الجريدة الرسمية عدد 2404 بتاريخ 27/11/1958 الصفحة  2856

 

ظهير شريف رقم 1.58.378 بشأن قانون الصحافة بالمغرب

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الباب الأول

في الطباعة وترويج الكتب

 

الفصل الأول

إن الطباعة وترويج الكتب حران.

 

الفصل الثاني

يشار في كل مطبوع يذاع بين العموم إلى اسم صاحب المطبعة ومحل سكناه باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات إذن كبطائق الزيارة والاستدعاءات وما يشاكلها.

 

ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيان المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

 

وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عليها بغرامة تتراوح بين 50.000 و300.000 فرنك.

 

ويمكن الحكم بسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر إذا كان صاحب المطبعة أو الموزع قد حكم عليه من أجل مخالفة من هذا النوع خلال الاثني عشرة شهرا السابقة.

 

الباب الثاني

في الصحافة الدورية

القسم الأول في حق النشر والإدارة والملكية والتصريح والإيداع

 

الفصل الثالث

يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل الرابع

يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.

 

ويجب على مدير النشر أن يكون رشيدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية.

الفصل الخامس

يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى المحكمة الابتدائية أو عند عدمها إلى المحكمة الإقليمية بالمكان الذي توجد فيه إدارة الجريدة وتحريرها تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية :

أولا –    اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره ؛

ثانيا –    الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ؛

ثالثا –    الإشارة إلى المطبعة المعهود إليها بالطباعة ؛

رابعا –   رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛

خامسا -   مبلغ رأس المال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأس مال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية ؛

سادسا – بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر وفيما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات ؛

سابعا –   تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني ؛

ثامنا –    الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين أو حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين أو وكلاء.

 

وكل تعديل يدخل على الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل يجب التصريح به في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي فضت التصريح الأول.

 

الفصل السادس

تحرر التصريحات كتابة ويمضيها مدير النشر ويسلم عنها وصول.

 

الفصل السابع

يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمهما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح قدرها بين 100.000 و500.000 فرنك في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و6.

 

ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه، وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 100.000 فرنك في حالة نشر جديد غير قانوني وذلك عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم الإعلان بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا، وهذا ولو كان هناك استيناف أو تعرض.

 

ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استيناف الحكم.

 

الفصل الثامن

عند نشر كل ورقة أو تسليم كل جريدة أو مطبوع دوري يعطى منهما نظيران لنيابة المحكمة الابتدائية أو عند عدمها لنيابة المحكمة الإقليمية بعد أن يوقع عليها مدير النشر.

ويقوم مدير النشر بإيداع نظيرين مماثلين بمصلحة الأنباء، كما يقوم مديرو نشر الصحف أو المطبوعات الدورية الصادرة خارج الرباط بتوجيه نظيرين من كل ورقة من المطبوعات إلى مصلحة الأنباء في ظرف مضمون مؤدى عنه ويرسل بالبريد وبواسطة أول توجيه بريدي يوالي النشر.

 

ويعاقب مديرو النشر بغرامة قدرها 6.000 فرنك عند عدم القيام بأي إيداع من الإيداعات المذكورة.

 

الفصل التاسع

يطبع اسم مدير النشر على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الأولى، وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 2.000 و12.000 فرنك عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى.

 

الفصل العاشر

يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت قيمة استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها.

 

الفصل الحادي عشر

يراد بلفظة "نشرة" حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صبغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الأقل.

 

الفصل الثاني عشر

إن جميع أرباب الصحف أو الشركاء أو المساهمين أو مقرضي الأموال أو الممولين أو المساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.

 

الفصل الثالث عشر

كل من ثبت عليه أنه أعار اسمه لصاحب نشرة أو لشريك فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولاسيما باكتتابه سهما أو نصيبا في مقاولة النشر يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنتين، وبغرامة يكون أقل مبلغها عشرة آلاف فرنك ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الاكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي.

 

وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية "استعارة الاسم".

 

وفي حالة ما إذا أنجزت شركة أو جمعية عملية «استعارة الاسم" فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري أو المتصرف أو الوكيل المسؤول.

 

الفصل الرابع عشر

يجب أن تكون الأسهم اسمية في حالة وجود شركة مساهمة ويجب أن يصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة، ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.

الفصل الخامس عشر

إذا كانت أغلبية رأس مال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومية أو أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر، وعلى العكس من ذلك فإن مدير النشر يكون حتما رئيس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء أو رئيس الجمعية حسب نوع الشركة أو الجمعية التي تتولى النشر، وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المالية الملقاة على كاهل المجلس الإداري أو مجلس الوكالة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة.

 

الفصل السادس عشر

يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض، ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة إما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.

 

وتبقى المسؤوليتان الجنائية منهما والمدنية الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق المدير ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض.

 

الفصل السابع عشر

يجب على الكتاب الذين يستعملون اسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم.

 

وفي حالة متابعة صاحب مقال غير ممضي عليه أو أمضى عليه باسم مستعار يكون المدير غير مقيد بالاحتفاظ بالسر المهني بطلب من وكيل الدولة المحالة عليه الشكوى حيث يجب على المدير أن يطلعه على هوية صاحب المقال الحقيقية وإلا فإنه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و68.

 

الفصل الثامن عشر

يجب أن يحتوي كل عدد من أي نشرة على ما يبرز العدد الصادر منها ويقوم دوريا بمراقبة الكمية الصادرة ممثل لمصلحة الأنباء يفوض له الأمر في ذلك.

 

الفصل التاسع عشر

يجب أن تحدد كل نشرة لمدة ستة أشهر تعريفة إعلاناتها المنفردة، وعند الاقتضاء تعريفة إعلاناتها المزدوجة بإحدى أو بعدة نشرات وأن تبلغ هذه التعريفة إلى كل شخص يهمه الأمر.

 

وللمعلن أن يتخذ التعريفة التي يقع اختياره عليها، ويمنع استعمال تعرفة تخالف التعريفة المحددة لمدة ستة أشهر، وكل مقال يحرر قصد الإعلان يجب أن يتقدمه عبارة "إشهار".

 

الفصل العشرون

إن كل صاحب جريدة أو مدير نشرة أو إحدى مساعديه استمد بصفة مباشرة أو غير مباشرة أمواله أو فوائده من حكومة أجنبية باستثناء الأموال المعدة لأداء قيمة الإشهار طبق الفصل التاسع عشر أعلاه يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وخمس سنوات، وبغرامة يتراوح مبلغها بين 100.000 و1.000.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين التي تصدر على من يقوم بهذه المعاملة أو يشارك فيها أو يتواطأ عن إنجازها.

 

الفصل الواحد والعشرون

إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا ماليا أو أية منفعة أخرى أو يواعد بما ذكر قصد تقديم إشهار مالي في صفة نبأ يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف فرنك وثلاثمائة ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ويعاقب كمقترف رئيسي كل من تسلم المبلغ المالي أو المنفعة أو وعد بما ذكر وكذا من سلم المال أو المنفعة.

 

الفصل الثاني والعشرون

تحدد بمرسوم بعد استشارة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية:

1-          شروط المراقبة الدائمة التي تجرى على حسابات كل نشرة وكذا شروط تسليم حساب الاستغلال الذي يجب أن يقدم إلى مصلحة الأنباء كل ستة أشهر وعن كل نشرة ؛

2-          شروط التثبت من صحة الكمية الصادرة من النشرات والإعلان عن نتائجها، ينشر سنويا على أعمدة النشرة كل من حساب استغلالها وموازنة حساباتها.

 

الفصل الثالث والعشرون

يعاقب عن المخالفات المنصوص عليها في الفصول 10 و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 فرنك و1.000.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

وتترتب عن المخالفات لمجموع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا عقوبات مهنية زيادة على العقوبات المقررة عن كل حالة من الأحوال.

 

وتحدد هذه العقوبات المهنية بمرسوم يصدر فيما بعد.

 

وريثما ينشر هذا المرسوم يمكن للمحكمة التأديبية بطلب من المدعي العام أن تصدر الأمر بإيقاف النشرات المخالفة بصفة نهائية أو مؤقتة وذلك بمثابة عقوبة رئيسية أو إضافية.

 

الفصل الرابع والعشرون

إن نقل الملكية وتحويل السندات لحملتها إلى سندات اسمية المنجزة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 12 و14 أعلاه يجب أن يتما فعليا في ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

 

القسم الثاني - في الاستدراكات وحق الجواب

 

الفصل الخامس والعشرون

يتعين على مدير النشرة أن ينشر مجانا في طليعة العدد المقبل من الجريدة أو النشرة الاستدراكات الموجهة من أحد رجال السلطة العمومية في شأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة.

 

وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب مدير النشر بغرامة تتراوح بين 100.000 فرنك و1.000.000 فرنك.

 

الفصل السادس والعشرون

يتعين على مدير النشرة أن يدرج ردود كل شخص ذكر اسمه أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتلقيها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الثلاثة أيام وإلا فيعاقب بغرامة تتراوح بين 100.000 و2.000.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن أن تترتب عن المقال.

 

ويجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المشير للرد.

 

ويكون هذا الإدراج مجانا إن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور، وإما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط على أن يحسب بسعر الإعلانات القضائية.

 

القسم الثالث- في الجرائد أو المطبوعات الأجنبية

أو المحررة بلغة أجنبية

 

الفصل السابع والعشرون

تعتبر أجنبية في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما كانت لغتها تحدث أو تصدر كلا أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرها أجنبي.

 

الفصل الثامن والعشرون

كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العامة لظهيرنا الشريف هذا وللمقتضيات الخاصة الآتية :

لا يجوز أن تحدث أو تنشر أية جريدة أو نشرة دورية إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى مصلحة الأنباء ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعلاه.

 

يعاقب عن كل مخالفة لمقتضيات الفقرة السابقة بغرامة تتراوح بين 10.000 فرنك و500.000 فرنك، وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وتطبق هذه العقوبات على صاحب الجريدة ومديرها وصاحب المطبعة الذين يتحملون دفع الغرامة على وجه التضامن بينهم إن اقتضى الحال ذلك.

 

ويمكن أن يتم الحجز الإداري ومنع الأعداد الصادرة بدون إذن، وفي حالة الحكم بعقوبات يمكن إصدار الأمر بمصادرة الأعداد وإتلافها.

 

الفصل التاسع والعشرون

يمكن أن يمنع بمقرر من رئيس الوزراء دخول الجرائد أو النشرات الدورية إلى المغرب أو غير الدورية والمطبوعة خارج المغرب وترويجها بالمغرب وكذلك نشر ورواج الجرائد أو النشرات الدورية أو غير الدورية الأجنبية أو المحررة كلها أو بعضا بلغة أجنبية.

 

وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد والمطبوعات الممنوعة للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها فيعاقب عن ذلك بسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وسنة واحدة، وبغرامة يتراوح قدرها بين 60.000 فرنك و600.000 فرنك.

 

ويعاقب بنفس السجن وبغرامة تتراوح بين 120.000 فرنك و1.200.000 فرنك كل من أصدر تحت عنوان جديد جريدة أو نشرة ممنوعة.

 

ويباشر الحجز الإداري لإعداد الجرائد والنشرات الممنوعة كما يحجز ما ينقل عنها وما يستأنف نشره تحت عنوان جديد بعد منعه، وفي حالة الحكم بعقوبة يمكن الإعلان بمصادرة الأعداد وإتلافها.

 

الفصل الثلاثون

يمنع فيما يخص المناشير والنشرات والوريقات الواردة من الخارج أو المستمدة من الأجانب ومن شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية توزيعها وعرضها للبيع على أنظار العموم وملكها قصد التوزيع والبيع أو العرض لأجل الدعاية.

 

ويعاقب عن كل مخالفة للمنع المقرر في الفقرة السابقة بسجن يتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 120.000 فرنك و1.200.000 فرنك.

 

الفصل الواحد والثلاثون

تتوفر الصحف والنشرات الأجنبية المطبوعة في المغرب والموجودة يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا على أجل ستة أشهر يبتدئ من نفس التاريخ لتطبيق المقتضيات المتعلقة بها.

 

 

 

 

 

الباب الثالث

في إلصاق الإعلانات والنشرات والتجول بها وبيعها في الطريق العمومية

القسم الأول - في إلصاق الإعلانات

 

الفصل الثاني والثلاثون

إن السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد) تعين بموجب قرار في كل بلدية أو مركز أو جماعة قروية الأماكن المعدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشأن القوانين وغيرها من أعمال السلطة العمومية.

 

ويمنع إلصاق الإعلانات الخصوصية بهذه الأماكن، ولا يلصق مطبوعا على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة بأعمالها.

 

ويمكن أن تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخصوصية أو كل إشهار أو إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضيات الظهير الشريف بشأن المآثر التاريخية.

 

الفصل الثالث والثلاثون

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 فرنك و24.000 فرنك كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة أو يمزقها أو يغطيها أو يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها أو جعلها غير مقروءة.

 

وإذا صدرت مخالفة من هذا القبيل عن موظف أو أحد أعوان السلطة العمومية فيعاقب عنها بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 فرنك، و200.000 فرنك، وبسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهر واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

القسم الثاني – في التجول بالنشرات

وبيعها في الطريق العمومية

 

الفصل الرابع والثلاثون

يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشرعية أو مناد بها أو موزع لها وكذا في غيرها من الأماكن العمومية أو الخصوصية أن يقدم تصريحا بذلك إلى السلطة المحلية الكائن بدائرتها محل سكناه، ويتضمن هذا التصريح اسم المصرح العائلي والشخصي ومهنته ومحل سكناه وسنه ومحل ازدياده.

 

ويسلم عنه في الحال وبدون صائر وصول على شكل بطاقة شخصية.

 

 

 

الفصل الخامس والثلاثون

تعتبر مخالفات مباشرة التجول بالنشرات أو توزيعها أو المناداة بها واتخاذ ذلك مهنة بدون تصريح سابق وكذا التدليس في التصريح وعدم تقديم البطاقة الشخصية عند طلب الإدلاء بها.

 

ويعاقب المخالفون بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و12.000 فرنك كما يمكن أن يحكم عليهم علاوة على ذلك بسجن تتراوح مدته بين يوم واحد وخمسة أيام.

 

وفي حالة تكرار المخالفة يصدر الحكم بالسجن لزوما.

 

الفصل السادس والثلاثون

لا يسوغ الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة أو المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها وإلا فإن المنادي أو الموزع أو البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و12.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين يوم واحد وخمسة أيام في حالة تكرار المخالفة.

 

الفصل السابع والثلاثون

يتابع وفق المقتضيات الآتية فيما بعد كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية.

 

الباب الرابع

في الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة

أو غيرها من وسائل النشر

 

القسم الأول – التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح

 

الفصل الثامن والثلاثون

يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد وذلك إما بواسطة الخطب أو الصراخ أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم.

 

ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب جريمة.

 

 

 

الفصل التاسع والثلاثون

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 100.000 فرنك و10.000.000 فرنك كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق وإما على التخريب بالمواد المتفجرة أو على الجرائم أو الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول.

 

ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة.

 

وتطبق نفس العقوبات على من يستعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل الثامن والثلاثين للإشادة بجرائم القتل أو النهب أو الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة.

 

الفصل الأربعون

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات بغرامة تتراوح بين 100.000 و10.000.000 من الفرنكات كل تحريض يوجه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل الثامن والثلاثين، ويقصد به حث الجهود البرية أو البحرية أو الجوية وكذا أعوان القوة العمومية على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والضوابط.

 

القسم الثاني – في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة

 

الفصل الواحد والأربعون

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 100.000 فرنك وعشرة ملايين من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مس بكرامة جلالتنا وكرامة أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات وذلك بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل الثامن والثلاثون.

 

الفصل الثاني والأربعون

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100.000 فرنك و10.000.000 من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بأية وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو نقل لأنباء زائفة أو مستندات مختلقة أو كاذبة منسوبة إلى الغير وقد ارتكبها عن سوء نية فأخلت بالأمن العمومي أو قد يؤدي إلى الإخلال به.

 

يعاقب مرتكبو نفس الأعمال بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 100.000 فرنك و10.000.000 من الفرنكات إذا كان من شأن النشر أو الإذاعة أو النقل الصادر عن سوء نية أن نظام ومعنوية الجيوش.

 

 

 

الفصل الثالث والأربعون

يعاقب بسجن لمدة شهر واحد وبغرامة يتراوح قدرها بين 300.000 فرنك و1.000.000 فرنك كل من حرض أو حاول التحريض بأعمال مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو وسائل مدلسة كيفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يعرض عليها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصناديق العمومية.

 

القسم الثالث – في الجنح الماسة بالأشخاص

 

الفصل الرابع والأربعون

يعد قذفا كل ادعاء أوعزو عمل يمس بشرف أو حرمة الأشخاص أو الهيئة التي يعزى إليها هذا العمل، ويعاقب عن نشر هذا الادعاء أو العزو سواء كان النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصراخ أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المطعون فيها.

 

ويعتبر سبا كل تعبير مهين للكرامة أو عبارة احتقار أو شتم لا يشتمل على أي اتهام معين.

 

الفصل الخامس والأربعون

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 100.000 فرنك و10.000.000 من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة في الفصل الثامن والثلاثين في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية والبحرية والجوية والهيئات المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب.

 

الفصل السادس والأربعون

تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته.

 

أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي.

 

الفصل السابع والأربعون

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 50.000 ومليونين اثنين من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه إلى الأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل الثامن والثلاثون.

 

 

الفصل الثامن والأربعون

ويعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وثلاثة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 فرنك وخمسة ملايين من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46.

 

ويعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وشهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 فرنك وخمسة ملايين من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.

 

وإذا لم يكن السب علانيا فيعاقب مرتكبه بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 فرنك و24.000 فرنك.

 

الفصل التاسع والأربعون

يمكن إثبات صحة ما تضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان القذف يتعلق بالمناصب فقط وذلك في حالة توجيه إلى الهيئات المؤسسة والجيوش البرية والبحرية والجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46.

 

كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري ومتصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تعتمد علانيا على أموال التوفير والقرض.

 

ويجوز دائما إثبات صحة ما تضمنه القذف باستثناء ما يلي :

أ‌)              إذا كان ما يعزى متعلقا بحياة الشخص الخصوصية ؛

ب‌)          إذا كان ما يعزى يرجع إلى أعمال انصرم عليها أكثر من عشر سنوات ؛

ج‌)           إذا كان ما يعزى يرجع إلى مخالفة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أفضت إلى عقوبة وقع محوها برد الأهلية أو التعقيب.

 

ويحتفظ بحق الإدلاء بالبراهين المضادة في الأحوال المقررة في الفقرتين السابقتين، وإذا ما أثبت البرهان صحة ما يعزى من القذف إن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه.

 

وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النائب العام أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف.

 

الفصل الخمسون

إن كل نشر لقذف رمي به شخص من الأشخاص وثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم إلا إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك.

 

الفصل الواحد والخمسون

كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهيئات أو الأشخاص المعينين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 فرنك و500.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين، وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

القسم الرابع - في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول

والممثلين الديبلوماسيين الأجانب

 

الفصل الثاني والخمسون

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 100.000 فرنك وعشرة ملايين من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علانيا بكرامة رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأجنبية.

 

الفصل الثالث والخمسون

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 100.000 فرنك وعشرة ملايين من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علانية بكرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين الأجانب المعتمدين أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالتنا.

 

القسم الخامس - في النشرات الممنوعة

والحصانات الخاصة بالدفاع

 

الفصل الرابع والخمسون

يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل تلاوتها في جلسة عمومية، وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 30.000 فرنك و120.000 فرنك.

 

وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة على ما ينشر بجميع الرسائل من صور شمسية ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منها التشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جريمة أو جنحة قتل أو اغتيال أو قتل ابن لأبيه أو أمه أو قتل أب لابنه أو أم لابنها أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق أو اعتقالات غير قانونية أو حجز استبدادي.

 

غير أنه لا تكون هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق ويبقى هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق.

 

الفصل الخامس والخمسون

يمنع نشر بيان يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات والقذف وفصل الزوجين، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما.

 

ويجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية والمحاكم.

 

ويعاقب عن كل مخالفة لهذه المقتضيات بغرامة يتراوح قدرها بين 100.000 فرنك وثلاثة ملايين من الفرنكات.

 

الفصل السادس والخمسون

يمنع فتح الاكتتابات أو الإعلان عنها علانيا قصد تعويض الغرامات والصوائر والتعويضات الصادرة في شأنها أحكام قضائية في الميدان الجنائي أو الجنحي ويعاقب على ذلك بسجن تتراوح مدته بين ستة أيام وستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 100.000 فرنك وعشرة ملايين من الفرنكات أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل السابع والخمسون

لا تقام أية دعوى بالقذف أو الشتم أو السب ولا عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية ولا عن الخطب الملقاة أو المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البت في جوهرها يمكنهم أن يأمرون بحذف الخطب المتناولة للشتم أو السب أو القذف وأن يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات.

 

ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين أو أن يوقفوهم من وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك.

 

ولا يجوز أن تتعدى مدة هذا التوقيف شهرا وثلاثة أشهر فيما إذا تكررت المخالفة خلال السنة.

 

غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الفريقين إذا ما احتفظت لهم المحاكم بحق إقامة هذه الدعاوى. وإما لإقامة دعوى مدنية من طرف الغير في جميع الأحوال.

 

الفصل الثامن والخمسون

إذا كانت هناك عقوبة فيمكن للحكم أن يصدر في الأحوال المقررة في الفصول 39 و40 و41 و52 و53 بمصادرة المكتوبات أو المطبوعات أو الملفات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع الأحوال بحجز أو حذف أو إتلاف جميع النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو للتوزيع أو للعرض على أنظار العموم.

 

غير أن الحذف أو الإتلاف يمكن أن لا يطبق إلا على البعض من النظائر المحجوزة.

القسم السادس - في انتهاك حرمة الآداب العامة

 

الفصل التاسع والخمسون

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين اثنتين وبغرامة تتراوح بين 12.000 و600.000 فرنك كل من :

-               صنع أو مسك قصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو التعليق أو العرض ؛

-               أورد أو استورد أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس العرض ؛

-               قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة ؛

-               قدم ولو مجانا وغير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية ؛

-               وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة وذلك كما يأتي :

 

جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنقوشات أو اللوحات الزيتية أو الصور الشمسية أو الأفلام أو "الكليشيات" أو الصور الخليعة أو قوالبها أو الشعارات أو جميع التصاوير وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق.

 

الفصل الستون

تطبق نفس العقوبات على كل من يسمع الناس علانيا أغنيات أو صيحات أو خطبا تتنافى والأخلاق الحسنة.

 

وكل من يلفت الأنظار إلى ما يتيح الفساد أو كل من يقوم بنشر إعلان أو مراسلة من هذا القبيل كيفما كانت عباراتها.

 

الفصل الواحد والستون

إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليها في الفصلين 59 و60 أعلاه عن طريق الصحافة فإن المديرين أو الناشرين تطبق عليهم من جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين رئيسيين العقوبات المبينة أعلاه.

 

وإن لم يكن هناك مدير أو ناشر فالمتسبب صاحب العمل وإن لم يكن هناك مسبب فإن أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتهم متهمين رئيسيين.

 

وإذا لم يتابع المتسبب بصفة متهم رئيسي فيتابع بصفته شريك.

 

الفصل الثاني والستون

ترفع العقوبات إلى ضعفها إذا اقترفت الجنحة نحو قاصر.

 

 

الفصل الثالث والستون

يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعلاه ولو كانت مختلف الأعمال التي تتكون منها عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة.

 

الفصل الرابع والستون

يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة أن يحجزوا المكتوبات والمطبوعات (باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم والتي قد يكون فيها نظرا لصبغتها المنافية للأخلاق الحسنة خطر عاجل على الأخلاق العمومية، كما يمكنهم أن يحجزوا أو ينزعوا أو يمزقوا أو يعطوا الإعلانات التي هي من هذا النوع.

 

وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت في ارتكاب جنحة، غير أنه يمكن أن تأمر بدفع هذه الأشياء إلى مجموعات أو مستودع الدولة إذا ما دعت صبغتها الفنية إلى الاحتفاظ بها.

 

ويجوز لضباط الشرطة القضائية أن يحجزوا في الحدود وقبل كل متابعة المكتوبات المطبوعة والرسوم والإعلانات والمنقوشات واللوحات الزيتية والصور الشمسية والأفلام أو "الكليشيات" وأشرطة التسجيل أو الأسطوانات والشعارات أو غيرها من الأشياء والصور المشار إليها في الفصل التاسع والخمسين أعلاه والمنسوبة إلى المغرب.

 

القسم السابع – في النشرات المتنافية

مع الأخلاق والآداب العامة

 

الفصل الخامس والستون

يعاقب بصرف النظر عن تطبيق المقتضيات المنصوص عليها أعلاه بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 50.000 فرنك و100.000 فرنك كل من :

1-             اقترح وقدم وباع للقاصرين في السادسة عشرة من سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معداة خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما لصبغتها الإباحية أو لإخلالها بالمروءة وإما للمكانة التي يتخذها الإجرام فيها ؛

2-             عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن.

 

الفصل السادس والستون

إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية بأمر من رئيس الوزارة أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية (الباشا أو القائد) وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن التابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بظهيرنا الشريف هذا.

 

ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود المشاهد التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية أم في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم.

 

ويعاقب على المخالفات للقرارات المتخذة تطبيقا للمقطعات السابقة بغرامة تتراوح بين 20.000 فرنك و120.000 فرنك بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد.

 

ويصدر الحكم دائما بمصادرة النشرات المحجوزة.

 

الباب الخامس

في المتابعات والزجر

 

القسم الأول - في الأشخاص المسؤولين

عن الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة

 

الفصل السابع والستون

يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم متهمين رئيسيين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم والجنح المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي :

1-          مديرو النشر أو أصحاب الطبع كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم ؛

2-          أصحاب المقاولات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو أصحاب طبع ؛

3-          أرباب المطبعات إن لم يكن هناك أصحاب مقالات ؛

4-          البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أرباب مطابع.

 

الفصل الثامن والستون

إذا ما ألصقت التهمة بمديري النشر أو أصحاب الطبع فإن أصحاب المقالات المتسببين يتابعون بصفتهم شركاء.

 

وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العمل.

 

ولا يطبق هذا المقتضى على أرباب المطابع من جراء أعمال الطباعة.

 

غير أن أصحاب المطابع يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إذا أصدرت المحاكم حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر، وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية للجنحة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إثبات عدم المسؤولية من طرف القضاء في حق المدير.

 

الفصل التاسع والستون

إن أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الخير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و68 أعلاه.

 

القسم الثاني - في الاختصاص والإجراءات

 

الفصل السبعون

يعهد حق النظر في زجر المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا إلى محاكمنا حسب قواعد الاختصاصات العادية مع مراعاة الاستثناءات الآتية :

يحتفظ بالنظر في المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و12 و13 و14 و15 و18 و19 و20 و21 من ظهيرنا الشريف هذا للمحاكم الابتدائية أو للمحاكم الإقليمية إن لم تكن هناك محاكم ابتدائية.

 

وإذا كان المس بالكرامة أو السب أو القذف أو الشتم عن طريق الصحافة فإن النظر في ذلك من اختصاص المحاكم الإقليمية إذا كانت اللغة المستعملة فيما ذكر هي اللغة العربية، وإذا كانت اللغة المستعملة لغة أجنبية فيرجع النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الإقليمية إن لم تكن هناك محاكم ابتدائية.

 

الفصل الواحد والسبعون

تقع المتابعات وفق مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل لدى المحكمة المختصة باستثناء التغييرات الآتية :

1-          في حالة القذف الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في الفصل السابع والأربعين من ظهيرنا الشريف هذا، وفي حالة السب المقرر في المقطع الثاني من الفصل الثامن والأربعين فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكوى من الشخص الموجه إليه القذف أو السب ؛

2-          في حالة السب أو القذف المدرج في المجالس القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في الفصل السادس والأربعين، فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعات وإن لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجرى المتابعة بشكوى من رئيس الهيأة ؛

3-          في حالة السب أو القذف الموجه إلى الموظفين أو رجال أو أعوان السلطة العمومية وإلى الأشخاص المكلفين بمصلحة أو مهمة عمومية فإن المتابعة تقع إما بشكوى منهم أو من طرف رئيس المصلحة التي ينتمون إليها ؛

4-          في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكوى العضو أو الشاهد ؛

5-          في حالة المس بالكرامة أو السب المقرر في الفصلين 52 و53 من ظهيرنا الشريف هذا فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن توجهت إليه الإهانة أو الشتم وإما تلقائيا على طلبه الموجه إلى رئيس الوزارة أو وزير الشؤون الخارجية.

 

 

 

الفصل الثاني والسبعون

يتضمن طلب الحضور التهمة الموجهة وتحديد صفتها، ويشير إلى نص الظهير الواجب تطبيقه على المتابعة وإلا فيترتب عن ذلك كله بطلان المتابعة.

 

الفصل الثالث والسبعون

إذا أراد المتهم أن يكون مقبولا لإثبات صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف وفق مقتضيات الفصل التاسع والأربعين أعلاه يجب عليه خلال الخمسة أيام الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور أن يعلن إلى النائب العام لدى المحكمة أو إلى المشتكي بالمكان الذي يعينه للمخابرة معه إذا كان المتهم قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من النائب العام أو من المشتكي ما يأتي بيانه :

1-          بسط الوقائع المبينة والموصوفة في طلب الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها ؛

2-          نسخة من المستندات ؛

3-          أسماء ومهن ومنزل الشهود المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة.

 

ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة وإلا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة.

 

الفصل الرابع والسبعون

إن المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع الأحوال المقررة في ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل الخامس والسبعون

إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقرر في ظهيرنا الشريف هذا لا يمكن فصل متابعتها عن متابعة الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو في حالة عفو.

 

وإذا صدرت عقوبة عملا بالفصول 38 و39 و40 وكذا بالفصل 42 من ظهيرنا الشريف هذا فإن الجريدة أو النشرة الدورية يمكن أن توقف بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

 

ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود.

 

الفصل السادس والسبعون

إن كل جريدة أو نشرة دورية صدر على شخصية مدير نشرها أو صاحب المقال المدعى فيه حكم بالغرامة وبأداء التعويضات المدنية يجب أن تضع على وجه الضمان في الخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الحكم مبلغ التعويضات المدنية والغرامات وذلك بصرف النظر عن الاستئناف أو التعرض أو الالتجاء إلى النقض والإبرام ويوقف النشر إن لم يودع الضمان في الأجل المذكور.

 

 

القسم الثالث- في الزجر الاحتياطي

 

الفصل السابع والسبعون

يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو مكتوب دوري يكون من شأنه الإخلال بالأمن العام.

 

القسم الرابع- في التقادم

 

الفصل الثامن والسبعون

إن الدعوى العمومية والدعوى المدنية الناتجتين عن الجرائم والجنح والمخالفات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا يسقط الحق في إقامتها برسم التقادم بعد مضي خمسة أشهر كاملة ابتداء من يوم الاقتراف أو ابتداء من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة إن كانت هناك متابعة.

 

الفصل التاسع والسبعون

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا.

 

الفصل الثمانون

تلغى في مجموع أنحاء مملكتنا جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية المتعلقة بنفس الموضوع والسلام.

 

وحرر بالرباط في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958