الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 18/09/1997 الصفحة  3721

 

ظهير شريف رقم 1.97.162 صادر في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)

 بتنفيذ القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 و 107 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات الذي أقره مجلس النواب في 23 من صفر 1418 (29  يونيو 1997).

 

 

وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1418 (7 أغسطس 1997)

 

 

وقعه بالعطف 

 

الوزير الأول

الإمضاء : عبد اللطيف الفيلالي

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 24.96

يتعلق بالبريد والمواصلات

 

تمهيد

يشكل قطاع البريد والمواصلات في مدلوله الواسع العنصر المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد ويساعد على ازدهار وانتشار تراثه الحضاري والثقافي.

 

ومما لا شك فيه أن المجهودات المبذولة في سبيل التنمية الاقتصادية والتطور السريع الذي تعرفه تقنيات المواصلات بالإضافة إلى التقنيات الفضائية والمعلوماتية والسمعية البصرية والإلكترونية ستسمح للمقاولات المغربية بتوسيع واستغلال قطاع المواصلات الدائم التطور. ويرافق عملية التواصل الالكتروني هذه تبادل سريع ومؤمن للرسائل والبعائث.

 

وقد أدى انتشار وتنوع الخدمات الجديدة في قطاع البريد والمواصلات في كثير من بلدان العالم إلى إعادة النظر في طريقة إدارة وتنظيم هذين المرفقين مع العلم أن الاتجاه السائد يهدف إلى :

-         فصل البريد عن المواصلات،

-         فصل وظائف التقنين عن وظائف الاستغلال،

-         إحداث أجهزة خاصة بالتقنين والمراقبة والتحكيم في قطاع المواصلات.

 

وأضحى من اللازم على قطاع المواصلات أن يتكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن التطور العام للبلد وأن يتكامل في نفس الوقت مع مجموعة من الشبكات الدولية التي يشارك القطاع الخاص بشكل متزايد في تجهيزها واستغلالها في إطار تجاري وتنافسي.

 

وعليه فقد أصبح من الضروري تمكين هذا القطاع من إطار قانوني وتنظيمي يكون منسجما كل الانسجام مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب وقادرا على تشجيع المبادرات الحرة لتعميم شبكات وخدمات البريد والمواصلات على مجموع تراب المملكة وإيصالها إلى كل الفئات الاجتماعية من جهة وجعل الفاعلين الاقتصاديين في ظروف مناسبة لمواجهة الأوضاع التنافسية التي تعرفها الاتصالات الدولية من جهة أخرى.

 

وترمي الهيكلة الجديدة للقطاع إلى تحقيق الأهداف التالية :

-         تمكين قطاع المواصلات من إطار تنظيمي فعال وشفاف يشجع على المنافسة المشروعة لصالح المستعملين لشبكات وخدمات المواصلات؛

-         متابعة تطوير هذه الشبكات والخدمات بتشجيع المبادرات الهادفة إلى جعلها متلائمة مع التطورات التكنولوجية والتقدم العلمي؛

-         ضمان الخدمة العامة التي تهم مجموع تراب المملكة وتشمل جميع شرائح السكان وذلك في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

-         تمكين الاقتصاد الوطني من وسائل الاتصالات القائمة على التقنيات المتطورة بشكل يزيد من انفتاحه واندماجه في الاقتصاد العالمي؛

-         خلق ديناميكية جديدة في قطاع البريد من خلال فتح خدمة البريد السريع الدولي في وجه المنافسة؛

-         تشجيع خلق فرص الشغل المرتبطة بالقطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

وأخيرا، فإن ما يسعى إليه هذا القانون هو وضع الإطار الذي يحدد معالم الوضع الجديد لقطاع البريد والمواصلات ولاسيما ما يرتبط منه بشبكات المواصلات التي يمكن استغلالها من لدن الخواص الحاصلين على ترخيص يمنح بمرسوم متداول فيه وفقا لأحكام الفصل 66 من الدستور، وتسهر السلطة الحكومية المختصة على احترامها والعمل بها.

 

الباب الأول

النظام القانوني للمواصلات

الفصل الأول

تعاريف

 

المادة 1

يقصد في مفهوم هذا القانون من :

 

1-    السلطة الحكومية المختصة  :

السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد والمواصلات.

 

2-    متعهد الشبكة العامة للمواصلات :

كل شخص معنوي يقوم باستغلال الشبكة العامة للمواصلات أو يقدم خدمة مواصلات للعموم.

 

3-    المعدات الطرفية :

كل جهاز معد للتوصيل المباشر أو غير المباشر مع نقط انتهائية في شبكة للمواصلات، يستعمل لإرسال أو استقبال أو معالجة إشارات المواصلات، ولا يشمل هذا التعريف الأجهزة المتعلقة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي.

 

4-    الترخيص في قطاع المواصلات :

حق يمنح بمرسوم في إحداث و/ أو استغلال شبكة عامة للمواصلات أو تقديم خدمات المواصلات أو هما معا. ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول المدة وشروط الإحداث والاستغلال أو هما معا وبتعهد طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

 

 

5-    الموجات أو الترددات الراديو كهربائية :

الموجات الكهرومغناطيسية التي يقل ترددها اصطلاحيا عن 3.000 (GHZ) جيجا هرتز والتي تنتشر في الفضاء دون حاجة إلى توجيه آلي.

 

6-    المخاطبة الصوتية :

خدمة المواصلات التي تستعمل تقنيات تسجيل الخطابات الصوتية من أجل إعادة بثها أو الرجوع إليها أو سماعها من لدن المستعملين.

 

7-    النقط الانتهائية :

نقط الربط المادي التي تتوفر فيها المواصفات التقنية اللازمة لولوج شبكة المواصلات والتواصل من خلالها. وتشكل هذه النقط جزءا لا يتجزأ من الشبكة.

إذا كانت شبكة المواصلات مرتبطة بشبكة أجنبية، فإن نقط الربط بهذه الشبكة تعتبر نقطا انتهائية.

 

8-    شبكة المواصلات :

كل تجهيز أو مجموعة من التجهيزات تؤمن الإرسال أو إرسال ونقل إشارات المواصلات وكذلك تبادل بيانات التحكم والتسيير المرتبطة بها، فيما بين النقط الانتهائية لهذه الشبكة.

 

9-    الشبكة المستقلة :

شبكة مواصلات مستقلة مخصصة حصرا وبالضرورة لاستعمال خاص أو مشترك للأغراض المعينة التي أنشئت من أجلها، ولا يمكن استعمالها لأغراض تجارية.

تسمى الشبكة المستقلة :

-         للاستعمال الخاص، عندما تكون مخصصة للاستعمال من طرف الشخص الذاتي أو المعنوي الذي أقامها؛

-         للاستعمال المشترك، عندما تكون مخصصة للاستعمال من طرف شركة أو شركات تابعة لها أو فروعها لتبادل المكالمات داخل نفس المجموعة.

 

10-      الشبكة الداخلية :

شبكة مستقلة مقامة كليا على نفس الملكية العقارية دون أن تعبر الملك العام أو ملك الغير ولو بواسطة الإرسال الهرتزي.

 

11-       الشبكة العامة للمواصلات :

مجموعة شبكات المواصلات المقامة أو المستغلة لفائدة العموم أو هما معا.

 

 

 

12-       الشبكة العامة الثابتة للمواصلات :

شبكة مواصلات تقدم الخدمات انطلاقا فقط من نقط انتهائية ثابتة تقام في أماكن قارة ومعينة يمكن الوصول إليها عن طريق معدات طرفية.

 

13-       الشبكة أو التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية :

كل شبكة أو جهاز طرفي راديو كهربائي يستخدم ترددات هرتزية لبث الموجات في الفضاء الخارجي. وتدخل الشبكات التي تستعمل الأقمار الصناعية في عداد الشبكات الراديو كهربائية.

 

14-       خدمة المواصلات :

كل خدمة تشمل إرسال أو نقل الإشارات أو كليهما عن طريق المواصلات السلكية أو اللاسلكية. ولا يشمل هذا التعريف خدمات البث الإذاعي والتلفزي.

 

15-       الخدمة الهاتفية :

الاستغلال لأغراض تجارية لفائدة العموم لكل نقل مباشر وآني للصوت، عبر شبكة أو شبكات عامة تبديلية، والذي يسمح لكل مستعمل قارا كان أو متنقلا باستعمال الجهاز المرتبط بنقطة انتهائية للتواصل مع مستعمل آخر قار أو متنقل يستعمل جهازا مرتبطا بنقطة انتهائية أخرى.

 

16-       خدمة التلكس :

الاستغلال لأغراض تجارية للنقل المباشر والآني للرسائل المرقونة فيما بين مستعملين موصولين بنقط انتهائية تنتمي لشبكة مواصلات معينة من خلال تبادل إشارات ذات طبيعة تلغرافية.

 

17-       طيف الترددات الراديو كهربائية :

مجموعة الموجات الراديو كهربائية التي يتراوح ترددها ما بين 3 (KHZ) كيلوهرتز و 3.000 (GHZ) جيجا هرتز.

 

18-       المواصلات :

كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو أصوات أو معلومات كيفما كان نوعها، بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديو كهرباء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية.

 

19-       الشبكة المفتوحة للمواصلات :

الولوج المفتوح للشبكات العامة للمواصلات أو عند الاقتضاء لخدمات المواصلات التي تقدمها هذه الشبكات وكذلك للاستعمال الأنجع لهذه الشبكات والخدمات.

 

 

 

20-       الربط البني :

الخدمات المتبادلة بين مستغلين للشبكات المفتوحة للعموم أو الخدمات التي يقدمها كل مستغل شبكة مفتوحة للعموم إلى مقدم خدمة هاتفية للعموم إذا كانت تتيح إمكانية الاتصال المباشر بين جميع المستعملين كيفما كانت الشبكات التي يرتبطون بها، أو نوعية الخدمات التي يستعملونها.

 

21-       الخدمة الأساسية :

الخدمة الهاتفية الدنيا الواجب توفيرها للعموم بجودة معينة وسعر مقبول وكذا تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة أو الالكترونية وتأمين مخادع الهاتف العمومية في الملك العام في مجموع التراب الوطني، وكل ذلك في إطار احترام مبادئ المساواة واستمرارية الخدمة وتعميمها وتكييفها مع الحاجيات.

 

الفصل الثاني

مبادئ عامة

 

المادة 2

يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات تعبر الملك العام أو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية.

 

المادة 3

يخضع لنظام الأذون إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة عدا الشبكات الداخلية للمواصلات.

 

المادة 4

تخضع لنظام الموافقة كل :

-         التجهيزات الراديو كهربائية؛

-         المعدات الطرفية المهيأة للربط بالشبكة العامة للمواصلات؛

-         مختبرات التجارب والقياسات الخاصة بمعدات المواصلات.

 

المادة 5

يخضع لنظام التصاريح تقديم الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة قائمتها بنص تنظيمي ويشترط في هذه الخدمات أن تستعمل السعات المتوفرة في شبكات المواصلات المشار إليها في المادة 2 أعلاه.

 

المادة 6

لا تخضع لأي إجراء  :

-         إقامة الشبكات الداخلية؛

-         إقامة التجهيزات الراديو كهربائية المكونة فقط من أجهزة منخفضة القدرة ومحدودة المدى.

المادة 7

يتم إحداث أو استغلال الشبكات أو هما معا طبق شروط المنافسة المشروعة في إطار احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدأ المساواة بين المستفيدين، ويتم ولوج هذه الشبكات العامة من لدن المستفيدين طبقا لشروط الموضوعية والشفافية وبدون تفضيل.

 

المادة 8

يجب أن يتم الربط البيني لمختلف الشبكات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية مقبولة وموضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة.

 

تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في المادة 27 أدناه على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها.

 

المادة 9

يشكل طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة. يخضع تعيين الترددات لأداء الإتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

الفصل الثالث

نظام التراخيص

 

المادة 10

يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما أو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه، لكل شخص معنوي ترسو عليه المنافسة ويلتزم باحترام الشروط العامة المرتبطة بالاستغلال وببنود دفتر التحملات المنظم للشروط العامة لإحداث واستغلال شبكات وخدمات المواصلات، ويخضع الترخيص لأداء مقابل مالي وفق الشروط التي ستحدد في دفتر التحملات المذكور.

 

تنحصر الشروط العامة للاستغلال المشار إليها في الفقرة أعلاه في :

-         المنافسة المشروعة؛

-         الالتزام بمسك حسابات مالية مستقلة بالنسبة لكل شبكة ولكل خدمة مقدمة؛

-         الالتزام بشروط السرية والحياد تجاه الخطابات المنقولة؛

-         التقيد بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام وأوامر السلطة القضائية؛

-         المساهمة في المهام العامة للدولة وخاصة مهام وتحملات الخدمة الأساسية وإعداد التراب الوطني وحماية البيئة؛

-         شروط تقديم المعلومات الضرورية لإنجاز دليل موحد للمشتركين؛

-         الالتزام باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية؛

-         الالتزام بتمرير نداءات الاستغاثة بالمجان؛

-         المساهمة في البحث والتكوين وتوحيد المعايير المتعلقة بالمواصلات.

 

المادة 11

تحدد الإدارة، في دفتر التحملات، بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف إلى اقتراح إحداث أو استغلال شبكة للمواصلات أو تقديم خدمة معينة أو هما معا ما يلي :

1-    شروط إحداث الشبكة؛

2-    شروط تقديم الخدمة؛

3-    المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني اللازم لتحقيقها؛

4-    الترددات الراديو كهربائية ومجموعة الترقيم المخصصة وكذا شروط ولوج المواقع المرتفعة التابعة للملك العام؛

5-    الكفاءات المهنية والتقنية في حدها الأدنى وكذا الضمانات المالية الواجب توافرها في مقدمي الطلبات؛

6-    شروط استغلال الخدمة، وخاصة شروط أداء الخدمة الأساسية ومبدأ احترام المساواة في معاملة المستفيدين؛

7-    كيفية أداء الإتاوة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة أعلاه؛

8-    مدة صلاحية الترخيص وشروط تجديده؛

9-    كيفية أداء المقابل المالي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة العاشرة أعلاه.

 

يحدد الإعلان عن المنافسة، شروط الولوج والربط البيني مع الشبكات العامة للمواصلات وعند الاقتضاء، شروط إيجار العناصر الضرورية من تلك الشبكات لإحداث شبكة جديدة أو تقديم الخدمة موضوع الإعلان عن المنافسة. وفي هذه الحالة، يشمل الترخيص، بقوة القانون، حق الربط البيني أو حق الإيجار اللازم.

 

ترسو الصفقة على المترشح الذي تقدم بأحسن عرض بالنسبة لمجموع بنود دفتر التحملات بعد استشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في المادة 27 أدناه.

 

ويوضع تقرير للعموم حول هذه الصفقة.

 

المادة 12

تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير إلا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم ، ويقتضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيات الترخيص.

 

يتم تبليغ المرسوم داخل أجل أقصاه شهران، ويجب أن يكون كل قرار بالرفض معللا.

 

 

 

المادة 13

يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات باحترام شروط توفير الشبكة المفتوحة للمواصلات. تحدد هذه الشروط بنص تنظيمي، وتتعلق بما يلي :

-         مواءمة الوسائط البينية بما فيها، عند الاقتضاء، تعريف واستغلال النقط الانتهائية للشبكة؛

-         ظروف الاستعمال، بما في ذلك الحصول على الترددات الراديو كهربائية عند الاقتضاء؛

-         أسس التسعيرة.

 

الفصل الرابع

نظام الأذون

 

المادة 14

يمكن إحداث واستغلال الشبكات المستقلة للمواصلات من طرف كل شخص ذاتي أو معنوي شريطة حصوله على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه، الذي تسلمه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

 

لا يسلم هذا الإذن إلا إذا كانت شبكات المواصلات المذكورة لا تحدث تشويشا على السير التقني للشبكات الأخرى، ويخضع الإذن لأداء الإتاوة.

 

تحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالنسبة لكل حالة، الشروط المطلوبة لربط الشبكات المستقلة المذكورة أعلاه مع شبكة عامة للمواصلات إن اقتضى الحال ذلك، على أن لا تستعمل هذه الشبكات إلا من طرف الأشخاص الذين وضعت من أجلهم.

 

يتم تبليغ الإذن داخل أجل لا يزيد على شهرين، ويجب أن يكون كل رفض معللا.

 

الفصل الخامس

نظام الموافقات

 

المادة 15

لا يخضع تداول المعدات الطرفية لأية موافقة مسبقة. لكل إذا كانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصلات، فإنها تخضع لموافقة مسبقة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أو لأحد مختبرات التجارب والقياسات المعتمدة من قبل الوكالة المذكورة. وفي جميع الأحوال، فإن الموافقة تعتبر ضرورية بالنسبة للمعدات الراديو كهربائية سواء أكانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصلات أم لا.

 

يتم تبليغ الموافقة داخل أجل لا يزيد على شهرين، ويجب أن يكون كل رفض معللا.

 

 

المادة 16

لا يمكن صنع الأجهزة أو المعدات الطرفية الخاضعة لنظام الموافقات والمخصصة للسوق الداخلية أو استيرادها أو حيازتها لغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها بمقابل أو بالمجان أو ربطها بالشبكة العامة للمواصلات أو أن تكون موضوع إشهار إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أو أحد مختبرات التجارب والقياسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوكالة المذكورة بناء على الشروط التي تحددها الإدارة.

 

والغرض من اشتراط حصول الأجهزة الراديو كهربائية والمعدات الطرفية على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السالفة هو الحرص على الصالح العام وضمان سلامة المستفيدين ومستخدمي المتعهدين وحماية شبكات المواصلات والتأكد من ملائمة جميع المعدات مع الشبكات العامة للمواصلات من جهة، ومع المعدات الطرفية الأخرى التي تسمح بالولوج إلى نفس الخدمة وكذا الحرص على استخدام الطيف الراديوي بطريقة ناجعة من جهة أخرى.

 

يسأل مركبو المعدات الطرفية عن كل مخالفة لأنظمة المواصلات في إطار التشريع المعمول به وطبقا لهذا القانون، سواء أكان تركيب الأجهزة قد تم لفائدتهم أو لفائدة الغير.

 

كما يسألون عن كل المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم ويتحملون أداء الغرامات المحكوم بها عن المخالفات المذكورة.

 

يجب أن تظل التجهيزات الراديو كهربائية والمعدات الطرفية مطابقة في كل حين للنموذج الموافق عليه.

 

الفصل السادس

نظام التصاريح

 

المادة 17

يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يقدم دون قيد لأغراض تجارية الخدمات ذات القيمة المضافة مثل خدمة المخطابة الصوتية والمحددة قائمتها بنص تنظيمي، شريطة إيداع تصريح بفتح الخدمة لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

 

ويتضمن هذا التصريح البيانات التالية :

·        ظروف فتح الخدمة؛

·        المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمات؛

·        شروط الاستفادة من الخدمة؛

·        نوع الخدمة المقدمة؛

·        الأسعار المطبقة على المستفيدين.

 

وتقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتوجيه نسخة من التصريح المذكور إلى السلطة الحكومية المختصة.

 

ويتعين تأمين الخدمة ذات القيمة المضافة عن طريق إيجار سعات الربط التي توفرها واحدة أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات القائمة، ويستثنى من هذا المتعهد الحاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه، والذي يرغب في استعمال سعات الربط التي توفرها له الشبكة موضوع الترخيص.

 

في حالة التفويت، يتعين على المتعهد الجديد إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بذلك داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ التفويت.

 

المادة 18

إذا اتضح من التصريح المقدم بموجب المادة السالفة أن مضمون الخدمة يمس بالأمن أو بالنظام العام أو يتنافى مع الأخلاق أو العادات الحميدة، يحق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تعترض على تقديم هذه الخدمة وذلك داخل أجل شهرين يبتدئ من تاريخ الإيداع المثبت بإشعار تسلم التصريح.

 

الفصل السابع

نظام الشبكات والتجهيزات الحرة

 

المادة 19

مع مراعاة مطابقة التجهيزات الراديو كهربائية وإن اقتضى الحال، المعدات الطرفية للأحكام الواردة في المادة 16 أعلاه، يمكن إحداث الشبكات التالية دون أي قيد :

-         الشبكات الداخلية؛

-         المعدات الراديو كهربائية المكونة فقط من أجهزة إرسال منخفضة القوة ومحدودة المدى والمصنفة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

 

وتحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كذلك الشروط التقنية لاستخدام الشبكات والتجهيزات المشار إليها أعلاه.

 

لا يواجه الأغيار بأصناف التجهيزات الراديو كهربائية والشروط التقنية المذكورة أعلاه إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية.

 

المادة 20

يمكن للمقاولة التجارية المتكونة من عدة وحدات قانونية كالشركات أو الشركات التابعة لها أو فروعها إحداث شبكة للمواصلات لفائدتها شريطة أن تكون هذه الوحدات كلها قائمة على التراب الوطني، وإلا خضعت لنظام الأذون وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه.

 

يجب أن يظل استعمال الشبكة المذكورة مقتصرا على المقاولة المعنية.

ويجب بالضرورة استئجار البنية التحتية للشبكة المذكورة كلها لدى واحد أو أكثر من متعهدي الشبكات العامة للمواصلات والمتوفرين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.

 

الفصل الثامن

أحكام مشتركة

 

المادة 21

تستثنى من هذا القانون، مع مراعاة التقيد بأحكام المادة التاسعة أعلاه، تجهيزات المواصلات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام، وتحدد بمرسوم الأنظمة المطبقة على التجهيزات المذكورة.

 

المادة 22

تنتقل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الظهير الشريف بتاريخ 21 من شوال 1333 (فاتح سبتمبر 1915) المتعلق بإقامة الخطوط التلغرافية والهاتفية إلى متعهدي الشبكات العامة للمواصلات.

 

المادة 23

يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه من تسهيلات الاشتراك في الخدمات التي تقدمها الشبكات العامة للمواصلات. يجوز اشتراط إثبات هوية الطالب.

 

لا يحق لمالك العقار أو نقيب المالكين أو كليهما الاعتراض على إحداث خطوط مواصلات إذا طلبها المكتري.

 

تحدد حقوق المشتركين في دفاتر تحملات وعقود اشتراك المتعهدين وأصحاب الرخص طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 24

يلزم كل شخص معنوي يستغل شبكات للمواصلات أو يقدم خدمات المواصلات بأن يضع رهن إشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامه للالتزامات التي تفرضها عليه النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا مستلزمات الرخصة المسلمة له.

 

للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كل الصلاحيات للقيام لدى الشخص المذكور بالتحقيقات بما فيها تلك التي تحتاج إلى تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاته الخاصة.

 

المادة 25

يختص متعهدو الشبكات العامة للمواصلات وحدهم بطبع وبتوزيع دلائل المشتركين في خدمات المواصلات.

 

لا تشمل الفقرة السالفة الدلائل المقتصرة على أرقام المشتركين الذين تربط بينهم بصفة عامة علاقة تجارية أو صناعية أو مهنية.

 

 

المادة 26

يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية للمستفيدين، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 92 أدناه.

 

الباب الثاني

الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

 

المادة 27

تحدث لدى الوزير الأول مؤسسة عامة تحت اسم "الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

 

تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد الأجهزة المختصة للوكالة بأحكام هذا القانون وخاصة كل ما يتعلق بالمهام المسندة إليها.

 

المادة 28

 تخضع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

المادة 29

تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات.

 

 تتولى مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتسهر كذلك على التقيد بالشروط العامة للاستغلال المشار إليها في المادة 10 أعلاه.

ولهذا الغرض، تتولى الوكالة على الخصوص :

1.        إعداد الاقتراحات الرامية إلى تنظيم الإطار القانوني والاقتصادي والأمني الذي تمارس فيه أنشطة المواصلات إما بطلب من السلطة الحكومية المختصة أو بمبادرة من الوكالة. وبهذه الصفة تقوم الوكالة بتحضير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المتعلقة بنظام مختلف أنشطة المتعهدين المتدخلين في قطاع المواصلات؛

2.        إعداد وتحيين نصوص دفاتر التحملات التي تحدد حقوق وواجبات متعهدي الشبكات العامة بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية والجهات المسؤولة عن الأمن العام؛

3.        دراسة طلبات التراخيص، وإعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص بواسطة الإعلانات عن المنافسة، وكذلك بتسلم التصاريح المسبقة المتعلقة بأنشطة المواصلات المرتبطة بنظام التراخيص وبتسليم الأذون، وإعداد التراخيص ودفاتر التحملات المرتبطة بها والسهر على التقيد ببنود التراخيص الممنوحة لمختلف المتعهدين أو لأي متدخل آخر في القطاع؛

4.        اقتراح المواصفات والإجراءات التقنية للموافقة على المختبرات المكلفة بالتجارب والقياسات؛

5.        تحديد المواصفات التقنية والإدارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية وتحديد الضوابط التقنية أو المنهجية المطبقة على الشبكات كيفما كانت طبيعتها الممكن ربطها بالشبكات العامة للمواصلات وبكل شبكة للمواصلات مفتوحة للعموم. ولا يواجه الأغيار بهذه المواصفات والضوابط إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية؛

6.        مراقبة وتقنين طرق التشفير؛

7.        اقتراح الحدود العليا لتسعيرة الخدمة الأساسية؛

8.        المساهمة مع السلطة الحكومية المكلفة بالمواصلات في عضوية اللجنة الدائمة للمواصلات الراديو كهربائية المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 675.66 بتاريخ 6 رمضان 1386 (19 ديسمبر 1966)، وفي اللقاءات الدولية التي تعنى بشؤون طيف الترددات الراديو كهربائية وتقنين المواصلات. والمشاركة في أعمال الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تهتم بمناقشة وتحسين تقنين وتدبير المواصلات.

9.        القيام لحساب الدولة بتدبير ومراقبة استخدام طيف الترددات الراديو كهربائية وبضمان احترام متطلبات التشفير المحتمل للمعلومات المتبادلة. ولهذا الغرض، تقوم بتعيين الترددات المرتبطة بالترخيص والإذن المنصوص عليهما في المادتين 2و3 من هذا القانون، شريطة تسديد المستفيد للأتاوة المشار إليها في المادة 9 أعلاه؛

10.  القيام لحساب الدولة بالسهر على التقيد بالأنظمة الجاري بها العمل وببنود التراخيص والأذون والموافقات المسلمة في قطاع المواصلات، ولهذا الغرض تتلقى الوكالة وتحلل جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من متعهدي الشبكات وخدمات المواصلات وذلك في نطاق الترخيص المسلم لهم وشروط دفاتر التحملات وتطلب، عند الاقتضاء، التوضيحات والمعلومات التكميلية اللازمة؛

11.  متابعة تطوير تكنولوجيا الإعلام لحساب الدولة.

 

المادة 30

يوجه مدير الوكالة إلى المرخص له في حالة عدم تقيده بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية إنذارا يدعوه بموجبه إلى التقيد بالشروط المنصوص عليها في الترخيص داخل أجل ثلاثين يوما.

 

يحق للسلطة الحكومية المختصة بناء على اقتراح من مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في حالة عدم امتثال المرخص له للإنذار ولشروط الترخيص المنصوص عليها أن تتخذ في حقه وعلى نفقته إحدى العقوبات التالية :

-         توقيف صلاحية الترخيص كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما؛

-         توقيف صلاحية الترخيص مؤقتا أو التخفيض من مدته لسنة على الأكثر؛

-         سحب الترخيص بصفة نهائية.

 

وتتخذ الوكالة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المستفيدين.

 

لا تصدر العقوبات في حق أي كان إلا بعد إشعاره بالأفعال المنسوبة غليه وتمكينه من الإطلاع على ملفه والإدلاء بتبريراته الكتابية والشفوية.

 

في حالة المساس بالقواعد المفروضة من طرف الدفاع الوطني والأمن العام، فلمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حق التوقيف الفوري بدون أجل وبقرار معلل، للترخيص أو للإذن أو للتصريح المشار إليها في المواد من 2 إلى 5 من هذا القانون وذلك بعد إخبار السلطة الحكومية المختصة.

 

وإضافة إلى ذلك فإن التجهيزات موضوع الترخيص أو الإذن أو التصريح الموقف، تحجز في الحال.

 

المادة 31

إذا لم يتقيد المرخص له باستعمال الترددات الراديو كهربائية بالالتزام المفروض عليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية وبالشروط المحددة التي تم على أساسها تعيين الترددات أو ببنود الإذن، يوجه له مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إنذارا بضرورة التقيد بالالتزامات المذكورة داخل أجل ثلاثين يوما.

 

يحق لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، إذا لم يلتزم المرخص له المشار إليه في الفقرة السابقة ببنود الإنذار أن يتخذ في حقه وعلى نفقته نفس العقوبات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

 

لا يمكن اتخاذ هذه العقوبات في حق المرخص له إلا بعد إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه وتمكينه من الإطلاع على ملفه والإدلاء بملاحظاته الكتابية أو الشفوية.

 

المادة 32

تتألف أجهزة الإدارة والتدبير للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من مجلس إدارة ولجنة تدبير ومدير.

 

المادة 33

يتألف مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رئيسه، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقتضى مرسوم، لكفاءتها في المجالات التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المواصلات والإعلام.

 

عضوية مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي القطاع العام والخاص تتنافى مع كل مصلحة خاصة مرتبطة بميدان تكنولوجيا المواصلات والإعلام.

 

المادة 34

يتمتع مجلس الإدارة بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة بمقتضى هذا القانون.

 

تصح مداولات مجلس الإدارة إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.

لا تجوز الإنابة عن الأعضاء المعينين بصفة شخصية.

يتداول مجلس الإدارة بشأن التوجهات العامة للوكالة ويحدد برنامج عملها السنوي.

 

يجوز له إحداث أية لجنة يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعضا من سلطاته.

 

يمارس الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه ويجوز له أن يفوضها إلى لجنة التدبير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه.

 

يناقش تقرير أنشطة الوكالة الذي يرفعه إلى المدير.

 

يجتمع المجلس كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة من أجل :

-         حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛

-         حصر ميزانية السنة المحاسبية التالية.

 

المادة 35

تساعد مجلس الإدارة لجنة تدبير تتداول في المسائل التي حصلت بشأنها على تفويض من المجلس المذكور، وخاصة تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني المشار إليها في المادة 8 أعلاه.

 

يتم تعيين أعضاء لجنة التدبير من طرف مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

 

المادة 36

يدير الوكالة مدير يعين طبقا للقوانين المعمول بها.

 

ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة.

 

وبالإضافة على ذلك، يمكن أن يفوض المدير من قبل مجلس الإدارة لتسوية بعض القضايا التي تفرض طبيعتها التقنية أو الإستعجالية جوابا عاجلا وملائما من الناحية التقنية.

 

يحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدبير ويقوم بدور المقرر.

 

يمثل المدير الوكالة إزاء الدولة والإدارات العامة والأغيار. ويمثلها أمام القضاء بوصفه مدعيا أو مدعى عليه.

 

يجوز للمدير تفويض بعض سلطاته واختصاصاته، في قضايا معينة، إلى الأطر التي تشغل مراكز المسؤولية في الوكالة.

المادة 37

يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة. ويستعرض فيه كذلك الوضعية العامة التي يوجد عليها قطاع تكنولوجيا الإعلام في المغرب من حيث تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

 

ويرفع التقرير إلى أنظار الوزير الأول، ويتم نشر التقرير السنوي على العموم وفي الجريدة الرسمية.

 

المادة 38

يحدد مجلس الإدارة ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وتتضمن هذه الميزانية :

 

في باب الموارد :

-         العوائد التي تتأتى لها من دراسة الملفات ومن منح وتجديد التراخيص المتعلقة بتعيين الترددات الراديو كهربائية ومن الموافقات على استخدام الأجهزة الطرفية وبصفة عامة أي عائد آخر تتقاضاه الوكالة عن الخدمات التي تقدمها في إطار مهامها؛

-         نسبة مائوية من المقابل المالي المؤدى برسم الترخيص المشار إليه في المادة 10 أعلاه والذي يحدد القانون المالي مبلغه وفق الاحتياجات الحقيقية للوكالة؛

-         عوائد ودخول الأموال العقارية والمنقولة؛

-         عوائد مساهمات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات في البحث والتكوين؛

-         التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

-         الإعانات المالية والهبات والوصايا وكل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.

في باب النفقات :

-         نفقات التسيير والتجهيز؛

-         إرجاع التسبيقات والقروض؛

-         جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطتها.

 

المادة 38 المكررة

يتم تحصيل ما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث

شركة "اتصالات المغرب"

الفصل الأول

التسمية والمهام

 

المادة 39

تتولى شركة مساهمة تحت اسم "اتصالات المغرب" المهام المنصوص عليها على الخصوص في المادة 40 أدناه.

 

المادة 40

تتولى شركة اتصالات المغرب على جانب المتعهدين الحاصلين على الترخيص المشار غليه في المادة 10 أعلاه المهام التالية :

-         توفير الخدمة الأساسية؛

-         إحداث أو استغلال واحدة أو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات أو هما معا.

 

المادة 41

تنقل ملكية شبكات المواصلات والخدمات التي كان المكتب الوطني للبريد والمواصلات يستغلها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى شركة اتصالات المغرب.

 

تتمتع الشركة المذكورة بقوة القانون بحقوق استغلال شبكات المواصلات وتقديم الخدمات المذكورة أعلاه. وتحدد في دفتر التحملات يوافق عليه بمرسوم، الشروط التي يمكن في إطارها تقديم خدمات المواصلات المعنية.

 

المادة 42

تتمتع شركة اتصالات المغرب بحقوق استخدام الترددات الراديو كهربائية المتعلقة باستغلال الشبكات والخدمات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، وبالمقابل تخضع لأداء الأتاوات المنصوص عليها في المادتين 9 و10 أعلاه.

 

يتعين على شركة "اتصالات المغرب" فيما يتعلق بشبكات المواصلات والخدمات التي لا تشملها المادة 41 أعلاه، تقديم طلب إلى السلطة الحكومية المختصة أو إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بحسب الأحوال، للحصول على الترخيص اللازم لإحداث واستغلال الشبكات وتقديم الخدمات أو استخدام الترددات الراديو كهربائية. 

 

المادة 43

يمكن أن تحول إلى القطاع الخاص ملكية مساهمات الدولة في رأس مال شركة "اتصالات المغرب" وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) كما تم تغييره  وتتميمه.

 

المادة 44

لا تخضع شركة اتصالات المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية.

 

الفصل الثاني

تكوين الذمة المالية

 

المادة 45

تحول إلى شركة اتصالات المغرب، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة المواصلات والتي تدخل في مهام الشركة المذكورة.

 

وتحدد السلطات الحكومية المختصة طريقة التحويل المذكور.

 

كما تؤول إلى ملكية شركة اتصالات المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

-         المشاركات التي يملكها المكتب الوطني للبريد والمواصلات؛

-         حقوق استخدام حيزات الترددات الراديو كهربائية التي يتوفر عليها المكتب الوطني للبريد والمواصلات لتأمين الخدمات التي يقدمها.

 

الباب الرابع

مؤسسة بريد المغرب

الفصل الأول

التسمية والمهام

 

المادة 46

تحدث مؤسسة عامة تحت اسم "بريد المغرب" تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.

 

المادة 47

تخضع مؤسسة بريد المغرب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها، وبصفة عامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

 

المادة 48

تمارس مؤسسة بريد المغرب لحساب الدولة المهام التالية :

-         إصدار الطوابع البريدية وكذا كل علامات التخليص البريدي؛

-         الأنشطة التابعة لما تحتكره الدولة في قطاع خدمات البريد بكل أشكالها على الصعيدين الوطني والدولي؛

-         جمع التوفير من خلال صندوق التوفير الوطني المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب. ولهذا الغرض تتمتع مؤسسة بريد المغرب بصلاحية فتح حسابات ودائع لدى الطلب أو لأجل لفائدة كل شخص ذاتي أو معنوي تدفع الأموال باسمه أو لفائدته في صندوق التوفير الوطني.

 

المادة 49

تؤمن مؤسسة بريد المغرب خدمة الحوالات البريدية في النظامين الداخلي والدولي كما تكلف بتدبير الحسابات الجارية للشيكات البريدية طبقا للتشريع الجاري به العمل، وتقيد عمليات الإصدار والأداء والسحب والإيداع المنجزة من طرف مؤسسة بريد المغرب برسم الخدمات المذكورة في الحساب الجاري المفتوح للخازن العام لدى بنك المغرب.

 

يؤمن بريد المغرب كذلك جميع الخدمات الأخرى التي تحدد الدولة قائمتها اعتبارا لاحتياجات الخزينة العامة لتمكينها من القيام بمهامها، ويتم هذا بإبرام اتفاقية بين الدولة ومؤسسة بريد المغرب تحدد شروط تنفيذ الخدمات المذكورة وأداء الأجور المستحقة عنها.

 

المادة 50

استثناء من التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق باحتكار الدولة، تعرض على المنافسة خدمات جمع ونقل وتوزيع المواد والبضائع التي تدخل بحكم أشكالها وأوزانها وأبعادها في أصناف المواد والبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، عندما تنجز هذه الخدمات في شكل البريد السريع الدولي وذلك ضمن الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المختصة وفي إطار الأذون التي تسلمها.

 

يخضع الإذن المذكور لدفع الأتاوى.

 

ويرخص لمؤسسة بريد المغرب بقوة القانون بأن تقدم الخدمات المنصوص عليها أعلاه.

 

يسلم الإذن المنصوص عليه في هذه المادة، إذا كانت الخدمة تستجيب لحاجيات المصلحة العامة من جهة، وكانت تتلاءم مع الأداء الجيد لمؤسسة بريد المغرب لمهام الخدمة العامة المسندة إليها ومع قيود التسعيرة والتغطية الجغرافية الناتجة عنها من جهة أخرى.

 

يتعين على طالبي الإذن أن يتعهدوا باحترام الالتزامات المحددة من طرف السلطة الحكومية المختصة والمتعلقة بما يلي :

-         شروط السرية والحياد بالنسبة للرسائل المنقولة؛

-         طبيعة الخدمة وخصائصها والتغطية الجغرافية الناتجة عنها؛

-         شروط استمرارية الخدمة ونوعيتها؛

-         الكفاءات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية الواجب توافرها في صاحب الطلب؛

-         معايير ومواصفات الخدمة؛

-         شروط استغلال الخدمة وخاصة احترام مبدأ احترام المساواة في معاملة المستفيدين وكذا احترام قواعد احترام المنافسة المشروعة بين المتعهدين؛ 

-         مساهمة المتعهد في البحث والتكوين وتوحيد المعايير في قطاع البريد؛

-         الأتاوى المفروضة؛

-         مدة الإذن وشروط انتهاء صلاحيته وتجديده.

 

تحدد الرخصة المسلمة من طرف السلطة الحكومية المختصة كيفية تطبيق هذه الالتزامات. ويعتبر الإذن المذكور شخصيا ولا يمكن تفويته للغير.

 

ويجب أن يكون كل قرار برفض الإذن معللا.

 

المادة 51

يرخص لمؤسسة بريد المغرب بأن تبرم مع الدولة أو مع أية هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة أو للهيئات المذكورة باستعمال البنية الأساسية التي يتوفر عليها بريد المغرب.

 

المادة 52

تقوم مؤسسة بريد المغرب بتطبيق الاتفاقيات واللوائح والاتفاقات الصادرة عن الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الجهوية للبريد التي ينضم إليها المغرب شريطة أن لا يتطلب ذلك إصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية.

 

المادة 53

يجوز لمؤسسة بريد المغرب أن تنشئ فروعا وأن تساهم ماليا في كل المؤسسات التي تزاول نشاطا يدخل بحكم غرضه في مهام بريد المغرب وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 39.89 المشار إليه في المادة 43 أعلاه.

 

المادة 54

يجوز لبريد المغرب إحداث مؤسسات تكوين الأطر والتكوين المهني المتخصصة في قطاع البريد والخدمات المالية البريدية.

 

الفصل الثاني

الفرع الأول

التنظيم والتدبير والتسيير

 

المادة 55

يسير مؤسسة بريد المغرب مجلس إدارة يتكون، إضافة إلى ممثلي الدولة، من ممثل عن بنك المغرب وممثل عن صندوق الإيداع والتدبير وممثل عن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام وعن الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها كلا أو بعضا.

 

المادة 56

يتمتع المجلس بكل الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لإدارة مؤسسة بريد المغرب. ويحدد السياسة العامة للمؤسسة في إطار التوجهات الحكومية وينفذها، ولهذا الغرض يكلف على الخصوص بما يلي :

-         تحديد برنامج العمليات التقنية والمالية والميزانية ونظام الاستهلاك وحسابات الاستغلال وتخصيص النتائج؛

-         تحديد قيمة المساهمات المالية أو رفعها أو تحفيظها؛

-         إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يصادق عليه طبقا للشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بمستخدمي المؤسسة العامة؛

-         تحديد كيفية إبرام الصفقات؛

-         تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها مؤسسة بريد المغرب؛

-         تعيين مدققي الحسابات المنصوص عليهم في المادة 64 أدناه وتحديد بدل أتعابهم.

 

المادة 57

تصح مداولات مجلس الإدارة إذا كان حاضرا فيها ثلثا أعضائه على الأقل، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

 

المادة 58

يجوز لمجلس الإدارة إحداث أية لجنة وخاصة لجنة للتسيير يحدد تكوينها وكيفية تسييرها وله أن يفوض إليها بعضا من صلاحياته.

 

المادة 59

يدير مؤسسة بريد المغرب مدير يعين طبقا للقواعد الجاري بها العمل ويتمتع بكل السلطات والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة.

 

ينفذ المدير مقررات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء مقررات اللجنة المذكورة أعلاه وينفذ كذلك المهام التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة.

يمكن للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته واختصاصاته للمستخدمين الموضوعين تحت إمرته.

 

 

 

المادة 60

لا تكون مقررات مدير بريد المغرب المتعلقة بإقامة أو بإنهاء علاقة دولية بريدية أو بإغلاق مؤسسة بريدية على التراب الوطني وكذا بإصدار الطوابع البريدية، قابلة للتنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة السلطة الحكومية المختصة.

 

المادة 61

تتضمن ميزانية مؤسسة بريد المغرب :

1-    في باب الموارد :

-               عوائد وأرباح الاستغلال والعوائد والأرباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛

-               عوائد الأتاوى المقبوضة مقابل الأذون المشار إليها في المادة 50 أعلاه؛

-               الهبات والوصايا والعوائد المتنوعة؛

-               التسبيقات والقروض القابلة للإرجاع المقدمة من طرف الدولة أو الهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

-               كل الموارد الأخرى المرتبطة بأنشطتها؛

-               إمدادات الدولة عند الاقتضاء.

2-    في باب النفقات :

-               نفقات الاستغلال والاستثمار؛

-               إرجاع التسبيقات والقروض والاقتراضات؛

-               دفع الأرباح المحققة إلى الدولة عند الاقتضاء؛

-               كل النفقات الأخرى المتعلقة بأنشطة المؤسسة.

 

المادة 61 المكررة

يتم تحصيل ما لبريد المغرب من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

 

المادة 62

تنقل لمدير مؤسسة بريد المغرب السلطات المخولة للسلطة العامة بمقتضى التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل واللازمة لفرض احترام نظام الاحتكار في قطاع البريد ولمباشرة مراقبته من طرف مستخدمي المؤسسة.

 

المادة 63

تخضع مؤسسة بريد المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.63.012 المؤرخ في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير1963) بشأن شروط إيداع الأموال المتوفرة الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز.

 

الفرع الثاني

المراقبة المالية

 

المادة 64

تخضع مؤسسة بريد المغرب للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

يتعين على المؤسسة، بالإضافة إلى ذلك، أن تعرض حساباتها المالية السنوية على مدقق حسابات خارجي مهمته إبداء الرأي حول نوعية المراقبة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن الحسابات تعكس الصورة الصادقة لأصول المؤسسة ووضعيتها المالية والنتائج المحصل عليها.

 

وترفع تقارير المدققين الخارجيين إلى أعضاء مجلس الإدارة.

 

الفصل الثالث

تكوين الذمة المالية

 

المادة 65

تنقل إلى مؤسسة بريد المغرب، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة البريد والخدمات المالية البريدية ولصندوق التوفير الوطني والتي تدخل في مهام بريد المغرب.

 

وتنقل كذلك عناصر أصول صندوق التوفير الوطني على مؤسسة بريد المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

الفصل الرابع

أحكام خاصة تتعلق بصندوق التوفير الوطني

 

المادة 66

تحدث بمؤسسة بريد المغرب مصلحة "صندوق التوفير الوطني" تكون خاضعة لسلطة مدير المؤسسة.

 

الفرع الأول

أحكام مالية وضريبية

 

المادة 67

تضمن الدولة رد المبالغ المودعة في صندوق التوفير الوطني وتسديد الفوائد الناتجة عنها.

 

 

المادة 68

يتعين على صندوق التوفير الوطني أن يودع المبالغ التي يتسلمها من المودعين لدى الهيئات الخاضعة للقانون العام المؤهلة لتسلم الودائع منه، باستثناء المبالغ اللازمة لضمان خدمة الاسترداد وكذا الخدمات المنصوص عليها في المادة 71 أدناه.

 

المادة 69

يجوز لبريد المغرب أن يبرم اتفاقيات مع الهيئات المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه حتى يتمكن من تمتيع المودعين لديه بقروض خاصة بالسكن.

 

المادة 70

تحدد الإدارة شروط وكيفية فتح حسابات التوفير والمكافأة عليها وكذا نظام التسبيقات المشار إليهما في المادتين       48 و71 من هذا القانون.

 

المادة 71

لصندوق التوفير الوطني كذلك صلاحية منح تسبيقات للمقيمين بالمغرب من أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية التي تحدد الإدارة قائمتها والإجراءات المتعلقة بها، على أن لا تفوق المتأخرات شهرين.

 

المادة 72

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.76.292 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بعرض عمليات التأمين وإعادة التأمين و/ أو الرسملة وبممارسة مهنة وسطاء التأمين، وخاصة الفصل الأول منه، يمكن لمؤسسة بريد المغرب أن تقترح على المودعين لدى صندوق التوفير الوطني عقودا لتأمين الأشخاص تصدرها مؤسسات أو هيئات التأمين الخاضعة للقانون العام أو القانون الخاص.

 

تشكل هذه الاقتراحات موضوع اتفاقيات تخضع لموافقة الإدارة، ويمكن أن تبرمها مؤسسة بريد المغرب مع مؤسسات أو هيئات التأمين المعنية قصد تحديد شروط وكيفية تدخلها.

 

ولا يخول التدخل المذكور بأي حال من الأحوال لصندوق التوفير الوطني صفة وسيط كما هو منصوص عليها في الظهير الشريف الآنف الذكر.

 

المادة 73

تعفى الفوائد الناتجة عن المبالغ المودعة من طرف الأشخاص الذاتيين بصندوق التوفير الوطني من جميع الرسوم والضرائب.

 

تظل ودائع الأشخاص المعنويين خاضعة للتشريع الضريبي المعمول به فيما يتعلق بالفوائد المذكورة.

 

 

المادة 74

يعفى صندوق التوفير الوطني من جميع الضرائب والرسوم.

 

كما تعفى عمليات الصندوق والوثائق المستعملة لهذا الغرض من جميع حقوق التسجيل والتنبر.

 

الفرع الثاني

أحكام مختلفة

 

المادة 75

يجوز للقاصرين أن يطلبوا فتح حسابات توفير خاصة بهم دون تدخل من ممثليهم القانونيين، ويمكنهم كذلك، بعد أن يتموا السنة السادسة عشرة من العمر، أن يسحبوا، دون التدخل المذكور، المبالغ المذكورة في الحسابات التي سبق أن فتحوها ما لم يعارض في ذلك ممثلوهم القانونيون.

 

تبلغ الاعتراضات إلى صندوق التوفير الوطني بإجراء غير قضائي ويترتب عنها تجاه الصندوق نفس الآثار التي تنتجها الاعتراضات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

 

المادة 76

يسقط بالتقادم حق المودعين في المطالبة بالمبالغ الموجودة في حساباتهم بصندوق التوفير الوطني بمضي خمس عشرة سنة على آخر دفع في الحساب أو سحب منه أو على أية عملية تباشر فيه بطلب من أصحاب الودائع.

 

يجب على صندوق التوفير الوطني أن يوجه، قبل انقضاء المدة الآنفة الذكر بستة أشهر، إعلاما مسجلا إلى صاحب كل حساب يوشك أن يلحقه التقادم المشار إليه أعلاه، إذا كان ما يوجد به من رأس مال وفوائد يساوي أو يفوق مبلغ 200 درهم.

 

إذا تعذر التعرف على ذوي الحقوق أو رد الأموال المودعة لسبب من الأسباب سقط بالتقادم حقهم في المطالبة بالمبالغ المقيدة بالجانب الدائن من حساب المودع.

 

يدفع نصف المبالغ التي لحقها التقادم إلى الخزينة العامة والنصف الآخر إلى الهيئات الاجتماعية الخيرية المعينة من طرف الإدارة.

 

إذا تعلق الأمر بمبالغ مدفوعة إلى حساب بموجب هبة أو وصية وكان الواهب أو الموصي قد اشترط أن لا يتصرف فيها المستفيد إلا بعد تاريخ معين، فإن مدة الخمس عشرة (15) سنة لا تسري إلا ابتداء من هذا التاريخ.

 

 

المادة 77

لا تسري آثار الحجوز لدى الأغيار أو الاعتراضات كيفما كانت طبيعتها التي تتم بين يدي صندوق التوفير الوطني سوى لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ تبليغ الإجراء إلى الصندوق.

 

يشطب على الحجوز لدى الأغيار أو التعرضات تلقائيا عند انقضاء هذه المدة إذا لم يقع تجديدها خلال المدة المذكورة.

 

وكل حجز لدى الغير أو تعرض أو تحويل أو حوالة أو تبليغ يرمي إلى وقف الأداء لا يمكن أن يترتب عنه أي أثر إذا وقع تبليغه بعد أن تكون المصلحة التي تدبر الحساب قد أذنت لمكتب البريد أو الوكالة المكلفة بالدفع في الاستجابة لطلب السحب المقدم إليهما.  

 

المادة 78

يمنع على أي مؤسسة أو هيئة خاصة أن تحمل اسم "صندوق التوفير" كاسم أساسي أو ثانوي أو بأية صفة كانت بدعوى أنها ذات طبيعة مشابهة أو لها تلك الطبيعة.

 

يمنع استعمال أية طريقة من شأنها أن تحدث التباسا مع صندوق التوفير الوطني مثل تزييف أو تقليد الدفاتر أو النشرات أو الملصقات أو غيرها.

 

ويتابع ويعاقب وفق النصوص المعمول بها مؤسسو أو مديرو أو أعضاء مجلس غدارة المؤسسات أو الهيئات الذين يخالفون أحكام هذه المادة.

 

المادة 79

يرخص لصندوق التوفير الوطني بإتلاف مخالصات رد المبالغ المودعة لديه وملفات ردها بعد الوفاة وملفات الحسابات الجارية المشار إليها في المادة 76 وسجلات القيد وطلبات الدفاتر والسجلات الخاصة بما يدفع إلى الصندوق وبما يرده من المبالغ المودعة لديه وذلك بعد مضي خمس عشرة سنة عليها. وتخفض هذه المدة إلى عشر سنوات بالنسبة للسجلات الأخرى وإلى خمس سنوات فيما يخص الدفاتر المسددة أرصدتها بالكامل أو التي وقع تعويضها.

 

المادة 80

لا تطبق على مؤسسة بريد المغرب، فيما يخص عملياتها المتعلقة بصندوق التوفير الوطني، أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 المؤرخ في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

 

الباب الخامس

المخالفات والعقوبات الزجرية

الفصل الأول

المخالفات والعقوبات المتعلقة بقطاع المواصلات

 

المادة 81

1.    يعاقب بغرامة من 1.500 إلى 5.000 درهم، كل من قام بعدم احتياط أو عن غير عمد :

-         بارتكاب فعل مادي من شأنه عرقلة خدمات المواصلات؛

-         بتعييب أو إتلاف الخطوط الهوائية أو المدفونة أو أجهزة المواصلات أو كل منشأة مواصلاتية بأية طريقة كانت.

2.    يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 10.000 درهم عن كل جهاز طرفي، كل من صنع للسوق الداخلية أو استورد أو حاز لأجل البيع أو التوزيع مجانا أو بمقابل أو عرض للبيع أو باع الأجهزة أو المعدات الطرفية المشار إليها في المادتين 15و16 أعلاه أو ربطها بشبكة عامة للمواصلات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو خرقا لها.

يعاقب بنفس الغرامة كل من قام بالإشهار لصالح بيع التجهيزات غير الحاصلة على الموافقة المسبقة.

3.    يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم كل من قدم أو أمر بتقديم خدمة ذات قيمة مضافة خلافا لأحكام المادة الخامسة أعلاه أو خلافا لما ورد في التصريح المنصوص عليه في المادة المذكورة.

 

المادة 82

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1.    كل من أنجز إرسالا راديويا واستخدم فيه عمدا رمز نداء من السلسلة الدولية مخصصا لمحطة تابعة للدولة أو لمحطة تابعة للشبكة العامة للمواصلات أو لمحطة خصوصية مرخص لها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

2.    كل من اختلس أو أمر باختلاس خطوط المواصلات أو استغل خطوط مواصلات مختلسة؛

3.    الأعوان التابعون لمتعهدي شبكات المواصلات أو لمقدمي خدمات المواصلات الذين يمتنعون عن تقديم المعلومات أو الوثائق أو يعرقلون السير العادي للأبحاث المذكورة في المادة 24 أعلاه.

 

المادة 83

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 200.000 درهم :

1.    كل من أحدث أو أمر بإحداث شبكة مواصلات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه أو استمر في استغلال شبكته خرقا لمقرر التوقيف أو سحب الترخيص؛

2.    كل من قدم أو أمر بتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه أو استمر في تقديم الخدمة بعد صدور مقرر توقيف أو سحب الترخيص؛

3.    كل من أحدث الشبكات أو التجهيزات الراديو كهربائية المشار إليها في المادة 19 أعلاه مخالفا بذلك الشروط المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

4.    كل من استعمل ترددا راديويا بدون ترخيص من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛

5.    كل من أحدث أو أمر بإحداث أو استغل أو أمر باستغلال شبكة مستقلة للمواصلات بدون الإذن المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه أو احتفظ بها خرقا لمقرر توقيف أو سحب الإذن، أو أحدث أو أمر بإحداث أو استغل أو أمر باستغلال الشبكة المستقلة للمواصلات تشوش على الشبكات الموجودة أو مرر أو أمر بتمرير وصلة عبر الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه؛

6.    كل من تسبب عمدا في تعطيل المواصلات بقطع الأسلاك أو الحبال أو بتخريب الأجهزة أو تعييبها بأية وسيلة أخرى؛

7.    كل من قطع عمدا بالمياه الإقليمية أو بالجرف القاري المحاذي لتراب المملكة المغربية حبلا بحريا أو سبب أو حاول أن يسبب له إتلافا من شأنه التعطيل الكلي أو الجزئي للمواصلات.

 

المادة 84

تختص المحكمة التي تشمل دائرة نفوذها الترابي الامتداد البحري لمكان ارتكاب المخالفة بالنظر في إتلاف الحبال البحرية الذي يقوم به أحد أفراد طاقم سفينة مغربية أو أجنبية في المياه الإقليمية أو في الجرف القاري المحاذي لتراب المملكة.

 

يمكن معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية أو أعوان القوة العمومية وكذا المستخدمون المكلفون بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

 

يمكن للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تتخذ ضد الفاعل في الحين، كل التدابير المؤقتة والمستعجلة الضرورية لإيقاف الأضرار الناتجة عن المخالفات لأحكام هذه المادة.

 

إذا عاقت أو عرقلت أشجار أو أشياء إرسال الإشارات على خط مواصلات موجودة من قبل، يتخذ رئيس المجلس الجماعي، بموجب قرار، التدابير الضرورية لإزالة الحاجز الذي يحول دون إرسال إشارات المواصلات أو يمنع هذا الإرسال إذا كان بالإمكان تغيير موقعه.

 

يكون تغيير موقع هذا الحاجز على نفقة من أقامه إذا كان خط المواصلات موجودا قبل إقامة الحاجز وعلى نفقة مالك الخط في حالة العكس.

 

المادة 85

بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يمكن للمستخدمين المحلفين بهذه المهمة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام المواد 81 و82 و83 أعلاه وأن يعاينوها بمحاضر. وترسل هذه المحاضر إلى وكيل الملك في أجل الخمسة أيام الموالية.

 

يوثق بمضمون المحاضر التي ينجزها المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن يثبت العكس.

 

يجوز لهم كذلك أن يدخلوا المحلات أو الأراضي أو وسائل النقل المخصصة للاستعمال المهني وأن يطلبوا الإطلاع على أية وثيقة مهنية وأخذ نسخة منها والحصول على معلومات ومبررات بعين المكان أو بعد استدعاء المعنيين بالأمر.

 

كما يجوز لهم، بناء على إذن من وكيل الملك، القيام بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب الفعل موضوع المخالفة.

 

ويجب أن يتضمن طلب الإذن السالف الذكر كل المعلومات التي من شأنها أن تبرر الحجز الذي يباشر تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي أذن به.

 

يتم فورا جرد المعدات المحجوزة ويرفق الجرد بالمحضر المحرر بعين المكان، ويرسل أصل كل من المحضر والجرد إلى وكيل الملك الذي أمر بالحجز.

 

المادة 86

في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات لأحكام المواد 81 و82 و83 أعلاه يجوز للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات المكونة لشبكة المواصلات أو التي تسمح بتقديم خدمة المواصلات وذلك لفائدة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أو أن تأمر بإتلافها بناء على طلب من نفس الوكالة وعلى نفقة المدان.

 

يجوز للمحكمة أن تحكم على المدان من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 81 و82 و83 بالمنع عن مزاولة كل نشاط له علاقة بقطاع المواصلات لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

 

تطبق الغرامة على كل مخالفة يعينها بقدر عدد المخالفات التي تمت معاينتها بمحضر واحد أو بعدة محاضر متتالية ضد نفس المخالف.

 

تطبق على المشاركين في المخالفات المذكورة أعلاه نفس العقوبات المطبقة على الفاعلين الأصليين.

 

في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد 81 و 82 و83 أعلاه.

 

يعتبر المخالف في حالة العود، إذا كان قد صدر عليه، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكابه الفعل، حكم غير قابل للطعن من أجل إحدى المخالفات المعاقب عليها في المواد المذكورة.

 

الفصل الثاني

المخالفات والعقوبات الزجرية المتعلقة بقطاع البريد

 

المادة 87

كل مخالفة لنظام احتكار الدولة المنصوص عليه في المادة 48 من هذا القانون يعاقب عليها بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم.

 

في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.

 

يعتبر المخالف في حالة العود إذا كان قد صدر عليه، خلال السنوات الخمس السابقة لارتكابه الفعل، حكم غير قابل للطعن بسبب خرقه لاحتكار الدولة فيما يخص خدمات البريد.

 

المادة 88

بالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يمكن لأعوان الإدارة أو مؤسسة بريد المغرب، المحلفين بهذه المهمة من لدن الإدارة أن يبحثوا في شأن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وأن يعاينوها بمحاضر، ويجب أن تتضمن المحاضر المذكورة جردا للرسائل والبعائث المحجوزة وكذا عناوين المرسل إليهم ويخطرون بذلك أقرب مكتب بريدي ويسلمونه المراسلات المحجوزة مع نسخة من المحضر.

 

المادة 89

يمكن للدرك الملكي وأعوان الشرطة القضائية الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات في مجال نقل الأشخاص والبضائع، في حالة مخالفة لأحكام المادة 48 من هذا القانون، القيام بالحجز والتفتيش لدى كل شخص يعتاد بحكم مهنته أو تجارته القيام بالنقل البري من مكان إلى آخر.

 

المادة 90

يتأكد أعوان الجمارك في مناطق الحدود وأعوان الشرطة القضائية المؤهلين لمعاينة مخالفات النقل عن طريق البحر أو الجو بمناسبة زيارة السفن أو الطائرات من أن الربان وأعضاء الطاقم لا يحملون رسائل أو بعائث تدخل في احتكار الدولة فيما يخص خدمات البريد.

 

في حالة معاينة المخالفة، يحرر هؤلاء محضرا ويخطرون بذلك رئيس أقرب مكتب بريدي ويسلمونه المراسلات المحجوزة مع نسخة من المحضر.

 

المادة 91

يسأل الناقلون شخصيا عن أداء الغرامات والتعويضات المحكوم بها على مستخدميهم، على أن لهم حق الرجوع على هؤلاء المستخدمين أو على كل من تسبب في المخالفة لاسترداد المبالغ المؤداة.

 

الفصل الثالث

المخالفات والعقوبات الزجرية المشتركة

 

المادة 92

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مرخص له باستغلال خدمة البريد السريع الدولي أو كل مستخدم لديه، قام في نطاق ممارسة مهامه، بفتح أو اختلاس أو تبديد مراسلة أو بإفشاء سر المراسلات أو ساعد على ذلك.

 

يعاقب بنفس العقوبة، كل شخص مرخص له بتقديم خدمة في قطاع المواصلات وكل عون من أعوان مستغلي شبكات المواصلات أو مقدمي خدمات المواصلات، قام بأية وسيلة من الوسائل، في نطاق ممارسة مهامه، وفي غير الحالات التي ينص عليها القانون، بخرق سر المراسلات الصادرة أو الموجهة أو المتلقاة عن طريق المواصلات أو أمر بذلك أو ساعد عليه.

 

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أي شخص غير الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، ارتكب فعلا من الأفعال المعاقب عليها في هاتين الفقرتين.

 

علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة أعلاه، يعاقب الفاعل بالمنع من مزاولة كل نشاط أو مهنة تندرج في قطاع المواصلات أو في قطاع البريد أو تكون لها علاقة بهما لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

 

المادة 93

دون المساس بالعقوبات المطبقة في حالة العصيان فإن كل امتناع عن الامتثال لطلب التفتيش وكل هجوم أو مقاومة بعنف أو تهديد تجاه الأعوان الذين لهم صلاحية معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر على سنة وبغرامة من 10.000 درهم على 100.000 درهم.

 

المادة 94

خلافا لمقتضيات الفصل 55 من القانون الجنائي لا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ في الغرامة.

 

الباب السادس

أحكام مشتركة

الفصل الأول

الذمة المالية

 

المادة 95

تنقل على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وإلى شركة اتصالات المغرب وإلى مؤسسة بريد المغرب عناصر الأصول المتوفرة لدى المكتب الوطني للبريد والمواصلات غير المنصوص عليها في المادتين 45 و65 وكذا المبالغ الموجودة في حساباته لدى الأبناك  ومركز الشيكات البريدية والخزينة العامة.  

 

 

المادة 96

تكلف لجنة، تحدد الإدارة تكوينها وطرق تعيين أعضائها، بتوزيع الموارد المذكورة في المادة 95 أعلاه على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب.

 

المادة 97

تنقل بكامل ملكيتها إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وإلى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة الخاص واللازمة لعملها.

 

وتوضع تحت تصرفها الأملاك العامة اللازمة لسيرها.

 

تحدد بنص تنظيمي إجراءات نقل الممتلكات المذكورة على المؤسسات المشار عليها أعلاه ووضعها تحت تصرفها.

 

المادة 98

لا يترتب عن نقل الملكية المذكورة أداء أي حق أو رسم.

 

تتكون حصة الدولة في رأس مال شركة اتصالات المغرب من الأملاك المنقولة لفائدة هذه الأخيرة بعد خصم ديون وتحملات المكتب الوطني للبريد والمواصلات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

الفصل الثاني

المستخدمون

 

المادة 99

ينقل المستخدمون العاملون بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وإلى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب وذلك باعتبار العمل المعينون للقيام به مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 103 أدناه.

 

المادة 100

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية لمستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومؤسسة بريد المغرب وشركة اتصالات المغرب المنقولين بحكم المادة 99 أعلاه أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ نقلهم.

 

المادة 101

تعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون وهم بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات كما لو أنجزت في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفي شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب.

المادة 102

على الرغم من الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وعلى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب منخرطين، فيما يخص نظام المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

المادة 103

يلحق بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الموظفون المرسمون أو المتدربون المعينون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لدى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات للعمل بالمصالح التي أسندت اختصاصاتها إلى الوكالة المذكورة باستثناء الموظفين الذين يعد الاحتفاظ بهم ضروريا لسير الوزارة.

 

ينقل إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الأعوان المؤقتون الدائمون بالوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات المعينون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للعمل بالمصالح التي أسندت اختصاصاتها إلى الوكالة المذكورة باستثناء الأعوان الذين يعد الاحتفاظ بهم ضروريا لسير الوزارة.

 

كما ينقل إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مستخدمو المكتب الوطني للبريد والمواصلات المعينون خصيصا للقيام بأعمال الموافقة على تجهيزات المواصلات ومراقبة المحطات الراديو كهربائية.

 

ويتم إدماج الموظفين الرسميين والمتدربين والمؤقتين الذين سبق نقلهم أو إلحاقهم في أطر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفق الشروط التي سيحددها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة المذكورة.

 

المادة 104

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للموظفين المدمجين المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 103 أعلاه، أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ إدماجهم.

 

وتعد الخدمات التي أنجزها المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الرابعة من المادة 103 أعلاه في الإدارة أو المكتب الوطني للبريد والمواصلات قبل نقلهم إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كما لو أنجزت في هذه الوكالة.

 

الفصل الثالث

أحكام مختلفة

 

المادة 105

لأجل اقتناء العقارات اللازمة للقيام بالأعمال التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تمارس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ومؤسسة بريد المغرب وشركة اتصالات المغرب ومستغلو الشبكات العامة للمواصلات بتفويض حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في دائرة احترام أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 106

تحل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب محل المكتب الوطني للبريد والمواصلات في حقوقه والتزاماته الراجعة لجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى ولاسيما المالية منها المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بأعمال المواصلات فيما يخص الوكالة الوطنية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب وبخدمات البريد والخدمات المالية البريدية وكذا خدمات صندوق التوفير الوطني فيما يخص مؤسسة بريد المغرب.

 

المادة 107

يلحق المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويجوز لها أن تبرم مع شركة "اتصالات المغرب" وغيرها من المتعهدين بشأن استعمال منشآت وتجهيزات المعهد.

 

المادة 108

إن المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص وكذا المملوكة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات، المخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للمشاريع أو الأعمال الاجتماعية الخاصة بمستخدمي المكتب الوطني للبريد والمواصلات، تنقل قصد تخصيصها لنفس الأغراض إلى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وإلى شركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب على أساس عدد المستخدمين المنقولين إلى المؤسسات المذكورة أو الملحقين بها أو المعينين للعمل بها تطبيقا لأحكام المادتين 99 و103 من هذا القانون.

 

لا يترتب على عمليات النقل المشار إليها في الفقرة أعلاه قبض أي ضريبة أو رسم أو واجب أيا كان نوعه.

 

تقوم بالعمليات المذكورة اللجنة المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه بعد استشارة رؤساء الجمعيات الوارد بيانها في الفقرة الثانية من المادة 109 أدناه.

 

المادة 109

يباشر في آن واحد، كل من حل جمعيات المشاريع الاجتماعية التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والقائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتأسيس جمعيات المشاريع الاجتماعية لموظفي وزارة البريد والمواصلات ومستخدمي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب.

 

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، فإن المنقولات والعقارات المملوكة للجمعيات التي وقع حلها، توزع من طرف لجنة متساوية الأعضاء تتألف من ممثلي الإدارة والهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه من جهة ومن جمعيات المشاريع الاجتماعية المؤسسة داخل الإدارة وفي الهيئات المذكورة من جهة أخرى.

 

لا يترتب على عمليات النقل المشار إليها في الفقرة أعلاه قبض أي ضريبة أو رسم أو واجب أيا كان نوعه.

 

المادة 110

تبرم الدولة ممثلة من طرف الوزير المكلف بالبريد والمواصلات والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وشركة اتصالات المغرب ومؤسسة بريد المغرب فيما بينها ومع الجمعيات المحدثة تطبيقا للمادة 109 أعلاه اتفاقيات من أجل استعمال عادل للمشاريع الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين المنخرطين في هذه الجمعيات قصد تمكين المستخدمين المذكورين من الاستمرار في الاستفادة من الخدمات المختلفة التي كانت تقدم إليهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

المادة 111

تنسخ الأحكام المتعلقة بالمواد المنظمة بمقتضى هذا القانون ولاسيما النصوص التالية كما تم تعديلها أو تتميمها :

-         أحكام الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الآخر 1343 (25 نوفمبر 1924) المتعلق باحتكار الدولة في ميدان التلغراف والتلفون السلكي أو اللاسلكي كما وقع تغييره وتتميمه باستثناء ما يتعلق باحتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزي، المقرر في الظهير الشريف المذكور والذي لا يخضع لأحكام هذا القانون حيث يعهد بتدبيره من الآن فصاعدا إلى السلطة الحكومية المختصة في هذا الميدان عملا بالظهير الشريف المتعلق بتعيين أعضاء الحكومة؛

-         أحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 1356 (8 أكتوبر 1937) في شأن المحافظة على خطوط ومحطات المواصلات ومراقبتها؛