الجريدة الرسمية عدد 2429 بتاريخ 15/05/1959 الصفحة  1507

 

الحمد لله وجده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.58.295

بشأن ضمان الوقاية مـن الأمراض العقلية ومعالجتها وحمايـة المرضى المصابين بهـا

 

الجزء الأول

فـي المنظمات المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية

ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها

 

الفصل الأول

أن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها تباشرها على الخصوص :

أولا-    المصلحة المركزية للصحة العقلية بوزارة الصحة العمومية ؛

ثانيا-    المؤسسات العموميـة والخصوصية المعـدة لاستشفاء المرضى وإعادتهم إلي حالتهم العادية وإسعافهم ؛

ثالثا-    لجنة الصحة العقلية المؤسسة بموجب الفصل 6 من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل الثاني

يدير المصلحة المركزية للصحة العربية طبيب اختصاصي في علم الأمراض العقلية وتكلف بوجه خاص بما يأتي بيانه:

أ‌)             وضـع التصاميم والمشاريع للوقاية مـن الأمراض العقليـة ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها ؛

ب‌)         الحراسة التقنيـة فـي المؤسسات العموميـة والخصوصيـة لاستشفاء المرضى أو للإسعاف ؛

ج‌)          تنسيق وسائل الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها وذلك بالاتصال مع الوزارات التي يهمها الأمر.

 

الفصل الثالث

يتوفر كل إقليم على مصلحة إيوائية عمومية على الأقل تخصص فقط بمعالجة الأمراض العقلية ويديرها طبيب في الأمراض العقلية.

 

غير أنه في حالة ما إذا لـم يستلزم عدد سكان الإقليم إحداث مصلحة خاصة فيلحق هـذا الإقليم بإقليم مجاور لـه بمقرر يصدره وزير الصحة العمومية.

 

ويمكن أن تحدث في المستشفيات العامة التي لا يوجد مـن بيـن مستخدميها طبيب كفء في الأمراض العقلية مصالح تدعى مصالـح القبول المؤقت التي يجوز أن يجعل المرضى فيها تحت الملاحظـة الطبية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما و لا يمكن أن تحتوي هـذه المصالح على أكثر من عشرة أسرة.

 

الفصل الرابع

يتوقف إحداث المؤسسات الخصوصية المعدة لمعالجة الأمراض العقلية وكذا فتح المؤسسات الخصوصية المهيأة لقبـول المرضى المصابين بالأمراض العقلية على إذن من رئيس الوزارة (الكتابة العامة للحكومة) يسلم بعد استشارة وزير الصحة العمومية ولا ينبغي أن يمنح هذا الإذن إلا إذا كانت تتوفـر في الطبيب المعالج أو الأطباء المعالجين الملحقين بالمؤسسة شروط التخصيص المنصوص عليها في القوانين التشـريعية الجاري بها العمل، ويمكن سحب ذلك الإذن بمقرر من رئيس الوزارة بطلب وزير الصحة العمومية وبعد استشارة اللجنة المتخصصة المنصوص عليها في الفصل السادس، ولا يمكن أن يتخذ المقرر بشأن سحب الإذن إلا بعـد توجيه إنـذار يبقى عديـم المفعول وفى ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تبليغـه وهذا ما إذا كانت الأخطاء المنسوبة للمعني بالأمر تكون خرقا لقواعد التجهيز والتسيير التي كان منح الإذن متوقفا على مراعاتها.

 

ولا ينبغي أن تقبل هذه المؤسسات المرضى المجعولين تلقائيـا تحت الملاحظة الطبية أو المقبولين تلقائيـا في المستشفى تطبيقـا لما جاء فـي الفقرة (ج) من الفصل 12 وفى الفصل 16

 

الفصل الخامس

 

يجب أن يمنح طبق نفس الشروط المذكورة إذن رئيس الوزارة (الكتابة العامة للحكومة) في جميع المؤسسات وإحداث جميـع المنظمات التي من شأنها أن تعالج و تأوي ضعفاء العقـل والمصابين بعاهات عقلية وبوجه خاص الأقسام الداخلية الطبية التربوية ومراكز إعادة التهذيب ومعالجة البلـه والمصابين بالصرع أو المتسممين بالمخدرات و المؤسسات المعـدة للعجزة ضعفاء العقل وللمرضى المصابين بأمراض عقلية مزمنة والمنظمات المكلفة بإعادة المرضى المصابين بالأمراض العقلية إلي حالتهم الاجتماعية العادية.

 

ويمكن سحب الإذن طبق الشروط المنصوص عليها فـي الفصل 4 .

 

الفصل السادس

تحدث بوزارة الصحة العمومية وتنصب لديها لجنة للصحة العقلية تتركب ممن يأتي ذكرهم:

أولا - وزير الصحة العمومية أو ممثله ؛

ثانيا - قاض من درجة رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف أو من درجة محام عام يعينه وزير العدل ؛

ثالثا - رئيس المصلحة المركزية للصحة العقلية أو ممثله ؛

رابعا - رئيس مصلحة الإعانة الاجتماعية بوزارة الصحة أو ممثله ؛

خامسا - ممثل عن وزارة الداخلية تعينه هذه الوزارة ؛

سادسا - طبيب اختصاصي يزاول مهنته في إحدى المصالح العمومية لطب الأمراض العقلية يعينه وزير الصحة العمومية.

 

ويعين لمدة سنة أعضاء اللجنة المنصوص عليهم فـي المقطعات 2 و5 و6 ويباشر في آن واحد تعيين الأعضاء النواب.

 

 

الفصل السابع

يعهد إلي اللجنة المذكورة بما يأتي بيانه :

 

أولا - درس جميع المسائل العامة المتعلقة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وبحماية المرضى المصابين بها وتقديم اقتراحات بشأن جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض إلي السلطات المختصة ؛

ثانيا - إبداء الرأي بخصوص ترشيح أطباء الأمراض العقليـة الذين يلتمسون تقييدهم في اللائحة السنوية الخبراء لدى المجالس والمحاكم وكذا بشأن سحب الرخص المنصوص عليها في الفصلين 4 و5 ؛

ثالثا - البت في مطالب الطعن المقررة في الجزء الخامس مـن ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويترأس اللجنة المذكورة وزير الصحة العمومية أو ممثلـه في الأحوال المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه والقاضي في الأحوال المنصوص عليها في المقطع الثالث أعلاه.

 

الفصل الثامن

لا يجوز انعقاد اللجنة بصفة قانونية إلا بمحضر جميع أعضائها وتجتمع اللجنة بمسعى من رئيسها وتتولى مصلحة الصحة العقلية مهام كتابة الضبط .

 

الجزء الثاني

في قائمة المرضى بالمستشفى و وضعهم تحت الملاحظة الطبية

 

الفصل التاسع

تقع الإقامة في المستشفى إما :

أولا - بطلب مـن المريض ؛

 

ثانيا - بطلب من كل شخصية عمومية أو خصوصية عاملة لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه أو لفائدة النظام العمومي.

 

الفصل العاشر

يوجه طلب الإقامة في المستشفى إلي الطبيب رئيس الإقليم أو العمالة (مصلحة الأمراض العقلية) ويوقع عليـه صاحبه ويتضمن هذا الطلب البيانات التالية : حالة المريض البدنية وحالته العائلية ومهنته ووسائل معيشته وعند الاقتضاء حالة الطالب المدنية ودرجة قرابته من المريض أو نوع علاقاته معه، ويشير الطلب بصورة مفصلة و واضحة إلى أحوال المريض الشاذة.

 

الفصل الحادي عشر

لا تمكن الإقامة بمصلحة عموميـة أو مؤسسة خصوصية للأمراض العقلية إلا بعد الإطلاع على شهادة يسلمها طبيب مؤهـل للأمراض العقلية تتضمن بصورة مفصلة و واضحة أحوال المريض الشاذة و تقضى بضرورة إقامته في المستشفى.

 

وتحرر تلك الشهادة بعد مـا يفحص المريض وعند الحاجة بعـد الإطلاع عل نتائج البحث الجاري بمسعى من الطبيب لإثبات صحـة طلب الإقامة بالمستشفى ويتعين على السلطات الإدارية أن تقدم بصفة سرية إلي طبيب الأمراض العقلية المعلومات التي يطلبها ولا يمكن تسليم الشهادة من طرف طبيب يكون من أقارب أو أصهار المريض من الدرجة الثانية أو من الشخص الذي يطلب إقامة المريض بـالمستشفـى.

 

الفصل الثاني عشر

 

يباشر الوضع تحت الملاحظة الطبية إما :

أ‌)               بطلب مـن المريض ؛

ب‌)           بطلب من كـل شخصية عمومية أو خصوصية تعمل لفائدة المريض أو لفائدة أقاربه ؛

ج‌)            إما تلقائيا بمقرر من العامل فيما إذا كأن المريض يكون خطرا على أقاربه أو على النظام العمومي أو أصبح في حالة خلل عقل تجعل حياته في خطـر.

 

الفصل الثالث عشر

 

يوضع المريض تحت الملاحظة الطبية :

-         إما في الأحوال المقررة في المقطعين ا، و ب، مـن الفصل 12 بعد الإطلاع عـلى شهادة طبية يسلمها طبيب الأمراض العقلية أو عند عدمه الطبيب الأقرب ؛

-         وإما في الحالة المقررة في المقطع ج) من الفصل 12 بعد الإطلاع على مقرر العامل.

 

الفصل الرابع عشر

 لا يمكن أن تتجاوز مدة وضع المريض تحت الملاحظة الطبية خمسـة عشر يوما

 

الفصل الخامس عشر

يجب على الشخص الذي يطلب إقامة المصاب بمرض عقلي بالمستشفى أو وضعه تحت الملاحظة الطبية أن يصحب هذا المريض مدة الطور الإداري والطور الطبي للقبول قصد إعطاء جميع المعلومات المقيدة

 

الفصل السادس عشر

يمكن أن يحول وضع المريض تحت الملاحظة الطبية أو إقامته بالمستشفى إلي إقامته تلقائيا بمؤسسة عموميـة للأمراض العقليـة بموجب مقرر يصدره العامل بعد موافقة الطبيب المعالج وهذا فيمـا إذا كان خروج المريض من المستشفى يكون خطرا على حياتـه وعلى أقاربه أو على النظام العام.

 

ويصدر مقرر الإقامة التلقائية بالمستشفى لمدة ستة أشهر ويجوز تجديده كل ستة أشهـر بعد الإطلاع على شهـادة معللة بأسباب يحررها طبيب الأمراض العقلية التابع للصحة العمومية،

 

ولا تمكن الإقامة التلقائية إلا في مصلحة عمومية لعـلاج الأمراض الـعقليـة.

 

الفصل السابع عشر

يتخذ الباشا أو القائد في حالة خطر قريب الوقوع ثبته طبيب في شهادة أو يفشيه العموم التدابير اللازمة بشرط أن يخبر بذلـك العامل في ظرف أربع وعشرين ساعة، ويأمر العامل في ظرف ثمان وأربعين ساعة بوضع المريض تلقائيا تحت الملاحظة الطبية أو ينهى التدابير المؤقتة التي أمرت باتخاذها السلطة المحلية.

 

الفصل الثامن عشر

إن طبيب الأمراض العقلية المتولي معالجة المريض ينهى فورا وبدون موجبات إقامته التلقائية بالمستشفى وكذا وضعه تلقائيا تحت الملاحظة الطبية وذلك إذا تحسنت حالته وكانت ملائمة لخروجه.

 

غير أنه إذا قدم وزير الداخلية طلب الطعـن المنصوص عليه في الفصلين 26 و 27 فيبقـى المريض مقيمـا بالمستشفى أو موضوعـا تلقائيا تحت الملاحظة إلي صدور مقرر لجنة الصحة العقلية

 

و تنتهي فوراً وبدون موجبات مـع الاحتفاظ بمقتضيات الفصلين 16 و19 إقامة المريض بالمستشفى أو جعله تحت الملاحظة الطبيـة بطلب منه أو بطلب من الشخص الذي التمس إقامته فيه أو من أحد الأشخاص المبينين بعده :

-       الزوج أو الزوجة ؛

-       الأموال أو الفـروع ؛

-       الوصي.

 

ويتأتى لهؤلاء الأشخاص أن يتعرضوا على طلب خروج المريض من المستشفى إذا قدمه شخص ليس ممن ذكر اللهم إلا إذا كـان هـذا الشخص يعمل لفائدة المريض الجلية باتفاق مع الطبيب.

 

ويجوز لطبيب الأمراض العقلية المتولي معالجة المريض بمصلحة عمومية أن يؤجل خروج هذا المريض من المستشفى إلي تتميم المعالجة الجارية من غير أن تتجاوز مدة التأجيل شهرين.

 

ويقع إشعار السلطة العمومية بخروج كل مريض من المستشفى سبق لها أن طلبت أو أمرت بوضعه تحت الملاحظة الطبية أو بإقامته في المستشفى.

 

الجزء الثالث

في الحراسة الطبية خارج مصالح عـلاج الأمراض العقليـة

 

الفصل التاسع عشر

إذا كـان مـن الممكـن أن تجتنب إقامة مصاب بمرض عقلي في المستشفى يعد مرضه خطرا على حياته أو أقاربه أو على النظام العـام أو التقليل مـن مدتها بفضل حراسـة نفسانية خارجيـة والمداواة المنتظمة بطريق التنقل، فيمكن أن يقرر وجوب هده المعالجات بمقرر معلل بأسباب يصدره طبيب كفء تابع للصحة العمومية اختصاصي في الأمراض العقلية،

 

ويبلغ هذا- المقرر المدعو مقرر وضع المريض تحت الحراسة الطبية إلي المريض و إلى السلطة الإدارية الموجود في دائرتها محل سكنى أو إقامة المريض وعند الاقتضاء إلي زوج المريض أو إلي الشخص الأقرب درجة من أقاربه،

 

ويصدر مقرر وضع المريض تحت الحراسة الطبية لمدة لا يجوز أن تفوق ستة أشهر ويمكن تجديده طبق نفس الشروط بقدر ما تدعو الضرورة إليه، ويمكن إنهاؤه في كل حين وآن.

 

الفصل العشرون

يحيط الشخص الموضوع تحت الحراسة الطبية أو عنـد عدمـه الشخص الأقرب درجة من أقاربه علم طبيب الأمراض العقلية، الذي أصدر مقرر وضع المريض تحت الحراس الطبية باسم طبيب الأمراض العقلية المكلف من طرفهما بالقيام بالحراسة المذكورة.

 

في حالة ما إذا لم يقع مثل هذا الإعلام فـي الخمسة عشر يوما التي تبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر الخاص بالوضع تحت الحراسة الطبية فأن طبيب الأمراض العقلية الذي اتخذ هـذا المقرر يعيـن طبيب الأمراض العقلية التابع للصحة العمومية الذي يكلف بإجرائها.

 

وإذا لم يكن أي طبيب للأمراض العقلية فـي الصحـة العمومية على استعداد لإجراء الحراسة الطبية للمريض فإنه يعهد بها إلي أقـرب طبيب تابع للصحة العمومية.

 

وفى حالة ما إذا تعذرت الحراسة الطبيـة بسبب المريض فـأن الطبيب المعالج يشعر بذلك طبيب الأمراض العقلية الذي اتخذ المقرر الخاص بالوضع تحت الحراسة وفـى هذه الحالة يمكن لهذا الأخير بعد إجراء البحث أن يطلب من العامل المختص وضع المعني بالأمر تلقائيا تحت الملاحظة.

 

الفصل الواحد و العشرون

تتكفل الدولـة بالعلاجات والأدوية الضرورية لمعالجة المريض الموضوع تحت الحراسة الطبية عندما يباشرها طبيب تابع للصحة العمومية.

 

الجزء الرابع

في تدابير المراقبة خـلال الإقامة في المستثسفى

الوضـع تحت الملاحظة و الحراسة الطبية

 

الفصل الثاني والعشرون

يحرر كل طبيب للأمراض العقلية للمريض شهادة معللة بأسباب تبين الحالة المدنية للمريض المذكور وسلوكه و تشخيص الداء الذي هو مصاب به وإذا اقتضى الحال رقم دخوله إلي مؤسسة العلاج وكذا تطـور المرض منذ الشهادة الأخيرة :

 

1)      عند قبول المريض ؛

2)      خلال مدة الإقامة فـي المستشفى: وفى اليـوم الخامس عشر ثم في اليوم الثلاثين وعند نهاية الستة شهور الأولى، وبعـد ذلك سنويا مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السادس عشر ؛

3)      عند طلب تحويل الإقامة الاختيارية في المستشفى إلي الإقامة التلقائية ؛

4)      عند الخروج النظامي أو غي النظامي أو النقل أو الوفاة.

5)      عند الوضع تحت الحراسة الطبية.

 

ويجب أن تحرر نفس الشهادة إذا تقدمت بطلب ذلـك السلطات المختصة القضائية أو الإدارية

 

غير أنه إذا كان المريض من جنسية مغربية، فـإن نسخة من الشهادة المحررة عند قبوله بالمستشفى أو خروجه بعد شفائه توجه تلقائيا مع بيان مقر سكناه ومهنته وحالته العائلية إلي وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية الكائن في دائرتهـا مكان سكنى أو مقام المعني بالأمر قصد تمكين المحكمة المختصة من إصدار الأمر بوضعه تحت الحجر عند الاقتضاء.

 

الفصل الثالث والعشرون

يتعين مسك دفتر مرقوم للإقامة فـي المستشفى داخل كل مصلحة عمومية أو خصوصية تقبل المصابين بالأمراض العقلية ويواظب على ترتيبه ويوضح في هذا الدفتر أو يتضمن بالنسبة لكل مريض جرى إيواؤه ما يلي :

1)    الحالة المدنية وعنوان المريض؛

2)    الحالة المدنية وعنوان المريض الذي طلب إقامته فـي المستشفى إذا اقتضى الحال؛

3)    تدوين الشهادات المنصوص عليها في المقطعات 1 و3 و4 من الفصل الثاني والعشرين ؛

4)    التواريخ والأماكن الواقعة فيها من قبل الإقامة فـي مستشفى للأمراض العقلية إذا اقتضى الحال ذلك؛

5)    تدابير الوضع تحت الحراسة الطبية.

 

وتكون الصفحة الخاصة بكل مريض حاملة لصورته من حجم صور ورقة التعريف.

 

الفصل الرابع والعشرون

بجب أن يوضع لكل مريض موضوع تحت الملاحظة الطبية أو مقيم في المستشفى أو مجعول تحت الحراسة الطبية، ملف شخصي وأن يواظب على ترتيبه،

 

ويحتوي هذا الملف على أوراق الملاحظات الطبية وبيان العلاجات و الفحوص التي وقع إجراؤها ومختلف الشهادات وصورة المريض من حجم صور أوراق التعريف وكذا جميع الأوراق و المراسلات التي تهمه،

 

وتقوم بوضع هذا الملف والمحافظة عليه والمواظبة على ترتيبـه مصلحة الإقامة فـي المستشفى أو الطبيب المكلف بحراسة المريض الطبية.

 

الفصل الخامس و العشرون

يتعهد المؤسسات المشار إليها في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا رئيسا النيابة العامة لدى محكمتي الاستئناف،

 

ويمكن لهذين الرئيسين أن يسندا التفويض لأعضاء النيابـات العامة التابعة لسلطتهـما،

 

وتتعين زيارة كل مؤسسة مرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة شهور،

 

ويمكن للقضاة المكلفين بالتعهـد الإطلاع على دفتـر الإقامة في المستشفى و الملفات الفردية والأمر بإحضار كل مريض وترسل تقارير التفقد المحررة عقب كل زيارة إلي وزير العدل الذي يرسل نسخة منها إلي وزير الصحة العمومية.

 

الجزء الخامس

في طرق الطعـن

 

الفصل السادس والعشرون

يمكن مباشرة الطعن ضمن الشروط المقررة بعده ضد ما يلي :

1)    المقررات الخاصة بتحويل الوضع تحت الملاحظة الطبيـة أو الإقامة الاختيارية في المستشفى إلي الإقامة التلقائية ؛

2)    مقررات الإبقاء المقررة في الفقرة الرابعة الفصل الثامن عشر ؛

3)    مقررات الوضع تحت الحراسة الطبية ؛

4)    مقررات الخروج مـن طرف طبيب الأمراض العقليـة المعالج،المتخذة طبقا للفقرة الأولى من الفصل الثامن عشر.

 

الفصل السابع والعشرون

يمكن تقديم طلب الطعن ممن يأتي ذكرهم :

1)    الـمريـض ؛

2)    الوصي ؛

3)    الزوج أو الأصول أو الفروع ؛

4)    رئيس النيابة لدى محكمة الاستئناف ؛

5)    وزير الداخلية فـي الأحوال المقررة في المقطع الرابع من الفصل السادس والعشرون.

 

الفصل الثامن والعشرون

يوجه طلب الطعن إلي وزير الصـحة العمومية الذي يبلغه بدوره إلي صاحب المقرر المتنازع فيه وإذا لم يوافق هذا الأخير على مقرره أو إذا لم يصدر منه أي جواب عند انصرام عشرة أيام ابتداء من تاريـخ وصول طلب الطعن إلي وزارة الصحة العمومية فأن القضية تحال على لجنة الصحة العقلية المقررة في الفصل السادس.

 

ثم أن مقرر اللجنـة المتخذ بأغلبية الأصوات مع ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات ويبلغ حالا إلي صاحب الطعن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتوصل بها وإلي الطبيب المعالج وأن اقتضى الحال إلي السلطات المعنية بالأمر.

 

الجزء السادس

فـي الحماية القضائية للمصابين بالأمراض

العقلية المقيمين في المستشفيات

 

الفصل التاسع والعشرون

 يعين بموجب قرار مشترك من وزير الصحة العمومية ووزير المالية وفيما يرجع لكل مؤسسة عمومية تقبل المصابين بالأمراض العقليـة موظف مـزاول لنشاطه أو متقاعد يكلف بمهـام متصرف مؤقت في الأموال فيما يخص الأشخاص الغير المحجورين والموضوعين فـي هذه المؤسسات ولا يجوز للمتصرف فـي الأموال في أي حال من الأحوال أن يكون متصرفا فـي شؤون المستشفى.

 

ويجب على المتصرف المؤقت فـي الأموال أن يقدم ضمانا يحـدد مبلغه في قرار التعيين، ويعفى من هذا الضمان الموظفون الذين كانوا ملزمين به بحكم قانونهم الأساسي.

 

ويتولى المتصرف استخلاص المبالغ الواجبة وتسديد الديون وإبرام عقود الأكرية التي لا يمكن أن تتجاوز مدتها، ثلاث سنوات، ويجوز له بإذن من المحكمة المختصـة أن يباشر بيع المنقولات وتدفع المبالغ المختص سواء مـن البيع أو مـن الاستخلاصات الأخرى إلي صندوق المؤسسة أو عند عدمه إلي أقرب صندوق عمومي إما المبالغ المتوفرة فيحقق استعمالها لفائدة المعني بالأمر.

 

الفصل الثلاثـون

يجور للزوج وللأقرب من الأقارب ولمديـر المؤسسة العمومية الموضوع فيها المريض ولوكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة المختصة أو يطلبون من هذه المحكمة أن تعين فـي غرفة الشورى بموجب حكم لا يقبل الاستئناف متصرفا قضائيا مؤقتا فـي أموال كل شخص غير محجور يوجد في مؤسسة عمومية.

 

ويحدد الحكم المعين بموجبه المتصرف القضائي المؤقت السلطة المخولة لهذا الأخير ويجوز أن يأمر بدفع ضمان أو بجعل أملاكه موضوع رهن عام إلي غاية مبلغ معين،

ويعمل وكيل الدولة مندوب الحكومة على تقييد الرهن المذكور في الخمسة عشر يوما الموالية للعلم ويجرى العمل به ابتداء من يوم الـتقييـد،

 

ولا يمكن أن يختار المتصرف القضائي المؤقت إلا من بين الأشخاص ذوى الكفاءة والسيرة الحسنة والمروءة والذين لا تتعارض مصالحهم مع مصالح المريض و إذا ما أصبحت هذه الشروط غير متوفرة فـأن المحكمة تقوم بطلب مـن الأشخاص المشار إليهـم فـي الفقرة الأولى بتعيين متصرف مؤقت أخر.

 

ويكون تعيين المتصرف القضائي المؤقت صالحا لمدة ثلاث سنوات ميلادية وقابـلا للتجديد وبمجرد ما يقع هـذا التعيين فأن المتصرف المؤقت المقرر في الفصل 29 يسلم إلي المتصرف القضائي المؤقت جميع السلطات لتدبير شؤون أموال المريض المعنى بالأمر.

 

الفصل الواحد والثلاثون

تعين المحكمة المختصة بطلب من المديـر المتصرف المؤقت أو بمسعى من وكيل الدولة مندوب الحكومة، وكيلا خصوصيا يمثل إمام القضاء كل شخص غير محجور وضع أو احتفظ به في مؤسسة تقبل المصابين بالأمراض العقلية كأن لديه نزاع قضائي وقت وضعه في المؤسسة أو أقيمت عليه دعوى فيما بعد.

 

ويجوز للمحكمة كذلك أن تعين وكيلا خصوصيا ليقيم عـن نفس الأشخاص دعوى مالية أو عقارية.

 

ويجوز للمتصرف الموقت أن يعين في كلتا الحالتين بصفة وكيل خصوصي.

 

ويعين رئيس المحكمة المختصة بمسعى من الفريق الراغب شخصا مـؤهلا ينوب عن المصابين بالأمراض العقلية المعالجين في المستشفيات والغير المحجورين بتمثيلهم في الإحصاءات والحسابات والمقاسمات و التصفيات التي قد تهمهم.

 

الفصل الثاني والثلاثون

تنتهي بحكم القانون السلطات المخولة بموجب الفصول السابقة بمجرد ما يغادر الشخص الموضوع في إحدى المؤسسات التي تقبل المصابين بالأمراض العقلية المؤسسة بصفة نظامية.

 

الجـزء السابع

مـقتضيـات جـنائيـة

 

الفصل الثالث والثلاثون

يعاقـب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنتين وبغرامـة مالية تتراوح بين(50.000 و500.000 فرنك) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يكون قد أعطى عمدا لأحد الموظفين العموميين معلومات خاطئة عن سلوك شخص وعن حالته العقلية وقصد بذلك التحريض على أقامة غير مبررة في مصلحة لمعالجة الأمراض العقلية.

الفصل الرابع والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و300.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص قد يكون عرقل عمدا بوسيلة ما أو حاول أن يعرقل ممارسة طرق الطعن المقررة فـي الجزء الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل الخامس والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 20.000 و200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل طبيب للأمراض العقلية معالج للمريض لا يحـرر الشهادات المقررة في الفصل الثاني و العشرين من ظهيرنا الشريف هذا وكـذا كل شخص مسؤول عن مسك دفتر الإقامة في المستشفيات المقرر في الفصل العشرين يكون قد تغافل عن تضمين الشهادات الواجب إثباتها في هذا الدفتر.

 

الفصل السادس والثلاثون

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة شهور وبغرامة مالية تتراوح بين 200.000 ومليون واحد من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يكون قد فتح وأحدث من غير أن يحصل سلفا على الإذن الممنوح من رئيس الوزارة والمقرر في الفصلين الرابع والخامس أعـلاه إحدى المؤسسات أو المنظمات المشار إليهـا في الفصلين المذكورين، وتطبق نفس هذه العقوبات على كـل شخص يكون قد احتفظ بفتح أو بنشاط منظمة أو مؤسسة بعد سحب الإذن الممنوح من رئيس الوزارة.

 

الفصل السابع و الثلاثون

يعاقـب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين و سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 فرنك أو بإحـدى هاتين العقوبتين فقط كل مدير أو مأمور مؤسسة أو مصلحة لمعالجة الأمراض العقلية وكل طبيب معالج يمسك أي شخص فـي مؤسسة أو مصلحة لمعالجـة الأمراض العقلية خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وكذا لمقتضيات القانون الجنائي المتعلق بتدابير الأمن القضائي المـشار إليهـا في الجزء الثامن بعـده.

 

الجزء الثامن

مقتضيات خاصة بتدابير الأمن القضائي

 

الفصل الثامن والثلاثون

إن تدابير  الوضع المؤقت أو الحجز في مؤسسات الأمراض العقلية التي تتخذها السلطة القضائيـة إزاء متهمين ظهرت فيهـم علامات للاختلال العقلي أو مجرمين مصرح بعدم مسؤوليتهم كليا أو جزئيـا يقع ضبطها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي الخاص بها، غير أنـه يبقى العمل جاريا بمقتضيات الجزئين الرابـع والسادس والفصول 33 و35 و37 من الجزء السابع من ظهيرنا الشريف هذا و السلام.

 

وحرر بالرباط في 21 شوال عام 1378 مـوافق 30 أبريل سنة 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه،

 

الإمضاء : عبد الله إبراهيم