الجريدة الرسمية عدد 6260  الصادرة بتاريخ 29 رجب 1435 ( 29 ماي 2014)

 

 

نصوص عامة

 

ظهـير شريف رقم 1.14.85 صادر في 12 مــن رجب 1435 (12 ماي 2014)

بتنفيذ القانون رقم 136.12 الموافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية،

الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر 2001  وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية

الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله:

 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 136.12 الموافق بموجبه 2001على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نونبر 2001 و على البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

                                                      

وحرر بالرباط  في 12 من رجب 1435(12 ماي  2014)

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 136.12 يوافق بموجبه

على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست

في 23 نوفمبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية،

الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003.

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نوفمبر2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003.