مرسوم بقانون رقم 2.91.388 صادر في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992)

بإحداث رسم على إقامة المحطات الأرضية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات

الإذاعية التلفزية الصادرة عن أقمار صناعية

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الدستور وخصوصا الفصل 54 منه ؛

 

بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 صفر 1413 (10 أغسطس 1992) ؛

 

وموافقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس النواب،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

 يحدث رسم على إقامة المحطات الأرضية الفردية والجماعية الخاصة المعدة لالتقاط الإشارات الإذاعية التلفزية الصادرة عن الأقمار الصناعية.

 

المادة الثانية

يحدد الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه بخمسة آلاف (5.000) درهم عن كل محطة التقاط فردية.

 

وإذا كانت محطة الالتقاط الأرضية معدة لاستخدام جماعي يؤدي كل مستعمل مبلغ ألف (1.000) درهم على ألا يقل ما يؤديه جميع مستعملي المحطة خمسة آلاف (5.000) درهم.

 

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات الفندقية التي تؤدي مبلغ خمسة آلاف (5.000 ) درهم  لا غير مهما كان عدد مستعملي محطة الالتقاط الأرضية المقامة بها.

 

المادة الثالثة

تعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه محطات الالتقاط الأرضية المقامة بالقصور الملكية والسفارات والمصالح الثقافية الأجنبية ومحطات التلفزيون.

 

المادة الرابعة

يؤدي الرسم مقتني أو مفتشو محطة الالتقاط الأرضية أو المالكون لها، ويدفع مبلغه إلى صندوق قابض المالية التابع له المكان الذي ستقام فيه المحطة، وذلك خلال الشهر التالي للشهر الذي يتم فيه الاقتناء بالنسبة للمقتنين الجدد وثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم في حيز التطبيق بالنسبة للمالكين.

 

ويضاف الوصل المثبت لأداء الرسم إلى التصريح الإداري بإقامة أو امتلاك محطة الالتقاط المقرر الإدلاء به في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة الخامسة

 إذا لم يؤد الرسم داخل الأجلين المنصوص عليهما في المادة السابقة وجب على المدين به أن يدفع زيادة على مبلغه 10 % من مقداره وتضاف إلى ذلك علاوة 3%  عن شهر التأخير الأول و2 % عن كل شهر أو كسر شهر آخر يمضي بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ أدائه.

 

المادة السادسة

 تؤدى عن عدم الإدلاء بالتصريح المشار إليه في الفترة الأخيرة من المادة 4 أعلاه غرامة تساوي مرتين قيمة المعدات غير المصرح بها.

 

ويتم استخلاص الرسم والغرامة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وخاصة الظهير الشريف الصادر بتاريخ 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بسن نظام المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغيره ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.

 

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.

 

وحرر بالرباط في 15 من ربيع الآخر 1413 (13 أكتوبر 1992)

 

الإمضاء : محمد كريم العمراني

 

وقعه بالعطف

 

وزير الداخلية

الإمضاء : إدريس البصري

 

وزير المالية

الإمضاء : محمد برادة