الجريدة الرسمية عدد 2381 بتاريخ 13/06/1958 الصفحة  1364

 

الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.58.011

بشأن حالة ضباط القوات المسلحة الملكية وتعيينهم

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1376 الموافق 26 نونبر 1956 بتحديد قواعد تعيين المسيرين للقوات المسلحة الملكية

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الجزء الأول

في حالة الضباط

الباب الأول

في الرتبة

 

الفصل الأول

إن جلالة الملك هو الذي يخول الرتبة التي تكون حالة الضابط ولا يمكن للضابط أن يفقد هذه الرتبة إلا لأحد الأسباب الآتية :

1-          الاستقالة بعد قبولها من جلالة الملك ؛

2-          فقدان الجنسية المغربية أو الحرمان منها ؛

3-          الحكم بعقوبة جنائية ؛

4-          الحكم بعقوبة جنحية منصوص عليها في القسم الأول والفصول 402، 403 ، 405 ، 406 ، 407، من القانون الجنائي ؛

5-          الحكم بعقوبة جنحية تؤدي إلى السجن وتقضي زيادة على ذلك بإقصاء المحكوم عليه وحرمانه من حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية ؛

6-          العزل.

 

وبصرف النظر عن الأحوال المنصوص عليها في الظهائر الشريفة الجاري بها العمل ولاسيما في الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الثاني 1376 الموافق 10 نونبر1956 والمعتبر بمثابة قانون للقضاء العسكري فان العزل يمكن أن يصدر للأسباب المبينة فيما يلي :

1-          على الضابط وهو في مزاولة عمله الذي يتغيب عن فيلقه بصفة غير قانونية وذلك بعد ثلاثة أشهر ؛

2-          على الضابط المزاول أو غير المزاول لعمله أو الملحق بمصلحة أخرى لإقامته خارج المملكة بدون إذن من جلالة الملك أو من السلطة ذات التفويض من جلالة الملك وذلك بعد خمسة عشر يوما من التغيب الغير المبرر

 

الباب الثاني

أحوال الضابط

 

الفصل الثاني

يكون الضابط في إحدى الأحوال الآتية :

-             المزاولة للعمل ؛

-             الإلحاق ؛

-             عدم مزاولة العمل ؛

-             التسريح من الجندية لعدم الأهلية ؛

-             التقاعد.

 

القسم الأول

في المزاولة للعمل

 

الفصل الثالث

إن المزاولة للعمل في وضعية الضابط المحرز لرتبة والذي يشغل بالفعل وظيفة في القوات المسلحة الملكية أو الذي يستخدم مؤقتا في مصلحة خصوصية أو في مهمة مقررة رسميا في النصوص التشريعية أو النظامية المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الملكية.

 

القسم الثاني

في الإلحاق

 

الفصل الرابع

إن الإلحاق هو وضعية الضابط الذي يشغل وضيفة عمومية غير مقررة في النصوص التشريعية والنظامية المتعلقة بتنظيم القوات المسلحة الملكية والذي يبقى مع ذلك متمتعا في سلكه الأصلي بحقوقه في الترقية والتقاعد.

 

ويبقى الضابط في هذه الحالة خاضعا للاقتطاعات الخاصة برواتب المعاش والمقدرة حسب المرتب المنفذ له نظرا لرتبته في القوات المسلحة الملكية.

    

الفصل الخامس

يقع الإلحاق إما بطلب من الضابط وإما بصفة مباشرة لفائدة المصلحة.

 

الفصل السادس

لا يكون الإلحاق إلا في إحدى الحالات الآتية :

1-          الإلحاق لدى إدارة أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة ؛

2-          الإلحاق للقيام بالتدريس أو بمهمة عمومية في الخارج أو لدى منظمات دولية.

 

الفصل السابع

يكون الإلحاق قابلا في جوهره للإلغاء ولا يمكن أن تتجاوز مدته مبدئيا خمس سنوات على أنه يمكن تجديده بصفة استثنائية لمدة ثانية لا تتعدى ثلاث سنوات ويكون الضابط الملحق ملزما بقضاء فترات للخدمة العسكرية في القوات المسلحة الملكية بكيفية تساعده على الاحتفاظ بتكوينه العسكري أو على تنمية هدا التكوين.

 

وتبلغ المدة العادية لهذه الفترات خمسة عشر يوما عن كل سنة تقضى في حالة الإلحاق ويجوز حصرها في فترة واحدة قدرها ثلاثون يوما في كل سنتين.

     

الفصل الثامن

عند انتهاء مدة الإلحاق يرجع الضابط حتما إلى سلكه ويعين من جديد في وظيفة للقوات المسلحة الملكية وإذا لم توجد أية وظيفة شاغرة عند انتهاء مدة الإلحاق فإنه يعاد مؤقتا إلى منصب فوق العدد في القوات المسلحة الملكية ويحذف هذا المنصب الزائد مهما وقع فراغ.

 

القسم الثالث

في عدم مزاولة العمل

 

الفصل التاسع

إن عدم مزاولة العمل هي وضعية الضابط المحصل على رتبة والذي ليست له وظيفة ولا يقوم فعليا بأي عمل.

 

الفصل العاشر

لا يمكن للضابط المناول لعمله أن يجعل في وضعية عدم مزاولة العمل إلا لأحد الأسباب الآتية :

-               حذف وظيفة ؛

-               الرجوع من الأسر إذا عاد الضابط ولم تعين له أية وظيفة ؛

-               عطب مؤقت ؛

-               سحب الوظيفة أو إيقافها.

 

الفصل الحادي عشر

تترتب وضعية عدم مزاولة العمل لسحب أو إيقاف الوظيفة عن خطإ كبير يرتكبه الضابط وذلك بعد استشارة مجلس للبحت يباشر أعماله حسب الصور التي ستحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني ولا يجوز أن يتعدى ما قضى من الوقت في هذه الوضعية ثلاث سنوات كما أنه لا يعتبر من حيت الترقية والتقاعد.

الفصل الثاني عشر

إن الضباط الموضوعين في حالة عدم مزاولة العمل بسبب حذف الوظيفة يعادون إلى أسلاكهم كلما شغرت تلك المناصب التي يحتفظ لهم بها.

 

ولا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات مع التمتع بالمرتب مدة البقاء في حالة عدم مزاولة العمل المترتبة إما عن حذف الوظيفة وإما عن الرجوع من الأسر وإن لم يعد المعنيون بالأمر إلى أسلاكهم في هدا الأمد فإنهم يحالون على التقاعد أو أن لا تتوفر فيهم الشروط لذلك فإنهم يبقون في حالة عدم مزاولة العمل بدون مرتب ويعتبر ما قد قضوه من الوقت في حالة عدم مزاولة العمل مع المرتب خدمة فعلية من حيت الحق في الترقية والتقاعد والتسريح من الجندية لعدم الأهلية.

 

الفصل الثالث عشر

تقرر حالة عدم مزاولة العمل لعطب مؤقت وفقا للشروط التي ستعين بموجب مرسوم بعد استشارة المجلس الصحي الذي له النظر في المسائل العسكرية وحسب الصور التي يحددها قرار من الوزير ويعتبر ما قضى من الوقت في هذه الحالة في الترقية والتسريح من الجندية والتقاعد.

 

الفصل الرابع عشر

يمكن للضباط المجعولين في حالة مزاولة العمل لأعطاب مؤقتة ولسحب أو إيقاف الوظيفة أن يستدعوا لمزاولة النشاط ويتخذ هذا المقرر بعد استشارة المجلس الصحي في الحالة الأولى.

  

القسم الرابع

في التسريح من الجندية لعدم الأهلية

 

الفصل الخامس عشر

التسريح من الجندية لعدم الأهلية هو حالة الضابط الذي ليست له وظيفة والذي لم يكن له حق في راتب التقاعد نظرا لعدم احتمال عودته إلى مزاولته العمل.

 

الفصل السادس عشر

يترتب التسريح من الجندية لعدم الأهلية كما يلي :

1-          الأعطاب المتنافية مع القيام بالوظيفة ؛

2-           إجراء تأديبي.

 

الفصل السابع عشر

يقع التسريح من الجندية لأعطاب تتنافي مع القيام بالوظيفة وفقا للشروط التي ستعين بموجب مرسوم بعد استشارة المجلس الصحي المختص بالمسائل العسكرية.

 

الفصل الثامن عشر

يترتب التسريح من الجندية لإجراء تأديبي عن أحد الأسباب الآتية :

-             سيرة سيئة مألوفة ؛

-             خطأ خطير يرتكب في الوظيفة أو مخل بالنظام ؛

-             خطا يمس بالشرف ؛

-             البقاء مدة ثلاثة سنوات في حالة عدم مزاولة العمل المترتبة عن سحب أو إيقاف الوظيفة ويقع تسريح الضابط من الجندية في جميع الحالات المشار إليها أعلاه بعد استشارة مجلس للبحث يباشر أعماله حسب الصور التي سيحددها قرار من الوزير.

 

ولا يمكن تغيير نظريات مجلس البحت في هذه الحالة وكذا في الحالة المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من ظهيرنا الشريف هذا إلا لفائدة الضابط.

 

وفي حالة ما إذا كان الاقتراح للتسريح من الجندية مبنيا على بقائه مدة ثلاث سنوات في وضعية عدم مزاولة العمل يتعين على مجلس البحث أن يبين بوضوح هل يمكن للضابط أو لا يمكنه أن يعود إلى مزاولة عمله بعد انصرام الأمد المذكور.

 

القسم الخامس

في التقاعد

 

الفصل التاسع عشر

التقاعد هو حال الضابط الذي يعاد إلى الحياة المدنية والمقبول للتمتع براتب التقاعد.

 

الفصل العشرون

إن الضباط من درجة لواء المقبولين للتمتع براتب التقاعد لأجل الأقدمية في الخدمة يمكن أن يبقوا بدون وظيفة في أسلاك القوات المسلحة الملكية بدلا من أن يردوا إلى الحياة المدنية فيصير هؤلاء الضباط في حالة إيقاف مؤقت.

 

ويمكن أن يعاد الضباط المتقاعدون إلي مزاولة العمل.

 

الباب الثالث

في الرخص والإجازات

 

الفصل الواحد والعشرون

يضبط نظام الرخص التي يمكن أن يتمتع بها الضباط بنصوص تشريعية وقانونية خاصة أمام نظام الإجازات فيحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الباب الرابع

في المرتب

 

الفصل الثاني والعشرون

يفهم من المرتب الأجرة والتعويضات والمنافع التابعة لرتبة الضابط وتضبط تعاريف مختلف العناصر التي يتكون منها المرتب بنصوص تشريعية وقانونية خصوصية.

 

الفصل الثالث والعشرون

يحدد كما يلي المرتب المنفذ للذين لا يزاولون العمل :

1-          فيما يخص الضابط المجعول في هذه الوضعية بسبب حذف الوظيفة أو الراجع من الأسر أو الحاصل له عطب مؤقت بنصف المرتب المنفذ للضابط المزاول العمل إلا الأجور التابعة التي لها صبغة إرجاع الصوائر المتعلقة بتنفيذ العمل أو التابعة لمزاولة العمل على أن هذه النسبة ترفع إلى ثلاثة أخماس المرتب فيما يرجع للملازمين الأولين والثانيين، غير أنه لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن يقل مرتب الرئيس (القبطان) الذي يوجد في وضعية عدم مزاولة العمل عن المرتب المنفذ للملازم الأول في نفس الوضعية ؛

2-          فيما يخص الضابط المجعول في حالة عدم مزاولة العمل لسحب أو إيقاف الوظيفة في الخمسين من نفس المرتب.

 

الفصل الرابع والعشرون

يتقاضى الضباط المجعولون في حالة التسريح من الجندية مرتبا عن التسريح يحدده الظهير الشريف الصادر بشأن رواتب التقاعد.

 

الفصل الخامس والعشرون

 إن المرتبات المنفذة لعدم مزاولة العمل وللتسريح من الجندية تماثل رواتب التقاعد فيما يرجع لتطبيق التشريع والضابط المتعلقين بجمع الرواتب العمومية.

    

الباب الخامس

مقتضيات خصوصية

 

الفصل السادس والعشرون

كل ضابط صدر عليه حكم بالسجن تتجاوز مدته ستة أشهر يوقف عن وظيفته أو يجعل في حالة التسريح من الجندية طبقا لمقتضيات الفصلين11و16 من ظهيرنا الشريف هذا. ولا تعتبر أبدا مدة السجن خدمة فعلية وحتى في التقاعد.

 

 

 

الجزء الثاني

في الحالة المدنية والسياسية

وفي واجبات الضابط والتزاماته

 

الفصل السابع والعشرون

لا يمكن لأحد أن يكون ضابطا في القوات الملكية المسلحة إلا إذا كان مغربيا جنسية.

 

الفصل الثامن والعشرون

إن ضباط قواتنا الملكية المسلحة يبايعون شخصيا لجلالتنا الشريفة ويؤدون اليمين أمامنا على أن يقوموا بوفاء بواجباتهم نحو جنابنا الشريف ونحو وطنهم.

 

الفصل التاسع والعشرون

يتمتع الضباط بجميع الحقوق المدنية والعائلية المعترف بها لرعايانا ما عدا الاستثناءات التي ينص عليها القانون بوضوح وكما ينص عليها ظهيرنا الشريف هدا بصفة خاصة.

 

الفصل الثلاثون

لا يمكن لأي ضابط أن يعقد زواجا دون الحصول على رخصة كتابية سابقة من لدن السلطة العسكرية وقد يعاقب حتى بالعزل كل موظف عمومي عقد الزواج لضابط دون أن يتسلم الرخصة المطلوبة أو تغافل عن الإشارة إليها في عقد الزواج المحرر من طرفه.

 

يجعل كل ضابط يعقد زواجا في مثل هذه الأحوال في حالة التقاعد أو التسريح من الجندية حسب أحقيته في راتب التقاعد أم لا.

 

الفصل الواحد والثلاثون

لا يجوز للضباط المزاولين لعملهم أن ينخرطوا في جمعية ما إلا برخصة كتابية من لدن السلطة العسكرية ولا يمكنهم في أي حال من الأحوال أن يقوموا داخل جمعية ما ولا داخل شركة ذات فوائد بمهمات ذات مسؤولية كمهمة العضو في المكتب أو النائب المتصرف إلا فيما يخص الجمعيات المرخص بها والمؤلفة خصيصا من الضباط وقدماء الضباط.

 

الفصل الثاني والثلاثون

يمنع الضباط من الانخراط في أية هيئة سياسية.

 

كما يمنع تأسيس الهيئات السياسية داخل القوات المسلحة الملكية.

 

 

الفصل الثالث والثلاثون

يمنع الضباط من الانخراط في أية نقابة موجودة كما يمنع تأسيس نقابات في حظيرة القوات الملكية المسلحة.

 

الفصل الرابع والثلاثون

يخضع الضباط للقوانين العامة المتعلقة بالجمع بين الوظائف الخاصة بالموظفين الرسميين للدولة.

 

الجزء الثالث

في توظيف الضباط

 

الفصل الخامس والثلاثون

لا يمكن لأحد أن يعين ضابطا بالقوات الملكية المسلحة إن لم تكن نتائجه مرضية في امتحانات الخروج من إحدى مدارس التكوين العسكرية المبينة في الظهير الشريف الصادر بتنظيم الجيش أو إن لم تكن نتائجه مرضية في امتحانات الخروج من إحدى المدارس العسكرية الخاصة بتكوين ضباط دولة أجنبية والمذكورة في اللائحة التي يحددها وزير الدفاع الوطني.

 

الفصل السادس والثلاثون

باستثناء القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل السابق يمكن للآتي ذكرهم أن يعينوا كضباط :

1-          في الجند وبنسبة تعادل الخمس على الأكثر نواب الضباط الذين لهم رتبة ضابط الصف رئيس والذين قضوا على الأقل اثنتي عشر سنة في الخدمة العسكرية حاملين في اثنتين منها رتبة ضابط الصف أو ضابط الصف رئيس والذين يعترف بقدرتهم على القيام بالخدمة العسكرية وفق الشروط التي ستعين بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني ؛

2-          في المصالح غير مصلحة الصحة الشبان المحرزين للشهادات الجماعية يساوى مستواها على الأقل لليسانس أو المحرزين لشهادة مهندس ؛

3-          في مصلحة الصحة الشبان المحرزين لشهادة تتأتي بها مزاولة مهنة الطب أو مهنة الصيدلية أو فن البيطرية أو جراحة الأسنان.

 

يحرر وزير الدفاع الوطني لائحة المدارس والكليات المعترف بصحة شهادتها لتطبيق مقتضيات المقطعين 2و3 أعلاه من هذا الفصل.

 

ويلزم الشبان المسمون بصفة مباشرة في درجة ضابط طبق الشروط المنصوص عليها في المقطعين 2و3 أعلاه بقضاء مدة التكوين العسكري طيلة ستة أشهر وذلك كضباط تلاميذ بالأكاديمية الملكية العسكرية للدار البيضاء.

 

الفصل السابع والثلاثون

إن الشبان المسمين ضباطا طبق مقتضيات المقطعين 2و3 من الفصل 36 يلتزمون بأن يعملوا في القوات المسلحة الملكية طيلة مدة خمسة سنوات على الأقل.

وأما الشبان المقبولون في المدارس المنصوص عليها في الفصل 35 فيجب عليهم أن يلتزموا وقت قبولهم بالعمل في القوات المسلحة الملكية مدة ثماني سنوات ابتداء من يوم تسميتهم ضباطا.

 

الجزء الرابع

في ترقية الضباط

الباب الأول

في الرتب والقواعد العامة المعتبرة للترقية

 

الفصل الثامن والثلاثون

تحتوى الرتب العسكرية في فيالق ضباط الأسلحة وفي فيالق المصالح المماثلة على الدرجات الآتية أو المماثلة لها:

-             الملازم الثاني ؛

-             الملازم الأول ؛

-             القبطان (الرئيس) ؛

-             القائد(كمندان) ؛

-             الملازم الكلونيل ؛

-             الكلونيل(رئيس الاى) ؛

-             لواء فيلق ؛

-             لواء فريق ؛

-             لواء جيش ؛

-             لواء جحفل.

 

الفصل التاسع والثلاثون

تصدر بمقتضى ظهير شريف التسميات في مختلف الدرجات في الترتيب التدريجي ولا تجرى التسميات فيما سبق من العمل ما عدا في الظروف الخصوصية التي يكون للملك دون سواه النظر فيها.

 

الفصل الأربعون

تتميز الوظيفة عن الدرجة

يمكن أن تعطى بصفة استثنائية ومؤقتة درجات للضباط الدين تسند إليهم وظائف تمنح عادة لضابط له درجة أعلى وتخول الدرجات المؤقتة طبق نفس الكيفيات المذكورة ومراعاة لنفس المسطرة الجارية فيما يخص الدرجات المخولة بصفة نهائية.

 

 

 

الفصل الواحد والأربعون

لا تلحق حالة الضابط إلا بالدرجات المخولة له بصفة نهائية

لا يخول منح الرتبة بصفة مؤقتة للضابط الذي هو صاحبها إلا الحق في حمل الشارات لهذه الدرجة والحق في أخذ الأجرة المتعلقة بهذه الدرجة.

 

الفصل الثاني والأربعون

 يقع الترقي ابتداء من درجة ملازم ثان وبدون انقطاع وذلك في كل درجة من الدرجات الموالية لها وطبقا لما سيبين أسفله غير أن رعايانا الذين كانوا مرتبين في درجة ضابط في جيش أجنبي أو يحملونها أو سيحملونها يمكنهم أن يسموا مباشرة في درجة مساوية لها في القوات المسلحة الملكية بدون أن تكون هذه التسمية حقا له وتصدر تلك التسميات من طرف جلالتنا الشريفة طبق الكيفية العادية.

 

الفصل الثالث والأربعون

لا يجوز لأحد أن يسمي ملازما أولا أو يسمى في درجة تماثل درجته في وظائف المصالح إلا إذا عمل مدة سنتين في درجة ملازم ثان.

 

الفصل الرابع والأربعون

لا يمكن لأحد أن يسمى رئيس (قبطان) أو يسمى في درجة تماثل تلك الرتبة إلا إذا عمل مدة أربع سنوات على الأقل في درجة ملازم أول.

 

الفصل الخامس والأربعون

لا يمكن لأحد أن يسمى قائدا أو يسمى في درجة تماثل تلك الرتبة إلا إذا عمل مدة أربع سنوات على الأقل في درجة الرئيس(قبطان).

 

الفصل السادس والأربعون

لا يمكن لأحد أن يسمى في رتبة ملازم كلونيل (ملازم رئيس الاى) أو يسمى في رتبة تماثلها إلا إذا عمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في درجة قائد.

 

الفصل السابع والأربعون

لا يمكن لأحد أن يسمى رئيس الاى أو يسمى في درجة تماثل تلك الرتبة إلا إذا عمل مدة سنتين على الأقل في درجة ملازم رئيس الاى.

 

الفصل الثامن والأربعون

لا يمكن لأحد أن يترقى إلى إحدى درجات لواء(جنرال) أو إلى إحدى الدرجات المماثلة لها إلا إذا عمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في الدرجة التي تدنو من الدرجة المذكورة مباشرة.

 

الفصل التاسع والأربعون

تصدر الترقيات إلى درجة ملازم أول مباشرة بعد قضاء سنتين في درجة ملازم ثان.

 

الفصل الخمسون

تصدر الترقيات إلى درجة الرئيس (القبطان) على الكيفية الآتية :

فالثلثان بالأقدمة في الدرجة والثلث باختبار جلالتنا.

 

الفصل الواحد والخمسون

تخول جميع الدرجات الموجودة فوق درجات القبطان باختيار جلالتنا.

 

الفصل الثاني والخمسون

تحدد الأقدمية في الترقي بموجب ظهير التسمية أو بموجب تاريخ إجراء العمل به عندما يكون ذلك التاريخ مخالفا لتاريخ الظهير الشريف وفي حالة تاريخ تسمية المماثل تحدد الرتبة في الأقدمية حسب تاريخ التسمية في الدرجة التي تدنو رأسا من تلك الدرجة وهكذا.

 

الفصل الثالث والخمسون

تحسب المدة التي قضاها ضابط في مختلف الأحوال المنصوص عليها في الجزء الأول من ظهيرنا الشريف هذا في الترقي طبق الأحوال المبينة في الجزء الأول الآنف الذكر.

 

الفصل الرابع والخمسون

يحتفظ الضباط أسراء الحرب بحقوقهم في الأقدمية من حيت الترقي غير أنه لا يمكنهم أن ينالوا الدرجة التي تأتي حينا فوق الدرجة التي كانوا فيها وقت أسرهم.

 

الفصل الخامس والخمسون

إن هذه الخدمات المطلوبة للترقي من درجة إلى أخرى ينقص نصفها في إبان الحرب.

 

إن الخدمات التي يقوم بها الضابط مدة الحرب في درجتهم تحسب لهم بعد الحرب مضعفة لأجل ترقيتهم بالاختيار إلى درجة أعلى.

 

وتصدر في إبان الحرب ترقيات الملازمين الأولين إلى درجة الرؤساء بنسبة ثلثهم بالأقدمية والثلثين بالاختيار.

 

الفصل السادس والخمسون

يمكن أن تخالف الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق فيما يخص القيام بعمل شجاعة وقع إثباته بصفة قانونية ومضمنة في جدول أعمال الجيش.

 

الفصل السابع والخمسون

لا يمكن في أية حالة من الأحوال أن تخول درجة أعلى من الدرجة في الوظيف.

 

الفصل الثامن والخمسون

تنشر جميع تسميات الضباط وترقياتهم في الجريدة الرسمية.

 

الباب الثاني

في جداول الترقي وقائمات الأقدمية

 

الفصل التاسع والخمسون

يوزع عدد الضباط بمقتضى ظهير شريف بين الجيوش والمصالح التي تكون حسب هذه الكيفية عددا من الأسلاك.

 

ويحدد هذا التوزيع في الأسلاك المذكورة بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني في نطاق مجموع الوظائف المقيدة في الميزانية.

 

الفصل الستون

في كل سلك من الأسلاك تحرر لائحة الأقدمية يرتب فيها الضباط حسب الدرجة وحسب الأقدمية في الدرجة.

 

الفصل الواحد والستون

تجرى ترقية الضباط في كل سلك وتحرر لهذا الغرض كل سنة لائحة الترقي يقيد فيها بحسب الترتيب في الأقدمية الضباط الدين يستحقون لأجل أقدميتهم وأهليتهم وخدماتهم أن يترقوا بطريق الاختيار إلى درجة عليا والذين يكونون قد اقترحهم رؤساؤهم ليترقوا.

 

ومن قام منهم بخدمات خارقة للعادة يدرج حتما في جدول ترقي الضباط المستحقين للمكافأة.

 

الفصل الثاني والستون

لا يمكن أن يدرج في جداول الترقي إلا الضباط الذين تتوفر فيهم بتاريخ إنهاء الإدراج في الجدول الشروط القانونية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هدا والمطلوب للترقي إلى درجة أعلى.

 

الفصل الثالث والستون

لا يمكن أن يرقى بطريق الاختيار إلى درجة عليا إلا الضباط الدين أدرجوا في جدول الترقي.

 

الفصل الرابع والستون

إن الضباط الموضوعين في حالة عدم مزاولة العمل مع التمتع بالمرتب لأجل حذف الوظيفة أو الذين رجعوا من الأسر أو لأجل عطب مؤقت يتبارون فيما يخص الترقي مع الضباط المزاولين للعمل والذين يماثلونهم في الدرجة.

 

الجزء الخامس

أمراء الأسرة الملكية

 

الفصل الخامس والستون

إن أمراء الأسرة الملكية الذين هم من ذرية جلالتنا الشريفة يمكنهم أن يسموا بموجب ظهير شريف في جميع الدرجات والوظائف التي تقتضيها جلالتنا الشريفة في القوات المسلحة الملكية وذلك بدون التفات إلى كل المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا.

 

الجزء السادس

مقتضيات تنظيمية

 

الفصل السادس والستون

يلغى الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 24 ربيع الثاني 1376 الموافق 26 نونبر1956.

 

الفصل السابع والستون

إن جميع التدابير الضرورية المتعلقة بحالة الضباط وتعيينهم والمنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والغير المعينة في شأنها السلطة التي لها حق النظر في الأمر تصدر بموجب مقررات ملكية أو من طرف السلطة التي سنفوض لها أمرنا الشريف لهذا الغرض.

 

الفصل الثامن والستون

يعمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من 12 مايو1956 والسلام.

 

وحرر بالرباط في 8 ذي القعدة 1377 الموافق 27 ماي 1958

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : أحمد بلافريج