محلات بيع المشروبات والمطاعم (الرخصة رقم 1) : 2.500 فرنك.

-         عن المطاعم (الرخصة رقم 2) : 2.500 فرنك

-         عن المطاعم (الرخصة رقم 3): 1.000 فرنك

-         عن محلات الوجبات الخفيفة ومحلات بيع ماء الحياة : 500 فرنك

-         عن الرخص التي تدعى "بالفصلية" ورخص المشاهد وعن رخص التسيير التي لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر : 3.000 فرنك.

 

ولا تعتبر الرخصة صحيحة كما لا يمكن استعمالها إلا بعد أن يؤشر عليها بالتمبر في مكتب التسجيل الكائن في الجهة الواقع بها المحل وذلك خلال فترة أربعين يوما ابتداء من يوم تسليمها، وتطبق نفس المقتضيات في حالة تسليم نظير من الرخصة.

 

القسم الثامن عشر - واجبات الامتحان

إن الواجبات المستخلصة بقصد الحصول على شهادة البروفية الإعدادي وشهادة بروفية التعليم العالي وشهادة الإعداد البيداغوجي (بدرجتيها العادية والإعدادية) وديبلومات انتهاء الدروس الثانوية وشهادة الإعداد للتعليم برياض الأطفال وكذلك مختلف الشهادات التي ورد إحصاؤها في القرار الصادر بتاريخ 12 ربيع الثاني 1362 الموافق لـ 17 أبريل 1943 بإحداث النظام الجديد للامتحانات التي يحصل بها على مختلف الشهادات التي يمنحها معهد الدروس العليا، تؤدى بأن يلصق على طلبات المرشحين لنيل هذه الشهادات تنابر منقولة يتناسب مبلغها مع مقدار الواجبات المحددة في النصوص الجاري بها العمل.

 

القسم التاسع عشر- المحاضر التي تحرر

عند وقوع حوادث مادية ناتجة عن اصطدام السيارات تسلم كل نسخة في مقابل أداء ضريبة قدرها 1.000 فرنك يثبت أداؤها بوضع تنابر منقولة.

 

القسم العشرون - بطاقات مراقبة المتفجرات

يؤدى واجب قدره 1.000 فرنك من طرف المستعمل الذي يضع لهذا الغرض على طلب بطاقة مراقبة المتفجرات تنبرا واحدا أو عدة تنابر منقولة.

 

القسم الواحد والعشرون - الدفتر البحري الشخصي

يحدد ثمن منح الدفتر البحري الشخصي في 250 فرنك ويثبت أداء هذه الوجيبة بوضع تنابر منقولة مسودة من طرف رؤساء الدوائر البحرية أو خلفائهم على الدفتر وذلك إما عند تسليم هذا الدفتر أو عند استبداله.

 

الباب الرابع- الإعفاءات

 

الفصل التاسع

تعفى من واجب التمبر ومن موجباته المسائل الآتية :

المقطع الأول - الدين العمومي :

1- سندات الدين العمومي الخاصة بالمـدن والمؤسسات العمومية التابعة للدولة.

2-الالتزامات الصادرة تنفيذا لعقد خاص بإصدار قرض الحكومة بنسبة 6 % 1937.

3- سندات التجهيز الصادرة تنفيذا للظهير الشريف المؤرخ في 2 ربيع الثاني 1367 الموافق لـ 13 يبراير 1948 بالترخيص للحكومة على إصدار قرض متوسط الأجل.

4-عقود التسبيقات على سندات أموال الدولة أو القيم الصادرة من الخزينة.

5-العقود المثبتة لتسبيقات قدمتها الخزينة للمكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للدولة وللبلديات وللشركات ذات الامتياز في المصالح العمومية.

6-    أ)    وصولات الاكتتاب والدفع المتعلقين بقروض الدولة.

ب‌)    المستندات المحررة لإثبات تسديد بقايا القروض المذكورة.

ج‌)     الوصولات والاعترافات الخاصة بإيداع سندات الدخل الواقعة على الدولة والتي تستبدل إثر جمعها وتجديدها ونقلها وتحويلها أو تسويتها وكذلك الإبراءات الممنوحة من طرف المودعين للسندات المقبوضة على وجه المعاوضة.

د‌)       الإبراءات المعطاة من طرف ذوى الحقوق بعد إتمام العمليات المشار إليها في الفقرتين أ) وج) أعلاه.

ه‌)            شهادات الملكية والتوثيق والوكالات والعقود الأخرى التي موضوعها دائما هو تجديد اكتتابات المداخيل الواقعة على الدولة واستبدالها ونقلها وتحويلها ويجب لكي يتمتع بهذا الإعفاء أن تنص العقود أو المحررات صراحة عل جهة تخصيصها وأن تتضمن التعيين الكامل والمفصل لسندات المداخيل المتعلقة بها.

 

القطع الثاني - العقود والمستندات المحررة لفائدة عمومية أو إدارية :

1-  كافة المستندات والكتابات المتعلقة بالجيوش والبحرية التابعة للدولة.

2-  عقود السلطة العمومية التي لها صبغة تشريعية أو تنظيمية والإعلانات الخاصة بها وكذلك نسخها الموجزة والنسخ طبق الأصل والنسخ الأصلية غير المسلمة للأفراد.

3-  الصور الأصلية لكافة العقود والقرارات والمقررات ومداولات الإدارات والمؤسسات العمومية والنسخ الأصلية والنسخ الموجزة والنسخ طبق الأصل لهذه المستندات عند مـا تكون قـد سلمت للمحتاجين ونص على ذلك.

4-  العقود والقرارات الخاصة بالشرطة العامة وكذلك المعاقبات على الإجرام وعقود الإجراءات القضائية في الشؤون المدنية التي تحرر بناء على تحريات النيابة العامة.

5-  رخص الدفن.

6-  السجلات والحسابات والمستندات التي لها صبغة داخلية بالنسبة للإدارات والمؤسسات العمومية.

7-                       كافة شهادات العقود وكافة النسخ الموجزة والنسخ طبق الأصل والنسخ الأصلية للعقـود وللأحكام المسلمة لإدارة عموميـة والمنصوص فيها على ذلك.

8-                       قوائم كافة الضرائب العمومية ونسخها الموجزة التي تسلم للملزمين بأداء الضرائب وللمحاسبين المكلفين بالاستخلاص، وكذلك قوائم التصفية التي يتاح بواسطتها استخلاص كافة ديون الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

9-                       وصولات الضرائب غير المباشرة التي تقيد على العقود وكذلك العقود والوصولات الخاصة بالضرائب المباشرة والأداءات المشابهة لها والضريبة المفروضة على الكحول والسكر والأداء السنوي الخاص المفروض على السيارات والضريبة على المعاملات التجارية.

10-           العقود والأوراق الخاصة بالإنذارات وأنواع الحجز والمبيعات فيما يخص استيفاء الغرامات والعقوبات المالية.

11-                 العقود والأوراق الخاصة بالإنذارات وأنواع الحجز والمبيعات التي يقصد منها استخلاص الضرائب المباشرة والأداءات المماثلة لها ومحصولات الأملاك المخزنية والأداءات البلدية والمؤسسات العمومية وجميع الديون المستخلصة بنفس الكيفية من طرف القباض كما هو الشأن في الضرائب المباشرة.

12-                 العقود التي يكون واجب التمبر قانونيا ونهائيا على عاتق الدولة أو إدارة الأحباس.

13-                 الشهادات الطبية التي تمنح بقصد تقديمها لإدارة أو مؤسسة عمومية وكذلك التي تسلم للسلطة القضائية أو لأعوان القوة العمومية على شرط أن ينص فيها على وجهتها.

 

14-                 العقود والأوراق والأحكام الصادرة بمقتضى القوانين الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العمومية وبالاحتلال المؤقت ولإصلاح الأضرار المتسبب فيها للملكية الخصوصية من جراء تنفيذ أشغال عمومية.

15-           السجلات المخصصة فقط لتسجيل رسوم الملكية أو لتحريرها وكذلك العقود التي ينص عليها في القانون المالي عل أنها في طريق التسجيل العقاري.

16-           الحوالات وسندات البريد ووصولاتها.

17-           عقود الهبات الممنوحـة للدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.



 المقطع الثالث- المحاسبة العمومية :

1-   الحسابات التي يقوم بها المحاسبون العموميون ومحاسبوا الأحباس وكذلك التي يقوم بها محاسبو المؤسسات العمومية.

2-   أوامر الدفع وحوالات الأداء الصادرة على الصناديق العمومية أو على صناديق الأحباس والفاتورات والمذكرات التي تحرر لتدعيم أوامر الدفع والحوالات المذكورة.

3-   مذكرات الصوائر العدلية باستثناء التوصيلات المعطاة عنها.

4-   وفيمـا يخص المداخيل جميع الوصولات والإرادات التي يسلمها أحد المحاسبين عند أداء المبالغ للخزينة، وذلك عندما يكون المدين قد تحرر من دينه بواسطة أداء أو بواسطة تحويل لحساب جار بريدي خاص بالمحاسب.

 

وفى مادة النفقات سائر الوصولات التي تثبت الأداءات التي قام بها أحد المحاسبين في صورة شيك بريدي أو في صورة تحويل بريدي.

 

ويطبق الإعفاء على عمليات المداخيل أو النفقات التي تجرى على يد المحاسبين العموميين أو المتصرفين لحساب البلديات أو المؤسسات العمومية.

 

المقطع الرابع - الشيكات البنكية والشيكات البريدية :

1-  الشيكات البنكية والشيكات البريدية.

2-  وصولات الوفـاء بالدين المحررة فوق السفاتج التجارية والشيكات.

3-  جميع الوصولات المتعلقة بمبالغ دفعت بواسطة شيك و بواسطة شيك بريدي وحوالة على البنك أو حوالة على البريد بشرط أن ينص فيها على تاريخ الشيك ورقمه وكذلك على اسم الساحب أو رقم الحساب البريدي وتعيين مكتب الشيكات البريدية الموجود به هذا الحساب، وذلك إذا كان الدفع قد تم بواسطة شيك، كما يذكر تاريخ الأمر بالتحويل وتاريخ إجرائه وتعيين الأبناك التي شاركت في العملية إذا كان الأمر يتعلق بتسديد وقع بواسطة تحويل بريدي، كما يذكر تاريخ ورقم شيك التحويل ورقم الحساب البريدي المخصوم وتاريخ الخصم وتعيين مكتب الشيكات البريدية الموجود بها هذا الحساب.

4-  جميع الوصولات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة عن طريق حوالة بريدية على شرط أن يذكـر بها تاريخ الحوالة ورقمها كما يعين المكتب الصادرة منه.

 

المقطع الخامس - العقود والمكاتيب القضائية وغير القضائية :

1-  المذكـرات والطلبات التي يتقدم بها الخصوم والعقود القضائية وغير القضائية الصادرة من كتاب الضبط بالمحاكم التي لا تخضع بطبيعة نوعها إلى أداء ضريبة نسبية للتسجيل عليها.

2-  الصور الأصلية للأحكام أو القرارات والأوامر وصورها التنفيذية ونسخها الموجزة وذلك باستثناء تقارير الخبراء، والأصول والصور التنفيذية ونسخ الأحكام التحكيمية التي تظل خاضعة لتمبر الحجم.

3-  بيانات السوابق العدلية وكـذلك الطلبات الخاصة بتسليم الإعلامات رقم 2 و 3 (العدلية الحديثة)

4-  سجلات الضبط في المحاكم ولدى ضباط الشرطة القضائية والسجل التجاري الموجود لدى ضبط كل محكمة ابتدائية.

5-  العقود التالي ذكرها والمحررة تطبيقا للفصل 197 وما يليه من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 الذي يتكون منه القانون التجاري وهي :

التصريحات بانتهاء الأداء وإيداعات الحسابات الختامية، والإعلانات، وشهادات النشر الخاصة المتعلقة بإعلان الإفلاس وباستدعاءات الدائنين وعقود إيداع الإحصاءات والمعاملات وغيرها من العقود، ومحاضر المجالس والأقوال والملاحظات ومداولات الدائنين وجداول الديون المزعومة، وقوائم الدائنين المقدمة عند الإفلاس والشكايات المرفوعة إلى القاضي المندوب والأوامر والمقررات الصادرة من هذا القاضي والتقارير والحسابات التي يجريها النقباء وقوائم التوزيع وتقارير التحقيق وإثبات الدين، ومصالحات غرماء المفلس، والإفساحات في الأجل.

6-  العقود اللازمة لاستدعاء وتأسيس المجالس العائلية وكذلك المصادقة على المداولات التي تجريها هاته المجالس ثم آراء آباء القاصرين والمحجور عليهم في حالات احتياج القاصرين والمحجور عليهم وشهادات الاحتياج.

7-  العقود والمكاتيب المتعلقة بالحجز التوقيفي على الأجور والمرتبات الصغيرة الخاصة بالعملة والمستخدمين.

8-  البيانات المتعلقة بوضعية التسيير والتي يسلمها الوصي إلى المشرف.

9-                عقود الإجراءات والمحاضر والأحكام التي يوجبها تطبيق الظهير الشريف الصادر في 28 رمضان 1376 الموافق لـ 29 أبريل 1957 الذي تأسست بمقتضاه محاكم الشغل وكذلك المستندات التي يقدمها المتداعون تدعيما لادعاءاتهم.

       ويمتد هذا الإعفاء إلى الدعاوى التي تقيد في حالة عدم وجود محكمة للشغل لدى محاكم الصلح أو    محاكم السدد في المنازعات التي تقوم بين المشغلين والعملة. 

10-               السجلات الموجودة في كل محكمة شرعية تطبيقا للفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1332 الموافق لـ 7 يوليوز سنة 1914.

11-               تدرج في باب ما يعفى من الرسوم في الأحكام الزجرية المقررات التي تصدرها المحاكم العادية عند ما تصدر هذه المقررات على شخص تشهد احتياجه السلطة المحلية وكذلك كافة عقود القضاء الزجري المحررة بقصد تحديد الحكم أو لضمان تنفيذه وكذلك العقود الخاصة بالمتابعات ما عدا إذا كانت هذه العقود خاضعة للضريبة لمجرد وجودها.

12-               العقود الآتية عندما تبرم أمام العدول : العقود الخاصة بالزواج والطلاق والعقود المثبتة لعيوب الرجل إزاء زوجته، شهادات الاحتياج، عقود النفقة وتلك التي تعين امرأة تتعهد طفلا حدثا، والعقود والأوامر الخاصة بمنطوق الوصاية والحجر والرشد وعقود اعتناق الديـانة الإسلامية والإشهادات المقررة لاختفاء أو تغيب والتحرير بمختلف كيفياته وكل إثباتات الجروح والتوكيلات الخاصة بكل هذه العقود، ويكون الإعفاء بنفس الشروط على عقود التوثيق الإسرائيلي وعلى مقررات المحاكم الإسرائيلية التي تتناول نفس الموضوعات عندما تكون من اختصاصها.

 

المقطع السادس ـ الإعفاءات ذات الصبغة الاجتماعية :

1-           العقود والأوراق الممنوحة للمحتاجين من أصل الزواج ولإقرار مشروعية الأولاد الطبيعيين ولسحب هؤلاء الأولاد من الملاجئ وكذلك الأوراق والعقود المتعلقة بالمعاونة وبإرجاع المحتاجين إلى أوطانهم.

2-           العقود والمكاتيب المحررة وفق النصوص الخاصة بتنظيم المساعـدة الطبية المجانية وتسييرها بالنسبة لشركـات التعاون التضامني المعترف بها نظاميا كمؤسسات ذات منفعة عمومية.

3-  المحاضر والشهادات وعقود التوثيق والإعلامات والأحكام وغيرها من العقود المحررة أو المحكوم بها عملا وتطبيقـا للظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق لـ 25 يونيو 1927 بشأن آفات الشغل.

4-  دفاتر صندوق التوفير ومطبوعات العقود، والعقود المختلفة الأنواع مما يحتاج إليه في مصلحة صناديق التوفير العمومية عندما يكون قد نص فيها على تخصيصها.

5-         أ) جوازات السفر المعطاة للمحتاجين وطلبات هذه الجوازات.

ب‌)         جوازات السفر المعطاة للأطفال القاصرين الذين هم في حضانة آبائهم إذا كانوا أعضاء في             أسرة  تتركب على الأقل من ثلاثة أطفال أحياء.

ج )       أوراق السفر المعدة لصالح اللاجئين ومن لا وطن لهم والرعايا الأجانب الذين يثبتون بأنهم في                  حالة يستحيل عليهم فيها أداء الضريبة المقررة بموجب المرسوم الصادر في 12 صفر 1377             الموافق لـ 29 غشت 1957 المتعلقة بالأداءات المفروضة على بعض أوراق السفر.

د )      شهادات التسجيل الممنوحة وفق مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 1 ذي القعدة 1366الموافق لـ 17 سبتمبر 1947 المغير بالظهير الشريف الصادر في 2 جمادى الثانية 1377 الموافق لـ 25 ديسمبر 1957 بشأن تدابير المراقبة المقررة لصالح الأمن العام على الأشخاص المحتاجين، ويعفى هؤلاء الأشخاص بدورهم من الضريبة المفروضة عن كل تأشيرة سنوية.

 

6-           وصولات الإعانات الممنوحة للمحتاجين والتعويضات عن الحرائق والفيضانات وغيرها من الآفات الطارئة.

7-  وصولات الاكتتابات وأوراق الدخول إلى حفلات التسلية والإعلانات التي تهيب بأريحية العموم مما يسلم أو يلصق خلال الاحتفالات المنظمة لفائدة ضحايا الحرب أو منكوبي الآفات أو ضحايا النكبات العمومية بشرط أن تكون قد منحت الرخص المنصوص عليها في الظهيرين الشريفين الصادرين في 7 شوال 1356 الموافق لـ 11 ديسمبر 1937 و 22 ذي الحجة 1364 الموافق لـ 28 نونبر 1945.

8-  سائر العقود والأوراق التي يكون الغرض منها حماية يتامى الدولة.

9-  الشكايات المقدمة للمحاكم تنفيذا للظهير الشريف الصادر في 27 رمضان 1346 الموافق لـ 18 مارس 1928 بشأن الأطفال المعانين.

10-                شهادات الحياة المسلمة للأشخاص الثابت احتياجهم.

11-                العقود التي تثبت المعاملات العقارية والكرائية والتخلي عن حقوق الماء المرخص به بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الأولى 1357 الموافق لـ 13 يونيو 1938.

12-                التوكيـلات المعطاة مـن طرف ضباط الصف والجنود المتقاعدين أو المعطوبين لتقاضي بقايا معاشاتهم.

13-                 الشهادات وغيرها من الأوراق المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 24 من ذي        القعدة 1346 الموافق لـ 15 مايو 1928 بمنح معاشات التقاعد إلى عساكر الحرس الملكي.

14-                الشهادات وعقود التوثيق الخاصة فقط بتطبيق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الأولى 1335 الموافق لـ 6 مارس 1917 على صناديق الاحتياط بالنسبة للموظفين المدنيين بالمغرب.

15-                أحكام قاضي الطفولة الصادرة تنفيذا للظهير الصادر في 20 محرم 1373 الموافق لـ

16-                30 سبتمبر 1953 بشأن الطفولة المجرمة.

17-                بطاقات التعريف المشار إليها في الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الأولى 1357 الموافق لـ 13 يوليوز سنة 1938.

18-                الوصولات المعطاة من طرف المغاربة الذين يشتغلون بالخارج لإثبات أداء مكافآت التوظيف التي لهم الحق فيها.

19-                الاتفاقيات الجماعية للشغل.

20-                بطاقات الشغل التي يعطيها المشغلون تنفيذا للفصلين 9 و 10 من الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 الموافق لـ 24 يناير 1953 بشأن حساب الأجور وأدائها ووكالات الإنفاق والمساومة وعقود المقاولة الفرعية، وتخضع الوصولات المعدة في حالة عدم وجود بطاقات الشغل من طرف المشغلين وباسم المأجورين إلى واجب تمبر وذلك عندما تكون هذه الوصولات مثبتة لتسديد الأجور المدفوعة وفق فترة زمنية تفوق الخمسة عشر يوما باستثناء الأوراق التي تثبت أداء أجور عملية الدولة أو البلديات الذين يتقاضون أجورهم شهريا.

21-                دفاتر العملة وعقود الإيجار المبرمة بين رؤساء المؤسسات الصناعية وعملتهم.

22-                شهادة الشغل الممنوحة للعملة والمستخدمين أو الخدام على الرغم من اشتمالها على بيانات أخرى غير التي تقررها الفقرة الأولى من الفصل 745 المكرر من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وذلك كلما كانت هذه البيانات لا تتضمن التزاما ولا وصولا ولا أية اتفاقية أخرى يترتب عنها واجب نسبي.

23-                عقود كراء المصالح أو الشغل.

24-                القوانين الأساسية وقائمة الأشخاص المكلفين بالإدارة أو التسيير المودعة تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنقابات المهنية والمؤرخ في 18 ذي الحجة 1376 الموافق لـ 16 يوليوز 1957.

25-                الأوراق المختلفة الأنواع وعلى الخصوص الوصولات التي لابد من الإدلاء بها لنيل أو قبض المبالغ المدفوعة من طرف صندوق المعاونة الاجتماعية إلى المستفيدين منها.

26-                شهادة الحياة وشهادات الإقامة وغيرها من الأوراق التي يكون موضوعها أن تتيح فقط لمستحقي الدين العمري الحصول عند حلول الآجال على بقايا إيراداتهم ومعاشاتهم وذلك فيما عداً تنبر الوصولات وتستفيد من هذا الإعفاء كذلك الوكالات المعطاة من طرف مستحقي الإيرادات الجمعية العمرية عندما لا يكون في استطاعتهم التنقل لقبض البقايا المذكورة.

27-                العقود والمحاضر والأوراق أو التقارير التي تحرر أو تغد تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 21 صفر 1370 الموافق لـ 2 دجنبر 1950 المغير بالظهير الشريف الصادر في 27 رمضان 1376 الموافق لـ 23 أبريل 1957 بشأن مراجعة بعض الإيرادات العمرية ثم الظهير الشريف الصادر في 21 رمضان 1376 الموافق لـ 22 أبريل 1957 بشأن الزيادة في الإيرادات والمعاشات المعطاة تعويضا عن ضرر بشرط أن ينص عليه صراحة.

28-                العقود والمكاتيب الخاصة بالتعاون الوطني كلما نتجت عنها واجبات تكون على عاتق هذا التعاون.

29-                عقود منح قطع أرضية تابعة للأملاك المخزنية حسبما ينص عليه الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 19 محرم 1376 الموافق لـ 27 غشت 1956 المتعلق بالمرجات المجففة في الغرب وفي الفصل 3 من الظهير الشريف المؤرخ في نفس اليوم المأذون بمقتضاه في إحداث قطع زراعية في الدائرة السقوية بطريفة (وجدة).

 

المقطع السابع- الحالة المدنية :

1-           سجلات الحالة المدنية.

2-           النسخ الأصلية والموجزة لعقود الحالة المدنية.

3-           شهادات عقود الزواج المسلمة إلى ضـابط الحالة المدنية.

4-           أ)  عقود الاعتراف بالأبناء الطبيعيين والنسخ طبق الأصل أو النسخ الموجزة تحال على ضابط الحالة     المدنية.

ب‌)    العقود الرسمية التي يؤذن فيها للزواج والتي يحررها ضابط الحالة المدنية أو السلطة المحلية.

ج‌)    العقود المشار إليها في الفصل 55 من الظهير الشريف الصادر في 18 جمادى الأولى 1369 الموافق لـ 8 مارس 1950 بتوسيع النظام المتعلق بالحالة المدنية.

5-  العقود المتعلقة بإجراءات تصحيح الحالة المدنية.

 

المقطع الثامن- مؤسسات التسليف والتأمينات التعاونية :

1-  العقود الخاصة بالشركات أو صناديق التأمينات التعاونية الزراعية المؤسسة وفق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 17 صفر 1339 الموافق لـ 30 أكتوبر 1920 وكذلك صناديق تأمين المؤمن التعاونية كيفما كان مقرها، وهي الضامنة بالتضامن للشركات أو الصناديق المشار إليها قبلها وذلك باستثناء تنبر الوصولات.

2-   أ) العقود اللازمة لتكوين أو حل شركات السكنى الرخيصة الموجودة أو التي ستوجد وفقا للشروط المقررة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 1 ربيع الثاني 1338 الموافـق لـ 24 ديسمبر سنة 1919 وذلك بشرط أن لا تتضمن أي التزام أو أداء ولا أي تحويل لمنقولات أو عقارات بين الشركاء أو غيرهم من الأشخاص.

ب‌)  السلطات المخولة بقصد التمثيل في المجالس العامة لصندوق التسليفات العقاريـة بالمغرب، وفى شركـات السكنى الرخيصة المذكورة.

ج‌)               لأوراق الصادرة للأمر أو غيرها من الأطرات التجارية المقيدة أو المجددة من طرف شركـات السكنى الرخيصة لفائـدة صندوق التسليفات العقارية إقرارا بالمبالغ المسبقة من طرفها تبعا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 14 ربيع الثاني 1338 الموافق لـ 24 ديسمبر 1919 المشار إليه أعلاه.

د‌)                 سندات أسهم أو التزامات شركات السكنى الرخيصة المذكورة يجب أن ينص في العقود وسندات الأسهم والالتزامات والأطرات التجارية المعفاة بهذه الطريقة من الضريبة على الإعفاء الذي تستفيد منه مع الإشارة لهذه المقتضيات.

3-   عقود التسليفات أو فتح اعتمادات طبقا للظهير الشريف الصادر في 15 صفر 1351 الموافق لـ 20 يونيو 1932 المتعلق ببناء محلات السكنى الشخصية ومحلات السكنى الجماعية الصحية وبثمن رخيص أو بكراء متوسط.

4- أسهم والتزامات صندوق التسليف العقاري المغربي، والسندات وسندات الرهن العقاري، ومختلف العقود والإجراءات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 9 جمادى الأولى 1344 الموافق لـ 25 نونبر 1925 بتأسيس أشكال جديدة لسلف الرهان بواسطة صندوق القرض العقاري.

5- عقود تأسيس وحل الشركات التعاونية وتوحيدها المحدث في نطاق الظهير الشريف المؤرخ في 14 محرم 1371 الموافق لـ 16 أكتوبر 1951 الأسهم والالتزامات الصادرة منها، عقود السلف وفتح الإعتمادات التي يقع إجراؤها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المذكور والظهير الشريف المؤرخ في 15 صفر 1351 الموافق لـ 20 يوليه 1932.

6-   العقود والمكاتيب المتعلقـة بالقروض المبرمـة من طرف الصندوق الاتحادي للتضامن والتعاون الفلاحي وكذلك التسبيقات التي يقرها بالنسبة لمنظمات السلف التضامني والتعاون الفلاحي.

ويطبق الإعفاء فوق ذلك على العقود المتضمنة لتخصيص الضمان والوصول ورفع اليد المبرمة عقب هذه العمليات المتعلقة بالقرض أو التسبيقـات.

7- عقود السلف المبرمـة وفـق الظهير الشريف المؤرخ في 19 جمادى الأولى 1354 الموافق لـ 20 غشت 1935 المتعلق بالسلف التضامني والتعاون الفلاحي وذلك من طرف صناديق السلف التعاوني الفلاحي لفائدة مشتركيهم وعلى العموم العقود المبرمة وفق الظهير الشريف المذكور.

8-                   عقود السلف والإجراءات والعقـود المبرمة طبقـا للظهير الشريف الصادر فـي 16 شعبان 1354 الموافق لـ 14 نونبر 1935 بالإذن فـي تجميد واجبات الستة أشهر المتأخرة الواجب دفعهـا لصندوق السلف العقاري بالمغرب من لدن المستفيدين من سلف الرهان القروي.

9-                 المطبوعات والمكاتيب والعقود من جميع الأنواع المتعلقة بالعملية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1356 الموافق لـ 13 مايو 1937 بتأسيس صناديـق إقليمية للتوفير والسلف والصندوق المركزي للسلف والاحتياط.

10-                العقود التي تتضمن التفويض برسم النقل، وأثمان الصفقات والنقل والتخلي عن الدين أو تحويله لفائدة الصندوق المغربي للصفقات.

11-                  الأوراق الإدارية المتعلقة بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 شعبان 1346 الموافق لـ 1 يبراير 1928 بشأن الشركات المغربية للاحتياط.

12-                عقود اكتساب الملكية العقارية المنجزة من طرف الصناديق الإقليمية للاحتياط والسلف وكذلك العقود التي تثبت الهبات أو تحويل المنقولات أو العقارات التي تكون قد جرت أو ستجرى بواسطتها تطبيقا للفصل 27 من الظهير الشريف الصادر في 19 شوال 1359 الموافق لـ 20 نونبر 1940 بتغيير الظهير الشريف المؤرخ في 2 ربيع الأول 1356 الموافق لـ 13 مايو 1937 المذكور.

13-              جميع العقود المبرمة طبقا للظهير الشريف الصادر في 11 ربيع الثاني 1355 الموافق لـ 1 يونيو 1936 بتمديد اختصاصات الصندوق الاتحادي للتعاون والتضامن الفلاحي إلى بعض عمليات السلف.

14-            العقود والأوراق والمكاتيب على اختلاف أنواعها المتعلقة بالمكتب المغربي المهني لأنواع الحبوب، والشركات التعاونية الفلاحية لخزن الحبوب وتعاونيات القمح وذلك باستثناء واجب تمبر الوصولات.

15-           نسخة بطاقة قبول الشراء المخصصة بقصد تسليمها إلى المكتب المغربي المهني لأنواع الحبوب وكذا بطاقات القبول والشراء المعدة من طرف التجار المعتمدين والمنظمات التعاونية الذين يقومون بعمليات في شؤون القمح وفقا للشروط المقررة في الظهير الشريف الصادر في 12 صفر 1356 الموافق لـ 24 أبريل 1937 بإحداث المكتب المغربي المهني لأنواع الحبوب فإنها تخضع لتمبر الـوصولات حسب حجمها مخالفة في ذلك للفصل الأول من هذا القانون.

16-             العقود التي تتعلق بالعمليات المنجزة من طرف الصندوق المركزي للأبناك الشعبية والتسبيقات الممنوحة للأبناك الشعبية وكذا العقود المتضمنة لتخصيص الضمان والوصول والالتزام برد المبالغ أو رفع اليد المبرمة بعد هذه التسبيقات، وتستفيد من هذا الإعفاء العقـود المحررة تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 7 ذي القعدة 1355 الموافق لـ 20 يناير 1937 بتنظيم السلف للتجارة الصغيرة والمتوسطة والصناعة الصغيرة والمتوسطة والحديثة.

17-           سجلات ودفاتر المتاجرة العامة وكذا النسخ الموجزة المسلمة منها، والدفاتر والالتزامات والإقرارات، والوصولات وجميع عمليات الرهن المعروفة باسم مون دوبييته.

18-         سجلات التقييد الخاصـة بعقود رهـن الحيازة الفلاحية والنسخ الموجزة عن هذه السجلات.

19-       سجلات التقييد الخاصة بعقود رهن الحيازة للمنتوجات المعدنية وكذا النسخ الموجزة منها.

20-           السجلات المسجلة فيها عقود الرهن الحيازي تطبيقا للظهير الشريف الصادر في 12 جمادى الثانية 1370 الموافق لـ 20 مارس 1951 بتنظيم الرهن الحيازي لبعض المنتوجات والمواد وكذا النسخ الموجزة منها.

21-             جميع العقود والإجراءات وكل العقود المحررة أو المبرمة لتطبيق الظهير الشريف الصادر في 25 ربيع الأول 1349 الموافق لـ 20 غشت 1930 بشأن السلف البحري.

22-           إحدى نسخ العقد المحرر بخط اليد لإلغاء الرهن البحري.

 

المقطع التاسع ـ متنوعات :

1-      شهادات الربان وجداول بحارة كل سفينة أو مركب.

2-    الشهادات الدراسية.

3-                      قوائم الأثمان، والخرائط، التفصيلات والبيانات التقديرية شهادات القدرة على الأداء والكفاءة وجميع الأوراق الملحقة بالعقود المحررة بقصد المشاركة في المزادات العمومية، أما الأوراق المتعلقة بالمزايد فتخضع وحدها لوضع تمبر عليها مع المحضر الذي يتصل بها.

4-                     سجلات ودفاتر الحسابات وكذلك دفاتر نسخ رسائل الأفراد والتجار والمزارعين الخ... ومحاضر الإشارات والإمضاءات لهذه الدفاتر والسجلات.

5- المكاتيب التي تحتوي على تسليم أشياء أو سلع، ولو في حالة استعمالها لعمل عمومي أو تقديمها للمحاكم.

6-                     الإقرارات والوصولات المعطاة بقصد إثبات تسليم أو رجوع أطرات التجارة التي تقبل أو تستوفى.

7-                   الإعلانات المكتوبة المتعلقة فقط بطلبات الشغل أو عرضه.

8-                 الرسائل العادية التي لا يكون موضوعها مكونا لعقد أو التزام أو إقرار.

9-                     عقود التخصيص المبرمة لحساب المكتب المغربي للمساكن العسكريـة.

10-                  عقود التأمين المبرمة على يد شركات التأمين والشركات التضامنية وغيرها من الشركات المزاولة لشؤون التأمين وكذلك كافة العقود التي يكون موضوعها فقط هو تكوين أو تغيير أو إلغاء هذه العقود بكيفية وديـة.

11-                العقود والمكاتيب التي يبرمها الصندوق المركزي للضمانة وفق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 7 رمضان 1368 الموافق لـ 4 يوليوز 1949 بتأسيس الصندوق المذكور.

12-              الالتزامات الصادرة تطبيقا للظهير الصادر في 4 رجب 1363 الموافق لـ 26 يونيو 1944 بالإذن في إصدار قرض للمكتب المغربي للفوسفاط بنسبة 2/1 3 %.

13-            السجلات وإقرارات الإيداع والقوائم والشهادات والنسخ الموجزة الممسوكة أو المحررة تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 28 شوال 1368 الموافق لـ 25 يونيو 1949 بنشر العقود والاتفاقيات والأحكام في الشؤون السينمائية والأوراق الخاصة بالقيام بأحد الإجراءات المشار إليها في الظهير الشريف المذكور والتي تظل مودعة بالسجل العمومي على شرط أن تشير هذه الأوراق صراحة إلى تخصيصها.

14-           العقود والمكاتيب التي لا يؤدى عليها عند الإدلاء بها أمام المحاكم العصرية إلا واجب محدد عن التسجيل، أو واجب نسبي أدنى من الواجب المحدد.

15-              سائر العقود والأوراق أو المكاتيب التي تحرر عملا بالظهير الصادر في 20 محرم 1373 الموافق لـ 30 سبتمبر 1953 بإصلاح الخسائر الناتجة عن اضطراب الأمن العام وكذلك القرارات المتخذة بقصد تطبيقه أو التي ستنتج عنه على شرط أن يستند صراحة في ذلك إلى الظهير المذكور أعلاه.

 

الباب الخامس- التأشيرة عن التمبر المقيد على الحساب

 

الفصل العاشر

يجب أن تؤشر عن تمبر مقيد على الحساب :

1-      العقود المحررة بناء على طلب المعفى قضائيـا في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم العصرية وأمام قضاة الصلح وكذلك العقود والرسوم الصادرة منه لإثبات حقوقه وصفاته.

2-     العقود المدلى بها أمـام المحاكم العصريـة التي تنظر في القضايا الزجرية عندما يكون المطالب بالحق المدني غير محكوم عليه بأي جزء من النفقات وكذلك إذا كانت الأداءات الواجبة ناتجة عن مجرد الإدلاء بهذه العقود.

الباب السادس ـ كيفية أداء الواجبات

 

الفصل الحادي عشر

لقد أعدت بقصد تطبيق الفصول من 1 إلي غاية 7 والفصل 8 من القسم 1 إلى غاية 5 الأرقام 8، 10 إلى 16 و18 إلى 20 تنابر منقولة تقابل واجبات التمبر الواجب استخلاصها وهي التنابر التي يجب أن تلصق أو تباع من طرف أعوان مصلحة التسجيل أو من طرف أشخاص آخرين يعينون لهذا الغرض على يد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

 

وتؤدى واجبات التمبر عن طريق شراء ورقة تمبر من قسم البيع وعن طريق وضع تنابر منقولة وعن طريق التأشيرة المساوية للتمبر من طرف أعـوان التسجيل والموظفين الذين يعينهم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية كما تستخلص عن طريق وضع طابع غير عادي لدى مكاتب رئيس مصلحة التسجيل وكذلك بعد أداء الواجبات المفروضة أو المحددة في بعض الشروط من الباب 7 من الجزء 2 من هذا القانون بواسطة آلات وضع التنابر.

 

ويرخص لشركات التوفير أو الرأس مالية في استخلاص ضريبة التمبر المقررة في الفصل 7 عن طريق دفعات دورية تبعا للكيفيات المحددة في قرار 28 أبريل 1949.

 

ويمكن أن تستخلص واجبات التمبر أيضا بواسطة كافة الإجراءات المحددة بمقررات من رئيس مصلحة التسجيل.

 

الباب السابع ـ الالتزامات المتعلقة

بكل من كتاب الضبط والعدول والموظفين وغيرهم من الأشخاص

 

الفصل الثاني عشر

لا يمكن لكتاب الضبط والقضاة الشرعيين والعدول والموثقين الإسرائليين أن يستعملوا في الرسوم والنظائر والنسخ الموجزة الغير المكتوبة بالآلة الكاتبة إلا الورق المسلم من طرف الإدارة.

 

ويسمح بصفة استثنائية لكتاب الضبط بالحل على وضع التنبر قبل كل استعمال على النماذج المطبوعة أو المحضرة والتي يستعملونها في تحرير رسومهم سواء كان ذلك بواسطة الدمغة أو بواسطة التنابر المنقولة.

 

ويطلب من كتاب الضبط أن لا يقوموا بأي عمل ومن قضاة المحاكم العصرية أن لا يصدروا أي حكم ومن الإدارات المركزية والمحلية أن لا تتخذ أي قرار ولا أي مقرر استنادا إلى رسوم أو كتابات لم تتنبر بصفة قانونية.

 

على أنه يمكن للقضاة وكتاب الضبط والسلطات المركزية والمحلية المشار إليها أعلاه أن يحرروا رسوما استنادا وتبعا لخطوط يد غير متنبرة وأن يشيروا إليها في عقودهم ومقرراتهم ولكن بشرط أن يضاف كل واحد من خطوط اليد هذه إلى العقد العمومي أو إلى القرار أو إلى الحكم الذي يكون مبينا فيه وأن يقدم إلى إجراءات التنبر في ظرف عشرة أيام وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصول 9، 11 و20 والمقطع الأول من الملحق الأول لهذا القانون.

 

الفصل الثالث عشر

لا يمكن أن يحرر أو أن ينسخ عقدان اثنان في ورقة واحدة دون أن توضع عليها دمغة على حجم الورق، ما عدا إذا كان أحد العقدين تابعا أو متمما للآخر وتستثنى من ذلك عقود المسطرة القضائية التي يحررها العدول خلال الدعاوي أمام القضاة الشرعيين.

 

الفصل الرابع عشر

إن كل أطرة أو شهادة بإقامة دعوى أو سند أو أي رسم آخر يفرض عليه التنبر وغير مسجل، إذا وقع بيانه في رسم عمومي أو قضائي أو غير قضائي وكان لا يقدم للقابض وقت تسجيل الرسم المذكور، فإن الضابط العمومي أو الموظف يتعين عليه أن يبين صراحة في الرسم ما إذا كان السند يحمل التنبر المقرر وأن يذكر مبلغ الواجب المؤدى عنه.

 

الفصل الخامس عشر

يمنع على كل قابض أن يسجل رسما لم يستخلص عنه أداء التنبر بصفة قانونية و إلا فيتعرض لأداء غرامة.

 

الفصل السادس عشر

 لا يمكن أن تكون علامة التنابر مغطاة بكتابة أو محرفة.

 

 وأن كاغد التنبر الذي وقع استخدامه في تحرير عقد ما لا يجوز استعماله في تحرير رسم آخر ولو لم يتم تحرير العقد الأول.

 

وتعتبر غير متنبرة الرسوم أو المكاتيب التي يوضع عليها تنبر منقول أو يسود بعد استعماله أو دون التوفر على الشروط المقررة أو التي وضع عليها تنبر وقع استعماله من قبل زيادة على الأحوال المقررة في الفصل 64.

 

الفصل السابع عشر

يمنع على جميع الأشخاص وجميع الشركات وجميع المؤسسات العمومية أن تقبض أو تعمل على أن يقبض لحسابها أو لحساب الغير أطرات تجارية غير متنبرة ولو بدون استيفاء، وإلا فيلزمون مع المخالفين بأداء الغرامة التي يتعرض لها هؤلاء الآخيرون.

 

 

 

الباب الثامن ـ في الذعائر

 

الفصل الثامن عشر

يعاقب على كل مخالفة للظهائر الشريفة أو المراسيم أو القرارات التي يصدرها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

 

في المالية في شأن التنبر بذعيرة قدرها 500 فرنك إن لم تكن هناك ذعيرة خصوصية.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بمخالفة للتنبر النسبي المقرر في الفصلين الرابع والسادس أعلاه، فإن الذعيرة ترفع إلى عشرة في المائة من المبلغ الأسمى للقيم ولا يقل أدناها عن 500 فرنك.

 

ويعاقب على كل مخالفة للتنبر النسبي المفروض على تكوين رؤوس الأموال والتوفير بذعيرة قدرها عشرة في المائة (%10) من رأس المال المترتبة عليه الضريبة ولا يقل أدناها عن ألف فرنك، ولا يتحمل هذه الذعيرة إلا الجانب الذي يتلقى من المنخرط الالتزام بالدفعات مقابل قيامه بتكوين رأس المال أو بالتوفير.

 

وإذا كانت المخالفة المترتبة عنها الذعيرة التي قدرها 10 % المنصوص عليها في المقطع الثاني أعلاه لا تتعلق إلا باستعمال تنبر يقل مبلغه عن مبلغ التنبر الواجب استعماله، فإن الغرامة التي لا يقل أدناها عن 500 فرنك لا تستخلص إلا عن المبلغ الذي لم يؤد عنه واجب التنبر.

 

وإذا ما وقع التأخير في تقديم شهادة التحفيظ المترتب عنها أداء الوجيبة المقررة في القسم السادس عشر- الفصل الثامن من هذا القانون، إلى التأشير عليها، فإن مقدار الوجيبة يرفع الى1.000 فرنك .

 

ويعاقب على كل مخالفة لمقتضيات المقطع الثاني من القسم المذكور الفصل الثامن المشار إليه أعلاه بذعيرة جبائية قدرها5.000 فرنك .

 

تفرض حتما وتستخلص من طرف مصلحة التسجيل بواسطة قائمة للتصفية.

 

 كما يعاقب على كل مخالفة لمقتضيات المقطع الثاني من القسم السابع عشر للفصل الثامن أعلاه بذعيرة جبائية قدرها 500 فرنك.

 

الفصل التاسع عشر

 إن الذعائر الجبائية المرتبة على عدم أداء واجب التنبر أو على أداء جزء منه ترفع إلى ثلاث مرات الواجب زيادة عل الواجبات الأصلية المفروضة ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل عن 500 فرنك وذلك فيما يتعلق بالإعلانات مع مراعاة مقتضيات المقطعين 2 و5 من القسم السابع للفصل الثامن.

 

الفصل العشرون

إن المقاولات المأذون لها في استخلاص واجبات التنبر المتعلقة لحساب الخزينة وفي إعادة دفعها حسب القوائم المصرح فيها بالحسابات، تعاقب في حالة تأخرها عن الدفع بذعيرة تساوي 2% من مبلغ الأداءات الأصلية التي لم تؤد في الآجال وذلك عن كل شهر تأخير أو جزء منه دون أن يقل أدناها عن 500 فرنك.

 

وفي حالة إغفال جزء من الأداءات الواجب دفعها للخزينة في القوائم المصرح فيها بالحسابات والمودعة تأييدا لما تنجزه تلك المقاولات من الدفعات، فإن الذعيرة تعادل مائة مرة مبلغ الأداءات التي لم يقع دفعها ولا يقل أدنى هذه الذعيرة عن 1.000 فرنك.

 

الفصل الواحد والعشرون

 إن الأشخاص الذين يستعملون عمدا تنابر منقولة وقع استخدامها أو يبيعونها أو يحاولون بيعها، يتابعون جنائيا أمام المحاكم العصرية ويعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 فرنك و 120.000 فرنك.

 

وفى حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة تضاعف، وتقع متابعة الأشخاص الذين يصنعون تنابر مقلدة أو يتجولون بها من أجل البيع أو يبيعونها ويعاقبون بسجن تتراوح مدته بين خمسة أيام وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 4.800 و480.000 فرنك.

 

الفصل الثاني والعشرون

إن كل تدليس أو محاولة تدليس وبصفة عامة كل مناورة يقصد بها أو تكون نتيجتهـا التدليس أو الإضرار بالضريبة يرتكب في استعمال آلة وضع التنبر يعاقب عليه بالذعائر المقررة في النظام الجاري به العمل بخصوص كل ضريبة وقع التخلص منها، على أن الذعيرة لا يمكن أن تقل عن 100.000 فرنك في حالة استعمال آلة بدون رخصة من الإدارة.

 

وتطبق العقوبات المنصوص عليهـا فيما يتعلق بتزوير الطوابع على مرتكب كل تقليد أو تزوير أو صنع للعلامات الموضوعة بواسطة هذه الآلات وكذا على كل من يستعمل علامات مزورة وذلك بصرف النظر عن الذعائر المذكورة.

 

ويطالب بمختلف هذه الغرامات الجنائية زيادة على الأداءات الأصلية التي حرمت منها الخزينة والغرامات الجنائية المفروضة.

 

الفصل الثالث والعشرون

إن التخفيض الكلي أو الجزئي من الغرامات والذعائر المقررة في النصوص المعهود بتطبيقها إلى مصلحة التسجيل والتنبر يخول على وجه المعروف إلى :

أ‌)           وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية إذا كانت الذعائر تفوق مليونا من الفرنكات.

ب‌)       رئيس مصلحة التسجيل والتنبر الذي يمكنه تفويض هذا إلى أعوان الأسلاك العليا والممتازة لمصلحته إذا كانت الذعائر لا تتجاوز مليونا من الفرنكات.

 

الباب التاسع ـ التضامن

 

الفصل الرابع والعشرون

يقع أداء واجبات التنبر والغرامات على وجه التضامن بين الأشخاص الآتي ذكرهم :

 

جميع الموقعين فيما يخص عقود المعاوضات والمقرضين والمقترضين فيما يخص السندات والالتزامات والمكتتبين في الأطرات التجارية والقابلين بها والمنتفعين بها أو المحولين لها.

 

الدائنون والمدينون فيمـا يخص الوصولات وجميـع الأشخاص الذين وضعت الإعلانات لفائدتهم وكـذا المقاولون في الإعلانات والطابعون وبصفه عامة جميع الأشخاص الذين حرروا في كاغد عاد وبدون وضع تنبر منقول عقودا أو مكاتيب يفرض عليها واجب التنبر وجميع الأشخاص الذين وضعوا إعلانات أو عملوا على وضعها دون التنبر المقرر أو دون أن يصرحوا بذلك سلفا.

 

وفيما يخص العقود التي تهم الدولة والمدن والمؤسسات العمومية في آن واحد مع عموم الأفراد والذين لا يتمتعون بحق الإعفاء من التنبر، تكون الضريبة على الأفراد وحدهم بصرف النظر عن كل مقتضى مخالف.

 

وفـى حالة وفاة المدينين فإن الورثة أو الموصى لهم يؤدون الواجبات وحدها دون الذعائر.

 

الباب العاشر ـ حق الإطلاع على المستندات

 

الفصل الخامس والعشرون

يجب لضمان تنفيذ هذا القانون على كل من الولاة المحليين والموظفين وكتاب الضبط والقضاة الشرعيين والعدول وشركات السكك الحديدية وشركات النقل والشركات المؤسسة بالأسهم والشركات المصدرة للالتزامات والشركات التي تجرى عليها مقتضيات الفصل 982 والفصول الموالية له من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات المالية والأبناك أن يطلعوا أعوان مصلحة التسجيل وسائر الموظفين المنتدبين من لدن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية على جميع العقود والمكاتيب والكنانيش والأوراق والملفات التي يمسكونها أو يحتفظون بها ويمكنوهم مجانا من جميع المعلومات والنسخ الوجيزة والنظائر التي هي ضرورية لهم للسهر على مصالح الخزينة.

 

ويقع هذا الإعلام بدون نقل المحفوظات، ويثبت كل رفض للإعلام في محضر ويعاقب عليه بغرامة نقدية قدرها 1.000 فرنك فيما يتعلق بالرفض الأول و5.000 فرنك فيما يتعلق بكل رفض آخر.

وتجرى نفس الالتزامات ونفس العقوبات على الأشخاص الذين يزاولون مهنة السمسرة أو الوسطاء فيما يتعلق باشتراء أو ببيع العقارات والملك التجاري.

 

 

الباب الحادي عشر ـ المسطرة القضائية

سقوط الحق بالتقادم- أنواع الإرجاع

 

الفصل السادس والعشرون

يجب أن تثبت كل مخالفة في محضر في كل مرة امتنع المخالف من الاعتراف بها.

 

ويؤهل جميع أعوان المصالح المالية وجميع الأعوان المحلفين لإثبات المخالفات وتمزيق الإعلانات الغير المتنبرة.

 

وتجرى متابعة الواجبات الأصلية والذعائر بواسطة قائمة التصفية كما هو الشأن في التسجيل.

 

ويضاف حتمـا ثمن تنبر الوصـولات التي يسلمها المحاسبـون العموميون إلى المبلغ الواجب دفعه ويستخلص على نفس المنوال.

 

الفصل السابع والعشرون

يسقط الحق بالتقادم عقب خمس عشرة سنة فيما يتعلق بالمطالبة بواجبات التنبر والغرامات المترتبة على العقود والمستندات المخالفة للنظام الجاري به العمل في مسائل التنبر.

 

الفصل الثامن والعشرون

 إذا ما تعين- بعد شكاية معترف بصحتها- إرجاع الواجبات والأداءات أو الضرائب كيفما كـان نوعها المستخلصة بصفة غير قانونية فإن المبلغ المرجع يشتمل زيادة على المبلغ الأصلي على ثمن الكاغد المتنبر المستعمل في الشكاية.

 

الباب الثاني عشر ـ أداءات التنبر المدفوعة لفائدة المدن

 

الفصل التاسع والعشرون

يؤذن للمدن في أن تستخلص لفائدة ميزانيتها الأعشار الإضافية المتعلقة بواجب التنبر المفروض على الإعلانات والشارات وذلك بصرف النظر عن الأداءات التي تحدثها البلديات عملا بالظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الثانية 1335 الموافق لـ 27 مارس سنة 1917 بشأن الأداءات البلدية والظهير الشريف الصادر في 9 صفر عام 1371الموافق لـ 10 نوفمبر سنة 1951 بشأن الأداءات البلدية المترتبة على الطرقات.

 

ويحدد عدد هاته الأعشار التي لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعدى اثنين ونصف بموجب قرارات بلدية يصادق عليها بصفة قانونية.

 

الفصل الثلاثون

يؤدى مبلغ الأعشار الإضافية بواسطة وضع تنابر منقولة خصوصية أو بواسطة تصريح ويتابع استيفاء ذلك كما هو الشأن في مسائل التنبر.

 

الفصل الواحد والثلاثون

يضاف إلى الغرامات المتعرض لها عدد من الأعشار يعادل عدد الأعشار المزادة على المبلغ الأساسي للضريبة وذلك لفائدة المدن.

 

وأن وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية هو الذي يرجع إليه الأمر في التخفيض من الغرامات فيما يخص الحظ الذي ينوب المدينة.

 

الفصل الثاني والثلاثون

يدفع المدخول الإجمالي للمبالغ المستخلصة إلى حساب القابض البلدي في اليوم الأخير من كل شهر وتخصص من مبلغ هذه الاستخلاصات ثلاثة في المائة للدولة مقابل صوائر تقدير الضريبة واستخلاصها.

 

الجزء الثاني

مقتضيات نظامية تطبيقية

 

الباب الأول ـ التنابر المنقولة ذات الدمغة على حجم الورق

 

الفصل الثالث والثلاثون

إن التنابر المنقولة ذات الدمغة على حجم الورق تلغى حالا بعد وضعها وذلك بواسطة خاتم إما من طرف قباض التسجيل وإما من لدن الموظفين الذين يعينهم وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لهذا الغرض قصد الإنابة عن المنتدبين المذكورين ما عدا في الحالة المنصوص عليها في الفصل الواحد والسبعين بعده.

 

أما الأختام التي يستعملها قباض التسجيل والموظفون المرخص لهم بالإنابة عنهم في إلغاء ما يكونون قد وضعوه على التنابر المنقولة ذات الدمغة حسب حجم الورق فإنهم يزودون بها من طرف الإدارة.

 

وتوضع الأختام المذكورة بمداد كثيف بحيث يطبع جزء من علامتها على الورق من كلتا طرفي التنبر المنقول.

 

الباب الثاني ـ الأطرات التجارية

والسندات التي لا يتجر فيها وصولات خطوط اليد

 

الفصل الرابع والثلاثون

توضع التنابر المنقولة الخاصة بالأطرات التجارية والسندات غير المتجر فيها قبل كل استعمال.

ويسود كل تدبر منقول في نفس الوقت الذي يوضع فيه من طرف المكتتب.

ويشتمل التسويد على وضع تقييد ما يلي بالمداد الأسود العادي على التنبر المنقول :

1- المكان الذي بوشر فيه التسويد.

2- التاريخ (اليـوم والشهر والسنة) الذي بوشر فيه ذلك التسويد.

3-  إمضاء المكتتب.

 

ويجوز أن يباشر هذا التسويد كذلك بواسطة طابع للمداد الكثيف يحمل نفس البيانات.

 

الفصل الخامس والثلاثون

يجوز أن يؤدى واجب التنبر النسبي على السواء بواسطة عدة تنابر منقولة كيفما كانت كمية كل نوع من هذه التنابر ويكفي أن تمثل القيمـة الإجمالية للتنابر المنقولـة الأداء المطلوب حسب المبلغ المبين فـي السند.

 

الفصل السادس والثلاثون

إن التنابر المنقولة الخاصة بوصولات خطوط اليد توضع وقت الاستيفاء وتسود بواسطة التقييد بالمداد العادي للتاريخ وإمضاء الدائن أو بواسطة طابع للمداد الكثيف يحمل نفس البيانات.

 

الباب الثالث- أسهم والتزامات الجمعيات والشركات

 

الفصل السابع والثلاثون

إن رسوم أو شهادات الأسهم في جمعية أو شركة ما يكون مركزها بالمغرب وكذا السندات المتعلقة بالتزامات هذه المؤسسات توضع عليها تنابر مطابقة للنماذج المودعة بكتابة المحكمة الاستئنافية بالرباط والمبينة فيها واجبات حسبما وقع تحديدها في الفصل الرابع من هذا القانون.

 

تسحب هذه الرسوم من كناش مقتطع ويوضع التنبر على كل من الأصل والمقتطع.

 

وأن الرسوم المسلمة على أثر تحويل أو تجديد يوضع عليها التنبر بصفة غير عادية أو يؤشر عليها باعتبارها تنابر مجانية إذا كان الرسم الأولى حاملا للتنبر.

 

الفصل الثامن والثلاثون

لا يمكن أن يوضع التنبر نقدا على الأسهم فـي الجمعيات وعلى الالتزامـات المتجر فيها والمبينة في الفصل السابـق إلا بمكاتب المصلحة المركزية للتسجيل بالرباط.

 

ويجب على الجمعيات والشركات التي ترغب فـي أن تضع تنابر على الأسهم والالتزامات في مدن غير الرباط أن تسلمها مصحوبة بمبلغ الواجبات إلى قابض التسجيل لدائرتهم أو إلى الموظفين المعينين لهذا الغرض وتدفع هذه الرسوم عن طريق البريد إلى رئيس مصلحة التسجيل الذي يضع عليها التنبر في الأصل والمقتطع وفقا للفصل السابع والثلاثين ثم يعيدها حالا إلى أصحابها بواسطة عون القباضة وتتحمل الإدارة صوائر النقل.

 

الباب الرابع- سندات الشحن

 

يؤدى التنبر المنقول الخاص بسنـدات شحـن البضائـع على الوجه الآتي :

1-  بتنبر منقول من السلسلة الفريدة يوضع دائما على سند شحن البضائع المعد إلى الربان.

2-  بعلامات تعرف باسم أختام المراقبة وتوضع عل السندات الأصلية الأخرى، وتوضع التنابر وقت تحرير سندات شحن البضائع ثم تسود حالا إما بواسطة الوضع بالمداد لإمضاء الشاحن أو المرسل وكذا لتاريخ التسويد وإما بواسطة الوضع بالمداد الكثيف لختم يتضمن اسم الشاحن أو المرسل وصفته الاجتماعية وكذا تاريخ التسويد.

 

الفصل الأربعون

 إذا كان ربان وفد من الخارج يتوفر على أكثر من سندين لشحن البضائع فإن واجب التنبر المترتب على كـل سند إضافـي يقع استخلاصه من طرف أعـوان الجمارك بواسطة وضع تنابر منقولـة ويضع أعـوان الجمارك التنابر المنقولـة ويسودونها وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 39.

 

وتفرض على كل سند لشحن البضائع أحدث بالمغرب وكان غير متنبر الذعيرة البالغ قدرها 500 فرنك والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل التاسع عشر من هذا القانـون ويؤديها المرسل والربان تضامنا بينهما.

 

ويقع إثبات المخالفات من طرف مستخدمي الجمارك ومستخدمي المصالح المالية وجميع الأعوان الآخرين المؤهلين لتحرير المحاضر فيما يتعلق بالتنبر.

 

ويتعين على ربابين السفن أن يقدمـوا لأعوان المصالح الماليـة والجمارك سواء في الدخول أو فـي الخروج سندات الشحن التي يحملونها ويعاقب على كل مخالفة لهذا المقتضى بالغرامة المقررة في الفصل 19 السالف الذكر.

 

الفصل الواحد والأربعون

لا يمكن أن تحرر سندات النقل بالسيارات إلا في كاغد متنبر بصفة غير عادية باستثناء شركات السكك الحديدية المأذون لها في الأداء عن طريق الاشتراك.

 

وتتحمل الإدارة صوائر نقل المطبوعات ويعاقب على المخالفة في تقديم كل سند للنقل بسيارة غير متنبر بالغرامة المقررة في الفصل 19 المذكور يؤديها المرسل وصاحب السيارة على وجه التضامن بينهما.

 

 

الفصل الثاني والأربعون

يجب أن تتضمن الوصولات التي يتعين على السكك الحديدية ومقاولات النقل أن تسلمها إلى المرسلين إذا لم يطلب هؤلاء سندات النقل بالسيارات نوع الطرود ووزنها ومحتوياتها وكذا اسم المرسل إليه وعنوانه ومجموع ثمن النقل والأجل الذي ينبغي فيه إنجاز النقل ويصحب الإرسال بنظير التوصيل يسلم إلى المرسل إليه.

 

وكل إرسال غير مصحوب بسند النقل بالسيارة يجب إثباته في سجل الأصل والمقتطع ويمكـن أن تسجـل في هذه الوصولات التعديلات التي تطرأ خلال الإرسال سواء على المحل المرسل إليه أو على الثمن وشروط النقل.

 

ويتعيـن تسليـم وصـول أو سنـد النقـل بالسيـارات عـن الاستخلاصات التي تقوم بها السكك الحديدية برسم الأداء عن الأشياء المنقولة كيفما كانت الكيفية التي تدفع الأموال إلى الدائن وكذا عن جميع أنواع النقل الصورية أو الحقيقة للنقود أو القيم.

 

ويتعين على مقاولي وكالات السفر وغيرهم من وسطاء النقل الذين يجمعون في إرسال واحد أو عدة إرسالات طردوا أو حزما موجهة إلى عدد متباين من المرسل إليهم أن يسلموا إلى محطات الإرسال ورقة مفصلة مشهود بصحتها تكون مكتوبة على كاغد غير متنبر مع بيان اسم وعنوان كل واحد من المرسل إليهم الحقيقيين ويسلم إلى كل مرسل إليه علاوة على الوصول الخاص بالإرسال الجماعي وصول خصوصي.

 

ويحرر هذه الوصولات الخصوصية مقاولوا النقل أنفسهم في نماذج تجعلها شركات السكك الحديدية رهن إشارتهم مقابـل أداء الواجبات وتبين أرقام هذه الوصولات في كناش أنواع النقـل الذي يتحتم على المقاولين أو الوسطاء أن يقدموه للمرسل إليهم للتوقيع عليه من أجل الإبراء.

 

الباب الخامس ـ الإعلانات المدرجة في الأوراق

 

الفصل الثالث والأربعون

يتخلص واجب التنبر عن الإعلانات غير الإعلانات المصبوغة أو المضيئة إما بواسطة وضع تنبر غير عاد أو بواسطة وضع تنابر منقولة.

 

ويجب وضع التنبر غير العادي قبل إلصاق الإعلان ولا يمكن أن يتأخر عن الطبع أو التحرير إذا كان الإعلان مكتوبا.

 

وتلصق التنابر المنقولة وتسود من الطابع أو صاحب الإعلان على السواء.

 

ويجوز أداء الواجب بواسطة عدة تنابـر.

 

وتوضع التنابر المنقولة من طرف الطابع بكيفية تكون معها هذه التنابر مسودة برسم الإعلان أو نصه في ثلثي حجمها على الأقل.

 

وفى حالة ما إذا تعذر التسويد على الكيفية المنصوص عليها أعلاه بسبب وضع الرسم أو الحروف المطبعية فإنه، يستعـاض عن ذلـك بوضع ختم بالمداد الكثيف على التنبر يتضمن اسم الطابع والصفة الاجتماعية للدار التجارية وكذا تاريـخ التسويد.

 

 أما التنابر المنقولة الموضوعة على الإعلانات من طرف أصحابها فيسـودها هؤلاء إما بوضع توقيعهم وتاريخ التسويد فوق التنبر وإما بواسطة ختم يبين أسماءهم أو الصفة الاجتماعية للدار التجـاريـة وتاريخ التسويد.

 

الباب السادس الإعلانات المصبوغة أو المضيئة

 

الفصل الرابع والعشرون

وفيما يتعلق بالإعلانات المصبوغة والمضـيئة يجب على كل شخص يريد تقييد أو وضع إعلانات غيـر الإعلانات المطبوعة أو المكتوبة على الورق أو عرضها بواسطة الصباغة أو بأية كيفية أخرى أن يقوم قبل كل تقييد أو عرض في محل عمومي بما يلي :

1-   التصريح بذلك إلى مكتب التسجيل الذي يجب أن توضع الإعلانات في دائرته.

2-   دفع الأداء المقرر في المقطعين الثالث والرابع من القسم الخامس من الفصل الثامن لهذا القانون.

 

الفصل الخامس والأربعون

 يؤرخ التصريح المحرر في نسختين ويوقع عليه إما من طرف من يوضع الإعلان لفائدته وإما من طرف المقاول في الإعلان.

وينبغي أن يتضمن التصريح المذكور البيانات الآتية :

1-   النص الكامل لما يحتوي عليه الإعلان.

2-   وصف الصورة

3-   الاسم العائلي والشخصي لمن يوضع الإعلان لفائدته وكذا مهنته ومحل سكناه.

4-   اسم المقاول في الإعلان ومحل سكناه

5-   اتساع الإعلان (بالأمتار والدسيمترات المربعة)

6-     عدد النسخ الواجب تقييدها

7-   تعيين الأزقة والساحات بالضبط وكذا الدور والبنايـات والمنشآت المتنقلة والأماكن التي ستوضع بها كل نسخة.

8-   الوقت الذي ينوي فيه المعنيون بالأمر دفع الأداء مرة واحدة أو بيان ما إذا كانوا يرغبون في إنجاز هذا الأداء دوريا.

 

وينبغي التوقيع على تصريح خصوصي فيما يتعلـق بدائرة كل مكتب وعن كل إشهار أو إعلان على حدة.

وتبقى بالمكتب نسخة من التصريح ترتب في ملف خاص بينما تسلم النسخة الأخرى إلى المصرح مصحوبة بالوصول.

 

ويترتب الأداء عن كل دورة تامة لا تجزىء فيها وتجرى هذه الدورة فيما يخص كل إعلان ابتداء من يوم التصريح الأول.

 

وإذا لم تحدد أية مدة في التصريح فإن الأداء يصبح واجبا فـي العشرين يوما الموالية لانصرام كل دورة ويستمر استخلاصه ضمن نفس الشروط إلى أن يقع التصريح للمكتب بإلغاء الإعلان.

 

وإذا وقع المعنيون بالأمر على التصريح لمدة معينة وحل الأجل الذي حددوه فإنهم يؤدون الواجب ضمن الشروط المحددة أعلاه ماعدا إذا قدموا إلى المكتب تصريحا يبين إما إلغاء الإعلان وإما المدة الجديدة التي يودون دفع الأداء عنها.

 

وتدرج الأداءات المقبوضة بباب المداخيل في السجل الخاص بضريبة التنبر ولا يمكن إرجاعها لأي سبب من الأسباب.

 

الفصل السادس والأربعون

يجب في حالة الكف عن الانتفـاع من الملك التجاري وتبديـل العنوان ووقوع تغيير في الاسم أو الصفة الاجتماعية أن يقدم تصريح معزز بالحجج الضرورية إلى المكتب الذي وقع فيه على التصريـح قبل أن تغير في الإعلان البيانات المتعلقة بالاسم والصفة الاجتماعية أو العنوان.

 

ويقع هذا التصريح على وجه شكلي ولا يترتب عنه أداء واجب جديد.

 

الفصل السابع والأربعون

يحب أن يحمل كل إعلان أو شاشة في يسار جانبه الأسفل بيانا بالحروف البارزة يتضمن تاريخ وصول الأداء ورقمه.

 

ويتعين على الأشخاص المكلفين بتقييد الإعلان أن يقدموا خلال إنجاز الأشغال نسخة من التصريح المسلم للمعني بالأمر أو نظيرا قانونيا من هذا التصريح إلى جميع الأعوان المعهود إليهم بإثبات المخلفات.

 

ويلزمهم توقيف الأشغال إذا تعذر تقديم النسخة أو النظـير من التصريح.

 

الباب السابع- آلات وضع التنابر

1-                                                                                                                                     التعريف

الفصل الثامن والأربعون

تعرف باسم آلات وضع التنبر الآلات المعهدة لأن يوضع بها على المستندات الآتي بيانها فيما بعد علاقات تمثل مختلـف واجبـات التنبر المقبوضة من طرف مصلحة التسجيل والمفروضة على هذه المستندات.

 يرخص باستعمال هذه الآلات لوضع التنابر على ما يأتي :

1-   العقود المفروضة عليها دمغة على اتساع الورق.

2-   سندات النقل بواسطة السيارات ووصولات نقل البضائع.

3-   الو صولات.

4-   الأطرات التجارية.

5-   الإعلانات على الورق.

 

2-    التزامات أصحاب الامتياز

 

الفصل التاسع والأربعون

يجب أن يقبل رئيس مصلحة التسجيل كل آلة لوضع التنابر ويتعين أن يبين طلب القبول بأن الآلات لا تستعمل إلا في استخلاص واجبات التنبر التي تقبضها مصلحة التسجيل.

 

ويقع اتفاق بين رئيس مصلحة التسجيل وصاحب الامتياز للبت في الرخصة الممنوحة لهذا الأخير.

 

الفصل الخمسون

تبقى الآلات ملكا لأصحاب الامتياز الذين يكرونها للجمعيات والشركات والأبناك والدور التجارية والأفراد المأذون لهم في ذلك، بصفة قانونية من طرف مصلحة التسجيل.

 

 ويقع الكراء بدون تدخل من الإدارة.

 

ولا يمنح أصحاب الامتياز أي تخفيض أو تعويض.

 

الفصل الواحد والخمسون

يجب أن تكون آلات وضع التنابر المعدة للاستعمال مطابقة في جميع أجزائها للنماذج أجزائها للنماذج المقبولة من طرف الإدارة أما الطوابع الخاصة بوضع علامات التنبر فيجب أن تكون مطابقة للنماذج المحددة.

 

الفصل الثاني والخمسون

يجب أن تحمل كل آلة ما يأتي ذكره :

أ‌)             حرف ميز تخصصه الإدارة لأصحاب الامتياز.

ب‌)         رقم فردي سلسلته متواصلة.

 

ويدرج هاذان البيانان في الطوابع الخاصة بوضع علامة التنبر والتي تحمل كذلك تاريخ الوضع ورقما متصاعدا باستمرار.

 

الفصل الثالث والخمسون

تحتفظ مصلحة التسجيل بالحق في أن تباشر على يد إدارة البريد والبرق والتلفون أثناء صنع آلات وضع التنبر جميع التحقيقات وجميع التجارب التي تراها مفيدة ولاسيما للتحقق من جودة المعادن المستعملة في صنع مختلف أجزاء الآلة (التركيب المزجي وقوته الخ)

 

الفصل الرابع والخمسون

يجب أن تقدم آلات وضع التنابر قبل استعمالها إلى معامل إدارة البرق والتليفون لتجريبها على انفراد واختيارها ووسمها وختمها وتسلم هذه المعامل عن كل آلة ورقة للمراقبة تتضمن الرقم الذي سجلته الآلة العدادة بعد التحقيق والختم.

 

الفصل الخامس والخمسون

يتوقف تنصيب كل آلة لوضع التنابر على أن يدفع المستعمل مبلغا احتياطيا يخصص لأداء واجبات التنبر المترتب استخلاصها على الآلة ولا يقع هذا التنصيب إلا بمحضر ممثل عن مصلحة التسجيل يدفع المبلغ الاحتياطي المذكور ويحدد بمكتب التسجيل المعين ويقع تحديده من طرف رئيس مصلحة التسجيل كما أنه يساوي على الأقل معدل قيمة التنابر المستعملة في ظرف شهر واحد.

 

الفصل السادس والخمسون

يتعين على صاحب الامتياز أن يسحب حالا من مقر سكنى المستعمل ويعوض كل آلة وقع إعلامه بفسادها ولا يمكن أن يقع السحب والتعويض إلا بإذن من الإدارة وبمحضر ممثل عنها.

 

الفصل السابع والخمسون

يمنع على صاحب الامتياز أن يقوم بما يلي إلا بإذن من الإدارة.

1-   تسليم آلات أو قطع منفصلة سواء كان ذلك لتعويض قطعة وقع دفعها من قبل أم لا.

2-   القيام أو السماح بالقيام عند المستعمل بإصلاحات يكون لها تأثير على السير الميكانيكي للآلات العدادة أو على السير الميكانيكي لوضع العلامات.

3-   إدخال تغيير ما على أحد الأجزاء الميكانيكية للآلات المستعملة.

 

الفصل الثامن والخمسون

يتعين على أصحاب الامتياز في حالة تغيير مقدار واجبات التنبر أن ينجزوا مجانا تعويض الطوابع لجعل علامات التنبر مطابقة للتعاريف الجديدة.

 

الفصل التاسع والخمسون

يكون أصحاب الامتياز في حالة وقوع غش ناتج عن عدم إتقان فني في الآلة مسؤولين ماليا إزاء مصلحة التسجيل عن أداء واجبات التنبر المفروضة على المستندات التي يحررها المستعملون.

 

الفصل الستون

يتعين على أصحاب الامتياز أن يدفعوا إلى صندوق الإيداع والخزن مبلغا محددا في 100.000 فرنك وذلك ضمانا للمبالغ التي يمكن أن تفرض عليهم عملا بالفصل السالف ويجوز أن يشتمل هذا الضمـان على قيم يقبلها صندوق الإيداع والخزن.

 

4-    التزامات المستعملين

 

الفصل الواحد والستون

يتعين على الراغبين في استعمال آلات وضع التنابر أن يقوموا بما يلي :

أ‌)             تقديم جميع ضمانات المروءة والقدرة على الأداء.

ب‌)          التعهد بعدم التخلي إلى الغير عن الآلة والآلات المكراة وبعدم وضع التنابر على مستندات غير المستندات التي يستعملونها لحسابهم الخاص وباحترام القواعد الجاري بها العمل احتراما تاما.

ج‌)          دفع المبلغ الاحتياطي المقرر فـي الفصل 55 أعلاه.

 

الفصل الثاني والستون

يجب أن تكون العلامات المعادلة للتنابر واضحة متباينة وأن لا تكون أبدا مغطاة بنص مخطوط أو مطبوع متنبر.

 

وتوضع هذه العلامات بمداد أحمر لا تمكن إزالته.

 

الفصل الثالث والستون

تخضع المستندات الحاملة للعلامات المطبوعة بآلات وضع التنبر لنفس المقتضيات القانونية أو النظامية الجارية على المستندات الحاملة لتنابر منقولة أو تنابر غير عادية.

 

وبصفة خاصة فإن العلامات الخاصـة بنوع من التنبـر لا يمكن استعمالها في استخلاص واجب تنبر آخر ولو كانت حصتها تعـادل ذلك على أنه يمكن للمستعملين فيما يتعلق باستيفاء واجب تنبر معين أن يضعوا عدة علامات على مستند واحد.

 

 

 

الفصل الرابع والستون

 

يعتبر غير متنبر

أ‌)       كل مستند يحمل علامات لآلة وضع التنبر ويصدر عن شخص غير مأذون له في استعمال هذه الآلة.

ب‌) كل مستند يحمل علامة غير العلامـة المفروضة عليه من حيـث نوعـه.

ج‌)    كل مستند يحمل علامة لا يكون مبلغها ممثلا في مبلغ الضمان الاحتياطي.

 

الفصل الخامس والستون

يتعين على المستعمل أن يدفـع فـي أول كل شهر إلى مكتب التسجيل المعين لهذا الغرض الواجبات الممثلـة لقيمـة العلامات الموضوعة ويكون الأداء مصحوبا ببطاقة تتضمن فيما يخص كل آلة.

1- اسم المستعمل وعنوانه.

2- حرف الآلة ورقمها.

3- نوع التنبر المطبوع بالآلة.

4- المعلومات التي تبرزها الإدارة عند تسليـم الرخصة فيمـا يخص كل نموذج الآلة.

 

الفصل السادس والستون

لا تتحمل الإدارة أية مسؤولية عن عدم سير آلات وضع التنابر أو عن سيرها المختل.

 

الفصل السابع والستون

لا يسوغ للمستعمل أن يباشر أو أن يسمح بأن تباشر في آلة يستعملها إصلاحات يكون لها تأثير على السير الميكانيكي للآلة العدادة أو على السير الميكانيكي لوضع العلامات ولا يسمح له بأن يغير بأي وجه كان أي جزء من الأجزاء الميكانيكية أو من أجزاء الآلة العدادة فكل آلة أصبح سيرها مختلا وجب أن يعلم بها حالا صاحب الامتياز وكذا المكتب التابعة له الآلة وذلك قصد سحبها.

 

الفصل الثامن والستون

يجب أن تعطى جميع التسهيلات إلى أعوان مصلحـة التسجيل لتفقد الآلات وإحصاء ما سجلته الآلات العدادة من أرقام وذلك بدون سابق إعلام وفى كل يوم من أيـام الشغل ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة ومن الثانية زوالا إلى السادسة مساء.

 

الفصل التاسع والستون

يمنح المستعملون تخفيضا قدره 0.50 % من مبلغ واجبات التنبر التي أثبت أداؤها بواسطة آلة وضع التنبر ويؤدى هـذا التخفيض ضمن نفس الشروط التي يؤدى فيها التخفيض الممنـوح لموزعي التنابر المنقولة والكواغد المتنبرة المساعدين.

 

4-   مقتضيات مشتركة

 

الفصل السبعون

تكون الرخص الممنوحة لأصحاب الامتيـاز والمستعملين قابلة للنزع حتما وبدون تعويض ولا سابق إعلان وذلك في الأحوال الآتية :

1-  في حالة ما إذا أدخلت على التشريع المتعلق بالتنبر تغييرات تحمل الإدارة على إلغاء استعمال آلات وضع التنبر.

2-  في حالة الإخلال الخطير بأحد الالتزامات المنصوص عليهـا في هذا الباب.

3-  في حالة ما إذا وقع استعمال غش في آلات وضع التنبر بصرف النظر عن الدعوى القضائية التي يمكن للإدارة أن تقوم بها في هذه الحالة عملا بمقتضيات الفصل 22 من هذا القانون.

 

الباب الثامن ـ مقتضيات خصوصية

 

الفصل الواحد والسبعون

يسمح للملزمين الذين يرغبون في استعمال كواغد غير كواغد التنبر التابعة للإدارة في أن يضعوا عليها تنابر بأنفسهم قبل كـل استعمال وبواسطة تنابـر منقولة من السلسلة الفريدة الجاري استعمالها ويجب أن تلصق هذه التنابر على الصفحة الأولى من كل ورقة وأن تسود حالا بأن يوضع على التنبر المداد و إمضاء الملزمين أو إمضاء أحد منهم وكذا تاريخ التسويد ويمكن أن يستعاض عن هذا الإمضاء بخاتم يوضع بالمداد الكثيف ويتضمن اسم الملزم أو صفته الاجتماعية وتاريخ التسويد، ويقع هذا التسويد بحيث يظهر فيه على التنبر المنقول جزء من الإمضاء أو الخاتم وجزء على الكاغد الذي وضع عليه التنبر.

 

ويسمح كذلك للملزمين بوضع تنابر غير عادية على الكواغد التي ينوون استعمالها وذلك قبل استعمال هذه الكواغد.

 

وإذا كانت الكواغد المذكورة تختلف من حيث الحجم عن الكواغد المحددة في الجزء الأول فإن التنبر يؤدى فيما يخص الواجب المترتب عن الحجم بثمن الحجم الأكبر.

 

الفصل الثاني والسبعون

لا تعطى التأشيرة على التنابر المؤداة نقدا إلا في حالة مخالفة أو غرامة وفي غيرها من الأحوال المقررة في القسم السابع عشر من الفصل الثامن لهذا القانون.

 

الفصل الثالث والسبعون

يجب أن تتضمن التأشيرة المعطاة للتنابر المؤرخ أداؤها والمقررة في هذا القانون تاريخ المقرر الذي يمنح بموجبه الانتفاع من المساعدة العدلية وكذا مبلغ الواجبات الزائدة.

 

ولا يكون لها مفعول فيما يتعلق بالعقود والرسوم التي يدلي بها الشخص المقدمة له المساعدة إلا بخصوص الدعوى التي تكون قد جرت بشأنها المسطرة القضائية.

 

الملحق 1

في المقتضيات المطبقة على الرسوم القضائية

وغير القضائية للمحاكم العصرية وعلى الرسوم العدلية

 

1-    الرسوم القضائية وغير القضائية

أ‌)       إمكان المطالبة بالأداء

 

الفصل الأول

تعفى من واجبات التنبر والتسجيل بناء على الطلبات والمذكرات التي يقدمها الخصوم ومقابل أداء الواجبات المنصوص عليها في الملحق 1 من الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1360 الموافق لـ 14 مارس 1950 بشأن قبض الأداءات والصوائر العدلية : الأوامر الصادرة بموجب طلب أو على وجه الاستعجال والأحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة عمـلا بالظهائر الشريفة الصادرة في 14 ذي القعدة 1346 الموافق لـ 5 مايو 1928 وفي 14 ذي الحجة 1352 الموافق لـ 30 مارس سنة 1934 وفي 13 محرم 1360 الموافق لـ 10 يبراير 1941 وفي 22 رمضان 1360 الموافق لـ 13 أكتوبر 1941 وفي 14 ربيع الأول 1363 الموافق لـ 10 مارس 1944 وفي 26 جمادى الثانية 1365 الموافق لـ 28 مايو 1946 وفي 5 ربيع الأول 1367 الموافق لـ 17 يناير 1948 وفي 6 ربيع الثاني 1367 الموافق لـ 17 يبراير 1948 وفي 26 رجب عام 1368 الموافق لـ 25 مايو 1949 بشأن الأكرية والنشرة رقم 3.

 

من السوابق العدلية والأحكام المصححة لقرارات الثقاف في الأحوال التي يكون فيها الدائن المدعى متوفرا على سند نافذ المفعول وجميع الرسوم القضائية أو غير القضائية التي يحررها كتاب الضبط والتي لا يترتب عليها من حيث نوعها أداء التسجيل النسبي.

 

ويفرض التسجيل على الأحكام الابتدائية والأحكام الاستئنافية والمقررات الاستعجالية المتعلقة بالبت في جوهـر القضايا عملا بالفصل 222 من الظهير الشريف المحتوي على قانون المسطرة المدنية وكذا القرارات التحكيمية باستثناء الأحكام المتعلقة بأنواع الإفلاس والتصفية القضائية والأحكام الصادرة بالإبطال أو الإحالة.

 

الفصل الثاني

تعفى كذلك من واجب التنبر على حجم الورق نسخ الأحكام الابتدائية والاستئنافية والأوامر ونسخها التنفيذية ونظائرها غير أن النسخ الأصلية والنسخ التنفيذية والنسخ طبق الأصل للقرارات التحكيمية وقرارات الخبراء تبقى خاضعة لواجب التنبر المذكور.

 

الفصل الثالث

يفرض التسجيل في النسخ أو النصوص الأصلية على الرسوم القضائية الغير المعفاة من التسجيل بمقتضى الفصل الأول أعـلاه وكذا جميع الأحكام الصادرة بشأن القضايا المدنية والإدارية والتجارية.

 

الفصل الرابع

لا يترتب أي واجب للتسجيل عـن النسخ الموجزة والنسخ والنسخ طبق الأصل للرسوم الواجب تسجيلها في النسخ الأصلية أو المعفاة من الضريبة عملا بالفصل الأول أعلاه.

 

الفصل الخامس

يحدد تقدير أساس الضريبة فيما يخص الرسوم والأحكام الصادرة بالالتزام والإبراء والعقوبة وترتيب الدائنين وتصفية أو تحو يل المبالغ والقيم والحقوق المنقولة والعقارية، على أساس المبالغ والفوائد باستكمالها من 100 إلى 100.

الفصل السادس

 إذا كانت المبالغ والقيم غير محددة في رسم قضائي أو حكم يترتب عنه الأداء النسبي، فإنه يتحتم على الخصوم أن يستعيضوا عن ذلك بتصريح تقديري يشهد به ويوقع عليه في النسخ الأصلية، ويؤهل المحامون للتوقيع على هذا التصريح.

 

الفصل السابع

وفيما يتعلق بالإيرادات والرواتب المحدثة بـدون التعبير عن رأس المال وكذا فيما يخص نقلها واستهلاكها، فإن قيمة الأموال تحدد قصد تصفية الواجب النسبي وأدائه حسب رأس مال يعادل عشرين مرة الإيراد السنوي الدائم وعشر مرات الإيراد السنوي العمري أو المعاش كيفما كان الثمن المشترط في النقل أو الاستهلاك.

 

الفصل الثامن

 توظيف الأداءات النسبية بقدر ما تحتوي عليه الرسوم أو الأحكام المفروض عليها التسجيل من مقتضيات مستقلة.

 

الفصل التاسع

يحدد في عشرين يوما الأجل المضروب لأداء الواجبات فيما يتعلق بالـرسوم القضائية أو غير القضائية المفروض عليها التسجيل، ويرفع هذا الأجل إلى خمسين يوما فيما يخص محـاضر السمسرة في العقارات أو الملك التجاري، ويبلغ ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الصدور فيما يتعلق بالأحكام الابتدائية والاستئنافية والقـرارات التحكيمية والقرارات الاستعجالية الخاصة بالبت في جوهر القضايا عملا بالفصل 222 مـن الظهير الشريف الصادر فـي 9 رمضـان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية، وتمتد هذه الآجال إلى غاية اليوم الأول من أيام الشغل الموالية لها إذا كان آخر يوم من الأجل ينتهي يوم الأحد أو يوم عيد.

 

ويقدم كاتب الضبط في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ صدور الأحكام الابتدائية والاستئنافية والأوامر بتبليـغ النسخ الأصلية إلى قابض التسجيل الذي يباشر في الأيام الأربعة الموالية نقل موجز المقررات والرسوم المدلى بها في سجل خصوصي للمراقبة وكذا تصفية الواجبات والذعائر المفروضة، ويكون تفصيل الأداءات والذعائر إن اقتضى الحال- الواجب دفعها إلى الخزينة موضوع إعلان بالأداء يحرره قابض التسجيل في اسم الملزم بالأداء ويبلغ كاتب الضبط هذا الإعلان حالا إلى المعني بالأمر أو إلى وكيله.

 

ويقوم موجز الأحكام أو الرسوم في السجل الخصوصي للمراقبة الذي تحصر كتابته كل يوم، مقام عمليات التسجيل، ويكون له مفعوله بشرط أن يثبت الملزمون أداء الواجبات المفروضة بواسطة وصول ذي مقتطاع يسلمه مكتب لتسجيل.

 

الفصل العاشر

تفرض على وجه التضامن بين الخصوم الواجبات الأصلية والذعائر المتعلقة بالأحكام الابتدائية والاستئنافية والقرارات التحكيميـة والمقررات الاستعجالية الخاصة بالبت في جوهر القضايا، على أن المـدعي يبقى وحـده مدينا بالضريبة إذا صـدر الحكـم الابتدائي أو الاستئنافي أو القرار التحكيمي أو المقرر الاستعجالي بعدم صحة جميع ادعاءاته.

 

وفى حالة إحالة على المحكمة الجنائية أو التأديبية أو محكمة المخالفات أو على إحدى المحاكم فـي حالة دعـوى مباشرة فيجب على الجانب المدني أن يؤدي الـواجب النسبي المترتب على الحكم الابتدائي أو الاستئنافي.

 

غير أنه إذا لم يحكم على الجانب المدني بأي جزء من الصوائر، فإن المقرر العدلي يسجل مؤخرا والواجبات تستخلص مع الصوائر حسبما هو مقرر في الفصل 82 من الملحـق الأول للظهير الشريف المتعلق بالصوائر العدلية وكذا يكون الشأن فيما يخص واجبات التنبر والتسجيل المفروضة على الرسوم المدلى بها إذا كانت المطالبة ناتجة عن مجرد الإدلاء بها.

 

أمـا الواجبات المترتبة على الرسوم غير القضائية ومحاضر السمسرة فيؤديها كتـاب الضبط ويحتفظ بحقهم في إقامة دعوى على الخصوم بالترجيع.

 

وفى حالة أداء الواجبات بعد انصرام الآجال المحددة في الفصل السابق، تفرض على الأحكام الابتدائية والأحكام الاستئنافية والأوامر زيـادة على الواجبات الأصلية، ذعيرة نسبية تبلغ عـن كل شهر من التأخير أو عن كل جزء منه عشرة في المائة 10 % من مبلغ هذه الواجبات ولا يقل مبلغها الأدنى عن عشر فرنكات عن كل شهر.

 

ويمنع على كتاب الضبط أن يقوموا بتسليم نسخة أو توجيه إنذار أو اتخـاذ تدبير تنفيذي ما بموجب حكم نهائي أو حكم تمهيدي في الموضوع غير مسجـل، وإلا فيتعرضون شخصيا للذعائر والالتزامات المقررة فيما يخص سحب رسوم غير مسجلة من كتابة الضبط.

 

وخلافا لهذه القاعدة فيما يتعلق بحكم صادر بعدم صحة الدعوى، يمكن إنجاز الإعلامات الرامية إلى إجراء العمل بالآجال المضروبة لإقامة الدعاوى وذلك بدون سابق تسجيل للمقرر الصادر وباستثناء توجيه أي إنذار من أجل الأداء.

 

ويطبق نفس الخلاف المذكور على الأحكام التمهيدية والتحضيرية، ولا تخضع الإعلامات المنجزة في هذه الأحوال الشاذة إلى موجب التنبر والتسجيل ويدخل الثمن في الواجب المستخلص عن إقامة الدعوى.

 

 وفيما يرجع للعقود غير القضائية ومحضرات السمسرة، فإن الذعيرة تكون ثلاث مرات عـلاوة على الواجب الأصلي مع أقل مستخلص قدره 100 فرنك ويتعين دفعها حالا عند انصرام الأجل المضـروب ويتحملها شخصيا كاتب للضبط إذا كان قد سبق للخصوم أو وكلائهم أن دفعوا لكاتب الضبط الواجب المترتب داخل الأجل القانوني.

 

ويعفى هؤلاء الموظفون من كل التزام إذا ما أودعوا بمكتب التسجيل في حالة عدم وجود مبلغ احتياطي بين أيديهم وفي بحر الثمانية أيام الموالية لانصرام أجل العشرين يوما أو الخمسين يوما النسخ الأصلية للرسوم الغير القضائية والمحاضر المترتب عليها الواجب.

 

ب‌)  العقود المدلى بها

 

الفصل الحادي عشر

يجب أن تقدم جميع العقود أو المكاتب المدلى بهـا في المحاكم إلى قابض التسجيل على يـد كاتب الضبط في نفس الوقت الذي تقدم فيه الأحكام الابتدائية والأحكام الاستئنافية ومقررات الإحالة، وذلك قي ظرف الخمسة عشر يوما المقررة في الفقرة الثانية من الفصل التاسع قصد تسجيلها ووضع التنبر عليها إذا اقتضى الحال، وتقع تصفية الواجبات واستخلاصها على الكيفية المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل التاسع المشار إليه أعلاه، وتلزم الذعيرة المقررة في الفقرة الخامسة من الفصل العاشر في حالة عدم أداء الواجبات في غضون الشهور الثلاثة لصدور الحكم الابتدائي أو الحكم الاستئنافي أو المقرر الذي يجعل حدا للمرافعة.

 

ولا تخالف المقتضيات العامة المتعلقة بالتسجيل والتنبر فيما يتعلق بالرسوم أو المكاتيب الخاضعة حتما للتنبر والتسجيل أو لإحدى هاتين الضريبتين فقط لسبب آخر غير الإدلاء بها في المحكمة.

 

ولا يستخلص أي واجب برسم التنبر والتسجيل عـن العقود والمكاتيب لسبب الإدلاء بها في المحكمـة والتي لا تستوجب عقب هذا الإدلاء غير الواجب الأصلي للتسجيل أو واجبا نسبيا يقل عن الواجب القار.

 

وتطبق المقتضيات السابقة ولو صدر حكم بعـدم الاختصاص أو بالإلغاء.

 

ويأمر القضاة بإيداع الرسوم أو المكاتيب المدلى بها خلال الجلسة ويوضع على هذه الأوراق خاتم التاريخ من طرف كاتب الضبط الذي لا يمكنه التخلي عنها قبل تقديمها إلى موجب التسجيل ضمن الشروط السالفة الذكر.

 

 وإذا ما وقع سحب الأوراق المدلى بها من كتابة الضبط قبل أداء الواجبات بمكتب التسجيل فإن كاتب الضبط يكون مسؤولا شخصيا عن الواجبات والذعائر المترتبة عن ذلك.

الفصل الثاني عشر

إن الواجبات الأصلية والذعائر المترتبة بمقتضى الفصل الحادي عشر على رسم يدلى به فـي المحكمة يؤديها المدلي دون احتياج إلى معرفة ما إذا كـان طرفا فـي الرسوم المذكورة وكـذا الجانب الآخر إذا جاء ذكره في الرسم.

 

الفصل الثالث عشر

كلما صدر حكم بشأن رسم مسجل فإن هـذا الحكم يشير إلى الرسم المذكور.

 

الفصل الرابع عشر

 إن الإدلاء بالوصولات وغيرها من الأوراق قصد إعادة الأهلية إلى المفلسين لا يكفي وحده لجعل التسجيل إجباريا.

 

الفصل الخامس عشر

 تسجل الرسوم المبينة في هذا الفصل بالواجبات الآتية :

 

المقطع الأول- الرسـوم المترتب عليها واجب ثابت قدره 100 فرنك : الأحكام الصادرة عن المحاكم الصلحية والتي لا يترتب عليهـا مبلغ أعلى من الواجب النسبي.

 

 المقطع الثاني ـ الرسوم المترتب عليها واجب ثابت قدره 250 فرنك : الأحكام التحضيرية أو التحقيقية الصادرة عن المحاكم الابتدائية.

 

المقطع الثالث ـ الرسوم المترتب عليها واجب ثابت قدره 500 فرنك :

1-      المقررات الاستعجالية الصادرة بالبت في جوهر القضايا والأحكـام النهائية الصادرة عـن المحاكم الابتدائية بصفة أولية أو بصفة نهائية والتي لا يترتب عليها واجب أعلى من 500 فرنك.

2- الأحكام الاستئنافية التمهيدية أو التحضيرية الصادرة عـن محكمة الاستئناف إذا كـان لا يمكن أن يترتب عليهـا واجب أعلى من 500 فرنك.

3- القرارات التحكيمية إذا كان لا يمكن أن يترتب عليها واجب أعلى من 500 فرنك.

 

المقطع الرابع ـ الرسوم المترتب عليها واجب ثابت قدره 400 فرنك : محضر تأدية يمين لمحام لدى محكمة الاستئناف وخبير قصد تقييده في اللائحة.

 

المقطع الخامس ـ الرسوم المترتب عليها واجب ثابت قدره 1.000 فرنك : الأحكام الصادرة بقبول التبني.

 

المقطع السادس- الرسوم المترتب عليها واجب قدره 2.000 فرنك :

1-   الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بعدم صحة الدعوى ويخفض هذا الواجب إلى 1.000 فرنك إذا كانت الدعوى لا تتعلق بأكثر من 20.000 فرنك.

2-   الأحكام الصادرة بالحجر وفصل أمـوال الزوجين وفراق فراش الزوجين.

3-   الأحكام الاستئنافية النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي لا يمكن أن يترتب عليها واجب أعلى مبلغا.

4-   الأحكام الاستئنافية الصادرة بقبول التبني.

 

المقطع السابع- الرسوم المترتب عليها واجب قدره 3.000 فرنك :

1-   الأحكام الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف بعدم صحة الدعوى.

2-   الأحكام الصادرة بالحجر وفصل أمـوال الزوجين وفراق فراش الزوجين.

 

المقطع الثامن - الرسوم المترتب عليهـا واجـب قدره 3.000 فرنك : الأحكام الصادرة بالطلاق.

 

المقطع التاسع - الرسوم المترتب عليها واجـب قدره 5.000 فرنك : الأحكام الاستئنافية الصادرة بالطلاق.

 

ولا تطبق مقتضيات هـذا الفصل على المقررات الصادرة عـن المحاكم الزجرية.

 

الفصل السادس عشر

تسجل الرسوم المبينة في هذا الفصل بأداء الحصص الآتية وهي :

 

المقطع الأول : نصف فرنك 0.50 عن كل 100 فرنك :

1- الأحكام أو الأحكام الاستئنافية الصادرة بالمصادقة بالتصفية أو القسمة والقرارات التحكيمية الرامية إلى نفس الهدف دون أن يستوجب ذلك فـي حالة استئناف قبض الواجب مرتين، ويستخلص الواجب عن الأموال النقدية الخالصة المقسومة أو التي وقعت تصفيتها بمعزل عن الواجبات التي يفرضها النظام الجاري به العمل على التصفيات والمقاسمات غير أنه إذا كانت لوائح التصفيات أو المقاسمات تحتوي على أثمان لمنقولات أو عقارات استخلص عنها الواجب النسبي المقرر في الرقـم 2 بعده، فإن هذه الأثمان يجب أن تسقط من الأموال النقديـة الخالصة التي تستعمل كـأساس لقبض الـواجب المقرر في هذا الرقم.

2- السمسرات القضائية المتعلقة بالمنقولات أو العقارات والمنجزة بمحضر كاتب الضبط أو موثق ينـدب لهذا الغرض، ويستخلص الواجب عن الثمن المزاد فيه التحملات التي لا تدخل فيها الواجبات المترتبة محضر السمسرة ويطالب باستخلاصه بصرف النظر عن واجب النقل المفروض عن هذه المحاضر.

3- الأحكام الحضورية أو الغيابية الصادرة عن المحاكم الزجرية بالعقوبة وترتيب الدائنين أو تصفية المبالغ، والقيم المنقولة والفوائد بين الأفراد باستثناء التعويض عن الأضرار المحدد واجبه الأساسي في الرقم 2 من المقطع الرابع بعده.

4- المقررات الصادرة عـن المحاكم المدنية والمصححة بعـد استيناف لحكم ابتدائي.

5- المقررات الصادرة عن المحاكم المدنية بإبطال حكم صدر بإلغاء دعوى، ويجب أن يعادل مجموع الواجبات المترتب استخلاصها عن هذه المقررات الواجبات التي تكون قد ترتبت على حكم ابتدائي وقع تصحيحه بالاستئناف، ويستخلص الواجب عن مبلغ ما يصدر من العقوبات وأنواع ترتيب الدائنين أو التصفيات وكذا من الفوائد، ولا يمكن في أية حالة من الأحوال أن يقل مجموع الواجبات النسبية عن القدر الأدنى المحدد بالفصل الخامس عشر فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم.

 

وإذا وقع استخلاص الـواجب النسبي عـن حكم غيابي، فإن الاستخلاص الذي يمكن أن يترتب عن حكم حضوري لا يمكن أن يقع إلا عمـا أضيف إلى العقوبات وأنـواع ترتيب الـدائنين أو التصفية وكذا الشأن فيما يخص الأحكام الاستئنافية بصرف النظر عن تطبيق الرقم 4 أعلاه والأحكام الابتدائية والأحكام الاستئنافية المصححة.

 

 المقطع الثاني - فرنكا واحدا عن كل مائة فرنك :

أحكام المحاكم الابتـدائية والأحكام الاستئنافية بعقوبة تتعلق بإيراد أو راتب أو كل مدخول دوري آخر.

 

المقطع الثالث- ثلاثة فرنكات ونصف عن كل مائة فرنك :

 الأحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والقرارات التحكيمية والأوامر الاستعجالية الصادرة بالبت في جوهـر القضايا ما عدا ما جاء في المقطع الرابع بعده بخصوص التعويض عن الأضرار ويستخلص الواجب عما يصدر من العقوبات أو أنواع التصفية وكذا عن الفوائد.

 

 المقطع الرابع- خمسة فرنكات عن كل مائة فرنك :

 أنواع التعويضات عن الأضرار الممنوحة من طرف المحاكم المدنية والزجريـة والقرارات التحكيمية والأوامـر الاستعجالية الصـادرة بالبت في جوهر القضايا، ويستخلص الواجب عن مبلغ ما يصدر من العقوبات وكذا عن الفوائد.

 

الفصل السابع عشر

إذا ما صدرت عقوبة عن دعوى غير مثبتة في رسم مسجل وقابل للتسجيل، فإن الواجب الذي يمكن أن يترتب عن موضوع الدعوى إذا كان هذا الموضوع مثبتا في عقد عمومي، يقع استخلاصه بمعزل عن واجب العقوبة المترتب على الحكم، وإذا لم يكن الاتفاق خاضعـا بصفة إجبارية لموجب التسجيل في أجل معين، فإن هذا الواجب لا يستخلص إلا عن المبالغ المتعلقة بالعقوبة، وفى حالة عدم وجود عقوبة، تطبق المقتضيات السابقة إذا صدر الحكم الاستئنافي أو القرار التحكيمي بشأن التصفية وترتيب مبالغ ديـن أو قيم أو الاعتراف باتفاق منازع فيه.

 

2-    الرسوم التي يحررها الموثقون

 

الفصل الثامن عشر

تستخلص واجبات التنبر عـن الرسوم التي يحررها الموثقون، ويجب أن تسجل هذه الرسوم في المكاتب التي يعينها وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

وتفرض واجبات التنبر على النسخ التنفيذية والنسخ الرسمية والنسخ طبق الأصل.

 

 ولا يمكن للموثق أن يسلم أية نسخة تنفيذية أو نسخة طبق الأصل أو نسخة رسمية قبل تسجيل النسخة الأصلية وإلا فإنه يتعرض لذعيرة قدرها خمسمائة فرنك.

 

الفصل التاسع عشر

إن واجبات التسجيل المتعلقة برسوم الموثقين يؤديها الموثقون والمأمورون القضائيون أو الموظفون المكلفون بالتوثيق المحررون لهذه الرسوم وذلك في ظرف الشهر الموالي لتاريخ الرسوم المذكورة ما عدا إذا أقاموا دعوى على الخصوم.

 

وفي حالة مخالفة فإن الموثقين والمأمورين القضائيين أو الموظفين المذكورين يلزمون شخصيا على وجه الذعيرة بأداء واجب زائد يعادل ثلاث مرات الواجب الأصلي لا يقل أدناه عن خمسمائة فرنك، ويلزم الخصوم بأداء المبالغ التكميلية لاستخلاصات وقعت بصفة غير كافية أو الواجبات المترتبة على حادث وقع فيما بعد.

 

ويتحمل الخصوم أداء الواجبات وإذا اقتضى الحال الذعائر المتعلقة بخطوط اليد التي يحررها الموثقون أو المأمورون القضائيون أو الموظفون المكلفون بمهام التوثيق، على أن الموثق يصبح ملزما شخصيا بأداء الواجبات والذعائر المذكورة ما عدا إذا أقام دعوى على الخصوم فيما يتعلق بالواجبات الأصلية وحدها، وذلك إذا كان الأمر يعني رسوما خاضعة حتما للتسجيل في أجل معين وإذا لم يودع بالمكتب المعين من طرف وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية نسخة الرسم المقررة في الفصل 35 من قانون التسجيل.

 

3-    مقتضيات مشتركة

 

الفصل العشرون

إن الموثقين والمأمورين القضائيين والموظفين الذين يحررون عقودا رسمية بنـاء وتبعا لخطوط يد غير مسجلة أو يشيرون إليها في رسومهم يتعين عليهم أن يضيفوا خطوط اليد المذكورة إلى الرسم المشار إليها فيه وأن يقدموها في نفس الوقت إلى موجب التسجيل، ويكونون ملزمين شخصيا مع الخصوم بأداء واجبات التسجيل والتنبر وكذا بالذعائر التي يمكن أن تترتب على خطوط اليد المشار إليها.

 

وإذا ما استعمل كتاب الضبط خطوط اليد المذكورة في رسم قضائي أو غير قضائي معفى من الواجبات بناء على الفقرة الأولى من الفصل الأول فإنهم يلزمون في العشرة أيام الموالية لتحرير العقد العمومي المبرم على هذه الكيفية بتقديم خطوط اليد المشار إليها إلى قابض التسجيل ليؤشر عليها.

 

تسجل مجانا الرسوم أو المكاتيب المقدمة لموجب التسجيل لمجرد استعمالها مـن طرف كتاب الضبط بطلب من الشركات التجارية التي تودعها بكتابة الضبط قصد الإشهار وفق الفصل التاسع عشر وما يليه والفصلين 37 و 38 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان عام 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بمثابة القانون التجاري والفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 22 صفر 1345 الموافق لـفاتح شتنبر 1926 بوجوب تقييد التجار والشركـات التجارية فـي السجل التجاري والفصول 3 – 4 و6 من الظهير الشريف الصادر في 22 صفر 1345 الموافق لفاتح شتنبر 1926 المنفذ بموجبه في المنطقة الجنوبية بالمغرب قانون 7 مارس 1925 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والفصل 12 وما يليه من قانون 7 مارس 1925 المذكور، الفصل الأول والفصل 55 والفصول الموالية له المغيرة بالظهير الصادر في فاتح جمادى الثانية 1374 الموافق لـ 26 يناير 1955 بشأن قانون 24 يوليوز سنة 1867 المتعلق بالشركات ذات رؤوس الأموال ذلك القانون المطبق في المغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1340 الموافق لـ 11 غشت 1922.

 

ولا تخالف المقتضيات العامـة المتعلقة بالتسجيل فيما يخص الرسوم أو المكاتيب الخاضعة حتما للتسجيل لأي سبب آخر.

 

4-    مقتضيات عـامة

 

الفصل الواحد والعشرون

تطبق المقتضيات العامة المتعلقة بالتنبر والتسجيل على الرسوم القضائية وغير القضائية والرسوم المدلى بها لدى المحاكم والرسوم المحررة مـن طرف الموثقين وذلك مع مراعاة المخالفات السابقة واعتبارا لنفس المراعاة، فإنـه لا تخالف مقتضيات الظهائر الشريفة الخصوصية الصادرة برفـع موجب التسجيل والإعفاء مـن أداء واجبات التنبر والتسجيل.

 

الملحق 2

 

النظام الجبائي لعقد التأمين

الجزء الأول

 

قاعدة تقدير الواجبات وتعاريفها وكيفية استخلاصها

 

الفصل الأول

يفرض أداء خصوصي يعرف باسم " الأداء عن التأمينات" على عقود التأمين التي تبرمهـا شركات التأمين والشركـات التعاونيـة وجميع المؤمنون الآخرون وكذا جميع الرسوم التي لا تكون الغاية منها إلا إبرام العقود المذكورة أو تغييرها أو فسخها على وجه المراضاة وذلك باستثناء جميع واجبات التنبر والتسجيل.وإذا ما طلب موجب التسجيل فإنه يقع مجانا في مقابل دفع الأداء المذكور.

 

الفصل الثاني

يفرض أداء التأمين على الأقساط والأقساط الإضافية وواجبات الانخراط.

ويدفع هذا الأداء من لدن :

1-   منظمات التأمين أو أعوانها أو ممثليها المسؤولين.

2-   وغيرهم من الوسطاء الآخرين فيما يخص العقود المبرمـة بواسطتهم مع الشركات أو المؤمنين الأجانب الذين ليس لهم ممثل مسؤول بالمغرب.

3-   المؤمنين في جميع الأحوال الأخرى.

 

ويلزم جميع المعنيين بالأمر على وجه التضامن بينهم بدفع الأداء الذي لم يكن المؤمن قد دفعه إلى الخزينة في الآجال المقررة ويحدد التزام المؤمنين والسماسرة والوسطاء في مبلغ الأداء المترتب على كل عقدة أبرمت لفائدتهم الشخصية أو بواسطتهم كما تقع تصفية الالتزام المذكور عن مبلغ الأقساط المستكملة أرقامها من 100 إلى 100 فرنك.

 

 

الفصل الثالث

تحدد تعريفة الأداء المترتب على التأمينات كما يلي :

أ‌)             التأمينات عن الحياة والتأمينات المتعلقة بالزواج والازدياد وتكوين الإيرادات العمرية ـ اثنان في المائة.

ب‌)         التأمينات عن الحوادث الجثمانية والأمراض والحوادث أو الأخطار المادية والخسارات والاضطرابات والأخطار المتعلقة بالمسؤولية المدنية أو الأخطار التي لم يأت بيانها ـ اثنان في المائة.

ج‌)          التأمينات البحرية والتأمينات الخاصة بأنواع النقل البري والنهري والجوي (عقـد التأمين عن الأجسام والملكات) واحد في المائة.

د‌)       التأمينات عن الحرائق- خمسة في المائة.

 

ه‌)            تأمين القرض- واحد في المائة.

ز‌)          التأمينات عن موت البهائم وعن الجليد والبرد وعن حرائق المحصولات - واحد فـي المائة.

 

ولا يخضع عقد تأمين المؤمن لا للأداء ولا لواجبات التنبر والتسجيل إذا كان الأداء قد دفعه المؤمن الأول.

 

الفصل الرابع

يدفع الأداء إلى الخزينة عند تاريخ حلول الأقساط والأقساط الإضافية وواجبات الانخراط.

 

الفصل الخامس

لا يفرض الأداء المترتب على التأمين :

1-   على عقد التأمين عن الحياة أو الإيرادات العمرية المبرمة من طرف الأشخاص الذين ليس لهم في المغـرب محل للسكنـى ولا إقامة عادية.

2-   على جميع العقود الأخرى فيما إذا كان الخطر يوجد بالخارج أو بطنجة أو يتعلق بمؤسسة صناعية أو تجاريـة أو فلاحية واقعة هناك وإذا لم تكن هناك حالة مادية محققة أو علاقة متينة مع مؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية فـإن الأخطار تعتبر واقعة فـي محل سكنى المكتتب أو مؤسسته الرئيسية.

وكذلك يكون الشأن في عقد تأمين المؤمنين التي تتعلق بالعقود السالفة الذكر.

 

غير أنه لا يمكن أن تستعمل عقود التأمين وتأمين المؤمن المذكورة سواء فـي رسم عمومي أو في المحاكم أو أمام أية سلطة قانونية إذا لم تقدم قبل ذلك لموجبات التأشيرة من أجل التنبر والتسجيل التي تنجز مقابل الأداء على وجه الإجمال لمبلـغ يشمل هذين الأداءين ويعادل نصف الأداء المترتب على التأمينات والذي قد لا يفرض إلا على مبلغ الأقساط والأقساط الإضافية وواجبات الانخراط الباقي العمل جاريا بها إذا كانت الأخطار المؤمنة واقعة في المغرب.

 

أما فيما يتعلق بعقود تأمين المؤمن، فإن استخلاص الأداء الإجمالي في حالة استعمال عمومي لا يقع إلا إذا لم يدفع عن عقود التأمينات المطابقة.

 

الفصل السادس

يفـرض الأداء المحـدث بمقتضـى الفصـل الأول عـلى عقـود التأمينات المبرمة مخالفة لمقتضيات الفصـل الثالـث من القرار الوزيري الصادر في 13 شعبان 1360 الموافق لـ 6 شتنبر 1941 بشأن توحيد مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وتأمين المؤمنين وتكوين رؤوس الأموال وذلك بصرف النظر عن الحكم بالإلغاء الذي يجرى عليها ويستخلص هذا الأداء بتعريفة مضعفة.

 

الفصل السابع

يصفى الأداء فيما يخص كل صنف مـن أصناف العقود المشار إليها في الفصل الثالث من مجموع الأقساط والأقساط الإضافية وواجبات الانخراط التي يحـل أجلها كل سنـة وذلك بعد إخراج الأقساط والأقساط الإضافية وواجبات الانخراط المتعلقة :

1-   بالعقود التي وقع تسجيلها بواجب نسبى قبل إحداث هذا الأداء.

2-   بعقود التأمين وتأمين المؤمن من الخاصـة بالأخطار المشـار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الخامس.

3-   بعقود تأمين المؤمن إذا كـان الأداء قد دفعه المؤمـن الأول.

4-   بالعقود المشار إليها في الفصل الثامن بعده وتخرج كذلك :

أ‌)             الأقساط والأقساط الإضافية وواجبات الانخراط التي تثبت الشركات أو المؤمنون عدم استخلاصها بسبب فسخ العقود أو إبطالها.

ب‌)         فيما يتعلق بالتأمينـات البحريـة الأقساط والأقساط الإضافية وواجبات الانخراط التي وقع إرجاعها إلى المؤمن تنفيذا لبنود العقود المتعلقة بتعطيل السفن.

 

ولا يقبل أي تخفيض آخر.

 

ويستكمل من مائة إلى مائة مجموع الأقساط المثبت خضوعها للأداء بعد إنجاز التخفيضات أعلاه.

 

 

الفصل الثامن

 تعفى من الأداء المترتب على التأمينات :

1-      عقود التأمينات عن آفات الشغل والأمراض المهنية التي يجري عليها الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1343 الموافق لـ 25 يونيو 1927 بشأن المسؤوليـات عن الحـوادث التي يـذهب العملة ضحيتها أثناء الشغل وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييره أو تتميمه.

2-    عقود التأمينات التي تبرمها مع أعضائها الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي المؤسسة وفق الظهير الشريف الصادر في 17 صفر 1339 الموافق ل 30 أكتوبر 1920 المغير بالظهير الشريف المؤرخ في 5 ذي الحجة 1352 الموافق ل 21 مارس 1934.

3-  عقود التأمينات التي تضمن أخطار الحرب.

 

الجزء الثاني

التزامات شركات التأمين أو المؤمنين

 

الفصل التاسع

يفرض أداء الإطلاع المقرر في الفصل 47 من قانون التسجيل على الشركات أو المؤمنين أو ممثليهم المسؤولين و أعوانهم والسماسرة والوسطاء سواء في مركزهم الاجتماعي أو مقر مؤسستهم الرئيسية أم في فروعهم أو وكالاتهم كما يتعرضون في حالة مخالفة للعقوبات المقررة فـي المقتضيات الجارية في هذا الشأن.

 

ويتعين على المؤمنين أن يسمحوا بالإطلاع على وثائق تأمينهم وكذا على العقود والرسوم المغيرة المنصرمة الأجل أو التي هي في طور الإنجاز وإلا فإنهم يتعرضون لنفس العقوبات المذكورة.

 

الفصل العاشر

يعطى تفويض دائم لوكيل وزارة الاقتصاد الوطنـي في المالية ليحدد بموجب قرارات كيفيات تطبيق هذا الملحق ولاسيما فيما يتعلق بالمحاسبة التي يجب أن تمسكها الشركـات أو المؤمنـون وأعوانهم أو ممثلوهم المسؤولـون وجميع الأشخـاص الآخرين الملزمين بقبض الأداء وإعادة دفعه وكذا فيما يتعلق بتقييد العقود في فهرس وبالتصريحات وشروط دفع الأداءات للخزينة.

 

الجزء الثالث

الذعائر- مقتضيات مختلفة

 

الفصل الحادي عشر

يعاقب على كل مخالفة لهذه المقتضيات والقرارات المتخـذة لتنفيذها بغرامة جنائية يتراوح قدرهـا من 500 فرنـك إلى 10.000 فرنك.

 

وفي حالة عدم دفع الأداء كله أو بعضه في الآجال المضروبة تفرض علاوة على ذلك عن كل شهر للتأخير أو كل جزء منه ذعيرة تساوي اثنين في المائة من مبلغ الضريبة التي تؤدى في الأجل المقرر ويلزم المؤمن في جميع الأحوال بأداء هذه الغرامة على وجه التضامن مع المؤمن أو العون أو السمسار إذا لم يدفع لهما مبلغ الأداء.

 

ويجوز لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية أن يمنح على وجه المعروف تخفيض هذه الذعائر أو إلغائها.

 

الفصل الثاني عشر

لا يقيد الفائض من الأموال المستخلصة في أداء السنة الماليـة الجارية أو السنوات المالية المقبلة ويقع إرجاعه عند الاقتضاء عن طريق الحوالة الإدارية.

 

وإن الإلغاء القضائي لعقود التأمينـات ليؤدي إلى إرجاع الأداءات المتعلقة بالأقساط أو الواجبات التي يمكن ردها إلى المؤمن ولا يكون الأمر كذلك في حالة حل أو فسخ.

 

الفصل الثالث عشر

يقع استخلاص الأداء المترتـب على التأمينات وتتابع الـدعاوى الناجمة عنه كما هو الشأن في التنبر والتسجيل.

 

ويسقط الحق في الدعوى التي تقيمها الخزينة من أجل استخلاص بمرور خمس عشرة سنة.

 

وتخضع الطلبات المتعلقة بالإرجاع لسقوط الحق المنصوص عليه في الفصل 46 من الظهير الشريف الصادر في 18 شعبان 1335 الموافق لـ 9 يونيو 1917 بسن نظام للمحاسبة العمومية.