الجريدة الرسمية عدد 4888 بتاريخ 05/04/2001 الصفحة  953

 

قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 1578.00 صادر في 6 شعبان 1421

(3 نوفمبر 2000) يتعلق باعتماد مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة

 

وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ؛

 

بناء على القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، حسبما تم تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ؛

 

وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة ؛

 

قرر ما يلي :

 

المادة الأولى

يجب على مقاولات التأمين، قبل الشروع في ممارسة عملياتها، أن ترسل طلب اعتماد إلى الوزارة المكلفة بالمالية.

 

يجب أن يطلب الاعتماد بشكل مستقل بالنسبة لكل صنف من العمليات. ويمكن أن يقتصر الاعتماد على صنف واحد أو عدة أصناف.

 

أصناف العمليات التي يمكن طلب الاعتماد بشأنها هي كالتالي:

1.          عمليات التأمين التي تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة الإنسان ؛

2.          عمليات يكون موضوعها دفع رأسمال في حالة زواج أو ولادة طفل ؛

3.          عمليات تنجزها مقاولات تدعو إلى الادخار بهدف الرسملة وتتضمن التزامات محددة، مقابل دفعات فريدة أو دورية مباشرة أو غير مباشرة ؛

4.          عمليات يكون موضوعها اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية ؛

5.          عمليات تنجزها مقاولات تدعو إلى الادخار بهدف جمع المبالغ المدفوعة من لدن المؤمن لهم من أجل الرسملة المشتركة للمبالغ المذكورة مع المساهمة في أرباح شركات أخرى تسيرها أو تديرها المقاولات المذكورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ؛

6.          عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية ؛

7.          عمليات التأمين ضد الأخطار الناتجة عن الحوادث الواقعة بسبب أو أثناء الشغل ؛

8.          عمليات التأمين ضد كافة أنواع الأخطار الناتجة عن استعمال جميع العربات باستثناء الطائرات ؛

9.          عمليات تأمين هياكل السفن ؛

10.     عمليات تأمين البضائع المنقولة ؛

11.     عمليات تأمين الطيران ؛

12.     عمليات التأمين ضد الحريق والإنفجارات ؛

13.      عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها في الفقرات 7 و8 و11 أعلاه ؛

14.     عمليات تأمين الأخطار التقنية ؛

15.     عمليات تأمين ضد السرقة ؛

16.     عمليات التأمين ضد الخسائر الناتجة عن البرد ؛

17.     عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية ؛

18.     عمليات الإسعاف ؛

19.     عمليات التأمين ضد أخطار القرض ؛

20.     الكفالة ؛

21.     عمليات التأمين ضد جميع الأخطار الأخرى غير المتضمنة في تلك المشار إليها أعلاه والتي تمارس بشكل اعتيادي، ويجب تعيين هذه العمليات بوضوح في طلب الاعتماد ؛

22.     عمليات إعادة التأمين بمختلف أنواعها التي تمارسها الشركات التي يمتد نشاطها إلى أصناف أخرى من العمليات.

 

المادة الثانية

 يمنح الاعتماد أو يغير أو يسحب بقرار يؤخذ بعد الاستطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة وينشر في الجريدة الرسمية للمملكة.

 

تنتهي صلاحية الاعتماد بقوة القانون إذا لم تشرع المقاولة التي حصلت عليه، خلال أجل سنة من تاريخ نشر قرار الاعتماد بالجريدة الرسمية، في ممارسة صنف أو عدة أصناف من العمليات التي تم اعتمادها. وتنتهي صلاحية الاعتماد كذلك إذا لم تكتتب المؤسسة خلال سنتين ماليتين متتاليتين أي عقد يتعلق بصنف من العمليات التي منحت الاعتماد بشأنها.

 

المادة الثالثة

يجب أن يشتمل طلب الاعتماد على :

أ‌)              لائحة أصناف العمليات التي تعتزم المؤسسة ممارستها ؛

ب‌)          نسخة من العقد الرسمي المحدث للمقاولة أو نظير منه ؛

ج‌)           محضر الجمعية العامة التأسيسية ؛

د‌)             نسخة من النظام الأساسي ؛

ه‌)             لائحة أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبة، ومجلس الإدارة الجماعية والمدراء مع الاسم العائلي والشخصي والمسكن والجنسية وتاريخ ومكان الازدياد لكل واحد منهم. كما يجب على كل واحد من هؤلاء الأشخاص تقديم ملف حسبما هو محدد في المادة الرابعة أدناه.

 

يجب على الأشخاص المذكورين أعلاه تقديم نسخة من سجلهم العدلي مؤرخة بثلاثة أشهر على الأكثر أو وثيقة تقوم مقامه مسلمة من طرف سلطة قضائية أو إدارية مختصة ؛

و‌)            برنامج نشاط مكون من الوثائق التالية :

1.          وثيقة توضح طبيعة الأخطار التي تعتزم المقاولة ضمانها ؛

2.          نسختان من وثائق التأمين والمطبوعات المخصصة للتوزيع على العموم أو النشر، بالنسبة لكل عملية من عمليات موضوع طلب الاعتماد ؛

3.          نسختان من التعريفة التي تنوي المقاولة تطبيقها، بالنسبة لكل عملية من عمليات موضوع طلب الاعتماد.

إذا تعلق الأمر بعمليات تأمين تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة الإنسان، يجب على المقاولة تقديم تعريفة متعلقة بكل هذه العمليات، وكذا مذكرة تقنية تعرض طريقة تحديد التعاريف وقواعد احتساب مختلف أصناف الأقساط أو الاشتراكات.

إذا تعلق الأمر بعمليات طلب الادخار من أجل الرسملة، فيجب على المقاولة تقديم تعريفة شاملة للدفاعات أو الاشتراكات مرفقة بجداول تبين على الأقل سنة بسنة الاحتياطيات الحسابية ومبالغ الاسترداد المتعلقة بها، وكذا مذكرة تقنية تعرض طريقة إعداد مختلف هذه العناصر.

4.          بالنسبة للعمليات المشار إليها في الفقرة 18 من المادة الأولى أعلاه، تبيان الموارد البشرية والمادية التي تتوفر عليها المقاولة مباشرة أو بواسطة شخص وسيط لتنفيذ التزاماتها ؛

5.          لائحة معيدي التأمين مع توضيح طبيعة اتفاقية إعادة التأمين والحد الأقصى لالتزام كل واحد منهم ؛

6.          جدول قدرات الاكتتاب وقدرات الاحتفاظ ؛

7.          بيان التنظيم الإداري والتجاري والموارد البشرية والمادية التي ستتوفر عليها المقاولة ؛

8.          توقعات تكاليف إحداث المصالح الإدارية وشبكة الإنتاج، وكذا الإمكانيات المالية المخصصة لمواجهتها ؛

9.          مخطط مالي تقديري بالنسبة للسنوات المحاسبة الخمس الأولى من النشاط، يشمل :

·        حسابات العائدات والتكاليف والحصيلة المتوقعة، وكذا تفاصيل الفرضيات المتخذة وخاصة مبادئ تحديد التعريفة وطبيعة العائدات وحجم الحوادث وتطور المصاريف العامة ومردوديات التوظيفات ؛

·        التوقعات المتعلقة بالموارد المالية المخصصة لتغطية الالتزامات ؛

·        التوقعات المتعلقة بهامش الملاءة الذي تنوي المؤسسة حيازته ؛

·        توقعات الخزينة ؛

ز‌)            دراسة للسوق ؛

ح‌)           إذا تعلق الأمر بشركة مساهمة، يجب تقديم لائحة المساهمين الرئيسيين وكذا حصة كل واحد منهم في الرأسمال الاجتماعي، أما إذا تعلق الأمر بشركة تعاضدية للتأمين فيجب تقديم بيان بطرق تكوين صندوق التأسيس ؛

ط‌)           أسماء وعناوين المؤسسات البنكية الموطنة لديها حسابات المؤسسة ؛

ي‌)           شهادة إيداع الكفالة إذا كانت واجبة.

 

يمكن أن يتوقف الاعتماد على تقديم المقاولة المعنية لمعلومات ووثائق غير تلك المذكورة أعلاه.

المادة الرابعة

يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة ه من المادة الثالثة من هذا القرار تقديم بيان وصفي يتضمن معلومات عن أنشطتهم، ومن بينها :

1.          طبيعة أنشطتهم المهنية الحالية وتلك التي كانوا يمارسونها خلال السنوات العشر السابقة لتقديم طلب الاعتماد ؛

2.          إذا سبق وأن كانوا موضوع عقوبات تأديبية من طرف سلطة مراقبة أو هيئة مهنية مختصة أو رفض تقييدهم في لائحة مهنية ؛

3.          إذا سبق وأن كانوا موضوع طرد أو إجراء مواز من أجل خطإ ؛

4.          إذا كانوا قد مارسوا وظائف متصرف أو إدارة داخل مقاولات كانت موضوع إجراءات تقويمية أو تصفية قضائية طبقا للقانون رقم 15.95  المتعلق بمدونة التجارة.

 

المادة الخامسة

في حالة طلب تمديد الاعتماد فإن الوثائق المشار إليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) و(ه) من المادة الثالثة أعلاه غير مطلوبة. ويجب على المؤسسة أن تبرر أنها في وضعية مالية تسمح لها بتنفيذ التزاماتها.

 

المادة السادسة

يجب على المقاولة المعتمدة أن تدلي للوزير المكلف بالمالية، عن كل ستة أشهر من السنوات الخمس الأولى من النشاط، بتقرير عن تنفيذ المخطط المالي التقديري. ويمكن للوزير المكلف بالمالية، إذا كانت التقارير تسجل خللا أو نقصانا جسيما في إنجاز المخطط المالي السالف الذكر، أن يطالب في أي وقت هذه المقاولة باتخاذ التدابير التي يرتئيها ضرورية لمعالجة هذا الخلل أو النقصان، وإلا أصدر قرارا بسحب الاعتماد طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.

 

المادة السابعة

يمكن أن يرفض الاعتماد أو يسحب إذا كانت قدرة الاحتفاظ لدى مقاولة التأمين أقل إما من ثلث أقصى حد التزامات أحد معيدي التأمين، أو إما من عشر الالتزامات المفوتة إلى معيدي تأمينها عن نفس الخطر.

 

المادة الثامنة

ينسخ القرار رقم 179.68 الصادر في 5 أبريل 1968 المتعلق باعتماد مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة.

 

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 6 شعبان 1421 (3 نوفمبر 2000).

 

الإمضاء : فتح الله ولعلو