الجريدة الرسمية عدد 6232 الصادرة بتاريخ20 ربيع الآخر 1435 ( 20 فبراير2014)

 

 

 

ظهـير شريف رقم 1.09.262 صادر في 19 مــن ربيع الأول 1434(31 يناير 2013) بنشـرالبروتوكول

بشأن التعاون في المجالين القانوني والقضائي، الموقع بأكادير في 16 من صفر 1427

(17 مارس 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على البروتوكول بشأن التعاون في المجالين القانوني والقضائي، الموقع بأكادير في 16 من صفر 1427 (17 مارس 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول البروتوكول المذكور حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، البروتوكول بشأن التعاون في المجالين القانوني والقضائي، الموقع بأكادير في 16 من صفر 1427 (17 مارس 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

 

                                                     

 

وحرر بالدار البيضاء في 19 من ربيع الأول 1434(31 يناير 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

بروتوكول بشأن التعاون

في المجالين القانوني والقضائي

 

بين

حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر

 

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، والمشار إليهما فيما بعد ب "الطرفان"؛

 

إيمانا منهما بضرورة التعاون الذي هو نتاج روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين؛

 

واقتناعا منهما بأهمية توسيع مجال التعاون ليشمل ميادين فنية تتعلق بإدارة القضاء؛

 

وسعيا منهما إلى تبادل التجارب والمعلومات والخبرات وتنظيم اللقاءات العلمية قصد الاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين؛

 

وتأكيدا منهما على دور التشريع في الرفع من مستوى الإدارة القضائية لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية؛

 

فقد اتفقتا على ما يلي :

 

المادة 1

 

يتبادل الطرفان المعلومات حول التنظيم القضائي والقوانين التي تحكم سير الدعوى والمحاكمة.

 

المادة 2

 

يتبادل الطرفان تجاربهما وخبراتهما في مجال إدارة القضاء التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء القضائي، خاصة فيما يتعلق باستعمال التطبيقات الإعلانية لتسيير القضايا ابتداء من رفع الدعوى حتى تنفيذ الحكم الصادر فيها.

 

المادة 3

 

يتبادل الطرفان نصوص التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين والتي لها علاقة بتطوير الإدارة القضائية.

 

المادة 4

 

يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال تأهيل وإعداد وتكوين القضاة ومساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية سواء عند بدء عملهم أو طوال مدة عملهم.

 

المادة 5

 

يتبادل الطرفان الدراسات والمعلومات والخبرات في مجال طرق الأخذ بالوسائل البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم.

 

المادة 6

 

يبلغ كل طرف الطرف الآخر بالندوات والمؤتمرات والتظاهرات العلمية التي يعتزم تنظيمها في المجالين القانوني والقضائي، ويوجه إليه الدعوة للمشاركة فيها، ثم يوافيه بما قد يتمخض عنها من نتائج وتوصيات.

 

المادة 7

 

تحدد وزارة العدل في كل من البلدين الجهة المكلفة بإدارة وتدبير مجالات هذا التعاون ويبلغ بها الجهة الأخرى لتسهيل التواصل بينهما.

 

المادة 8

 

يضع الطرفان الخطط والبرامج التنفيذية لتفعيل مقتضيات هذا البروتوكول.

 

المادة 9

 

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإشعار بالتصديق عليه وفقا للإجراءات الداخلية المعمول بها في كل من البلدين.

 

ويجوز لأي من الطرفين إبداء رغبته في إنهاء العمل بهذا البروتوكول بإخطار كتابي للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.

 

و إشهادا على ما تقدم قام المفوضان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول.

 

حرر هذا البروتوكول ووقع في مدينة أكادير بتاريخ 16 صفر 1427 هجرية الموافق 17/03/2006 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية واحتفظ كل طرف بنسخة منه.