الجريدة الرسمية عدد 6262 الصادرة بتاريخ 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014).

 

 

ظهير شريف رقم 1.10.132 صادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013)

بنشر الاتفاقية بشأن التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 15 مارس 2005

بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الاتفاقية بشأن التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 15 مارس 2005 بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا؛

 

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة، الموقع بصوفيا في 21 نوفمبر 2013،

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بشأن التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 15 مارس 2005 بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا.

 

 

وحرر بمراكش في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013).

 

 وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء :عبد الإله  ابن كيران.

 

 

 

 

اتفاقية

بشأن التعاون القضائي

في الميدان الجنائي

بين

المملكة المغربية

و

جمهورية بلغاريا

إن المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، المشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين المتعاقدين"؛

 

رغبة منهما فى إقامة تعاون وثيق بين البلدين في مجال العلاقات القضائية في المادة الجنائية؛

 

اتفقتا على ما يلي:

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

المادة 1

الالتزام بمنح التعاون القضائي

 

1-     يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يتبادلا التعاون القضائي فى أية قضية جنائية وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.

 

يشمل التعاون القضائي على وجه الخصوص ما يلي:

-         البحث والتعرف على الأشخاص؛

-         تسليم استدعاءات الحضور وأي وثيقة قضائية أخرى؛

-         استنطاق المشتبه فيهم والمتهمين والأظناء؛

-         جمع عناصر الإثبات؛

-         الاستماع إلى الشهود والخبراء؛

-         التفتيش و الحجز؛

-         تسليم الأشياء و الوثائق؛

-         نقل الأشخاص المعتقلين من أجل الإدلاء بالإثباتات؛

-         تبادل الأحكام أو ملخصات السجل العدلي؛

-         تبادل المعلومات بشأن الإدانات والتشريعات الوطنية.

 

2-     يمكن كذلك تطبيق أشكال أخرى من التعاون القضائى إذا كانت تتلاءم وتشريع الطرف المطلوب منه.

 

3-     لا يطبق التعاون المشار إليه فى هذه الاتفاقية على:

‌أ-        تسليم و اعتقال شخص من أجل تسليمه؛

‌ب-    تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الجنائى للطرف الطالب فوق تراب الطرف المطلوب منه؛

‌ج-     نقل الأشخاص المدانين من أجل تنفيذ عقوبتهم.

 

المادة 2

رفض التعاون القضائي

 

1-     يمكن رفض التعاون القضائي:

‌أ-        إذا كانت التدابير المطلوبة تتنافى مع القانون أو المبادئ الأساسية لتشريع الطرف المطلوب منه؛

‌ب-    إذا كانت الجريمة تعتبر فى تشريع الطرف المطلوب منه جريمة سياسية أو فعل مرتبط بجريمة سياسية أو جريمة عسكرية؛

 

لا تعد جريمة سياسية:

-         الاعتداء على حياة رئيس الدولة أو حياة أحد أفراد عائلته؛

-         الاعتداء على الحياة و السلامة الجسدية وحرية الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الأعوان الدبلوماسيون؛

-         الاختطاف وأخذ الرهائن والاحتجاز التعسفي؛

-         استعمال القنابل و القنابل اليدوية أو الصواريخ والبنادق أو الأسلحة النارية الأوتوماتيكية، أو رسائل أو طرود ملغمة على اعتبار أن هذا الاستعمال يشكل خطرا على حياة الأشخاص؛

-         محاولة ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها أعلاه، أو المشاركة فيها أو المساهمة مع الشخص الذي ارتكب أو حاول ارتكاب مثل هذه الجريمة، أو كل فعل خطير غير مشار إليه في المادة الأولى و موجه ضد حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية أو حريتهم أو أموالهم؛

 

‌ج-     إذا كانت للطرف المطلوب منه أسباب جادة للاعتقاد بأن العرق و الدين و الجنس و الجنسية واللغة و المعتقدات السياسية و الحالة الشخصية والاجتماعية يمكن أن تؤثر فى سير وتنفيذ المسطرة الجنائية؛

‌د-       إذا كان مرتكب الجريمة، موضوع مسطرة جنائية جارية فوق تراب الطرف الطالب، قد صدر فى حقه حكم من أجل نفس الجريمة فوق تراب الطرف المطلوب منه بشرط أن لا يكون قد أفلت من تنفيذ العقوبة.

‌ه-       إذا ارتأى الطرف المطلوب منه أن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادته وأمنه أو مصالحه الوطنية الأخرى.

 

2-     لا يمكن رفض التعاون القضائي المنصوص عليه في السطور ب - ج - د من الفقرة 1 إذا وافق الشخص موضوع المسطرة الجنائية بكامل إرادته.

 

3-     يمكن رفض التعاون القضائي إذا كان من شأن التدابير المطلوبة إعاقة مسطرة جنائية سارية فوق تراب الطرف المطلوب منه. و فى هذه الحالة، يمكن للطرف المطلوب منه أن يقترح تأجيل تنفيذ التدابير المطلوبة أو تنفيذها وفقا لبعض الشروط.

 

4-     في حالة رفض تقديم التعاون القضائي أو تأجيل تنفيذ التدابير المطلوبة أو إقرانها بشروط معينة، يتعين على الطرف المطلوب منه أن يبلغ الطرف الطالب في أقرب الآجال بالأسباب الموجبة لرفضه.

المادة 3

تنفيذ طلب المساعدة القضائية

 

1-     يطبق الطرف المطلوب منه أثناء تنفيذه للتدابير القانونية المطلوبة مقتضيات تشريعه الوطني. وبطلب من الطرف الطالب، يطبق الطرف المطلوب منه أشكالا وشروطا أخرى إذا لم تتعارض مع المبادئ الأساسية لقانونه.

 

2-     إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، يخبره الطرف المطلوب منه بتاريخ ومكان إجراء التدابير المطلوبة. و فى هذه الحالة، يمكن لسلطات الطرف الطالب وأطراف الدعوى الحضور أثناه عملية تنفيذ الانتداب القضائي، طبقا لما ينص عليه قانون الطرف المطلوب منه.



الباب الثاني

أشكال التعاون القضائي

 

المادة 4

تسليم الأحكام والوثائق

 

1-     يتم التسليم وفق الأجل المحدد في قانون الطرف المطلوب منه.

 

2-     يقوم الطرف المطلوب منه بإثبات التسليم، عن طريق إرسال وصل مؤرخ وموقع عليه من قبل المتسلم أو محضر يحدد شكل وتاريخ التسليم، وصفة الشخص المتسلم لتلك الوثائق.

 

المادة 5

تسليم الوثائق والمستندات والأشياء

 

1-     إذا تم تقيم طلب تسليم وثائق ومستندات، يمكن للطرف المطلوب منه أن يبعث للطرف الطالب نسخا طبق الأصل أو الأصول، عند الاقتضاء، إذا التمس الطرف الطالب ذلك صراحة.

 

2-     إذا طلب الطرف المطلوب منه ذلك صراحة، يرسل الطرف الطالب، إذا أمكن ذلك، الوثائق والأوراق الأصلية والأشياء التي تسلمها.

 

3-     لا تخضع الأشياء المرسلة حسب مقتضيات هذه الاتفاقية لأية ضرائب أو رسوم جمركية.

 

المادة 6

مثول الأشخاص المقيمين فوق تراب الطرف المطلوب منه

 

إذا طلب الطرف المطلوب منه مثول شخص يقيم فوق ترابه، و فى حالة إصرار هذا الشخص على عدم الامتثال بدون عذر مقبول، يمكن لهذا الطرف المطلوب منه، تطبيق تدابير الإكراه والعقوبات المنصوص عليها فى تشريعه الوطني.

 

المادة 7

مثول الأشخاص فوق تراب الطرف الطالب

 

1-     فى حالة طلب حضور شخص فوق تراب الطرف الطالب، وعدم احترام هذا الشخص لاستدعاء الحضور، فإنه لا يمكن إخضاعه لأية عقوبة أو إكراه.

 

2-     يلتزم الطرف الطالب بإرجاع المصاريف وكذا أداء التعويضات والأجور للشهود والخبراء الذين مثلوا استجابة لطلبه، وذلك وفقا لما يقضي به قانونه. يمكن للطرف المطلوب منه أن يوافق على مبلغ مقدم بطلب من الطرف الآخر.

 

المادة 8

مثول الأشخاص المعتقلين فوق تراب الطرف الطالب

 

1-     الأشخاص المعتقلون فوق تراب الطرف المطلوب منه، الملتمس حضورهم أمام السلطات المختصة للطرف الطالب بصفتهم شهودا، من أجل إجراء مواجهة أو التعرف على شخص ما، ينقلون بصفة مؤقتة فوق تراب الطرف الطالب حسب الشروط التالية:

‌أ-        إذا وافق الشخص على النقل؛

‌ب-    أن لا يكون من شأن هذا النقل أن يمدد فترة اعتقاله؛

‌ج-     أن يلتزم الطرف الطالب بإرجاع الشخص المعنى بالأمر، فور انقضاء الأسباب الداعية إلى نقله، داخل أجل يحدده الطرف المطلوب منه. و في حالة وجود دوافع مبررة يمكن للطرف المطلوب منه تمديد ذلك الأجل.

 

2-     يبقى الشخص المنقول معتقلا فوق تراب الطرف الطالب وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين، إلى حين طلب الطرف المطلوب منه تطبيق أشكال أخرى من الاعتقال أو إطلاق سراحه.

 

3-      يمكن رفض النقل فى حالة وجود أسباب مقنعة لذلك.

 

المادة 9

الحصانة

 

1-     عند طلب مثول شخص أمام السلطة القضائية للطرف الطالب، لا تطبق على الشخص الماثل تدابير الإكراه أو تقييد للحرية من أجل أفعال سابقة لتسليم استدعاء المثول.

 

2-     تنقضي الحصانة المشار إليها في الفقرة 1 عندما يصبح بإمكان الشخص الماثل مغادرة تراب الطرف الطالب خلال 15 يوما الموالية، بعد أن أصبح حضوره غير مطلوب من قبل السلطات المختصة، وظل مع ذلك متواجدا بهذا التراب أو عاد إليه طواعية بعد أن غادره.

 

المادة 10

الأشياء المتحصلة من الجريمة

 

1-     يتعين على الطرف المطلوب منه، إذا طلب منه ذلك، البحث عن وجود أي من الأشياء المتحصلة من الجريمة المظنون وقوعها فوق ترابه وأن يبلغ نتائج البحث للطرف الطالب. ويجب على هذا الأخير أثناء تقديمه لطلبه أن يخبر الطرف المطلوب منه، بالأسباب التى تدعوه إلى الاعتقاد بوجود تلك الأشياء فوق تراب الطرف المطلوب منه.

 

2-     يتخذ الطرف المطلوب منه، إذا كان قانونه يسمح له بذلك، التدابير اللازمة  لتنفيذ أمر بحجز الأشياء المتحصلة من الجريمة أو تدابير أخرى متخذة لنفس الغاية المأمور بها من قبل إحدى محاكم الطرف الطالب.

 

3-     إذا عبر الطرف الطالب عن رغبته فى تنفيذ قرار بالحجز أو أي قرار مماثل، يتخذ الطرف المطلوب منه التدابير التى يسمح بها قانونه لمنع كل معاملة أو تحويل أو تصرف فى الأموال التي شملها أو قد يشملها قرار الحجز.

 

4-     ترجع الأشياء المحجوزة وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية لفائدة الطرف المطلوب منه ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

5-     يتعين لتطبيق هذه المادة الحفاظ على حقوق الغير طبقا لقانون الطرف المطلوب منه.

 

6-     تطبق مقتضيات هذه المادة كذلك على أدوات الجريمة.

 

المادة 11

طابع السرية

 

1-     يحافظ الطرف المطلوب منه، إذا طلب منه ذلك، على سرية طلب التعاون القضائي سواء فيما يتعلق بمحتواه أو بالوثائق المعززة له. وإذا لم يكن ممكنا تنفيذ الطلب بدون خرق لطابع السرية، فإن الطرف المطلوب منه يشعر بذلك الطرف الطالب الذى يقرر ما إذا كان يمكن تنفيذه فى هذه الظروف.

 

2-     يحافظ الطرف الطالب، إذا طلب منه ذلك، على سرية وسائل الإثبات والمعلومات المعطاة من قبل الطرف المطلوب منه، ما لم تكن هذه الوسائل وهذه المعلومات ضرورية للمسطرة المشار إليها في الطلب.

 

3-     يجب على الطرف الطالب ألا يستعمل وسائل الاثباث المحصل عليها والمعلومات المتعلقة بها لغايات غير تلك المشار إليها في الطلب، بدون موافقة مسبقة من الطرف المطلوب منه.

 

المادة 12

المعلومات المتعلقة بالأحكام

 

يبلغ كل طرف، مرة واحدة فى السنة، الطرف الآخر بالأحكام الصادرة عن السلطات القضائية فى حق مواطني الطرف الآخر.

 

المادة 13

تبادل مراسلات الأحكام

وملخصات السجل العدلي

 

يتبادل الطرفان المتعاقدان بناء على طلب، الأحكام وملخصات السجل العدلي. إذا طلب الطرف الطالب ذلك صراحة، فإن الطرف المطلوب منه يمد الطرف الطالب بالمعلومات الضرورية فى القضية وقت توجيه الحكم.

 

المادة 14

تبادل المعلومات القانونية

 

يتبادل الطرفان المتعاقدان بناء على طلب، المعلومات حول تشريعهما واجتهادهما القضائى وذلك عن طريق توفير نسخ منهما.

 

الباب الثالث

المساطر و المصاريف

 

المادة 15

العلاقات

 

1-     لأغراض هذه الاتفاقية، تتم الاتصالات بين الطرفين المتعاقدين عبر الطرق الدبلوماسية. وفى حالة الاستعجال ، يتم الاتصال بين السلطتين المركزيتين للطرفين المتعاقدين مباشرة أو بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.

 

2-     إن السلطات المركزية هى :

-   بالنسبة للمملكة المغربية: وزارة العدل؛

-   بالنسبة لجمهورية بلغاريا: وزارة العدل.

 

المادة 16

طلب التعاون القضائى

 

1-     يحتوي الطلب على المعلومات الآتية:

‌أ-              معلومات بشأن السلطات المكلفة بالمسطرة الجنائية، والشخص الذي ستطبق عليه، وموضوع وطبيعة المسطرة القضائية وكذا بشأن المقتضيات الجنائية المطبقة.

‌ب-          موضوع و طبيعة الطلب؛

‌ج-           كل أنواع المعلومات الاضافية المفيدة من أجل القيام بالتدابير المطلوبة، وخاصة منها المعلومات بشأن هوية الشخص المعنى بالأمر، وعند الاقتضاء، عن مكان تواجده.

‌د-             الأشكال والطرق الخاصة المطلوبة عند الاقتضاء من أجل تطبيقها لتنفيذ الانتداب القضائي، وكذا المعلومات ذات الطبيعة العامة المتعلقة بالسلطات وأطراف الدعوى الذين يمكنهم التدخل.

 

2-     عندما يكون موضوع الطلب إجراء استماع أو جمع أدلة، يجب أن يتضمن بالإضافة إلى ذلك معلومات حول الجريمة و بطاقة البحث متضمنة الأسئلة من أجل الاستماع، وكذا طلبات أخرى خاصة حسب الحالة.

 

3-     يتعين أن يكون طلب التفتيش أو الحجز مرفوقا بأمر القاضى المختص للطرف الطالب.

 

المادة 17

اللغة

 

1-     يحرر طلب التعاون القضائي والوثائق المرفقة به بلغة الطرف الطالب ويصحب بنسخة مترجمة للغة الطرف المطلوب منه أو للغة الفرنسية.

 

2-     كل ترجمة مرفقة بطلب التعاون القضائي يجب أن تكون مصادقا عليها من طرف شخص مختص وفقا لتشريع الطرف الطالب.

 

المادة 18

المصاريف

 

1-       يتحمل الطرف المطلوب منه المصارف الناتجة عن تنفيذ طلب التعاون القضائي.

 

2-     يتحمل الطرف الطالب المصاريف الناتجة عن نقل الأشخاص المعتقلين فوق ترابه، و المصاريف المتعلقة بالخبرة المنجزة من طرف خبراء فوق تراب الطرف المطلوب منه، وكذا المصاريف المذكورة فى الفقرة 2 من المادة السابعة.

 

الباب الرابع

مقتضيات ختامية

 

المادة 19

المصادقة والدخول حيز التنفيذ

 

1-     تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة. وتدخل حيز التنفيذ فى اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ تبادل وثائق المصادقة.

 

2-     تطبق هذه الاتفاقية على طلبات التعاون القضائى الموجهة قبل دخولها حيز التنفيذ، وكذا الطلبات الموجهة بعد دخولها حيز التنفيذ و لكن على أفعال سابقة لدخولها حيز التطبيق.

 

3-     أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. ويمكن إلغاؤها من أحد الطرفين المتعاقدين. ويسري مفعول الالغاء بعد ستة أشهر من تاريخ توصل أحد الطرفين المتعاقدين، بالطرق الدبلوماسية، بإشعار كتابي بهذا الإلغاء.

المادة 20

تسوية النزاعات

 

يحل الطرفان المتعاقدان النزاعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات بين سلطاتهما المشار إليهما في الفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة من الاتفاقية أو بالطرق الدبلوماسية.

 

حررت بالرباط بتاريخ 15 مارس 2005، في نظيرين أصليين، باللغات العربية والبلغارية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. وفى حالة اختلاف في التأويل يرجح النص باللغة الفرنسية.