الجريدة الرسمية عدد 3636 بتاريخ 07/07/1982 الصفحة  836

 

ظهير شريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 شعبان 1402 ( 21 يونيه 1982)

يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات

المحتسب وأمناء الحرف

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول – ينفذ القانون رقم 02.82 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف، المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب في 3 ربيع الأول 1402(31 دجنبر 1981) :

 

قانون رقم 02.82 يتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف

 

الباب الأول

المحتسب

 

الفرع الأول

اختصاصات المحتسب المتعلقة بمراقبة جودة بعض المنتجات

أو الخدمات وأثمانها

 

الفصل الأول

يعهد إلى المحتسب دون غيره من السلطات، داخل دائرة الاختصاص المكاني التي يزاول بها مهامه، بمراقبة جودة وأثمان خدمات ومنتجات الصناعة التقليدية أو المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التزيين والنظافة.

 

وتعين المنتجات والخدمات الخاضعة لمراقبة المحتسب في قائمة يتضمنها نص تنظيمي مع التقيد بما هو منصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

 

 

الفصل الثاني

يتحقق المحتسب من أن المنتجات أو الخدمات تتوافر فيها المواصفات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها أو في أعراف المهنة ومن أن ثمنها مطابق للتعريفة المحددة أو للثمن المتداول عادة في السوق إن كانت لا توجد تعريفة.

 

الفصل الثالث

يستعين المحتسب بالمصالح التقنية المختصة للتحقق من جودة المنتجات.

 

ويجوز له كلما رأى في ذلك فائدة أن يقوم، وفق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة المتعلقة بزجر الغش، بأخذ عينات أو إجراء حجز تحفظي من أجل القيام بالتحليلات اللازمة.

 

الفصل الرابع

يجوز للمحتسب خلال مزاولة مهامه المحددة في الفصل الأول أعلاه أن يدخل جميع الأماكن التي يمكن أن يدخلها الأعوان المكلفون بزجر الغش أو مراقبة الأثمان وفق الشروط المقررة في القوانين الأنظمة المعمول بها.

 

الفصل الخامس

يثبت المحتسب المخالفات المتعلقة بجودة وأثمان المنتجات والخدمات التي يراقبها عملا بالفصل الأول أعلاه ويحرر بشأنها محاضر وفق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، حسب الحالة، في ميدان زجر الغش أو في ميدان مراقبة الأثمان.

 

ولمحاضر المحتسب نفس قيمة الإثبات المخولة للمحاضر التي يحررها الأعوان المكلفون بإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.

   

وتوجه هذه المحاضر استعجالا وفي مدة لا تتعدى عشرة أيام ابتداء من يوم العثور على المخالفات إلى السلطات المختصة لاتخاذ قرار بشأنها وفقا للتشريع الجاري به العمل حسب الحالة، في ميدان زجر الغش أو ميدان مراقبة الأثمان.

 

غير أنه يجوز للمخالف أن يؤدي مبلغ الغرامة إلى المحتسب الذي يسلمه وصلا بذلك.

 

الفصل السادس

يجوز للمحتسب بحكم تفويض من لدن السلطات المختصة طبقا لمقتضيات القانون رقم 008.71 المؤرخ بـ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)، بقطع النظر عن المقتضيات المخالفة، فرض أداء غرامة لا يتعدى قدرها 50 ألف درهم.

 

ويجوز كذلك للمحتسب إذا أثبت مخالفة خطيرة أو إذا كان المخالف قد سبق له أن عوقب من أجل مخالفتين على الأقل منذ أقل من سنة أن يأمر على سبيل التحفظ بإغلاق المؤسسة التجارية أو المهنية إلى أن يتم البت في المخالفة المثبتة، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق ستة أيام.

 

الفرع الثاني

اختصاصات المحتسب الأخرى

 

الفصل السابع

يتولى المحتسب، علاوة على الاختصاصات المسندة إليه في ميدان مراقبة جودة وأثمان المنتجات والخدمات المبينة في الفصل الأول أعلاه، السهر على الصدق في المعاملات وعلى التقيد بما تفرضه قواعد المحافظة على الصحة والنظافة في الأسواق الحضرية والقروية وفي الأماكن التجارية والمهنية، ويبلغ كل ما يلاحظه من إخلال بالأنظمة المعمول بها في الميادين المذكورة إلى السلطات المكلفة بتطبيقها.

 

ويخبر أيضا السلطات المختصة بجميع الأفعال أو الأعمال المنافية للآداب العامة والأخلاق والفضيلة، المرتكبة في مكان عام أو يباح للجمهور دخوله.

 

الفصل الثامن

يستشار المحتسب فيما يتعلق بتحديد أثمان المنتجات والخدمات التي يراقبها ويشارك لهذا الغرض في اجتماعات لجنة الأثمان المحلية ولجنة الأثمان التابعة للإقليم أو العمالة.

 

الباب الثاني

أمناء الحرف

 

الفصل التاسع

يعين الأمين بواسطة الانتخاب من طرف أعضاء كل حرفة أو مهنة تجارية يزاول أصحابها بيع المنتجات والخدمات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه ويصبح هذا التعيين نافذ المفعول بمجرد المصادقة عليه من طرف الإدارة.

 

الفصل العاشر

يساعد الأمناء المحتسب في مزاولة مهامه، ويتمتعون تحت إمرته، كل منهم فيما يخص حرفته، بسلطة توفيقية للعمل على أن تفض على سبيل التراضي الخلافات والنزاعات الناشبة :

1.          بين الحرفين وتجار المنتجات المشار إليها في الفصل الأول أعلاه والمتدربين لديهم ومستخدميهم فيما يخص القضايا التي تهم علاقاتهم المهنية ؛

2.          بين الحرفيين والتجار المذكورين وزبنائهم بشأن الإنجازات أو المعاملات المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات التي يراقبها المحتسب.

 

الفصل الحادي عشر

يثبت التوفيق بمحضر يحرره المحتسب ويوقعه بمعية الأطراف المعنيين، وإذا صرح الأطراف المذكورون أو أحدهم بأنه لا يحسن التوقيع أشير إلى ذلك في المحضر نفسه وأكد بالبصمة مع تفسيرها بكتابة اسم صاحبها.

 

وتكون لمحضر التوفيق المحرر وفق الإجراءات المقررة أعلاه قوة الالتزام الخاص وينتهي به النزاع ضمن حدود الاتفاق المثبت فيه.

 

الفصل الثاني – ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية .

 

وحرر بالرباط في 28 من شعبان 1402 (21 يونيه 1982)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : المعطي بوعبيد