ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1

الجريدة الرسمية عدد 3252 بتاريخ 26/02/1975 الصفحة  719

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 بتاريخ 13 صفر 1395

(25 يبراير1975) يتعلق بتنظيم الجامعات

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف -  بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الفصل 102من الدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الجزء الأول

الجامعة

 

الباب الأول

مهمة الجامعة وإحداثها

 

الفصل 1

تناط بالجامعات مهمة تلقين التعليم العالي والقيام بالبحث العلمي وتكوين الإطارات والمساهمة في نشر المعرفة والثقافة.

 

الفصل 2

تكون الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حسبما هما محددان في ظهيرنا الشريف هذا.

 

وتوضع تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

الفصل 3

تشتمل كل جامعة بالإضافة إلى المصالح المشتركة للرئاسة على مؤسسات جامعية أي كليات ومدارس ومعاهد متخصصة تستجيب لحاجات البحث الخاصة.

 

ويمكن فيما يخص كل كلية إحداث مراكز للدراسات خارج المقر الرئيسي حسب حاجات التعليم والبحث.

الفصل 4

تحدث الجامعات بموجب القانون. وتحدث المؤسسات الجامعية بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، كما تحدث مراكز الدراسات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

وتحدد كيفيات إحداث الأحياء الجامعية وتعيين مواقعها وتدبير شؤونها وتسييرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

الفصل 5

يسير الجامعة رئيس وتتوفر على مجلس.

 

الباب الثاني

رئيس الجامعة

 

الفصل 6

يشرف على كل جامعة رئيس يعين بظهير شريف يختار من بين أساتذة الجامعة باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

ويتولى الرئيس تنفيذ مقررات السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في ميداني التعليم والبحث العلمي.

 

وينسق أعمال المؤسسات الجامعية باتصال مع مجلس الجامعة.

                                         

الفصل 7

يقوم الرئيس أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالجامعة ويعمل باسمها.

 

ويمثل الجامعة إزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية. ويؤهل لتمثيلها أمام المحاكم.

 

ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لفائدة الجامعة التي لا تترتب عنها تحملات أو تقيدها شروط أو بيانات عقارية والتي لا تثير أي تعرض من لدن عائلة الواهب. وفيما يتعلق بهبة أو وصية تترتب عنها تحملات أو تقيدها شروط أو بيانات عقارية أو تقدم بشأنها شكايات من لدن العائلات، فإن قبولها أو رفضها يثبت بقرار مشترك لوزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

                                    

الفصل 8

يقوم الرئيس بتدبير شؤون مصالح الرئاسة والمصالح المشتركة للجامعة التي يشرف عليها.

 

ويساعده في تسيير شؤون الرئاسة كاتب عام وموظفون إداريون.

                                  

الفصل 9

تشتمل رئاسة كل جامعة بالإضافة إلى الكتابة العامة على مصالح يحدد عددها واختصاصاتها بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من الرئيس.

                            

الفصل 10

يعين الكاتب العام للجامعة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من بين الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الرواتب رقم 10 المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 10 ذي الحجة 1393(31 دجنبر1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية.

                                                       

الباب الثالث

التسيير المالي للجامعة

 

الفصل 11

توضع مقدرات ميزانية الجامعة لمدة سنة واحدة تبتدئ من فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

 

وتشتمل على قسم يتعلق بالمداخيل والنفقات الخاصة بالمصالح المشتركة التابعة للرئاسة وعلى عدد من الأقسام يساوي عدد المؤسسات الجامعية.

 

ويتضمن كل قسم المداخيل والنفقات الخاصة بالمصالح المشتركة أو المؤسسات الجامعية باستثناء النفقات التي تبقى ملقاة على كاهل الوزارة المعهود إليها بالوصاية والتي تحدد بقرار مشترك لوزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

                                           

الفصل 12

يتولى رئيس الجامعة وضع مقدرات الميزانية المتعلقة بالمصالح المشتركة التابعة للجامعة.

 

أما مقدرات الميزانية الخاصة بكل مؤسسة جامعية فيضعها رئيس المؤسسة الذي يعرضها على نظر مجلس المؤسسة.

 

وتقدم جميع هذه المقدرات من طرف الرئيس إلى مجلس الجامعة قبل30 يونيه لإبداء رأيه فيها ثم تعرض على نظر الوزير المعهود إليه بالوصاية الذي يقدمها إلى وزير المالية للمصادقة عليها.

                                     

 

 

الفصل 13

رئيس الجامعة هو الآمر بدفع الاعتمادات من القسم المتعلق بنفقات ومداخيل المصالح المشتركة التابعة لرئاسة الجامعة ويكون كل رئيس مؤسسة جامعية هو الآمر بدفع الاعتمادات من القسم الخاص بالمؤسسة التي يسيرها.

 

وتحدد بقرار لوزير المالية الشروط المالية والحسابية التي تنجز بها النفقات والمداخيل المتعلقة بالمؤسسة المذكورة.

 

وتجري على الجامعة والمؤسسات الجامعية المراقبة المالية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والمنظمات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية.

                                 

الفصل 14

تؤهل المؤسسات الجامعية لاستخلاص الواجبات المطابقة للخدمات التي تقدمها المؤسسات المذكورة ولا سيما منها واجبات التسجيل المحددة لائحتها ومبالغها بمرسوم يتخذ باقتراح كل من وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

                                                

الباب الرابع

مجلس الجامعة

 

الفصل 15

يحدث لدى كل جامعة مجلس يدعى "مجلس الجامعة".

                             

الفصل 16

يتألف مجلس الجامعة من :

أعضاء بحكم القانون هم :

-               رئيس الجامعة ؛

-               عمداء الكليات ومديري المدارس ؛

-               مديرو المعاهد المختصة ؛

-               نواب عمداء الكليات ومساعدو مديري المدارس.

 

أعضاء منتخبين هم :

-               أستاذ بالتعليم العالي وأستاذ محاضر وأستاذ مساعد ومساعد عن كل مؤسسة ينتخبهم لمدة سنتين زملاؤهم من نفس السلك ؛

-               طالبان عن كل مؤسسة ينتخبهما طلبة المؤسسة المقصودة لمدة سنتين.

أعضاء معينين هم :

-               ثمانية أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استشارة رئيس الجامعة من بين الشخصيات التي تهتم بالتعليم العالي أو التي تضطلع بمسؤوليات جسيمة في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ؛

-               ممثل تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط ؛

-               ممثل تعينه السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الإطارات.

 

وكل عضو من أعضاء مجلس الجامعة فقد الصفة التي انتخب أو عين من أجلها لا يبقى منتميا لهذا المجلس.

 

ويقوم الكاتب العام للجامعة بمهام كتابة المجلس.

 

الفصل 17

تناط بمجلس الجامعة المهام الآتية :

1-          القيام بالدراسات الرامية إلى تحسين مستوى التعليم والتوفيق بينه وبين حاجات البلاد وإلى تحسين التربية وأساليبها وتنمية البحث العلمي ؛

2-          إبداء الرأي في برامج التعليم والبحث المعروضة على نظره ؛

3-          إبداء الرأي في مقدرات الميزانية الخاصة بالجامعة. ويقدم المجلس بعد ذلك اقتراحات يرفعها رئيس الجامعة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ؛

4-          إبداء الرأي في التعيين بناء على الشهادات وفي ترسيم جميع رجال التعليم الباحثين الذين تقترحهم اللجنة العلمية بكل مؤسسة ؛

5-          إبداء الرأي في ترقي رجال التعليم المذكورين باقتراح من نفس اللجنة على أن يستثنى من ذلك رجال التعليم الباحثون المدعوون لممارسة مهام إدارية أو أية مأمورية أخرى لدى المصلحة المركزية لوزارتي التعليم العالي والصحة العمومية ؛

6-          يجتمع المجلس فيما يخص جميع رجال التعليم الباحثين في شكل مجلس تأديبي طبق الكيفيات والشروط المحددة بمرسوم.

 

ويجتمع مجلس الجامعة في نطاق ممارسة المهام المشار إليها في الفقرات 4 و5 و6 أعلاه دون حضور ممثلي الطلبة والأعضاء المعينين.ويغير تأليف المجلس في نطاق ممارسة نفس المهام لا يمكن معها لأي موظف من درجة معينة تقديم اقتراح بشأن موظف أعلى منه في الدرجة التسلسلية. وكيفما كان الحال فإن الموظفين المعروضة وضعيتهم على نظر المجلس لا يجوز لهم أن يشاركوا في المداولات. ويتولى مجلس الجامعة إعداد النظام الداخلي للجامعة الذي يعرضه الرئيس على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

      

الفصل18

يجوز لمجلس الجامعة بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي إقرار علاقات تعاون مع جامعات أو منظمات أخرى تهتم بالتعليم أو البحث.

       

الفصل 19

يتولى رئيس الجامعة رئاسة مجلس الجامعة. وإذا تغيب أو عاقه عائق، قام بمهامه عميد تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

     

الفصل 20

يجتمع مجلس الجامعة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.

 

ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة على إثر الاستدعاء الأول إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه. وإذا تعذر الحصول على هذا النصاب أمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد مضي ثمانية أيام دون شرط توفر النصاب.

 

وتتخذ مقررات مجلس الجامعة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

الجزء الثاني

المؤسسات الجامعية

 

الباب الأول

إحداثها وتأليفها

 

الفصل 21

يشرف على المؤسسات الجامعية عميد أو مدير وتتوفر على مجلس. وتتولى هذه المؤسسات تحضير الإجازات الوطنية الداخلة في اختصاصاتها. ويوقع على هذه الإجازات رئيس المؤسسة ويؤشر عليها رئيس الجامعة.

 

ويشرف على المعاهد المختصة مدير ويعهد إليها بإنجاز أشغال البحث الداخلة في اختصاصاتها.

        

الفصل 22

تتألف المؤسسات الجامعية من قطاعات للتعليم والبحث تحدث بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استشارة رئيس الجامعة وباقتراح من رئيس المؤسسة. غير أن إحداث القطاعات التابعة لكليتي الطب والصيدلة يباشر بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ووزير الصحة العمومية.

 

الفصل 23

تحدد اختصاصات القطاعات وكيفيات تسييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

                                       

 

 

الباب الثاني

تسيير المؤسسات الجامعية

 

الفصل 24

يعين عمداء الكليات ومديرو المدارس ومديرو المعاهد بظهير شريف بناء على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. ويختار عميد الكلية أو مدير المدرسة من بين أساتذة التعليم العالي كما يختار مدير المعهد من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين أومن بين الأشخاص ذوي الأهلية والكفاية في التكوين الجامعي.

 

الفصل 25

يساعد عميد الكلية ومدير المدرسة على التوالي نائب للعميد ومساعد للمدير يعينان من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المحاضرين بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من المسؤول عن المؤسسة بعد استشارة رئيس الجامعة.

  

الفصل 26

يمارس رؤساء المؤسسات سلطتهم على المصالح الإدارية التابعة لمؤسساتهم والتي تشتمل بالإضافة إلى كتابة عامة على مصالح يحدد عددها واختصاصاتها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استشارة رئيس الجامعة وباقتراح من رئيس المؤسسة.

 

ويعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من بين الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الرواتب رقم 10المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 10ذي الحجة 1393 (31 دجنبر1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية.

 

الباب الثالث

مجلس المؤسسة

 

الفصل 27

يحدث لدى كل مؤسسة جامعية مجلس للكلية أو مجلس للمدرسة أو مجلس للمعهد.

 

الفصل 28

يتألف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد من :

أعضاء بحكم القانون هم :

-               عميد الكلية أو مدير المدرسة أو المعهد بصفة رئيس ؛

-               نائب عميد الكلية أو مساعد مدير المدرسة ؛

-               أساتذة التعليم العالي العاملون بالمؤسسة.

-               أعضاء منتخبين هم :

-               رؤساء القطاعات ؛

-               ثلاثة أساتذة محاضرين وأستاذان مساعدان ومساعد ينتخبهم لمدة سنتين زملاؤهم من نفس السلك؛

-               ثلاثة طلبة ينتخبهم طلبة المؤسسة لمدة سنتين.

 

أعضاء معينين هم :

-               شخصان يهتمان بالتكوين الملقن في المؤسسة يختارهما رئيس للجامعة لمدة سنتين باقتراح من المسؤول عن المؤسسة.

 

وكل عضو من أعضاء المجلس فقد الصفة التي أنتخب أوعين من أجلها لا يبقى منتميا للمجلس.

 

ويقوم الكاتب العام للمؤسسة بمهام كتابة المجلس.

 

الفصل 29

يدرس مجلس المؤسسة مقدرات الميزانية المعروضة على نظره. وتعرض عليه لأجل الاستشارة في جميع المسائل المتعلقة بما يلي :

-               تنظيم فروع التعليم والتربية ؛

-               برامج التعليم والبحث ؛

-               تسيير المؤسسة.

 

وترفع إليه لهذا الغرض تقارير عن أنشطة القطاعات ويؤهل لاقتراح جميع التدابير الكفيلة بالمساهمة في تنمية الحياة العلمية وإشعاعها بالمؤسسة.

 

الفصل 30

يجتمع مجلس المؤسسة في شكل مجلس تأديبي بالنسبة للطلبة طبق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم.

 

الفصل 31

يجتمع مجلس المؤسسة ثلاث مرات في السنة على الأقل باستدعاء من رئيسه.

 

ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صحيحة على إثر الاستدعاء الأول إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه. وإذا تعذر الحصول على هذا النصاب، أمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد مضي ثمانية أيام دون شرط توفر النصاب.

 

وتتخذ مقررات مجلس المؤسسة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

الجزء الثالث

مقتضيات مختلفة وانتقالية

 

الفصل32

يحدد النظام الأساسي لرجال التعليم الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين في الجامعات بموجب مرسوم.

 

وتحدد بمرسوم كذلك برامج التعليم وأنظمة الدروس والامتحانات.

 

الفصل 33

تحدد كيفيات انتخاب أعضاء مجلس الجامعة ومجلس المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

 

الفصل 34

تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولاسيما الظهير الشريف رقم 1.58.390 الصادر في 15 محرم 1379(21 يوليوز1959) بإحداث جامعة الرباط وتنظيمها والظهير الشريف رقم 1.62.249 الصادر في 12 رمضان 1382( 6  يبراير1963) بإعادة تنظيم جامعة القرويين.

 

ويستمر العمل بالنصوص المتعلقة بأنظمة الدروس والامتحانات والصادرة تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.58.390الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز1959) بإحداث جامعة الرباط وتنظيمها والظهير الشريف رقم 1.62.249 الصادر في 12 رمضان 1382 ( 6 يبراير1963) بإعادة تنظيم جامعة القرويين.

 

الفصل 35

ينشر في الجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

                                    

 

وحرر بفاس في 13 صفر1395 (25 يبراير 1975)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان