الجريدة الرسمية عدد 6237 الصادرة بتاريخ 8 جمادى الأولى 1435 ( 10 مارس 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.197 صادر في 4 ذي القعدة 1434 ( 11 سبتمبر 2013)

 بنشر اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 المعتمدة من طرف المؤتمر الدبلوماسي

المنعقد بنيروبي ( كينيا) من 14 إلى 18 ماي 2007

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف  بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 المعتمدة من طرف المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بنيروبي (كينيا) من  14  ‏إلى 18 ‏ماي 2007؛

 

وعلى محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة، الموقع بلندن في 20 ‏يونيو 2013 ‏ ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007 ‏المعتمدة من طرف المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بنيروبي (كينيا) من 14 ‏إلى18 ‏ماي 2007.

 

 

وحرر بالدارالبيضاء في 4 ذي القعدة 1434 (11 سبتمبر 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007

 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

 

إدراكا منها أن الحطام ، إذا لم تتم إزالته ، قد يشكل خطرا على الملاحة أو البيئة البحرية،

 

واقتناعا منها بالحاجة إلى اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة تضمن إزلة الحطام وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية،

 

وإذ تلاحظ أن موقع الحطام قد يكون في إقليم الدول ، بما فى ذلك البحر الإقليمي ،

 

وإذ تعي منافع التساوق بين الأنظمة القانونية التى تحكم المسؤولية عن إزالة أنواع الحطام الخطرة والتبعة الناجمة عنها ؛

 

وإذ تأخذ فى الحسبان أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي أبرمت في خليج مونتيغو في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1982، والقانون الدولي العرفي للبحار، وبالتالي الحاجة إلى تنفيذ هذه الاتفاقية بموجب هذه الأحكام؛

 

قد اتفقت على ما يلي :

 

المادة 1

تعريفات

 

لأغراض هذه  الاتفاقية :

 

1.     "منطقة تطبيق الاتفاقية:" هي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لدولة طرف ، والتى أنشئت بموحب القانون الدولى ، أو إذا لو تنشئ دولة طرف المنطقة كهذه ،المنطقة التي تتجاوز وتلاصق البحر الإقليمي لتلك الدولة والتي تحددها تلك الدولة بموجب القانون الدولي وتمتد إلى مسافة لا تزيد على 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عرض بحرها الإقليمي انطلاقا منها.

 

2.     " السفينة " : هي أي  مركب أيا كان نوعه يعمل فى البيئة البحرية ، بما في ذلك الزوارق ذات البدن الانسيابى والمراكب ذات الوسائد الهوائية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور والمراكب الطافية والمنصات العائمة ، إلا عنما تكون هذه المنصات عاملة في مواقع وجودها في استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر أو استخراجها أو إنتاجها.

 

3.      " الحادثة البحرية" هي اصطدام السفن أو جنوحها، أو أي حادث آخر من حوادث الملاحة، أو أي حدث آخر على متن السفينة او خارجها ، تنجم عنه أضرار مادية أو تهديد وشيك بإلحاق أضرارمادية بالسفينة أو شحنتها.

 

4.      " الحطام": هو، على أثر وقوع حادثة بحرية، ما يلي :

 

(‌أ)            سفينة غارقة أو جانحة ؛

(‌ب)        أو أي جزء من سفينة غارقة أو جانحة، بما في ذلك أي شيء موجود أو كان موجودا على متن هذه السفينة؛

(‌ج)         أو أي شيء مفقود من سفينة في البحر يكون جانحا أو غارقا أو طافيا على سطح الماء؛

(‌د)           أو سفينة على وشك، أو يتوقع بصورة معقولة، أن تغرق أو تجنح، ولم تتخذ أي تدابير فعلية لتقديم المساعدة للسفينة أو لأي أملاك معرضة للخطر، أو كانت في طور الاتخاذ.

 

5.     "الخطر" : يعني  أي حالة أو تهديد :

 

(‌أ)            يشكل خطرا على الملاحة أو يعيقها؛

(‌ب)        أو يمكن أن يتوقع بصورة معقولة إن تنجم عنه عواقب ضارة بالبيئة البحرية ، أو إلحاق أضرار بخط الساحل أوالمصالح ذات الصلة لدولة أو أكثر ؛

 

6.     "المصالح ذات الصلة" : هى مصالح الدولة الساحلية المتضررة أو المهددة مباشرة بالحطام ، مثل:

 

(‌أ)            الأشطة البحرية على السواحل أو فى الموانئ أو عند مصبات الأنهار ، بما فى ذلك أنشطة صيد الأسماك ، التي تشكل وسيلة رئيسية من وسائل المعيشة للأشخاص المعنيين؛

(‌ب)         الأماكن السياحية أو المصالح الاقتصادية الأخرى في المنطقة المعنية؛

(‌ج)          صحة سكان السواحل ورفاه المنطقة المعنية ، بما فى ذلك صون الموارد البحرية الحية والحياة البرية؛

(‌د)            البنى التحتية قبالة السواحل أو تحت الماء.

 

7.     " الإزالة" : هى أي شكل من أشكال الوقاية من الخطر الناجم عن الحطام أو التخفيف من أثره أوالقضاء عليه . ويجري تفسيرالاشتقاقات التالية: "يزيل "و" أزيل " و " يعمل على إزالة " تبعا لذلك .

 

8.     " المالك المسجل" : هو الشخص المسجل على  أنه مالك السفينة أو الأشخاص المسجلون على  أنهم مالكو السفينة ، أو فى حال انعدام التسجيل ، الشخص الذى يملك السفينة أو الأشخاص الذين يملكون السفينة عند وقوع الحادثة البحرية . ولكن إذا كانت السفينة مملوكة لدولة وتقوم بتشغيلها شركة مسجلة فى تلك الدولة على أنها مشغل السفينة، فتعني عبارة " المالك المسجل " تلك الشركة.

 

9.     " مشغل السفينة" : هو مالك السفينة أو أي  هيئة أخرى أو شخص آخر كالمدير،أو مستأجر السفينة عارية ، تولي مسؤولية تشغيل السفينة من مالك السفينة  ووافق ، عند توليه هذه المسؤولية، ، على أن يضطلع بجميع المهام المسؤوليات التي تنص عليها المدونة الدولية لإدارة السلامة، في صيغتها المعدلة.

 

10. " الدولة المتضررة" :هي الدولة التي يوجد الحطام في منطقة تطبيق الاتفاقية التابعة لها.

 

11.  "دولة تسجيل السفينة "هي، في ما يتصل بسفينة مسجلة، الدولة التي  تم تسجل السفينة فيها ، وفى ما يتصل بسفينة غير مسجلة ، الدولة التى يحق للسفينة  أن ترفع علمها .

 

12. "المنظمة" : هي المنظمة البحرية الدولية .

 

13. " الأمين العام " : هو الأمين العام للمنظمة .

 

الأهداف والمبادئ العامة

المادة 2

 

1.           يجوز لدولة طرف أن تتخذ تدابير بموجب هذه الاتفاقية فى ما يتصل بإزالة حطام يشكل خطرا في منطقة تطبيق الاتفاقية.

 

2.           يجب أن تتناسب التدابير التي تتخذها الدولة المتضررة بموجب الفقرة 1 مع الخطر.

 

3.           يجب ألا تتجاوز هذه التدابير حدود ما هو ضروري بصورة معقولة لإزالة حطام يشكل خطرا ، وأن  تتوقف حالما يزال الحطام ، ويجب ألا تمس هذه التدابير دون داع بحقوق ومصالح دول أخرى ، بما فيها دولة تسجيل السفينة ، وحقوق ومصالح أي أشخاص معنيين ، طبيعيين أو اعتباريين.

 

4.           لا يخول انطباق هذه الاتفاقية على منطقة تطبيق الاتفاقية الدولة الطرف حق ادعاء السيادة أو حقوق سيادية أوممارستها على أي جزء من أعالي  البحار .

 

5.           يجب على الدول الأطراف أن تسعى جاهدة للتعاون فى ما بينها عندما تلحق آثار حادثة بحرية ينجم عنها حطام الضرر بدولة غير الدولة المتضررة .

 

المادة 3

نطاق الانطباق

 

1.     تنطبق هذه الاتفاقية، ما لم تنص على خلاف ذلك ، على الحطام الموجود فى منطقة تطبيق الاتفاقية.

 

2.      يجوز لأي دولة طرف أن توسع نطاق انطباق هذه الاتفاقية  ليشمل الحطام الموجود ضمن إقليمها ، بما فى ذلك البحر الإقليمي ، رهنا بالفقرة 4 من المادة 4. ويجب عليها في تلك الحالة أن تبلغ الأمين العام بذلك، عند إعرابها عن قبولها التقيد بهذه الاتفاقية أو في أي وقت لاحق.وعندما ترسل الدولة الطرف إخطار بتطبيق هذه الاتفاقية على الحطام الموجود ضمن إقليمها ، بما فى ذلك البحر الإقليمى فإن ذلك لا يمس  حقوق تلك  الدولة وواجباتها باتخاد تدابير تتصل بالحطام الموجود ضمن إقليمها ، بما في ذلك البحر الإقليمي ، بخلاف تحديد موقع الحطام وتوسيمه وإزالته بموجب هذه الاتفاقية. ولا تنطبق أحكام المواد 10 ‏ و11 و 12 من هذه الاتفاقية على أي تدابير تتخذ فى هذا الإطار بخلاف التدابيرالمشار إليها فى المواد 7 و 8 و 9 من هذه الاتفاقية.

 

3.      عندما ترسل الدولة الطرف إخطارا بموجب الفقرة 2‏، تشمل "منطقة تطبيق الاتفاقية" فى الدولة المتضررة إقليم تلك الدولة، بما في ذلك البحر الإقليمي.

 

4.     يدخل الإخطار الذى يتم إرساله بموجب الفقرة 2 أعلاء حيز النفاذ فى ما تعلق بتلك الدولة الطرف ، إذا ما أرسل  قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية على تلك الدولة ، عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ . وإذا ما أرسل الإخطار بعد سريان مفعول هذه الاتفاقية على تلك الدولة ، فإنه يدخل حيز النفاذ بعد أن يستلمه الأمين العام بستة أشهر.

 

5.     يجوز لدولة طرف أرسلت إخطارا بموجب الفقرة 2 أن تسحبه في أي وقت، وذلك بتوجيه إخطار بالسحب إلى الأمين العام. ويسري مفعول إخطار  السحب هذا بعد أن يستلمه الأمين العام بستة أشهر، مالم ينص الإخطار على تاريخ لاحق.

 

المادة 4

الاستثناءات

 

1.     لا تنطبق هذه الاتفاقية على التدابير التي تتخذ بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل فى أعالى البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث الزيتى لعام 1969 ، فى صيغتها المعدلة ، أو بموجب البروتوكول المتعلق بالتدخل فى أعالى البحار فى حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973،في صيغته المعتدلة.

 

2.      لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي سفينة حربية أو سفينة أخرى تملكها أو تشغلها دولة ما دامت هذه الدولة تستخدمها حصرا ، فى الوقت الحالى  .لأغراض حكومية غير تجارية ، ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك.

 

3.     عندما تقرر دولة طرف تطبيق هذه الاتفاقية على سفنها الحربية أو سفن أخرى، على النحو الموصوف في الفقرة 2، تقوم بإبلاغ الأمين العام ذلك مع تحديد أحكام هذا الانطباق وشروطه.

 

4.      (أ) عندما ترسل دولة طرف إخطارا بموجب الفقرة 2 من المادة 3، لا تنطبق الأحكام التالية من هذه الاتفاقية على أراضيها، بما في ذلك البحر الإقليمي:

 

(i)          الفقرة 4 من المادة 2؛

(ii)       الفقرات 1 و 5 و7 و8 و9 و10 من المادة 9؛

(iii)     المادة 15.

 

(‌ب)   تنص الفقرة 4 ‏من المادة 9 ‏، إلى المدى الذى تنطبق فيه على إقليم  دولة طرف ، بما فى ذلك البحر الإقليمي، على ما يلي :

 

رهنا بالقوانين الوطنية للدولة المتضررة ، يجوز للمالك المسجل أن يبرم عقدا مع أي شخص مختص بالإنقاذ أوشخص آخرلإزالة الحطام الذي تقرر أنه يشكل خطرا، وذلك نيابة عن المالك . وقبل الشروع فى هذه الإزالة ، يجوز للدولة  المتضررة أن تضع لها شروطا  تنحصر في حدود ما يلزم لسير عملية الإزالة بطريقة تراعي اعتبارات الأمن وحماية البيئة البحرية .

 

المادة 5

الإبلاغ عن الحطام

 

1.     يجب على الدولة الطرف أن تطلب من ربان ومشغل السفينة التى ترفع علمها إبلاغ الدولة المتضررة دون إبطاء عندما تتعرض تلك السفينة لحادثة بحرية ينجم عنها حطام . وإذا استوفى أي من ربان السفينة أو مشغلها شرط الإبلاغ بموجب هذه المادة ، فلن يكون الآخر ملزما بذلك .

2.     يجب أن تورد تقارير الإبلاغ تلك اسم المالك المسجل والعنوان الرئيسى لمكان عمله وكل المعلومات ذات الصلة التى تحتاج إليها الدولة المتضررة لتقررما إذا كان الحطام يشكل خطرا أم لا بموحب المادة 6 ‏، بما فى ذلك مايلي :

 

(‌أ)            موقع الحطام بدقة؛

(‌ب)        نوع الحطام وحجمه وبنيته؛

(‌ج)         طبيعة الأضرار التي لحقت بالحطام وحالته ؛

(‌د)            طبيعة الشحنة وكميتها ، ولا سيما أي مواد خطرة وضارة؛

(‌ه)             كمية الزيوت وأنواعها الموجودة على متن السفينة، بما فى ذلك زيت وقود السفن وزيت التزليق.

 

المادة 6

تحديد الخطر

 

عند تحديد ما إذا كان الحطام يشكل خطرا ، ينبغى على الدولة المتضررة أن تأخذ المعايير التالية في الحسبان:

 

(‌أ)            نوع الحطام وحجمه وبنيته؛

(‌ب)        عمق المياه في المنطقة؛

(‌ج)         نطاق المدر في المنطقة والتيارات فيها؛

(‌د)            المناطق البحرية البالغة الحساسية المحددة ، وعند الاقتضاء ، المعينة بموجب الخطوط التوجيهية التى اعتمدتها المنظمة ، أو منطقة محددة بوضوح ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة اعتمدت بشأنها تدابير إلزامية خاصة عملا بالفقرة 6‏ من المادة 211 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛

(‌ه)           قرب طرق النقل البحري أو المسارات المعتمدة لحركة مرور السفن؛

(‌و)          كثافة حركة مرور السفن وتواترها؛

(‌ز)         نوع حركة مررور السفن ؛

(‌ح)         طبيعة بضائن الحطام وكميتها، وكمية الزيوت وأنواعها (كزيت وقود السفن وزيت التزليق على متن الحطام، ولا سيما الأضرار التي يمكن أن تنجم عن إعتاق البضائع أو الزيوت في البيئة البحرية؛

(‌ط)          قابلية المنشآت المينائية للضرر ؛

(‌ي)        الأحول الجوية والهيدوغرافية السائدة؛

(‌ك)        التضاريس البحرية في المنطقة؛

(‌ل)         علو الحطام فوق سطح الماء أو تحته عند المدر الجذبي الأكثر انخفاضا؛

(‌م)           مقطع جانبي صوتي ومقطع جانبي مغنطسي للحطام؛

(‌ن)         قرب المنشآت البحرية والأنابيب وكابلات الاتصالات والمنشآت المماثلة؛

(‌س)       أي ظروف أخرى قد تستدعي إزالة الحطام.

 

المادة 7

تحديد موقع الحطام

 

1.     عندما تأخذ الدولة المتضررة علما بوجود حطام ، يجب عليها أن تستخدم جميع الوسائل الممكنة ، بما فيها  المساعي الحميدة للدول والمنظمات ، لتنبيه الملاحين والدول المعنية بصورة عاجلة إلى طبيعة الحطام وموقعه .

 

2.     إذا كانت لدى الدولة المتضررة أسباب وجيهة تحملها على الاعتقاد بأن الحطام  يشكل خطرا ، وجب عليها أن تضمن اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتحديد موقعه بدقة.

 

المادة 8

توسيم الحطام

 

1.     إذا رأت الدولة المتضررة أن الحطام يشكل خطرا، وجب عليها أن تضمن اتخاذ جميع  الخطوات المعقولة لتوسيمه.

 

2.     عند توسيم الحطام ، يجب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان تطابق جميع علامات التوسيم مع النظام المقبول عالميا  للعوامات البحرية المعمول به فى المنطقة التي يقع الحطام فيها .

 

3.     يجب على الدولة المتضررة أن تعمم تفاصيل توسيم الحطام باستخدام جميع الوسائل الملائمة، بما في ذلك المنشورات البحرية المناسبة.

 

المادة 9

التدابير الرامية إلى تسهيل إزالة الحطام

 

1.     إذا رأت الدولة المتضررة أن الحطام يشكل  خطرا ، وجب على تلك الدولة  أن تقوم فورا بما يلى :

 

(‌أ)            إبلاغ دولة تسجيل السفينة ومالكها المسجل؛

(‌ب)        التشاور مع دولة تسجيل السفينة والدول الأخرى المتضررة من الحطام بشأن التدابير التي يتعين اتخاها  في ما يتصل بالحطام.

 

2.     يجب على المالك المسجل  أن يزيل الحطام الذي تقرر أنه يشكل خطرا.

 

3.      عندما يتقرر أن حطاما يشكل خطرا، يجب على المالك المسجل ، .أو أي طرف  آخر معنى ، أن يزود السلطات المختصة لدى الدولة المتضررة بما يثبت توافر التأمين أو أي ضمان مالي آخر حسبما تقتضيه المادة 12.

 

4.      يجوز للمالك المسجل أن يبرم عقدا  مع أي شخص مختص  بالانقاذ أو شخص آخر لإزالة الحطام الذي تقرر أنه يشكل  خطرا ، وذلك نيابة عن المالك . وقبل الشروع فى هذه الإزالة  يجوز للدولة المتضررة أن تضع لها شروطا تنحصر فى حدود ما يلزم لتسيرعملية الإزالة بطريقة تراعي اعتبارات الأمن وحماية البيئة البحرية.

 

5.     بعد أن  تبدأ الإزالة المشار إليها فى الفقرتين 2 و 4، يجوز للدولة المتضررة أن تتدخل فى عملية الإزالة إلى المدى اللازم لضمان سير عملية الإزالة  فعلا بطريقة تراعي اعتبارات السلامة وحماية البيئة البحرية.

 

6.     يجب على الدولة المتضررة أن تقوم بما يلي :

 

(‌أ)            تحدد مهلة معقولة يتعين على المالك المسجل خلالها أن يزيل الحطام، مع أخذ طبيعة الخطر المحدد بموجب المادة 6 في الحسبان؛

(‌ب)        تبلغ المالك المسجل كتابة بالمهلة التى حددتها ، وتوضح أنها قد تعمد إلى ازالة الحطام بنفسها على نفقته إذا لم يقم بإزلته ضمن المهلة المحددة ؛

(‌ج)          تبلغ المالك المسجل كتابة باعتزامها التدخل فورا إذا تفاقم الخطر.

 

7.     ‏إذا لم يقم المالك المسجل بإزالة الحطام ضمن المهلة المحددة بموجب الفقرة 6 (أ) ، أو إذا تعذر الاتصال به ، يجوز للدولة المتضررة أن تزيل الحطام بالوسائل المتوافرة التي تتسم بأقصى قدر ممكن من العملية والسرعة ، مع مراعاة اعتبارات السلامة وحماية البيئة البحرية .

 

8.     فى الحالات التى تستدعى تدخلا فوريا وقامت الدولة المتضررة بإبلاغ ذلك إلى دولة تسجيل السفينة والمالك المسجل ، يجوز لها أن تزيل الحطام بالوسائل المتوافرة التى تتسم بأقصى قدر ممكن من العملية والسرعة، ،مع مراعاة اعتبارات السلامة وحماية البيئة البحرية .

 

9.     يجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير الملائمة بموجب قوانينها الوطنية لضمان تقيد المالكين المسجلين لديها بالفقرتين 2 و 3.

 

10. يجب أن توافق الدول الأطرف على  أن تتصرف الدولة  المتضررة بموجب الفقرات من 4 إلى 8، عند الاقتضاء.

 

11. تزود الدولة المتضررة المالك المسجل المحدد في التقارير المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 بالمعلومات المشار إليها في هذه المادة.

 

المادة 10

مسؤولية المالك

 

1.     رهنا بأحكام المادة 11، يكون المالك المسجل مسؤولا عن تكاليف تحديد موقع الحطام وتوسيمه وإزالته بموجب المواد 7 و8 و9 ، على التوالي، ما لم يثبت أن الحادثة البحرية التي تسببت بالحطام:

 

(‌أ)            ‏ نجمت عن عمل حربى اواقتتال أو حرب أهلية أو عصيان ، أو عن ظاهرة طبيعية غير مألوفة ولا مفر منها و لا سبيل لمقاومتها؛

(‌ب)        أو نجمت  بأكملها تصرف طرف ثالث عمدا، أو امتناعه عمدا عن التصرف، بقصد التسبب بأضرار؛

(‌ج)         أو نجمت بأكملها عن إهمال أو فعل خطأ من جانب أي حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن صيانة الأضواء أو المعينات الفلاحية الأخرى فى ممارسة تلك الوظيفة ؛

 

2.     لايخل  أي شيء  فى هذه الاتفاقية بحق المالك المسجل فى تحديد المسؤولية بموجب أي نظام قانونى وطنى أو دولى ، كاتفافية تحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 ،فى صيغتها المعدلة.

 

3.      لا يجوز تقديم أي مطالبة بالتكاليف المشار إليها فى الفقرة 1 ضد المالك المسجل إلا بموجب أحكام هذه الاتفاقة .ولا يمس ذلك بحقوق وواجبات الدولة الطرف التي أرسلت إخطارا بموجب الفقرة 2 من المادة 3 يتصل بالحطام الموجود في إقليمها، بما في ذلك البحر الإقليمي، بخلاف تحديد الموقع والوسم والإزالة بموجب هذه الاتفاقية.

 

4.     لا يمس أي شيء في هذه المادة بأي حق من حقوق الرجوع على الغير.

 

المادة 11

الإعفاءات من المسؤولية

 

1.     لا يكون المالك المسجل مسؤولا بموجب هذه الاتفاقية عن التكاليف المذكورة في الفقرة 1  من المادة 10 إذا كانت المسؤولية عن هذه التكاليف تتعارض مع ما يلي، وفي حدود هذا التعارض:

 

(‌أ)            الاتفاقية الدو لية بشأن ا لمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969، في صيغتها المعدلة؛

(‌ب)        الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية  والتعويض في ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل المواد الخطرة والضارة بحرا لعام 1996، في صيغتها المعدلة؛

(‌ج)         الاتفاقية المتعلقة بمسؤولية الغير في ميدان الطاقة النووية لعام 1960‏، فى صيغتها المعدلة، أواتفاقية فيينا المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لعام 1963، في صيغتها المعدلة، أو القانون الوطني الذي ينظم أو يحظر تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية؛

(‌د)           الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية والتعويض عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001، في صيغتها المعدلة؛

 

شريطة أن تكون الاتفاقية المعنية منطبقة ونافذة المفعول.

 

2.     إلى المدى الذي تعتبر فيه التدابير المتخذة بموجب هذه الاتفاقية تدابير انتشال عملا بالقانون الوطني المنطبق أو الاتفاقية الدولية المنطبقة، ينطبق هذا القانون أو هذه الاتفاقية على مسائل الأجورأو التعويضات المستحقة الدفع للقائمين بالانتشال باستثناء قواعد هذه الاتفاقية.

 

المادة 12

التأمين الإلزامي أو الضمان المالي الإلزامي الآخر

 

1.     ‏يجب على المالك المسجل لسفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر وترفع علم دولة طرف أن يكون مكتتبا بتأمين، أو بضمان مالي آخر ، كالضمان الذى يقدمه مصرف أو مؤسسة مماثلة،  لتغطية المسؤولية عملا بهذه الاتفاقية بمبلغ يوازي حدود المسؤولية بموجب النظام الوطنى أو النظام الدولى المنطبق لحدود المسؤولية ، على ألا يتجاوز فى جميع الحالات مبلغا يحتسب بموجب المادة 6  (1) (ب) من اتفاقية تحديد المسؤولية  عن المطالبات البحرية لعام 1976، فى صيغتها المعدلة .

 

2.     يجب على السلطة المختصة التابعة لدولة تسجيل السفينة أن تصدر شهادة تفيد بأن التأمين أو الضمان المالي  الآخر نافذ المفعول بموجب أحكام هذه الاتفاقية لكل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية 300 طن فأكثر، وذلك بعد التثبت  من استيفاء مقتضيات الفقرة1 . وفى ما يتعلق بسفينة مسجلة فى دولة طرف ، يجب على السلطة المختصة التابعة لدولة تسجيل السفينة أن تصدر هذه الشهادة أو تصدق عليها؛ وفى ما يتعلق بسفينة غير مسجلة في دولة طرف ، يمكن للسلطة المختصة التابعة لأي دولة طرف أن تصدر هذه الشهادة أو تصدق عليها. ويجب أن تكون شهادة التأمين الإلزامية هذه وفقا للنموذج المدرج في مرفق هذه الاتفاقية، وأن تتضمن المعلومات التالية :

 

(‌أ)            إسم السفينة والرقم المميز لها أو الأحرف المميزة لها وميناء التسجيل؛

(‌ب)        حمولة السفينة الإجمالية بالطن؛

(‌ج)          إسم المالك المسجل وعنوانه الرئيسي؛

(‌د)           رقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف السفينة؛

(‌ه)           نوع الضمان ومدته؛

(‌و)          اسم المؤمن أو أي شخص آخر يوفر الضمان وعنوانه الرئيسي، وعند الاقتضاء، عنوان المؤسسة التي تم اكتتاب التأمين أو الضمان لديها؛

(‌ز)         مدة صلاحية الشهادة التي يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية التأمين أو الضمان الآخر.

 

3.        (أ) يجوز لدولة طرف أن تأذن لمؤسسة أو هيئة تعترف بها هذه  الدولة أن تصدر الشهادة المشار إليها فى الفقرة 3 . ويجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تبلغ تلك الدولة عن كل شهادة تصدرها. وفي جميع الأحوال، يجب على الدولة الطرف أن تضمن ضمانا كاملا اكتمال ودقة الشهادة التي يتم إصدارها على هذا النحو وأن تتعهد باتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء هذا المقتضى.

 

(‌ب)           تبلغ الدولة الطرف الأمين العام بما يلي :

 

(i)          ‏ المسؤوليات  المحددة وشروط الصلاحيات الموكلة للمؤسسة أو الهيئة التي تعترف بها هذه الدولة؛

(ii)       سحب هذه الصلاحيات؛

(iii)     تاريخ نفاذ مفعول هذه الصلاحيات أو سحبها؛

 

 

ولا تصبح الصلاحيات الموكلة نافذة المفعول  إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إخطار الأمين العام به .

(‌ج)            يجب أن تكون المؤسسة أو الهيئة  المصرح  لها بإصدار الشهادات عملا بهذه الفقرة مخولة، على الأقل، بسحب هذه الشهادات عند الإخلال بالشروط التي أصدرت بموجبها . وفي جميع الأحوال، يجب على المؤسسة أو الهيئة أن تخطر الدولة التي أصدرت الشهادة نيابة عنها بسحب هذه الشهادة.

 

4.     يجب أن تصدر الشهادة باللغة أو اللغات الرسمية المعمول بها في الدولة التي تصدرها. وإذا كانت اللغة المستخدمة غير الإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية، وجب أن يتضمن النص ترجمة إلى إحدى هذه اللغات، ويجوز، إذا قررت الدولة ذلك، عدم استخدام لغتها ( لغاتها) الرسمية.

 

5.     يجب حمل الشهادة على متن السفينة وإيداع نسخة منها لدى السلطات التي تمسك قيد سجل السفينة، أو إذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة طرف، لدى السلطات التي تصدر الشهادة أو تصدق عليها.

 

6.     لا يستوفي التأمين او الضمان المالى مقتضيات هذه المادة إذا أمكن إيقاف مفعوله لأسباب بخلاف انتهاء مدة صلاحيته المحددة فى الشهادة عملا بالفقرة 2  ‏قبل انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إخطار السلطات المشار إليها في الفقرة 5 بإنهاء مفعوله ، إلا إذا أعيدت الشهادة إلى هذه السلطات أو أصدرت شهادة جديدة خلال المدة نفسها . وتنطبق الأحكام السابقة الذكر كذلك على أي تعديلات  تجعل التأمين أو الضمان المالي غير مستوف لمقتضيات هذه المادة.

 

7.     ‏يجب على دولة تسجيل السفينة أن تحدد شروط إصدار الشهادة وصلاحيتها، رهنا بأحكام هذه المادة وبعد أن تأخذ فى الحسبان أي خطوط توجيهية تعتمدها المنظمة بشأن المسؤولية المالية للمالكين المسجلين.

 

8.     يجب ألا يفسر أي شىء فى هذه الاتفاقية على أنه يحول دون وثوق الدولة الطرف بالمعلومات التى تحصل عليها من دول أخرى أو من المنظمة أو من منظمات دولية أخرى عن الوضع المالى لموفري التأمين أو الضمان المالي لأغراض هذه الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا تعفى الدولة الطرف التى تثق بهذه المعلومات من مسؤوليتها كدولة تصدر الشهادة التي تقتضيها الفقرة 2.

 

9.     يجب على الدول الأطراف الأخرى أن تقبل الشهادات الصادرة والمصدقة وفقا لصلاحيات دولة طرف لأغراض هذه الاتفاقية ، ويجب أن تعتبرها متمتعة بالحجية نفسها التى تتمتع بها الشهادات التى تقوم هي بإصدارها أو التصديق عليها ، حتى وإن صدرت او صودق عليها في ما يتعلق بسفينة غير  مسجلة فى دولة طرف . ويجوز لدولة طرف أن تطلب فى أي وقت التشاور مع الدولة التى أصدرت الشهادة أو صدقت عليها إذا رأت أن المؤمن أو الضامن الذي يرد اسمه في الشهادة عاجز ماليا عن استيفاء المتطلبات التي تقتضيها هذه الاتفاقية.

 

10.  يجوز تقديم أي مطالبة بالتكاليف تنشأ بموجب هذه الاتفاقية مباشرة ضد المؤمن أو أي شخص آخر يوفر الضمان المالي لتغطية مسؤولية المالك المسجل . وفى هذه الحالة ، يحق للمدعى عليه ن يتمسك بالدفوعات ( بخلاف الإفلاس أو تصفية المالك المسجل) التي يحق للمالك المسجل أن يتمسك بها ، بما فى ذلك تحديد المسؤولية وفقا لأي نظام قانونى وطنى أو دولى . وعلاوة على ذلك، يحق للمدعى عليه،  حتى وإن كان لا يجوز للمالك المسجل أن يحدد المسؤولية ، أن يحدد المسؤولية بمبلغ يوازي قيمة التأمين أو أي ضمان مالي آخر تقتضي الفقرة 1 أن يكتتب به. وفضلا عن ذلك، يحق للمدعى عليه أن يدفع بأن الحادثة البحرية ناجمة عن خطأ عمد من جانب المالك المسجل، ولكن لا يحق له أن يتمسك بأي دفاع آخر يجوز له أن يتمسك به في دعوى يقيمها المالك المسجل عليه. وفي أي حال من الأحوال ، يحق للمدعى عليه أن يقتضي أن يكون المالك المسجل طرفا في الدعوى.

 

11. لا يجوز لدولة طرف أن تسمح لأي سفينة يحق لها أن ترفع علمها وتنطبق عليها هذه المادة أن تعمل في أي وقت من الأوقات ما لم يتم إصدار شهادة لها بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 14.

 

12. رهنا بأحكام هذه المادة ، يجب على كل دولة طرف أن تضمن ، بموجب قوانينها الوطنية ، أن يكون التأمين أو أي ضمان آخر يستوفي مقتضيات الفقرة 1 ‏نافذ المفعول فى ما يتعلق باي سفينة  تبلغ حمولتها الإجمالية 300طن  ‏فأكثر، أيا كان مكان تسجيلها، تدخل ميناء يقع في إقليمها أو تغادره، أو تصل إلى منشآت بحرية تقع في بحرها الإقليمي أو تغادرها.

 

13.   بغض النظر عن أحكام الفقرة 5 ‏، يجوز للدولة الطرف أن تخطر الأمين العام بأنه لا يتوجب على السفن لأغراض الفقرة 12، أن تحمل على متنها أو تبرز الشهادة التى تقتضيها الفقرة 2 ‏عندما تدخل الموانئ أو تصل إلى المنشآت البحرية التى تقع فى إقليمها أو تغادرها ، شريطة أن تكون الدولة  الطرف التى تصدرالشهادة التى تقتضيها الفقرة 2 قد أخطرت الأمين العام بأنها تمسك سجلات إلكترونية متاحة لجميع الدول الأطراف تثبت وجود هذه الشهادة وتتيح للدول الأطراف أن تفي بالتزاماتها عملا بالفقرة 12 ‏.

 

14. إذا لم تكن سفينة تملكها دولة طرف مشمولة بالتأمين أو بضمان مالى آخر ، فلا تنطبق عليها الأحكام ذات الصلة من هذه المادة ، ولكن يجب أن تحمل السفينة شهادة صادرة عن السلطة المختصة التابعة لدولة التسجيل تفيد بأن تلك الدولة تملكها وبأن المسؤولية عن تلك السفينة مغطاة ضمن الحدود التي تنص عليها الفقرة 1 . ويجب أن تتقيد هذه الشهادة قدر الإمكان بالنموذج المحدد في الفقرة 2.

 

المادة 13

التقادم

 

تسقط الحقوق فى استرداد التكاليف التى تنص عليها هذه الاتفاقية ما لم تتم إقامة دعاوى تطبيقا لأحكامها خلال ثلاث سنوات  من تاريخ تحديد الخطر بموجب هذه الاتفاقية . غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحول إقامة أي دعوى بعد انقضاء ست سنوات على تاريخ وقوع الحادثة البحرية التى تسببت بالحطام . وإذا تضمنت هذه الحادثة سلسلة من الأحداث ، تبدأ فترة السنوات الست اعتبارا من تاريخ الحدث الأول .

 

المادة 14

الأحكام المتعلقة بالتعديل

 

1.     تقوم المنظمة بعقد مؤتمر لغرض تنقيح هذه الاتفاقية أو تعديلها بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل.

 

2.     ‏تعتبر أي موافقة على الالتزام بهذه الاتفاقية يتم  الإعراب عنها بعد تاريخ بدء نفاذ تعديل على هذه الاتفاقية منطبقة على هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة.

 

المادة 15

تسوية المنازعات

 

1.     ‏ فى حال نشوب  منازعة بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه  الاتفاقية أو تطبيقها،  فإن عليها أن تسعى إلى تسوية هذه المنازعة ابتداء عن طريق المفاوضات والاستقصاء والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ، واللجوء إلى هيئات أو ترتيبات إقليميه، أو إلى وسائل سلمية أخرى تختارها.

 

2.     إذا تعذر التوصل إلى تسوية ضمن مدة معقولة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد أن تكون إحدى الدول الأطراف قد أخطرت الدولة الأخرى بوجود منازعة بينهما، تنطبق مع ما يلزم من تعديل، الأحكام ذات الصلة بتسوية المنازعات التى ينص عليها الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، سواء أكانت الدولتان المعنيتان بالمنازعة أيضا من الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أم لا.

 

3.     ينطبق أي إجراء تختاره دولة طرف فى هذه الاتفاقية وفى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 عملا بالمادة 287  من الاتفاقية الأخيرة على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة ، إلا إذا اختارت تلك الدولة الطرف عند التصديق على هذه الاتفاقية أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، إجراء آخر عملا بالمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة في نطاق هذه الاتفاقية.

 

4.      يكون لدولة طرف فى هذه الاتفاقية  ليست طرفا فى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ‏، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي  وقت بعد ذلك ، الحرية فى أن تختار بواسطة  بيان  مكتوب وسيلة أو أكثر من الوسائل التى تنص عليها الفقرة 1 من المادة 287 ‏ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 لغرض تسوية المنازعات بموجب هذه المادة. وتنطبق المادة 287 على هذا البيان، فضلا عن أي منازعة تكون هذه الدولة طرفا فيها ، ولا يشملها بيان نافذ المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ، بموجب المرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، يحق لهذه الدولة أن ترشح موفقين ومحكمين لإدراجهم  فى القوائم المشار إليها في المادة 2 من المرفق الخامس والمادة 2 من المرفق السابع ، لأجل تسوية المنازعات الناشئة في نطاق هذه الاتفاقية.

 

5.     يجب إيداع البيان الذي يتم تقديمه بموجب الفقرتين 3 و 4 لدى الأمين العام الذي يرسل نسخا منه إلى الدول الأطراف.

 

المادة 16

الصلة بالاتفاقيات والترتيبات الدولية الأخرى

 

لا يمس أي  شيء فى هذه الاتفاقية بحقوق وواجبات  أي دولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.وبموجب القانون العرفي الدولي للبحار.

 

المادة 17

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

 

1.     يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية فى مقر المنظمة من 19  ‏تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 إلى 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك.

 

(‌أ)      بمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية على النحو التالي :

 

(i)           التوقيع دون تحفظ يشترط للتصديق أو القبول أو الموافقة؛

(ii)       أو التوقيع المشروط بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة؛

(iii)     أو الانضمام.

 

(‌ب)        يتم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام.

 

المادة 18

بدء النفاذ

 

1.     تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قيام عشر دول إما بتوقيعها دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو بإيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام.

 

2.     بالنسبة لأي دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد استيفاء شروط بدء النفاذ المنصوص عليها في الفقرة 1،  تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك الملائم،ولكن ليس قبل أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بموجب الفقرة 1.

 

 

المادة 19

الانسحاب

 

1.     يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنة على تاريخ بدء نفاذها في تلك الدولة.

 

2.     يتم الانسحاب بإيداع صك لهذا الغرض لدى الأمين العام .

 

3.     يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة على تاريخ استلام الأمين العام صك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.

 

المادة 20

جهة الإيداع

 

1.     تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام .

2.     ‏يقوم  الأمين العام بما يلي :

 

(‌أ)              يخطر جميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالآتى :

 

(i)          كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك؛

(ii)        تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية؛

(iii)     إيداع أي صك انسحاب من هذه الاتفاقية مشفوعا بتاريخ إيداعه وتاريخ بدء نفاذ الانسحاب؛

(iv)      بيانات وإخطارات أخرى ترد عملا بهذه الاتفاقية؛

 

 

(‌ب)          يرسل نسخا صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول التي وقعتها أو انضمت إليها.

 

3.     ما أن تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول، يرسل الأمين العام نسخة صادقة مصدقة من النص إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

 

المادة 21

اللغات

 

‏أعدت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية. وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.

 

حررت في نيروبي في الثامن عشر من شهر أيار / مايو من سنة ألفين وسبعة.

وإشهادا على ذلك ، قام الموقعون أدناه، المفوضون أصولا بذلك من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

 

 

مرفق

شهادة التأمين أو الضمان المالي الآخر في ما يتعلق بالمسؤولية عن إزالة الحطام

صادرة بموجب أحكام المادة 12 من اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007

 

اسم السفينة

الحمولة الإجمالية

الرقم المميز لها أو الأحرف المميزة لها

رقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف السفينة

ميناء التسجيل

إسم المالك المسجل وعنوانه الرئيسي الكامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشهد فى ما يتعلق بالسفينة الوارد اسمها أعلاه بوجود بوليصة تأمين نافذة المفعول أو ضمان مالي آخر نافذ المفعول بما يستوفي مقتضيات المادة 12 من الاتفاقية الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

 

نوع الضمان.................................................................................................................

مدة الضمان..................................................................................................................

إسم وعنوان المؤمن ( المؤمنين) و/ أو الضامن ( الضامنين)

الإسم...........................................................................................................................

العنوان.........................................................................................................................................................................................................................................................

هذه الشهادة صالحة حتى...................................................................................................

صادرة عن أو مصدقة من قبل حكومة..................................................................................

................................................................................................................................

( الإسم الكامل)

أو

 

ينبغي إدراج النص التالي عندما تستند دولة طرف إلى الفقرة 3 من المادة 12:

صدرت هذه الشهادة بموجب الصلاحيات التي تتمتع بها حكومة...................................................

( الإسم الكامل للدولة) من قبل............................................................( اسم المؤسسة أو الهيئة)

في ..................................................          .............................................................

            ( المكان)                                                           ( التاريخ)

 

                                                 ........................................................................

                                                ( توقيع ولقب الموظف الذي يصدر الشهادة أو يصدق عليها)

 

ملاحظات توضيحية :

 

1.     يمكن، بالإضافة إلى اسم الدولة الكامل، الإشارة إلى السلطة الرسمية المختصة في البلد الذي يصدر الشهادة.

 

2.     إذا تم توفير مجموع مبلغ الضمان من أكثر من مصدر واحد، ينبغي الإشارة إلى المبلغ الذي وفره كل مصدر.

 

 

3.     إذا تم تقديم الضمان بأشكال متعددة ، ينبغي تعداد هذه الأشكال.

 

4.     يجب أن يذكر في إطار " مدة الضمان " تاريخ بدء نفاذ هذا الضمان.

 

5.     يجب أن يذكر في إطار " عنوان " المؤمن ( المؤمنين) و / أو الضامن ( الضامنين) العنوان الرسمي الرئيسي للمؤمن (المؤمنين) و / أو الضامن ( الضامنين). ويجب، عند الاقتضاء، إيراد العنوان الذي جرى فيه الاكتتاب بالتأمين أو الضمان الآخر.