الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963 الصفحة  2760

 

ظهير شريف رقم 1.63.230

 بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف :

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 29 شعبان 1348 (20 يناير 1930) بمنح رواتب التقاعد إلى العسكريين في الحرس الشريف ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.135 الصادر في 18 رمضان 1376 (30 غشت 1956) بتحديد اختصاصات المستشار الفني لجلالة الملك ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.138 الصادر في 16 ذي القعدة 1375 (25 يونيو 1956) بإحداث القوات المسلحة الملكية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.56.738 الصادر في 11 ربيع الأول 1376 (16 أكتوبر 1956) بإحداث سلك لأعوان رسميين داخل قسم المستخدمين الصغار الفرنسيين لإطار الحرس الملكي ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.56.297 الصادر في 19 جمادى الأولى 1376 (22 دجنبر 1956) بتحديد الأجور والتعويضات المنفذة للضباط والضباط الصغار والجنود بالحرس الملكي ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بإحداث نظام رواتب التقاعد لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 1.58.675 الصادر في 19 ذي الحجة 1377 (7 يوليوز 1958) بإحداث لجنة للتسريح من الجندية ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب المعاش العسكرية برسم الزمانة ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية بالمملكة المغربية ؛

 

وبناء على المرسوم رقم 2.59.1332 الصادر في 6 جمادى الثانية 1378 (7 دجنبر 1959) بعد الاستفادة من رأس المال عن الوفاة إلى ذوي حقوق العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية ؛

 

وبناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

الحرس الملكي هيئة عسكرية من جيشنا الملكي موضوعة مباشرة و بصفة خاصة تحت سلطة جنابنا العالي بالله , وتجرى عليها مع مراعاة المقتضيات بعده , الظهائر الشريفة و الأنظمة المطبقة على القوات المسلحة الملكية .

 

الفصل 2

يعين قائد الحرس الملكي بظهير شريف.

 

الفصل 3

يتألف الحرس الملكي من :

-         فوج أو عدة أفواج من المشاة ؛

-         كتيبة أو عدة كتائب للخيالة ؛

-         فصيلة أو عدة فصائل للمدفعية .

 

ويحدد عدد رجال الحرس الملكي كل سنة في الميزانية.

 

الفصل 4

تدرج النفقات المرصودة للحرس الملكي في القسم الثاني بالجزء الأول من الميزانية تحت عنوان "المصالح والمنظمات التابعة مباشرة لجلالة الملك".

 

الفصل 5

يتولى قائد الحرس الملكي تعيين و ترقية الموظفين العسكريين غير الضباط و القيام بإجراءات تسريحهم.