ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 3172 بتاريخ 15/08/1973 الصفحة  2717

 

ظهير شريف رقم 1.73.409 بتاريخ 13 رجب 1373 )13 غشت 1393(

بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية

 

الحمد لله وحده الطابع الشريف- بداخله :

)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه (

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل102 منه :

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل1

إن معامل الصناعة التقليدية المغربية المشار إليها في الفصلين3و4 من ظهيرنا الشريف هذا التي لا يتجاوز الاستثمار فيها عن كل منصب محدث 5.000 درهم والتي تتوفر فيها الشروط المبنية بعده تستفيد قصد تشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعة التقليدية من المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويطلق عليه اسم »معامل «  فيما يلي من هذا النص :

 

الفصل 2

يفهم من » معامل « مغربية حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا باستثناء المعامل المشار إليها في الفصل الرابع معامل الإنتاج التي يملكها أما أشخاص ذاتيون مغاربة أو شركات يكون رأس مالها بكامله في حوزة أشخاص ذاتيين مغاربة و/ أو شركات يكون رأس مالها إلى غاية100 % في حوزة أشخاص ذاتيين مغاربة.

 

الفصل 3

يستفيد كل معمل غير المعامل المشار إليها في الفصل الرابع بعده من المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا يشرط أن يودع برنامج استثمارها لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ويوجه قصد الشروع في تطبيق تدابير التشجيع إلى مختلف الإدارات والمنظمات المعنية بالأمر طبقا للشروط المحددة بمرسوم.

 

غير أنه يتعين على المعمل عند الاقتضاء أن يحصل سلفا على الترخيصات الإدارية اللازمة أما لأجل تأسيسه أو توسيعه وإما لاستيراد تجهيزاته الجارية عليها رخصة الاستيراد.

 

 

 

 

الفصل 4

لا يمكن لاي معمل جديد يتجاوز مبلغ استثماره المزمع إنجازه خمسة ملايين درهم أن يحصل على كل أو بعض المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا إلا في نطاق اتفاقيات يجب إبرامها مع الدولة التي يمكن أن تتعهد علاوة على دلك بتخويل جميع المزايا الأخرى.

 

وتحدد هذه الاتفاقيات الشروط التقنية الاقتصادية المتعلقة بإنجاز واستغلال مشاريع الاستثمار المزمع تحقيقها.

 

وتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم.

 

الجزء الأول

مقتضيات تتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية

 

الفصل 5

تخول المعامل ومتعاقدوها أو المتعاقدون باسمها من الباطن حق الاستفادة إما مباشرة أو بواسطة مؤسسة تدعى مؤسسة الائتمان والإيجار من الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص  :

 

المعدات والأدوات ووسائل التجهيز.

 

وسائل التجهيز المستعملة التي يرخص في استيرادها باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

 

غير أنه تستثنى من الاستفادة من هذا الإعفاء المعدات والأدوات ووسائل التجهيز التي يمكن أن تقدمها الصناعة المغربية في حدود زيادة في الثمن يبلغ مقدارها %20 ضمن أحوال متعادلة من حيث الجودة وآجال التسليم

 

الفصل 6

إن المعدات والأدوات ووسائل التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يجوز أن تستعمل خمس سنوات للاستعمالات أخرى غير الاستعمالات التي استوردت من أجلها ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة يمنح بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

 

الفصل7

إن جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكدا جميع أعمال التدليس الرامية أو التي كانت ترمى إلى الحصول على إعفاءات غير مستحقة (التصريحات المزيفة المتعلقة على الخصوص بعدد ومميزات وتخصيص المعدات المعفاة وتزوير الوثائق المثبتة والاتجار غير المشروع في المعدات واختلاسها) يتابع عنها كما هو الشأن في ميدان الحقوق الجمركية ويعاقب عنها بغرامة تساوي خمس مرات مبلغ الحقوق المستفيدة من الإعفاء.

 

وتطبق على الشركاء نفس العقوبات المطبقة على المخالفين الرئيسيين.

ويمكن علاوة على دلك الإعلان بمقرر لوزير المالية عن سقوط الحق في الإعفاء المقرر في هذا الجزء أما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية.

 

ويؤهل أعوان وزارة المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية وبصفة عامة جميع الأعوان محرري المحاضر لإثبات المخالفات المشار إليها في هذا الجزء والتي يتابع عنها ويبت فيها كما هو الشأن في ميدان الجمارك.

 

و تكتسي الغرامات في جميع الأحوال صبغة تعويض مدني.

 

وفي حالة حل تصالحي تطبق مقتضيات الفصل 25 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الأول 1337 ) 16 دجنبر 1918 ( بشأن الجمارك.

 

ويوزع محصول الغرامات كما هو الشأن في ميدان الجمارك.

 

الفصل 8

إن استيراد جميع والمعدات والأدوات ووسائل التجهيز المقرر في نطاق برنامج الاستثمار المودع يجب لأجل الاستفادة من الإعفاء المقرر في هذا الجزء أن ينجز خلال الأربعة والعشرين شهرا الموالية للشهر الذي تم فيه تبليغ البرنامج إلى إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة ما عدا في حالة ترخيص بالمخالفة تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

 

ويصبح إيداع برنامج جديد للاستثمار لازما بعد انصرام الأجل المذكور.

 

الجزء الثاني

مقتضيات تتعلق بالضرائب المفروضة على المنتوجات

 

الفصل 9

تستفيد وسائل التجهيز والأدوات والمعدات المستوردة أو المحصل عليها محليا أما مباشرة من طرف المعامل أو بواسطة مؤسسة تدعى مؤسسة الائتمان والإيجار من الإعفاء من الضريبة المفروضة على المنتوجات والمحدثة بالظهير الشريف رقم 1.61.441 المؤرخ في  22رجب 1381)30 دجنبر 1961).

 

الفصل 10

تطبق مقتضيات الفصل السابع غلى على المخالفات لمقتضيات هذا الجزء وكدا على كل عمل للتدليس يرمى أو كان يرمى إلى إعفاءات غير مستحقة.

 

وتطبق مقتضيات الفصل الثامن كذلك على المعدات والأدوات ووسائل التجهيز المستفيدة من الإعفاء من الضريبة المفروضة على المنتوجات.

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل

 

الفصل11

يحدد الحق النسبي عن حصة المشاركة دون قيد ولا شرط في 0.50 % لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رأس المال أو الزيادة فيه.

 

ويستثنى التخفيض من الحق في حصة المشاركة المقرر في المقطع السابق التخفيض المبين في الفقرة الثالثة من الفصل93 من الكتاب الأول من المرسوم رقم2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الثانية1378 ) 24 دجنبر 1958 ( بمثابة مدونة للنصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر غير أنه يؤدي إلى الإعفاء من الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 93 المذكور.

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

 

الفصل 12

تستفيد المعامل الجديدة خلال سنوات الاستغلال العشر الأولى المتوالية من الإعفاء الكلي من الضريبة المفروضة على الإرباح المهنية المقررة بالظهير الشريف رقم 1.59.430 المؤرخ في فاتح رجب 1379 )31 دجنبر 1959(.

 

الفصل 13

إن المعامل الموجودة المتوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا والتي لم تخول مكافأة عن التجهيز عملا بالظهير الشريف رقم 1.60.383 المؤرخ في  12 رجب1380 )31 دجنبر 1960 ( تستفيد أيضا من الإعفاء من الضريبة المفروضة على الإرباح المهنية فيما يرجع للسنوات المالية الباقية من فترة سنوات استغلالها العشر الأولى المتوالية.

 

الفصل 14

يجب على المعامل كي تستفيد من المزايا المقررة في هذا الجزء أن تنجز ابتداء من السنة الأولى للإعفاء الاستهلاكات العادية وفقا للأعراف الجنائية المطبقة.

 

الفصل 15

إن المعامل الموجودة التي تمدد نشاطها بواسطة استثمار جديد يمكن أن تطبق- بخصوص قيمة التثبيتات المتعلقة بالتوسيع - استهلاكات سريعة في حدود الضعف من المقادير المقبولة بوجه عام حسب العرف الجبائي المطبق.

 

 

الجزء الخامس

مقتضيات تتعلق بضريبة المهنة »البتانتا «

 

الفصل16

تستفيد المعامل الجديدة من الإعفاء الكامل من ضريبة المهنة » البتانتا « طيلة السنوات الخمس المتوالية الأولى من استغلالها.

 

الفصل17

إن المعامل الموجودة التي تمدد نشاطها بواسطة استثمار جديد تستفيد-خلال السنوات الخمس المتوالية الأولى لاستغلال التوسيع المنجز- من الإعفاء الكلي من ضريبة »البتانتا « المفروضة على النشاط أو على العناصر المتعلقة بالتوسيع المذكور

 

الجزء السادس

مقتضيات تتعلق بنظام الصرف

 

الفصل 18

تضمن إعادة نقل ومحصول التصفية إلى غاية مبلغ رأس المال المستثمر من طرف أحد الأجانب :

 

فيما يخص الحصة في رأس المال المقدمة عن طريق التخلي لبنك المغرب عن العملات الأجنبية القابلة للتحويل أو عن طريق استعمال حساب للتصفية بالمقاصة.

 

فيما يخص الحصة المقدمة عن طريق الخصم من حساب رأس المال والمستثمرة لمدة خمس سنوات على الأقل.

 

وتتوقف إعادة نقل زائد القيمة على رخصة يسلمها مكتب الصرف.

 

الجزء السابع

مقتضيات تتعلق بالمبالغ المرجعة من الفوائد

 

الفصل 19

تستفيد المعامل من استرجاع خمس نقط من مقدار الفوائد المؤداة عن السلفات التي يمنحها البنك المركزي الشعبي.

 

وان هذا الاسترجاع الذي تتكفل به الدولة يخول طبقا للشروط المحددة بقرار لوزير المالية.

وتستفيد المؤسسات المدعوة مؤسسات الائتمان والإيجار لحساب المعامل المعنية بالأمر من نفس الاسترجاع بخصوص السلفات التي يمنحها إياها البنك الوطني للإنماء الاقتصادي أو البنك المركزي الشعبي لتمويل المعدات المعفاة من الحقوق الجمركية عملا بمقتضيات الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الجزء الثامن

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 20

إذا كان أحد المعامل يمارس نشاطات متباينة فان كل صنف من هده النشاطات يعتبر على حدة فيما يرجع لتخويل المزايا المقررة ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل 21

يمكن سحب المزايا التي يستفيد منها المعمل بمقرر يصدره وزير المالية باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية إذا لم تنجز برامج الاستثمار وفقا لهدفها.

 

ويمكن عند الاقتضاء التنصيص في المقرر المشار إليه في المقطع السابق على الأمر بإرجاع الحقوق والأداءات والضرائب التي كان من المفروض استحقاقها بصفة عادية.

 

و ينجز التحصيل من طرف الإدارة المتخصصة تبعا للقواعد الخاصة بها.

 

ويمكن أن تجرى على المعامل المستفيدة من مزية واحدة أو من عدد من المزايا المقررة في ظهيرنا الشريف هذا عمليات المراقبة والتحقيق التي يمارسها الأعوان المشار إليهم في الفصل السادس أعلاه.

 

الفصل 22

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 13 رجب 1393) 13 غشت 1973(

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان