الجريدة الرسمية عدد 6262 الصادرة  بتاريخ 7 شعبان 1435 ( 5 يونيو 2014)

 

 

مرسوم رقم 2.14.172 صادر في 20 من رجب 1435 ( 20 ماي 2014) بالموافقة على اتفاقية استصناع واتفاقية الوكالة المبرمتين بتاريخ 27 من ربيع الأول 1435 ( 29 يناير 2014) بين حكومة المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير قطاع الزيتون لصالح صغار الفلاحين بالمملكة المغربية

 

 

رئيس الحكومة،

 

بناء على المادة 37 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115   بتاريخ 26 من صفر 1435 ( 30 ديسمبر 2013)؛

 

وعلى البند I بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425  بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 ( فاتح يناير 1982)؛

 

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية.

 

رسم ما يلي :

المادة 1

 

يوافق على اتفاقية استصناع واتفاقية الوكالة الملحقتين بأصل هذا المرسوم والمبرمتين بتاريخ 27 من ربيع الأول 1435 (29 يناير 2014) بين حكومة المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ تسعة وسبعين مليونا وسبعمائة وعشرين ألف ( 79.720.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير قطاع الزيتون لصالح صغار الفلاحين بالمملكة المغربية.

 

المادة 2

 

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

 

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1435(20 ماي 2014).

 

 

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.