الجريدة الرسمية عدد 6247 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1435 ( 14 أبريل 2014)

 

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.09.284 صادر في 15 من محرم 1435 ( 19 نوفمبر 2013)

 بنشر الاتفاق الموقع بالرباط في 8 فبراير 2007 بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة بوركينافاصو بشأن النقل الجوي

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاق الموقع بالرباط في 8 فبراير 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو بشأن النقل الجوي؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الموقع بالرباط في 8 فبراير 2007 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو بشأن النقل الجوي.

 

 

وحرر  بالدار البيضاء في 15 من محرم 1435 ( 19 نوفمبر 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.

 

 

اتفاق بشأن النقل الجوي

بين

حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو المشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين المتعاقدين ".

 

رغبة منهما في تعزيز نظام نقل جوي دولي قائم على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في سوق خاضعة لحد أدنى من تدخلات الدولة وتشريعاتها؛

 

رغبة منهما في تسهيل تطور النقل الجوي الدولي؛

 

اعترافا منهما أن فعالية وتنافسية الخدمات الجوية الدولية من شأنه تشجيع التجارة، ومصالح المستهلكين والنمو الاقتصادي؛

 

ورغبة منهما في تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خدماتها للمسافرين والشاحنين وإتاحة الفرصة لهم للاختيار بين مجموعة متنوعة من الخدمات، وحرصهما على تشجيع مؤسسات النقل الجوي على تطوير وابتكار أسعار تنافسية؛

 

ورغبة منهما في ضمان أعلى درجات السلامة والأمن للنقل الجوي الدولي، وإعادة التأكيد على انشغالهما العميق بشأن ما يقع من أعمال وتهديد ضد أمن الطائرات، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر ويؤثر سلبا على عمليات النقل الجوي ويضعف من ثقة العموم في سلامة الطيران المدني؛

 

ولكونهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في مدينة شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر عام 1944؛

 

اتفقتا على ما يلي :

المادة 1

تعاريف

 

لأغراض هذا الاتفاق ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :

     ‌أ)            يعني لفظ " معاهدة " معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتحت للتوقيع بشيكاغو في اليوم السابع من دجنبر 1944، بما في ذلك أي ملحق معتمد طبقا للمادة 90 من تلك المعاهدة وكذا كل تعديل يتعلق بها أو بملاحقها وفق المادة 90 و94 إذا ما تمت المصادقة على تلك الملاحق والتعديلات المذكورة أو اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين؛

 

 ‌ب)            يعني لفظ " اتفاق" هذا الاتفاق وملحقه وكذا كل تعديل يجري على أي منهما؛

 

  ‌ج)            تعني عبارة " سلطات الطيران":

بالنسبة لحكومة المملكة المغربية، الوزير المكلف بالطيران المدني؛

بالنسبة لحكومة بوركينافاصو، الوزير المكلف بالطيران المدني،

 

وفي الحالتين معا أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأي وظيفة متعلقة بالطيران المدني أو بوظائف مماثلة؛

 

    ‌د)            تعني عبارة "الخدمات المعتمدة" الخدمات الجوية القائمة على الطرق المعينة طبقا للفقرة الأولىمن المادة الثانية من هذا الاتفاق؛

    ‌ه)            " الخدمات الجوية " و"الخدمات الجوية الدولية" و"مؤسسة النقل الجوي" و"الهبوط لأغراض غير تجارية" تفيد هذه المصطلحات المعاني التي حددت في المادة 96 من المعاهدة؛

   ‌و)            تفيد عبارات " تجهيزات الطائرة " المواد غير قطاع الغيار والمؤن المخصصة للاستعمال على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك أدوات العناية الطبية والإغاثة ؛

  ‌ز)            تعني  عبارة " مؤسسة النقل الجوي المعينة " : مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي تم تعيينها من قبل طرف متعاقد وصرح لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق؛

  ‌ح)            تعني عبارة " قطع الغيار" مواد الإصلاح أو الاستبدال لكي تدمج في الطائرة بما في ذلك المحركات والمراوح؛

  ‌ط)            تعني عبارة " الطرق المعينة " : الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق؛

 ‌ي)            تعني عبارة " مؤن الطائرة " مواد الاستهلاك التي تستعمل أو تباع داخل الطائرة أثناء الرحلة بما في ذلك احتياجات الإدارة؛

 ‌ك)            يعني لفظ " التعريفات": الأسعار المخصصة لنقل المسافرين والبضائع وشروط تطبيقها بما في ذلك العمولات وشروط الوكالة والخدمات الثانوية باستثناء الأجور وشروط نقل البريد؛

  ‌ل)            يعني لفظ "الإقليم" : بالنسبة للدولة المناطق البرية والمياه الداخلية والإقليمة المتاخمة لها والموجودة تحت سيادتها.

 

المادة 2

منح الحقوق

 

1)     يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذا الاتفاق من أجل استغلال خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق في الملحق.

 

مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف، خلال استغلال الخدمات الجوية الدولية ب :

                             ‌أ)            حق عبور إقليم الطرف الآخر دون الهبوط فيه؛

                         ‌ب)            حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر لأغراض غير تجارية؛

                          ‌ج)            حق الهبوط بإقليم الطرف الآخر عند استغلال الطرق المعينة في ملحق هذا الاتفاق وذلك لغرض إركاب وإنزال الركاب والبضائع والبريد،المنقولين علي الخطوط الدولية ، بطريقة منفصلة او مجتمعة، من أو إلى النقاط المتواجدة على إقليم الطرف الآخر المتعاقد.

 

2)           ‏ليس في هذه المادة ما يخول المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق نقل فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخرالمسافرين والبضائع والبريد الموجهة إلى نقطة أخرى داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

 

3)     في حالة نزاع مسلح او اضطرابات سياسية أو في ظل حدوث تطورات او ظروف خاصة وغير عادية تعجز بموجبها مؤسسة النقل الجوى المعينة  من قبل أحد الطرفين المتعا قين عن استغلال الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة، يبذل الطرف المتعاقد الآخر كل ما في وسعه لتسهيل استمراراستغلال هذه الخطوط من خلال ترتيبات التشغيل المناسبة على هذه الطرق.

 

المادة 3

التعيين والترخيص بالاستغلال

 

1)     يحق لكل طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة أو مؤسسات النقل  الجوي لاستغلال الخطوط الجوية المعتمدة على الطرق المحددة .

 

2)     ‏بمجرد تسلم إخطار هذا التعيين يجب على سلطة طيران الطرف المتعاقد الآخر بناء على أحكام هذه المادة والمادة 4 أن تمنح بدون تأخير رخصة الاستغلال اللازمة لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة طبقا للفقرة 1 من هذه المادة.

 

3)      من أجل منح رخصة الاستغلال المشار إليها في الفقرة 2 ‏من هذه المادة يمكن لسلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين أن تفرض على سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر إثبات أن مؤسسات النقل الجوى المعينة تستوفى الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تتطلبها عادة هذه السلطات أثناء استغلال الخدمات الجوية الدولية طبقا لأحكام المعاهدة .

 

4)     عندما يتم تعيين مؤسسة أو مؤسسات  النقل الجوي والترخيص لها طبقا لهذه المادة فإنه يمكنها القيام باستغلال الخدمات المعتمدة التي من أجلها عينت شريطة وضع تعريفة مطابقة لمقتضيات المادة التاسعة (9) من هذا الاتفاق.

 

المادة 4

إلغاء أو تعليق تراخيص الاستغلال

 

1)     يحق لسلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين، رفض أو إلغاء أو تعليق تراخيص الاستغلال المذكورة في المادة 3 من هذا الاتفاق، وكذا فرض ما تراه بشأنها من شروط مؤقتة أو دائمة وذلك تجاه مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر:

                                   ‌أ)      إذا لم تتمكن المؤسسات المعينة من إثبات أن باستطاعتها الوفاء بالشروط المفروضة بمقتضى القوانين والأنظمة المطبقة بشكل عادي ومعقول من طرف هذه السلطات طبقا للمعاهدة وذلك فيما يتعلق باستغلال الخدمات الجوية الدولية، أو

                               ‌ب)      إذا نقضت المؤسسات المعينة، عند استغلال الخدمات، الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق، أو

                                ‌ج)      إذا لم تمتثل المؤسسات المعينة للقوانين والأنظمة المعمول بها فوق تراب الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق؛

                                  ‌د)      إذا لم تكن المؤسسة شركة قانونية ذات مقر اجتماعي ومركز رئيسي لمزاولة أنشطتها في إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة أو لا تتوفر على رخصة للاستغلال أو أي مستند مماثل صالح طبقا للأنظمة السارية المفعول بالنسبة للطرف الذي عين المؤسسة.

 

2)     ما عدا إذا لم يكن من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمنع حدوث مخالفات للقوانين والأنظمة السالفة الذكر، فإن الحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن ممارستها إلا بعد إجراء مشاورات مع سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة 17 من هذا الاتفاق.

 

المادة 5

إقرار المواقيت

 

1)     يجب على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد في أجل ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ استغلال أي خدمة معتمدة تقديم طلب من أجل إقرار المواقيت المزمعة لبرامجها الخاصة بالاستغلال إلى سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

 

2)     إذا رغبت إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة استغلال رحلات إضافية زيادة على تلك المعلن عنها في التوقيت المصادق عليه، فيجب عليها أن تحصل على ترخيص سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر.

 

3)     يجب إخبار سلطات الطيران بكل تغيير لاحق تجريه إحدى مؤسسات النقل الجوي المعينة على برامج الاستغلال التي تمت المصادقة عليها.

 

4)     تبقى برامج الاستغلال المصادق عليها لموسم ما وفق أحكام هذه المادة، سارية المفعول بالنسبة للمواسم الموالية إلى غاية المصادقة على برنامج جديد.

 

المادة 6

استغلال الخدمات المعتمدة

 

1)     يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين إمكانات عادلة ومتساوية للمنافسة من أجل تقديم خدمات النقل الجوي الدولي المعينة في هذا الاتفاق .

 

2)     يشكل استغلال حقوق النقل بموجب الحرية الثالثة والحرية الرابعة في كلا الاتجاهين بين إقليمي الطرفين المتعاقدين على الطرق المحددة حقا أساسيا وأولويا لكل من الطرفين المتعاقدين.

 

3)     إن استغلال النقاط الوسطية وما وراء يعد كذلك مهما وذلك من أجل إمكانية استغلال الخدمات المعتمدة.

 

4)     يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة بتحديد عدد الرحلات ومجمل حمولة النقل الجوي الدولي التي تقدم اعتمادا على الوضعية التجارية للسوق. فطبقا لهذا الحق، لا يمكن لأي طرف متعاقد اتخاذ أي إجراء انفرادي وذلك من أجل تحديد حجم الحركة، والرحلات وانتظام الخدمة ونوع أو أنواع الطائرات المستعملة من طرف مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر، إلا لأسباب جمركية، أو تقنية أو لأسباب الاستغلال أو البيئة، تنفيذا لأحكام المادة 15 من المعاهدة.

 

المادة 7

تطبيق القوانين والأنظمة

 

1)           تسري قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بوصول ومغادرة الطائرات المستعملة في الخدمات الجوية الدولية وكذا باستغلال وبملاحة تلك الطائرات المذكورة، وتطبق على مؤسسة النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر عند الدخول والإقامة والخروج من إقليم الطرف المتعاقد الأول.

 

2)           تطبق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول إلى ترابه أو الإقامة به أو مغادرته فيما يخص المسافرين والطاقم والأمتعة والبضائع والبريد وكذا تلك المتعلقة بالدخول والهجرة والجوازات والجمارك والإجراءات الصحية، على مؤسسة النقل الجوي المعينة من لدن الطرف المتعاقد الآخر وعلى الأطقم والركاب والبضائع والشحن والبريد عند دخول وعبور ومغادرة إقليم ذلك الطرف المتعاقد.

 

3)           بصفة عامة، بالنسبة لتطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعول، لا يجوز لأي طرف إعطاء الأفضلية لمؤسساته مقارنة مع مؤسسة معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة 8

رسوم الاستعمال

 

1)     عند استعمال المنشآت وخدمات المطار وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية المقدمة من قبل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر فإن الرسوم المفروضة يجب أن تكون منصفة وشفافة ومعقولة ولا يجب أن تتعدى مثيلتها المفروضة على الطائرات الوطنية التي تستغل الخدمات الدولية المنتظمة المماثلة.

 

2)     يشجع كل طرف متعاقد السلطات المختصة التي تحدد الرسوم على إخبار المستعملين، بإشعار على الأقل ثلاثة أشهر، بكل مشروع تغيير للرسوم، وذلك من أجل تمكينهم من إبداء رأيهم قبل تطبيق هذه التغييرات.

 

المادة 9

التعريفات

 

1)     تحدد المؤسسات المعينة بحرية تعريفاتها وتعمل على تطبيق تعريفات معقولة تأخذ بعين الاعتبار كل عناصر التقييم المتضمنة خاصة لمصالح المستعملين وتكاليف الاستغلال وخصائص الخدمة ونسب العمولة والربح المعقول وكل الاعتبارات التجارية للسوق.

 

2)     يجب أن تولي سلطات الطيران عناية خاصة للتعريفات التي قد تكون غير مقبولة لكونها قد تبدو تمييزية جدا أو مرتفعة على نحو غيرعقلاني أو تضييقية نظرا لاستغلال وضعيتها المسيطرة أو منخفضة بشكل غير طبيعي وذلك بسبب مساعدة أو دعم مباشر أو غيرمباشر أو مفرط.

 

3)     تبعث التعريفات المحددة بهذه الطريقة لسلطات الطيران قبل التاريخ المرتقب لدخولها حيز التنفيذ. يمكن لسلطات الطيران أن تصادق أو لا تصادق على التعريفات المطبقة للنقل ذهابا أو ذهابا وإيابا بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، والذي يبتدأ على إقليمهما. في حالة عدم المصادقة، تخطر هذه السلطات سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر بقرارها في أقرب أجل أو في أجل أقصاه 14 يوما على تاريخ إيداع التعرفة.

 

4)     عندما تشعر سلطات طيران أحد الطرفين المتعاقدين أن تعرفة النقل في اتجاه إقليمها تدخل في إطار الفئات المذكورة في الفقرة 2، تخطر سلطة طيران الطرف الآخر المتعاقد بعدم رضاها في أقرب أجل ممكن أو في أجل أقصاه 14 يوما على تاريخ التوصل بالتعرفة.

 

5)     يمكن لسلطات طيران كل طرف متعاقد أن تطلب انعقاد مشاورات بخصوص التعرفة التي تكون محل اعتراض. وتعقد هذه المشاورات خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الطلب.

 

المادة 10

تبادل المعلومات والإحصائيات

 

تزود سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر وذلك بناء على طلب هذا الأخير بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسستها الجوية المعينة. تشمل هذه المعلومات الإحصائيات وجميع المعلومات الضرورية لتحديد حجم الحركة المنجزة من طرف هذه المؤسسات بخصوص الخدمات المعتمدة.

 

المادة 11

الاعتراف بالشهادات والرخص

 

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات صلاحية الطائرة للطيران وشهادات الأهلية لأفراد طاقم الطائرة والرخص المسلمة أو المصادق عليها من قبل الطرف المتعاقد الآخر والسارية المفعول بهدف استغلالها على الطرق والخدمات المحددة في الملحق، شريطة أن تراعي هذه الشهادات والرخص نفس المعايير التي وضعت أو قد تم وضعها بموجب المعاهدة.

غير أنه يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الاعتراف، للملاحة داخل إقليمه، بصلاحية تلك الشهادات والرخص التي سلمت لرعاياه من لدن الطرف المتعاقد الآخر أو أية دولة أخرى.

 

المادة 12

السلامة

 

1-     يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصة بالسلامة لدى الطرف المتعاقد الآخر في المجالات المتعلقة بالمنشآت والخدمات الجوية وأطقم القيادة والطائرات واستغلال الطائرات، ويجب أن تتم تلك المشاورات في غضون ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب.

 

2-     إذا اكتشف أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يعتمد ولا يضمن فعليا تتبع القواعد القياسية المتعلقة بالسلامة ويشرف عليها في المجالات المشار إليها في الفقرة (1) بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية عملا باتفاقية الطيران المدني الدولي ، فإن الطرف المتعاقد الآخر يبلغ بتلك الاستنتاجات والمبادرات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن الايكاو. ويجب على الطرف المتعاقد الآخرعندئذ أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها.

 

3-     عملا بالمادة 16 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، فمن المتفق عليه أيضا أنه يمكن أن تخضع أي طائرة تقوم باستغلالها شركة للنقل الجوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم استغلالها باسمه، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أن تخضع لتفتيش من جانب المندوبين المصرح لهم من الطرف المتعاقد الآخر، شريطة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة.

 

بغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 33 من الاتفاقية، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة ورخص طاقمها وأن معدات الطائرة وحالتها تكون مطابقة للقواعد القياسية السارية الجاري بها العمل طبقا للمعاهدة.

 

4-     عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة استغلال شركة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص الاستغلال الممنوح لواحدة أو أكثر من شركات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

 

5-     يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عملا بالفقرة 4 أعلاه حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ تلك الإجراءات.

 

6-     وبخصوص الفقرة 2 أعلاه، إذا تبين أن أحد الطرفين المتعاقدين ظل غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي OACI بعد انقضاء الآجال المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي. كما ينبغي إبلاغه لاحقا بالحل المناسب الذي تم التوصل إليه.

 

المادة 13

أمن الطيران

 

1- يؤكد الطرفان المتعاقدان تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني ضد أعمال التدخل الغير المشروع يشكل جزءا لا يتجزء من هذا الاتفاق. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقا لأحكام الاتفاقية بشأن المخالفات وبعض الأعمال الأخرى الطارئة التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع عليها في طوكيو بتاريخ 14 سبتمبر 1963، ولمقتضيات اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، ولاتفاقية قمع جرائم الاعتداء على الطيران المدني، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23 سبتمبر 1971 وبروتوكول قمع أعمال العنف المحظورة والمرتكبة في مطارات الطيران المدني الدولي، المصادق عليها بمونتريال بتاريخ 24 فبراير 1988 والاتفاقية المتعلقة بتمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 1 مارس 1991 وكل اتفاقية تتعلق بالأمن والسلامة التي ينتمي إليها الطرفان.

 

2- يقدم الطرفان، عند الطلب ، كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها، والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ولمنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.

 

3- يتصرف الطرفان، في العلاقات المتبادلة فيما بينهما، وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين، كما يتعين على الطرفين المتعاقدين إلزام مستثمري الطائرات الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمري المطارات الموجودة في إقليميهما، بالانضباط لأحكام أمن الطيران المدني المذكورة.

 

4- يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه، والتي يوجبها الطرف الآخر المتعاقد بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أاثناء التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد، أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه، من أجل حماية الطائرات وضمان تفتيش الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية والحقائب والبضائع ومؤن الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع. وعلى كل طرف متعاقد، أن ينظر بشكل إيجابي لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر قصد اتخاذ إجراءات أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد ما.

 

5- حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، أو أي أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأطقمها وكذا ضد المطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية فعلى كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو التهديد بوقوعها بسرعة وأمان.

 

المادة 14

الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب

 

1-           تعفى من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة، طائرات مؤسسات النقل الجوي العاملة على الخدمات المعتمدة لأي من الطرفين المتعاقدين وكذا أطقم الطائرات واحتياجات الوقود والزيوت ومؤن الطائرة ( بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والسجائر)، وذلك عند الوصول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تظل هذه المواد داخل الطائرة إلى حين إعادة نقلها أو استعمالها أثناء عبورها للإقليم المذكور.

 

2-           مع مراعاة الفقرة (3) من هذه المادة تعفى من رسوم الجمارك ومصاريف التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة باستثناء الضرائب المتعلقة بالخدمات المقدمة كل من :

                                              ‌أ-      مؤن الطائرة التي شحنت في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وذلك في الحدود التي عينتها سلطات طيران ذلك الطرف المتعاقد والمخصصة للاستعمال على متن الطائرات التي تؤمن خدمة معتمدة للطرف المتعاقد الآخر؛

                                          ‌ب-      قطع الغيار المستوردة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين قصد صيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة من أجل الخدمات المعتمدة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من طرف المتعاقد الآخر؛

                                           ‌ج-      الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات عند الوصول والعبور والمغادرة المستغلة على الخدمات المعتمدة من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الاخر حتى ولو استعملت هذه المؤن على جزء من الرحلة المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد والذي تزودت منه الطائرة.

 

3-            توضع المعدات والمؤن المشار إليها في (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 2 من هذه المادة تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية للطرفين المتعاقدين.

 

4-           تعفى الأمتعة والبضائع العابرة مباشرة، من حقوق الجمارك والضرائب الأخرى المشابهة شريطة أن تكون خاضعة لحراسة أو مراقبة الجمارك.

 

5-           لا يمكن تفريغ التجهيزات العادية للطائرات وكذا الأدوات والمؤن التي توجد على متن طائرات إحدى المؤسسات المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات جمارك ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويمكن لسلطات الجمارك هذه أن تفرض وضع هذه التجهيزات والأدوات والمؤن تحت حراستها إلى أن يعاد نقلها أو إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك طبقا للقوانين والتنظيمات الجمركية.

 

المادة 15

الأنشطة التجارية

 

1)     يمنح كل طرف متعاقد للمؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تستبقي في إقليمه موظفي مصالحها التقنية والإدارية والتجارية الضرورية لإنجاز عملياتها.

2)     يحق لكل مؤسسة للنقل الجوي المعينة توظيف تقنيين وإداريين وتجاريين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بهدف تأمين خدماتها وذلك وفق قوانين ولوائح هذا الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بالدخول والإقامة والعمل.

 

3)     يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين بيع تذاكر النقل الجوي بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة أو حسب رغبتها بواسطة وكلائها ويجب أن يجري هذا البيع بالعملة المحلية أو بالعملة القابلة للتحويل.

 

4)     يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الأرباح عن النفقات التي حققتها تلك المؤسسة أو المؤسسات المعينة في إقليمه والناتجة عن نقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد وغير ذلك من الأنشطة المتعلقة بالنقل الجوي والتي يمكن ترخيصها بمقتضى القوانين الوطنية ، وتتم هذه التحويلات وفق أسعار الصرف طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية المعمول بها بخصوص الأداءات الجارية وإذا لم يكن هناك سعر صرف رسمي فتجرى هذه التحويلات وفق أسعار العملة الصعبة المعمول بها بسوق الأداءات الجارية.

 

5)     إذا كان هناك اتفاق خاص حول طريقة الأداء بين الطرفين المتعاقدين فيتم تطبيق هذا الاتفاق.

 

6)     يحق للمؤسسات المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين إبرام اتفاقيات تعاونية للتسويق خاصة " نظام السعة المحجوزة" أو المشاركة في " نظام تقاسم الرموز" أو " التأجير" مع مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر أو مؤسسات طرف ثالث شريطة أن تتوفر هذه المؤسسات على رخصة الاستغلال المناسبة.

 

المادة 16

مقر الضريبة

 

إن مداخيل المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والناتجة عن استغلال رحلاتها الجوية الدولية لا تخضع للرسوم الضريبية إلا في الدولة التي يوجد فيها المقر الرئيسي والفعلي لتلك المؤسسة.

 

المادة 17

المشاورات

 

1-     تقوم سلطات الطيران المدني التابعة للطرفين المتعاقدين ،بروح من التعاون الوثيق، بالتشاور فيما بينها وبصفة دورية للتأكد من أن تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق وملحقه يجري بصورة مرضية. كما تقوم تلك السلطات بالتشاور فيما بينها إن اقتضى الحال لتعديل هذا الاتفاق أو ملحقه.

 

2-     يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من الطرف الآخر إجراء مشاورات في شكل لقاءات او تبادل مراسلات . وتبدأ هذه المشاورات في أجل ثلاثين (30) يوما ‏من تاريخ تسلم الطلب ما لم يتقق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

 

3-     كل تعديل لهذا الاتفاق أو الملحق يتم عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية ، ويدخل حيز االتنفيذ إبتداء من تاريخ الإخطار بتبادل هذه المذكرات .

 

 

المادة 18

ملائمة الاتفاق مع المعاهدات المتعددة الأطراف

 

1)     تطبق أحكام المعاهدة على هذا الاتفاق.

 

2)     عندما تدخل حيز التنفيذ كل اتفاقية متعددة الأطراف، متفق عليها بين الطرفين المتعاقدين.وتعالج النقاط التى تطرق لها هذا الاتفاق تحل أحكام هذه الاتفاقية محل نظيرتها في هذا الاتفاق .

 

المادة 19

تسوية النزاعات

 

1-     إذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق فإنهما يعملان جاهدين على تسويته أولا عن طريق المفاوضات المباشرة.

 

2-     إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات المباشرة، يمكن لهما عرض الخلاف للبت فيه على شخص أو هيئة مختصة أو دولة أخرى .

 

3-     إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بالطرق المشار إليها أعلاه، يعرض الخلاف بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين على محكمة ( تسمى فيما بعد الهيئة التحكيمية ) تتألف من ثلاثة أعضاء يعين كل من الطرفين المتعاقدين حكما واحدا ويتفق الحكمان المعينان على تعيين الحكم الثالث .

 

4-     يعين كل من الطرفين المتعاقدين حكما خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ استلام الإشعار بطلب تحكيم هيئة تحكيمية من الطرف المتعاقد الآخر وذلك بالطرق الدبلوماسية ، ويعين الحكم الثالث في غضون ستين (60) يوما إضافية.  إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين الحكم خلال المدة المحددة أو إذا لو يتم تعيين الحكم الثالث فى المدة المحددة جاز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس  منظمة الطيران المدني الدولى تعيين حكم أو حكام بحسب ما يقتضيه الحال .

 

5-     الحكم الثالث المعين بمقتضى الفقرة (3)، وكذا الحكم المعين بمقتضى الفقرة (4) وإذا كان هناك عدة حكام معينين بمقتضى هذه الفقرة الأخيرة، فإن واحدا منهم على الأقل يكون مواطنا لدولة ثالثة ويعمل كرئيس للهيئة التحكيمية.

 

6-     تحدد الهيئة التحكيمية مسطرتها الخاصة.

 

7-     مع مراعاة القرار النهاني للهيئة التحكيمية ، فإن الطرفين المتعاقدين يتحملان بالتساوي المصاريف الأولية المتعلقة بالتحكيم .

 

8-     يمتثل الطرفان المتعاقدان لكل قرار مؤ قت أو نهائي يصدر عن الهيئة التحكيمية .

 

9-     إذا لم يمتثل أحد الطرفين المتعاقدين لقرار الهيئة التحكيمية الصادر بمقتضى هذه المادة يجوز للطرف المتعاقد الآخر بقدر ما يدوم عدم الامتثال، تحديد أو تعليق أوإلغاء أية حقوق او إمتيازات منحها بموجب هذا الاتفاق للطرف المتعاقد المخل بالتزاماته.

 

 

المادة 20

إلغاء الاتفاق

 

يمكن لأي من الطرفين المتعا قدين أن يخطر كتابة، بالطرق الديبلوماسية، الطرف المتعاقد الآخر فى أي وقت بنيته فى إلغاء هذا الاتفاق على أن يتم إبلاغ هذا الإخطار فى نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدنى الدولي .

 

‏فى هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور إثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم سحبه باتفاق الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه المدة. إذا لم يتوصل الطرف المتعاقد الآخر بإشعار بالاستلام فيعتبر أن الإخطار قد تم تسلمه بعد مضي أربعة عشر (14) يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لنفس الإخطار.

 

المادة 21

تسجيل الاتفاق وتعديلاته

 

يقوم الطرفان المتعاقدان بتسجيل هذا الاتفاق وكذا التعديلات اللاحقة الخاصة به لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

 

المادة 22

الدخول حيز التنفيذ

 

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما.

 

عند دخوله حيز التنفيذ، يلغي هذا الاتفاق ويحل محل الاتفاق المتعلق بالنقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاصو الموقع بتاريخ 29 يونيو 1996.

 

‏وإثباتا لذلك وقع المفوضان المخول لهما من قبل حكومتيهما على هذا الاتفاق.

 

حرر بالرباط  بتاريخ 08 فبراير 2007، في نظيرين أصليين باللغتين العربية والفرنسية. وللنصين معا نفس الحجية.

 

 

 

 

 

 

ملحق

جدول الطرق

 

1-    الطرق المغربية :

نقاط في المغرب - نقاط وسطية بإفريقيا اختيارية - نقاط في بوركينافاصو - نقاط ما وراء اختيارية وبالعكس.

 

2-    طرق بوركينافاصو :

نقاط في بوركينافاصو - نقاط وسطية بإفريقيا اختيارية - نقاط في المغرب - نقاط ما وراء اختيارية وبالعكس.

 

ملاحظة :

يجوز لكل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين على إحدى أو كل رحلاتها وباختيارها حذف التوقف على نقطة أو عدة نقاط شريطة أن تبتدأ و تنتهي الخدمات المعتمدة فى الدولة التى عينت المؤسسة .