الجريدة الرسمية عدد 6262 الصادرة بتاريخ 7 شعبان 1435 (5 يونيو 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.264‏ صادر في 26‏ من صفر 1435 (30‏ ديسمبر2013) بنشر الاتفاقية بشأن التكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية البحث التطبيقي في مجالات الهندسة المدنية والبيئة والصناعة، الموقعة بأكادير في 16 ‏ من صفر 1427 (17 ‏مارس 2006 ‏) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الاتفاقية بشأن التكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية البحث التطبيقي في مجالات الهندسة المدنية والبيئة والصناعة، الموقعة ‏بأكادير في 16 ‏من صفر 1427 (17‏ مارس 2006‏) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر؛

 

ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية بشأن التكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية البحث التطبيقي في مجالات الهندسة المدنية والبيئة والصناعة، الموقعة بأكادير في 16 من صفر 1427 ‏(17 ‏مارس 2006) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر.

 

 

وحرر بمراكش فى 26 من صفر 1435 ( 30 ‏ديسمبر2013).

 

وقعه بالعطف،

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

اتفاقية

بشأن التكامل وتبادل المعلومات والخبرات وتنمية البحث التطبيقي

في مجالات الهندسة المدنية والبيئة والصناعة

بين

حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر

 

إن حكومة دولة قطر، وحكومة المملكة المغربية المشار إليهما أعلاه فيما بعد بالطرفين ؛

 

رغبة منهما في التكامل والتعاون التقني وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية و التقنية العربية بصفة عامة وبصفة خاصة بين الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس والمختبر العمومي للتجارب والدراسات بالمملكة المغربية ؛

 

وإدراكا منهما لأهمية تبادل المعلومات والخبرات و تنمية البحث التطبيقي في مجالات الهندسة المدنية والبيئة والصناعة ؛

 

قد اتفقتا على ما يلي :

 

الفصل الأول

مواضيع ومجالات تطبيق التبادل والتكامل والتعاون والبحث التطبيقي المشترك

 

المادة 1

موضوع الاتفاقية

 

استقر الطرفان على أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد المجالات المشتركة والهادفة لاستفادة كل طرف من طاقة وتجربة الطرف الآخر تعزيزا للمستوى التقني للوطن العربي بصفة عامة.

 

كما ترمي هذه الاتفاقية إلى تحديد أشكال التعامل في هذه المجالات وبيان سبل التطرق إليها وجرد مراسيم العمليات بصفة عامة وبعض الخطوات التطبيقية على سبيل التجربة قبل ضبط إطار التعاون في حجمه الطبيعي.

 

المادة 2

مجالات العمل المشترك

 

تشمل هذه الاتفاقية كل مجالات الاختبار والبحث التجريبي والاستشارة المتعلقة بها في قطاعات الهندسة المدنية والبيئة والصناعة وهي على سبيل المثال ما يلي :

-          دراسة المنشآت والمشاريع العمرانية وإجراء الاستكشافات الميدانية وكل ما يتعلق بعلوم الأرض.

-         تقييم المواد الإنشائية والأحجار و الأتربة المستعملة في البناء والتشييد.

-         القيام بكل بحث يتعلق بهذه المواد بتجارب ائتلافية أو غير ائتلافية.

-         الخرسانة المسلحة والاسمنت والإسفلت وجميع أشكال الخرسانة المستعملة في المشاريع الهندسية.

-         القيام بالدراسات المتعلقة بالطرق إبان وضع تصميمها أو عند بنائها أو خلال استعمالها وكذا البحوث ووضع الأنماط وقواعد البناء وحل المشاكل المتعلقة بها.

-         تحديد المكونات الكيميائية للمواد بغرض تحديد النوعية أو البحث عن تفسير لتصرف معين بالتحريات المتعلقة بخصوصيات فيزياء المواد الهندسية المدنية.

-         القيام بكل نشاط بحثي أو تحريات تتعلق بتطوير صناعة المواد الإنشائية وإيجاد البدائل وتحسين إنتاجية وضبط جودتها.

-         الدراسات المتعلقة بهندسة المياه وخاصة فيما يتعلق بالموانئ ومآخذ المياه وهندسة المياه الصناعية.

-         الدراسات والأبحاث التي تخص البيئة وجميع أنواع التلوث، تلوث الجو، تلوث المياه الناتج عن الصرف الصحي او المياه المستعملة في الوحدات الصناعية، وكذلك تلوث المياه.

-         التجارب والدراسات المتعلقة بالمنتجات و المعدات والأدوات والأجهزة الكهربائية وذلك بغرض التأكد من ملاءمتها والمعايير والمواصفات الجاري العمل بها.

-         إنجاز الخبرات والدراسات والتجارب في ميدان الهندسة الصناعية وخاصة فيما يتعلق بالمنشآت والمعدات المعدنية والصناعية.

-         التجارب والدراسات فيما يتعلق بالوقاية والسلامة وخاصة في مجالي التنبؤ والوقاية من الحوادث والحريق.

-         ضبط أدوات وآليات القياس وآلات إجراء التجارب.

-         إجراء التجارب والدراسات فيما يتعلق بالتعبئة ومراقبة الجودة.

 

المادة 3

أشكال التبادل والعمل المشترك

 

يعمل الطرفان على تكثيف جهودهما بشتى وسائل توثيق العلاقات وتبادل المعرفة والتجارب ومع مراعاة أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية فانه يندرج في إطاريهما أشكال التعاون التالية :

 

أولا : تبادل المعلومات والتجارب والتدريب بوجه عام :

1.     تبادل الدراسات العامة على سبيل الإعلام أو بغرض الاستفادة.

2.     تبادل التجارب في المجالات المذكورة أو الناتجة عن استعمال آليات وأنماط جديدة وكل ما يمكن للطرفين أن يستفيد منه.

3.     تبادل المهندسين والعاملين في مجال الاختبار بغرض التدريب والتأهيل أو المشاركة في ندوات التكوين المستمر التي ينظمها أحد الطرفين.

4.     تبادل المهندسين العاملين في مجال البحث بغرض مساعدة الطرف المضيف للمشروع في بحث معين أو تحقيق دراسة خاصة.

 

ثانيا : مع مراعاة المادتين (2.1) من هذه الاتفاقية للقيام بأعمال معينة بناء على طلب مقدم من الطرف الآخر أو بصفة مشتركة و على النحو التالي :

1.      دراسة عامة أو محددة.

2.     القيام بمهمة استشارية قصيرة (بضعة أيام) أو (بضعة شهور).

3.     إيفاد مجموعة هندسية او عدد من الخبراء أو مجموعة اختبارية مع وسائلها او بدونها بطلب محدد من طرف جهة تريد الاستعانة مؤقتا أو في  إطار مشروع بالجهة الأخرى .

4.     تأسيس شراكة للقيام بأعمال تطلب من قبل أحد الطرفين في إطار مناقصة او عقد مبرم.

5.     إنجاز بحوث في إطارالمراكزالموجودة وفقا لرغبة أي من الطرفين ووفق الإمكانيات المتوفرة لدى كل منهما.

 

ثالثا : تبادل الوثائق والمعلومات والخبرات في مجالات التوثيق وتحويل التكنولوجيا.

 

الفصل الثاني

السبل المتبعة لتحقيق أهداف الاتفاقية

 

المادة 4

السبل

 

تحدد السبل المؤدية إلى تسهيل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية في الإطار العلمي، مع مراعاة الاتفاق على سبل أخرى مكملة عند الضرورة، وفقا لما يلي :

 

أولا : تبادل المعارف والتجارب والمعلومات التقنية التي تهم الطرفين وفقا لما يلي :

 

                                       1.      بشكل منتظم في صيغة رسالة دورية مرة كل ستة أشهر.

                                       2.      بشكل تلقائي عند وجود أي عنصر جديد يمكن أن يعود بالنفع على الطرف الآخر.

                                       3.      بطلب يقدم من طرف إلى الطرف الآخر في موضوع معين.

 

ثانيا : تبادل الزيارات من طرف المهندسين والباحثين والمتدربين وفقا لما يلي :

                                       1.      بصفة دورية حسب إمكانية أو رغبة كل طرف وباتفاق الطرف الآخر.

                                       2.      وفي إطار البرنامج الداخلي للأنشطة التقنية و التأهيلية والإعلامية الذي ينظمه كل طرف في كل سنة.

                                       3.      عند الحاجة الملحة لطرف ما في إطار مهمة مشتركة ينوي الطرفان القيام بها معا.

 

ثالثا : التكامل والتعاون في مجال البحث التطبيقي ومنهجية الاختبار في إطار برنامج مزدوج يتم وضعه ويتم   تقسيم الأدوار والمهام بالاتفاق بين الطرفين ووفقا للاقتراحات العلمية التالية :

                                       1.      إنجاز أبحاث علمية تطبيقية في المجالات المشار إليها وذلك بغرض إيجاد الحلول الملائمة للانشغالات اليومية للمهنيين العاملين في قطاع الهندسة المدنية والصناعات الملحقة.

                                       2.      تبادل الدعم التقني وتحويل التكنولوجيا وملائمة استعمالاتها ومتطلبات كل قطر على حده.

                                       3.      إرسال أخصائي أو مجموعة مختصة عن المختبر العمومي إلى الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بغرض تدريب عناصر من مختبرات الهيئة العامة أو تباين طريقة تجربة معينة وآلة محددة ينوي هذا المختبر إدخالها في وسائله الجديدة للعمل بدولة قطر.

                                       4.      إرسال أخصائي أو مجموعة مختصة عن المختبر العمومي، أو مكونة من عناصر ينتدبها المختبر بغرض دراسة صيانة الطرق والمنشآت أو موضوع معين أو إيجاد طرق في الأنماط والقياسات تهم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.

 

رابعا :  تبادل الخبرات والتكامل في مجالات الدراسات ومراقبة الورش وإنجاز المهمات الاختبارية بصفة عامة ويتم ذلك عن طريق طلب يقدمه المهتم إلى الطرف الآخر.ويمكن للطرف المطلوب أن يستعين بعناصر منتدبة لديه من جهة أخرى بعد موافقة الطرف الطالب إذا ما اوجب ذلك انجاز المهمة المطلوبة في مدة معينة، ولتحقيق المهمة المطلوبة يمكن للجهة المكلفة أن تستعمل آليات الجهة الأخرى إذا كانت متوفرة في عين المكان ربحا للإجراءات والوقت الضروري لنقل الأمتعة. و يتقدم المختبر العمومي على سبيل الإسهام بلائحة التجارب العادية التي يقوم بها كنموذج للناحية المادية للمهمات التي يمكن أن تسند إليه من طرف الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس.

 

خامسا : تقديم بحوث مشتركة في المحافل الدولية عند الندوات والمؤتمرات والتجمعات التقنية.

 

سادسا : تبادل التوصيات والتجارب في مجال تنظيم المهنة والقياسات والقيام بمهام الاستطلاع واستشارة الجهة المطلوبة إلى الجهة الراغبة في ذلك.

 

الفصل الثالث

الضوابط العامة والمالية

 

المادة 5

طريقة التكليف

 

ما عدا التبادل التلقائي أو المتفق عليه بتحديد كل مهمة يريد أحد الطرفين أن يكلف بها الطرف الآخر تأتي عن طريق طلب تحدد فيه المهمة بصفة واضحة كما يحدد فيه عنصر الزمان و صفة تأدية المهمة وحجمها وعدد نسخ التقارير والمذكرات والتكلفة المتوفرة لها وكذا الوسائل أو التسهيلات المادية والإجرائية التي يؤمنها الطرف الراغب إلى الطرف المنجز ويمكن أن يكون هذا الطلب في شكل عقد خاص يوضع خصيصا للمهمة.

المادة 6

 

تحدد ضوابط الاشتراك للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس في المختبرات والمراكز المختصة التابعة للمختبر العمومي أو التي يشرف عليها في ملاحق خاصة بهذه الاتفاقية وتتضمن هذه الملاحق برامج البحوث التي تنوي الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس إسنادها إلى المختبر العمومي.

 

المادة 7

 

مع مراعاة قائمة الأسعار على المستوى الدولي، تحدد تكلفة المهام التي يمكن أن يسندها أحد الطرفين للآخر في جدول أسعار يتم الاتفاق عليه يلحق بهذه الاتفاقية.

 

المادة 8

 

يتعين مراعاة قيمة الضرائب والرسوم عند وضع المقابل المالي للمهمة.

 

المادة 9

 

مع مراعاة أحكام التعاون الثنائي بين الطرفين، يلتزم الطرف الذي ينفذ المهمة بالقوانين المعمول بها لدى الطرف المضيف.

 

المادة 10

 

في حالة الخلاف في تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتم تسويته بالطرق الودية وفي حالة عدم تسوية الخلاف وديا يعين الطرف المتضرر محكما عنه ويلتزم الطرف الآخر بتعيين محكما له على أن يتفق المحكمان على تعيين المحكم المرجح أو الرئيسي، ويقبل الطرفان ما تنتهي إليه هيئة التحكيم من قرارات.

 

المادة 11

 

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين، وتظل سارية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عن رغبته بإنهاء الاتفاقية، وينتهي العمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الأخطار، مع الالتزام بتنفيذ كل الارتباطات السابقة على الإنهاء.

 

وإشهادا على ذلك، قام المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة أكادير بتاريخ 16 صفر 1427 هجرية الموافق 17/ 03/ 2006 ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية، احتفظ  كل طرف بنسخة منها ولكل من النسختين ذات الحجية.