الجريدة الرسمية عدد 2637 بتاريخ 27/09/1963 الصفحة  2251

 

ظهير شريف رقم 1.63.288 بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب

إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك

الفلاحية القروية

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.289 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولـة بموجبها أراضي الاستعمار ؛

 

وبناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر1962)،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

مراقبة العمليات العقارية

 

الفصــل 1

إن العمليات العقارية بما فيها البيوعات عن طريق السمسرة وكذا إبرام جميع عقود الإيجار المتجاوزة مدتها ثلاث سنوات والمتعلقة بالأملاك الفلاحية المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية يتوقف إجراؤها مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.289 المشار إليه أعلاه على رخصة إدارية إذا كان الطرف أو الطرفان المعنيان بالأمر شخصا أو شخصين إذا تبين غير مغربيين أو شخصين معنويين.

 

غير أنه إذا كانت العملية تتعلق بملك قررت المحكمة بيعه عن طريق المزاد العلني جاز تقديم طلب الرخصة في شكل طلب للمساهمة في السمسرة.

 

الفصــل 2

يحرر طلب الرخصة في مطبوعات تقدمها الإدارة ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الخصوص اسمي الطرفين المعنيين بالأمر وحالتهما المدنية وجنسيتهما ومهنتهما والأراضي الفلاحية الجارية على ملكهما أو المستغلة من طرفهما وكذا نوع العملية المزمع القيام بها، وموقع ومساحة ومحتويات العقار والبيانات المتعلقة بحالته القانونية.

 

ويجب على الطالبين أن يعينوا محلا للمخابرة معهم بالمغرب.

 

كما يجب أن يحمل طلب الرخصة الإمضاء المصحح لجميع الأطراف المعنية بالأمر.

 

أما إذا كان الأمر يتعلق بطلب للمساهمة في السمسرة فإنه يجب أن يؤشر عليه كاتب الضبط وأن يودع قبل التاريخ المحدد للسمسرة بستين يوما على الأقل.

 

الفصــل 3

يودع طلب الرخصة بمقر الإقليم الواقع العقار بترابه من طرف المتخلى أو المؤسس أو المؤاجر أو المسترد أو الشخص الذي يريد المساهمة في السمسرة ويسلم عنه وصول.

 

الفصــل 4

يتولى وزير الداخلية بعد موافقة وزيري الفلاحة والمالية تسليم أو رفض الرخصة المذكورة في أجل خمسة وأربعين يوما على الأكثر يبتدئ من يوم إيداع الطلب إذا كان الأمر يتعلق بملك بيع عن طريق المزاد العلني وفي ظرف ستة أشهر على الأكثر ابتداء من يوم إيداع الطلب في الحالات الأخرى.

 

ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة رفض لطلب الرخصة.

 

الجزء الثاني

حق الدولة في الشفعة

 

الفصل 5

تخول الدولة التي يمثلها وزير المالية الحق في أن تقتني عن طريق الشفعة الأملاك الآتية مع مراعاة مقتضيات المقطع الثاني من هذا الفصل :

1-    الأملاك التي يتوقف تفويتها على سابق رخصة ولاسيما الأملاك الجارية قبل البيع بالمزاد العلني على ملك شخص ذاتي غير مغربي أو شخص معنوي والنازلة سمسرتها على شخص ذاتي مغربي ؛

2-          الأملاك المبيعة بالمزاد العلني والنازلة سمسرتها على شخص ذاتي غير مغربي أو على شخص معنوي.

 

وفي حالة الشياع فإن حق الشفعة المخول للدولة لا يمكن أن يمارس إذا كان المسترد المحتمل بطريق الشفعة أو الضم في الصفقة شخصيا ذاتيا مغربيا.

 

الفصــل 6

يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا باقتراح من وزير الفلاحة ضمن الشروط المحددة في الفصلين السابع والثامن.

ويعتبر معلنا عن رغبة الإدارة في ممارسة هذا الحق بمجرد ما تثبت الإدارة توجيه الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفصلين 7 و8.

 

الفصــل 7

تمارس الشفعة مع مراعاة مقتضيات الفصل الثامن مقابل الثمن المبين في طلب الرخصة وبإشعار الطالبين بالرغبة في ممارستها بواسطة رسالة مضمونة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر يبتدئ من تاريخ إيداع طلب الرخصة.

 

الفصــل 8

تمارس الدولة حق الشفعة في الأملاك المبيعة بالمزاد العلني مقابل ثمن البيع بما في ذلك الثمن الأساسي والصوائر وباطلاع كاتب الضبط بالمحكمة على رغبتها في ذلك بواسطة رسالة مضمونة داخل الستين يوما الموالية على الأكثر للتاريخ الذي يبلغ فيه هذا الموظف محضر السمسرة إلى وزارة الفلاحة بعد انصرام أجل تعلية المزاد.

 

ولا تصبح السمسرة نهاية إلا ابتداء من التاريخ الذي تخبر فيه الإدارة كاتب الضبط بمقررها أو من انصرام أجل الستين يوما المنصوص عليه في المقطع أعلاه إن لم تتخذ الإدارة مقررا في هذا الصدد.

 

الجزء الثالث

مقتضيات مختلفة

 

الفصــل 9

يجب على العدول والموثقين وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون وكذا قباض التسجيل أن يرضوا تحرير أو تلقي أو تسجيل جميع العقود المثبتة للعمليات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا ما لم تكن مصحوبة بالرخصة الإدارية.

 

الفصــل 10

تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العمليات المنجزة خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وترفع الدعاوى بالبطلان إلى المحاكم المختصة عادة في القضايا العقارية.

 

الفصــل 11

يعاقب عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين 500 و5000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1000 و10.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهرين وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قدم تصريحات مزورة في طلبات الرخصة أو قام بمناورات تدليسية قصد التملص من مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

الفصــل 12

لا تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا :

1-    على الأشخاص المعنويين المشار إليهم في الظهير الشريف رقم 1.59.171 الصادر في 4 ذي القعدة 1378 (12 مايو 1959) بشأن العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف دولة أو مؤسسة عمومية أجنبية ؛

2-    على الدولة والجماعات المحلية أو المجعولة تحت الوصاية الإدارية لوزير الداخلية والجماعات الجارية عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تفويت الأملاك الجماعية والتصرف فيها.

 

الفصــل 13

إن المقتضيات الجديدة المتعلقة بالاقتناء عن طريق السمسرة لا تطبق على البيوعات بالمزاد العلني التي لم تكن موضوع إشهار في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

الفصل 14

يعهد بتطبيق ظهيرنا الشريف هذا إلى وزارة الداخلية والمالية والعدل والفلاحة كل واحد منهم فيما يخصه.

 

الفصــل 15

يلغى الظهير الشريف رقم 1.59.287 الصادر في 16 جمادى الأولى 1379 (17 نونبر 1959) بشأن مراقبة العمليات العقارية الواجب إنجازها من طرف بعض الأشخاص والمتعلقة بالأملاك القروية حسبما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.265 المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1381 (24 أكتوبر 1961) والسلام.

 

                                                   وحرر بطنجة في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963)