الجريدة الرسمية عدد 6281 الصادرة  بتاريخ 14 شوال 1435 (11 أغسطس 2014).

 

 

ظهير شريف رقم 1.09.257 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)

 بنشر اتفاق التعاون في المجال القضائي الموقع بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1427

(12 يونيو 2006)  بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على اتفاق التعاون في المجال القضائي الموقع بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1427 (12 يونيو 2005 ) بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية؛

 

وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاق المذكور، الموقع بالرباط في 3 أكتوبر 2013،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاق التعاون في المجال القضائي الموقع بالرباط في 15 من جمادى الأولى 1427 ( 12 يونيو 2006 ) بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

 

 

 

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

اتفاق تعاون في المجال القضائي

بين

المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية

 

إن المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية - انطلاقا من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، ودعما للعلاقات القائمة بينهما، ورغبة منهما فى إقامة تعاون متبادل فى المجال القضائي -

قد اتفقا على ما يلي :

 

المادة 1

 

تبادل المطبوعات والنشرات والبحوث وأعمال الندوات العلمية الدولية والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية، والمعلومات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأساليب ممارسة العمل القضائي.

 

المادة 2

 

تبادل المعلومات فى مجال تأهيل القضاة، وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين فى المجال القضائي، وزيارة الوفود القضائية.

المادة 3

 

تنسيق المواقف في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عند انعقاد اللقاءات الدولية ذات العلاقة.

 

المادة 4

 

يتمتع رعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى بحق التقاضي أمام الجهات القضائية، للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنهم وتقديم الطلبات والادعاءات والاستئناف، بالشروط والحماية نفسها المقررة لمواطنيها.

المادة 5

 

تطبق أحكام المادة (الرابعة)على الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، المنشأة أو المرخص لها وفقا لأنظمة أي من الدولتين، وبشرط أن يكون تأسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام أو الآداب العامة فيهما.

 

المادة 6

 

يتمتع رعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى بحق الحصول على المساعدة القضائية، أسوة بمواطنيها في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية والأحوال الشخصية وفقا لأنظمتها.

 

المادة 7

 

لا تتقاضى أي من الدولتين رسما أو مصروفا عن إرسال طلبات المساعدة القضائية أو تلقيها أو البت فيها ويكون التحقق من هذا الطلبات والبت فيها على وجه الاستعجال .

 

المادة 8

 

يجوز للجهات القضائية لدى أي من الدولتين الحصول من الجهات المختصة لدى الدولة الأخرى على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) لأحد المتخاصمين والشهود في الأحوال التي يمكن أن تؤثر فيها على مجرى القضية المنظورة أمامها .

 

المادة 9

 

تحدد وزارتا العدل في الدولتين الجهة المختصة التي تتلقى طلبات التعاون في موضوعات هذا الاتفاق وتعمل على تنفيذها، وبصفة خاصة ما يلي:

‌أ -           طلبات المساعدة القضائية ومتابعتها إذا كان الطالب غير مقيم في الدولة المطلوب منها.

‌ب -       طلبات الإعلان والتبليغ و الإنابات القضائية .

 

المادة 10

 

ترسل طلبات الإعلان وتبلغ الوثائق و الأوراق القضائية وغير القضائية - المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها - من الجهة المختصة في الدولة الطالبة إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها تنفيذ الإعلان أو التبليغ وفقا لنظامها، أو ترسل إلى الأشخاص المعنيين المقيمين في إحدى الدولتين .

 

 المادة 11

 

يجب أن تتضمن الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المطلوب إعلانها أو تبليغها البيانات الآتية:

‌أ -           الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة.

‌ب -       نوع الوثيقة أو الورقة.

‌ج -        الاسم الكامل، لكل من المطلوب إعلانهم أو تبليغهم، ومهنة كل منهم، وعنوانه، وجنسيته، ومقر إقامته، والمقر القانوني للشخص ذي الصفة الاعتبارية، والاسم الكامل لممثله القانوني - إن وجد - وعنوانه.

‌د -          موضوع الطلب وسببه.

المادة 12

 

لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ وفقا لأحكام هذا الاتفاق إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بالنظام العام فيها. وفي هذه الحالة تلتزم الدولة بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فورا مع بيان أسباب الرفض.

 

المادة 13

 

‌أ -           تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب منها تسليم الوثائق والأوراق – على تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إبلاغه. ويثبت التسليم بتوقيع المطلوب إعلانه أو إبلاغه على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمها، أو بإفادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخه والشخص الذي سلمت إليه. وعند الاقتضاء يوضح السبب الذي حال دون التنفيذ. وترسل صورة الوثيقة أو الورقة التي وقع عليها المطلوب إعلانه أو إبلاغه أو الإفادة المثبتة للتسليم إلى الدولة الطالبة مباشرة.

‌ب -       لا يترتب على إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية أو إبلاغها للجهة المطلوب إليها الإعلان أو التبليغ –  أي رسم أو مصروف.

 

المادة 14

 

للجهة القضائية في أي من الدولتين أن تطلب من الأخرى أن تقوم نيابة عنها بأي إجراء قضائي يتعلق بدعوى قائمة أمامها، وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين، وذلك في سائر القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية، وقضايا الأحوال الشخصية.

 

المادة 15

 

يشتمل طلب الإنابة على البيانات الآتية:

‌أ -           اسم الجهة الصادر عنها، والجهة المطلوب منها التنفيذ إذ أمكن.

‌ب -       اسم المدعي والمدعى عليه وهويتاهما و عناوينهما.

‌ج -        موضوع الدعوى، وبيان موجز لوقائعها.

‌د -          الأعمال أو الإجراءات القضائية المطلوب إنجازها.

‌ه -          أسماء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم وعناوينهم.

‌و -         تاريخ الإنابة.

 

 المادة 16

 

تلتزم كل من الدولتين بتنفيذ طلبات الإنابة القضائية التي ترد إليها وفقا لأحكام هذا الاتفاق، ولا يجوز لها رفض تنفيذها إلا في الحالتين الآتيتين:

‌أ -           إذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعدها الدولة المطلوب منها التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.

‌ب -       إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب منها ذلك، أو بالنظام العام فيها.

 

و في حالة رفض الطلب أو تعذر تنفيذه تبلغ الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية الدولة الطالبة بذلك فورا، مع إعادة الأوراق وبيان الأسباب التي دعت إلى ذلك.

 

المادة 17

 

يكون تنفيذ طلبات الإنابة القضائية وفقا للإجراءات النظامية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها ذلك و إذا رغبت الجهة القضائية في الدولة الطالبة في حضور تنفيذ الإنابة القضائية أو المشاركة في تنفيذ مضمونها – بحسب ما تسمح به أنظمة الدولة المطلوب منها – يتم التنسيق  بين الجهات القضائية في الدولتين لتحقيق ذلك.

المادة 18

 

لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية الحق في تقاضي أي رسم أو مصروف، فيما عدا أتعاب الخبراء و نفقات الشهود إن كان لها مقتضى. و تلتزم الدولة الطالبة بأدائها ويرسل بها بيان ضمن ملف الإنابة.

 

المادة 19

 

عند طلب حضور الشاهد أو الخبير  إلى الدولة الأخرى تطبق في ذلك القواعد و الإجراءات المتبعة لدى الدولة المطلوب منها، و تلتزم الدولة الطالبة بتكاليف سفرهم و إقامتهم و ما فاتهم من كسب أو أجر وفق القواعد و الإجراءات المتبعة لديها.

المادة 20

 

يتمتع الشاهد و الخبير في الدولة الطالبة بالحصانة ضد أي إجراء فيه ضرر على أي منهما، كما يتمتعان بالحماية عند الضرورة خلال المدة اللازمة لوجودهما فيها، و يتعين على الجهة الطالبة لهما بإبلاغهما كتابة بذلك. و تزول الحصانة بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهما بالاستغناء عن وجودهما في إقليم الدولة الطالبة، ما لم يحل دون مغادرتهما سبب خارج عن إرادتهما، أو في حالة خروجهما من إقليم الدولة ثم عودتهما إليه باختيارهما مع علمهما بهذا الحكم.

 

المادة 21

 

تنفذ كل من الدولتين الأحكام النهائية الصادرة عن الجهات القضائية في الدولة الأخرى في القضايا المدنية و التجارية و الإدارية و الأحوال الشخصية، و ترفض تنفيذ الحكم كليا في الحالات الآتية:

‌أ -           إذا كان الحكم صادرا ضد حكومة  الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة.

‌ب -       إذا كان غيابيا و لم يعلن المحكوم عليه بالدعوى و الحكم إعلانا صحيحا.

‌ج -        إذا كان قد صدر حكم نهائي بين الخصوم أنفسهم في الموضوع نفسه من إحدى الجهات القضائية المطلوب  منها التنفيذ، أو كان لدى هذه الجهات دعوى تحت النظر – بين الخصوم أنفسهم في الموضوع  نفسه – رفعت قبل إقامة الدعوى أمام الجهة  القضائية التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.

‌د -          إذا كان صادرا من جهة قضائية غير مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو كانت غير مختصة وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

‌ه -          إذا كان متعلقا بإجراء وقتي أو تحفظي أو صادرا في قضايا الإفلاس و الضرائب و الرسوم.

‌و -         إذا ترتب عليه إثبات النسب لأحد مواطني الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم، ما لم يثبت ذلك بإقراره.

‌ز -        إذا لم تراع قواعد التمثيل الشرعي أو القوانين للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها في الدولة المطلوب منها التنفيذ ما لم يكن الحكم لمصلحتهم.

 

المادة 22

 

يرفض تنفيذ الحكم – كليا أو جزئيا – في الحالات الآتية:

‌أ -           إذا كان مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ.

‌ب -       إذا كان يتنافى مع المعاهدات و الاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.

‌ج -        إذا ترتب عليه التزام أحد مواطني الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم بالنفقة لمدة تتجاوز أربع سنوات، ما لم يثبت ذلك بإقراره.

 

المادة 23

 

تعد الجهة القضائية في الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية:

‌أ -           إذا كان الحكم متعلقا بحق عيني على عقار يقع في إقليم تلك الدولة.

‌ب -       إذا كان الحكم متعلقا بقضية من قضايا الأهلية أو الأحوال الشخصية لأحد مواطنيها وقت تقديم الطلب.

‌ج -        إذا كان موطن المدعى عليه أو محل إقامته – وقت نظر الدعوى – يقع في إقليم تلك الدولة.

‌د -          إذا كان للمدعى عليه – وقت إقامة الدعوى – محل أو فرع في إقليم تلك الدولة و كان النزاع متعلقا بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع.

‌ه -          إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي و المدعى عليه.

‌و -         في حالات المسؤولية غير العقدية، إذا  كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في إقليم تلك الدولة.

‌ز -        إذا كان المدعى عليه قد قبل صراحة اختصاص الجهة القضائية في تلك الدولة، سواء عن طريق تعيين موطن دائم بها أو عن طريق الاتفاق، إذا كان نظام تلك الدولة لا يمنع مثل هذا الاتفاق.

‌ح -        إذا أبدى المدعى عليه دفاعا في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص الجهة القضائية المرفوع أمامها النزاع.

 

المادة 24

 

يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى الجهة القضائية التي يحددها النظام في كل من الدولتين للفصل فيه، و يجب أن يرافقه ما يأتي:

‌أ -           أصل الحكم أو صورة طبق الأصل منه مصدقة من الجهة التي أصدرته.

‌ب -       شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم المطلوب تنفيذه نهائي واجب التنفيذ.

‌ج -        صورة من مستند إبلاغ الحكم مصدقة من الجهة التي أصدرته بمطابقتها للأصل، أو شهادة من الجهة المختصة بأن الحكم أعلن على الوجه الصحيح.

‌د -          شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهة المختصة على الوجه الصحيح إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.

 

المادة 25

 

مع مراعاة ما ورد في هذا الاتفاق من أحكام تقتصر مهمة الجهة القضائية المختصة لدى الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط  المنصوص عليها في هذا الاتفاق دون التعرض للنظر في الموضوع. و تأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو صدر من الدولة نفسها.

 

المادة 26

 

مع مراعاة ما ورد في هذا الاتفاق من أحكام، لا تملك الجهة القضائية في أي من الدولتين – المطلوب منها تنفيذ حكم محكمين صادر في الدولة الأخرى – إعادة نظر موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه، و لا يجوز لها أن ترفض طلب تنفيذه إلا في الحالات التالية:

‌أ -           إذا كان نظام الدولة المطلوب منها التنفيذ لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

‌ب -       إذا كان حكم المحكمين لم يصدر تنفيذا لشرط أو عقد تحكيم صحيحين.

‌ج -        إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للنظام الذي صدر الحكم بمقتضاه.

‌د -          إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور و يبلغوا بالحكم على الوجه الصحيح.

‌ه -          إذا كان حكم المحكمين مخالفا للشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو كان مخالفا في جزء منه و لم يمكن تطبيق الجزء غير المخالف.

‌و -         إذا لم يكن حكم المحكمين نهائيا في الدولة التي صدر فيها الحكم.

 

 

المادة 27

 

لا تؤثر التشريعات و القوانين السارية في إحدى الدولتين – المتعلقة بمنع تحويل الأموال إلى الخارج –على تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية في الدولة الأخرى.

 

المادة 28

 

فيما عدا نصت عليه المواد (الأولى و الثانية و الثالثة)، يجب أن تكون الأوراق و الوثائق و المستندات و الأحكام و طلبات التعاون القضائي و ترجمتها – إن كانت بغير اللغة العربية – موقعة من الجهة المختصة بإصدارها و مختومة بخاتمها، فإن تعلق الأمر بصورها تعين تصديقها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للأصل. كما يجب أن يكون ما سبق ذكره مصدقا من وزارتي الخارجية في الدولتين.

 

المادة 29

 

يتم تبادل أوجه التعاون القضائي المبينة في هذا الاتفاق بين الدولتين – عدا ما نصت عليه المواد (الأولى و الثانية و الثالثة) – عن طريق وزارتي الخارجية في الدولتين.

 

المادة 30

 

يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد مرور ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصديق عليه.

 

المادة 31

 

مدة هذا الاتفاق ثلاث سنوات، و يتجدد تلقائيا ما لم تبد إحدى الدولتين رغبتها في إنهائه  أو عدم تجديده بموجب مذكرة تقدم للدولة الأخرى قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته أو من التاريخ المحدد للإنهاء، و لا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاق.

 

حرر هذا الاتفاق في مدينة الرباط يوم 15 جمادى الأولى 1427 ه الموافق 12 يونيو 2006 م في نسختين أصليتين باللغة العربية.