الجريدة الرسمية عدد 2960-bis بتاريخ 29/07/1969 الصفحة  2016

 

ظهير شريف رقم 1.69.28 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)

تنقل بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة

للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

بيان الأسباب

إن إصلاح دوائر الري التي تستثمر فيها  الدولة مبالغ هامة يقتضي إدخال إصلاح على الأوضاع العقارية من شأنه أن يؤدي إلى إحداث أكبر عدد من المؤسسات الفلاحية القابلة للاستغلال.

 

وقد ظهر من الضروري لهذه الغاية أن تنقل الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري والتي تمكن إعادة توزيعها على الفلاحين.

 

ويترتب عن نقل الملكية المذكورة أما تخلي الدولة للأوقاف العمومية عن عقارات لها أو منحها تعويضا نقديا شريطة إعادة استعمال مبلغه.

 

الفصل 1

يمكن أن تنقل إلى الدولة بموجب مرسوم ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية والواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969).

 

وتسلم إلى الأوقاف العمومية مقابل ذلك أما عقارات جارية على ملك الدولة مع مدرك عند الاقتضاء وإما تعويض نقدي.

وتجب إعادة استعمال المدرك والتعويض المذكورين.

 

الفصل 2

يتخذ المرسوم المشار إليه في الفصل الأول بعد استشارة الوزير المكلف بالأوقاف العمومية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

 

وتبين فيه العقارات التي تسلمها الدولة على وجه المعارضة إلى الأوقاف العمومية وعند الاقتضاء مبلغ المدرك أو التعويض.

 

الفصل 3

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالأوقاف ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.

 

 

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389(25يوليوز 1969)