الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963 الصفحة  2755

 

مرسوم رقم 2.63.364 بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة

السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل

 

الحمد لله وحده ؛

 

إن الوزير الأول ؛

 

بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق ولاسيما الفصل التاسع منه،

 

يرسم ما يلي :

الفصل 1

كل شخص يرغب في استغلال مصلحة عمومية للنقل بواسطة السيارات عبر الطرق أو يريد أن يقدم طلب تجديد سند القبول المنصوص عليه في المقطع الأول بالفصل السابع من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) يجب عليه أن يوجه إلى وزير الأشغال العمومية طلبا يتضمن ما يأتي :

 

أولا – اسم الطالب الشخصي والعائلي وتاريخ ومحل ازدياده ومحل سكناه وفيما يخص الأفراد الذين يوجد محل سكناهم القانوني خارج المغرب المحل المعين للمخابرة معهم في هذا البلد ؛

ثانيا – عدد الناقلات المراد استعمالها ؛

ثالثا – علامات الناقلات المذكورة وعند الاقتضاء مقطوراتها ونوعها ووزنها فارغة ومشحونة ثم عدد المقاعد إذا كانت الناقلات معدة لنقل المسافرين ؛

رابعا – السندات أو المراجع التي يمكن أن يستظهر بها الطالب قصد استغلال مقاولة للنقل ؛

خامسا –  نوع الاستغلال والطرق المراد استعمالها وعدد الرحلات اليومية ومواقيتها.

 

ويجب أن تضاف إلى هذا الطلب نسخة موجزة من السوابق العدلية وإذا قدم الطلب من طرف إحدى الشركات فإنه يجب أن يتضمن الاسم العائلي والشخصي لممثلها القانوني بالمغرب وتاريخ ومحل ازدياده وكذا اسم الشركة ومركزها الأساسي وإذا كان هذا المركز موجودا خارج المغرب المحل المختار للمخابرة بهذا البلد، ويجب أن يتضمن الطلب المذكور علاوة على ذلك البيانات المنصوص عليها في الفقرات السابقة 2 و3 و4 و5.

 

ويجب إيداع الطلب بمكاتب عامل الإقليم أو العمالة التابع لها محل السكنى الحقيقي للطالب أو المحل المختار للمخابرة معه.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بطلب للتجديد وجب على صاحب سند القبول أن يقدم طلبه أثناء السنة السابقة لآخر سنة من مدة صلاحية سند قبوله، ولا ينبغي أن يتضمن الطلب المذكور البيان المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه.

 

وإن طلب تجديد الترخيص المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل السابع من الظهير الشريف المشار إليه المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) يجب تقديمه أثناء السنة السابقة لآخر سنة من مدة صلاحية الترخيص، وفي الحالة التي تنتهي فيها صلاحية الترخيص خلال سنة نشر الظهير الشريف المذكور يجب تقديم طلب التجديد داخل الشهور الثلاثة الموالية لهذا النشر وينبغي أن يشتمل الطلب المذكور على رقم الترخيص المطلوب تجديده، وكذا على رقم تسجيل الناقلة واسم وعنوان مالكها.

 

الفصل 2

لا يجوز منح سند القبول في أي حال من الأحوال إلى الأشخاص الآتي ذكرهم :

1-    القاصرون دون الإحدى والعشرين سنة والمحجورون والأشخاص الذين يتولى أمرهم وصي قضائي ؛

2-    الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جرائم يجري عليها القانون العام ؛

3-  الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن من أجل السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة والاحتيال والاختلاس وخيانة الأمانة وتهريب أشياء مفروضة عليها أداءات جبائية والمخالفة للظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 (2 دجنبر 1922) بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها ومسكها واستعمالها وكذا بيع البضائع المغشوشة أو المضرة بالصحة ؛

4-  الأشخاص المحكوم عليهم لأجل تحريض القاصرين على ارتكاب الفاحشة أو لحمل النساء على البغاء أو غير ذلك من الجنح المنصوص عليها في الفصلين 497 و498 من القانون الجنائي ولأجل فتح دور للقمار والعود لجريمة الضرب والجرح وكذا للمخالفة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 21 ربيع الثاني 1332 ( 19 مارس 1911) بإصدار عقوبات على الأشخاص الشاردين والمتعاطين القوادة.

 

الفصل 3

يحدد المقرر الصادر بالقبول عدد السيارات المرخص في استخدامها ونوعها وسعتها وكذا مركز استغلال المقاولة الذي هو محل المقاولة ما لم ينص على خلاف ذلك.

 

ويبث وزير الأشغال العمومية في الأمر على أساس العناصر المتوفرة لديه ولاسيما ما يلي :

أ‌)    الآراء التي يبديها العامل واللجنة التقنية للنقل المحدثة بمقتضى الفصل السادس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) ؛

ب‌)    السندات أو المراجع التي يمكن أن يستظهر بها الطالب لاستغلال مقاولة للنقل إذا كان الأمر يتعلق بطلب جديد.

 

الفصل 4

يمكن لوزير الأشغال العمومية بعد الاطلاع على الإيضاحات الكتابية أو الشفوية للمعني بالأمر أن يصدر مقررا بإيقاف مفعول سند القبول، كما يمكن في حالة العود إلى المخالفة سحب السند نفسه أو تغييره فيما يخص الناقلات أو الخطوط المرخص فيها وذلك لأسباب خطيرة ولاسيما لارتكاب مخالفات متكررة لنظام النقل.

وبصرف النظر عن المقتضيات السابقة يسوغ لعامل الإقليم أو العمالة الأمر في حالة الاستعجال بإيقاف سند قبول ناقل لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر يوما إذا لم ينجز هذا الناقل أنواع النقل طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع أو النظام المعمول به، ويتعين على العامل في هذه الحالة أن يخبر بذلك وزير الأشغال العمومية في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لصدور الأمر بالإيقاف قصد تمكينه من اتخاذ مقرر نهائي في هذا الصدد.

 

وفي حالة ما إذا لم يبت الوزير في الأمر خلال الخمسة عشر يوما الموالية لصدور الأمر بالإيقاف يمكن للعامل أن يوقف مفعول سند القبول لفترة جديدة تبلغ خمسة عشر يوما بشرط أن يخبر بذلك وزير الأشغال العمومية في ظرف ثمان وأربعين ساعة.

 

الفصل 5

إن جميع المقررات المتعلقة بسند القبول تبلغ في أقرب الآجال إلى الطالبين على الطريق الإداري.

 

الفصل 6

تسلم إلى الناقلين المقبولين عن كل سيارة من السيارات المخصصة بالعمل بطاقة ترخيص شخصية واسمية يحدد نموذجها وزير الأشغال العمومية، وتتضمن على الخصوص الحمولة الضرورية المرخص فيها من حيث المسافرون أو البضائع ورقم تسجيل الناقلة ورقم الترخيص والخطوط المرخص فيها واسم الناقل الشخصي والعائلي ومحل سكناه ومدة صلاحية الترخيص، ويجب على سائق الناقلة أن يدلي بهذه البطاقة كلما طلبت منه.

 

وفي حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بمقاولات مرخص لها في استعمال عدة خطوط أو بمقاولات مرخص لها في استعمال بعض الخطوط عن طريق التناوب ويجب تسليم البطاقتين الآتيتين :

أ‌)        بطاقة ترخيص لا يبين فيها الخط المرخص فيه عن كل سيارة ؛

ب‌)    بطاقة ترخيص عن كل خط مرخص فيه.

 

ولا تكون البطاقة الأولى صحيحة إلا إذا كانت مصحوبة بالبطاقة الثانية.

 

ويكفي للحصول على بطاقة الترخيص في السيارة أن يقدم الناقلون المقبولون عن كل سيارة :

أ‌)    شهادة بالمراقبة تسلم بعد تقديم طلب يحمل التنبر الجبائي المنصوص عليه في الفصل الخامس من المرسوم رقم 2.58.1431 الصادر في 13 شعبان 1377 (5 مارس 1958) بشأن الأداءات المستخلصة عن مراقبة السير والجولان، وبعد تفقد السيارة من طرف أعوان مصلحة الأشغال العمومية الذين ينتدبهم لهذا الغرض وزير الأشغال العمومية أو من طرف أعوان المنظمات المقبولة أو الخبراء المقبولين من طرف الوزير المذكور، ويعمل بهذه الشهادة لمدة ستة أشهر فيما يخص الناقلات المستعملة في نقل المسافرين ولمدة سنة واحدة فيما يخص الناقلات المستعملة في نقل البضائع ؛

ب‌)  ورقة تثبت أنهم أبرموا التأمينات الآتية مع شركات التأمين المقبولة من طرف وزير المالية للقيام بعمليات التأمين من هذه الأصناف :

1-          تأمين مجموع المستخدمين العاملين على متن الناقلة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية ؛

2-    التأمين الإجباري لمالك الناقلة المؤسس بموجب القرار الوزيري الصادر في 13 شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق ؛

3-    التأمين الإجباري لمسؤولية الناقل المدنية المنصوص عليه في القرار الوزيري المشار إليه أعلاه المؤرخ في 13 شعبان 1360 (6 شتنبر 1941) فيما إذا كانت الناقلة مستعملة لنقل المسافرين بعوض، ولا يصح الترخيص في الناقلة إلا أثناء المدة التي يصح فيها العمل في آن واحد بالمستندات التي تثبت وجود الضمانات المذكورة وبشهادة المراقبة المقدمة.

 

الفصل 7

يجب على كل ناقل مقبول أن يثبت لوزير الأشغال العمومية في الشهر الموالي لتبليغ مقرر القبول تقييده في السجل التجاري وفي كناش الضريبة المهنية (باتانتا) وأن يطلب الترخيص في الناقلات التي يسمح له سند قبوله باستخدامها، وإذا لم يقم بهذه الإجراآت فإنه يمكن لوزير الأشغال العمومية أن يسحب منه سند القبول تبعا للمسطرة المبينة في الفصل الرابع أعلاه.

 

الفصل 8

إذا لم تستغل الحقوق المخولة بموجب سند القبول أو إذا لم يستعمل جزء منها منذ سنة واحدة على الأقل فإنه يمكن سحب السند أو تغييره بموجب مقرر لوزير الأشغال العمومية تبعا للمسطرة المبينة الفصل الرابع أعلاه.

 

الفصل 9

يجب أن يعرض على وزير الأشغال العمومية ما يلي :

أ‌)        الطلبات المقدمة من طرف مقاول مقبول للحصول على تعديل في عدد أو سعة الناقلات المرخص   فيها ؛

ب‌)    تحويل مركز استغلال مقاولة ما من مكان إلى آخر.

 

الفصل 10

إن الناقلات المرخص فيها والمتخلى عنها إلى مقاول مقبول يمكن الترخيص فيها من جديد لفترة صلاحية الترخيصات المتخلى عنها دون أن تتجاوز هذه الفترة مدة صلاحية سند قبول المتخلي له وبشرط أن تبقى الناقلات المذكورة مخصصة بنفس الأعمال التي كانت تقوم بها سابقا وأن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل السادس وأن لا يكون المتخلي مدينا للخزينة بأي مبلغ.

 

وفي حالة تحويل مقاولة مقبولة كلا أو بعضا إلى شخص آخر غير مقبول عن طريق التخلي بعوض أو بدون عوض أو عن طريق الإرث، فإنه يمكن قبول هذا الشخص لفترة صلاحية الرخصة المتخلى عنها بعد الإدلاء بالأوراق المثبتة للتحويل بشرط أن لا يتضمن المقرر الصادر بمنح سند القبول إلى المقاولة المتخلى عنها أي مقتضى مخالف وأن لا يجري على الشخص المذكور أحد الموانع المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم.

 

الفصل 11

يلغى القرار الوزيري الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1937) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة بهذا النقل حسبما وقع تغييره وتتميمه، وأن الإحالات على هذا القرار المضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية تطبق بحكم القانون على المقتضيات المطابقة لها في هذا المرسوم.

 

الفصل 12

يسند تطبيق هذا المرسوم إلى وزير الأشغال العمومية والسلام.

 

 

                                                     وحرر بالرباط في 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963)

 

وزير الأشغال العمومية

الإمضاء : محمد بنهيمة

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد أبا حنيني