الجريدة الرسمية عدد 6260 الصادرة بتاريخ 29 رجب 1435 ( 29 ماي 2014)

 

 

 

ظهـير شريف رقم 1.14.87 صادر في 12 مــن رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون

رقم 148.12 الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي  الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 148.12 الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

                                                     

وحرر بالرباط  في 12 من رجب 1435(12 ماي  2014).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 148.12

يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال

 من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007.