الجريدة الرسمية عدد 2580 بتاريخ 06/04/1962 الصفحة  

 

ظهير شريف رقم 1.60.121

بشأن الأداءات البلدية

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

الحمد لله وحده ؛

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه :

 

حيث من المتعين أن تضمن جميع المقتضيات المتعلقة بالضرائب البلدية في نص واحد.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الباب الأول

تعداد الأداءات والضرائب

 

الفصل 1

إن تأسيس كل أداء بلدي يجب أن يؤذن به بمقتضى ظهير شريف.

 

الفصل 2

تفرض الأداءات والضرائب الآتية بموجب قرار بلدي يصادق عليه قانونيا.

 

أولا-      الأداءات والضرائب المقرر فرضها إجباريا :

-               أداء عن صيانة ونظافة الشوارع ؛

-               أداء عن العربات غير السيارات ؛

-               أداء عن الكلاب ؛

-               أداء عن المشاهد ؛

-               أداء عن الذبائح ؛

-               أداء عن لحوم الأسواق ؛

-               أداء عن الفحص البيطري ؛

-               الحقوق المستخلصة في الأسواق وأماكن البيع العمومية ؛

-               أداءات عن الطرق ؛

-               حقوق عن الأرصفة واحتلال الطريق العمومية ؛

-               أداءات عن الباعة المتنقلين ؛

-               حقوق مفروضة على الباعة المتنقلين والعارضين السلع للبيع في الطريق العمومية ؛

-               حقوق عن وقوف العربات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين,متحصل من بيع الماء ومن المستودع البلدي والميزان العمومي والمقابر التي تسيرها البلدية وبوجه عام جميع الخدمات التي تتكلف بها البلدية ؛

-               أداء إضافي عن الذبائح لفائدة المشاريع الخيرية ؛

-               المساهمة في نفقات تهيئة الشوارع والأرصفة والبواليع وقنوات المياه عندما تتحملها ميزانية البلدية ؛

-               أداء عن ربط البواليع وشبكة الماء العذب إذا باشرت أشغاله البلدية.

ثانيا-      الأداءات والضرائب المقرر فرضها اختياريا :

-               أداء عن إغلاق متأخر أو فتح صباحي للمقاهي ومقاهي الطرب وقاعات الرقص والمراقص والمطاعم الليلية والمؤسسات المماثلة لها ؛

-               أداء عن أماكن بيع المشروبات الغير الكحولية أو الغير الممزوجة بالكحول ؛

-               أداء عن الإنارة الكهربائية ؛

-               أداء عن استهلاك الماء العذب.

 

الباب الثاني

مقتضيات عامة تتعلق بمختلف الأداءات والضرائب المبينة

 في الفصل الثاني أعلاه

1-          أداء عن صيانة الشوارع وأداءات عن الطرق والمساهمة في نفقات تهيئة الشوارع والأرصفة والبواليع وقنوات المياه وأداء عن ربط البواليع وشبكة الماء العذب.

 

الفصل 3

تفرض ضريبة صيانة ونظافة الشوارع سنويا على سائر الأملاك المبنية أو غير المبنية بما في ذلك المعامل والأدوات التي تؤلف جزءا منها والواقعة في الدائرة المطبق فيها الأداء الحضري(ضريبة المباني).

 

وفيما يخص الأملاك الجارية عليها ضريبة المباني أو المعفاة مؤقتا من هذه الضريبة فإن الأداء عن الصيانة والنظافة يفرض إما على قيمة الكراء الواجب فرض الضريبة المذكورة عليها وإما على أساس يعين تبعا للقواعد المطبقة على الأملاك الخاضعة لها ويحدد مقدار الأداء عن الصيانة بموجب قرار بلدي من غير أن يفوق 10 في المائة من قيمة كراء العقارات الواجب فرض الضريبة عليها والتي تكون أساسا لضريبة المباني.

 

وفيما يخص الأملاك الغير الجاري عليها فرض ضريبة المباني فإن مقدار الأداء عن الصيانة يحدد بالمتر لطول واجهة البناء ضمن حدود أقصى مقدار يعين بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية

 

الفصل 4

يمكن أن تشتمل الأداءات عن الطرق والاحتلال المؤقت على ما يأتي بيانه :

-               النتوءات في الطريق العمومية مثل أسس الجدران والعتبات والدرج والأنصاب والشرفات وأنابيب مياه المطر والأفاريز وغير ذلك والأماكن التي تعرض فيها السلع ومستودعات المعدات والكنان والعلامات وغيرها المنصوبة في الطريق العمومية ؛

-               القنوات الممتدة في الأرض أو على سطحها من الطريق العمومية وعلاوة على ذلك يجوز استخلاص حقوق قارة مفروضة على التأسيس الأول بمناسبة بنايات جديدة.

 

الفصل 5

يجب أن تحمل على الملاكين المجاورين مصاريف تعبيد قارعات الطرق بما في ذلك التغطية بالزفت حسبما لأملاكهم من الواجهة طبق الشروط الآتية :

أ‌)              إذا كان عرض الشوارع يقل أو يعادل (12) مترا فمجموع الصوائر ؛

ب‌)          إذا كان عرض الشوارع يفوق (12) مترا فمجموع الصوائر عن عرض(12) مترا وإلى غاية نصف الصوائر فيما يخص جزء الشوارع الذي يفوق هذا العرض

 

الفصل 6

يتعين على الملاكين المجاورين أن يتحملوا مجموع صوائر تهيئة الأرصفة حسبما لمبانيهم من الواجهة وذلك ضمن حدود أقصى عرض يبلغ أربعة (4) أمتار.

 

كما يتعين عليهم أيضا أن يتحمل مجموع صوائر بناء حواشي الأرصفة ومجاري المياه.

 

الفصل 7

يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي تمكن نظافتها ببالوعة أن يساهموا في الصوائر التي يتطلبها بناء هذه البالوعة.

 

ويقدر مبلغ المساهمة في صوائر البناء المفروض على كل ملاك من الملاكين بعد إنجاز على التوالي العمليات الآتية :

‌أ)                  يقدر بخصوص قطر دائرة كل بالوعة من البواليع المستعملة في الشبكة طول القنوات الموجودة يوم 31 دجنبر من كل سنة ويعتبر في هذا التقدير القنوات الواجب وضعها فيما بين التاريخ الذي أجري فيه الحساب وتاريخ 31 دجنبر الموالي ؛

‌ب)              تحديد ثمن كل متر من طول القنوات حسب قطر دائرتها بناء على ما هو معروف من الأثمان الأخيرة للأشغال ؛

‌ج)               تحديد المبلغ الذي يكون قد تم به إنجاز وضع شبكة البواليع فيما لو وضعت هذه الشبكة بأكملها في بحر السنة المقصودة بالذات ويقدر هذا المبلغ بضرب طول القنوات بالنسبة لكل قطر دائرتها في ثمن المتر الطولي المطابق وجمع المقادير المحصل عليها بهذه الكيفية بعد ذلك ؛

‌د)                 تحديد الثمن المتوسط لكل متر طولي من الشبكة بقسم ثمن الشبكة الإجمالي على مجموع طول القنوات ؛

‌ه)                 تحديد قدر المساهمة الخاص بالأملاك المجاورة وبتطبيق الثمن المتوسط المحصل عليه بالكيفية المبينة أعلاه على طول البواليع حسب ما لمباني الملاكين المجاورين من الواجهة ؛

‌و)                توزيع مبلغ المساهمة المقدر بهذه الكيفية بين الملاكين بنسبة طول واجهات أراضيهم أو مبانيهم.

 

الفصل 8

يتعين على أرباب الأراضي أو المباني التي يكمن تزويدها بالماء أن يساهموا حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع في الصوائر الأزمة لمد قنوات الماء.

 

الفصل 9

يترتب عن كل ربط بالبواليع العمومية دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك.

 

الفصل 10

يترتب عن كل ربط بشبكة توزيع الماء دفع مجموع الصوائر من طرف الملاك المستفيد من ذلك.

 

الفصل 11

كل فرد يباشر نقلا بواسطة السيارات أو العربات ينجم عنه تضرر الشوارع بصفة غير عادية يمكن أن يفرض عليه دفع أداء يساوي قدره ثمن إصلاح هذه الأضرار.

 

الفصل 12

إن كيفيات تأسيس الأداء عن الصيانة المخصصة بالأملاك الجارية عليها ضريبة المباني أو المعفاة مؤقتا من هذه الضريبة وكذا استخلاصها والمنازعة فيها هي نفس الكيفيات المتعلقة بضريبة المباني وإن كل تخفيض من ضريبة المباني الصادرة من أجل هدم أو شغور أو تعطيل في معمل أو ضياع الكراء أو تقليل من قيمة الكراء يترتب عنه تخفيض مطابق من الأداء عن الصيانة.

 

وأما الأداءات الأخرى بما فيها الأداء عن الصيانة الخاصة بالأملاك الغير المبنية والمقرر فرضها بموجب الفصل الثالث وما يليه إلى الفصل الحادي عشر السابق فإنها تماثل الضرائب المباشرة ويلزم بها الملاك أو المنتفع عند عدم وجود ملاك معروف فيلزم بها المتصرف في الملك أو شاغله ويجب أداؤها دفعة واحدة.

 

ويمكن بصفة استثنائية تقسيط استخلاص الأداءات أو الضرائب الخاصة بأشغال التأسيس الأول المنصوص عليها في الفصول 5 و6 و7 و8 أعلاه على خمس سنوات على الأكثر طبق الشروط المحددة في قرار من وزير المالية بعد استشارة وزير الداخلية.

 

وإذا كان حق الملكية غير مشاع أو كان رب الأرض ليس هو رب البناء فيدفع الأداء كل واحد من المعنيين بالأمر بنسبة المنافع الناجمة لكل واحد منهما من المبنى على أن يكون كل واحد منهما ملزما على وجه التضامن بدفع مجموع الحصة ما عدا الرجوع الشخصي على أي مدين شريك في أداء الضريبة ويوجد نفس التضامن في حالة شياع الملكية .

 

وفي حالة ميراث وبقاء هذا الميراث مشاعا فإنه يجوز إقامة دعوى على وجه التضامن ضد الورثة أو الموصى لهم أو ممثليهم أو من خلفهم من أجل الأداءات الواجب دفعها على موروثيهم أو على من خلفوهم.

 

وفي حالة انتقال طرأ على الأملاك فيجب على الملاكين المتوالين أن يدفعوا على وجه التضامن مجموع الأداء ويلزم فورا دفع هذا الأداء بكامله في حالة التخلي بعوض.

ب‌)          الحقوق المستخلصة في الأسواق وأماكن البيع العمومية.

 

الفصل 13

أن الحقوق المستخلصة في الأسواق وأماكن البيع العمومية تشمل أما حقوق الدخول وإما حقوق الوقوف المقرر أداؤها في جميع الأسواق والفنادق والقيساريات وغيرها من أماكن البيع العمومية وتستخلص هذه الحقوق إما مباشرة وإما على يد الوكالة المستفيدة أو بعقد كراء يبرم عن طريق السمسرة السنوية.

 

ويتحتم على حائزي الأشياء المقرر فرض الحقوق عليها أن يصرحوا بماهيتها أو كميتها أو وزنها أو أحجامها إلى العون أو المأمور المكلف بها عندما يطالبون بذلك وفي حالة عدم اتفاق على مبلغ الحق الواجب دفعه يتعين على الملزمين بالأداء أن يرفعوا دعواهم بعد الدفع بيومين مواليين إلى عامل أو باشا البلدية الذي يسوي النزاع وإذا لم يقبل الفريق هذه التسوية فيمكنه أن يلتجئ إلى السلطة الإدارية العليا ماعدا في حالة رفع النزاع إلى المحكمة المختصة فيما بعد.

 

ويباشر الأعوان أو المأمورون العملاء التحقيقات الضرورية حيثما دعت المصلحة إلى ذلك من غير إزعاجهم بأي وجه كان أثناء مزاولة مهامهم ويجب على حائزي الأشياء المقرر فرض الأداء عليها أن يسهلوا عمل الأعوان أو المأمورين.

 

ويجب أن تجري التحقيقات في الأماكن المخصصة للسكنى طبق الشروط المحددة في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 30 رجب 1334الموافق 2 يونيو 1916 بشأن نظام الكحول.

 

ويمكن للأعوان أو المأمورين أن يلقوا القبض على كل شخص قد يسعى بوسيلة ما في التملص من الإثباتات واستخلاص الحقوق أو يحول دون ذلك, ويساق الأشخاص الملقى عليهم القبض لدى ضابط الشرطة القضائية المختص لاستنطاقهم.

 

ويترتب على المخالفات لظهيرنا الشريف هذا أو للأنظمة المتخذة للتنفيذ تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 15رجب 1334 الموافق 18 مايو 1916 ويمكن أن تحقق هذه المخالفات بجميع وسائل الإثبات وتكتسي الغرامات المالية صبغة تعويضات مدنية

 

وإذا كانت الأشياء المحجورة معرضة للتلف فتباشر الإدارة بيعها فورا وتلقائيا وفي حالة العكس فتوضع في المحجز البلدي

 

على أن يجوز لعمال أو باشوات البلديات مع مراعاة موافقة وزير الداخلية أو السلطة التي يفوض لها في هذا الصدد المصالحة قبل إصدار الحكم أو بعده وفي هذه الحالة الأخيرة يحتفظ بالصوائر القضائية كما يمكنهم أن ينيبوا عنهم في الجلسة عونا ليعرض القضية على المحكمة ويستمع إليها اعتمادا على استنتاجاته.

 

ويمكن أن تمنح مكافئات مالية للأعوان والمأمورين الذين أظهروا كامل نشاطهم لإثبات التدليس أو الزجر عنه

 

وتجرى علاوة على ذلك على الأسواق المكراة مقتضيات الاتفاقيات و كراس التحملات الموقع عليها من طرف الراسية عليهم السمسرة.

 

الباب الثالث

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 14

تلغى الظهائر الشريفة الصادرة في 21 رمضان 1334 الموافق 22 يوليوز 1916 وفي 3 جمادى الثانية 1335الموافق 27 مارس 1917 وفي 27 جمادى الثانية 1335 الموافق 20 أبريل 1917 وفي 20 ربيع الثاني 1358الموافق 9 يونيو 1939 وفي صفر 1371الموافق 10 نونبر 1951 وفي 15 ذي الحجة 1375 الموافق 24 يوليوز 1956 وكذا الظهائر الشريفة الصادرة بتغييرها أو تتميمها غير أنه يبقى العمل جاريا بالنصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا للظهائر الشريفة المشار إليها أعلاه و السلام.

 

وحرر بالرباط في 16شوال 1381 موافق 23 مارس 1962