الجريدة الرسمية عدد 6248 الصادرة بتاريخ 17 جمادى الآخرة 1435 ( 17 أبريل 2014)

 

نصوص عامة

 

 

ظهـير شريف رقم 1.11.64 صادر في 15 مــن محرم 1435(19 نوفمبر 2013)

بنشـر الاتفاق الثنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا

في ميدان الملاحة التجارية الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الاتفاق الثنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا في ميدان الملاحة التجارية، الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاق الثنائي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا في ميدان الملاحة التجارية، الموقع بالرباط في 28 سبتمبر 2010.

                                                     

 

 

وحرر بالدار البيضاء في 15 من محرم 1435(19 نوفمبر 2013).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

اتفاق ثنائي بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة جمهورية بلغاريا في ميدان الملاحة التجارية

 

 

 

 

إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بلغاريا المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

 

اعترافا منهما بضرورة تنمية وتنسيق التعاون بين البلدين في مجال الملاحة التجارية على أساس مبدأ المساواة والمصالح المشتركة،

 

رغبة منهما في إرساء علاقات التعاون في ميدان الملاحة التجارية على أساس مبدأ حرية الملاحة،

 

اتفقتا على ما يلي :

 

المادة 1

 

لأغراض هذه الاتفاقية تم تعريف المصطلحات التالية على النحو الآتي:

1-     "سفينة أحد الطرفين المتعاقدين" يقصد بها كل سفينة للملاحة مسجلة بسجل السفن لأحد الطرفين المتعاقدين و الحاملة للعلم الوطني لهذا الطرف المتعاقد أو مستأجرة. ويشمل هذا التعريف أيضا السفن المستأجرة المسجلة لدى طرف ثالث والحاملة لعلمه و المستغلة من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين تابعين لأحد الطرفين، حسب تشريعاته. على أن هذا التعريف لا يشمل السفن الحربية و السفن غير المستعملة لأغراض تجارية كالسفن الهيدروغرافية وتلك المستعملة لأغراض علمية، السفن المختصة في الصيد البحري والسفن ذات محرك نووي.

 

2-     "عضو طاقم السفينة" يقصد به قائد السفينة وكل شخص يقوم بعمل أو خدمات على ظهر السفينة طيلة الرحلة و مسجل بسجل البحارة للسفينة.

 

3-     عبارة "مؤسسة ملاحية" تنطبق على كل مؤسسة تستوفي الشروط التالية:

أ‌)        أن يتم تأسيسها طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل بأحد الطرفين المتعاقدين؛

ب‌)    أن يتم تسجيلها بتراب أحد الطرفين المتعاقدين؛

ت‌)    أن يكون مقرها الرئيسي بتراب أحد الطرفين المتعاقدين؛

ث‌)    و أن يكون مرخصا لها بمزاولة الملاحة الدولية.

 

4-     "الميناء": يقصد به كل ميناء تجاري دولي مفتوح في وجه السفن الأجنبية.

 

5-     "السلطة المختصة": بالنسبة للمملكة المغربية، السلطة المختصة هي الوزارة المكلفة بالملاحة التجارية؛

        بالنسبة لجمهورية بلغاريا، السلطة المختصة هي وزارة النقل والتكنولوجيا الإعلامية والاتصال.

 

المادة 2

 

تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية على تراب كل من المملكة المغربية والجمهورية البلغارية.

 

المادة 3

 

يجب أن يقوم التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية البلغارية في ميدان الملاحة التجارية على أساس مبدأ المساواة، المصالح المشتركة و الاحترام الكامل للسيادة الوطنية للطرفين المتعاقدين.

يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقوية العلاقات بينهما لتطبيق مبدأ الحرية في مجال النقل البحري وتفادي التمييز الذي من شأنه أن يعيق التطور العادي للتعاون الثنائي بين البلدين في هذا المجال.

 

المادة 4

 

يعمل كل واحد من الطرفين المتعاقدين على توطيد التعاون بين الشركات، المؤسسات والإدارات العاملة في ميدان الملاحة التجارية بالبلدين.

المادة 5

 

1/     اتفق الطرفان المتعاقدان على:

أ/        اتخاذ التدابير اللازمة لإشراك سفن البلدين في خدمة النقل البحري بين الطرفين المتعاقدين؛

ب/   التعاون بشأن إزاحة المعوقات التي من شأنها أن تعرقل تطور النقل البحري بين موانئ البلدين؛

ت/   التعاون في مجال سلامة و أمن الملاحة؛

ث/   الامتناع عن عرقلة قيام الطرف المتعاقد الآخر بخدمات النقل البحري بين موانئ هذا الطرف وموانئ طرف ثالث.

 

2/     مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة لا تمس حق سفن البلدان الأخرى في المساهمة في خدمات النقل البحري بين موانئ الطرفين المتعاقدين.

 

المادة 6

 

لا يمكن في أي حال من الأحوال لمقتضيات هذا الاتفاق أن تمس بالتزامات أي واحد من الطرفين المتعاقدين والمبرمة سلفا في إطار الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقات الثنائية والتي تهم أساسا تنظيم النقل.

يجب على الطرفين إبلاغ بعضهما بخصوص هذه الاتفاقيات.

 

المادة 7

 

1/     يضمن كل طرف متعاقد بموانئه لسفن الطرف الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول و الخروج والإقامة بها، تخصيص أرصفة الرسو و الاستفادة من جميع التسهيلات المينائية المتعلقة بالشحن والتفريغ.

 

2/    لا تشمل مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة:

أ‌-  الموانئ المغلقة أمام السفن الأجنبية؛

ب‌-  الأنشطة المخصصة للشركات المحلية بما في ذلك النقل الساحلي، الإسعاف و القطر والبحر؛

ت‌-  الإعفاءات التي تستفيد منها السفن الوطنية في ميدان الإرشاد؛

ث‌-  تطبيق القوانين المحلية المتعلقة باستقبال، مكوث ومغادرة الأجانب لبلدي الطرفين المتعاقدين.

 

المادة 8

 

يتخذ كل واحد من الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانينه وأنظمته الوطنية التدابير اللازمة لتيسير الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل بموانئه، وذلك لتفادي التأخير الغير مبرر للسفن وكذا لتسريع وتسهيل بقدر الإمكان الإجراءات الجمركية المطبقة في موانئهما.

 

المادة 9

 

1-    يعترف كل طرف متعاقد بالوثائق الموجودة على ظهر السفن والتي تثبت جنسية السفن وبشهادات الحمولة وكذا بكل الوثائق الرسمية الموجودة على متن السفن الحاملة لعلم الطرف المتعاقد الآخر المسلمة أو المعترف بها من قبل السلطات المختصة.

 

2-    لا تخضع سفن أحد الطرفين المتعاقدين التي تتوفر على شهادة الحمولة العالمية المسلمة وفقا للاتفاقية العالمية حول قياس الحمولة للسفن لسنة 1969 لتقييم جديد على مستوى موانئ الطرف الآخر، وتستعمل هذه الشهادات لحساب الرسوم المينائية.

 

3-    يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في إعادة مراقبة قياس الحمولة المعتمدة في حالة وجود شك حول عدم مطابقة وزن السفينة مع المعلومات المسجلة في الشهادة.

 

المادة 10

 

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الآخر.

 

هذه الوثيقة هي :

·  "الدفتر البحري" بالنسبة للمملكة المغربية و

·  "جواز سفر رجل البحر" بالنسبة للجمهورية البلغارية.

يجب أن تضمن هذه الوثيقة لحاملها العودة للبلد الذي سلمه إياها.

 

المادة 11

 

يسمح للأعضاء طاقم سفينة طرف متعاقد والحاملين لوثائق التعريف صالحة مسلمة من طرف الطرف المتعاقد والمذكورة بالمادة العاشرة من هذه الاتفاقية حق المرور والمكوث مؤقتا وبدون تأشيرة خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة أن يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات الطرف المتعاقد الآخر.

يجب على أعضاء الطاقم الامتثال للمراقبة القانونية الجاري بها العمل بالميناء عند الركوب أو النزول من السفينة.

 

المادة 12

 

1-   يجب على كل طرف متعاقد الاعتراف بوثائق التعريف الصالحة المذكورة في المادة 10 أعلاه إذا كان حاملوا تلك الوثائق يحتاجون إلى المكوث داخل تراب الطرف الآخر أو المرور عبر ترابه، بغض النظر عن وسيلة النقل المستعملة :

أ‌)        للعودة على ظهر سفينتهم أو على ظهر سفينة أخرى؛

ب‌)    للمرور عبر تراب الطرف الأخر وذلك للركوب على ظهر سفينته الموجودة فوق تراب بلد أخر،

ت‌)    للعودة لوطنهم أو لأي غرض آخر مقبول لدى الطرف الأخر، شريطة احترامهم للقوانين و الإجراءات المطبقة في هذا الطرف المتعاقد.

 

2-   يجب على كل طرف متعاقد السماح لطاقم سفينة الطرف الآخر المكوث في المستشفيات الموجودة داخل ترابه الوطني طول المدة اللازمة للعلاج.

 

يجب على الطرفين المتعاقدين توفير المساعدة الطبية اللازمة لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة 13

 

تطبق مقتضيات المواد 10، 11 و 12 على كل شخص أجنبي عن الطرفين المتعاقدين، لكن يتوفر على وثائق التعريف المنصوص عليها بالاتفاقية الدولية المتعلقة بتسهيل النقل البحري الدولي لسنة 1965 وملحقها أو اتفاقية المنظمة الدولية للشغل رقم 108 بخصوص وثائق تعريف رجال البحر.

هذه الوثائق الممنوحة من طرف بلد عضو في الاتفاقيات السالفة الذكر تضمن لحاملها حق العودة إلى هذا البلد.

 

المادة 14

 

1/     لا تتعارض مقتضيات المادتين 10-12 من هذه الاتفاقية مع القوانين الجاري بها العمل لدى الطرفين المتعاقدين بخصوص الإقامة ومغادرة ترابها بالنسبة للأجانب.

 

2/     يحتفظ الطرفان بحقهما في منع الدخول لإقليميهما للأشخاص غير المرغوب فيهم.

 

المادة 15

 

ضمانا لسلامة السفينة وبغية إتمام الرحلة في أحسن الظروف، يحق لربان سفينة أحد الطرفين المتعاقدين تشغيل أعضاء طاقم جدد تابعة للطرف المتعاقد الآخر وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل للطرف المتعاقد الذي تحمل السفينة علمه.

يجب أن يكون التشغيل عن طواعية وتطبيقا لتشريعات البلد الذي يحمل علم السفينة.

 

المادة 16

 

1.     إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو بأحد موانئه، فإن السلطة المختصة لهذا الطرف الأخير تمنح لأعضاء الطاقم وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها.

 

2.     إذا تعرضت سفينة طرف متعاقد لعطب فوق تراب الطرف المتعاقد الأخر، لا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأي رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي فوق تراب هذا الطرف المتعاقد.

 

3.     لا تمنع مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة من حق المطالبة بأتعاب الاستغلال المؤقت لمخازن احد الطرفين المتعاقدين.

 

المادة 17

 

تضمن هذه الاتفاقية حق الشركات البحرية للطرفين المتعاقدين في خلق تمثيليات لها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل في بلديهما.

 

المادة 18

 

1.     يضمن الطرفان المتعاقدان استعمال دخل الشركات البحرية التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والناتج عن خدمات ملاحية فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، إما للأداءات أو المصاريف الملزمة بتغطيتها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.

يضمن الطرف المتعاقد حق هذه الشركات في تحويل مداخليها بحرية وفق للقوانين والأنظمة المحلية الجاري بها العمل.

 

2.     كل المصاريف الناجمة عن الأنشطة المعنية بهذه الاتفاقية يتم تأديتها بعمله صعبة معترف بها من قبل الجهات المختصة بالطرفين المتعاقدين.

 

المادة 19

 

1.      يتعهد الطرفان المتعاقدان بعدم تدخل سلطاتهما في الخلافات المدنية والمشاكل التي يمكن أن تحدث على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر.

 

2.     يحق للطرفين المتعاقدين التدخل في حالة حدوث جريمة على متن سفينة الطرف المتعاقد الآخر حين تواجدها بالموانئ أو بالمياه الداخلية للطرف المتعاقد الآخر.

 

3.     لا يحق للطرفين المتعاقدين التدخل في حالة حدوث جريمة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر خلال مرورها بالمياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر وذلك فقط في الحالات التالية:

أ‌-    إذا كان من شأن الحادث أن يمس بالنظام و الأمن العام بالمياه الإقليمية لأحد الطرفين المتعاقدين؛

ب‌-  إذا كان من شأن نتائج الحادث أن تمس بمصالح أحد الطرفين المتعاقدين أو مواطنيه؛

ت‌-  إذا تعلق الأمر بمكافحة التجارة غير المشروعة للمخدرات والمواد المشعة؛

ث‌-  في حالة حصول الموافقة على ذلك من طرف الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للطرف الذي تحمل السفينة علمه.

ج‌-    في حالة ما إذا كان الحادث يمس بالأمن والنظام العام.

 

4.     لا تمس مقتضيات الفقرتان الأولى والثانية لهذه المادة بحقوق سلطات الطرفين المتعاقدين في البحث و التفتيش وفقا لقوانينهما وأنظمتهما الوطنية.

 

المادة 20

 

يعقد ممثلو السلطات المختصة للبلدين اجتماعات بالتناوب كلما دعت الضرورة لذلك قصد تباحث الأمور المتعلقة بتنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق وكذا المسائل ذات الاهتمام المشترك في ميدان الملاحة التجارية.

 

المادة 21

 

تتم تسوية كل خلاف يتعلق بتفسير أو تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، وديا عن طريق المحادثات المباشرة و إن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية.

 

المادة 22

 

تم إبرام هذا الاتفاق لمدة غير محددة ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من آخر إشعار عبر الطرق الدبلوماسية من كل طرف متعاقد يؤكد على استفاذ المسطرة القانونية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

 

يحق لكل أحد الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت شريطة إشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابة بالطرق الدبلوماسية برغبته في ذلك.

 

يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التوصل بالإشعار بذلك.

 

حرر بالرباط بتاريخ 28 شتنبر 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والإنجليزية، كل النصوص الثلاثة معتمدة. في حالة خلاف في التأويل يرجح النص الإنجليزي.