الجريدة الرسمية عدد 6279  الصادرة بتاريخ 7 شوال 1435 (4 أغسطس 2014).

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.05  صـادر في 4 جمادى الأولـى 1435 (6 مارس 2014) 

بنشر اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن،

الموقعة بالقاهرة في 27 مارس 1994.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن، الموقعة بالقاهرة في 27 مارس 1994؛

 

وعلى محضر إيداع وثائق مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية المذكورة، الموقع بالقاهرة في 9 صفر 1435 ( 12 ديسمبر 2013)؛

 

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن، الموقعة بالقاهرة في 27 مارس 1994.

 

 

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).

 

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

اتفاقيــــــــــــــــــة

إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن

 

 

إن حكومــــــــــــــات:

 

­    المملكة الأردنية الهاشميـــة             

­    دولــة الإمارات العربيـة المتحـدة        

­    دولــة البحرين

­    الجمهوريـة التونسيـة

­    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

­    جمهورية جيبوتي

­    المملكــة العربية السعودية

­    جمهورية السودان

­    الجمهورية العربية السورية

­    جمهورية الصومال الديمقراطية

­    جمهورية العراق

­    سلطنة عمان

­    دولة فلسطين

­    دولة قطر

­    جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

­    دولة الكويت

­    الجمهورية اللبنانية

­    الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

­    جمهورية مصر العربية

­    المملكة المغربية

­    الجمهورية الإسلامية الموريتانية

­    الجمهورية اليمنية

 

وانطلاقا من رغبتها في دعم التعاون في مجالات النقل البحري وتعزيزا للسيادة  العربية الرامية إلى تحقيق إشراف عربي متكامل على بناء وإصلاح السفن العربية لتأمين المصالح العربية من خلال  إجراء المعاينة والتصنـيف  و إصدار و تجديد شهادات الصلاحية للسفن، و الاستفادة من الخبرات و الكفاءات العربية المتواجدة في أعمال هيئات التصنيف، ولتوحيد المواصفات الفنية وللدور الكبير الذي تقوم به هيئات تصنيف السفن فيما يتعلق بالسلامة البحرية.

 

وتحقيقا لأغراض ميثاق جامعة الدول العربية، فقد اتفقت على ما يأتي:

 

إنشاء الهيئة

مادة (1)

 

تنشأ في نطاق جامعة الدول العربية  هيئة عربية متخصصة تسمى " الهيئة العربية لتصنيف السفن" وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية قانونية لها ذمه مالية".

 

مقر الهيئة

مادة (2)

 

‌أ -           يكون المقر الرئيسي للهيئة خلال مرحلته التأسيسية مدينة الإسكندرية.

‌ب -       تقرر الجمعية العامة بعد المرحلة التأسيسية المقر الدائم .

                                                              

العضوية

مادة (3)

 

تكوم العضوية في الهيئة للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية .

أهداف الهيئة

مادة (4)

 

تهدف الهيئة إلى العمل على تدعيم وتعزيز الدور العربي في مجال النقل البحري وعلى الأخص:

                    1-            تأمين المصالح العربية من خلال الإشراف العربي على بناء وإصلاح السفن العربية بالترسانات المحلية و الأجنبية.

                    2-            تخفيف تكاليف التصنيف والمعاينة لتجديد الشهادات للسفن العربية مما يعود بالوفر على الشركات الملاحية.

                    3-            الدعم الفني للصناعات الأساسية والمغذية لصناعة السفن بالدول العربية.

                    4-            فتح مجالات جديدة للأبحاث والتطور في صناعة و إنتاج السفن وأعمال النقل البحري.

                    5-             الاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية المتوفرة في مجال التصنيف والمعاينات والبحوث و التطوير.

                    6-             توحيد المواصفات الفنية التي تفرضها التطبيقات البحرية على منتجي الأجهزة والمعدات المستخدمة في صناعة بناء السفن.

 

اختصاصات الهيئة

مادة (5)

 

تختص الهيئة بالعمل على تحقيق أهدافها من خلال ما يلي:

1-           وضع القواعد والشروط الفنية اللازمة لتصميم وبناء السفن و تطويرها.

2-           اعتماد الرسومات والتصميمات الخاصة ببناء وإصلاح السفن.

3-            المعاينة والإشراف الفني خلال مراحل بناء السفن و إصلاحها.

4-           تصنيف السفن طبقا لشروط التصنيف العالمية.

5-           إجراء المعاينات (الدورية والخاصة والطارئة) لبدن وماكينات السفن.

6-           إجراء المعاينات وإعداد التقارير الخاصة بشهادات السلامة التي تصدرها سلطات الدولة.

7-           إجراء الأبحاث والدراسات الخاصة لضمان سلامة السفينة تحت ظروف البحر القاسية.

8-           إعداد السجلات الفنية.

9-           إصدار سجل السفن السنوي.

10-      إصدار شهادات التصنيف والصلاحية وفقا للنظام والمواصفات الدولية.

11-      معاينة المنشآت النائية عن الشاطئ.

12-      تقديم الخبرات والاستشارات في المجالات ذات العلاقة بصناعة النقل البحري.

 

الأجهزة الرئيسية للهيئة

مادة (6)

 

تتألف الهيئة من الأجهزة الرئيسية التالية:

1-     الجمعية العامة.

2-      المجلس التنفيذي.

3-     الإدارة العامة.

 

الجمعية العامة

مادة (7)

 

 

1-           تتألف الجمعية العامة من ممثلي جميع الدول الأعضاء ويكون التمثيل على مستوى ( رؤساء ومديري الإدارات الفنية والبحرية المختصة)، ويكون لكل عضو صوت واحد.

2-           تكون رئاسة الجمعية العامة للدول الأعضاء وفقا للترتيب الهجائي لأسمائها وتكون الرئاسة لمدة سنتين.

3-           تعقد الجمعية دورة عادية كل سنتين، ويجوز لها عقد دورات غير عادية بناء على طلب أحد الأعضاء وموافقة ثلث أعضاء الجمعية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد رئيس الجمعية العامة زمان ومكان الانعقاد بالتشاور مع مدير عام الهيئة.

4-           يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا بحضور الأغلبية العادية للدول الأعضاء.

5-           تصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية العادية إلا في الحالات التي ينص فيها على أغلبية خاصة.

 

اختصاصات الجمعية العامة

مادة (8)

 

الجمعية العامة هي السلطة العليا للهيئة وتختص برسم السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة وتباشر صلاحيتها لتحقيق أغراض الهيئة ولها أن تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة لذلك وفق أحكام الاتفاقية وعلى الأخص:

1-           وضع الخطط والبرامج التي تحقق أهداف واختصاصات الهيئة المنصوص عليها في الاتفاقية وإصدار القرارات والتوجيهات إلى المجلس التنفيذي في هذا الصدد.

2-           دراسة التقارير التي يضعها المجلس التنفيذي عن   نشاط الهيئة وإصدار التوجيهات المناسبة.

3-           الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في الدول العربية.

4-           الموافقة على قيام الهيئة بممارسة نشاطها خارج الدول العربية.

5-           إقرار المشروعات اللازمة لتطوير أهداف الهيئة.

6-           تنظيم علاقة الهيئة مع المهيآت والمنظمات الدولية، ووضع المبادئ والأسس اللازمة لذلك.

7-           إقرار تعديل اتفاقية الهيئة والعرض على مجلس الجامعة.

8-           إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

9-           التصديق على الميزانية العامة للهيئة و حسابها الختامي.

10-      انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي.

11-      تعيين مراقبي الحسابات القانونية بناء على توصية المجلس التنفيذي.

12-      إقرار الأنظمة الأساسية والإدارية والمالية والداخلية للهيئة.

13-      الموافقة على تعيين المدير العام وإنهاء خدماته بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.

14-      الموافقة على قبول أعضاء جدد في الهيئة وانسحاب أحد أعضائها وحل الهيئة.

15-      قبول المعونات والتبرعات والمنح.

16-      إقرار مشروع جدول الأعمال.

 

المجلس التنفيذي

مادة (9)

 

1-     يتكون المجلس التنفيذي من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة سنتين ويكون لكل عضو صوت واحد.

2-     ينتخب المجلس التنفيذي من بين أعضائه رئيسا له ونائبا للرئيس لمدة سنتين.

3-     يجتمع المجلس التنفيذي مرتين كل عام على الأقل بمقر الهيئة ويجوز أن يعقد اجتماعاته في إحدى الدول الأعضاء بناء على دعوة منها.

4-     يجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عادية بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو المدير العام للهيئة وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحدد في الدعوة جدول الأعمال وموعد ومكان الانعقاد.

5-     يكون انعقاد المجلس التنفيذي صحيحا بحضور الأغلبية العادية وتصدر توصياته وقراراته بأغلبية الحاضرين.

6-     يحضر المدير العام اجتماعات المجلس التنفيذي.

7-           يحق للمجلس التنفيذي دعوة من يراه لحضور الاجتماعات.

 

اختصاصات المجلس التنفيذي

مادة (10)

 

يقوم المجلس التنفيذي بتنفيذ السياسات التي تكلفه بها الجمعية العامة و له على الأخص القيام بما يلي:

1-           وضع اللائحة الداخلية للمجلس و عرضها على الجمعية العامة.

2-           إقرار مشروعات الأنظمة المالية و الإدارية الخاصة بسير العمل في الهيئة و أجهزتها الرئيسية و الفرعية و عرضها على الجمعية العامة.

3-           إقرار مشروع موازنة و ميزانية الهيئة و حسابها الختامي و عرضه على الجمعية العامة.

4-           إقرار التقارير السنوية المقدمة من الإدارة العامة للهيئة عن سير العمل و تنفيذ الأنشطة و سبل الاتفاق و التوجيهات المقترحة حيالها.

5-           اقتراح تعيين أو إنهاء خدمة المدير العام و عرضه على الجمعية العامة.

6-           تعيين الموظفين الرئيسيين وفقا للنظام الأساسي للهيئة.

7-           اقتراح تعيين مراقب الحسابات القانوني و إنهاء عقده لعرضه على الجمعية العامة.

8-           تطوير الخدمات التي تؤديها الهيئة.

9-           اقتراح مشروع جدول أعمال الجمعية.

 

الإدارة العامة

مادة (11)

 

‌أ -           الإدارة العامة هي الجهاز التنفيذي للمنظمة و تتكون من المدير العام و مساعديه و عدد من الموظفين و الفنيين و الإداريين.

 

‌ب -       تتولى الإدارة العامة اتخاذ  كافة الإجراءات لتصريف شؤون الهيئة و تنفيذ قرارات أجهزتها و على الأخص:

1-     إعداد مشاريع خطط الهيئة وبرامج عملها و الإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من الجمعية العامة أو المجلس التنفيذي كل حسب اختصاصاته.

2-     إعداد مشروع الموازنة و الميزانية و الحساب الختامي.

3-     إعداد مشروعات النظم الإدارية و المالية و توصيف الوظائف للمنظمة و عرضها على المجلس التنفيذي.

4-     إعداد البحوث و الدراسات و التقارير التي تطلبها الجمعية العامة و المجلس التنفيذي.

5-     القيام بكافة الاتصالات بالدول الأعضاء و بالمنظمات العربية و الإقليمية و الدولية ذات العلاقة بنشاط المنظمة.

6-     أية مهام توكل إليها من قبل الجمعية العامة و المجلس التنفيذي.

 

المدير العام

مادة (12)

 

1-     المدير العام هو رئيس الإدارة العامة تعينه الجمعية العامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2-     يكون المدير العام من ذوي الاختصاص و يراعى في اختياره التزامه بالعمل القومي و الكفاءة و قدرته على القيادة.

3-     يكون المدير العام مسئولا أمام المجلس التنفيذي و الجمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال الإدارة العامة.

4-     يتولى المدير العام تسيير أعمال المنظمة و تنفيذ القرارات و التوصيات و البرامج المعتمدة من الجمعية العامة و المجلس التنفيذي و كل ما يعهد إليه و على الأخص:

‌أ -           تمثيل الهيئة و التعاقد باسمها.

‌ب -       اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين و تعيين باقي الموظفين و الخبراء و إنهاء خدماتهم وفقا للأنظمة الأساسية للهيئة مع مراعاة توفر الكفاءة و الخبرة.

‌ج -        تقديم تقرير دوري للمجلس التنفيذي عن نشاط الإدارة العامة و موازنتها و ميزانيتها سنويا.

‌د -          اقتراح تعديل اتفاقية الهيئة.

 

التمويل

مادة (13)

 

تعتمد الهيئة على مبدأ  التمويل الذاتي بعد المرحلة التأسيسية و مدتها ثلاث سنوات و يكون لها موازنة مستقلة تتكون مواردها من:

‌أ -           رسوم الخدمات التي تقدرها الهيئة.

‌ب -       عوائد استثمار أموال الهيئة.

‌ج -        الهبات و التبرعات و المنح.

 

التعاون مع جامعة الدول العربية و منظماتها

مادة (14)

 

1-           تتبع الهيئة القواعد التي يقرها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و مجلس جامعة الدول العربية بخصوص مؤسسات العمل العربي المشترك.

2-           تقدم الهيئة تقريرا دوريا عن نشاطها إلى مجلس وزراء النقل العرب و تحضر اجتماعاته بصفة مراقب.

3-           تحضر الهيئة اجتماعات اللجنة العليا للتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك.

4-           تحضر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.

 

التعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية

مادة (15)

 

للهيئة أن تتعاون مع الهيئات و المنظمات و المراكز الدولية المعنية بمهامها و لها أن تعقد اتفاقات خاصة معها لتنظيم هذا التعاون.

المزايا و الحصانات

مادة (16)

 

‌أ -                 تسري جميع أحكام اتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية الصادرة بقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 575 بتاريخ 10/5/1953  و كذلك أحكام اتفاقية المقر الموقعة  بين جامعة الدول العربية  و جمهورية مصر العربية بتاريخ 19/5/1993، على الهيئة.

‌ب -             تراعي الدول الأعضاء تقديم كافة التسهيلات للهيئة اللازمة لممارسة نشاطها.

 

تعديل الاتفاقية

مادة (17)

 

1-           يجوز تعديل الاتفاقية بناء على اقتراح عضو أو أكثر يقدم إلى الأمين العام و يوافق عليه ثلث الأعضاء، أو بناء على اقتراح المجلس التنفيذي و يقوم المدير العام بإبلاغ الاقتراح إلى جميع الأطراف.

2-           تدرس الجمعية العامة التعديل المقترح في أول اجتماع عادي يعقد بعد تقديم اقتراح التعديل، كما يجوز الدعوة إلى اجتماع غير عادي للنظر في التعديل على أن يكون اقتراح التعديل قد تم توزيعه على الأعضاء قبل 90 يوما من تاريخ الاجتماع.

3-           تصدر الجمعية العامة قراراتها بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء في الهيئة، و يصبح التعديل نافذا بعد موافقة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و مجلس الجامعة، و يعرض التعديل بعد العرض على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي للموافقة و التصديق عليه.

 

التصديق

مادة (18)

 

  1-            تصدق الدول العربية الموقعة على اتفاقية إنشاء الهيئة كل يحسب أنظمتها الدستورية و تودع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل عضو و تبلغه إلى جميع الدول الأعضاء.

  2-            يجوز لأي دولة عربية غير موقعة على الاتفاقية الانضمام إليها بموجب إخطار يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ليبلغ بانضمامها لسائر الأعضاء.

 

الانسحاب من الهيئة

مادة (19)

 

يجوز لأي دولة عضو في الهيئة أن تنسحب منها بكتاب رسمي يرسل إلى مدير عام الهيئة الذي يقوم بإبلاغه إلى أعضاء الهيئة و الأمين العام لجامعة الدول العربية، و لا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد مرور سنتين من تاريخ تبليغه لمدير عام الهيئة و تبقى الدولة المنسحبة مسئولة عن جميع التزاماتها حتى زوال العضوية.

 

حل الهيئة

مادة (20)

 

يجوز للجمعية العامة بأغلبية ثلاثة  أرباع أعضائها حل الهيئة على أن يعرض قرار الحل على المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و مجلس جامعة الدول العربية للموافقة عليه، و تؤول أموالها المنقولة و غير المنقولة إلى الجامعة.

نفاذ الاتفاقية

مادة (21)

 

1-           يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء ستين يوما على تاريخ إيداع خمس دول عربية وثائق تصديقها على الاتفاقية لدى جامعة الدول العربية.

2-           تصبح الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة للأعضاء من تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها على الاتفاقية.

3-           يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالدعوة للاجتماع التأسيسي للجمعية العامة خلال شهرين من نفاذ الاتفاقية.

4-           إثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبين أسماؤهم فيما بعد على هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.

 

حررت هذه الاتفاقية من أصل واحد باللغة العربية يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية و تسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموافقة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها.

عن حكومات:

المملكة الأردنية الهاشميـــة             

دولــة الإمارات العربيـة المتحـدة

دولــة البحرين

الجمهوريـة التونسيـة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

جمهورية جيبوتي

المملكــة العربية السعودية

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال الديمقراطية

جمهورية العراق

سلطنة عمان

دولة فلسطين

دولة قطر

جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية