الجريدة الرسمية عدد 3138 بتاريخ 20/12/1972 الصفحة 3295
ظهير شريف رقم 1.72.474بتاريخ 13 شوال 1392 (20 نونبر1972)
بتأليف الحكومة
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الفصل 24 من الدستور ؛
ونظرا لليمين المؤداة بين يدي جلالتنا الشريفة ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصل الأول
يعين ابتداء من 13 شوال 1392(20 نونبر 1972) :
- السيد احمد عصمان وزيرا أول ؛
- السيد الحاج محمد (فتحا) أبا حنيني, وزير للدولة ؛
- السيد البشير بلعباس التعارجي، وزيرا للعدل ؛
- الدكتور محمد بنهيمة، وزير للداخلية ؛
- السيد أحمد الطيبي بنهيمة، وزير للشؤون الخارجية ؛
- السيد بنسالم جسوس، وزير للمالية ؛
- السيد محمد حدو الشيكر، وزيرا للتربية الوطنية ؛
- الجنرال إدريس بن عمر العلمى، وزير للبريد والبرق والتليفون ؛
- السيد أحمد مجيد بنجلون، وزير للأنباء ؛
- السيد الحسن الزموري، وزيرا للتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية ؛
- السيد محمد أرسلان الجديدي، وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة ؛
- السيد عبد الرحمان التهامى، وزيرا للصحة العمومية ؛
- السيد محمد المكي الناصري، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة ؛
- السيد عبد الرحمان الكوهن، وزيرا للسياحة ؛
- السيد العباس القيسي، وزيرا للشؤون الإدارية، أمينا عاما للحكومة ؛
- السيد عبد السلام برادة، وزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي ؛
- السيد عبد القادر بنسليمان، وزيرا للتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية والتجارية ؛
- السيد صالح المزيلي، وزيرا للأشغال العمومية والمواصلات ؛
- السيد عبد اللطيف العيماني، كاتبا للدولة لدى الوزير الأول مكلفا بالتخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الإطارات ؛
- السيد عبد الله غرنيط،، كاتبا للدولة لدى الوزير الأول مكلفا بالإنعاش الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية ؛
- السيد عبد الكريم حليم، نائب كاتب للدولة في التعليم العالي ؛
- السيد محمد بوعمود، نائب كاتب للدولة في التعليم الابتدائي والثانوي ؛
- السيد منير الدكالي، نائب كاتب للدولة في الشبيبة والرياضة.
الفصل الثاني
ينشر ظهيرنا الشريف هدا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972)