الجريدة الرسمية عدد 2432 بتاريخ 05/06/1959 الصفحة  1743

 

ظهير شريف رقم 1.58.303

يعتبر بمثابة نظام أساسي لرجال القضاء

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعزه أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 الموافق لـ 24 يبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

 

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في ثاني ربيع الأول 1377 الموافق لـ 27 شتنبر 1957 بشأن المجلس الأعلى .

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الــباب الأول

مقتضــيات عـــامة

 

الفصـل الأول

تؤلف من رجال القضاء بمملكتنا الشريفة هيأة واحدة يعهد لأعضائها بإصدار الأحكام باسم جلالتنا الشريفة حسب قواعد المسطرة المقررة في النصوص الجاري بها العمل.

 

الفصـل الـثاني

ينقسم رجال القضاء حسبما يأتي :

المرتبة الخارجة عن الدرجة :

رئيس أول لمجلس الأعلى ووكيل عام للدولة لدى هذا المجلس .

الدرجة الأولى :

 

§        رئيس غرفة بالمجلس الأعلى ؛

§        رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالرباط ؛

§        محام عام لدى محكمة الاستئناف بالرباط .

 

الدرجة الثانية :

 

§        رئيس أول لمحكمة الاستئناف بطنجة ؛

§        محام لدى محكمة الاستئناف بطنجة ؛

§        مستشار بالمجلس الأعلى ؛

§        محام لدى المجلس الأعلى.

 

الدرجة الثالثة :

 

§        رئيس غرفة بمحكمة استئناف ؛

§        رئيس محكمة ابتدائية من الطبقة الأولى أو رئيس محكمة إقليمية من الطبقة الأولى ؛

§        وكيل للدولة، مندوب الحكومة لدى محكمة ابتدائية من الطبقة الأولى أو لدى محكمة إقليمية من الطبقة الأولى.

 

الدرجة الرابعة :

 

§        مستشار بمحكمة استئناف ؛

§        نائب وكيل عام للدولة لدى محكمة استئناف ؛

§        رئيس محكمة ابتدائية من الطبقة الثانية أو رئيس محكمة إقليمية من الطبقة الثانية ؛

§        وكيل للدولة ، مندوب الحكومة لدى محكمة ابتدائية من الطبقة الثانية أو لدى محكمة إقليمية من الطبقة الثانية ؛

§        نائب رئيس لمحكمة ابتدائية من الطبقة الأولى أو لمحكمة إقليمية من الطبقة الأولى ؛

§        رئيس محكمة صلح أو محكمة سدد من الطبقة الأولى.

 

الدرجة الخامسة :

 

§        نائب رئيس محكمة ابتدائية من الطبقة الثانية أو محكمة إقليمية من الطبقة الثانية ؛

§        رئيس محكمة سدد من الطبقة الثانية أو محكمة صلح من الطبقة الثانية ؛

§        قاض ونائب وكيل للدولة وقاض ونائب وكيل للدولة وقاض نائب بمجموع المحاكم.

 

 وتنقسم المحاكم إلى طبقتين بمقتضى ظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

 

الفصـل الــثالث

يؤسس تحت رئاسة جنابنا الشريف للسهر على تطبيق هذا النظام الأساسي والمساعدة على تنفيذه مجلس الأعلى للقضاء يتركب كما يلي :

§        وزير العدل ؛

§        الرئيس الأول للمجلس الأعلى ؛

§        وكيل الدولة العام لدى المجلس الأعلى ؛

§        مدير القضايا الجنائية والعفو ؛

§        مدير القضايا المدنية ؛

§        مدير الموظفين والميزانية ؛

§        أربعة قضاة يعينون بمقتضى ظهير شريف باقتراح وزير العدل  وعند تغيب جلالتنا الشريفة يرأس وزير العدل المجلس الأعلى .

 

الــباب الـثانــي

حقوق وواجبات رجال القضاء

 

الفصــل الرابـع

يتعين على رجال القضاء أن يحافظوا في جميع الظروف على صفات الوقار والشرف التي تتطلبها ماهية مناصبهم.

 

الفصـل الخـامـس

إن القضاء – كيفما كانت وضعيتهم في هيأة القضاء – لا يجوز لهم أن يؤسسوا نقابات مهنية أو ينتموا إليها.

 

الفصـل الســادس

يمنع على رجال القضاء أن يباشروا خارج مهامهم ولو بصفة عرضية أشغالا مأجورة –أيا كان نوعها –

ويمكن أن تقرر مخالفات لهذه القاعدة بموجب مقررات انفرادية يتخذها وزير العدل لصالح التعليم القانوني أو لوضع مستندات قانونية .

 

ولا يشمل هذا المنع التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية غير أنه لا يجوز لمؤلفيها أن يشيروا في هذه المناسبة إلى كونهم قضاة إلا بإذن من وزير العدل.

 

الفصـل السـابـع

إذا كانت زوجة قاض تباشر أعمالا خصوصية تجر نفعا فيجب أن يقدم تصريح بذلك إلى وزير العدل و يتخذ الوزير التدابير اللازمة أو يثير اتخاذها لحفظ استقلال و شرف القضاء.

 

وكذا الشأن إذا تجلى أن قاضيا يمتلك في مؤسسة ما بصفة مباشرة أو غير مباشرة فوائد من شأنها أن تمس بالمهمة المنوطة به.

 

الفصـل الثـامـن

يجب على كل قاض – قبل مباشرة مهامه القضائية لأول مرة- أن يؤدي اليمين حسب الصيغة الآتية :

"أقسم بالله العظيم بأن أقوم بوفاء وإخلاص بمهامي وبأن أحافظ كل المحافظة على سر المداولات وأسلك في

ذلك كله مسلك القاضي النزيه والمخلص".

 

ولا يجدد تأدية هذه اليمين إلا في حالة إعادة الحاكم إلى عمله بعد انفصاله عن سلك القضاء.

 

الفصـل التـاسـع

لا يجوز لأي قاض – بصرف النظر عن سر المداولات الذي يتعهد بكتمانه بمقتضى يمينه - أن يسلم إلى الغير نسخا من المستندات المحتوية عليها الملفات التي ترفع إلى عمله، ولا ملخصاتها ولا أية معلومات تتجلى له من اطلاعه على هذه الملفات.

 

الفصـل العــاشـر

إن الإخلال بإحدى المقتضيات المنصوص عليها في الفصول السابقة يصدر من أي قاض كان وكذا كل خطأ يرتكبه أثناء مباشرة مهامه أو من أجل القيام بها يجعله عرضة لعقوبة تأديبية بقطع النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي – إن اقتضى الحال ذلك –

 

الفصـل الحــادي عــشر

إن رجال القضاء هم محميون طبق مقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخصوصية الجاري بها العمل مما قد يتعرضون إليه من التهديدات والتهجمات وهتك الحرمة والشتم والقذف.

 

وزيادة على ذلك تضمن لهم الدولة عند الاقتضاء طبق التنظيم المعمول به، تعويضات عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مباشرة مهامهم أومن أجل القيام بها تلك الأضرار الغير المضمونة بموجب القوانين الجارية على رواتب التقاعد والمبلغ المالي المنفذ عند الوفاة، وفي هذه الحالة فإن الدولة تحل محل المصاب في حقوقه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.

 

الفصـل الثـانـي عــشر

يوضع ملف انفرادي خاص بكل حاكم وتسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الأوراق المتعلقة بحالته المدنية وحالته العائلية وشهاداته الجامعية والمستندات المترتب عن الإدلاء بها قبوله في سلك القضاء وكذا النقط والنظريات التي حصل عليها والآراء التي أعرب عنها في شأنه المجلس الأعلى للقضاء والمقررات أيا كان نوعها المتخذة حياله خلال مدة مزاولة مهنته.

 

ولا ينبغي أن يدرج في تلك الملفات أي بيان عن أفكاره السياسية أو عقيدته الدينية.

 

الباب الثالث

التوظيف والترقي وتأدية المرتبات

 

الفصــل الثــالث عــشر

لا يجوز لأحد أن يعين قاضيا إن لم يكن متوفرا على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من الظهير الشريف الصادر بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وعلى 21 سنة من عمره.

 

الفصـل الــرابع عــشر

إن ولوج سلك القضاء يقع ماعدا في الحالات المخالفة المقررة في الفصول الآتية : بطريق المباراة المفتوحة في وجه المحصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو على إجازة تماثلها  يحددها مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. أما الشروط الأخرى لقبول المشاركة في المباراة وكذا برنامج الاختبارات ومنح النقط عنها وتركيب لجنة الامتحان فتحدد بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل.

 

الفصـل الخــامس عــشر

يعين المرشحون الناجحون قضاة بحسب ترتيبهم في المباراة و بهذه الصفة فإنهم يقضون في التمرين مدة سنتين وبعد انتهائه يرسمون أو يؤذن لهم في القضاء سنة ثالثة في التمرين أو يرجعون إلى سلكهم الأصلي أو يعفون بعد إبداء المجلس الأعلى للقضاء رأيه في ذلك.

 

الفصـل الســادس عــشر

تحدد في سنتين المدة اللازمة للترقي من رتبة إلى رتبة أعلى منها مباشرة في الدرجة الواحدة وتثبت الترقيات في الرتبة بموجب قرار يصدره وزير العدل.

 

الفصـل الســابع عــشر

لا يجوز لأي قاض أن يترقى إلى درجة أعلى من درجة فيما عدا الحالة المأذون فيها بظهيرنا الشريف هذا في التسمية المباشرة في بعض الدرجات إن لم يكن قد زاول فعليا وطيلة مدة خمس سنوات على الأقل، وظيفة أو عدة وظائف في درجته الحالية أو كان مقيدا في لائحة الترقي المحررة سنويا بخصوص تلك الدرجة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء وطبق الكيفيات التي يحددها وزير العدل بموجب قرار.

 

غير أنه لا يمكن أن يدرج في لائحة الترقي لولوج الدرجة الرابعة إلا رجال القضاء الدين بلغو على الأقل الرتبة الخامسة من الدرجة الخامسة.

 

الفصـل الثــامن عــشر

يمكن لمن يأتي ذكرهم أن يعينوا مباشرة أعضاء بالمجلس الأعلى في نطاق الربع من الوظائف المقيدة في الميزانية .

 

أولا - أساتذة الحقوق الذين قاموا بتدريس مادة أساسية طيلة عشر سنوات على الأقل .

ثانيا - المحامون الدين زاولوا مهنتهم مدة خمس عشرة سنة على الأقل.

 

الفصـل التـاسع عــشر

إن التسميات في مختلف درجات ووظائف مجموع هيأة القضاء تصدرها جلالتنا الشريفة بصفتنا رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء باقتراح من هذا المجلس.

 

وتنشر هذه التسميات في الجريدة الرسمية.

 

الفصـل العشــرون

تعطى كل سنة نقط لرجال القضاء طبق الكيفيات التي يحددها قرار يصدره وزير العدل.

 

الفصـل الــواحد والعـشرون

يتعين على كل قاض نال ترقية في الدرجة أن يقبل المنصب الذي يخصص به في درجته الجديدة وإذا رفضه فتلغى ترقيته ويمكن حذفه من لائحة الترقي ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 25 وما يليه من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصـل الثانـي والعـشرون

تشمل الأجرة المرتب والمنح العائلية وغيرها من التعويضات أو الجوائز المحدثة بموجب النصوص التشريعية أو النظامية.

 

وتحدد في مرسوم رتب كل درجة والأرقام الاستدلالية المطابقة لها.

 

الفصـل الثـالث والعـشرون

إن كل قاض سمي أو رقي لا يمكن أن يتقاضى مرتبا يقل عن المرتب الذي كان يقبضه من قبل وينفذ له عند الاقتضاء مبلغ تعويضي يجري عليه نظام الاقتطاع لأجل رواتب التقاعد.

 

البـاب الــــرابع

وضعــــيات رجـــال القضــاء

 

الفصـل الرابـع والعــشرون

يكون كل قاض :

 

§        إما في وضعية القيام بمهامه؛

§        وإما في وضعية الإلحاق؛

§        و أما في وضعية التوقيف عن مباشرة العمل.

 

إن وضعية القيام بالمهام المحددة في مقتضيات الفصل 38 من الظهير الشريف الصادر بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تمنح عنها الرخص المبينة في الفصل 39 وما يليه إلى غاية الفصل 46 من الظهير الشريف المذكور، غير أنه لا تطبق الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 41 على الموظفين الجارية عليهم مقتضيات هذا النص.

 

ويعلن عن وضعية الإلحاق طبق الكيفيات المبينة في الفصل 47 وما يليه إلى غاية الفصل 53 من الظهير الشريف الصادر بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتستثنى من ذلك مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 48.

 

ويعلن عن وضعية التوقف عن مباشرة العمل طبق الكيفيات والقواعد المنصوص عليها في الفصل 54 وما يليه إلى الفصل 63 من الظهير الشريف الصادر بشأن اللجنة الإدارية المتساوية الأفراد المنصوص عليها في الفصلين 58 و63 تستبدل باستشارة المجلس الأعلى للقضاء.

وزيادة على ذلك فإن جعل الموظف في وضعية التوقف عن مباشرة العمل تلقائيا يمكن أن يصطبغ عقوبة تأديبية يحددها الفصل 27 أسفله.

 

البـــــاب الخــــامس

النـــــظام التـــأديــــبي

 

الفصـل الخـامس والعـشرون

تقام المتابعات التأديبية بموجب المقرر الذي يصدره وزير العدل بإحالة المعني بالأمر على المجلس الأعلى للقضاء الذي يعين بصفة مقرر داخل حظيرته أو خارجها قاضيا تكون درجته أعلى من درجة القاضي المقامة بشأنه المتابعات.

 

ويبلغ المقرر إلى المعني بالأمر مجموع الملف المعروض على نظر المجلس الأعلى ثم يستدعيه للإدلاء ببياناته كتابيا.

 

وزيادة على ذلك فإن القاضي المتابع يشعر بثمانية أيام على الأقل بالتاريخ الذي يجتمع فيه المجلس الأعلى للنظر في قضيته ويسوغ له أن يطلب من هذا المجلس أن يستمع إليه كما يمكن أن يشد أزره بأحد زملائه أو بإحدى زملائه أو بأحد المحامين.

 

في حالة المتابعة لدى محكمة زجرية يجوز للمجلس الأعلى أن يقرر إرجاء صدور الحكم إلى أن يبت نهائيا في تلك المتابعات.

 

الفصـل السـادس والعـشرون

يمكن- بموجب قرار وزاري بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء  توقيف القاضي عن مهامه وذلك بمجرد إجراء مسطرة جنائية أو تأديبية ضده.

 

ويتخذ هذا التدبير طبق الكيفيات المبينة في الفصل 73 من الظهير الشريف الصادر بشأن النظام الأساسي العام الخاص بالوظيفة العمومية.

 

 

الفصـل السـابع والعـشرون

تنقسم إلى درجتين العقوبات التأديبية التي يمكن أن تصدر على رجال القضاء؛

الدرجة الأولى :

§        أولا - الإنذار؛

§        ثانيا - التوبيخ؛

§        ثالثا - التأخير عن الترقي من رتبة أعلى طيلة مدة لا تتجاوز سنتين اثنين؛

§        رابعا - الحذف من لائحة الترقي.

 

الدرجة الثانية :

 

أولا - التوقف تلقائيا حتما مع الحرمان من تقاضي المرتب باستثناء التعويضات العائلية و ذلك طيلة مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

 

ثانيا - الإحالة تلقائيا على التقاعد طبق الكيفيات المنصوص عليها في القوانين الخاصة برواتب التقاعد.

ثالثا- العزل مع حفظ الحقوق في رواتب التقاعد أو الحرمان منها.

 

الفصـل الثـامن والعـشرون

تصدر عقوبات الدرجة الأولى والدرجة الثانية بموجب قرار يصدره وزير العدل والدرجة الثانية بموجب ظهير شريف بعد إبداء رأي  المجلس الأعلى للقضاء في كلتا الحالتين.

 

الفصـل التـاسع والعـشرون

 

يلغى الفصل السادس من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 الموافق لـ 27 شتنبر 1957 المتعلق بالمجلس الأعلى.

 

البــاب الســادس

الانفصال عن العمل نهــائـــيا

 

الفصـل الثلاثـون

إن الانفصال النهائي عن العمل المؤدى إلى الحذف من الأسلاك وإلى فقد صفة القاضي ينجم عما يأتي بيانه :

 

§        أولا - الإحالة على التقاعد؛

§        ثانيا - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛

§        ثالثا - العزل.

الفصـل الـواحد والثلاثـون

إن حد سن التقاعد ينحصر في سبعين سنة فيما يخص قضاة المجلس الأعلى وفي خمس وستين سنة فيما يخص الهيئات القضائية الأخرى.

 

ولا يمكن أن يمدد هذان الحدان سبب من الأسباب.

 

الفصـل الثـاني والثلاثـون

إن كيفيات تطبيق مقتضيات الفصلين 30 و31 أعلاه هي التي نصت عليها الفصول 77 و78 و82 و83 و84 و85 و86 و87 من الظهير الشريف الصادر بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعوض استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء باستشارة المجلس الأعلى للقضاء.

 

مقتضــــــيات انتقــــالية

 

الفصـل الثالث الثلاثـون

إن رجال القضاء بمختلف الأسلاك يرتبون مؤقتا بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 35 الآتي وطبق الكيفيات المبينة في الجدول المضاف إلى المرسوم المنصوص عليها في الفصل 22 أعلاه.

 

الفصـل الـرابع والثلاثــون

يمكن- طيلة مدة ثلاث سنوات تبتدئ من نشر ظهيرنا الشريف هذا بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء أن تباشر تسميات رجال القضاء- اعتمدا على ما بيدهم من الشهادات- بإحدى الدرجات والرتب للترتيب التسلسلي الجديد.

 

وتعرض هذه التسميات من قبل على السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية وعلى وكالة وزارة الاقتصاد الوطني في المالية للتأشير عليها.

 

الفصـل الخـامس والثلاثـون

إن الترتيبات الصادرة بموجب الفصل 33 بخصوص رجال القضاء المعينين والمعادين إلى مهامهم أو المترقين منذ 7 دجنبر 1955 وكذا التسميات الصادرة بموجب الفصل 34 لا تكتسي إلا صبغة مؤقتة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.237 الصادر في 10 صفر 1377 الموافق ل 6 شتنبر 1957 والسلام.

 

و حرر بالرباط في 18 جمادى الثانية 1378 موافق 30 دجنبر 1958

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه،

الإمضاء : عبد الله إبراهيم

 

 

صدر النص بالفرنسية في عدد 2430 المؤرخ في (22 - 5 - 59)