الجريدة الرسمية عدد 4914 بتاريخ 05/07/2001 الصفحة  1697

 

مرسوم رقم 2.01.333 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001)

يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة  بمنح معادلة شهادات التعليم العالي

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على المادة 63 من الدستور ؛

 

وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 430.2001 الصادر في 5 ذي القعدة 1421 (30 يناير 2001) ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 7 ربيع الأول 1422 (31 ماي 2001) ؛

 

رسم ما يلي  :

 

المادة 1

تؤهل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وحدها دون غيرها، لإصدار المعادلة بين جميع الدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الاعترافات أو الشهادات المدرسية التي تختتم بها الدراسات العليا.

 

المادة 2

ترسل طلبات المعادلات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من طرف الإدارات والهيآت المهنية أو الخواص، مرفوقة بملف يتضمن الأوراق الإثباتية والوثائق وفق الكيفيات التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.

 

المادة 3

يعلن عن المعادلات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بعد استشارة إحدى اللجن المنصوص عليها في المادة 4 أدناه، أو عند الاقتضاء، اللجنة العليا للمعادلات المشار إليها في المادة 8 بعده.

 

المادة 4

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لجن قطاعية لمعادلات الشهادات تتكون كل واحدة منها من قيدومي أو مديري مؤسسات التعليم العالي العمومية التابعة للجامعات والقطاعات الوزارية المعنية ومن ممثلي السلطة الحكومية السالفة الذكر، وعند الاقتضاء ممثل عن الهيئة المهنية المعنية.

 

 ويحدد عدد اللجن القطاعية وتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

 يرأس كل لجنة قطاعية رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي، يختار من طرف نظرائه في بداية كل اجتماع.

 في الحالة التي يتعذر فيها على رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي، عضو لجنة قطاعية، الحضور شخصيا في اجتماع يمثله نائب القيدوم أو المدير المساعد أو عند الاقتضاء أستاذ التعليم العالي، للمؤسسة المعنية.

 

 يمكن لكل لجنة بطلب من رئيسها أو أعضائها، استدعاء بصفة استشارية، كل شخص يمكن أن يستفاد من رأيه.

 

المادة 5

تكلف كل لجنة قطاعية بدراسة ملفات الشهادات المعروضة عليها ومقارنة المناهج التعليمية للشهادة المعنية بالمناهج التعليمية للشهادة الوطنية المطابقة لها، وتقترح بالنسبة لكل شهادة بعد الإدلاء، عند الاقتضاء، من طرف الطالب بملف تكميلي في شكل وثائق ومستندات أو معلومات تكميلية أو هما معا :

-               إما معادلتها مع الشهادات الوطنية المطابقة لها، أو عند الاقتضاء، بالشهادة الأكثر قربا منها ؛

-               وإما استيفاء حامل الشهادة لشرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم ؛

-               وإما رفض الطلب، عند التأكد من أن الشهادة المدلى بها لا تستوفي المعايير المطلوبة للمعادلة مع شهادة وطنية.

 

ينبغي أن يكون رفض طلب المعادلة معللا، ويبلغ إلى المعني بالأمر الذي يتوفر على أجل ستين يوما قصد الإحالة على اللجنة العليا للمعادلات من أجل إعادة دراسة ملفه.

 

المادة 6

إذا ارتأت اللجنة المحال إليها الملف، عند فحصها للمناهج الدراسية لدرجة أو لقب أو دبلوم أو اعتراف أو شهادة مدرسية، بعد دراسة وتقييم مختلف الوثائق المدلى بها، أن التكوين المتبع غير كاف أو غير كامل لتمكينها من اقتراح أي معادلة مع شهادة وطنية يمكنها منح المعادلة بشرط أو أكثر من الشروط التالية :

-               القيام بتكوين تكميلي بنجاح وذلك بتصحيح بعض المواد أو الدروس أو الوحدات التعليمية ؛

-               القيام بتدريب أو تداريب مشهود بصحتها ؛

-               الخضوع لامتحانات تقييم المعلومات والكفاءات أو الروائز tests)) ؛

-               إجراء مقابلة مع لجنة مكونة من اختصاصيين.

 

في هذه الحالة، يقرن قرار الوزير المكلف بالتعليم العالي المشار إليه في المادة 3، منح المعادلة باستيفاء شرط أو أكثر من الشروط السالفة الذكر.

 

المادة 7

إذا اتضح بعد تاريخ الإعلان عن معادلة شهادة، أن المنهج التعليمي للشهادة الوطنية الذي كان مرجعا لها قد تغير أو أن التكوين المتبع للحصول عليها لم يعد مطابقا للمعايير التي منحت على أساسها هذه المعادلة، يمكن للجنة القطاعية المعنية القيام بإعادة دراسة هذه المعادلة بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

في هذه الحالة، يمكن للجنة أن تقترح إما منح معادلة جديدة لهذا الدبلوم شريطة استيفاء، عند الاقتضاء، شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وإما سحب معادلة الشهادة المعنية، وذلك ابتداء من التاريخ الذي تأكدت فيه اللجنة من عدم مطابقة التكوين المتبع لمعايير المعادلة.

 

المادة 8

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لجنة عليا لمعادلات الشهادات تتكلف بما يلي :

-         تحديد معايير تقييم الشهادات ؛

-             القيام بتتبع أشغال اللجن القطاعية وتقييمها ؛

-             إعادة دراسة الملفات التي تم رفضها من طرف اللجن القطاعية بطلب من المعنيين بالأمر وتقديم    اقتراحات ؛

-             اقتراح تحسين المساطر.

 

المادة 9

يرأس اللجنة العليا لمعادلة الشهادات رئيس جامعة يعينه الوزير المكلف بالتعليم العالي، وتتكون هذه اللجنة من :

-         قيدومين اثنين لكليات الآداب والعلوم الإنسانية ؛

-         قيدومين اثنين لكليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ؛

-         قيدومين اثنين لكليات العلوم ؛

-         قيدوم كلية من كليات الطب والصيدلة ؛

-         قيدوم كلية من كليات طب الأسنان ؛

-         مدير لمدرسة تكوين المهندسين تابعة لإحدى الجامعات ؛

-         ثلاثة رؤساء مؤسسات التعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعينهم مجلس التنسيق ؛

-         المديرين بالوزارة المكلفة بالتعليم العالي المكلفين بمعادلات الشهادات وبالتعليم العالي.

 

يعين أعضاء اللجنة العليا من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

تحدد كيفيات سير اللجنة العليا والإحالة عليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

المادة 10

يساعد اللجن المنصوص عليها في المادتين 4 و8 من هذا المرسوم في أعمالها الخاصة بتقييم الدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الاعترافات أو الشهادات المدرسية المعروضة على أنظارها، خبراء منتمون لمجالات مختلفة تابعون لمختلف مؤسسات التعليم العالي والإدارات والمؤسسات المتخصصة ويعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من رئيس اللجنة المعنية.

 

 

 

المادة 11

تنسخ، فيما يخص معادلات الشهادات التي يكون منحها من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، المقتضيات التالية :

-         الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379 (21 يوليو 1959) المحددة بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادات متابعة الدروس ؛

-         المرسوم رقم 2.59.0364 الصادر في 17 من صفر 1379 (22 أغسطس 1959) بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة الشهادات.

 

غير أنه، تبقى معادلات الشهادات التي يكون منحها من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، خاضعة للظهير الشريف رقم 1.59.072 والمرسوم رقم 2.59.0364 السابقي الذكر.

 

المادة 12

تعتبر صحيحة قرارات الوزير المكلف بالتعليم العالي المنشورة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم والتي تشترط القيام بتداريب إضافية لمنح معادلة بعض الشهادات للشهادات الوطنية.

 

المادة 13

يسند إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير التعليم العالي

وتكوين الأطر والبحث العلمي

الإمضاء : نجيب الزروالي