الحمد لله وحده ؛

 

ظهير شريف رقم 1.56.270

معتبر بمثابة قانون القضاء العسكري

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعزه أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

                                             

المقتضيات الأولية

 

الفصل الأول

إن الأحكام الجنائية الخاصة بأعضاء القوات المسلحة الملكية تصدرها :                               

أولا-     محكمة القوات المسلحة الملكية وفي وقت الحرب المحاكم العسكرية للجيوش،                             

ثانيا-     المحكمة العليا الشريفة التي تبت حسب الأحوال والشروط المقررة في هذا القانون.

            

الفصل الثاني

إن القانون الجنائي وقانون التحقيق الجنائي المستمدة منهما فصول ظهيرنا الشريف هذا هما اللذان يجري تطبيقهما بالمغرب بموجب الفصلين 13 و14 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان عام 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بشأن المسطرة الجنائية وكدا بموجب الظهائر الشريفة الصادرة بعده.

 

الكتاب الأول

تنظيم المحاكم العسكرية

الجزء الأول

في محاكمة مرتكبي المخالفات من الجنود أو أشباههم في وقت السلم

الباب الأول

في اختصاص المحاكم التي لها حق النظر في المخالفات

التي يقترفها في وقت السلم الجنود أو أشباههم

 

الفصل الثالث

تجري في وقت السلم على من يأتي بيانهم الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية فيما يخص الجنايات والجنح وكذا المخالفات المرتبطة بالجنايات والجنح المحالة على تلك المحاكم.

 

أولا-     على جميع الجنود والضباط وأشباههم من أية درجة كانوا وكذا الضباط الصغار والمعاونين الرؤساء وكبار رؤساء الفرق "بركادي شاف" والمعاونين و"البركديات" والجنود وجميع الأشخاص الذين يشبهون العساكر بموجب ظهائر أو مراسيم نظامية والذين هم في حالة قيامهم بخدمتهم ثم أن الجنود الجدد المنتمين إلى القوات المسلحة الملكية والمنخرطين طوعا في الجندية والمنخرطين من جديد والمسرحين مؤقتا من الجندية لأجل مرض أصابهم والجنود من أية درجة كانوا والمتمتعين برخصة غير محددة أو الذين هم رهن التصرف أو تابعين لجيش الرديف والمدعوين من جديد تحت لواء الجيش يعتبرون كقائمين بخدمتهم العسكرية من وقت تأليفهم فرقة لالتحاقهم بالجيش إلى غاية يوم تسريحهم للالتحاق بمنازلهم أو من يوم وصولهم إلى المحل المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين.

 

إن أولائك الجنود لا تجري عليهم الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جرائم العصيان قبل تأليفهم فرقة أو قبل وصولهم إلى المحل المخصص لهم.

 

ثانيا-     على الجنود الممنوحة لهم رخصة غير محددة مدتها أو المجعولين رهن التصرف أو المنتمين إلى جنود الرديف الموجودين في المستشفيات العسكرية وكذا المسافرين بصفتهم جنود تحت إشراف القوة العمومية؛

ثالثا-     على جميع الأشخاص المعتقلين في السجون العسكرية لأجل اقتراف مخالفة من اختصاص المحكمة العسكرية؛

رابعا-    على أسارى الحرب.

 

ولا تجري على ضباط الدرك وضباطه الصغار ورجاله أحكام المحكمة العسكرية في شأن الجنايات والجنح التي يقترفونها أثناء تأدية مهامهم المتعلقة بالمراقبة القضائية وبإثبات المخالفات في الشؤون الإدارية.

 

بيد أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على من يأتي ذكرهم :

 

أولا-      جميع الأشخاص أية كانت صفاتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم؛

ثانيا-      جميع الأشخاص كيفما كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر جناية فيما إدا اقترفها عضو أو عدة أعضاء من القوات المسلحة الملكية بصفة عملية أو شاركوا فيها.

 

الفصل الرابع

تجرى أحكام المحكمة العسكرية على جميع الأشخاص أية كانت صفتهم الذين اقترفوا مخالفة تعتبر تعديا على الأمن الخارجي للدولة.

 

الفصل الخامس

ليس للمحكمة العسكرية في وقت السلم أو في وقت الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة في وقت المحاكمة اللهم إلا إذا كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة أو محتلة.

 

الفصل السادس

لا تجرى على الأشخاص المدنيين للقوات المسلحة الملكية أحكام المحكمة العسكرية مع مراعاة مقتضيات الفصل الرابع أعلاه.

الفصل السابع

إذا توبع في آن واحد أحد الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام المحكمة العسكرية بأن ارتكب جناية أو جنحة من اختصاص المحكمة العسكرية وجناية أخرى أو جنحة أخرى من اختصاص المحاكم العادية فإنه يحال أولا على المحكمة التي لها حق النظر فيما يعاقب عليه بأشد عقوبة ثم يحال على محكمة لها حق النظر في غير ما ذكر إن اقتضى الحال ذلك.

 

وفي حالة ما إذا صدر حكمان بعقوبتين فإن أشد العقوبة هي التي يجري مفعولها على المحكوم عليه.

 

وإذا استحقت كل من الجنايتين أو الجنحتين عقوبة متحدة أو كانت أحداهما تتمثل في الفرار من الجندية فيحكم على المتهم أول الأمر من أجل ما هو من اختصاص المحكمة العسكرية.

 

الفصل الثامن

إذا توبع الجنود أو أشباههم لأجل جنحة وكان لهم شركاء في ارتكابها أو مساعدين على اقترافها أشخاص لا تسري عليهم أحكام المحكمة العسكرية فإن جميع المتهمين يحالون بدون تمييز على المحاكم العادية ما عدا في الأحوال المقررة بصفة صريحة بمقتضى خصوصي من مقتضيات القانون.

 

الفصل التاسع

لا تبث المحكمة العسكرية إلا في الدعوى العمومية ولا يجوز لأي شخص أن يطالب بالحقوق المدنية لدى المحكمة العسكرية ما عدا في الأحوال التي ستبين في الفصل 125 الآتي بعده.

 

غير أن تلك المحكمة يجوز لها أن تأمر بأن ترجع إلى أصحابها الأشياء المحجوزة أو ما أثبتت به التهمة وذلك فيما إذا رأت المحكمة أن لا تصرح بحجزها.

 

وإن دعوى المطالبة بالحقوق المدنية لا يجوز إجراؤها إلا في المحاكم المدنية ويوقف سيرها ما دام لم يصدر حكم نهائي في الدعوة العمومية المقامة قبل متابعة الدعوى المدنية أو أثناء متابعتها.

 

الباب الثاني

في تنظيم المحكمة العسكرية

 

الفصل العاشر

تحدث بالتراب المغربي محكمة عسكرية دائمة للقوات المسلحة الملكية وتعقد جلساتها بالرباط ويجوز لها بأن تعقدها بأي مكان آخر بموجب مقرر يصدره وزير الدفاع الوطني.

 

 

الفصل الحادي عشر

إن المحكمة العسكرية الدائمة التي يجب أن لا تتألف إلا من أعضاء يتجاوز سنهم الإحدى والعشرين سنة تتركب وفقا لما يلي :

 

أولا- من قاض بالمحكمة العليا الشريفة أو من قاض بمحكمة إقليمية بصفته رئيسا ومن عضوين مساعدين عسكريين فيما يخص البت في الجنح والمخالفات؛

ثانيا- من قاض بالمحكمة العليا الشريفة بصفته رئيسا ومن أربعة أعضاء مساعدين عسكريين فيما يخص البت في الجنايات.

 

الفصل الثاني عشر

إن رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة تناط بمن يأتي ذكرهم :

بقاض من المحكمة العليا الشريفة فيما يخص محاكمة الجنود والمعاونين ورؤساء الفرق والضباط الصغار.

 

وبمستشار من المحكمة العليا الشريفة فيما يخص محاكمة الضباط إلى درجة ملازم رئيس الأي ليوتنان كولونيل أو من يماثله.

 

ولرئيس المحكمة العليا الشريفة وفق ما هو مبين في الفصل 15 بعده فيما يخص محاكمة رؤساء الالاى "الكولونيلات" ورؤساء اللواء "الجنرالات".

 

الفصل الثالث عشر

وفيما يخص محاكمة الجنود أو المعاونين أو رؤساء الفرق أو المعاونين الرؤساء وكبار رؤساء الفرق والضباط الصغار فإن الأحكام تصدر من القضاة العسكريين الآتي ذكرهم :

أ‌)              القضايا التأديبية أو الضبطية فإن الأحكام يصدرها ضابط واحد له درجة رئيس "قبطان" على الأقل أو ضابط الصف واحد "ادجودان" أو ضابط الصف رئيس واحد "ادجودان شاف"؛

وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابطا رئيسا فإن العضو الثاني المساعد تكون له أقدمية تفوق أقدمية المتهم؛

ب‌)          وفيما يخص القضايا الجنائية :

-         ومن ضابط واحد له درجة قائد "كومندان" ؛

-         و ضابط واحد له درجة رئيس "قبطان" ؛

-         وضابطا الصف أو ضابطا الصف الرئيسان تفوق أقدميتهما أقدمية المتهم وذلك إذا كان هذا الأخير نفسه ضابط الصف أو ضابط الصف رئيسا وفي حالة عدم توفر شرط الأقدمية المقررة لمحاكمة ضباط الصف أو ضباط الصف الرؤساء فيستدعى قاض من درجة تدنو من درجتهم.

 

 

 

الفصل الرابع عشر

وفيما يخص محاكمة الضباط فإن المحكمة تتركب فيما يرجع إلى القضاة العسكريين طبقا للجدول الآتي بعده وحسب درجة المتهم :

 

درجة المتهم

درجة القضاة العسكريين

فيما يخص القضايا التأديبية والضبطية

فيما يخص القضايا الجنائية

الملازم الثاني

 

 

 

ملازم

 

 

رئيس

 

 

قائد

 

 

 

ملازم رئيس الاى

 

قائد واحد «كومندان"

ملازم واحد ثان

 

 

قائد واحد "كومندان"

ملازم واحد

 

ملازم رئيس آلاى "ليوتنان كولونيل"

رئيس واحد

رئيس آلاى واحد

قائد واحد

 

 

لواء واحد

ملازم رئيس آلاى واحد

قائد واحد "كومندان"

رئيس واحد "قبطان"

ملازم واحد

ملازم واحد ثان

قائد واحد

رئيسان اثنان

ملازم واحد

ملازم رئيس آلاى واحد

 قائدان اثنان

رئيس واحد

رئيس آلاى واحد

ملازمان رئيسا آلاى

قائد واحد

لواء

رئيسا آلاى اثنان

ملازم رئيس آلاى واحد

 

 

 

ويجب أن يكون القاضي الذي هو من نفس درجة المتهم يفوق هذا الأخير وفي حالة عدم توفر هذا الشرط فيعوض ذلك القاضي بقاض من درجة تدنو من درجة المتهم.

 

الفصل الخامس عشر

إذا كان المتهم ضابطا لواء أو رئيس آلاى فيحاكم أمام هيأة خصوصية تعينها المحكمة العسكرية وتتركب ممن يأتي بيانهم :

-         رئيس المحكمة العليا الشريفة بصفته رئيسا ؛

-         قاضيان ساميان من نفس المحكمة ؛

-         ضابطان اثنان من الدرجة العليا.

 

الفصل السادس عشر

ولكن يتأتى إصدار محاكمة متهم منتم إلى جيش أو مصلحة ذات تسلسل خاص فينبغي أن يكون بقدر الإمكان العضو المساعد الأعلى مختارا من بين الضباط المنتمين إلى ذلك الجيش أو لتلك المصلحة.

 

الفصل السابع عشر

وفي حالة تعدد المتهمين من درجات أو رتب مختلفة فإن تركيب المحكمة العسكرية يحدد حسب الدرجة أو الرتبة العليا وفي حالة ما إذا كان يوجد لواء أو رئيس آلاى من بين المتهمين فإن المحكمة الخصوصية المحدثة بموجب الفصل 15 أعلاه لها حق النظر في محاكمة الجميع.

 

الفصل الثامن عشر

إن المحكمة العسكرية المكلفة بمحاكمة أسارى الحرب تتركب طبقا لما بين في محاكمة الجنود حسب التشابه في الدرجة.

 

الفصل التاسع عشر

إذا ظهر أن قضية ستؤدي إلى مناقشات طويلة فإن قضاة إضافيين من درجة أو رتبة أو مرتب يناسب الدرجة أو الرتبة أو المرتب الخاص بكل واحد من القضاة العسكريين المطلوبين لعقد الجلسات يجوز تعيينهم ليعوضوا أثناء المناقشات القاضي أو القضاة الذين عاقهم عائق عن تأدية وظيفتهم وذلك لأجل سبب وقع إثباته بصفة قانونية ويعين أولائك القضاة الإضافيون بحسب ترتيب اللائحة المنصوص عليها في الفصل 21 بعده ويحضرون في المرافعات ولا يجوز لهم أن يساهموا في المداولات إلا في حالة ما إذا خلفوا قاضيا عاقه عائق.

 

الفصل العشرون

وفيما يخص محاكمة مرتكبي الجنايات والجنح المقترفة ضد أمن الدولة الخارجي فإن المحكمة تتركب من نفس عدد الأعضاء الذين يحكمون في القضايا الجنائية ويضاف إليها قاضيان اثنان من المحكمة العليا الشريفة.

 

وفي حالة ما إذا كان جميع المتهمين مدنيين فإن الأعضاء المساعدين العسكريين يكونون ضباطا من درجة قائد أو رئيس "قبطان".

 

الفصل الواحد والعشرون

إن قائمة الضباط والضباط الصغار حسب درجتهم وأقدميتهم والمتوفرة فيهم الشروط القانونية ليتأتى لهم أن يشاركوا في أعمال المحكمة العسكرية بصفتهم قضاة يقوم بتحريرها وزير الدفاع الوطني باقتراح يوجه إليه على طريق التسلسل الإداري الرؤساء المعنيون بالأمر.

 

ويدخل تعديل على تلك القائمة كلما وقع انتقال أو ترقية وتودع نسخة من تلك القائمة بمكتب المحكمة العسكرية.

 

ويقوم الضباط والضباط الصغار المقيدون في القائمة المذكورة بوظيفة القضاة بصفة متوالية وحسب ترتيب تقييدهم في تلك القائمة اللهم إلا إذا عاقهم عائق يقبله وزير الدفاع الوطني بموجب مقرر معلل بأسباب.

وفي حالة ما إذا عاق قاضيا عائق طارئ في شأن القيام بالمهمة التي كلف بتأديتها وكذا في الأحوال المقررة في الفصل 28 فإن وزير الدفاع الوطني يعوضه بصفة مؤقتة بضابط أو ضابط صغير من نفس الدرجة وذلك حسب الأحوال وترتيب القائمة المحررة تنفيذا للفقرة الأولى من هذا الفصل.

 

ويجوز أن يعوض القضاة العسكريون كل ستة أشهر خلال مدة أقل منها إن لم يستمروا في خدمتهم العسكرية.

 

الفصل الثاني والعشرون

يعين رؤساء المحكمة العسكرية في أوائل كل سنة قضائية وذلك بموجب مرسوم يصدر باقتراح من وزير العدل.

 

وعلاوة على ذلك يعين حسب الكيفيات قاضيان نائبان ويستمر الرئيس في القيام بوظيفته إلى انتهاء جلسات قضية كان ترأس جلستها الأولى.

 

الفصل الثالث والعشرون

يقوم بسير أعمال المحاكم ضباط العدل العسكري وضباط كتاب الضبط ومستكتبو الضبط.

 

ويوجد لدى المحكمة العسكرية مندوب واحد للحكومة وحاكم التحقيق العسكري وكاتب واحد من كتاب الضبط ويجوز تعيين نائب واحد أو عدة نواب عن مندوب الحكومة وعن قاضي التحقيق كما يجوز تعيين مستكتب واحد أو عدة مستكتبين للضبط .

 

ويقوم مندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية بوظيفة نائب الحق العمومي .

 

ويقوم قاضي التحقيق بالأبحاث.

 

ويجوز لنواب مندوب الحكومة وقاضي البحث أن يقوموا بدون تمييز بينهم بوظيفة نائب الحق العمومي أو بمباشرة البحث على شرط أن تكون كل قضية متميزة عن غيرها وذلك مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 24 ويقوم بالكتابة في الجلسات كتاب ومستكتبو الضبط ويكلفون بالكتابة أيضا في مكاتب النيابة والبحث وتطلب مساعدة ترجمان واحد أو عدة تراجمة إن دعت ضرورة التحقيق أو الجلسة إلى ذلك ويجب عليهم كلما طلبت منهم تلك المساعدة أن يؤذوا اليمين لكلي يترجموا بتدقيق الكلام الجاري بين الأشخاص الذين يتكلمون لغات مختلفة وليكتموا سر ذلك إن اقتضاه الحال.

 

ويجوز أن يتم بصفة استثنائية موظفو مكاتب النيابة العمومية إن اقتضت مصلحة الخدمة ذلك بموظفين متمرنين من درجة أو رتبة رئيس "قبطان" أو ملازم يقومون بوظيفة نائب مندوب الحكومة أو قاضي التحقيق العسكري وتحدد مدة وضيفتهم في سنتين على الأقل ويعتبر أولائك الضباط من أركان الحربية الخصوصية لجيشهم أو من مسيري مصلحتهم وذلك زيادة على عدد الضباط المقرر في الظهير الشريف الصادر بتأسيس قواعد التعيين للمسيرين وعدد الجنود الموجودين في الجيش ويختارون على سبيل الأفضلية من بين الضباط الراغبين في الدخول إلى سلك العدلية العسكرية ويعينون من طرف وزير الدفاع الوطني.

الفصل الرابع والعشرون

يقوم بوظيفة مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري ضباط القضاء العسكري الذين لهم مبدئيا وعلى الأقل رتبة قائد في العدلية العسكرية.

 

ويقوم بصفة استثنائية بوظيفة مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري ضابطان لهما مبدئيا درجة المتهم فيما إذا كان الأمر يتعلق بمحاكمة لواء أو رئيس آلاى ويعين الضابطان المذكورين وزير الدفاع الوطني ويعاضدهما مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري العادي لدى المحكمة العسكرية أو أحد نائبيهما.

 

ولا يجوز في أية حالة من الأحوال لقاضي التحقيق أو لنوابه أن يقوموا في الجلسة بوظيفة مندوب الحكومة وقت إجراء المحاكمة في قضية كانوا يحثوا فيها وإلا فيؤدى ذلك إلى بطلان المحاكمة.

 

الفصل الخامس والعشرون

إن ضباط القضاء العسكري المعينين خصيصا في مصلحة العدلية العسكرية أو في نيابة محكمتها يؤسسون سلكا مستقلا ذا ترتيب خاص يعين نظامه وقوانينه الأساسية وعدد أفراده بموجب ظهير شريف.

 

وتحدد طبق نفس الكيفيات المذكورة الشروط المطلوبة لتعيين الضباط الكتاب ونواب الضباط مستكتبي الضبط.

 

الفصل السادس والعشرون

يوجد لدى المحكمة العسكرية نائب ضابط يقوم بوظيفة كاتب مكلف بالتبليغ.

 

الفصل السابع والعشرون

لا يجوز لأحد أن يكون بأي وجه من الوجوه منتميا للمحكمة العسكرية إلا إذا كان مغربيا أو متجنسا بالجنسية المغربية وبالغا من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة.

 

الفصل الثامن والعشرون

لا يجوز لأحد في الأحوال الآتية أن يبث بصفته رئيسا أو قاضيا أو أن يقوم بوظيفة مندوب الحكومة أو قاضي التحقيق العسكري في قضية قد أحيلت على المحكمة العسكرية وإلا فسيؤدي ذلك إلى بطلان المحاكمة.

 

أولا-        أن يكون العضو المذكور من أسلاف المتهم أو من أعقابه أو من إخوانه أو من أصهاره أو من درجتهم أو زوجا ولو بعد انفصام عصمة الزوجية ؛

ثانيا-        أن يكون قد اشتكى بالمتهم أو شهد في دعواه ؛

ثالثا-        إذا كان خلال الخمس سنوات السابقة للمحاكمة قد شارك في دعوى جنائية ضد المتهم بصفته مشتكيا أو مطالبا بالحق المدني أو متهما ؛

رابعا-      إذا نظر من قبل في القضية بصفته باحثا أو متصرفا أو عضوا من أعضاء المحكمة العسكرية.

 

الفصل التاسع والعشرون

لا يجوز للأقارب والأصهار إلى درجة العم أو الخال أو ابنهما أن يكونوا أعضاء بالمحكمة العسكرية أو أن يقوموا لديها بوظيفة مندوب الحكومة أو قاضي التحقيق العسكري أو نائب المندوب أو كاتب الضبط وإلا فيؤذي ذلك إلى بطلان المحاكمة.

 

الفصل الثلاثون

كل قاض يكون وجوده تجريحا يتحتم عليه أن يصرح بذلك للمحكمة التي تقر بقاءه أم لا.

 

الفصل الحادي والثلاثون

يؤدي القضاة العسكريون في بداية الجلسة الأولى التي يشاركون فيها وبطلب من الرئيس اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الملك والوطن بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص واكتم بكل عناية وأحكام سر المداولات وأن أسلك في كل المواقف سبيل النزاهة والاستقامة".

 

ويؤذي مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري ونائباهما قبل الشروع في مهمتهم في الجلسة الأولى للمحكمة العسكرية اليمن الآتية :

"أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفس أمام الملك والوطن بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وأكتم بكل عناية وأحكام سر المداولات وأن أسلك في كل المواقف سبيل النزاهة والاستقامة".

 

ويؤدي حسب نفس الشروط المذكورة كتاب الضبط ومستكتبوه والكتاب المكلفون بالتبليغ اليمين الآتية :

"أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الملك والوطن بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وأن أراعي الواجبات التي تفرضها علي".

 

الباب الثالث

في إثبات الجرائم والجنح التي يقترفها وقت السلم الجنود وأشباههم

وفي الشرطة القضائية العسكرية

 

الفصل الثاني والثلاثون

يكلف وزير الدفاع الوطني بالبحث في جميع المخالفات التي هي من اختصاص المحكمة العسكرية وبتسليم مرتكبيها إلى المحكمة المذكورة؛ ويتلقى لهذا الغرض الشكايات أو الوشايات المقدمة من رؤساء الجيش ومن رؤساء المصلحة ومن الموظفين والضباط العموميين ومن الأشخاص الذين كانوا حاضرين وقت اقتراف المخالفات أو من الأشخاص الذين لحقتهم تلك المخالفات.

 

ويعاضده فيما يخص البحث عن المخالفات المذكورة ضباط الشرطة القضائية المكلفون بإثبات المخالفات المذكورة وبجميع البراهين المتعلقة بها وبمعرفة المتهمين.

 

ويجوز لوزير الدفاع الوطني أن يفوض سلطاته كلها أو بعضها لضابط واحد أو لعدة ضباط من رتبة جنرال يختارهم للقيام بالاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون.

 

الفصل الثالث والثلاثون

إذا ظهر لوزير الدفاع الوطني بمجرد الإطلاع على تقرير ضابط الشرطة القضائية أو من تلقاء نفسه أنه يجب أن يتابع لدى المحكمة العسكرية شخصا تجري عليه أحكامها فإنه يسلم حسب الأحوال إما الأمر بإجراء البحث أو الأمر بإجراء محاكمة مباشرة ثم يوجهه إلى مندوب الحكومة.

 

وفي حالة ما إذا أخبر طبق الشروط المقررة في الفصل 235 من قانون التحقيق الجنائي أحد قضاة التحقيق المدني أو أحد وكلاء الدولة أو إحدى المحاكم المدنية بمخالفة من اختصاص المحكمة العسكرية فيجب حتما تسليم الأمر بإجراء البحث أو تسليم الإذن بإجراء محاكمة مباشرة ولا تجب أية متابعة إلا بعد تسليم إذن في إجراء البحث أو في إجراء محاكمة بصفة مباشرة ويسلم ذلك الإذن طبقا للقواعد المبينة في هذا الفصل ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية بعده من الفصل 71 المتعلقة بالمخالفات المقترفة ضد أمن الدولة الخارجي وإلا فيؤذى ذلك إلى البطلان.

 

الفصل الرابع والثلاثون

يقوم بالشرطة القضائية تحت سلطة وزير الدفاع الوطني من يأتي بيانهم :

أولا-     ضباط ونواب- ضباط رجال الدرك وقواد فرقة ؛

ثانيا-     رؤساء المركز؛

ثالثا-     الضباط الإداريون المحلفون بمختلف مصالح الجيش ؛

رابعا-    مندوب الحكومة وقاضي التحقيق العسكري في حالة القبض على المتهم مقترفا الجريمة.

 

الفصل الخامس والثلاثون

إن قواد الجيوش وقيمي المعسكر ورؤساء الجيش والمستودعات والفصائل ورؤساء مصلحة لمختلف المصالح العسكرية يجوز لهم أن يقوموا بأنفسهم كل واحد منهم فيما يخصه بجميع الأعمال اللازمة لإثبات الجرائم أو الجنح وللكشف عن مرتكبيها ويجوز لهم أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية القيام بالأعمال المذكورة.

 

ويجوز لرؤساء الجيش والفضائل المنعزلة التي تمثل قوة كتيبة على الأقل أن يفوضوا السلطات المخولة لهم بموجب الفقرة السابقة إلى أحد الضباط الذين تحت إمرتهم.

 

الفصل السادس والثلاثون

يتلقى بهذه الصفة ضباط الشرطة القضائية الوشايات والشكايات المقدمة لهم ويحررون المحاضر اللازمة لإثبات الأثر المادي للجريمة وحالة الأماكن.

كما يتلقون التصريحات التي يقدمها الأشخاص الحاضرون أو التعليمات التي يمكن أن يأتي بها بعض الأشخاص وكذا تصريحات الأفراد المظنون أنهم اقترفوا المخالفات.

 

ويقوم الضباط المذكورون بإجراء جميع الأبحاث وبحجز جميع الأدوات التي يتأتى بها إظهار الحقيقة ويراعون في شأن ذلك ما جاء في الفصول 31 و33 و36 و37 و38 و39 و65 من قانون التحقيق الجنائي.

 

الفصل السابع والثلاثون

ويجوز لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة الوقوف على اقتراف الجريمة أن يأمر بإلقاء القبض على الجنود أو على الأشخاص الجارية عليهم أحكام المحكمة العسكرية والمتهمين باقتراف جريمة أو جنحة.

 

ويأمر ذالك الضابط بإرسالهم فورا إلى السلطة العسكرية ثم يحرر محضرا في شأن إلقاء القبض عليهم يقيد فيه أسماؤهم وصفاتهم وأصنافهم.

 

ويجوز لرجال الدرك أن يلقوا القبض طبق نفس الكيفيات المذكورة على الأشخاص الذين يوجدون في حالة عسكرية غير قانونية.

 

الفصل الثامن والثلاثون

كل جندي أو شخص تجري عليه أحكام المحكمة العسكرية وهو في حالة الجندية لا يجوز إلقاء القبض عليه إلا بموجب أمر يصدره رؤساؤه وذلك بصرف النظر عن الحالة التي يوجد فيها المتهم مقترفا الجريمة.

 

الفصل التاسع والثلاثون

إن الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض في الأحوال المقررة في الفصلين 37 و38 يسجنون بأمر من السلطة العسكرية إما في الأماكن التأديبية الخاصة بجيش من الجيوش أو بفرقة من فرق رجال الدرك وإما في محل من المحلات التأديبية لسجن عسكري غير أنه لا يجوز إجراء الاعتقال المذكور إلا على وجه تأديبي ومؤقت مادام لم يصدر قاضي التحقيق العسكري الأمر بسجن المتهم أو بإلقاء القبض عليه على إثر الإذن المعطى له بإجراء البحث المقرر في الفصل 33.

 

الفصل الأربعون

إذا كلف ضباط الشرطة القضائية العسكرية في غير الحالة التي يعثر فيها على المتهم مقترفا الجريمة بأن يثبتوا جريمة أو جنحة من اختصاص المحكمة العسكرية أو بأن يجرو تفتيشا في المؤسسات الغير المنتمية إلى وزارة الدفاع الوطني وفي المنازل الخصوصية والأملاك الخاصة فيجب عليهم أن يطلبوا من السلطة القضائية الإذن بالدخول إلى المؤسسات والمنازل والأملاك المذكورة.

 

ويجب على السلطة العسكرية أن تستجيب للمطالب المذكورة وأن تعين من يمثلها في العمليات المطلوب إجراؤها وأن تثبت هوية المتهم في حالة التنازع فيها.

 

الفصل الواحد والأربعون

توجه السلطة المدنية إلى السلطة العسكرية نفس المطالب إذا كان الأمر يتعلق بثبوت مخالفة من اختصاص المحاكم العادية داخل مؤسسة عسكرية- أو بإيقاف شخص فيها تجري عليه أحكام هذه المحاكم.

ويجب على السلطة العسكرية أن تستجيب للمطالب المذكورة وأن تتحقق من هوية المتهم في حالة التنازع.

 

الفصل الثاني والأربعون

لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل خصوصي إلا بحضور ضابط مدني من ضباط الشرطة القضائية.

 

الفصل الثالث والأربعون

يمضي ضابط الشرطة القضائية العسكرية كل ورقة من أوراق المحضر الذي يحرره كما يمضي الأشخاص الذين قيدت أقوالهم في ذلك التقرير وفي حالة الامتناع من الإمضاء أو في حالة عدم إمكانية ذلك الإمضاء فيبين ذلك في التقرير المذكور.

 

الفصل الرابع والأربعون

إن لم يكن حاضرا في عين المكان ضابط الشرطة القضائية العسكرية فإن ضباط الشرطة القضائية العادية يقومون بالبحث عن المخالفات المرفوعة إلى المحكمة العسكرية وكذا بإثباتها.

 

الفصل الخامس والأربعون

وفي حالة عصيان أحد الجنود فيجب على الرئيس المكلف بانخراط الجنود أن يقدم به شكاية يبين فيها الوقت الذي كان يجب فيه عليه أن يلتحق بجيشه.

 

وتضاف إلى تلك الشكاية الأوراق الآتية :

أولا-     نسخة من تبليغ الأمر الموجه إلى منزل الجندي أو من ورقة السفر؛

ثانيا-     نسخة من الأوراق الدالة على العاصي لم يصل في الوقت المناسب إلى المحل المعين له ؛

ثالث-    بيان الأحوال التي أدت إلى العصيان ؛

رابعا-    قائمة أوصاف العاصي.

 

وذا كان الأمر يتعلق بشخص تجند طوعا أو بشخص جدد تجنيده ولم يلتحق بجيشه فتضاف نسخة من عقد تجنيده إلى الشكاية المذكورة.

 

الفصل السادس والأربعون

وفي حالة الفرار من الجندية فيوجه الشكاية رئيس الجيش أو رئيس الفصيلة المنتمي إليها الجندي الفار.

 

ويضاف إلى الرسم ما يلي :

أولا-        بيان مفصل عن الخدمات وقائمة موجزة للعقوبات ؛

ثانيا-        لائحة الأسلحة والملابس أو الأشياء العسكرية التي ذهب بها الجندي الفار والتي أرجعها ورقة يبين فيها هل الجندي الفار ذهب بدابة أو عربة على ملك الجيش ؛

ثالثا-        محاضر الأخبار التي حررت بمجرد إعلان الفرار والتي تبين الظروف التي وقع فيها هذا الفرار؛

رابعا-      تقرير يتضمن إلقاء القبض على المجرم أو حضوره بمحض إرادته ؛

خامسا-     وأخيرا إذا اقتضى الحال محاضر البحث التي يحررها ضابط الشرطة القضائية.

 

الفصل السابع والأربعون

إن الرسوم والمحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية العسكرية توجه فورا مصحوبة بالأوراق والمستندات إلى وزير الدفاع الوطني أما الرسوم والتقارير التي يحررها ضباط آخرون للشرطة فتوجه مباشرة إلى مندوب الحكومة لدى المحكمة العادية الواقعة في دائرتهم، ثم إن المحكمة توجهها فورا إلى وزير الدفاع الوطني.

 

الفصل الثامن والأربعون

إذا كان الأمر يتعلق بمخالفة يرجع النظر فيها إلى المحاكم العدية فإن وزير الدفاع الوطني يرسل الأوراق إلى وزير العدلية الذي يسلمها بدوره إلى مندوب الحكومة لدى المحكمة المختصة أما إذا ألقى القبض على المتهم فإنه يوضع تحت تصرف هذا القاضي.

 

الفصل التاسع والأربعون

وإذا كان الأمر يتعلق بمخالفة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية فلوزير الدفاع الوطني الخيار في أن يرفع القضية إلى المحكمة العسكرية أم لا.

 

الفصل الخمسون

إن الأمر بإجراء البحث لا استئناف فيه ويتعين أن تبين فيه بتدقيق الجرائم التي تجرى متابعتها مع وصفها وبيان نصوص الظهائر الشريفة المطبقة عليها.

 

الباب الرابع

في البحث عن المجرمين وشركائهم في الجرائم والجنح

المقررة في الجزء الثاني بعده وفي إجراء التحقيق

 

الفصل الواحد والخمسين

يوجه الأمر بإجراء البحث في كل قضية إلى مندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية.

 

وتضاف إلى هذا الأمر التقارير والمحاضر والأوراق وكذا الأشياء المحجوزة أو المستندات الأخرى المعول عليها في هذا الشأن.

 

ويوجه مندوب الحكومة حالا جميع الأوراق مصحوبة بمطالبه إلى قاضي التحقيق العسكري.

 

الفصل الثاني والخمسون

إذا كان الأمر يتعلق بمخالفة تترتب عنها عقوبات تأديبية فإن وزير الدفاع الوطني يجوز له- إذا ارتأى ذلك مناسبا- أن يأمر بمحاكمة المتهم مباشرة أمام المحكمة العسكرية بدون إجراء سابق بحث وبعد استشارة مندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية وذلك على شرط أن تكون إحدى السلطات المبنية في الفصل الخامس والثلاثين من هذا القانون قد أجرت بحثا تمهيديا طبق الكيفية التي ينص عليها هذا الظهير الشريف.

 

وابتداء من تسليم الأمر بالاستدعاء المباشر إلى المحكمة العسكرية تجري المسطرة حسبما يأتي بيانه :

أولا-     يبلغ مندوب الحكومة إلى المتهم الاستدعاء في ظرف خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد جلسة المحكمة ويشار فيه إلى الأمر بالحضور لدى المحكمة العسكرية وإلى بيان الجريمة أو الجنحة التي يحاكم بموجبها المتهم وإلى نص القانون المطبق في هذا الصدد وكذالك إلى أسماء الشهود الذين يريد مندوب الحكومة أن يستمع إليهم ؛

والمتهم يساعده دائما مدافع ؛

وإن لم يختر المتهم مدافعا له فإن مندوب الحكومة يعين له واحدا وجوبا وذلك على الصورة المقررة في الفصل السادس والخمسين أسفله ؛

وإلى أن يحين افتتاح المناقشات فإن المتهم يستطيع أن يعين مدافعا باختياره حسب الشروط المحددة في الفقرة الثالثة من الفصل المومأ إليه أعلاه ويجب أن يتضمن الاستدعاء أعلام المتهم باسم المدافع المعين وتنبيهه بأن في إمكانه اختيار مدافع غيره ؛

ثانيا-     يمكن للمدافع أن يطلع على القضية وعلى جميع المستندات والمعلومات المحصل عليها كما في استطاعه الاتصال بالمتهم بمجرد ما يقع تسليم الاستدعاء ؛

ثالثا-     تعقد المحكمة العسكرية جلستها في اليوم المعين وتشرع في محاكمة المتهم حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الثامن والسبعين وما يليه من فصول هذا القانون ويمكنها أن تمنح للمتهم أجلا قدره أربع وعشرون ساعة إذا ظهر أنه يتأتى له بهذا الأجل أن يهيئ دفاعه وللمتهم الحق في أن يتأتى إلى المحكمة دون سابق إجراءات ولا استدعاء بكل شاهد للدفاع عنه يكون قد أخبر به مندوب الحكومة قبل افتتاح المناقشات بشرط أن يكون هذا الشاهد حاضرا في الجلسة.

 

وكل ما يتعلق بتعيين مدافع واتصاله بالمتهم وحق الإطلاع على الملف يجب إجراؤه وإلا يترتب عن ذلك البطلان.

 

وعندما يسلم وزير الدفاع الوطني أمرا بالاستدعاء المباشر لدى المحكمة العسكرية يمكنه في نفس الوقت أن يأمر باعتقال المتهم في السجن العسكري أو بالسجن التابع للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية.

 

وابتداء من اليوم الذي يسلم فيه الاستدعاء المباشر وإلى أن يحين تاريخ الجلسة فإن رئيس المحكمة العسكرية يكون له وحده الحق في أن يبت في اعتقال المتهم أو أن يطلق سراحه بصفة مؤقتة إلى حلول ذلك التاريخ.

 

الفصل الثالث والخمسون

وبمجرد ما تصدر السلطة العسكرية الأمر بإجراء البحث فإن المتهم يجعل بموجب ذلك تحت تصرف قاضي التحقيق العسكري الذي يمكنه أن يصدر أمرا بإحضاره أو بالإتيان به مع الأمر بسجنه إن اقتضى الحال ذلك أو أن يصدر أمرا باعتقاله.

الفصل الرابع والخمسون

إدا كان المتهم قد أدخل للسجن على وجه التأديب في الوقت الذي وقع فيه إعطاء الأمر بإجراء البحث فإن رئيس الفرقة العسكرية أو رئيس المصلحة يأمر رجال الشرطة بنقله- إن لم يكن هناك- إلى دار التأديب التابعة للسجن العسكري بالمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية.

 

ويجب على قاضي التحقيق العسكري أن يجري له استنطاقا أوليا في الثماني والأربعين ساعة التي تلي دخوله إلى السجن – أما إذا كان المتهم موجودا بهذا السجن في الوقت الذي تلقى فيه قاضي التحقيق العسكري الأمر بإجراء التحقيق فيتعين على هذا الأخير أن يجري الاستنطاق في الثماني والأربعين ساعة التي تعقب تلقي هذا الأمر.

 

الفصل الخامس والخمسون

إن المتهم الذي صدر في شأنه الأمر بالإتيان به أو بسجنه أو اعتقاله يجب أن يستنطقه قاضي التحقيق العسكري في ظرف لا يتعدى الثماني والأربعين ساعة التي تلي دخوله إلى السجن العسكري التابع للمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمحكمة العسكرية.

 

الفصل السادس والخمسون

وأثناء الحضور الأول للمتهم أمام قاضي التحقيق العسكري فإن القاضي المذكور يثبت هويته ويفضي إليه بالتهم الموجهة إليه ثم يتلقى منه تصريحاته بعد إعلامه بأنه حر في عدم الإدلاء بها.

 

ويضمن هذا الإعلام في المحضر ثم إن قاضي التحقيق العسكري يخبر المتهم بحقه في اختيار محام من بين المقدمين في اللائحة أو المتمرنين أو المدافعين المقبولين.

 

وإذا لم يقع اختياره على أحد فإن القاضي المذكور يأمر وجوبا عميد المحامين أو رئيس المحكمة الإقليمية.

 

-         إن لم يكن هناك عميد- بتعيين هذا المحامي.

 

ويجوز للمتهم زيادة على ذلك أن يختار مدافعا للجلسة أو يطلب تعيينه ممن بين العسكريين المقيدين في اللائحة التي يهيئها سنويا وزير الدفاع الوطني لهذا الشأن وفي استطاعة المتهم كذلك أن يختار مع ذكر اسمه عسكريا خارجا عن المقيدين في اللائحة المذكورة وذلك بشرط أن يحظى من يقع عليه هذا الاختيار كمدافع بقبول وزير الدفاع الوطني.

 

ويتعين على المدافعين العسكريين أن يكتموا جميع ما أفضى به إليهم من معلومات سرية أثناء القيام بوظائفهم.

 

كما يجب أن تضمن في المحضر هذه الإجراءات ويحتفظ للمتهم من جهة أخرى بحقه في أن يعين أثناء إجراء المسطرة وإلى انتهاء المحاكمة مدافعا غير الذي اختاره سابقا أو عين له وجوبا.

 

ويمكن للمدافع الذي اختاره المتهم من بين المحامين المقيدين في اللائحة أو المتمرنين أو المدافعين المقبولين أن يتصل به بكل حرية بمجرد الشروع في البحث.

 

الفصل السابع والخمسين

يجوز لقاضي التحقيق العسكري أن يشرع حالا بالرغم عما نص عليه الفصل السابق في إجراء استنطاق حالا ومقابلات إذا أوجبت التعجيل حالة شاهد مشرف على الموت أو وجود إمارات على وشك الاضمحلال أو في حالة عثوره على المجرم يقترف الجريمة.

 

الفصل الثامن والخمسون

يتعين على المتهم أن يعلن اسم المدافع الذي وقع عليه اختياره إلى كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية أو إلى حارس السجن العسكري.

 

ولا يمكن استنطاق المتهم أو مقابلته سواء كان معتقلا أو حرا إلا بمحضر محاميه اللهم إلا إذا تخلى المتهم عن معاضده المحامي تخليا صريحا.

 

ولا يجوز لمحامي المتهم أن يتناول الكلام إلا بعد أن يأذن له في ذلك قاضي التحقيق العسكري وإذا ما صدر رفض من طرف هذا الأخير فإن هذا الاعتراض يضمن في التقرير.

 

ويجب أن يستدعي محامي المتهم برسالة مضمونة يتسلمها قبل إجراء الاستنطاق بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

 

الفصل التاسع والخمسون

يتعين أن تكون المرافعة رهن إشارة المحامي في أجل لا يتعدى اليوم الذي يليه يوم استنطاق المتهم كما يجب أن يطلع حالا وبواسطة كاتب الضبط على كل أمر يصدره قاضي التحقيق العسكري.

 

الفصل الستون

يجب أن تراعى المقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل السادس والخمسين والفقرة الثانية من الفصل الثامن والخمسين والفقرتين الأولى والثانية من الفصل التاسع والخمسين وإلا ترتب عن ذلك بطلان المستند الذي أهمت فيه هذه المقتضيات وإلغاء المرافعة الموالية.

 

الفصل الواحد والستون

وبعد ما يقع الاستنطاق الأول حسبما جاء في الفصلين السادس والخمسين والسابع والخمسين فإن قاضي التحقيق العسكري إذا رأى بقاء الاتهام يشرع في التحقيق وفق الشروط المبينة في الفصلين الثامن والخمسين والتاسع والخمسين فيسأل المتهم عن الظروف التي وقعت فيها المخالفة ويقدم له جميع الأدلة التي من شأنها أن تكون برهانا للاقتناع ثم يستجوبه عسى أن يصرح بالاعتراف بها.

 

أما إذا تعدد المتهمون في القضية الواحدة فإن كلا منهم يستنطق على حدة على شرط أن تجرى مقابلتهم جميعا فيما بعد.

 

وفي نهاية كل استنطاق تقرأ على المتهم أجوبته لكي يصرح هل قيدت بأكملها وهل تعبر عن الحقيقة وهل يؤديها ثم يمضي المتهم الاستنطاق الذي يختم بإمضائي قاضي التحقيق العسكري وكاتب الضبط.

 

أما إذا أرفض المتهم هذا الإمضاء أو لم يعرف ذلك أو لم يستطعه فتلك أمور تجب الإشارة إليها.

 

ويمكن للمتهم أن يدلي خلال الاستنطاق بجميع المبررات التي يراها صالحة للدفاع عنه.

 

الفصل الثاني والستون

يستدعي قاضي التحقيق العسكري الشهود بواسطة أعوان الشرطة العمومية فيستمع إليهم ثم يكلف بالإنابة القضائية القضاة الآخرين للقيام بما يدخل في دائرة اختصاصاتهم ويشرع في عمليات التحقيق الأخرى التي تستوجبها القضية متبعا في ذلك مقتضيات قانون التحقيق الجنائي التي لا تتنافى وهذا الظهير الشريف ولاسيما منها الفصول 73، 74، 75، 76، 78، 82، 83، 85، أما إذا كان الشهود يقيمون خارج المكان الذي يجري فيه البحث فيمكن لقاضي التحقيق العسكري بواسطة الإنابة القضائية أن يطلب تلقي شهادتهم من قاضي البحث المدني أو القاضي المفوض أو قاضي الصلح أو ضباط فرق الدرك أو نواب ضباطها أو قوادها أومن رؤساء المركز أو رؤساء الفصيلة إن لم يكن هناك رجال الدرك وكذلك من ضباط الشرطة القضائية العادية أو العسكرية للمكان الذي يقيم فيه الشهود.

 

ويمكن لقاضي التحقيق العسكري كذلك أن يكلف بالإنابة القضائية الموظفين المذكورين أعلاه وذلك إذا وجب الشروع خارج المكان الذي يتابع فيه التحقيق في إجراء الأبحاث المقررة في الفصل السادس والثلاثين من هذا القانون أو في كل عمل آخر يدخل في التحقيق ويمكنه ذلك كله مع مراعاة السلطات الواسعة النطاق التي يمكن أن يخوله إياها التشريع الحالي.

 

الفصل الثالث والستون

يتحتم على كل من وقع استدعاؤه للإدلاء بالشهادة أن يحضر ويلبي هذا الاستدعاء وإن لم يحضر ففي إمكان قاضي التحقيق العسكري أن يعاقبه بطلب من مندوب الحكومة وبدون إجراء ولا أجل بأداء ذعيرة لا يتعدى قدرها خمسين ألف فرنك وأن يأمر بإحضار المستدعى قسرا للإدلاء بالشهادة هذا ويمكن أن يعفى الشاهد من الذعيرة المحكوم عليه بها كما بين أعلاه إذا استدعى من جديد وقدم أعذارا مشروعة إلى قاضي التحقيق العسكري وأقر مندوب الحكومة ذلك الإعفاء.

 

الفصل الرابع والستون

إذا كان قاض أو ضابط تابع للشرطة القضائية قد تلقى الشهادات قبل الأمر بإجراء البحث ففي إمكان قاضي التحقيق العسكري أن يتخلى عن الاستماع إلى الشهود الذين يكونون قد أدلو بشهادتهم.

 

الفصل الخامس والستون

يقرر قاضي التحقيق العسكري في أي حال من الأحوال مسطرة التحقيق وبعد استشارة مندوب الحكومة هل يترك المتهم حرا طليقا .

 

ويصدر في هذه الحال حكما بإطلاق سراحه بصفة مؤقتة على شرط أن يحظر المتهم في جميع عمليات المسطرة كلما طلب منه ذلك وأن يحضر في الجلسة أيضا وإن لم يف المتهم بهذا الالتزام الأخير فإن الحكم بإطلاق سراحه بصفة مؤقتة يلغى بدون جدال كما أن المحكمة التي رفعت إليها القضية تصدر أمرا باعتقاله.

 

وينهي مندوب الحكومة إلى علم وزير الدفاع الوطني الحكم الصادر بإطلاق السراح بصفة مؤقتة.

 

وإذا حكم بالسجن المعجل على المتهم المطلق سراحه بصفة مؤقتة أو بعقوبة أشد فيمكن للمحكمة العسكرية كذلك أن تصدر أمرا بسجنه بمجرد إعلان صدور الحكم عليه.

 

الفصل السادس والستون

وإذا صدر الأمر بسجن متهم أو بإلقاء القبض عليه أثناء التحقيق ففي إمكان قاضي التحقيق العسكري- إذا ارتأى أن يطلق سراحه بعد ذلك- أن يلغي الأمر الصادر منه سابقا وأن يصدر حكما بإطلاق سراحه بصفة مؤقتة بعد استشارة مندوب الحكومة.

 

وينهي مندوب الحكومة إلى علم وزير الدفاع الوطني الأمر القاضي بسراح المتهم إن لم يكن قد ألقى عليه القبض لسبب آخر.

 

ويحتفظ قاضي التحقيق العسكري بالحق الذي يمكنه من إصدار الأمر بسجن المتهم أو باعتقاله أثناء إجراء البحث وبعد استشارة مندوب الحكومة وذلك إذا أوجبت ظروف جديدة وخطيرة جعل هذا الإجراء لازما.

 

الفصل السابع والستون

وفيما إذا لم يعلن قاضي التحقيق العسكري رأسا إطلاق سراح المتهم سراحا مؤقتا يمكن للمتهم أن يطالبه بموجب طلب معلل بأسباب ويتحتم على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في هذا الطلب في ظرف الثمانية أيام ويصدر حكما في شأنه.

 

الفصل الثامن والستون

كل حكم يصدره قاضي التحقيق العسكري في شأن منح السراح المؤقت أو رفضه يمكن أن يعارض فيه المندوب المخزني أو المتهم لا غير.

 

ويتعين أن يقدم التعرض في الآجال الآتية :

أولا-     فيما يخص مندوب الحكومة في أجل أربع وعشرين ساعة من يوم صدور الحكم ؛

ثانيا-     وفيما يخص المتهم الغير المعتقل من يوم تبليغه الحكم إلى محله أو إلى فرقة ؛

ثالثا-     وفيما يخص المتهم المسجون أو المعتقل من يوم إعلامه بالحكم بواسطة كاتب الضبط بالسجن.

 

وتنظر غرفة الاتهام بالمحكمة العليا الشريفة في التعرض في أقرب وقت بموجب المطالب الكتابية التي يقدمها وكيل الدولة النائب عن الحكومة لدى هذه المحكمة ويحل بها عضو مساعد عسكري محل أحد الأعضاء المساعدين المدنيين ويكون هذا المساعد العسكري من درجة قائد "كومندار" على الأقل ويعين لمدة سنة من لدن وزير الدفاع الوطني ويبقى المتهم المسجون أو المعتقل على حالته إلى أن يبث في التعرض، وفي جميع الأحوال إلى أن ينتهي أجل التعرض.

 

الفصل التاسع والستون

وفيما إذا حصل المتهم على السراح المؤقت ولم يحضر بعد في التحقيق أو في الجلسة فإن قاضي التحقيق العسكري أو رئيس المحكمة العسكرية يصدر الأمر بإلقاء القبض عليه.

 

الفصل السبعون

وفي ما إذا بقي المتهم معتقلا يمكنه بعد حضوره الأول أن يتخابر بحرية مع المدافع عنه وإذا رأى قاضي التحقيق العسكري أنه من الواجب أن يمنعه من المخابرة لا يمكنه ذلك بإصدار أمر يتضمن في سجل السجن ويكون نافد المفعول ولمهلة خمسة أيام فقط.

 

ويمكن أن تجدد حالة السجن الانفرادي ولكن لأجل قدره خمسة أيام فقط : ويمكن تمديد كل من هذه المدد إلى عشرة أيام فيما يرجع إلى الأشخاص المتهمين بالجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي، ولا يسوغ بحال من الأحوال أن يطبق على المدافع منع المخابرة مع المتهم.

 

الفصل الواحد والسبعون

إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم شركاء أو مساعدين تجري عليهم أحكام المحكمة العسكرية فيرجع قاضي التحقيق العسكري بواسطة المندوب المخزني قضيتهم إلى وزير الدفاع الوطني ويشرع في حقهم في الإجراءات وفقا للفصل 49 وبصرف النظر عن جميع المقتضيات المنافية لمقتضيات هذا القانون فإن قاضي التحقيق العسكري المرفوعة لديه – طبقا للفصل الرابع من هذا القانون - مخالفة للقوانين الخاصة بأمن الدولة الخارجي يمكنه أن يتهم بعد استشارة مندوب الحكومة كلا من الشركاء أو المساعدين الذين وقع العثور عليهم من دون أن يخبر بذلك السلطة التي أصدرت الأمر بإجراء البحث.

 

الفصل الثاني والسبعون

إذا نتج عن التحقيق أن المتهم يمكن متابعته فيما يرجع إلى جرائم أخرى غير التي نص عليها أمر إجراء البحث فإن قاضي التحقيق العسكري يخبر بذلك بواسطة مندوب الحكومة وزير الدفاع الوطني الذي أصدر الأمر بإجراء البحث ويرى الوزير هل يجب إصدار أمر جديد بإجراء البحث من جراء هذه الجرائم وهل يجب أن تضاف المتابعة الجديدة إلى الأولى وفيما إذا كانت تلك الجرائم من اختصاصات محكمة عادية فينهيها إلى علم مندوب الحكومة لدى هذه المحكمة.

 

الفصل الثالث والسبعون

يمكن لمندوب الحكومة أثناء إجراء التحقيق أن يطلع على أوراق المسطرة وأن يوجه كل المطالب التي يراها نافعة.

ويحتم على قاضي التحقيق العسكري أن يعمل بهذه المطالب أو أن يبرر رفضه وذلك بموجب حكم يعلله بأسباب.

 

ويطلع قاضي التحقيق العسكري عند انتهاء البحث المتهم على جميع أوراق البحث على أن لا يكون المتهم معضدا بمدافع خلال الاستنطاق.

 

الفصل الرابع والسبعون

إن مقتضيات الفصول 95 و96 و97 والفقرة الأولى من الفصل 98 وكذا الفصول 108و109و110 من قانون التحقيق الجنائي تطبق على الأوامر بحضور المتهم وإحضاره وسجنه واعتقاله الصادرة من قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية.

 

وكل هذه الأوامر يجب أن يؤشر عليها مندوب الحكومة لتصير نافدة وينهيها هذا الأخير إلى علم وزير الدفاع الوطني وعلاوة على ذلك فإن الأوامر بالسجن والاعتقال يجب أن تبلغ إلى قائد الجيش بالمحل المعتقل فيه المتهم.

 

وتنفذ بمجرد الإدلاء بها إلى حارس السجن.

 

وإن المتهم الصادر في شأنه أمر بإحضاره يمكن أن يسجن مؤقتا وبصفة تأديبية بمجرد الإدلاء بالأمر المذكور ريثما يباشر استنطاقه.

 

الفصل الخامس والسبعون

ينهي قاضي التحقيق المسطرة بمجرد انتهائها إلى مندوب الحكومة الذي يجب عليه أن يوجه إليه مطالبه داخل العشرة أيام الموالية على الأكثر.

 

الفصل السادس والسبعون

إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة فإنه يصدر حكما تحال بموجبه على وزير الدفاع الوطني الأمر بإنجاز التحقيق إجراءات المسطرة لكي ترفع إلى المحكمة التي لها الحق في متابعتها وإذا استقر رأي قاضي التحقيق العسكري على أن الجريمة لا تترتب عنها جناية أو جنحة أو على المتهم لم تتوفر ضده دلائل كافية لإثبات التهمة يصدر حكما يعلن فيه عدم المتابعة وإذا كان قد ألقى القبض على المتهم فيأمر بإطلاق سراحه.

 

ويبلغ قاض البحث حينا الحكم إلى مندوب الحكومة وبواسطة هذا إلى وزير الدفاع الوطني الذي يسهر على تنفيذ الحكم المذكور ويجوز له عند الاقتضاء أن يأمر باتخاذ عقوبة تأديبية إن كان وجه التهمة تترتب عليه مخالفة لقواعد الامتثال وإن استقر رأي قاضي التحقيق العسكري على الجريمة تترتب عنها جنحة من اختصاص المحكمة العسكرية فيصرح بإحالة المتهم على هذه المحكمة.

 

ويمكن للمندوب المخزني في جميع الأحوال أن يتعرض على الأحكام الصادرة من لدن قاضي التحقيق العسكري كما يجوز ذلك لوزير الدفاع الوطني بصرف النظر عما جاء في الفقرة الأولى من الفصل 68.

 

ولا يمكن للمتهم أن يعاوض هذه الأحكام إلا في الأحوال التالية :

أولا-     لأجل عدم اختصاص المحكمة العسكرية؛

ثانيا-     إن كانت الجريمة لا تترتب عنها مخالفة جنائية؛

ثالثا-     إن لم تكن المسطرة قد أنهيت إلى النائب العام ولم يكن هذا قد أفضى بمطالبه.

 

ويقدم التعرض ويبث فيه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 68- غير أنه يمكن قانونيا لوزير الدفاع الوطني أن يعلن عن تعرضه في العشرة الأيام الموالية على حكم التحقيق العسكري.

 

الفصل السابع والسبعون

يمكن للمتهم أن يطلب من رئيس المحكمة العسكرية إطلاق سراحه بصفة مؤقتة ابتداء من يوم انتهاء البحث إلى حين حضوره أمام المحكمة العسكرية أو إلى صدور حكم محكمة النقض فيما إذا طلب نقض الحكم.

 

كما يمكنه أيضا طلب إطلاق سراحه بصفة مؤقتة من المحكمة العسكرية إن لم يصدر في القضية حكم في اليوم المبين في الأمر بالاستدعاء الصادر من المحكمة العسكرية.

 

وإذا نفض الحكم بطلب إطلاق السراح من رئيس المحكمة العسكرية التي تبت في القضية بصفتها محكمة تحال عليها القضية.

 

ولا يسوغ الطعن بطريق النقص في القرارات المتخذة في شأن طلبات إطلاق السراح المؤقت المشار إليه في هذا الفصل

 

الباب الخامس

في نظر المحكمة العسكرية في القضايا وإصدار الحكم فيها

 

الفصل الثامن والسبعون

يكلف مندوب الحكومة بمتابعة المتهمين المحالين على المحكمة العسكرية.

 

ويبلغهم فورا أمر الإحالة حينما يخبر به وزير الدفاع الوطني ويوجه إليه طلبا يلتمس فيه انعقد هذه المحكمة.

 

وفي جميع الأحوال يحرر مندوب الحكومة رسم الاتهام.

 

الفصل التاسع والسبعون

إن جميع المطالب الخاصة بالحضور والاستدعاءات والإعلامات الموجهة للشهود والمتهمين تكون على يد أعوان السلطة العمومية بدون مصاريف.

 

الفصل الثمانون

يبلغ مندوب الحكومة للمتهم مدة خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد المحكمة رسم الاتهام مع نص القانون الواجب تطبيقه عليه وكذا الأسماء العائلية للشهود الذين يريد استدعاءهم وأسماءهم الخاصة وحرفهم ومقر سكناهم.

 

ويجب عليه أن يعلم المتهم - وألا يؤدي خلاف ذلك إلى بطلان - بأنه إذا لم يختر من يدافع عنه في الجلسة فإن رئيس المحكمة العسكرية يعين له مدافعا من تلقاء نفسه ويجوز للمدافع أن يطلع بدون تنقل على المسطرة كلها أو جزئها أو أن يطلب على نفقته تسليم نسخة من ذالك من غير أن يؤخر انعقاد المحكمة العسكرية بسبب ما ذكر.

 

ولا يمكن أن تسلم أية نسخة من المستندات التي تكتسي صبغة سرية.

 

ويجب على المتهم من جهته أن يبلغ مندوب الحكومة بموجب مطلق تصريح يفوه به في كتابة الضبط لائحة الشهود الذين ينوي استدعاءهم.

 

ويمكن أن يباشر هذا التبليغ لرئيس المحكمة إلى حين افتتاح المرافعات وعند عدم القيام بهذه التبليغات لا يجوز لا للنيابة العمومية ولا للمتهم أن يأتيا بأي شاهد لأداء شهادته إلا بإذن رئيس المحكمة.

 

الفصل الواحد والثمانون

تنعقد المحكمة العسكرية في اليوم والساعة المحددة في الأمر الصادر بانعقادها وتوضع فوق المكتب نظائر من هذا القانون ومن القانون الجنائي وتكون الجلسات عمومية وإلا يؤدي خلاف هذا إلى بطلان، غير أنه إذا تبين أن في هذا الإشهار خطرا على الأمن أو الأخلاق تأمر المحكمة بأن تدور المرافعات سريا وفي جميع الأحوال يصدر الحكم علنيا.

 

ويمكن للمحكمة أن تمنع نشر بيان عن المرافعات القضائية كلها أو بعضها ويصير هذا المنع وجوبا إذا أمرت المحكمة بإجراء المرافعات بصفة سرية إلا أنه لا يطبق المنع المذكور على الحكم الذي يجوز نشره دائما، وكل مخالفة لأنواع المنع المذكورة يعاقب مرتكبوها بالسجن مدة تتراوح بين عشرة أيام وشهر واحد وبذعيرة يتراوح قدرها بين مائتين وأربعين ألف فرنك (هكذا 240.000) ومليون ومائتي ألف فرنك (هكذا 1.200.000).

 

وتكون المتابعة أمام المحكمة العادية وفقا للمقتضيات التشريعية الخاصة بالصحافة، ويمكن أن يمنح الانتفاع بالظروف المخففة.

 

الفصل الثاني والثمانون

لرئيس المحكمة مراقبة الجلسة.

 

ويكون العموم مجردا من السلاح ملازما الصمت ومبديا الاحترام وفيما إذا صدر منهم إشارات بالموافقة أو عدمها يقصيهم رئيس المحكمة عن الجلسة وإن عصو أمره يأمر بإلقاء القبض عليهم وسجنهم لمدة لا يمكن أن تتعدى أربعا وعشرين ساعة ويساق الجنود وأشباههم إلى السجن العسكري أما الأشخاص الآخرون فيساقون إلى السجن المدني ويشار في المحضر إلى الأمر الصادر من رئيس المحكمة إذن بالإدلاء به إلى حارس السجن بسجن المخلون بالنظام.

 

وإذا كان الإخلال أو الضجيج يحدث عائقا لسير القضاء فيصرح أثناء الجلسة بأن المخلين كيفما كانوا قد اقترفوا جريمة العصيان ويعاقبون بسجن لا يمكن أن تتعدى مدته سنتين.

 

وفيما إذا ارتكب الحاضرون أو الشهود جريمة ضد المحكمة العسكرية أو أحد أعضائها يترتب عنها العنف أو هتك الحرمة أو التهديد بالأقوال أو بالأفعال فيعاقبون في الحين بالعقوبات التي قررها القانون.

 

الفصل الثالث والثمانون

إذا اقترفت في محل الحاسات جنايات أو جنح غير المنصوص عليها في الفصل السابق فيحرر رئيس المحكمة محضرا يتضمن مجرى الحوادث وتأدية الشهود ويوجه الصكوك والمتهم إلى السلطة التي لها حق النظر في ذلك.

 

الفصل الرابع والثمانون

يأمر رئيس المحكمة بالإتيان بالمتهم الذي يحضر تحت حراسة كافية لكن حرا وبدون قيود ومعضدا بالمدافع عنه ويطلب منه الرئيس اسمه العائلي واسمه الخاص وسنه وحرفته ومحل إقامته ومحل ازدياده وإن امتنع المتهم من الجواب فتأخذ المسطرة مجراها بدون اعتبار لما ذكر.

 

الفصل الخامس والثمانون

إذا امتنع المتهم من الحضور يوجه له إنذار يدعى فيه باسم القانون للامتثال إلى العدالة وهذا الإنذار يقوم به عون للسلطة العمومي يعين لهذا الغرض من طرف رئيس المحكمة ويحرر هذا العون محضرا يتضمن الإنذار وجواب المتهم وإن لم يدعى المتهم إلى الإنذار يمكن لرئيس المحكمة أن يصدر أمرا بالإتيان به قهرا أمام المحكمة كما يجوز له بعد ما يتلى أثناء الجلسة المحضر المتضمن عصيان المتهم أن يصدر الأمر بالشروع في إجراء المرافعات القضائية من غير التفات إلى عصيان المتهم ورغم تغيبه.

 

وعقب كل جلسة من جلسات المحكمة يتلوا كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية على مسمع المتهم المتغيب ما يتضمنه محضر المناقشات القضائية وتبلغ المرافعات مندوب المحكمة وكذا الأحكام الصادرة والمعتبرة كلها حضورية.

 

الفصل السادس والثمانون

يمكن لرئيس المحكمة أن يأمر بإخراج كل متهم من الجلسة وإرجاعه إلى السجن فيما إذا قام لسير العدالة عرقلة بصياحه أو بوسيلة أخرى تؤدي إلى إحداث الضجيج ثم يشرع في المناقشات القضائية وصدور الحكم كما لو كان المتهم حاضرا ويمكن أن يعاقب المتهم عن هذه الجريمة وحدها في الحين بسجن لا يتعدى أمده سنتين.

 

وفيما إذا ارتكب المتهم العسكري أو أشباهه جريمة ضد المحكمة أو أحد أعضائها يترتب عنها العنف أو هتك الحرمة أو التهديد بالأقوال أو بالأفعال فيحكم عليه أثناء الجلسة بالعقوبات المقررة تطبيقها على مرتكبي هذه الجرائم أو الجنح المقترفة ضد رؤسائها أثناء القيام بالخدمة.

 

إن العقوبات المحكوم بها بموجب مقتضيات هذا الفصل لا تجري عليها قاعدة عدم جمع العقوبات.

 

الفصل السابع والثمانون

يقرأ كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 82 و86 ويخبر بحق الطعن في الحكم بطريق النقض في ظرف أجل قدره ثلاثة أيام كاملة ثم يحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن ذلك وإلا فيؤدي خلافه إلى البطلان.

 

الفصل الثامن والثمانون

يأمر رئيس المحكمة كاتب الضبط بقراءة الأمر الصادر بالاستدعاء والحكم القاضي بإحالة المتهم أمام المحكمة العسكرية ورسم الاتهام الذي حرر مندوب الحكومة والأوراق التي يرى أنه من الضروري أن يطلع المحكمة عليها ثم يذكر الرئيس المتهم بالجناية أو الجنحة التي أدت إلى متابعته ويخبر بأن القانون يخوله الحق في قول كل ما هو مفيد للدفاع عن نفسه وإذا لم يكن المدافع مقيدا في هيأة محاماة ما فينبه الرئيس متهم إلى مقتضيات الفصل 311 من قانون التحقيق الجنائي.

 

الفصل التاسع والثمانون

يتلو كاتب الضبط بصوت عال لائحة الشهود الذين يتعين استشهادهم إما بطلب النائب العمومي وأما بطلب من المتهم.

 

ولا يمكن أن تحتوي هذه القائمة إلا على الشهود الذين بلغ أسماءهم مندوب الحكومة إلى المتهم وعلى الشهود الذين أخبر بهم هذا المتهم النائب العمومي طبقا لمحتويات الفصل 80 وبصرف النظر عن الحق المخول لرئيس المحكمة بموجب الفصل 91.

 

وعليه فيجوز للمتهم ولمندوب الحكومة أن يتعرضا غلى الإنصات إلى شاهد لم يكن قد بلغ اسمه للخصم أو لم يكن قد عين بوضوح في رسم التبليغ.

 

وتبت المحكمة في هذا التعرض في الحال.

 

الفصل التسعون

إذا كان بيد المتهم أو النائب العمومي أدلة تثبت عدم الاختصاص فيجب أن يعرض على المحكمة ادعاء عدم اختصاصها قبل استشهاد الشهود وتبت المحكمة فيه فورا وإذا رفضته تشرع المحكمة في النظر في القضية وسيبقي للمتهم الحق في طلب استئناف الحكم الصادر في الاختصاص في الوقت الذي يستأنف فيه الحكم الصادر في موضوع القضية وهكذا يقع للحكم الصادر في كل ادعاء آخر أو في حادث نزاع يطرأ أثناء سير المرافعات القضائية وللأحكام المتعلقة بمثل هذه الادعاءات وفي حجج الاختصاص وحوادث النزاع الناشئة أثناء المرافعات تصدر بأغلبية الأصوات وفقا لما جاء في الفصل 100 الآتي من بعد.

 

وفيما إذا كان الحكم في موضوع القضية مرتبطا بمسألة أولية من اختصاص محكمة عادية فتؤجل المحكمة العسكرية نظرها في الموضوع حتى يقع فصل المسألة المذكورة.

 

الفصل الواحد والتسعون

تسند إلى رئيس المحكمة سلطة مطلقة لإدارة المناقشات القضائية والكشف عن الحقيقة ويمكنه أثناء إجراء المرافعات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة وأن يستدعي كل شخص يرى سماع كلامه لازما ولو استلزم ذلك إصدار أوامر بإحضاره أو بالإتيان به.

 

وإذا طلب نائب الحق العمومي أو المدافع أثناء المداولات استماع شهود جدد فللرئيس أن يقرر وجوب استسماعهم أو عدمه.

 

الفصل الثاني والتسعون

إذا لم يحضر أحد الشهود يمكن للمحكمة العسكرية أن تشرع في المرافعات من غير التفات إلى عدم حضوره غير أنه إذا كان قد أدى شهادته أثناء إجراء البحث فتجب تلاوتها إن طلب ذلك المدافع أو النائب عن الحق العمومي.

 

الفصل الثالث والتسعون

إذا تبين من المرافعات أن شاهدا قد أدى شهادة مزيفة يمكن لرئيس المحكمة بطلب من مندوب الحكومة أو من تلقاء نفسه أن يأمر في الحين بإلقاء القبض على الشاهد ثم يوجه إلى نائب الحق العمومي المختص المحضر الذي يحرره بما ذكر كاتب الضبط.

 

الفصل الرابع والتسعون

تطبق المحكمة العسكرية مقتضيات الفصول 270 و316 و317 و318 و319 و320 و321 و322 و323 و324 و325 و326 و327 و328 و329 و332 و333 و334 و354 و355 من قانون التحقيق الجنائي.

 

الفصل الخامس والتسعون

يتابع الاستجواب وإجراء المناقشات بدون انقطاع ولا يمكن للرئيس إيقافهما إلا في الفترات اللازمة لراحة القضاة والشهود والمتهمين.

 

ويمكن أيضا إيقاف المناقشات إذا لم يحضر أحد الشهود وكانت شهادته جوهرية أو فيما إذا صدر الأمر بإلقاء القبض على شاهد ظهرت شهادته مزيفة أو فيما إذا كان هناك حادث مهم يجب إيضاحه.

 

الفصل السادس والتسعون

يشرع الرئيس في استجواب المتهم ويتلقى شهادات الشهود.

 

 تستمع المحكمة إلى مطالب مندوب الحكومة الذي يشرح الأدلة التي تؤيد التهمة.

 

كما أنها تستمع إلى دفاع المتهم وأقوال المدافع عنه أو المدافعين.

 

فيرد مندوب الحكومة عليهم إن رأى أن ذلك من المناسب غير أن المتهم والمدافع عنه أو المدافعين يكونون دائما المتكلمين الآخرين.

 

ثم يسأل الرئيس المتهم هل بقي له شيء يضيفه إلى الدفاع عن نفسه ويعلن عقب ذلك بأن المرافعات قد انتهى إجراؤها.

 

الفصل السابع والتسعون

يعلن الرئيس عن الأسئلة التي ستلقى على القضاة والناتجة عن رسم الاتهام وعن المرافعات.

 

ويمكنه كذلك أن يلقي رأسا أسئلة ثانوية إذا نتج عن المرافعات أن الجريمة الأصلية يمكن اعتبارها جريمة يعاقب مرتكبها بعقوبة أخرى ولكنه في هذه الحالة يتعين عليه الإعلان عن نواياه أثناء الجلسة العمومية وقبل اختتام المرافعات لكي يتيح للنيابة العمومية وللمتهم والمدافع أن يقدموا في الوقت المناسب ملاحظتهم.

 

الفصل الثامن والتسعون

يأمر الرئيس بإخراج المتهم ثم يتوجه القضاة إلى قاعة المداولات وإن لم تسمح بذلك تهيئة الأماكن يأمر الرئيس بإخراج الحاضرين.

 

وحينئذ لا يمكن للقضاة أن يتصلوا بأي أحد ولا أن يقترفوا قبل أن يصدر الحكم فتجرى مداولاتهم ثم يصوتوا بدون حضور مندوب الحكومة وكاتب الضبط وتوضع نصب أعينهم مستندات المسطرة، لكن لا يمكنهم الإطلاع على أي مستند لم يسبق أن كان قد اطلع عليه المدافع والنيابة العمومية .

 

الفصل التاسع والتسعون

يلقى الرئيس الأسئلة حسب الترتيب التالي فيما يخص كل واحد من المتهمين :

أولا-     هل ارتكب المتهم الجريمة المنسوبة إليه ؛

ثانيا-     هل ارتكب هذا الأمر بتوافر ظروف مشادة وما هي أهذه أم تلك ؛

ثالث-    هل ارتكب هذا الأمر بتوافر ظروف توجب له العذر طبقا للقانون، أهذه أو تلك.

 

فإذا كان المتهم لم يبلغ ثماني عشر سنة من العمر حين وقوع الحادثة يلغي الرئيس السؤال التالي : "أمن الواجب أن يطبق على المتهم عقاب جنائي".

 

وعلاوة على ذلك إذا كان سن المتهم يتجاوز الست عشرة سنة ويقل عن الثماني عشرة سنة يلقي الرئيس السؤال التالي :

"أمن الواجب حرمان المتهم من الانتفاع بالعذر المخفف من أجل قصوره".

 

ويجري التصويت في جميع الأسئلة بكيفية سرية.

 

ولا تطبق نتيجتها ضد المتهم إلا بعد الإحراز على الأغلبية المقررة في المقطع التالي :

وتحدد الأغلبية حسبما يلي :

-         في القضايا التأديبية والضبطية في صوتين ضد واحد ؛

-         وفيما يخص القضايا الجنائية في أربعة أصوات ضد واحد ؛

-         وفيما يخص الجرائم والجنح المقترفة ضد الأمن الخارجي للدولة في خمسة أصوات ضد اثنين.

 

ويعبر كل قاض عن رأيه بوضعه داخل صندوق التصويت ورقة مطبوعة تحمل إحدى اللفظتين "نعم" أو "لا"

 

الفصل المائة

إذا تبث أن المتهم مجرم يسأل الرئيس هل توجد ظروف مخففة ثم تشرع المحكمة في المداولات حول تطبيق العقوبة ولا يمكن إعلان صدورها إلا بأغلبية الأصوات ويدعى كل قاض لإبداء رأيه في الموضوع فمن يبدي رأيه من بين القضاة أولا هو أدناهم درجة ومن يعبر عن رأيه أخيرا هو الرئيس وإن لم يحصل اتفاق على أية عقوبة من العقوبات فيتخذ الرأي هو أفيد للمتهم في تطبيق العقوبة.

 

وبعد تحديد العقوبة يجوز للمحكمة أن تقرر تأجيل التنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الصادر في 28 يونيو 1994 الجاري تطبيقه بالمغرب بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1332 الموافق 18 مايو 1914.

 

والأحكام الصادرة بقبول الظروف المخففة أو رفضها وبتطبيق قانون تأجيل التنفيذ وكذا الأحكام الصادرة باختصاص المحكمة أو في الحوادث الناشئة أثناء الجلسة تتخذ بأغلبية الأصوات المطلقة ويشرع في التصويت حسبما جاء في الفصل السابق.

 

ويثبت الحكم هذه الأغلبية دون بيان عدد الأصوات وإلا يؤدي خلاف ذلك كله إلى البطلان.

 

الفصل الواحد بعد المائة

في حالة ما إذا تبث أن المتهم قد ارتكب عدة جنايات أو جنح فالعقوبات القصوى يحكم عليه بها وحدها.

 

الفصل الثاني بعد المائة

يقوم الرئيس بقراءة الحكم في جلسة عمومية.

 

فإن اعترفت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب أية جريمة فتحكم ببراءته ويأمر الرئيس بإطلاق سراحه إن لم يكن معتقلا لسبب آخر.

 

وإذا صرحت المحكمة أن الجريمة التي ارتكبها المتهم لا تطبق عليها أية عقوبة فتحكم ببراءته ويأمر الرئيس بالإفراج عنه.

 

وأن ثبت أن المتهم قد جنى يصدر الحكم بعقابه.

 

الفصل الثالث بعد المائة

إن كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الوسام العلوي الشريف وفي هيئة وسام الاستحقاق العسكري الشريف وحاملا لوسام الاستحقاق المدني الشريف يصدر الحكم في الأحوال التي ينص عليها القانون بأن يؤخر المحكوم عليه من عضويته في الهيئتين المذكورتين أو يفقد توشيحه بوسام الاستحقاق المدني الشريف.

 

الفصل الرابع بعد المائة

إن الحكم الذي يصدر بعقوبة ضد المتهم يحكم عليه كذلك بأدائه إلى الدولة صوائر الدعوى ويؤمر بموجبه زيادة على ذلك في الأحوال المقررة في القانون بمصادرة الأشياء المحجوزة وبأن ترد جميع الأشياء المحجوزة المستظهر بها في القضية كأدلة الاقتناع إما لفائدة الدولة وإما لأربابها.

 

 

الفصل الخامس بعد المائة

يتضمن الحكم جميع الإجراءات التي يأمر بإنجازها هذا القانون ولا يتضمن لا أجوبة المتهم ولا شهادات الشهود.

 

كما يحتوي هذا الحكم على المقررات الصادرة في أدلة عدم الاختصاص والوسائل والحوادث الاعتراضية كما أنه يجب أن ينص على ما يأتي ذكره وإلا يؤدى خلاف ذلك إلى البطلان.

-         أولا : أسماء القضاة ورتبه ؛.

-         ثانيا : اسم المتهم العائلي واسمه الشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه ؛

-         ثالثا : الجناية أو الجنحة التي أدت بالمتهم إلى إحالته على المحكمة العسكرية ؛

-         رابعا : تأدية اليمن من طرف الشهود ؛

-         خامسا : مطالب مندوب الحكومة ؛

-         سادسا : الأسئلة التي ألقيت والمقررات الصادرة وفقا للفصلين 97 و99 ؛

-         سابعا : التصريح في حالة ما إذا منحت الظروف المخففة بأنه قد كان ذلك بإحراز أغلبية الأصوات المطلقة ؛

-         ثامنا : العقوبات المحكوم بها مع الإشارة إلى أنه قد كان ذلك بإحراز أغلبية الأصوات المطلقة أو إلى أنه قد اتخذ الرأي الأفيد للمحكوم عليه بعدم استقرار هذه الأغلبية على أية عقوبة من العقوبات ؛

-         تاسعا : فصول القانون المطبقة من دون أن يؤتى لزوما بالنصوص نفسها ؛

-         عاشرا : التصريح فيما إذا أجل تنفيذ العقوبة حال صدور الأمر بأغلبية الأصوات المطلقة فإن المتهم ينتفع بمقتضيات القانون الصادر في 28 يونيه 1904 والجاري تطبيقه بالمغرب بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1332 الموافق 18 مايو 1914 ؛

-         حادي عشر:علانية الجلسات أو الحكم القاضي بانعقاد الجلسة السرية ؛

-         ثاني عشر: علانية تلاوة الحكم الذي قام به الرئيس، وأن الحكم الذي يقوم بكتابته كاتب الضبط يمضيه بالتوالي وبدون انقطاع الرئيس والقضاة والكاتب.

 

الفصل السادس بعد المائة

يأمر مندوب الحكومة كاتب الضبط بقراءة الحكم بمحضره على مسمع المحكوم عليه وأمام حرس متجمع شاكي السلاح وعلى إثر هذه القراءة يخبر مندوب الحكومة المحكوم عليه بأن القانون يخوله ثلاثة أيام كاملة ليطعن في الحكم بطريق النقض ويحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن كل ما ذكر ويوقع عليه كما يوقع عليه مندوب الحكومة.

 

الفصل السابع بعد المائة

إذا نتج من الأوراق المدلى بها أو من الاستماع إلى الشهود أثناء المناقشات أنه يجب متابعة المتهم من أجل جنايات وجنح أخرى غير الجنايات والجنح التي ترتبت عنها التهمة فتحيل المحكمة العسكرية رأسا بعد إصدار الحكم المحكوم عليه على السلطة التي أذنت بإجراء البحث ليجري عند الاقتضاء تحقيق في الجرائم الجديدة وإذا كان قد صدر حكم بعقاب المتهم فيؤجل تنفيذه.

 

وإذا صدر حكم ببراءة المتهم أو بإعفائه من العقاب تقرر المحكمة العسكرية بقاء المتهم في حالة الاعتقال إلى أن يبت في الجرائم الجديدة المكتشفة في عدم بقائه.

 

الفصل الثامن بعد المائة

تعتبر حضورية جميع الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية غير الأحكام الغيابية في المسائل الجنائية والجنحة طبقا للشرط المقررة في الباب العاشر.

 

ولا يمكن الطعن في الأحكام الحضورية المذكورة بطريق التعرض.

 

ولا يجوز للمتهم في أية حالة من الأحوال أن يصرح بتغيبه بعد حضوره ويجب أن تعتبر حضورية المناقشات التي تجرى ابتداء من هذا الوقت، وإذا تغيب المتهم بعد ما حضر فتجرى المناقشات ويصدر الحكم كأنه وقع ذلك في حالة حضوره. غير أنه يجب أن تراعى فيما يخص هذا المتهم القواعد المبينة في الفقرة الثانية من الفصل 85 وفي الفصل 87 أعلاه.

 

الباب السادس

في الطعن في الأحكام بطريق طلب النقض

 

الفصل التاسع بعد المائة

إن الأحكام التي تصدرها المحكمة العسكرية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة العليا الشريفة التي تبت بمحضر جميع غرفها في القضايا وضمن الشروط المقرر في الفصل 407 والفصول التي تليه من قانون التحقيق الجنائي.

 

ويضرب للمحكوم عليه أجل قدره ثلاثة أيام كاملة بعد اليوم الذي بلغ إليه الحكم الصادر عليه ليصرح لكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم عليه بأنه يطعن في الحكم بطلب نقضه.

 

ويجوز لمندوب الحكومة أن يصرح بنفس كتابة الضبط وخلال نفس الأجل المذكور أنه يطلب نقض الحكم.

 

ويعفى طلب النقض من إيداع الذعيرة.

 

الفصل العاشر بعد المائة

عند رفض طلب النقض المذكور يوجه مندوب الحكومة بالمحكمة العليا الشريفة الحكم والأوراق إلى مندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية ويخبر هذا الأخير وزير الدفاع الوطني بذلك.

 

وفي حالة رفض طلب النقض مع وجود قرينة بخطأ قضائي يجوز للمحكمة العليا الشريفة أن تصدر حكما نهائيا بتأجيل التنفيذ طبق الشروط المبينة فيما بعد وإذا اعترفت المحكمة العليا الشريفة بأن المسطرة والحكم لهما صبغة قانونية من ناحية الشكل ورأت أن المحكوم عليه يوجد في إحدى الأحوال المقررة في الفصل 443 من قانون التحقيق الجنائي المغير بالقانون الصادر في 8 يونيه 1895 والمؤدية إلى فتح مجال لمراجعة القضائية الجنائية والجنحية يجوز لهذه المحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم حتى تستكمل الموجبات المنصوص عليها في الفصل 444 من قانون التحقيق الجنائي.

 

وليس لأحد الحق أن يطلب اتخاذ هذا التدبير ولا يجوز للمحكمة أن تأمر بذلك إلا من تلقاء نفسها.

 

ولا يبقى تأجيل التنفيذ المأذون به بموجب هذا الفصل ساري الفعل إذا لم يقم المحكوم عليه في الشهر الموالي لتبليغ الحكم إليه بتنفيذ طلبه بوزارة العدل لتعقيب الحكم الصادر عليه وكذا إذا رفض هذا الطلب وزير العدل بعد استشارة اللجنة المقررة في الفصل 444 من قانون التحقيق الجنائي في حالة ما إذا كان للوزير الحق وحده في إقامة دعوى المراجعة.

 

وكل حكم تصدره المحكمة العليا الشريفة بتأجيل الحكم الصادر من المحكمة العسكرية يوجهه حالا مندوب الحكومة إلى وزارة الدفاع الوطني ووزارة العدل.

 

ولا تخالف بأي وجه مقتضيات الفصل 443 وما يليه إلى الفصل 447 من قانون التحقيق الجنائي.

 

الفصل الحادي عشر بعد المائة

إذا ألغت المحكمة العليا الشريفة الحكم من أجل عدم الاختصاص فتعلن إحالة الدعوى على المحكمة التي لها النظر في القضية وتعين تلك المحكمة.

 

وإذا ألغت الحكم المذكور لأجل سبب آخر فتحيل القضية على المحكمة العسكرية التي يجب أن تتركب هيئتها من أعضاء آخرين اللهم إلا إذا صدر إلغاء الحكم بأنه لم تترتب عن الجريمة أية جناية ولا جنحة أو سقطت بالتقادم أو صدر في شأنها عفو الشيء الذي لم يبق من يحكم فيه.

 

الفصل الثاني عشر بعد المائة

إن مندوب الحكومة لدى المحكمة العليا الشريفة يوجه تأخير أوراق القضية مصحوبة بنسخة من الحكم الصادر بالإلغاء إلى مكتب النيابة لدى المحكمة المدنية المحالة عليها القضية أو إلى مكتب نيابة المحكمة العسكرية.

 

الفصل الثالث عشر من بعد المائة

يأمر وزير الدفاع الوطني بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة إلغاء الحكم بدون إحالة الدعوى على محكمة أخرى أو يجعله رهن تصرف المحكمة المحال عليها.

 

الفصل الرابع عشر بعد المائة

إذا أعلن إلغاء الحكم لعدم مراعاة الصيغة القانونية سواء أثناء التحقيق أو أثناء المناقشات فيعاد في هذه الحالة إجراء المسطرة ويصدر وزير الدفاع الوطني من تلقاء نفسه أمرا آخر لإجراء البحث ويشرع من جديد عندئذ في التحقيق ضمن القواعد العادية وابتداء من أول عمل ملغى من المرافعات.

 وإذا لم يكن المتهم يتمتع بأمر بعدم متابعته وأحيل على المحكمة العسكرية فيشرع في مباشرة مناقشات جديدة وفي هذه الحالة يتخذ وزير الدفاع الوطني جميع التدابير اللازمة لانعقاد المحكمة العسكرية وهكذا تجري المناقشات من جديد وتبت المحكمة المحالة عليها القضية من دون أن تكون مقيدة بالحكم الصادر من المحكمة العليا الشريفة.

 

الفصل الخامس عشر بعد المائة

إذا لم يصرح بإعلان الإلغاء إلا من أجل تطبيق عقوبة العقوبات المطبقة على الجرائم المحكوم على المتهم باقترافها فيحتفظ ببقاء التصريح بإجرام المتهم ووجود الظروف المشددة أو المخففة ولا تحكم المحكمة العسكرية إلا في تطبيق العقوبة.

 

الفصل السادس عشر بعد المائة

إذا ألغى الحكم الثاني فتحال القضية على المحكمة العسكرية على أن تتركب هيئتها من أعضاء آخرين.

 

غير أنه إذا وقع إلغاء الحكم الثاني من أجل نفس أسباب الحكم الأول فيجب على المحكمة العسكرية أن تتفق مع المحكمة العليا الشريفة فيما قررته في المسألة القانونية وإذا كان الأمر يتعلق بتطبيق العقوبة فلها أن تبنى التأويل الأفيد للمتهم.

 

الفصل السابع عشر بعد المائة

تطبق مقتضيات الفصلين 441 و442 من قانون التحقيق الجنائي على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية.

 

الباب السابع

في تنفيذ الأحكام

 

الفصل الثامن عشر بعد المائة

إذا لم يطعن في الحكم بطريق النقض لدى المحكمة العليا الشريفة فينفد الحكم في ظرف الأربع والعشرين ساعة الحالية لمضى الأجل المحدد لطلب النقض مع مراعاة ما جاء في الفصل 120 الآتي بعده في حالة الحكم بالإعدام.

 

وإذا طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا الشريفة فيؤجل تنفيذ الحكم.

 

الفصل التاسع عشر بعد المائة

وإذا رفض طلب النقض لدى المحكمة العليا الشريفة فينفذ الحكم الصادر على المجرم بعقابه في ظرف الأربع والعشرين ساعة المالية للتواصل بالحكم المرفوض بموجبه طلب النقض وذلك مع مراعاة ما جاء في الفصل 120 الآتي بعده في حالة الحكم بالإعدام.

 

الفصل العشرون بعد المائة

يخبر مندوب الحكومة في جميع الأحوال وزير الدفاع الوطني بالحكم الصادر بالرفض من المحكمة العليا الشريفة أو بالحكم الصادر من المحكمة العسكرية ويطالب بتنفيذ الحكم في ظروف الآجال المحددة في الفصلين 118و119 السالفين.

 

وفي حالة الحكم بالإعدام لا يجوز القيام بالتنفيذ إلا بعد أن تبت المحكمة في الالتجاء إلى العفو الذي يكون للمتهم الحق في طلبه.

 

الفصل الواحد والعشرون بعد المائة

يجوز لوزير الدفاع الوطني أن يوقف تنفيذ الحكم ويبقى الحكم مكتسيا صبغته النهائية بالرغم من صدور الأمر بتوقيف تنفيذه.

 وتقيد العقوبة في السجل القضائي ما عدا الاستثناءات المقررة في الفصل 200 من هذا القانون، وينبغي أن يضمن كذلك التوقيف المسموح به.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بمخالفة مقررة في قانون القضاء العسكري وحده فإن انعدام الأهلية القانونية المتصلة بعقاب المجرم لم تبق نافذة بمجرد الإعلان عن توقيف التنفيذ أيا كان التاريخ الذي يقع فيه الإعلان المذكور.

 

إن وزير الدفاع الوطني له الحق في إلغاء الحكم الصادر بتوقيف العقوبة ويدمج في مدة العقاب الأمد الذي يكون المحكوم عليه المتمتع بتوقيف تنفيذ الحكم قد قضاه تحت لواء الجيش بعد صدور الحكم عليه ذلك الأمد الذي استدعى فيه للقيام بواجباته في جيش عامل أو للقيام بالتزامات يفرضها عليه إلحاقه بالجيش من جديد عند الاستدعاء إلى التجنيد.

 

غير أنه في حالة إلغاء الحكم الصادر بتنفيذ الحكم فإن المتهم يجب أن ينفذ عليه العقاب بصفة تامة.

 

وتعتبر ملغاة ولا عمل بها الأحكام الصادرة بعقاب مرتكبي المخالفات المقررة في قوانين القضاء العسكري وحده والصادر في شأنها توقيف تنفيذ الحكم وذلك إذا لم يصدر أي حكم بالسجن أو بعقوبة أشد على المحكوم عليه خلال مدة تبتدئ من تاريخ الحكم الصادر بتوقيف التنفيذ وتبلغ خمس سنوات فيما يخص عقوبة تأديبية وعشر سنوات فيما يخص عقوبة جنائية وإن العقوبات المبينة في الأحكام الموقف تنفيذها تسقط بالتقادم خلال الآجال المقررة في الفصلين 635 و636 من قانون التحقيق الجنائي وذلك ابتداء من تاريخ التوقيف.

 

الفصل الثاني والعشرون بعد المائة

تنفذ الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بطلب من مندوب الحكومة ويحرر كاتب الضبط بتلك المحكمة محضرا بذلك.

 

وتضاف نسخة المحضر الأصلية إلى نسخة الحكم المشار إليه في طرته إلى تنفيذ هذا الحكم.

ويجب على مندوب الحكومة أن يوجه في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتنفيذ نسخة من الحكم إلى رئيس الفرقة العسكرية التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه وإذا كان المحكوم عليه عضوا في هيأتي الوسام العلوي الشريف ووسام الاستحقاق العسكري الشريف أو حاملا الوسام المدني الشريف فتوجه كذلك نسخة من ذلك الحكم إلى رئيس الأوسمة الأكبر.

 

ويشار إلى التنفيذ في كل نسخة من الحكم الصادر بعقاب.

 

الباب الثامن

في طلبات التعقيب

 

الفصل الثالث والعشرون بعد المائة

إن المسطرة المقررة في الفصل 443 وما يليه من قوانين التخفيف الجنائي تطبق بتمامها على طلبات مراجعة الأحكام التي تقدم في شأن الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية.

الفصل الرابع والعشرون بعد المائة

إذا ألغت المحكمة العليا الشريفة، بموجب الفصل 445 من قانون التحقيق الجنائي، الحكم الصادر من المحكمة العسكرية وأمرت بأن يشرع في مناقشات جديدة لدى محكمة عسكرية مركبة هيئتها من قضاة آخرين.

 

فيجب على هذه المحكمة أن تقتصر فيما يخص موضوع التهمة على ما يوضح في حكم المحكمة العليا الشريفة من الأسئلة التي يجب إلقاؤها.

 

وبناءا على تبليغ الحكم الصادر من المحكمة العليا الشريفة يتخذ وزير الدفاع الوطني جميع التدابير اللازمة للقيام بانعقاد المحكمة العسكرية.

 

ويكون التحقيق الأول أساسا للمسطرة ويعتمد في رسم الاتهام الثاني على رسم التهمة الأول ويذيل بحكم المحكمة العليا الشريفة، غير أنه يجوز للرئيس بمقتضى سلطته المطلقة المخولة له أن يشرع قبل انعقاد المحكمة العسكرية في تتميم التحقيق وذلك ليعين الحجج الجديدة والشهود الجدد الواجب تقديمهم أثناء الجلسة ويجوز له لأجل ذلك أن يستنطق المتهم ويسمع من الشهود إما بصفة مباشرة وإما بواسطة الإنابة القضائية كما يمكنه أن يعطى الأوامر بإلقاء القبض أو غير ذلك ويباشر الحجز ويقوم بوجه عام بجميع الأعمال التي هي من اختصاصات قاضي التحقيق العسكري وذلك بمحضر كاتب الضبط للمحكمة العسكرية ويجب أن يجري ذلك التحقيق طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون كما يجب أن تقدم جميع الأوراق للمدافع للإطلاع عنها أثناء المناقشات.

 

الفصل الخامس والعشرون بعد المائة

إذا نتج عن المرافعات أنه يجب متابعة المتهم لأجل ارتكابه جرائم غير التي بينت في الأسئلة الواجب عرضها فإن مندوب الحكومة يخبر بذلك وزير الدفاع الوطني الذي يقرر هل يمكن متابعة المتهم لأجل اقتراف تلك الجرائم لكن لا يجوز أن تضاف المتابعة الجديدة إلى المتابعة التي جرت في شأنها المناقشات وينبغي أن تكون المحاكمة في هذه المتابعة بصفة منفصلة عن الأخرى.

 

وحيادا عن المبدأ الناص عليه الفصل التاسع من هذا القانون فإن المحكمة العسكرية التي أصدرت الحكم ببراءة المتهم تحكم بأداء تعويضات الضرر التي يجوز منحها للمحكوم عليه أو لممثليه على إثر إجراء مسطرة للتعقيب.

 

الباب التاسع

في ضبط اختصاصات القضاة وإحالة القضايا من المحكمة إلى أخرى

 

الفصل السادس والعشرون بعد المائة

تقوم المحكمة العليا الشريفة في الأحوال المقررة في الفصل 527 من قانون التحقيق الجنائي بضبط اختصاصات القضاة طبقا للمقتضيات المبنية في هذا القانون.

 

الباب العاشر

في التغيب في القضايا الجنائية وما ينتج عنه وفي الأحكام الغيابية

 

الفصل السابع والعشرون بعد المائة

في حالة ما إذا لم يكن إلقاء القبض على المتهم على إثر إحالته على المحكمة العسكرية وفي حالة ما إذا ألقى القبض عليه تم فر فلا تراعى موجبات الفصلين 78و80 من قانون القضاء العسكري هذا المتعلقة بتبليغ الحكم النهائي أو الأمر بالإحالة من جهة وتبليغ رسم الاتهام ولائحة الشهود من جهة أخرى وبمجرد الإطلاع على الحكم بالإحالة وبطلب من مندوب الحكومة يصدر رئيس المحكمة العسكرية أمره مبنيا فيه الجناية أو الجنحة التي ترتبت عنها المتابعة وناصا فيها كذلك على وجوب حضوره في ظرف أجل عشرة أيام ابتداء من التاريخ الذي استكمل فيه آخر موجبات نشر الحكم المذكور.

 

ويحفظ هذا الأجل إلى خمسة أيام في الوقت الحرب أو في حالة إعلان ضرب الحصار على المقاطعة التي ارتكبت فيها المخالفة.

 

وإذا كانت التهمة الموجهة للمتهم جنحة فإن الأمر ينشر بطريقة تبليغ الحكم للمتهم لآخر محل معروف لسكناه وكذا بإطلاع الوحدة التي ينتمي إليها لتقوم بإشهاره بين جنودها.

 

وإذا كانت الجريمة تعتبر جناية فإن نشر الحكم يتضمن علاوة على ما ذكر تعليقه بباب محل سكنى المتهم وبكل من قصر السلطة الإدارية المحلية لسكناه أو قاعة الجلسات المحكمة العسكرية.

 

ويوجه مندوب الحكومة نسخة من الحكم إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية لمحل سكنى الجاني المتغيب.

 

الفصل الثامن والعشرون بعد المائة

إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المبين أعلاه فلا يجوز أن يحال على المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بالموجبات المنصوص عليها في الفصلين 78و80 من هذا القانون وفيما إذا لم يحظر فإن المحكمة تصدر عليه بمجرد انتهاء الأجل المضروب له وبناء على مطالب مندوب الحكومة حكما جنائيا غيابيا أو حكما غيابيا فحسب.

 

ولا يمكن لأي مدافع أن ينوب عن المتهم المتغيب سواء كان الحكم يتعلق بقضية جنحية أو جنائية ما عدا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 468 من قانون التحقيق الجنائي المتعلقة بالأحكام الغيابية في القضايا الجنائية.

 

وتتلى أثناء الجلسة جميع التقارير والمحاضر وشهادة الشهود ومضمن أوراق التحقيق الأخرى ويصدر الحكم على الصيغة العادية تم يشهر وإذا كانت العقوبة على جريمة اعتبرت جناية فالحكم يعلق بباب مقر المحكمة العسكرية بمقر السلطة الإدارية لمحل سكنى المحكوم عليه.

 

ويحرر كاتب الضبط وممثل السلطة الإدارية المحلية محضر كل واحد منها فيما يخصه.

 

ويوجه مندوب الحكومة ملخصا من الحكم لرئيس دائرة الأملاك المخزنية حيث يوجد محل سكنى الجاني المحكوم عليه بحكم غيابي.

 

وإن الحكم الغيابي الصادر على الصيغة العادية يشهر في الإدارة العسكرية ويعلق بباب مقر المحكمة العسكرية ويبلغ إلى المتهم المحكوم عليه غيابيا أو إلى محل سكناه.

 

ويجوز للمتهم المتغيب أن يقدم تعرضه على الحكم خلال الخمسة أيام الموالية للتبليغ المذكور وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقدم أي تعرض يعتبر الحكم حضوريا.

 

بيد أنه إذا لم يبلغ الحكم للمحكوم عليه نفسه أو لم يثبت رسوم تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه قد اطلع عليه فيقبل التعرض إلى أن تنصرم الآجال المقررة لتقادم العقوبة.

 

الفصل التاسع والعشرون بعد المائة

إن الطعن بطريق النقض في الأحكام الغيابية الصادرة في القضايا الجنائية لا يجوز طلبه لدى المحكمة العليا الشريفة للمدعى العمومي وحده دون غيره.

 

ويطبق الفصلان 471 و475 من قانون التحقيق الجنائي على الأحكام الغيابية التي تصدرها المحاكم العسكرية في قضايا الجرائم المعتبرة بمثابة جناية.

 

وإذا صدر حكم غيابي على شخص متهم بعصيانه قانون التجنيد وتبث فيما بعد لدى مندوب الحكومة بالمحكمة العسكرية التي بتت في القضية أنه لم يستدعى قانونيا للخدمة العسكرية ولا أعيد استدعاؤه إليها كذلك فيمكنه إذا أن يتعرض فيها هذا الحكم الغيابي ضمن الشروط التي يتعرض فيها المحكوم عليه غيابيا وعلى أثر ذلك تحكم المحكمة العسكرية في جلستها المقبلة

 

الفصل الثلاثون بعد المائة

إذا حضر الجاني المحكوم عليه غيابيا وألقي عليه القبض فتطبق عليه مقتضيات الفصل 131 من هذا القانون المتعلقة بإثبات الهوية وكذا مقتضيات الفصلين 476 و477 من قانون التحقيق الجنائي المتعلقة بالمحاكمة وإذا حضر المحكوم عليه جنائيا بحكم غيابي ثم أبرئ من التهمة الموجهة إليه فإنه يعفى من أداء الصوائر التي ترتبت عن حالة الغياب.

 

وتطبق في نفس الحالة وسائل الإشهار المنصوص عليها في الفصل 128 أعلاه على كل الأحكام القضائية التي تصدر لفائدة المحكوم عليه جنائيا بحكم غيابي.

 

الباب الحادي عشر

في إثبات هوية الشخص الفار المحكوم عليه

 

الفصل الواحد والثلاثون بعد المائة

إن هوية شخص حكمت عليه المحكمة العسكرية تثبتها فيما إذا وقع نزاع فيها المحكمة العسكرية المذكورة.

 

فتبت في الإثبات في جلسة عمومية تعقدها المحكمة بمحضر الشخص المعاد القبض عليه بعد الاستماع إلى شهود المدعي العمومي وشهود الشخص المعاد عليه القبض وإلا فيؤدي خلاف ذلك إلى بطلان.

 

ويجوز لكل من المدعى العم والشخص المعاد القبض عليه الطعن في الحكم الصادر في إثبات الهوية بطريق طلب نقصه لدى المحكمة العليا الشريفة.

 

الجزء الثاني

في المحاكم العسكرية وقت الحرب

قواعد خاصة بضبط اختصاصاتها ومسطرتها

 

الفصل الثاني والثلاثون بعد المائة

تقام في وقت الحرب بموجب قرار يصدره وزير الدفاع الوطني محكمة عسكرية للجيوش لدى أركان الحرب العامة لكل فريق للقوات المسلحة الملكية يكون لها حق النظر في محاكمة الجنود وأشباههم من الذين ينتمون لهاته الوحدة إلى درجة ملازم رئيس آلاى اليوتنان كولونيل بدخول الغاية.

 

الفصل الثالث والثلاثون بعد المائة

تتركب هاته المحكمة حسب ما هو منصوص عليه في الفصلين 13 و14 من هذا القانون غير أنه يتولى رياستها ضابط تساوي درجته على الأقل درجة القاضي الأعلى رتبة الذي يدخل في تركيب المحكمة المشار إليها ويكون للضابط المذكور على أي حال أقدمية يفوق بها غيره وتتركب المحكمة من مندوب للحكومة وقاض للتحقيق وكاتب للضبط كما يمكن أن يعين بداخلها نائب واحد أو عدة نواب لمندوب الحكومة ولقاضي البحث ومستكتب واحد وعدة مستكتبين للضبط.

 

الفصل الرابع والثلاثون بعد المائة

وإذا كان المتهم ضابطا من درجة لواء (جنرال) أو درجة رئيس آلاى (كولونيل) فإنه يحاكم لدى الهيئة الخاصة المنصوص عليها في الفصل 15 أعلاه.

 

الفصل الخامس والثلاثون بعد المائة

وللواء (الجنرال) قائد الفريق جميع السلطات المخولة لوزير الدفاع الوطني بموجب المقتضيات المختلفة لهذا القانون باستثناء مقتضيات الفصل 121.

 

الفصل السادس والثلاثون بعد المائة

إن مقتضيات هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية تطبق في وقت الحرب مع مراعاة المقتضيات التالية :

يعين بمصلحة القضاء العسكري مدافعون يختارون من بين المحامين والمدافعين المقبولين والأساتذة في الحقوق والقضاة المجعولين بصفتهم مساعدين في جنود الرديف أو الغير التابعين لجنود الرديف أو الغير التابعين للجيوش المحاربة أو الذين يتعذر إبقائهم في الجندية بسبب ما أصيبوا به من جروح أو أمراض ويحدد عددهم بموجب رسوم وتعطى لكل واحد منهم في سلك القضاء العسكري على سبيل المماثلة الخصوصية درجة رئيس "قبطان" القضاء العسكري أو درجة تماثل رتبته على الأقل إن كان ضابطا قد أحرز رتبة أسمى من رتبة رئيس "قبطان" ويطلق عليهم أسم ضباط مدافعين وإذا لم يعين المتهم مدافعا أو المدافع المعين له أو الواقع اختياره عليه قد عاقه عائق فيجب على قاضي التحقيق أو على رئيس المحكمة العليا الشريفة في حالة رفع الدعوى لديها أن يعين له بطريق مباشرة مدافعا من بين الضباط المدافعين وفي ما إذا لم يقع استدعاؤهم ليلتفتوا حول الراية أو لم يعين المتهم مدافعا أو المدافع المعين له أو الواقع اختياره عليه عاقه عائق فإن قاضي التحقيق العسكري أو رئيس المحكمة العليا الشريفة في حالة رفع القضية لديها يعين له مباشرة مدافعا أو من بين المحامين أو المدافعين المقبولين وإما من بين العسكريين أو أشباههم الحاملين شهادة في الحقوق أو ممن يمارسون وظيفة جامعية أو من بين الضباط أو أشباههم.

 

الفصل السابع والثلاثون بعد المائة

إن قواعد المسطرة وطرق الطعن التي سنت للمحكمة العسكرية وقت السلم هي التي تتبع في وقت الحرب باستثناء ما يلي :

أولا- يجوز للمدافع عن المتهم الإطلاع على ملف المسطرة بكتابة الضبط ويجب أن يوجه له حينا وبقدر المستطاع إعلام بواسطة رسالة أو بوسيلة أخرى تتضمن إجراء استنطاق المتهم وفقا بلاته ويسمح لقاضي التحقيق العسكري بأن لا يوجه هذا الإعلام في حالة الاستعجال أو إذا لم يأت له تبليغه نظرا للحالة العسكرية إلا أنه يتعين عليه أن يدرج في المحضر الأسباب التي تبرر قراره ويتعين أيضا أن يعلم المدافع بمضمن حكم صدر.

ثانيا- بمجرد ما تنتهي المسطرة يطلع قاضي التحقيق العسكري مندوب الحكومة عليها ويتحتم على هذا أن يوجه له مطالبة في أجل خمسة أيام على الأكثر.

 

الكتاب الثاني

في العقوبات التي تطبق على الجنود أو أشباههم

المقترفين جنحة أو جناية في وقت السلم وفي وقت الحرب

الباب الأول

في العقوبات المطبقة

 

الفصل الثامن والثلاثون بعد المائة

إن العقوبات التي يمكن للمحكمة العسكرية أن تطبقها فيما يخص القضايا الجنائية هي التي نص عليها الفصل السابع والفصل الثامن من القانون الجنائي وأن عقوبة التجريد من الرتب العسكرية هي عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية الصادرة على جندي من الجنود بحكم القوانين الجنائية العادية أو بحكم هذا القانون بيد أن الحكم بالإعدام بموجب هذا القانون لا يترتب عنه تجريد الجندي من رتبته إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون : وكل جندي وجب تجريده من رتبته يساق أمام الجيش تحت الحراسة المسلحة وبعد الحكم يصرح القائد "الكمندار" بصوت عال بالعبارات التالية :

"فلان" (يذكر هنا اسم المحكوم عليه) إنك لم تكن أهلا لحمل السلاح فبأمر من جلالة الملك المنصور بالله نجردك من رتبتك.

وفي الحين تخلع من المحكوم عليه شاراته العسكرية وأوسمته.

 

ويترتب عن هذا التجريد ما يأتي :

أولا -    حرمانه من رتبته ومن حقه في حمل الشارات العسكرية وارتداء البدلة العسكرية ؛

ثانيا -    طرده من الجندية ؛

ثالثا -    حرمانه من أن يحمل أي وسام ويترتب عن هذا فيما يخص حقه في منع راتب التقاعد والتمتع به ما قررته قوانين التقاعد.

 

الفصل التاسع والثلاثون بعد المائة

والعقوبات الجارية فيما يرجع للجنح هي :

-         الخلع ؛

-         وفقدان الرتبة ؛

-         والسجن.

 

أما الخلع فيطبق عن الضباط كبارهم وصغارهم اللذين جعلوا الجندية مهنة وذلك في جميع الأحوال المقرر فيها تطبيقه عليهم ويترتب عنه حرمان الضابط من رتبته ودرجته وحقه في حمل شاراتها المميزة وبذلتها وما تنص عليه القوانين المتعلقة برواتب التقاعد فيما يرجع لحقه في نيل راتب التقاعد والتمتع به.

 

أما فقدان الرتبة فيطبق على الضباط كبارهم وصغارهم في جميع الأحوال المقرر فيها تطبيقه عليهم وهذه العقوبة عقوبة إضافية بالنسبة لبعض الأحكام المنصوص عليها في القانون بصفة محددة.

 

ويترتب عنها ما يترتب عن الخلع بدون تغيير الحقوق في نيل راتب التقاعد والمكافأة عن الخدمة السابقة.

 

ويقضي عقاب السجن في ثكنات خصوصية للمؤسسات السجنية طبقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 22 صفر عام 1333 الموافق 9 يناير سنة 1915 في شأن تنفيذ عقوبات الحرمان من الحرية وفي الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الأولى عام 1333 الموافق 11 أبريل 1915 المحدد بموجبه نظام السجون.

 

الفصل الأربعون بعد المائة

يؤدى إلى فقدان الدرجة كل حكم بعقاب ولو لم يفض إلى التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو نائب ضابط اتخذ الجندية مهنة تصدره أية محكمة كانت عن جناية أو لإحدى الجنح المنصوص عليها في الفصل 379 وفي الفصل 401 وما يليه إلى غاية الفصل 408 من القانون الجنائي ولو قبلت الظروف المخففة وكذا كل حكم للمعاقبة بسجن تأديبي صدر – علاوة على ذلك - على المحكوم عليه بالنفي وحرم عليه التمتع بالحقوق الرعوية والمدنية والعائلية كلها أو بعضها.

 

وكل حكم بالسجن لمدة تتعدى الثلاثة أشهر يصدر طبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة فإنه يؤدي وجوبا بنواب الضباط غير نواب الضباط الذين اتخذوا الجندية مهنة والمعاونين الرؤساء وكبار رؤساء الفرق (البريكاديين شاف) والمعاونين رؤساء الفرق (البريكاديين) إلى فقدانهم الرتبة العسكرية وعزلهم إذا كانت وظائف مسندة إليهم.

 

الباب الثاني

في الجنايات والجنح ضد الواجب والانقياد العسكري

التي يرتكبها الجنود أو أشباه الجنود وقت الحرب ووقت السلم

القسم الأول

عصيان وفرار

 

الفصل الواحد والأربعون بعد المائة

كل شخص اتهم بالعصيان بمقتضى القانون المتعلق بالتجنيد في الجيش يعاقب وقت السلم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة.

 

وفي وقت الحرب يتراوح العقاب بين سنتين اثنتين وعشر سنوات ويمكن أن يكون مصحوبا بالحرمان الكلي أو الجزئي من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون الجنائي وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل وعشرين سنة غلى الأكثر.

 

فإذا كان المتهم ضابطا فإنه علاوة على ما تقدم يجرى خلعه إذا كان الوقت وقت حرب.

 

وذلك كله بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات الخصوصية المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بالتجنيد في الجيش.

 

الفصل الثاني والأربعون بعد المائة

يعتبر في زمن السلم فارا من الجندية (داخل البلاد).

 

1.    كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن فرقته أو فصيلته بدون إذن وذلك بعد مرور ستة أيام على معاينة الغياب، إلا أن الجندي الذي لم تمضي عليه في الجندية ثلاثة أشهر لا يعتبر فارا إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد ؛

2.                   كل عسكري سافر منفردا من فرقة إلى أخرى أو من نقطة إلى نقطة أخرى وانصرم أجل عطلته أو رخصته ولم يأت إلى فرقته أو فصيلته في ظرف الخمسة عشر يوما التابعة للمدة المحددة لعودته أو لوصوله.

 

وكل عسكري اتهم بالفرار من الجندية إلى الداخل وقت السلم يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

وإذا كان المتهم ضابطا فيعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبالخلع.

 

ولا يمكن أن تقل عن سنة العقوبة في الأحوال الآتية :

1.    إذا حمل المذنب معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو استصحب حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش ؛

2.                   إذا فر وكان في حالة القيام بالعمل أو فر بمحضر الثوار ؛

3.                   إذا كان قد سبق الحكم عليه لفرار.

 

وفي زمن الحرب تخفض ثلثا الآجال المنصوص عليها في هذا الفصل ويجوز أن ترفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.

 

وكل جندي اتهم بالفرار من الجندية في زمن الحرب سواء إلى الداخل أو إلى الخارج يحكم عليه علاوة عما ذكر بالعقوبات الواردة في هذا الفصل والفصل 143 الآتي بعد الحرمان الكلي أو الجزئي من القيام بالحقوق المنصوص عليها في الفصل 42 من القانون الجنائي وذلك مدة خمس سنوات على الأقل وعشر سنة على الأكثر.

 

الفصل الثالث والأربعون بعد المائة

يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج في زمن السلم وبعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب كل عسكري أو شبه عسكري تخطر بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب عن الفرقة التي ينتمي إليها.

 

ويخفض هذا الآجال إلى يوم واحد في زمن الحرب.

 

وكل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية إلى الخارج يعاقب بالسجن مدة تتراوح فيما بين سنتين وخمس سنوات وإذا كان المجرم ضابطا فتجرى عليه عقوبة الاعتقال.

 

وفي حالة ما إذا قبلت في حقه الظروف المخففة ولم يحكم عليه إلا بالسجن فيجري خلعه علاوة على ذلك.

 

ويجوز أن ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات في حق كل عسكري فر من الجندية إلى الخارج في الظروف الآتية :

1.    إذا حمل المجرم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو استصحب حوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش ؛

2.                   إذا فر وكان يقوم في عمل للجيش أو بمحضر ثوار مع مراعاة التسديد في العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 175 والفصل 177 أسفله ؛

3.                   إذا سبق الحكم عليه لفرار فإذا فر من الجندية إلى الخارج في وقت الحرب أو من تراب في حالة الحرب أو الحصار فالعقاب هو الاعتقال.

 

وإذا كان المجرم ضابطا فتصدر عليه أقصى عقوبة الاعتقال، وفي حالة ما إذا قبلت الظروف المخففة بأن حكم عليه بالسجن فيعاقب المجرم بالخلع علاوة على ذلك.

 

الفصل الرابع والأربعون بعد المائة

يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري فر إلى صفوف العدو، وكل من فر متراجعا أمام العدو فيعاقب بالاعتقال فإذا كان ضابطا تجري عليه علاوة على ذلك وفي جميع الأحوال عقوبة الخلع.

 

الفصل الخامس والأربعون بعد المائة

يعتبر فرارا مع تآمر كل فرار قام به بتواطؤ أكثر من جنديين اثنين.

 

ويعاقب بالاعتقال رئيس مؤامرة الفرار إلى الخارج فإذا كان ضابطا أضيفت عقوبة الخلع إلى ذلك ويعاقب رئيس مؤامرة الفرار إلى الداخل بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات على الأقل وعشر سنوات على الأكثر ويخلع علاوة على ذلك إذا كان ضابطا والمجرمون الآخرون الفارون مع تآمر يعاقبون بالسجن لمدة متراوحة بين سنة وخمس سنوات إذا وقع الفرار إلى الداخل فإذا كان إلى الخارج تضاف عقوبة السجن.

 

ويعاقب بالإعدام في زمن الحرب من يأتي ذكرهم مع التجريد من الرتبة العسكرية :

1.    من فر من الجندية مع تآمر وتراجع أمام العدو ؛

2.                   رئيس مؤامرة الفرار من الجندية إلى الخارج.

 

فإذا كان المجرم ضابطا تطبق عليه زيادة على العقوبات المقررة في هذا القانون وهي عقوبة الخلع حتى ولو كان التجريد من الرتبة العسكرية غير ناتج عن العقوبة الصادرة.

 

ويعتبر كموجود "أمام العدو" كل عسكري في حالة اشتباك سريع مع العدو أو اشتبك معه فعلا أو تحمل ضرباته.

 

الفصل السادس والأربعون بعد المائة

تطبق على المتهم المقتضيات الواردة في الفصل 127 وما يليه إلى غاية الفصل 130 من هذا القانون أية كانت العقوبة وحتى إذا كان الفرار من الجندية أو العصيان يعتبر جنحة وإذا لم يكن إلقاء القبض على المتهم أو إذا فر من السجن فتوضع أملاكه في جميع الأحوال بيد أمين طبقا للفصل 471 من قانون التحقيق الجنائي.

 

الفصل السابع والأربعون بعد المائة

إذا صدر الحكم الغيابي الجنائي والغيابي فقط على فار إلى صفوف العدو أو على فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو بقي فيه زمن الحرب لكي يتخلص من أعبائه العسكرية فتصدر المحكمة العسكرية حكما يصرح لفائدة الأمة بمصادرة جميع أمواله الموجودة والتي ستوجد استقبالات عقارات كانت أو منقولات مشاعة كانت أو غير مشاعة ومن أي نوع كانت.

 

ويقع تبليغ الحكم إلى المتهم أو إلى آخر محل لسكناه بصرف النظر عن تنفيذ المقتضيات الواردة في المقطعات الثلاث الأخيرة من الفصل 128 من هذا القانون ويجري تبليغه من جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لصدور المرسوم المعلن لانتهاء الحرب وذلك ضمن الكيفية المنصوص عليها في الفصل 466 من قانون التحقيق الجنائي.

 

وترسل النيابة العسكرية ملخص الحكم بعد الثمانية أيام الموالية لصدوره إلى رئيس دائرة الأملاك المخزنية التي فيها منزل المحكوم عليه غيابا بعقاب جناية أو عقاب جنحة.

 

ويبقى بيد الأمين التصرف في الأملاك المصادرة إلى يوم البيع ولا ينزع هذا التصرف من يد الأمين إلا لمحاكمة المحكوم عليه في حالة عودته طوعا أو قهرا.

 

ويؤدن للأمين بأمر من رئيس المحكمة المدنية المختصة والكائن بدائرتها محل سكنى المحكوم عليه أو آخر مكان لإقامته بالإنفاق حسب أهمية الأموال الموضوعة تحت يده على من هم بصفة قانونية تحت نفقة المحكوم عليه والأموال التي تنجز استقبالا إلى المحكوم عليه توضع وجوبا بيد الأمين من دون استدلال بأي مقتضى.

 

الفصل الثامن والأربعون بعد المائة

إذا كان للمحكوم عليه ورثة من ذوي الفروض فتباشر تصفية أمواله وتوزيعها طبقا لقواعد حالته الشخصية ويباع النصاب الشرعي وحده لفائدة الأمة حيث أن الباقي من الأموال يصير ملكا لورثته ذوي الفروض.

 

فإذا لم يكن له ورثة من ذوي الفروض فتباع الأموال لفائدة الأمة ولا يجري البيع إلا إذا مضت سنة على التبليغ الأخير المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق أعلاه ولا يمكن إجراء البيع إذا أثبت المدعى العمومي أو الأشخاص المعينون في الفصل 468 من قانون التحقيق الجنائي أن المحكوم عليه يستحيل عليه ماديا أن يمثل أمام المحكمة ويواصل تفويت الأموال المصادرة على يد مصلحة الأملاك وينجز حسب الكيفية المنصوص عليها لبيع أموال الدولة وإن المحكمة المدنية المختصة الذي كان بدائرة نفوذها محل سكني المحكوم عليه أو آخر مكان إقامته إذا لم يكن فيها سكناه تنظر لا فيما يخص التعرضات على البيع فحسب بل حتى كل عارض نزاع يتعلق بتحويل الأموال إلى نفوذ.

 

وتترتب عن المصادرة العامة جميع الديون المشروعة إلى أن تبلغ قيمة الأموال المصادرة.

 

وإذا ثبت بيع الأملاك أن المحكوم عليه بحكم غيابي جنائي أو بحكم غيابي فقط قد توفي قبل انصرام الآجال المحددة في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، فيعدانه مات وهو متمتع بكامل حقوقه ولورثته الحق في استرجاع ثمن البيع، وإن المحكوم عليه بحكم غيابي جنائي أو بحكم غيابي فقط إذا عاد من تغيبه بعد بيع الأملاك أو اعتقل أو ألقي القبض عليه وأبرأت ساحته بحكم جديد فيسترجع استقبالا جميع حقوقه المدنية ابتداء من اليوم الذي مثل فيه من جديد أمام القضاء.

 

أما عن الماضي فيجوز له أن يطالب الدولة بوسيلة الادعاء لدى المحكمة المدنية بتعويض الضرر الذي لحقه ولحق عائلته بحجز أملاكه وبيعها.

 

الفصل التاسع والأربعون بعد المائة

يصرح بطلب من الأمين أو النائب العمومي بإبطال جميع الرسوم المتضمنة هبات وصدقات بين الأحياء أو وصية بعوض أو بدونه قد أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة شخص أو بكل طريقة أخرى غير مباشرة استعملها المجرم وذلك إذا ثبت أن تلك الرسوم إنما يقصد بها إخفاء ثروته أو التدليس فيها أو التنقيص منها كلا أو بعضا.

 

فكل موثق أو عدل أو صوفر أو كل وارث أو شركة مالية أو شركة للقرض وكل شركة تجارية وكل شخص أعان عن علم وبصيرة قبل محاكمة المحكوم عليه حكما غيابيا جنائيا أو غيابيا فقط أو بعدها مباشرة أو غير مباشرة أو بواسطة شخص أو أشخاص على إخفاء الأموال أو القيم الجارية على ملك الفارين أو العصاة المشار إليهم في الفقرة الأولى من الفصل 147 أعلاه فإنه يحكم عليه بذعيرة لا تقل عن ضعفي قيمة الأموال المخفاة أو المدلس فيها ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمتها وتصدر المحكمة المدنية المختصة بطلب من مصلحة التسجيل الحكم بهاته الذعيرة أو الموثقون والعدول والصفريم فيعاقبون بالعزل علاوة على ما تقدم.

وتسقط وجوبا عن المحكوم عليه إزاء جميع أولاده وذريته الولاية الأبوية مع مالها من الحقوق الملحقة بها.

 

ويضبط الإيصاء طبق قواعد الحالة الشخصية وإذا كان المحكوم عليه من تغيبه طوعا أو قهرا وإذا عوقب نهائيا فتبقى مصادرة الأموال وسقوط الولاية الأبوية جارية المفعول.

 

الفصل الخمسون بعد المائة

إن التقادم الذي يترتب عنه سقوط العقوبات الصادرة بمقتضى الفصل 141 وما يليه إلى غاية الفصل 145 المتقدم ذكرها وكذلك سقوط الدعوى الناجمة عن العصيان والفرار من الجندية لا يبتدئ أمره الأمن اليوم الذي يبلغ فيه سن العاصي أو الفار من الجندية خمسين سنة.

 

غير أنه في الأحوال المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 147 أعلاه لا تقادم في الدعوى العمومية ولا في العقوبات.

 

الفصل الواحد والخمسون بعد المائة

إن الأشخاص الذين يحرضون على الفرار من الجندية أو يمهدون سبيله كيفما كانت الوسائل سواء أكان لها أثر أم لا تعاقبهم المحكمة المختصة بالعقوبات التي يجب أن تطبق على الفار من الجندية حسب التعليمات المقررة في الفصل 142 و143 و144 و145 من هذا القانون.

 

وفي حق الأشخاص الغير العسكريين وغير أشباه العسكريين يجري عقابهم بسجن تتراوح مدته بين خمس سنين وعشر سنين بشرط أن لا يقوموا باستئجار الجنود لفائدة العدو أو لفائدة الثوار.

 

وكل شخص ثبت عليه أنه قام عن علم وبصيرة بإخفاء شخصية فار أو حقق تملصه من المتابعة الآمر بها القانون أو حاول ذلك بأي وجه كان فإنه يعاقب بسجن يتراوح بين شهرين اثنين وسنتين اثنتين وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا كان الفار من الجندية ينتمي إلى جيش حليف يعمل ضد عدو مشترك.

 

وتجري الأحكام العسكرية في زمن الحرب وكذا في جميع الأحوال على المخالفين ولو كانوا غير عسكريين.

 

هذا ويحكم علاوة على ذلك على المخالفين غير العسكريين أو أشباه العسكريين في جميع الأحوال المقررة في هذا الفصل بذعيرة يتراوح قدرها بين 24.000 فرنك 720.000 فرنك.

 

القسم الثاني

في التمرد العسكري – نبذ الطاعة

التعدي على الرؤساء بالضرب والإهانة وكذا إهانة الجيش والراية - الثورة

 

الفصل الثاني والخمسون بعد المائة

يعتبر الآتي ذكرهم في حالة تمرد :

1.    الجنود الشاكون للسلاح الذين يجتمع منهم أربعة على الأقل ويرفضون بتواطؤ الأمر الأول بالامتثال لأوامر رؤسائهم ؛

2.                   الجنود الذين يجتمع منهم أربعة على الأقل ضمن الكيفية المذكورة ويحملون الأسلحة من دون إذن ويعملون ضد أوامر رؤسائهم ؛

3.                   الجنود الذين يجتمع منهم ثمانية على الأقل ضمن الكيفية السالفة الذكر ويرتكبون العنف باستعمال أسلحتهم ويرفضون رغم نداء رؤسائهم التفرق والعودة إلى النظام.

 

ويعاقب الجنود في حالة تمرد كما يلي :

-         من سنتين إلى خمس سنين سجنا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة رقم 1 أعلاه ؛

-         ومن ثلاث سنين إلى خمس سنين سجنا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة رقم 2 أعلاه ؛

-         ومن خمس سنين إلى عشر سنين سجنا في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة رقم 3 أعلاه.

 

ويعقب المحرضون على التمرد والجنود الأعلون رتبة حسبما يأتي :

بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة محدودة في الحالة الأولى وبأقصى عقوبة الأشغال الشاقة لمدة محدودة في الحالتين الأخريين.

 

ويقع زيادة على ما ذكر عزل الضباط المحكوم عليهم طبقا لهذا الفصل ولو لم يترتب قانونيا التجريد من الرتبة العسكرية عن العقوبة الصادرة.

 

وإذا وقع التمرد في تراب وهو في حالة حرب أو في حالة حصار فيحكم دائما بأقصى عقوبة السجن المستوجبة.

 

وإن العقوبات المستوجبة هي المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل رقم 153 إذا وقع التمرد أمام العدو وفي الحالة المقررة في الفقرة رقم 3 أعلاه.

 الفصل الثالث والخمسون بعد المائة

كل جندي يمتنع من الامتثال ومن تنفيذ الأوامر التي تلقاها خلا في حالة قوة قاهرة يعاقب بسجن يتراوح بين سنة واحدة وسنتين.

 

ويعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل جندي يمتنع من الامتثال إذا أعطى له الأمر بأن يزحف على العدو أو لأية خدمة أخرى أمره رئيسه بالقيام بها أمام العدو.

 

كما يعاقب بالاعتقال كل جندي يمتنع من الامتثال للأوامر وأمام ثواره.

 

وفي حالة ما إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية، فإن الضابط الذي ثبت إجرامه يجري خلعه.

 

الفصل الرابع والخمسون بعد المائة

كل جندي ارتكب العنف على رقيب أو حارس بقوة الأسلحة يعاقب بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة محددة.

 

وإذا لم يكن العنف قد ارتكب بقوة الأسلحة وإنما ارتكبه جندي مصحوب بشخص واحد أو عدة أشخاص آخرين فإن المجرم يعاقب بسجن يتراوح أمده بين سنة واحدة وخمس سنين.

 

أما إذا كان العنف قد ارتكبه جندي واحد من غير استعمال السلاح فإن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر سجنا وخمس سنين سجنا.

 

وتطبق أقصى العقوبة المقررة لكل حالة والحالات الثلاث المبينة أعلاه وإذا كان العنف قد ارتكب أمام العدو وأمام الثوار وسواء كان ذلك في زمن الحرب أو في تراب بلاد هي في حالة حرب أو حصار داخل مستودع أسلحة وحصن أو مخزن بارود أو بالقرب منها.

 

وإذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية فإن الضابط الثابتة عليه المخالفات المقررة في هذا الفصل يخلع زيادة على العقوبات المبنية أعلاه.

 

الفصل الخامس والخمسون بعد المائة

كل جندي يسب رقيبا أو حارسا بالقول أو الإيماء أو بالتهديد يعاقب بسجن يتراوح أمده بين ستة أيام وستة أشهر.

 

الفصل السادس والخمسون

كل جندي يضرب رئيسه أثناء الخدمة أو من أجلها يعاقب بالاعتقال وإذا كان الجاني ضابطا، فيستوجب أقصى العقوبة.

وفي صورة ما إذا لم ينتج عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية فيخلع علاوة على ذلك.

 

وإذا كان الضرب مرتكبا من جندي شاكي السلاح فيعاقب عنه بأقصى عقوبة الاعتقال.

وإذا كانت أنواع العنف المبنية في الفقرات السابق ذكرها تعتبر إما بالنظر للظروف التي ارتكبت فيها أو بحسب عواقبها إحدى المخالفات التي تزجر بمقتضى الفصلين 231و233 من القانون الجنائي فيعاقب عنها بالعقوبات الموضحة في الفصلين المذكورين في حالة ما إذا كانت هذه العقوبات تتجاوز العقوبات المنصوص عليها في الفقرات المتقدمة الذكر.

 

وإذا ضرب الجندي رئيسه في غير أوقات الخدمة أو من أجلها فيسجن مدة تتراوح بين شهر وثلاث سنين.

 

وإذا كان الجاني ضابطا فيعاقب بسجن أمده بين سنة واحدة وخمس سنين وبالخلع.

 

وفي حالة ما إذا كان الضرب يعتبر بالنظر للظروف التي وقع فيها أو بالنظر للعواقب التي أدى إليها مخالفة تزجر بأشد عقوبة عملا بالفصول 309 و310 و311 من القانون الجنائي فيعاقب عليه بالعقوبات الموضحة في هذه الفصول.

 

أما المخالفات المنصوص عليها في الفصول 225- 228- 302- 303- 304 من القانون الجنائي والتي تزجر بما جاء في الفصول المذكورة إذا ارتكبت أثناء مباشرة الخدمة أو بمناسبتها فيعاقب عليها بالعقوبات الموضحة في الفصول المذكورة.

 

الفصل السابع والخمسون بعد المائة

كل جندي يهين رئيسه أثناء الخدمة أو من أجلها بالقول أو بالكتابة أو بالإيماء أو بالتهديد فيعاقب بسجن يتراوح أمده بين ستة أشهر وخمس سنين.

 

وإذا كان الجاني ضابطا فيعاقب بسجن يتراوح أمده بين سنة واحدة وخمس سنين وبالخلع أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا لم يكن السب وقع أثناء الخدمة أو من أجلها فتكون عقوبة السجن متراوحة بين شهرين وسنتين.

 

الفصل الثامن والخمسون بعد المائة

إذا نتج عن المناقشة أن الضرب أو الإهانة قد ارتكبا في الأحوال المشار إليها في الفصلين 156 و157 من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئيسه فيعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في فصول القانون الجنائي المطبقة على الضرب أو الإهانة المرتكبين بين أفراد الناس ويصرح بصدور العقاب بمقتضى هذه الفصول.

 

الفصل التاسع والخمسون بعد المائة

يعاقب بسجن يتراوح أمده بين ستة أشهر وخمس سنين كل جندي يهين الراية أو الجيش.

 

وإذا كان الجاني ضابطا فيعاقب علاوة على ذلك بالخلع أو فقدان الرتبة.

 

الفصل الستون بعد المائة

كل جندي يثور على القوة المسلحة وعلى أعوان السلطة يعاقب بسجن يتراوح أمده بين شهر واحد وستة أشهر إن كانت الثورة قد وقعت من غير أسلحة، أما إذا كانت الثورة قد وقعت بأسلحة فيعاقب عنها بنفس العقوبة المذكورة لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين اثنين وكل ثورة يرتكبها جنود مسلحون يبلغ عددهم ثمانية على الأقل يعاقب عنها بالاعتقال.

 

وتطبق دائما أقصى العقوبة على المحرضين على الثورة أو على رؤسائها وكذا على الجندي الأعلى رتبة.

 

وإن الجنود المتمتعين برخصة وجنود مختلف طبقات جند الرديف الملحقين بدورهم واللابسين البذلة العسكرية تطبق عليهم بمجرد وجودهم في تجمع صاخب ومخالف للنظام العام وبقائهم في هذا التجمع خلافا لأوامر أعوان السلطة أو القوة العمومية العقوبات الناص عليها هذا الفصل.

 

القسم الثالث

شطط في السلطة

 

الفصل الواحد والستون بعد المائة

يعاقب بسجن يتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنين كل جندي يضرب من دونه ولم يكن الضارب في حالة الدفاع المشروع عن نفسه أو عن الغير أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو أمام ثوار أو في حالة تستلزم إيقاف النهب أو التخريب.

 

وإذا كانت أنواع العنف قد أدت إلى إحدى العواقب المنصوص عليها في الفصلين 309 و310 من القانون الجنائي فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين المذكورين تطبق على المجرمين.

 

وكل جندي يهين من دونه رتبة إهانة خطيرة أثناء الخدمة أو من أجلها بالقول أو بالإيماء أو بالتهديد أو بالكتابة من غير أن يحرض على ذلك فيعاقب بسجن يتراوح أمده بين ستة أيام وستة أشهر.

 

وإذا لم تكن الجنحة قد ارتكبت أثناء الخدمة أو من أجلها فتتراوح عقوبة السجن بين ستة أيام وشهرين.

 

وإذا كانت الأفعال المشار إليها في هذا الفصل نفسه وقعت خارج الخدمة بدون أن يكون الرئيس قد عرف العلاقة التي تربطه بالمرؤوس فإن المجرم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في فصول القانون الجنائي المطبقة على الضرب أو السب المرتكبين بين أفراد الناس ويصرح بالعقاب بمقتضى هذه الفصول.

 

الفصل الثاني والستون بعد المائة

كل جندي يشتط في السلطة المخولة له عملا بالنصوص التشريعية الصادرة بالتسخير أو يمتنع من إعطاء وصول بالكميات المسلمة إلى يده، يعاقب بسجن يتراوح أمده بين شهرين وسنتين.

 

وكل جندي ينجز تسخيرا على وجه الكلفة من التسخيرات المنصوص عليها في النصوص التشريعية المذكورة من غير أن تكون له صفة قانونية للقيام بذلك يعاقب إن وقعت هذه التسخيرات من غير عنف بسجن يتراوح أمده بين سنة واحدة وخمس سنين.

 

أما إذا بوشرت هذه التسخيرات بعنف فيعاقب بالسجن مع الشغل زيادة على استرجاع الأشياء التي يمكن أن يحكم عليه به.

 

ويحكم على الضابط المجرم علاوة على ذلك بالخلع إذا لم يترتب قانونيا عن العقوبة المطبقة التجريد من الرتبة العسكرية.

 

الفصل الثالث والستون بعد المائة

يعاقب بالاعتقال كل رئيس عسكري من رتبة ضابط إذا ارتكب عملا عدوانيا في تراب محايد أو حليف من غير تحريض أو أمر أو إذن، أو تمادى في الحرب بعد أن استلم الإعلام الرسمي بالسلم أو بإيقاف الحرب مؤقتا أو بالهدنة وفي الحالة التي يعاقب فيها الضابط المجرم بمجرد عقوبة سجن من جراء قبول الظروف المخففة للعقاب يجري خلعه علاوة على دلك.

 

ويعاقب بالاعتقال كل جندي يتولى قيادة بدون أمر موجب مشروع أو يتولاها متحديا في ذلك أمر رؤسائه وإذا كان المجرم ضابطا فيقع زيادة على ذلك خلعه حسب الشروط المبنية في الفقرة الثانية من هذا الفصل.

 

القسم الرابع

في اختلاس الملابس العسكرية وإخفائها

 

الفصل الرابع والستون بعد المائة

كل شخص عسكريا كان أو مدنيا ارتكب الجرائم التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية بساحة الحرب فيعاقب بما يأتي :

-         إن جرد جنديا مجروحا أو مريضا أو ميتا مما يملك فإنه يعاقب بالسجن مع الشغل ؛

-         إن استعمل العنف ضد جندي جريح أو مريض قصد تجريده مما يملك وأدى ذلك إلى اشتداد وطأة الألم عليه فإنه يعاقب بالإعدام.

 

وفيما إذا استعمل العنف بقساوة ضد جندي جريح أو مريض في حالة لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه فيحكم عليه بالأعمال الشاقة لمدة معينة.

 

وتطبق فصول القانون الجنائي العادي المتعلقة بالضرب والجروح عن عمد وبالقتل والاغتيال كلما كانت نظرا لظروف العقوبات المقررة فيها أشد من العقوبات المقررة في هذا الفصل.

 

الفصل الخامس والستون بعد المائة

يعاقب بسجن يتراوح أمده بين سنة وخمس سنين كل جندي يبيع فرسا أو دابة لحمل الأثقال أو للجر أو عربة أو شيئا ما يكون مخصصا بمصلحة الجيش وكذا أشياء اللباس أو التسليح أو التجهيز والعتاد أو شيئا آخر أودع بيده لأجل مصلحة الجيش.

 

وتجري نفس العقوبة على كل جندي يشتري أو يخفي عن علم وبصيرة الأشياء المذكورة أو يختلسها أو يرهن الأسلحة والعتاد الجاري جميعها على ملك الدولة وأموال المؤن أو الأموال المخصصة بالجنود أو مبالغ مالية أو أشياء أخرى للدولة عهد إليه باستعمالها أو بحراستها.

 

الفصل السادس والستون بعد المائة

يعاقب بسجن يتراوح أمده بين ثلاثة أشهر وسنتين كل جندي ارتكب ما يأتي :

1.    بذر أو اختلس الأسلحة والعتاد والملبوس وأشياء أخرى خصصت به لمصلحة الجيش ؛

2.                   لم يرجع بعد تبرئته من الفرار الفرس أو دابة الركوب أو الجر أو العربة أو غيرها من الأشياء المعدة لخدمة الجيش والتي قد كان فر بها وكذا الأسلحة أو الملابس أو أشياء أخرى.

 

الفصل السابع والستون بعد المائة

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل جندي رهن أشياء من التسليح أو التجهيز أو الملبوس أو غيرها كلها أو بعضها أودعت بيده لخدمة الجيش.

 

الفصل الثامن والستون بعد المائة

كل شخص يشتري أو يخفي أو يرتهن الأسلحة أو العتاد أو أشياء التجهيز أو اللباس أو غيرها من الأشياء العسكرية في الأحوال غير التي يسمح فيها القانون بعرضها للبيع فإن المحكمة المختصة تعاقبه بمثل العقوبة المحكوم بها على مقترف الجنحة ويجري حكم ما ذكر في حالة ما إذا ارتكبت تلك المخالفات ضد جيش حليف.

 

القسم الخامس

في النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكري

 

الفصل التاسع والستون بعد المائة

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة عن نهب مواد غذائية أو سلع أو ملبوس أو إتلافها اقترفها عصابة من الجنود إما بالسلاح أو القوة وإما بتحطيم الأبواب والسياجات الخارجية وإما باستعمال العنف ضد الأشخاص.

 

ويعاقب بالسجن مع الشغل عن النهب الذي اقترفته عصابة في الحالات الأخرى.

 غير أنه إذا وجد في الأحوال المقررة في الفقرة الأولى من هذا الفصل محرض أو محرضون وجندي أو جنود لهم رتبة عسكرية من بين المحرضين فإن الأشغال الشاقة المؤبدة لا تصدر إلا على المحرضين أو الجنود ذوي الرتب العليا أما المحرضون الآخرون فيعاقبون بالأشغال الشاقة لمدة معينة.

 

وفي حالة ما إذا قبلت الظروف المخففة وعوقب الضابط المجرم بالسجن فقط فيجري خلعه علاوة على ذلك أو يفقد رتبته.

 

الفصل السبعون بعد المائة

يحكم بالإعدام مع التجريد من الرتب العسكرية على كل جندي يتعمد بأية وسيلة كانت إحراق أو تحطيم المباني والعمارات والسكك الحديدية والأسلاك والمراكز التلغرافية والتليفونية أو مراكز المناطيد أو الطائرات أو السفن والمراكب أو البواخر وجميع الأشياء العقارية المخصص ذلك كله بمصلحة الجيش أو يساعد الدفاع الوطني.

 

الفصل الواحد والسبعون بعد المائة

يحكم بالإعدام على كل جندي حاول عمدا وبأية وسيلة ما في وقت الحرب أو إمام الثوار إحراق أو تحطيم المباني والعمارات أو السكك الحديدية والأسلاك التلغرافية أو التليفونية ومراكز المناطيد أو الطائرات أو السفن والمراكب والبواخر أو جميع الأشياء العقارية التي يستعملها الجيش أو تساعد الدفاع الوطني.

 

وإذا لم يقع ذلك في وقت الحرب أو أمام الثوار فيحكم بالأشغال الشاقة لمدة معينة.

 

وإذا قبلت الظروف المخففة وعوقب الضابط المجرم بالسجن فقط فيجري خلعه علاوة على ذلك.

 

الفصل الثاني والسبعون بعد المائة

يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة معينة كل جندي يحطم عن قصد سيء أو يأمر بتحطيم وسائل الدفاع أو العتاد العسكري كله أو بعضه أو ذخائر الأسلحة والمؤنة والعتاد وأمتعة المخيم والتجهيز أو اللباس وجميع الأشياء الأخرى العقارية التي يستعملها الجيش أو التي تساعد الدفاع الوطني.

 

وتجري العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا وقع التحطيم في زمن حرب أو أمام الثوار.

 

وفي حالة ما إذا قبلت الظروف المخففة وعوقب الضابط الثابت إجرامه في الجناية المقررة في هذا الفصل بالسجن فقط فيجري خلعه علاوة على ما ذكر.

 

الفصل الثالث والسبعون بعد المائة

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل جندي يعمل على تحطيم أو كسر أو إتلاف أسلحة أو أمتعة المخيم والمعسكر أو التجهيز أو اللباس أو السيارات أو غيرها من الأشياء التي تملكها الدولة أو الفرق أو الوحدات سواء كانت هذه الأمتعة قد عهد بها إليه لأجل خدمة الجيش أم يستعملها جنود آخرون، وتجري نفس العقوبة أيضا على كل جندي يعطب أو يقتل فرسا أو دابة للركوب أو الجر أو حيوانا آخر معدا لخدمة الجيش.

الفصل الرابع والسبعون بعد المائة

يعاقب بالسجن مع الشغل كل جندي يتعمد إتلاف أو إحراق أو تمزيق كنانيش السلطة العسكرية أو مسودات رسومها أو رسومها الأصلية.

وإذا قبلت الظروف المخففة وعوقب بالسجن فقط الضابط الثابت إجرامه في الجناية المقررة في هذا الفصل فيجري خلعه علاوة على ذلك أو يفقد رتبته.

 

القسم السادس

مخالفات الأوامر العسكرية

 

الفصل الخامس والسبعون بعد المائة

يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين شهرين اثنين وسنة واحدة كل جندي يكون حارسا أو رقيبا يترك مركزه دون أن يقوم بالأمر الصادر إليه.

 

وإذا كان الجندي حارسا أو رقيبا أمام الثوار فإنه يعاقب بالاعتقال ويحكم عليه بالإعدام إذا كان أمام العدو، وباستثناء هذه الحالة يعاقب الجندي بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنين إذا كان بتراب في حالة حرب أو حصار.

 

الفصل السادس والسبعون بعد المائة

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين أو ستة أشهر كل جندي يكون حارسا أو رقيبا ويوجد نائما مدة الحراسة.

 

وإذا كان الجندي حارسا أو رقيبا أمام العدو أو الثوار فإنه يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنين ولمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة إذا كان بتراب في حالة حرب أو حصار وباستثناء الحالة السابقة الذكر.

 

الفصل السابع والسبعون بعد المائة

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين اثنين وستة أشهر كل جندي يترك مركزه.

 

ويفهم من المركز المكان الذي يتوجه إليه الجندي أو الذي يوجد فيه يأمر من رؤسائه للقيام بمهمته.

 

وإذا غادر الجندي مركزه أمام الثوار أو في تراب في حالة حرب أو حصار فإنه يعاقب بسجن تتراوح مدته بين خمسة وعشرة أعوام في حالة ما إذا كان ذلك أمام العدو فإن الجندي المجرم يحكم عليه بالإعدام.

 

وتطبق دائما العقوبة القصوى على المجرم إذا كان رئيس مركز.

 

الفصل الثامن والسبعون بعد المائة

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين أو عامين كل جندي خالف أمرا عسكريا عاما أعطى للجيش أوامرا عسكريا يتلقاه شخصيا ليقوم بتنفيذه أو خرق أمرا أعطى لجندي آخر.

 

ويمكن أن ترفع العقوبة لمدة خمس سنين إذا وقعت هذه الجريمة في حالة مواجهة الثوار أو داخل مستودع السلاح أو حصن أو أمام خزانة البارود أو بتراب في حالة حرب أو حصار.

 

القسم السابع

العطب المتعمد

 

الفصل التاسع والسبعون بعد المائة

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنين كل جندي يثبت عليه أنه تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية إما بكيفية مؤقتة وإما بكيفية مستمرة قصد التملص من واجباته العسكرية.

 

ويحكم عليه بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان الجندي أمام العدو باستثناء هذه الحالة يعاقب بالسجن مع الشغل إذا كان بتراب في حالة حرب أو حصار أو أمام الثوار وتجري على المحاولة ما يجري من عقوبة على نفس المخالفة.

 

ويعاقب المساعدون العسكريون بنفس العقوبات التي يعاقب بها المجرم الرئيسي.

 

وإذا كان المساعدون دكاترة في الطب أو ضباطا في الصحة أو صيادلة فيجوز تضعيف عقوبتي السجن أو السجن مع الشغل وذلك بصرف النظر عن الذعيرة المتراوح مبلغها بين مائتين وأربعين ألف فرنك (240.000) وبين سبعمائة وعشرين ألف فرنك (720.000) التي يحكم بها على المجرمين العسكريين أو غير أشباه العسكريين.

 

وتجري على المجرمين إذا كانوا ضباطا عقوبة الخلع علاوة على ذلك ولو لم تطبق عليهم عقوبة السجن على إثر قبول ظروف مخففة وفي وقت الحرب تصير المحاكم العسكرية وحدها مختصة في جميع الأحوال وتجري أحكامها على المتهمين كانوا عسكريين أم لا.

 

القسم الثامن

في التخلف عن المشاركة في جلسات المحكمة العسكرية

أو رفض المشاركة فيها

 

الفصل الثمانون بعد المائة

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين اثنين وستة أشهر كل جندي دعي للمشاركة في المحكمة العسكرية وتخلف عن التوجه إلى جلساتها باستثناء حالة العذر المشروع.

 

وفي حالة الرفض يجوز أن يحكم علاوة على ذلك بالخلع أو بفقدان الرتبة إذا كان المجرم ضابطا.

 

القسم التاسع

الاستسلام

 

الفصل الواحد والثمانون بعد المائة

يحكم بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية على كل وال أو قائد أو كمندان أحيل على المحكمة بعد استشارة مجلس البحث وتبث استسلامه أمام العدو أو تسليم الموقع الذي كلف بالدفاع عنه دون أن تنفذ جميع وسائل الدفاع التي تكون رهن إشارته ومن دون أن يقوم بما كان يفرضه عليه الواجب والشرف.

 

الفصل الثاني والثمانون بعد المائة

يعاقب كل لواء "جنرال" أو قائد "كمندان" جيش مسلح يستسلم في ساحة الحرب حسبما يلي :

1.    فالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان من شأن الاستسلام أن يضع الجيش سلاحه أو إذا لم يقم بما يفرضه عليه الواجب والشرف قبل أن يجري مخابرة شفاهية أو كتابية ؛

2.                   بالخلع في جميع الأحوال الأخرى.

 

القسم العاشر

مقتضيات تتميمية في شأن الجنايات والجنح المقترفة ضد الأمن الخارجي للدولة.

 

الفصل الثالث والثمانون بعد المائة

يحكم بالإعدام على كل أسير ينكث عهده ويلقي القبض عليه عاملا السلاح من جديد.

 

ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام كل جندي وقع في قبضة العدو ثم أطلق سراحه بشرط ألا يحمل السلاح ضد ذلك العدو وإذا كان المجرم ضابطا فيحكم عليه علاوة على ما ذكر بالخلع.

 

الفصل الرابع والثمانون بعد المائة

يحكم بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية على كل جندي :

1.    يشارك في المآمرات قصد عرقلة ما يقرره الرئيس العسكري المسؤول ؛

2.                   يحرض الجنود على الهرب أو يمنع جنوده من تكتل صفوفهم أمام العدو.

 

الفصل الخامس والثمانون بعد المائة

يحكم بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية على كل جندي من القوات الملكية المسلحة يتسرب إلى مدينة محصنة أو إلى مركز أو مؤسسة عسكرية أو محل الخدمات أو معسكرات أو إلى مكان ترابط فيه الجنود ليحلل الوثائق أو المعلومات لفائدة العدو، وتجري نفس العقوبة أيضا على من أخفى عن علم أو بصيرة أوامر بإخفاء الجواسيس أو الخونة أو الأعداء الموجهين للاستطلاع.

الفصل السادس والثمانون بعد المائة

يحكم بالإعدام على كل عدو يتسرب متنكرا إلى أحد الأماكن المعينة في الفصل السالف.

 

الفصل السابع والثمانون بعد المائة

يعتبر كمحرض ويعاقب بالإعدام كل شخص تبين أنه أغرى الجنود على الالتحاق بصفوف العدو أو الثوار وسهل لهم عن علم وبصيرة كل الوسائل أو قام بالتجنيد لفائدة دولة أجنبية هي في حالة حرب مع المغرب، ويعاقب علاوة على ذلك فيما إذا كان المجرم جنديا بالتجريد من الرتبة العسكرية.

 

القسم الحادي عشر

في اختلاس البدلات العسكرية والأزياء الرسمية

والشارات والأوسمة والنياشين

 

الفصل الثامن والثمانون بعد المائة

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وعامين كل جندي يحمل علانة الأوسمة والنياشين والشارات والبدلات العسكرية والأزياء الرسمية المغربية بدون حق له فيها.

 

وتجرى نفس العقوبة على كل جندي يحمل أوسمة ونياشين وشارات وبذلات عسكرية أجنبية بدون أن يأذن له سلفا في ذلك وزير الدفاع الوطني.

 

الفصل التاسع والثمانون بعد المائة

يطبق الفصل السابق في وقت الحرب وفي منطقة العمليات العسكرية على كل شخص ينتمي إلى قوة عسكرية في حالة حرب ويستعمل علانية أشعرة بالساعد أو الرايات أو الشارات أو ماسالكها من العلامات الخاصة بالهلال الأحمر أو بالصليب الأحمر.

 

القسم الثاني عشر

في مخالفات مختلفة

 

الفصل التسعون بعد المائة

إن المخالفات التي لم ينص عليها في هذا القانون وإنما أدرجت في القانون الجنائي يعاقب عليها عملا بمقتضيات القانون الجنائي المذكور فيما إذا ارتكبها جنود أو أشباههم.

 

الفصل الواحد والتسعون بعد المائة

يتمم الفصل 147 من القانون الجنائي بالفقرة الآتية :

تجرى نفس العقوبة على المتصرفين العسكريين أو المحاسبين العسكريين الذين يقيدون عن علم وبصيرة في قائمات الحسابات أو في لوائح أحوال الجنود أو بيان العتاد عددا من الأشخاص أو الخيول وأيام الحضور يتعدى العدد الحقيقي أو يقدرون بإفراط ثمن المستهلكات أو يرتكبون زورا آخر في حساباتهم.

 

الفصل الثاني والتسعون بعد المائة

يتمم الفصل 171 من القانون الجنائي بالفقرة الآتية :

وفي الأحوال المبينة في الفصلين السالفين وفي هذا الفصل فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصول 169و170و171 تطبق على كل جندي أو شبيهه يقوم باختلاس أو تبذير أموال أو حوالات قائمة مقامها أو سندات وعقود ورسوم أو منقولات أو أسلحة أو عتاد أو مواد أو سلع أو أشياء كيفما كانت جارية كلها عادة على ملك الدولة أو على ملك الجنود أو الخواص اللهم إلا إذا كان يحاسب عما ذكر بموجب الضوابط.

 

الفصل الثالث والتسعون بعد المائة

يعوض الفصل 234 من القانون الجنائي بالمقتضيات التالية :

كل قائد جيش أو فرع يرفع إليه بصفة قانونية طلب من لدن السلطة المدنية ويرفضها أو يمتنع من إمدادها بالقوة الموجودة تحت أمره يعاقب بالخلع أو بالسجن مدة تتراوح بين عام واحد وعامين أو بإحدى هاتين العقوبتين فحسب.

 

وكل طلب يصدر من السلطة المدنية يرفع إلى قائد الجيش إذا كان يترتب عنها نقل الجيش داخل دائرة يفوق قطرها دائرتها عشرة كيلومترات فيجب أن ترفع إلى وزير الدفاع الوطني.

 

الفصل الرابع والتسعون بعد المائة

يتمم الفصل 386 من القانون الجنائي بالفقرة التالية :

إذا اقترف جندي أو شبيهه سرقة لرب المنزل الذي أسكنه أو فرض عليه إيواء الجنود.

 

الفصل الخامس والتسعون بعد المائة

يتمم الفصل 401 من القانون الجنائي بالفقرة التالية :

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل كل جندي أو شبيهه ارتكب اختلاسا أو إسرافا في أموال أو حوالات تقوم مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو عتاد أو مواد أو سلع أو أشياء كيفما كانت جارية كلها على ملك الجنود أو سلمت لهم للقيام بخدمة الجيش ما عدا إذا كان محاسبا عما ذكر.

 

الفصل السادس والتسعون بعد المائة

إن الظهير الشريف الصادر في 23 ذي القعدة 1332 الموافق 14 أكتوبر 1914 بشأن قمع الغش الخاص ببيع البضائع والتدليس في المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية يتمم بالمقتضى المضاف التالي :

تجري العقوبات القصوى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تلك العقوبات التي يجوز تضعيفها على من يأتي :

1.    كل جندي أو متصرف أو محاسب عسكري يقوم أو يأمر بالتدليس في المحاصيل والموارد والسلع والسوائل المجعولة تحت حراسته أو مراقبته ويقوم عن علم وبصيرة أو يأمر بتوزيع ما ذكر بعد تغيير ؛

2.                   كل جندي أو متصرف أو محاسب عسكري يوزع عن علم وبصيرة أو يأمر بتوزيع اللحوم المتأصلة من الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية وكذا المواد والمحاصيل والسلع والسوائل الفاسدة أو العفنة وإذا كان المجرم ضابطا أو له رتبة ضابط فيعاقب علاوة على ذلك بالخلع أو بفقدان الرتبة.

 

الكتاب الثالث

مقتضيات عامة

 

الفصل السابع والتسعون بعد المائة

إذا حكمت المحكمة العسكرية بالإعدام فينفذ حكمها ضمن الشروط المحددة بموجب الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1351 الموافق 26 نونبر 1932 بشأن تنفيذ الحكم بالإعدام بالمغرب.

 

الفصل الثامن والتسعون بعد المائة

إن العقوبات بالحرمان من الحرية والمحكوم بها على الجنود أو أشباههم تقضي في الأماكن الآتي ذكرها :

1.    في السجون العسكرية أو في ملحقات خصوصية بالسجون المدنية إذا صدرت العقوبات المذكورة من المحكمة العسكرية ؛

2.                   في السجون المدنية إذا صدرت العقوبات المذكورة من المحاكم العادية.

 

وإذا أدى العقاب إلى التجريد من الرتبة العسكرية فيقضي العقاب في جميع الأحوال في السجون المدنية وتبتدئ العقوبات التي حكمت بها المحكمة العسكرية من اليوم الذي يصبح فيه العقاب نهائيا لا تعقيب فيه.

 

غير أنه إذا كان المحكوم عليه قد اعتقل قبل إصدار الحكم فإن مدة هذا الاعتقال تخفض كلها من العقوبة المحكوم بها اللهم إلا إذا جاء في الحكم بموجب مقتضى خاص ومعلل بأسباب أن هذه المدة لن تخفض قط أو لا يخفض إلا قسط منها.

 

وفيما يخص الاعتقال قبل إصدار الحكم أي الاعتقال الممتد ما بين تاريخ الحكم والوقت الذي تصبح فيه العقوبة نهائية لا تعقيب فيها فيجري دائما خفضها في الحالتين الآتيتين :

1.    إن لم يطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق الرجوع ؛

2.    إذا طعن في الحكم بطريق من الطرق المذكورة وخفضت عقوبته وفيما يخص تنفيذ العقوبات التي تحكم بها على الجنود المحكمة العسكرية وكذا المحاكم العادية تعتبر بمثابة اعتقال قبل إصدار الحكم المدة التي يفقد فيها الشخص حريته على إثر اتهامه بجناية أو جنحة بإدخال المدة التي يفقد فيها حريته على إثر إجراء اعتقال تأديبي لنفس السبب.

 

وفي حالة ما إذا حكم على المتهم بالعقاب فإن المدة التي اعتقل فيها إما قبل إصدار الحكم وإما لقضاء مدة العقوبات المحكوم بها عليه لا تدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية.

الفصل التاسع والتسعون بعد المائة

تطبق مقتضيات قانون التحقيق الجنائي المتعلقة بالتقادم على الدعوى العمومية المقامة إثر اقتراف الجنايات والجنح المقررة في هذا القانون كما تطبق على العقوبات المحكوم بها من أجل الجنايات والجنح المذكورة.

 

غير أن التقادم ضد الادعاء العمومي المترتب على العصيان أو الفرار من الجندية تجري عليه الأحكام المبنية في الفصل 150 أعلاه.

 

ويجعل العاصي أو الفار رهن إشارة وزير الدفاع الوطني ليتم إن اقتضى الحال مدة الخدمة العسكرية التي لا تزال مرتبة عليه حيال الدولة.

 

الفصل مائتان

إن مقتضيات القانون العادي المتعلقة بمدة العقوبات المقضية وبسجل السوابق القضائي وإعادة الأهلية القضائية أو القانونية والعقاب المؤجل تطبق على المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلا أن الأحكام الصادرة عملا بالفقرة الأولى من الفصل 175 والفقرة الأولى من الفصل 176 والفقرة الأولى من الفصل 177 والفقرة الأولى من الفصل 178 لا تقيد في النظير رقم 3 من سجل السوابق القضائي.

 

ويطبق الفصل 463 من القانون الجنائي على الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون مع المراعاة التالية :

إذا كانت العقوبة تقضي بالإعدام بدون تجريد من الرتبة فإن المحكمة تطبق عقوبة سجن تتراوح مدته بين خمس سنين وعشر سنين إذا كان المجرم ضابطا فتجري عليه عقوبة الخلع وعقوبة السجن لمدة تتراوح بين خمس سنين وعشر سنين.

 

وإذا كانت العقوبة تقتضي الخلع فإن المحكمة تحكم بفقدان الرتبة ولا يجوز للمحكمة في أي حال من الأحوال أن تعوض عقوبة السجن بالذعيرة.

 

الفصل واحد ومئتان

تنفد الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية بعقاب الجنود طبقا لمقتضيات هذا القانون وبطلب من السلطة العسكرية.

 

الفصل اثنان ومئتان

إذا تبتت على الأشخاص الغير العسكريين وغير أشباههم جناية أو جنحة لم تنص عليها القوانين الجنائية العادية فإنه يحكم عليهم بالعقوبات المقررة في هذا القانون بشأن هذه الجناية أو هذه الجنحة غير أن الحكم بالخلع يعوض في حقهم بسجن تتراوح مدته بين سنة واحد وخمس سنوات.

 

وتراعى المحكمة مقتضيات القوانين الجنائية المتعلقة بالقاصرين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة سنة.

 

الفصل الثالث ومائتان

إذا حكم على الجنود وأشباههم بالذعيرة من أجل مخالفات القانون العادي غير المخالفات الضبطية فللقضاة أن يعوضوا بمقتضى خاص.هذه العقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر من دون أن تدمج هاته العقوبة في العقوبات الأخرى المحكوم بها عليه بل تقضي بمعزل عنها.

 

الفصل الرابع ومائتان

في حالة إعادة الأهلية فإن فقدان الرتبة والأوسمة المغربية والحقوق في راتب التقاعد عن الخدمات السابقة ذلك الفقدان المترتب عن العقاب يبقى جاريا على العسكريين أو أشباههم كيفما كانت درجتهم لكن إذا أعيد انخراطهم من جديد في الجندية يمكن لهم أن يحرزوا رتبا جديدة وحقوقا جديدة في راتب التقاعد وأوسمة جديدة.

 

وفي حالة صدور عفو فإن ما فقده الجندي من رتبة وأوسمة وحقوق في راتب التقاعد لا يمكن أن يعاد إليه إلا إذا نص القانون على إرجاعه بنص صريح.

 

الفصل الخامس ومائتان

تطبيق المقتضيات الواردة في الظهير الشريف الصادر في 26 صفر 1351 الموافق لفاتح يوليوز 1932 بشأن الإفراج المعلق بشرط خاص بالعسكريين وأشباههم الذين حكمت عليهم إما المحكمة العسكرية أو المحاكم العادية سواء كانوا معتقلين في مؤسسات السجن التابعة لوزارة العدل أو في مؤسسات السجن التابعة للقوات المسلحة.

 

أما عن العسكريين المسجونين في سجون مدنية فتوضع اقتراحات الإفراج على الشكل المبين في الفصل الثالث من القانون الصادر في 14 غشت 1885 حسبما أعلن تطبيقه الظهير المذكور أعلاه ويبلغها وزير العدل إلى وزير الدفاع الوطني.

 

وأما سجناء المؤسسات السجنية للقوات المسلحة فإن هاته الاقتراحات التي يضعها مديرو هاته المؤسسات تعرض على وزير الدفاع الوطني مصحوبة برأيهم ورأي النيابة العمومية لدى المحكمة التي أصدرت العقوبة.

 

وبمجرد ما يخولون الاقتراح المعلق على شرط يجعلون تحت تصرف وزير الدفاع الوطني ليتموا مدة العمل المترتبة عليهم حيال الدولة ويدمجون في قسم خاص ما عدا إذا كان الحكم الصادر يؤدى - حسب الظهير الصادر في شأن التجنيد - إلى إلحاقهم بوحدة تأديبية أو بطردهم من الجيش.

 

وتجري على المخولين وحدهم الإفراج المعلق على شرط خلال مدة وجودهم في الخدمة العسكرية حراسة السلطة العسكرية وفي حالة زجر خطير أو صدور حكم جديد قبل أن يتخلص نهائيا المحكوم عليه من عقابه فيمكن أن يصرح بإلغاء الإفراج المعلق على شرط.

 

ويصدر وزير الدفاع الوطني الأمر بهذا الإلغاء فيرسل حينئذ المحكوم عليه فورا إلى مؤسسة سجنية ليقضي فيها مدة العقاب الأول الغير المقضي وقت تجريده مع إضافة العقاب الجديد إن اقتضى الحال ذلك ويسقط دائما الزمن المقضي في الجيش قبل إلغاء الإفراج المعلق على شرط من مدة الخدمة العسكرية المترتبة عليه.

 أما المحكوم عليهم الذين بلغوا وقت التحرر من الخدمة العسكرية في الجيش العامل ولم يلحقهم إلغاء الإفراج عنهم المعلق على شرط فالزمن الذي قضوه في الخدمة العسكرية يحسب داخل مدة العقاب الجاري عليهم وكذلك الشأن في حق الذين أتموا خدمتهم العسكرية من دون أن يتحرروا تمام التحرر من عقوبتهم. ووضعوا من جديد تحت حراسة السلطة الإدارية ولم يطبق عليهم إلغاء الإفراج المتعلق بشرط بعد التحاقهم بديارهم.

 

وأما الذين التحقوا بمنازلهم فيطبق عليهم بعد ذلك إلغاء الإفراج المتعلق على شرط فيعادون إلى السجن لقضاء جميع مدة العقاب الذي لم يقضوه دون أن يقع أي إسقاط من الزمن الذي قضوه في الجندية.

 

الفصل السادس ومائتان

تخول السلطة العسكرية قمع المخالفات لضوابط التأديب والانقياد وتعاقب عليها بعقوبات تأديبية لا تتجاوز ستين يوما إذا كانت هاته العقوبات تحرم التمتع بالحرية.

 

وكذلك الشأن في المخالفات الضبطية إذا لم تكن لها صلة بمخالفة خطيرة وإذا لم يكن من شأنها المس بالمسؤولية المدنية لمرتكبيها.

 

ويصدر مرسوم بتحديد ترتيب العقوبات التأديبية وفي جميع الأحوال يعاقب السب بين العسكريين وأشباههم بالقمع التأديبي ما عدا في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين 157و161 من هذا القانون.

 

الفصل السابع ومائتان

تصدر مراسيم في تحديد التدابير الضرورية لتطبيق هذا القانون ولاسيما فيما يرجع إلى مؤسسات السجن العسكرية.

 

الكتاب الرابع

مكاتب الضبط بالمحاكم العسكرية

 

الفصل الثامن ومائتان

يقوم بتسيير مصلحة مكاتب الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط نواب يشتغلون بكتابة الضبط.

 

وينحصر مبدئيا عدد موظفي مكاتب الضبط بالمحكمة العسكرية فيما يلي : ضابط يشغل وظيفة كاتب الضبط ويرأس المصلحة وضابطان نائبان على الأقل بصفتهما كاتبي الضبط كذلك.

 

الفصل التاسع ومائتان

يوجد أيضا بالمحكمة العسكرية ضابط نائب بصفته كاتبا وعونا مكلفا بالتبليغ يقوم خصيصا بوظيفة موزع البريد العسكري وبحراسة الأماكن وترتيب المستندات والمحافظة عليها كما يسهر على النظام أثناء الجلسة تحت إشراف رئيس المحكمة ويكون هذا الضابط النائب رهن إشارة النيابة العمومية وكتابة الضبط لتبليغ الإعلامات والإعلانات الشرعية والإستدعاءات وجميع الأشغال الكتابية.

الفصل العاشر ومائتان

يعد من مصلحة القضاء العسكري كل من الضباط الذين يقومون بمهام كتاب الضبط والضباط والنواب القائمين بنفس الوظيفة والضابط النائب المعين بصفته كاتبا وعونا مكلفا بالتبليغ.

 

وسيصدر ظهير شريف فيما بعد بشأن القواعد الخاصة بتعيينهم وقانونهم الأساسي.

 

الكتاب الخامس

مقتضيات انتقالية

 

الفصل الحادي عشر ومائتان

إن رجال القضاء المدني وكتاب الضبط والأعوان التابعين للكتابة الذين جعلهم وزير العدل تحت تصرف وزير الدفاع الوطني سيقومون في انتظار صدور مقتضيات بشأن تعيين ضباط القضاء العسكري وموظفي مكاتب الضبط بالوظائف المخصصة لمن ستصدر بشأنهم هذه المقتضيات.

 

ويكون مندوب الحكومة وقاضي البحث قاضيين مدنيين رسميين وكما أن رئيس مصلحة كتابة الضبط يكون كاتب الضبط وأن وظيفة الضابط النائب المكلف بالضبط ووظيفة الضابط النائب المعين بصفة كاتب للتبليغ يقوم بهما عونان تابعان للكتابة.

 

الفصل الثاني عشر ومائتان

يلغى الفصل الثالث من القانون الجنائي.

 

الكتاب السادس

مقتضيات استثنائية

 

الفصل الثالث عشر ومائتان

إن جميع الجرائم أو الجنح المرتكبة بتراب الأقاليم أو العمالات التي يكون جنابنا الشريف قد أعلن بظهير شريف عن جعلها تحت الحكم العسكري يمكن أن ترفع إلى المحكمة العسكرية الموجودة بها كيفما كان مرتكبوها.

 

ويجوز لوزير الدفاع الوطني أن يفوض كلا أو بعضا من اختصاصاته المقررة في الفصل 32 من هذا القانون إلى السلطة التي تمثل النفوذ المركزي بداخل التراب المذكور.

 

وإن الأحكام الصادرة في هذه الحالة يمكن أن يطعن فيها بطريق النقض ضمن الشروط المبنية في الفصل 109 وما يليه من هذا القانون مع مراعاة المقتضيات التالية :

إن طلب النقض يجب أن ينجز في أربع وعشرين ساعة الموالية لانصرام اليوم الذي يتلى فيه الحكم على المحكوم عليه ويتلقى الطلب المذكور كاتب الضبط ويوجهه فورا مع ملف القضية إلى مندوب الحكومة لدى المحكمة العليا الشريفة ثم يوجه مندوب الحكومة حينا وثائق المسطرة إلى كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها وتبقى الوثائق هناك مدة أربع وعشرين ساعة ويسوغ للمدافع عن المحكوم عليه أن يطلع عليها بدون إخراجها وعند انتهاء هذا الآجل يرسلها الرئيس إلى قاض يحرر فيها تقريرا وتبث في القضية المحكمة العليا الشريفة في الثلاثة أيام الموالية لإيداع الوثائق.

 

وخلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 56 من هذا القانون.

 

وفي حالة ما إذا لم يختر المتهم مدافعا فلرئيس المحكمة العسكرية وحده أن يعين له مدافعا من بين المحامين أو المدافعين المقبولين إن رأى في ذلك فائدة.

 

الفصل الرابع عشر ومائتان

وفي حالة ما إذا كانت المخالفة تمس بالأمن الخارجي للدولة فإن المحكمة تتألف حسب الكيفية المقررة في الفصل العشرين من هذا القانون.

 

أما في الأحوال الأخرى فإن المحكمة تتألف من رئيس يكون قاضيا مدنيا ومن معاضد يكون قاضيا مدنيا كذلك ومن ثلاثة مساعدين عسكريين من رتبة قائد (كومندان) أو رئيس (قبطان) أو ملازم أول (اليوتنان)

 

الكتاب السابع

تاريخ الشروع في العمل بهذا القانون

 

الفصل الخامس عشر ومائتان

يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح شوال 1375 الموافق لـ 12 مايو 1956.

 

غير أن هذه المقتضيات لا تطبق في الأحوال التي يكون قد صدر حكم في شأنها والسلام.

 

 

وحرر بالرباط في سادس ربيع الثاني 1376 الموافق لـ 10 نونبر 1956

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

 

الإمضاء : البكاي