الجريدة الرسمية عدد 3138 بتاريخ 20/12/1972 الصفحة  3295

 

ظهير شريف رقم 1.72.474بتاريخ 13 شوال 1392 (20 نونبر1972)

بتأليف الحكومة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الفصل 24 من الدستور ؛

 

ونظرا لليمين المؤداة بين يدي جلالتنا الشريفة ؛

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

يعين ابتداء من 13 شوال 1392(20 نونبر 1972) :

-             السيد احمد عصمان وزيرا أول ؛

-             السيد الحاج محمد (فتحا) أبا حنيني, وزير للدولة ؛

-             السيد البشير بلعباس التعارجي، وزيرا للعدل ؛

-             الدكتور محمد بنهيمة، وزير للداخلية ؛

-             السيد أحمد الطيبي بنهيمة، وزير للشؤون الخارجية ؛

-             السيد بنسالم جسوس، وزير للمالية ؛

-             السيد محمد حدو الشيكر، وزيرا للتربية الوطنية ؛

-             الجنرال إدريس بن عمر العلمى، وزير للبريد والبرق والتليفون ؛

-             السيد أحمد مجيد بنجلون، وزير للأنباء ؛

-             السيد الحسن الزموري، وزيرا للتعمير والسكنى والمحافظة على البيئة الطبيعية ؛

-             السيد محمد أرسلان الجديدي، وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة ؛

-             السيد عبد الرحمان التهامى، وزيرا للصحة العمومية ؛

-             السيد محمد المكي الناصري، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة ؛

-             السيد عبد الرحمان الكوهن، وزيرا للسياحة ؛

-             السيد العباس القيسي، وزيرا للشؤون الإدارية، أمينا عاما للحكومة ؛

-             السيد عبد السلام برادة، وزيرا للفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

-             السيد عبد القادر بنسليمان، وزيرا للتجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية والتجارية ؛

-             السيد صالح المزيلي، وزيرا للأشغال العمومية والمواصلات ؛

-             السيد عبد اللطيف العيماني، كاتبا للدولة لدى الوزير الأول مكلفا بالتخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الإطارات ؛

-             السيد عبد الله غرنيط،، كاتبا للدولة لدى الوزير الأول مكلفا بالإنعاش الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية ؛

-             السيد عبد الكريم حليم، نائب كاتب للدولة في التعليم العالي ؛

-             السيد محمد بوعمود، نائب كاتب للدولة في التعليم الابتدائي والثانوي ؛

-             السيد منير الدكالي، نائب كاتب للدولة في الشبيبة والرياضة.

 

الفصل الثاني

ينشر ظهيرنا الشريف هدا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972)