الجريدة الرسمية عدد 6260 الصادرة بتاريخ 29 رجب 1435 ( 29 ماي 2014)

 

ظهير شريف رقم 1.14.89 صادر في 12 من رجب 1435 ( 12 ماي 2014)

بتنفيذ القانون رقم 56.13 الموافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة

في الميدان الجنائي الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية

 والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  وإيرلندا الشمالية.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية ) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 56.13 الموافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 ( 12 ماي 2014 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 56.13

يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي

الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  وإيرلندا الشمالية.

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي، الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013 بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.