الجريدة الرسمية عدد 4882 بتاريخ 15/03/2001 الصفحة 807
مقرر لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 36.01 صادر في 7 شوال 1421
(2 يناير 2001) يعين بموجبه عن سنتي 2001 و 2002
الأعضاء غير الموظفين في اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة
وزير الاقتصاد والمالية و الخوصصة والسياحة ؛
بناء على قرار وزير الاقتصاد الوطني والمالية رقم 1098.60 الصادر في 30 ديسمبر 1960 المتعلق باللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة، كما وقع تغييره بالقرار رقم 607.61 الصادر في 9 نوفمبر 1961 ولاسيما الفصلين 1 و6 منه ؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يعين الأشخاص التالية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الاستشارية للتأمينات الخاصة عن سنتي 2001 و 2002.
أ) بصفة ممثلين لشركات التأمين وإعادة التأمين :
الأعضاء الرسميون : السادة : - عثمان بنجلون ؛ - عبد الجليل الشرايبي ؛ - المهدي الوزاني ؛ - سعد الكتاني ؛ - حمزة الكتاني ؛ - محمد سعيدي ؛ - مراد الشريف ؛ - سعيد احميدوش ؛ - عبد اللطيف الطاهري ؛ - عابد اليعقوبي سوسان - رشيد العدلوني ؛ - عبد الحي بنكيران ؛ - محمد حسن بنصالح | الأعضاء النواب : السادة : - سبستيان كسطرو ؛ - خالد الشدادي ؛ - سعيد الوزاني ؛ - جواد الكتاني ؛ - البشير بادو ؛ - فؤاد أولمين ؛ - جمال الدين الهروشي ؛ - إبراهيم الأكاف ؛ - هرفي جيرودون ؛ - مصطفى الديهي ؛ - علي صابر ؛ - فريد بنسعيد ؛ - عمر بناني. |
ب- بصفة ممثل للشركة المركزية لإعادة التأمين :
العضو الرسمي : العضو النائب :
- السيد خالد القادري. - السيد أحمد زينون.
ج- بصفة ممثل لوكلاء التأمين :
العضو الرسمي : العضو النائب :
- السيد سعيد دور - السيد حرب اليزيدي
د- بصفة ممثل لسماسرة التأمين
العضو الرسمي : العضو النائب :
- السيد أحمد سلام - السيد عبد العزيز بنيس
المادة الثانية
ينسخ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية المقرر رقم 196.99 بتاريخ 6 ذي القعدة 1419 (23 فبراير 1999).
وحرر بالرباط في 7 شوال 1421 (2 يناير 2001)
الإمضاء : فتح الله ولعلو