ظهير شريف رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 2441 بتاريخ 07/08/1959 الصفحة  2363

 

ظهير شريف رقم 1.58.390 في إحداث جامعة الرباط وتنظيمها

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل 1

تحدث جامعة يكون مقرها الرئيسي بالرباط ويعهد إليها بما يلي :

1-          تلقين التعليم العالي في جميع أنحاء المملكة ؛

2-          القيام بالبحث العلمي في جميع أشكاله.

 

الفصل 2

 

تكون الجامعة مؤسسة علمية مجهزة بالشخصية المعنوية.

 

غير أن تدبير شؤونها المالية تقوم به المصالح المركزية التابعة لوزارة التربية الوطنية طبقا للقواعد الخاصة بالميزانيات والحسابات المطبقة على المصاريف العامة للدولة، أما إيرادات الأموال الخاصة بالجامعة فيقع استخلاصها كما هو الشأن في الأملاك المخزنية وتدرج في الميزانية بقسم المداخيل بتخصيصات معينة.

 

الفصل 3

تشتمل الجامعة على ما يلي:

1-          كلية الشريعة ؛

2-          كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والاجتماعية ؛

3-          كلية الآداب ؛

4-          كلية العلوم الرياضية والفيزياء والعلوم الطبيعية ؛

5-          كلية الطب والصيدلة ؛

6-          معاهد ومراكز الدراسات المشار إليها في الفصلين الرابع والخامس أسفله من ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويكون الحي الجامعي تابعا للجامعة حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم.

 

ويقرر بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التربية الوطنية إنشاء كليات ومؤسسات أخرى للتعليم العالي تابعة للجامعة في مختلف مدن المغرب.

 

 

 

الفصل 4

يمكن أن تحدث بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التربية الوطنية معاهد تستجيب لحاجيات خاصة بالتعليم أو بالبحث العلمي.

 

الفصل 5

يمكن أن تحدث لكل كلية مراكز للدراسات خارج المركز الرئيسي ضمن الكيفيات المقررة في الفصل السابق وحسب حاجيات التعليم العالي والبحث العلمي.

 

الجزء الأول

مجلس الجامعة

 

الفصل 6

تجهز الجامعة بمجلس ويرأس هذا المجلس قانونيا وزير التربية الوطنية ويساعده عميد الجامعة الذي له صفة نائب الرئيس.

 

ويتركب مجلس الجامعة من الأعضاء التاليين :

-               قيدومي الكليات ؛

-               أستاذين أو أستاذين للمحاضرات لكل كلية يختارهما وزير التربية الوطنية من لائحة تتضمن أربعة أعضاء يضعها مجموع الأساتذة وأساتذة المحاضرات التابعون للكلية المعنية بالأمر؛

-               مديري معاهد التعليم العالي ؛

-               أربعة أعضاء يختارهم المجلس الأعلى للتربية الوطنية من بين شخصيات تهتم بحياة الجامعة.

 

ويقوم مجلس الجامعة مقام لجنة الترقية والمجلس التأديبي فيما يخص الموظفين المكلفين بالتدريس من الجامعة وفي هاتين الحالتين يرأسه دائما العميد.

 

وإذا وقعت متابعات تأديبية ضد أحد الطلبة فيضاف إلى مجلس الجامعة رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا لطلبة الجامعة أو عضو تعينه هذه الجمعية ويكون له صوت تداولي.

 

الفصل 7

إن عميد الجامعة المعين بموجب ظهير شريف يكلف بتنفيذ مداولات مجلس الجامعة ومزاولة السلطة التأديبية ضمن الشروط التي ستعين في المرسوم المقرر في الفصل التاسع بعده، وهو يقوم علاوة على ذلك بتنسيق إدارة الكليات والمنظمات الأخرى التي تتكون منها الجامعة.

 

 

 

الفصل 8

يعين قيدوم كل كلية بموجب ظهير شريف باقتراح من وزير التربية الوطنية ويختار من بين أساتذة التعليم العالي.

 

الفصل 9

يعهد إلى مجلس الجامعة بما يلي :

1-          السهر على الازدهار العلمي في الجامعة ؛

2-          تنسيق النشاط العلمي للكليات والمعاهد ؛

3-          مباشرة السلطة التأديبية بخصوص الطلبة أو الموظفين المكلفين بالتدريس والبحث في الجامعة.

 

وتحدد كيفيات تسيير مجلس الجامعة واختصاصاته بموجب مرسوم يبين فيما يتعلق بمباشرة السلطة التأديبية اختصاصات كل من المجلس والعميد والقيدومين.

 

الجزء الثاني

في التعليم والموظفين المتعاطين للتدريس والبحث

 

الفصل 10

تهيئ كل كلية تحت إشراف قيدومها الطلبة للحصول على الشهادات الوطنية المطابقة لاختصاصها وتتولى تسليمها.

 

الفصل 11

يعين رئيس وأعضاء لجان الامتحان من طرف العميد باقتراح من القيدومين

 

الفصل 12

يقوم بالإشراف على مهام التعليم والبحث :

1-          أساتذة التعليم العالي ؛

2-          أساتذة المحاضرات.

 

ويساعد الأساتذة وأساتذة المحاضرات في نشاطهم الخاص بالتعليم والبحث :

1-          مساعدون للكلية ؛

2-          الموظفون التقنيون والاختصاصيون عند الاقتضاء.

 

 

 

الفصل 13

تحدد بموجب مراسيم شروط التعيين والترقية المطبقة على مختلف أصناف الموظفين المكلفين بالتدريس والبحث في الجامعة.

 

الفصل 14

يمكن لكل كلية أن تعهد إلى مكلفين بالدروس أو البحث غير تابعين لأسلاك التعليم العالي بالقيام ببعض أشغال التعليم أو البحث.

 

ويقوم بتعيين المكلفين بالدروس أو البحث لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وزير التربية الوطنية باقتراح من قيدوم الكلية التي يدعون للعمل بها أو التابع لها المعهد الملحقون به.

 

الجزء الثالث

كلية الشريعة

 

الفصل 15

تخصص كلية الشريعة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان المعارف الإسلامية وتاريخ الديانات والقانون المقارن.

 

الفصل 16

تقوم كلية الشريعة بالإعداد للشهادات الوطنية وتسليمها وهي :

-               بكالوريا الشريعة ؛

-               الليسانس ؛

-               شهادة الدروس العليا ؛

-               دكتورة الجامعة ؛

-               دكتورة الشريعة (دكتورة الدولة).

 

وتحدد القواعد المطبقة على التهيييء للشهادات المشار إليها في هذا الجزء وكذا على برامجها وتسليمها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية بعد استشارة مجلس الجامعة.

 

 

 

 

 

 

الجزء الرابع

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

 

الفصل 17

تخصص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

 

الفصل 18

تقوم الكلية المذكورة بالإعداد للشهادات الوطنية وتسليمها وهي :

-               الكفاءة في الحقوق ؛

-               الباكالوريا في الحقوق والليسانس في الحقوق ؛

-               دكتورة الجامعة ؛

-               الدكتورة في الحقوق (دكتورة الدولة).

 

وتحدد القواعد المطبقة على التهييىء للشهادات المشار إليها في هذا الجزء وكذا على برامجها وتسليمها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية بعد استشارة مجلس الجامعة.

 

الجزء الخامس

كلية الآداب

 

الفصل 19

تخصص كلية الآداب بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان الآداب.

 

الفصل 20

تقوم الكلية المذكورة بالإعداد للشهادات الوطنية الآتية وتسليمها :

-               الشهادات المتكون منها الليسانس في الآداب ؛

-               شهادة الدروس العليا ؛

-               دكتورة الجامعة ؛

-               دكتورة الآداب (دكتورة الدولة).

 

وتحدد القواعد المطبقة على الإعداد للشهادات المشار إليها في هذا الجزء وعلى برامجها وتسليمها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية بعد استشارة مجلس الجامعة.

 

 

الجزء السادس

كلية العلوم الرياضية والفزياء والعلوم الطبيعية

 

الفصل 21

تخصص كلية العلوم الرياضية والفزياء والعلوم الطبيعية بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان العلوم الرياضية وعلوم الفزياء والعلوم الطبيعية.

 

الفصل 22

تقوم هذه الكلية بالإعداد للشهادات الوطنية الآتية وتسليمها :

-               شهادة الدروس الفيزيقية والكيمائية والفيولوجية (P.C.B) ؛

-               الشهادات المتكون منها الليسانس في العلوم ؛

-               شهادة الدروس العليا ؛

-               دكتورة الجامعة ؛

-               دكتورة العلوم (دكتورة الدولة).

 

وتحدد القواعد المطبقة على الإعداد للشهادات المشار إليها في هذا الجزء وكذا على برامجها وتسليمها بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية بعد استشارة مجلس الجامعة.

 

الجزء السابع

كلية الطب والصيدلة

 

الفصل 23

تخصص كلية الطب والصيدلة بكل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث في ميدان العلوم الطبية والصيدلية.

 

الفصل 24

ستحدد فيما بعد الشهادات الوطنية التي تتولى كلية الطب والصيدلة الإعداد لها وتسليمها.

 

الجزء الثامن

مقتضيات انتقالية

 

الفصل 25

يقع تلقين التعليم الطبي في مدرسة التطبيق تحدد كيفيات تسييرها بموجب مرسوم وذلك في انتظار إحداث كلية الطب والصيدلة المقررة في الجزء السابع من ظهيرنا الشريف هذا.

 

ويقوم مدير المدرسة التطبيقية بالمهام التي يخولها ظهيرنا الشريف هذا لقيدوم كلية الطب والصيدلة.

 

الفصل 26

يجرى العمل بظهيرنا الشريف هذا ابتداء من 21 دجنبر 1957 والسلام.

 

 

وحرر بسويسرا في 15 محرم 1379 موافق 21 يوليوز سنة 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة في 18 محرم 1379 موافق 24 يوليوز 1959

 

 

الإمضاء : عبد الله إبراهيم