الجريدة الرسمية عدد 6260 الصادرة بتاريخ 29 رجب 1435 ( 29 ماي 2014)

 

 

نصوص عامة

 

ظهـير شريف رقم 1.14.86 صادر في 12 مــن رجب 1435 (12 ماي 2014)

بتنفيذ القانون رقم 147.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل

 (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 147.12 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

                                                     

وحرر بالرباط  في 12 من رجب 1435(12 ماي  2014).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 147.12 يوافق بموجبه

على اتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوربا)

الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوربا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003.