الجريدة الرسمية عدد 3118 بتاريخ 02/08/1972 الصفحة  2003

 

ظهير شريف رقم 1.72.113 بتاريخ 6 جمادى الثانية 1392

(18 يوليوز 1972) بالتفويض في سلطة التعيين

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا ׃

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 30 منه.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي ׃

 

الفصل الأول

يسند إلى الوزير الأول وإلى الوزراء ورؤساء الإدارات ابتداء من 13 أبريل 1972 التفويض في التعيين بالمناصب التابعة لسلطاتهم طبقا لمقتضيات النصوص المعمول بها.

 

الفصل الثاني

يبقى النظر راجعا إلى جلالتنا الشريفة في التعيين بدرجات ومناصب الإدارات العمومية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز التي يتم التعيين فيها بظهير شريف طبقا لمقتضيات النصوص المعمول بها.

 

ويرجع كذلك إلى نظرنا الشريف التعيين بالدرجات والمناصب العليا الآتية ׃

الكتاب العامون للوزارات ؛

المديرون العامون ومديرو الإدارة المركزية ؛

المفتشون العامون ؛

المكلفون بالأعمال ؛

المهندسون العامون ؛

المفتش العام للمالية ؛

الأطباء المفتشون العامون ؛

البياطرة المفتشون العامون ؛.

المراقبون العامون للشرطة ورؤساء الأمن الإقليمي وعمداء الشرطة ؛

مديرو المكاتب والمؤسسات العمومية.

 

الفصل الثالث

تصحح التعيينات المعلن عنها بصفة قانونية ابتداء من 10 مارس 1972.

 

وحرر بالرباط في 6 جمادى الثانية 1392 (18 يوليوز 1972)

 

وقع بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء ׃ محمد كريم العمراني