القسم الرسمي

الجريدة الرسمية عدد 2418مكرر بتاريخ 05/03/1959 الصفحة  705

 

ظهير شريف رقم 1.58.261

يحتوي على قانون المسطرة الجنائية

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

مقتضيات تمهيدية

في إقامة الدعوى العمومية والدعوى المدنية

 

الفصل الأول

يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق العقوبات، ودعوى مدنية لتعويض ما قد ينجم عنها من ضرر.

 

الباب الأول

في الدعوى العمومية

 

الفصل الثاني

تقام الدعوى العمومية على مرتكب الجريمة وعلى شركائه الأصليين أو المساعدين.

 

ويقيم الدعوى العمومية ويتابعها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون.

 

كما يمكن للشخص المتضرر أن يقيمها طبق الشروط المبينة في هذا القانون.

 

الفصل الثالث

تسقط الدعوى العمومية بموت المتهم وبالتقادم وبالعفو الشامل وبإلغاء القانون الجنائي وبصدور حكم سابق لا تعقيب فيه.

 

ويمكن علاوة على ذلك أن تسقط الدعوى العمومية بإبرام مصالحة إذا كان القانون ينص على ذلك بوجه صريح وكذا الشأن في حالة سحب الشكاية إن كانت شرطا لازما للمتابعة.

 

الفصل الرابع

تتقادم الدعوى العمومية حسبما يلي إذا لم تكن هنالك قوانين خاصة تنص على آجال أخرى :

-         بمرور عشرين سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم اقتراف الجريمة فيما يرجع للقضايا الجنائية ؛

-         بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة تجري من يوم ارتكاب الجنحة فيما يخص القضايا الجنحية ؛

-         بمرور سنتين ميلاديتين كاملتين تبتدئان من يوم ارتكاب المخالفة فيما يتعلق بالقضايا الضبطية.

الفصل الخامس

ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تنجزه السلطة القضائية أو تأمر بإنجازه.

 

ويطبق هذا الانقطاع حتى على الأشخاص الذين لا يشملهم هذا الإجراء.

 

ويبتدئ أجل جديد للتقادم من اليوم الذي يقع فيه آخر إجراء ينقطع به أمده وتكون مدة الأجل الجديد مساوية للمدة المحددة في الفصل السابق.

 

الفصل السادس

تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة القيام بها متأصلة من القانون نفسه.

 

ويعود التقادم إلى مجراه ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوى ما بقي من أمده وقت وقوع التوقيف.

 

الباب الثاني

في الدعوى المدنية

 

الفصل السابع

 إن الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة يرجع الحق في إقامتها إلى كل من لحقه شخصيا ضرر ذاتي أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.

 

الفصل الثامن

تقام الدعوى المدنية على مرتكبي الجريمة وعلى شركائهم الأصليين أو المساعدين، كما يمكن أن تقام على ورثتهم أو على الأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية.

 

الفصل التاسع

يمكن إقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة الزجرية إلى جانب الدعوى العمومية المرفوعة إليها.

 

وتختص هذه المحكمة سواء أكان المسؤول عن الضرر شخصيا ذاتيا أم شخصا معنويا خاضعا للقانون المدني أو القانون العام.

 

الفصل العاشر

يمكن إقامة الدعوى المدنية لدى المحكمة المدنية المختصة منفصلة عن الدعوى العمومية.

غير أنه يجب أن ترجئ المحكمة المدنية حكمها في هذه الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية إن كانت هذه الدعوى جارية.

 

الفصل الحادي عشر

إن الفريق المتضرر الذي يقيم دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة لا يسوغ له أن يرفعها لدى المحكمة الزجرية.

 

إلا أنه يجوز له ذلك إن رفعت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية الدعوى العمومية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.

 

الفصل الثاني عشر

إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية يترك الدعوى المدنية قائمة وتبقى خاضعة إلى اختصاص المحكمة الزجرية.

 

الفصل الثالث عشر

يمكن للفريق المتضرر أن يتخلى عن حقه في الادعاء أو يصالح بشأنه أو يتنازل عن الدعوى من دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفه.

 

الفصل الرابع عشر

لا يتقادم حق الادعاء المدني إلا طبق القواعد المعمول بها في القضايا المدنية.

 

وإذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إذ ذاك إقامة الدعوى المدنية سوى أمام المحكمة المدنية.

 

الكتاب الأول

في البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها

 

الجزء الأول

في السلطات المكلفة بالبحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها

 

الفصل15

إن المسطرة التي تجري أثناء البحث أو التحقيق تكون سرية وكل شخص يشارك في إجرائها ملزم بكتمان السر المهني اعتبارا للشروط، ونظرا للعقوبات المقررة في القانون الجنائي.

 

 

الباب الأول

في الشرطة القضائية

الفرع I ـ مقتضيات عامة

 

الفصل 16

يقوم القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا الجزء بمهمة الشرطة القضائية تحت إشراف وكيل الدولة.

 

الفصل 17

توضع الشرطة القضائية تحت إشراف رئيس النيابة العامة ومراقبة غرفة الاتهام في دائرة نفوذ كل محكمة استئنافية.

 

الفصل 18

يعهد إلى الشرطة القضائية حسب الوجوه المتباينة المقررة في هذا الجزء بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها.

 

وإذا شرع في إجراء بحث ما فعلى الشرطة القضائية تنفيذ تفويضات محاكم التحقيق وتلبية مطالب تسخيراتها.

 

الفصل 19

تشتمل الشرطة القضائية زيادة على وكيل الدولة ونوابه وعلى قاضي التحقيق الذين هم ضباط سامون للشرطة القضائية على من يأتي ذكرهم :

أولا -    ضباط الشرطة القضائية ؛

ثانيا -   أعوان الشرطة القضائية ؛

ثالثا -    الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.

 

الفرع 2 -  في ضباط الشرطة القضائية

الفصل 20

يتسم بصفة ضباط الشرطة القضائية :

أولا -      قضاة الصلح والمسددون وضباط النيابة العامة لدى محاكم الصلح أو محاكم السدد ؛

ثانيا -      ضباط الدرك كبارا وصغارا والدركيون الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل من الخدمات في الدرك وعينوا اسميا بموجب قرار مشترك يصدره وزير العدل ووزير الدفاع الوطني ؛

ثالثا -      المدير العام للأمن الوطني والمراقبون العامون للشرطة ومندوبو الشرطة وضباطها ؛

رابعا -     الباشوات والقواد ؛

خامسا -     ضباط الشرطة المساعدون ومفتشو الشرطة التابعون للأمن الوطني الذين قضوا ثلاث سنوات على الأقل من الخدمات بهذه الصفة وعينوا اسميا بموجب قرار مشترك يصدره وزير العدل ووزير الداخلية.

 

الفصل 21

يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في الفصل 18 فيتلقون الشكايات والوشايات ويجرون أبحاثا تمهيدية طبقا للشروط المقررة في الفصل 78 وما يليه إلى الفصل 81 الآتي بعده.

 

وفي حالة تلبس المجرم بجنايات وجنح، فإن ضباط الشرطة القضائية يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الفصل 58 وما يليه.

 

ولهم الحق في أن يطلبوا بصفة مباشرة مساعدة القوى العمومية لتنفيذ مأموريتهم.

 

الفصل 22

يباشر ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم.

 

يمكن لضباط الدرك كبارا وصغارا ولضباط الشرطة القضائية أن يباشروا مهمتهم في حالة الاستعجال بجميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم السلطة العمومية.

 

وفي كل دائرة حضرية مقسمة إلى مقاطعات شرطية، فإن مندوبي الشرطة العاملين في إحدى مقاطعاتها تمد اختصاصاتهم إلى مجموع الدائرة.

 

وإذا حدث لأحدهم مانع، فإن كل مندوب مقاطعة مجاورة ملزم بأن يقوم مقامه.

 

الفصل 23

يتعين على ضباط الشرطة القضائية تحرير محاضر عما أنجزوه من العمليات وإعلام وكيل الدولة فورا بما يصل إلى علمهم من جرائم وجنح.

 

وبمجرد ما ينهون من عملياتهم يجب عليهم أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الدولة أصل المحاضر التي يحررونها مصحوبا بنسخة منها مشهود بمطابقتها للأصل، وكذا بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها، أما الأشياء المحجوزة فتودع رهن إشارته.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بمخالفة، فإن المحاضر والأدلة المضافة إليها توجه إلى ضابط النيابة العامة لدى المحكمة الضبطية.

 

ويجب أن تشير المحاضر إلى اتسام محرريها بصفة ضباط الشرطة القضائية.

 

الفرع 3 - في أعوان الشرطة القضائية

الفصل 24

أعوان الشرطة القضائية هم :

أولا -    خلفاء الباشوات ؛

ثانيا -   موظفو مصالح الشرطة العاملة والدركيون الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.

 

الفصل 25

تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام الآتية :

أولا -    أن يساعدوا ضباط الشرطة القضائية على مباشرة مهامهم ؛

ثانيا -   أن يحيطوا رؤساءهم الأعلون رتبة علما بجميع الجنايات أو الجنح التي تبلغ إلى علمهم ؛

ثالثا -   أن يقوموا امتثالا لأوامر رؤسائهم وخضوعا لنظام الفرقة التي ينتمون إليها بالتثبت من المخالفات للقانون الجنائي وأن يجمعوا كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها.

 

الفرع 4 - في الموظفين والأعوان المكلفين

ببعض مهام الشرطة القضائية

 

الفصل 26

يقوم المهندسون - رؤساء الأقسام والأعوان الفنيون في المياه والغابات بالبحث عن الجنح والمخالفات التي تضر بالأملاك الغابوية وبإثباتها في محاضر.

 

الفصل27

يسوغ لرؤساء الأقسام والأعوان الفنيين في المياه والغابات أن يتتبعوا أثر الأشياء الغابوية المنزوعة إلى المكان الذي نقلت إليه، ثم يضعونها تحت العقل.

 

غير أنه لا يمكنهم الدخول إلى المنازل والمعامل والبنايات والأفنية والحظائر المتصلة بها إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية الذي لا يجوز له أن يمتنع من مرافقتهم ويجب عليه أن يخضع للمقتضيات القانونية ويمضي محضر العملية التي شاهد إجراءها.

 

الفصل 28

كل شخص وجده رؤساء الأقسام والأعوان الفنيون في المياه والغابات متلبسا بالجنحة يجب أن يقودوه إلى مقر ضابط الشرطة القضائية القريب منهم.

 

ويمكنهم - أثناء مزاولة المهام المنصوص عليها في الفصل 26- أن يلتمسوا بصفة مباشرة تسخير القوة العمومية.

 

الفصل 29

إن رؤساء الأقسام والأعوان الفنيين التابعين للمياه والغابات يمكن أن تلتمس مؤازرتهم من لدن وكيل الدولة وقاضي التحقيق وضباط الشرطة القضائية.

 

الفصل 30

يسلم رؤساء الأقسام والأعوان الفنيون في المياه والغابات إلى رئيسهم الأعلى رتبة المحاضر المثبتة فيها الأضرار اللاحقة بالأملاك الغابوية.

 

الفصل 31

يتسم بصفة ضباط الشرطة القضائية قصد التثبت من جميع الجرائم والجنح والمخالفات :

أولا -    الضباط قادة الميناء ونوابهم بداخل الميناء ومرافقه ؛

ثانيا -   المفتشون والمفتشون المساعدون المناطة بهم مراقبة السكك الحديدية في نطاق حدود أماكن السكك الحديدية ومرافقها.

 

الفصل 32

يتسم بصفة ضباط الشرطة القضائية ضمن حدود اختصاصاتهم القانونية والنظامية :

أولا -     المفتش الممتاز رئيس مصلحة زجر الغش والمفتشون الممتازون، والمفتشون المكلفون بزجر الغش في جميع أنحاء المملكة ؛

ثانيا -        جميع الموظفين الآخرين وأعوان الإدارات والمصالح العمومية ممن أسند إليهم بعض سلطات       الشرطة القضائية بموجب قوانين خصوصية.

 

الفصل 33

يجوز لعامل كل إقليم فيما إذا اقترفت جنابة أو جنحة ضد سلامة الدولة الداخلية أو الخارجية وكان الأمر يقتضي الاستعجال أن يجري بنفسه جميع الإجراءات اللازمة للتثبت من الجنايات والجنح المبينة أعلاه أو يطلب كتابة من ضباط الشرطة القضائية المختصين القيام بما ذكر وذلك فيما إذا كان لا يعلم أن السلطة القضائية قد أخذت في مباشرة القضية.

 

وفي حالة استعماله لهذا الحق يتعين عليه أن يخبر بذلك فورا وكيل الدولة، وأن يتخلى عن النازلة لفائدة السلطة القضائية خلال الثلاثة أيام الموالية للشروع في العمليات موجها إلى وكيل الدولة جميع الوثائق ومقدما له جميع الأشخاص الذين وقع القبض عليهم.

 

إن كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية يتسلم طلبا بالتسخير من العامل عملا بالمقتضيات أعلاه، وكل موظف يبلغه إجراء حجز عملا بنفس المقتضيات يتعين عليه أن يمتثل لتلك الطلبات وأن يخبر بذلك فورا وكيل الدولة.

 

وإذا رأى وكيل الدولة أن القضية هي من اختصاصات المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، فإنه يرسل الوثائق إلى وزير الدفاع الوطني، ويأمر عند الاقتضاء بأن يساق الأشخاص المقبوض عليهم تحت الحراسة وبدون تأخير لتسليمهم إلى السلطة المختصة بذلك.

 

الباب الثاني

في النيابة العامة

الفرع  I- مقتضيات عامة

 

الفصل 34

يعهد إلى النيابة العامة بإقامة الدعوى العمومية ومراقبتها ضمن الشروط المحددة في الفصول الآتية :

ولها أن تطالب بتطبيق القانون.

 

الفصل 35

تمثل النيابة العامة لدى كل محكمة من المحاكم الزجرية.

 

ويحضر ممثلها في مناقشات الهيئة القضائية المكلفة بالحكم، وتصدر وجوبا جميع المقررات بمحضره.

 

ويسهر هذا الممثل على تنفيذ المقررات القضائية.

 

الفصل 36

يجب أن تكون التماسات النيابة العامة مكتوبة ومطابقة للتعليمات المعطاة لها ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 48.

 

ولها أن تبسط بكل حرية الملاحظات الشفاهية التي تراها لازمة لفائدة العدالة.

 

الفرع 2 -  في وكيل الدولة

 

الفصل 37

يمثل وكيل الدولة بنفسه أو بواسطة نوابه النيابة العامة، ويقيم في دائرة المحكمة المنتصب لديها وتحت إشراف رئيس النيابة العامة الدعوى العمومية إما تلقائيا وإما استنادا إلى شكاية كل شخص متضرر.

ويلزمه أن يخبر دائما رئيس النيابة العامة بالجنايات التي تبلغ إلى علمه وكذا بمختلف الحوادث والجرائم الخطيرة التي من شأنها أن تخل بالأمن العمومي.

 

الفصل 38

إن وكيل الدولة :

-               يتسلم المحاضر والشكايات والوشايات ويقرر ما يجب أن يتخذ بشأنها من الإجراءات ؛

-                يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات اللازمة للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي ومتابعتهم ؛

-               يرفع الإجراءات إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة للنظر فيها أو يقتصر على تركها بموجب مقرر قابل دائما للإلغاء ؛

-               يطالب أمام تلك الهيئات بإجراءات تحقيق يجب إنجازها ؛

-               يطالب بتطبيق العقوبات المقررة في القانون ؛

-               يستعمل عند الاقتضاء وسائل الطعن القانونية ضد المقررات الصادرة ؛

-               يسهر على تنفيذ أوامر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث وكذا تنفيذ مقررات غرفة الاتهام وهيئات الحكم.

 

الفصل 39

كل سلطة منتصبة وكل ضابط عمومي أو موظف يبلغه أثناء مباشرة مهام وظيفته خبر اقتراف جناية أو جنحة يتعين عليه أن يعلم بها حالا وكيل الدولة، وأن يوجه إليه جميع المعلومات والمحاضر والوثائق التي تتعلق بها.

 

الفصل 40

كل من شاهد اعتداء موجها ضد الأمن العام أو ضد حياة شخص أو ممتلكاته يجب عليه أن يحيط وكيل الدولة علما بذلك.

 

الفصل 41

يرجع النظر من حيث الاختصاص الترابي إلى كل من وكيل الدولة الواقعة الجريمة في دائرته وإلى وكيل الدولة الكائن في دائرته محل إقامة أحد الأشخاص المضنون مشاركتهم في الجريمة وإلى وكيل الدولة الملقى في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو وقع هذا القبض لسبب آخر.

 

وتعين اختصاصات وكيل الدولة لدى كل من المحكمة الابتدائية والمحكمة الإقليمية بحسب الاختصاصات المسندة إلى كل من هاتين المحكمتين بمقتضى الفصلين 258 و259 الآتيين فيما بعد.

 

الفصل 42

يسير وكيل الدولة في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.

 

وله الحق - عند مزاولة مهامه - أن يطلب مباشرة تسخير القوة العمومية.

 

الفصل 43

إذا حدث لوكيل الدولة مانع فيخلفه نائبه، وإذا كان هناك عدة نواب فينوب عنه أقدمهم.

 

ويمكن لرئيس النيابة العامة أن يعين محاميا عاما أو نائب محام أو أحد وكلاء الدولة أو نائبا لوكيل الدولة للقيام بمهام النيابة العامة لدى محكمة كائنة في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

 

ويجوز عند الحاجة إناطة مهام النيابة العامة بقاض أصلي أو قاض نائب لمدة معينة وبموجب قرار يصدره الرئيس الأول بطلب من رئيس النيابة العامة.

 

 وإذا تغيب أي ممثل للنيابة العامة أو عاق عائق، فإنه يجوز لرئيس المحكمة أن يكلف أحد قضاتها بالقيام بجميع اختصاصات النيابة العامة إن اقتضت ذلك حاجيات المصلحة.

 

الفصل 44

يشرف وكيل الدولة على ضباط النيابة العامة لدى محاكم الصلح أو محاكم السدد الموجودة في دائرة نفوذه.

 

ويمكن له أن يعلمهم بما بلغه من المخالفات والجنح الراجعة إلى اختصاصاتهم وأن يأمرهم بمتابعة مرتكبيها،

 

كما يجوز له عند الاقتضاء أن يطلب إجراء بحث في هذه القضايا.

 

الفرع 3 -  في موظفي النيابة العامة

لدى محاكم الصلح ومحاكم السدد

 

الفصل 45

تناط مهام النيابة العامة لدى محاكم الصلح ومحاكم السدد بنائب لوكيل الدولة.

 

ويمكن عند الضرورة أن يزاول المهام من يأتي :

أولا -     قاض يفوض إليه لمدة محددة بموجب قرار يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطلب من رئيس النيابة العامة ؛

ثانيا -     مفوض الشرطة لمكان انعقاد المحكمة.

 

وإن وجد في مكان انعقاد المحكمة عدة مفوضين للشرطة، فإن رئيس النيابة العامة يخصص لأجل ذلك واحدا منهم أو أكثر.

وإن لم يكن في مكان انعقاد المحكمة مفوض للشرطة فتناط ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مهام النيابة العامة بأحد ضباط الدرك الملكي كبيرا كان أو صغيرا.

 

وإذا كان الأمر يتعلق بجرائم غابوية وتوبع مقترفوها أمام محكمة الصلح أو محكمة السدد، فإن مهام النيابة العامة يمكن أن يقوم بها مأمور من إدارة المياه والغابات يعين حسب القواعد الخاصة بهاته الإدارة.

 

الفرع 4 -  في اختصاصات النيابة العامة

لدى محكمة الاستئناف

 

الفصل 46

يمثل رئيس النيابة العامة بنفسه أو بواسطة نوابه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.

 

ويمكنه أن يمثلها طبق نفس الكيفيات لدى المحاكم الجنائية الموجودة في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

 

الفصل 47

يرجع إلى رئيس النيابة العامة السهر على تطبيق القانون الجنائي في مجموع دائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

 

ويحق له أثناء مزاولة مهامه أن يطلب مباشرة تسخير القوة العمومية.

 

الفصل 48

يمكن لوزير العدل أن يبلغ إلى رئيس النيابة العامة ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي ويأمره بأن يتابع أو يكلف من يتابع مرتكبيها أو يأمره بأن يرفع كتابة إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من الالتماسات.

 

الفصل 49

يتلقى رئيس النيابة العامة الوشايات والشكايات التي ترد عليه إما من موظف عمومي وإما من أحد الأفراد، ثم يرسلها إلى وكيل الدولة صحبة تعاليمه.

 

الفصل 50

يقدم رئيس النيابة العامة باسم القانون جميع المطالب التي يراها صالحة، وعلى محكمة الاستئناف أن تشهد بها عليه بتضمينها في سجلها وأن ثبت في شأنها.

 

الفصل 51

تجرى مراقبة رئيس النيابة العامة على جميع ضباط الشرطة القضائية وأعوانها.

ويخضع الموظفون المبينون في الفصول 26 و31 و32 من هذا القانون لنفس المراقبة ضمن حدود ما أسند إليهم من مهام الشرطة القضائية.

 

الباب الثالث

في قاضي التحقيق

 

الفصل 52

يكلف قاضي التحقيق بإجراء البحث طبق الكيفيات المحددة في الباب الأول من الجزء الثالث الآتي بعده.

 

ولا يمكنه أن يشارك في إصدار حكم في القضايا الجنائية التي سبق له أن نظر فيها بصفته قاضي التحقيق وإلا فيكون الحكم باطلا.

 

الفصل 53

إن قاضي التحقيق الذي اختير من بين القضاة الأصليين أو عند عدم وجودهم من بين القضاة النواب يعين لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير العدل.

 

ويمكن خلال هاته المدة إعفاؤه من مهامه بمقتضى مقرر يتخذ طبق نفس الصيغة بناء على رأي مكتب المجلس الأعلى.

 

الفصل 54

 إذا كانت القضايا الواجب بحثها تقتضي نظرا لعددها وأهميتها وجود قاضي تحقيق آخر، فإنه يجوز لوزير العدل أن يعين بموجب قرار قاضيا أصليا أو قاضيا نائبا ليزاول مؤقتا مهام قاضي التحقيق إلى جانب القاضي المنتصب لهذه الوظيفة.

 

الفصل 55

إذا لم يكن في إحدى الدوائر القضائية سوى قاض واحد للتحقيق وعاقه عائق لرخصة أو مرض أو أي سبب آخر، وكذا إذا وجد المنصب شاغرا مؤقتا، فإن المحكمة تعين أحد قضاتها أصليا كان أو نائبا ليزاول مهمة قاضي التحقيق بالنيابة.

 

وإذا كان في إحدى الدوائر القضائية أكثر من قاض واحد للتحقيق وحدث لواحد منهم مانع أو كان منصبه شاغرا، فإن أقدمهم الحاضر يعين من بينهم واحدا ليكلف بالقيام بالنيابة.

 

الفصل 56

لا يمكن لقاضي التحقيق إجراء بحث إلا بعد إشعاره بطلب من وكيل الدولة أو بشكاية مصحوبة بالادعاء بالحق المدني.

 وفي حالة تلبس المجرم بالجناية أو بالجنحة، فإن قاضي التحقيق يقوم بالسلطات المخولة له بمقتضى الفصل 77.

 

وله أن يطالب بصفة مباشرة حين مزاولة مهامه بتسخير القوة العمومية.

 

الفصل 57

يرجع النظر من حيث الاختصاص إلى كل من قاضي التحقيق المرتكبة في دائرته الجريمة أو إلى  قاضي التحقيق الكائن بدائرته محل إقامة أحد الأشخاص المضنون مشاركتهم في هذه الجريمة أو إلى قاضي التحقيق الواقع في دائرته القبض على أحد من أولائك الأشخاص ولو كان القبض قد ألقي لسبب آخر.

 

الجزء الثاني

في إجراء التحقيق

 

الباب الأول

في حالة التلبس بالجنايات والجنح

 

الفصل 58

يعتبر التلبس بالجناية  أو بالجنحة في إحدى الأحوال الآتية :

أولا -        في حالة إنجاز الفعل الجنائي أو على إثر إنجازه ؛

ثانيا -        في حالة ما إذا كان الفاعل مازال مطاردا بصياح الجمهور ؛

ثالثا -        في حالة ما إذا وجد المجرم بعد مرور زمن قصير على ارتكاب فعلته حاملا أسلحة أو أشياء يستدل منها على أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجدت عليه آثار أو إمارات تثبت مشاركته وتتسم بصفة التلبس بالجناية أو الجنحة كل جناية أو جنحة تقع ولو في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة داخل منزل التمس صاحبه من وكيل الدولة أو أحد ضباط الشرطة القضائية التثبت منها.

 

الفصل 59

إن ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ إلى علمه خبر جناية متلبسا بها مقترفها يجب عليه أن يعلم بها حالا وكيل الدولة، ثم ينتقل فورا إلى عين المكان ويجري جميع التحريات المفيدة.

 

وعليه أن يحافظ على الأدلة التي من شأنها أن تندثر وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة.

 

ويقوم أيضا بحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجناية أو التي كانت معدة لارتكابها، وكذا جميع ما قد يكون ترتب عن هذه الجناية.

 

وله أن يقدم الأشياء المحجوزة إلى الأشخاص المضنون مشاركتهم في الجناية قصد الاعتراف بها.

 

الفصل 60

إن تغيير الأماكن التي وقعت فيها الجناية وكذا نزع أي شيء منها قبل إجراء العمليات الأولى للتحقيق القضائي يمنع على كل شخص ليست له صفة تخوله الحق في ذلك وإلا فيعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 فرنك و25.000 فرنك.

 

ويستثنى من ذلك ما إذا كان التغيير أو نزع الأشياء أو التصرف فيها تقتضيه ضرورة السلامة أو الصحة العمومية التي تستلزمها معالجة المجني عليهم.

 

إذا كان القصد من محو آثار أو نزع الأشياء هو عرقلة سير أعمال العدالة، فإن العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات سجنا وغرامة يتراوح مبلغها بين 25.000 و500.000 فرنك.

 

الفصل 61

إذا كانت الجناية من النوع الذي يمكن إثباته بواسطة حجز أوراق ومستندات وغيرها من الأشياء الموجودة في حوزة أشخاص تظن مشاركتهم في الجناية أو تكون بيدهم مستندات وأشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية المرتكبة، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل عاجلا إلى منزل أولائك الأشخاص ليجرى فيه طبقا للشروط المحددة في الفصل 64 الآتي بعده تفتيشا يحرر محضرا بشأنه.

 

وفيما عدا حالات المس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية، فإن لضابط الشرطة القضائية وحده وكذا الأشخاص المعينين في الحق في الفصل 62 الحق في الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل الشروع في حجزها.

 

غير أنه إذا وقع التفتيش في أماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة ليضمن احترام ذلك السر.

 

وتلف الأشياء والمستندات المحجوزة ويختم عليها إن أمكن ذلك وإن كان من المستحيل الكتابة عليها، فإنها توضع في آنية أو في كيس يجعل عليه ضابط الشرطة القضائية قصاصة كاغد يختم عليها بطابعه.

 

الفصل 62

تجرى العمليات المأمور بها في هذا الفصل حسب الطريقة الآتية مع مراعاة مقتضيات الفصل السابق :

أولا -        إذا وقع التفتيش في منزل شخص يظن أنه شارك في الجناية، فإنه يجب أن يكون بمحضره وإذا تعذر عليه الحضور، فإنه من واجب ضابط الشرطة القضائية أن يدعوه لتعيين نائب عنه وإذا امتنع الشخص من ذلك أو كان فارا، فإن ضابط الشرطة القضائية يستدعي لحضور ما ذكر شاهدين أجنبيين عن الموظفين الخاضعين لسلطته ؛

ثانيا -        إذا كان التفتيش في منزل شخص قد يكون ممسكا لأوراق أو أشياء بها علاقة بالأعمال الإجرامية، فإنه يجب أن يكون هذا الشخص حاضرا في التفتيش، وعند الاستحالة يباشر الإجراء طبقا لما جاء في الفقرة السابقة.

 

الفصل 63

يعاقب بسجن يتراوح أمده بين شهرين وسنتين، وبغرامة يختلف قدرها بين 100.000 فرنك 1000.000 فرنك عن كل تبليغ مستند متأصل من تفتيش أو إفشاء مضمنه لشخص لم يؤهله القانون لذلك ولو في صالح التحقيق ما لم يكن ذلك بموافقة الشخص المضنون أو ذوي حقوقه أو موافقة ممضي المستند أو الموجه له وكذا يعاقب عن كل استعمال لذلك التبليغ.

 

الفصل 64

لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا، اللهم إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت نداءات من داخله أو كانت هناك أحوال استثنائية قررها القانون.

 

الفصل 65

يعمل لزوما بالموجبات المبينة في الفصول 61 و62 و64 أعلاه وإلا فيترتب عن عدمها البطلان.

 

الفصل 66

إذا تعين القيام بمشاهدات لا يمكن تأخيرها، فإن ضابط الشرطة يلتجئ إلى جميع الأشخاص المؤهلين لذلك.

 

وعلى هؤلاء الأشخاص أن يقسموا على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

 

الفصل67

يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمنع كل شخص من مفارقة مكان وقوع الجريمة إلى أن تتم تحرياته.

 

وكل شخص ظهر من اللازم التعرف بهويته أو التحقق منها يجب عليه بطلب من ضابط الشرطة القضائية أن يمتثل للعمليات التي يقتضيها هذا الإجراء.

 

وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة سجن يتراوح أمده بين يوم واحد وعشرة أيام، وبغرامة يختلف مبلغها بين 1000 فرنك و25.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 68

إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لحاجيات يقتضيها التحقيق أن يبقى رهن إشارته شخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في الفصل 67 أعلاه، فإن إبقاءهم هذا لا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين ساعة ويمكن امتداد الأجل إلى أربع وعشرين ساعة بإذن كتابي يصدره وكيل الدولة.

وتضعف جميع الآجال المنصوص عليها في الفصل السابق إذا كان الأمر يتعلق بالإخلال بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.

 

الفصل 69

يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية أن يضمن في محضر استجواب كل شخص وضع تحت الحراسة يوم وساعة ضبطه ويوم وساعة إطلاق سراحه أو تقديمه إلى القاضي الذي يرجع إليه النظر.

 

ويمضي الشخص الذي يعنيه الأمر هذا التضمين في طرة المحضر أو يشار فيها إلى رفضه الإمضاء.

 

ويجب تسجيل تضمين مماثل في كناش خاص ترقم صفحاته وتمضى عليها السلطة القضائية، وينبغي للغرض المذكور أعلاه أن يتوفر على هذا الكناش كل مركز من مراكز الشرطة أو الدرك الذي يحتمل أن يأوي شخصا تحت الحراسة.

 

الفصل 70

يجب أن تقيد في هذا الكناش التضمينات والإمضاءات المنصوص عليها في الفصل السابق وذلك في الهيئات أو المصالح التي يكون ضباط الشرطة القضائية فيها ملزمين بإمساك كناش لتضمين التصريحات.

وتدرج التضمينات وحدها في المحضر الموجه للسلطة القضائية.

 

الفصل 71

إن المحاضر التي يضعها ضابط الشرطة القضائية تنفيذا للفصل 59 وما يليه إلى الفصل 69 تحرر فورا ويوقع على كل ورقة من أوراقها.

 

الفصل 72

تطبق حين تلبس الجاني بالجريمة مقتضيات الفصل 59 وما يليه إلى الفصل 71 في جميع الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة سجن.

 

الفصل 73

إن وصول وكيل الدولة إلى مكان الجريمة يرفع يد ضابط الشرطة القضائية عنها.

 

ويقوم حينذاك وكيل الدولة بجميع أعمال الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب.

 

ويمكنه أيضا أن يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.

 

 

 

الفصل 74

يجوز لوكيل الدولة أو لقاضي التحقيق عندما يكون يباشر أعماله حسبما هو مبين في هذا الباب أن ينتقل إلى دائرات نفوذ المحاكم المجاورة للدائرة التي يقوم فيها بتأدية مهامه قصد مواصلة تفتيشاته إن اقتضت ذلك حاجيات التحقيق.

 

ويجب عليه أن يخبر من قبل وكيل الدولة لدى المحكمة التي سينتقل إلى دائرة نفوذها، ويضمن في محضره أسباب التنقل ويحيط به علم رئيس النيابة العامة.

 

الفصل 75

يجوز لوكيل الدولة في حالة التلبس بالجناية إصدار أمر باستقدام كل شخص المضنون مشاركته في الجريمة وهذا فيما إذا كان قاضي التحقيق لم يضع يده على القضية.

 

ويستنطق وكيل الدولة فورا الشخص المقدم إليه، وإن حضر من تلقاء نفسه بمعية أحد المحامين المقيدين في لائحة المحاماة أو بمعية أحد الوكلاء المقبولين فيتعين استنطاقه بمحضره.

 

الفصل 76

إذا كان الأمر يتعلق بالتلبس بجنحة يعاقب عليها بالسجن وكانت القضية لم ترفع بعد إلى قاضي التحقيق، فإنه يجب على وكيل الدولة أو ممثله أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن بعد استنطاقه عن هويته وعما ألصق به من الأعمال.

 

وحينذاك يرفع النازلة إلى المحكمة ضمن الشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلق بإجراء المسطرة أمام هيئات الحكم.

 

ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل في قضايا الجنح الخاصة بالصحافة والجنح ذات الصبغة السياسية المحضة أو الجرائم التي تخضع متابعتها لمسطرة خصوصية ولا في حق أشخاص ظن أنهم شاركوا في الجنحة وهم قاصرون لا يتعدى سنهم ستة عشر عاما أو في حق أفراد متعرضين لعقوبة التغريب.

 

الفصل 77

إذا حضر قاضي التحقيق في عين المكان، فإن وكيل الدولة وضباط الشرطة القضائية يتخلون له عن النازلة بموجب القانون.

 

ويقوم إذ ذاك بجميع أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الباب.

 

وله أن يأمر أيا من ضباط الشرطة القضائية بمتابعة العمليات.

 

وبمجرد انتهاء تلك العمليات يرسل قاضي التحقيق إلى وكيل الدولة جميع وثائق التحقيق ليقرر فيها ما يقتضيه اللازم.

 

وإذا حل بالمكان وكيل الدولة وقاضي التحقيق في آن واحد فيجوز لوكيل الدولة أن يلتمس مباشرة تحقيق قانوني يكلف بإجرائه قاضي التحقيق الحاضر ولو أدى ذلك إلى خرق مقتضيات الفصل 91 الآتي بعده.

 

الفصل 78

يحق لكل شخص ضبط المجرم وسوقه إلى أقرب ضابط من ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بجريمة أو بجنحة يعاقب عليها بعقوبة السجن.

 

الفصل 79

إذا عثر على جثة شخص وكانت أسباب الوفاة مجهولة أو فيها ريبة سواء حصل ذلك بعنف أو بغير عنف فينبغي لضابط الشرطة القضائية الذي بلغه خبر العثور أن يعلم به حالا وكيل الدولة وينتقل بدون تأخير إلى عين المكان لإجراء التحقيقات الأولى.

 

وينتقل وكيل الدولة إلى عين المكان إذا ظهر له وجوب ذلك ويصحب معه أشخاصا قادرين على تعيين نوع الظروف التي وقعت فيها الوفاة وله أيضا أن ينيب عنه لنفس المهمة ضابطا من ضباط الشرطة القضائية.

 

وعلى الأشخاص الذين يصحبون وكيل الدولة أن يقسموا اليمين على إبداء رأيهم في المسألة بما يمليه عليهم الشرف والضمير.

 

ويجوز لوكيل الدولة أن يلتمس إجراء بحث للكشف عن أسباب الوفاة.

 

الباب الثاني

في البحث التمهيدي

 

الفصل 80

يقوم بالبحث التمهيدي ضباط الشرطة القضائية إما بتعليمات من وكيل الدولة وإما تلقائيا.

وترجع هذه العمليات إلى نظر رئيس النيابة العامة.

 

الفصل 81

لا يمكن إجراء تفتيش المساكن وتفقدها وحجز الأشياء المؤيدة للتهمة إلا إذا رضي بذلك بوجه صريح الشخص الذي ستجرى هاته الأعمال في منزله.

 

ويكون رضاه بتصريح مكتوب بخط يده. وإن كان لا يحسن الكتابة فيضمن ذلك في المحضر ويشار فيه كذلك إلى موافقته.

 

وتطبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 61 و64.

 

الفصل 82

إذا كان الأمر يتعلق بجريمة أو جنحة يعاقب عنها بعقوبة السجن وكانت ضرورة البحث التمهيدي تدعو ضابط الشرطة القضائية إلى إبقاء شخص رهن إشارته أكثر من ثمان وأربعين ساعة، فإنه يجب تقديمه لزوما إلى وكيل الدولة قبل انتهاء هذا الأجل.

 

وبعد إنصات وكيل الدولة إلى قول الشخص المساق إليه يجوز له منح إذن كتابي بتمديد أجل إبقائه تحت الحراسة طيلة مدة أربع وعشرين ساعة أخرى.

 

ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب دون أن يساق الشخص إلى النيابة.

 

الفصل 83

إن كل وضع تحت الحراسة يجب أن يشار إليه في المحاضر طبق ما هو مقرر في الفصلين 69 و70 أعلاه.

 

الجزء الثالث

في التحقيق الإعدادي

 

الباب الأول

في قاضي التحقيق

الفرع I - مقتضيات عامة

 

الفصل 84

إن التحقيق الأولي يكون إلزاميا في القضايا الجنائية.

 

أما في القضايا الجنحية فيكون اختياريا اللهم إلا إذا كانت هناك مقتضيات خصوصية.

 

ويمكن أيضا إجراؤه في المخالفات إن التمس ذلك وكيل الدولة تطبيقا للفصل 44 أعلاه.

 

 

 

الفصل 85

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري التحقيق الإعدادي إلا بموجب التماس بإجرائه يصدر من وكيل الدولة ولو كان قاضي التحقيق قد قام في حالة تلبس المجرم بجناية أو جنحة بالمهام الخصوصية التي يخولها إياه الفصل77 أعلاه.

 

ويمكن لوكيل الدولة اتخاذ التماس بإجراء التحقيق ضد شخص معين أو ضد مجهول.

 

ويحق لقاضي التحقيق أن يتهم كل شخص شارك بصفة مجرم أصلي أو مجرم مساعد في الوقائع المعروضة عليه.

 

وإذا بلغت إلى علم قاضي التحقيق أعمال لم يشر إليها في التماس إجراء التحقيق فيتعين عليه أن يرفع حالا إلى وكيل الدولة الشكايات أو المحاضر التي تثبتها.

 

وإذا كانت الشكاية مصحوبة بادعاء المطالب بالحق المدني فيقع الإجراء حسبما جاء في الفصل 94.

 

الفصل 86

يقوم قاضي التحقيق - وفقا للقانون - بجميع إجراءات البحث التي يراها صالحة للكشف عن الحقيقة.

 

وتحرر على الأقل نسخة تضمن فيها هذه الإجراءات يشهد بمطابقة كل نسخة للأصل كاتب الضبط أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب بموجب الفصل 87 الآتي بعده.

 

الفصل 87

إذا تعذر على قاضي التحقيق القيام بنفسه ببعض إجراءات البحث، يجوز له أن يكلف بموجب إنابة قضائية ضباط الشرطة القضائية بالقيام بتنفيذها ضمن الشروط ومع مراعاة التحفظات المنصوص عليها في الفصلين 166و167.

 

الفصل 88

يجري قاضي التحقيق في القضايا الجنائية تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذا عن حالتهم المادية أو العائلية أو الاجتماعية.

 

وله أن يجرى هذا التحقيق بنفسه أو يكلف به إما ضباط الشرطة القضائية طبقا للفصل السابق وإما أي شخص آخر يؤهله لذلك وزير العدل.

 

ويكون هذا التحقيق اختياريا في القضايا الجنحية.

 

الفصل 89

يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر باتخاذ جميع التدابير المفيدة وأن يقضي بإجراء فحص طبي أو يكلف طبيبا بإجراء فحص طبي نفساني، وإذا كان هذا الفحص قد طلبه المتهم أو محاميه فلا يمكن لقاضي التحقيق رفضه إلا بأمر قضائي مدعم بأسباب.

 

الفصل 90

يمكن لوكيل الدولة سواء في التماسه الأصلي بإجراء التحقيق أو في التماس إضافي في أية مرحلة كانت من مراحل التحقيق أن يطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء يراه مفيدا لإظهار الحقيقة.

 

ولهذا الغرض يجوز له طلب الاطلاع على الإجراءات، على أن يرجعها في ظرف أربع وعشرين ساعة.

 

وإن رأى قاضي التحقيق أن لا موجب لإجراء الأعمال المطلوبة منه فيتعين عليه أن يصدر- خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ التماسات إجراء التحقيق الصادرة من وكيل الدولة أمرا قضائيا معللا بأسباب.

 

الفصل 91

إذا كان بمحكمة ما عدة قضاة للتحقيق، فإن أقدمهم يعين لكل تحقيق القاضي الذي يكلف بإجرائه.

 

الفصل 92

يمكن أن يلتمس تخلي قاضي التحقيق عن القضية بواسطة طلب معلل بأسباب يوجهه إلى غرفة الاتهام وكيل الدولة أو مدعي الحقوق المدنية أو المتهم.

 

ولا يوقف مفعول الطلب المذكور سير البحث.

 

ويجب أن ثبت غرفة الاتهام في الطلب خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تلقيه ويبلغ مقررها إلى علم وكيل الدولة وإلى الفريقين المعنيين بالأمر في ظرف الخمسة أيام الموالية.

 

ولا يقبل هذا المقرر أي طعن.

 

الفرع 2 -  في المطالبة بالحق المدني

 

الفصل 93

كل شخص ادعى أنه تضرر من جناية أو جنحة يجوز له وقت تقديم شكايته أن يطالب بالحق المدني أمام قاضي التحقيق المختص.

 

 

الفصل 94

يأمر قاضي التحقيق بتبليغ الشكاية إلى وكيل الدولة لاتخاذ التماساته في شأنها.

 

ويمكن صدور الالتماس بإجراء التحقيق ضد أي شخص معينا كان أم مجهولا.

 

ولا يمكن لوكيل الدولة أن يرفع إلى قاضي التحقيق التماسات تقضي بعدم إجراء تحقيق إلا إذا كانت هناك - نظرا لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها أفعال لا يسوغ قانونيا المتابعة من أجلها أو إذا كانت هذه الأفعال يستحيل اتسامها بصفة جنائية حتى ولو افترض ثبوتها.

 

وإذا لم يستجب قاضي التحقيق إلى ما ذكر فعليه أن يبت في ذلك مصدرا أمرا قضائيا معللا بأسباب.

 

وإذا قدمت شكاية غير معللة تعليلا كافيا أو لم تبررها بوجه كاف الحجج المدلى بها يمكن أن يلتمس من قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين سيكشف التحقيق عنهم.

 

وفي هاته الحالة، فإن الشخص أو الأشخاص الذين يشار إليهم في الشكاية يمكن أن ينصت إليهم قاضي التحقيق بصفتهم شهودا مع مراعاة مقتضيات الفصل 110 الواجب إعلامهم بها وذلك إلى أن تقرر اتهامات أو تقدم عند الاقتضاء التماسات جديدة حيال شخص معين باسمه.

 

الفصل 95

تمكن المطالبة بالحق المدني في أي مرحلة من مراحل التحقيق.

 

ويجوز في جميع الأحوال أن ينازع في قبول المطالبة بالحق المدني إما من طرف النيابة العمومية أو من طرف المتهم وإما من جانب شخص آخر مطالب بالحق المدني.

 

ويبت قاضي التحقيق بموجب أمر قضائي بعد أن يطلع النيابة العامة على الملف.

 

الفصل 96

يتعين على المطالب بالحق المدني حين يكون هو المثير للدعوى العمومية ولا يكون محصلا على المساعدة القضائية أن يدع في كتابة الضبط المبلغ المالي المضنون أنه لازم لصائر الدعوى وإلا فلا تقبل شكايته وهذا المبلغ يحدده قاضي التحقيق بأمر قضائي.

 

وفي حالة عدم متابعة المتهم، فإن قاضي التحقيق بعد تعيين من يقوم بتصفية حساب الصوائر يأمر بأن يتحملها المطالب بالحق المدني.

 

 

الفصل 97

كل شخص مطالب بالحق المدني ولم تكن سكناه داخل دائرة نفوذ المحكمة القائمة بإجراء التحقيق يلزمه تعيين محل للمخابرة معه في تلك الدائرة وإن لم يعين المطالب بالحق المدني محلا لذلك، فلا يمكنه أن يحتج على عدم تبليغها الوثائق الواجب تبليغها بمقتضى القانون.

 

الفصل 98

إذا كانت النازلة ليست من اختصاص قاضي التحقيق عملا بالفصل 57 يصدر قاضي التحقيق بعد التماسات النيابة العامة أمرا يقضي فيه على المدعى بالحق المدني بأن يرفع دعواه لدى المحكمة التي يراها مختصة.

 

الفصل 99

إذا صدر أمر بعدم المتابعة بعد إجراء تحقيق بناء على المطالبة بالحق المدني فيمكن للمتهم ولكل الأشخاص الذين أشير إليهم في الشكاية أن يطلبوا من المشتكي تعويض الضرر طبق الكيفيات المبينة بعده وذلك إن لم يقيموا عليه دعوى مدنية وبصرف النظر عن متابعتهم إياه في شأن الوشاية الكاذبة.

 

وتقيد دعوى تعويض الضرر خلال الثلاثة أشهر الموالية للتاريخ الذي يبلغ فيه للمتهم - طبقا للفصل 202- الأمر النهائي بعدم المتابعة.

 

وترفع الدعوى بالاستدعاء المباشر إلى الغرفة التأديبية للمحكمة التي جرى فيها تحقيق القضية.

 

ويوجه حينا إلى هاته المحكمة ملف البحث الذي ختم بالأمر بعدم المتابعة ليتأتى للفريقين الاطلاع عليها.

 

وتجرى المناقشات في غرفة المداولة ويستمع خلالها إلى كلام الخصوم أو محاميهم وإلى التماسات النيابة العامة ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.

 

وفي حالة صدور حكم بالإدانة يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر نص الحكم (كاملا أو ملخصا) في جريدة أو في عدة جرائد تعينها على نفقة المحكوم عليه، وتحدد المحكمة الثمن الأقصى لكل نشرة.

 

وتطبق عند الاقتضاء على التعرض لهذا الحكم وكذا على استئنافه القواعد والآجال المعمول بها بمقتضى القوانين العادية في القضايا التأديبية، ويرفع الاستئناف إلى غرفة الاستئنافات التأديبية التي تحكم طبق نفس الكيفيات الجارية أمام المحكمة.

 

ويمكن رفع قرار محكمة الاستئناف إلى المجلس الأعلى كما هو الشأن في القضايا الجنائية.

 

 

 

الفرع 3 - في التنقل والتفتيش والحجز

 

الفصل 100

يجوز لقاضي التحقيق أن ينتقل إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء تحريات مفيدة أو للقيام بتفتيشات، وله أن يعلم بذلك وكيل الدولة الذي له الخيار في مرافقته.

 

ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب للضبط.

 

ويحرر محضرا عما يقوم به من الأعمال.

 

الفصل 101

يمكن لقاضي التحقيق أن ينتقل صحبة كاتبه وبعد إعلام وكيل الدولة لدى محكمته إلى دوائر نفوذ المحاكم المجاورة للدائرة التي يزاول فيها مهامه، وهذا إن كانت حاجيات التحقيق تستلزم هذا التنقل ليجري جميع أعمال التحقيق، على أنه ينبغي أن يخبر من قبل وكيل الدولة للمحكمة التي سينتقل إلى دائرتها ويضمن في محضره الأسباب التي دعته إلى التنقل.

 

الفصل 102

يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء يساعد اكتشافها على إظهار الحقيقة.

 

الفصل 103

إن بوشر التفتيش في مسكن المتهم فيجب على قاضي التحقيق التقيد بمقتضيات الفصلين 62 و64.

 

غير أنه يمكن لقاضي التحقيق وحده أن يباشر في القضايا الجنائية تفتيشا في ذلك المسكن خارج الساعات المعينة في الفصل 64 بشرط أن يباشر بنفسه التفتيش وأن يكون هذا الإجراء بمحضر وكيل الدولة.

 

الفصل 104

إن بوشر التفتيش في مسكن غير منزل المتهم فيتعين على رب المسكن أن يحضر وقت التفتيش وإن كان غائبا أو رفض الحضور فتباشر العمليات بمحضر فردين من عائلته أو من أصهاره الموجودين في عين المكان أو عند عدم وجودهم بمحضر شاهدين ليس لهما صلة التبعية بالسلطة القضائية أو الشرطة.

 

ويجب على قاضي التحقيق أن يتقيد بمقتضيات الفصلين 62 و64 غير أنه يجب عليه في حالة إجراء التفتيش في الأماكن التي يشغلها شخص يلزمه القانون كتمان السر المهني أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام ذلك السر.

 

 

الفصل 105

إذا ظهر خلال إجراء التحقيق وجوب البحث عن مستندات، فإن قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المكلف من طرفه له الحق وحده في الاطلاع عليها قبل حجزها بشرط أن يراعي عند الاقتضاء الإلزام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل السابق اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بالمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.

 

ويجب حالا إحصاء جميع الأشياء والمستندات المحجوزة ووضع الختم عليها.

 

ولا يمكن كسر الأختام وتعداد المستندات مع الاطلاع عليها إلا بحضور المتهم مرفوقا بمحاميه أو بعد استدعائهما قانونيا.

 

ويتعين على من أجري عنده الحجز أن يحضر عند العملية.

 

ولا يمكن لقاضي التحقيق أن يبقى تحت الحجز سوى الأشياء والمستندات المفيدة لإبراز الحقيقة أو التي قد يضر إفشاؤها بسير التحقيق.

 

وتسلم في أقرب وقت للمعنيين بالأمر نسخة من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز إن لم تحل دون ذلك حاجيات إجراء التحقيق.

 

وإن كان الحجز يشمل أموالا نقدية أو سبائك أو حوالات أو قيما مالية وكان الاحتفاظ بها عينا ليس ضروريا لإظهار الحقيقة أو للمحافظة على حقوق الفريقين، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يأذن للكاتب في إيداعها إما في صندوق الودائع والائتمانات وإما في البنك المخزني.

 

الفصل 106

يعاقب بسجن تتراوح مدته بين شهرين وسنتين وبغرامة يختلف قدرها بين 100.000 فرنك و1.000.000 من الفرنكات كل من قام بإفشاء أو إذاعة مستند متأصل من تفتيش لفائدة شخص لم يؤهله القانون للاطلاع عليه وذلك دون الحصول على إذن من المتهم أو ذوي حقوقه أو ممضي هذا المستند أو الشخص الموجه إليه، ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل ما أفشى من فحوى المستند المذكور.

 

الفصل 107

يجوز للمتهم وللمطالب بالحق المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقوقا في الشيء الموضوع تحت يد العدالة أن يطلب إرجاعه من قاضي التحقيق.

 

ويحاط علم النيابة العمومية وكل فريق آخر بالطلب الصادر من المتهم أو المطالب بالحق المدني، أما الطلب الصادر من الغير فيبلغ إلى النيابة العامة والمتهم وكل فريق يهمه الأمر.

 

وكل ملاحظة يراد تقديمها يجب أن يدلي بها في بحر الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ.

 

ويبت قاضي التحقيق في شأن هذا الطلب على أن المقرر الذي يصدره يمكن رفعه لدى غرفة الاتهام بمجرد تقديم مطلب خلال العشرة أيام الموالية ليوم تبليغه إلى من يهمهم الأمر وهذا من غير أن يترتب عما ذكر تأخير في سير التحقيق.

 

وإذا صدر الطلب من شخص غير من ذكر فيمكن له أن يوجه مثل الفريقين - ملاحظاته الكتابية إلى غرفة الاتهام لكنه لا يجوز له المطالبة بجعل محتويات المسطرة رهن إشارته.

 

الفصل 108

بعد صدور مقرر بعدم المتابعة يبقى قاضي التحقيق مختصا بحق البت في إرجاع الأشياء المحجوزة.

 

وترفع مقرراته إلى غرفة الاتهام كما نص على ذلك في الفقرة الرابعة من الفصل السابق.

 

الفرع 4 - في الاستماع إلى الشهود

 

الفصل 109

يستدعي قاضي التحقيق على يد أحد أعوان القوة العمومية جميع الأشخاص الذين يظهر له من المفيد الاستماع إلى شهادتهم، وتسلم لهم نسخة من الاستدعاء.

 

ويمكن أيضا استدعاء الشهود برسالة عادية أو عن الطريق الإدارية ولهم كذلك أن يحضروا عن طواعية.

 

الفصل 110

كل شخص استدعي قصد الاستماع إلى شهادته يتعين عليه أن يحضر ويؤدي اليمين عند الاقتضاء ويدلي بالشهادة وإلا فتجرى عليه العقوبات المقررة في القانون.

 

بيد أنه يجوز للشخص المشار إليه في الشكاية أن يرفض الاستماع إليه بصفته شاهدا ولقاضي التحقيق أن ينذره بعدما يطلعه على الشكاية ويضمن في المحضر ما ذكر، وفي حالة الرفض لا يمكن لقاضي التحقيق أن يستنطقه إلا بصفة متهم فقط.

 

الفصل 111

يدلي الشهود بشهادتهم فرادى من غير حضور المتهم أمام قاضي التحقيق يساعده كاتبه.

 

ويحرر محضر بتصريحاتهم.

 

الفصل 112

إذا كان الشهود يتكلمون لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على المتهمين أو الفريقين أو الشهود الآخرين أو على قاضي التحقيق نفسه، فإن القاضي ينتدب إما تلقائيا وإما بطلب من المتهم للقيام بدور الترجمان كل شخص قادر على الترجمة وبالغ من العمر 18 عاما على الأقل وغير مدعو لتأدية شهادته في القضية.

 

وإن كان الترجمان غير محلف فيجب أن يحلف على أن يؤدي الترجمة بوفاء.

 

وفي حالة حدوث نزاع بشأن صحة الترجمة أثناء القيام بها فلقاضي التحقيق أن يرى هل من المناسب تعيين ترجمان آخر.

 

الفصل 113

إن كان الشاهد أصم أو أبكم فتقع الأسئلة والأجوبة كتابة وإن كان لا يحسن الكتابة فيساعده ترجمان اعتاد التحدث معه أو عند عدمه فترجمان قادر على المفاهمة معه.

 

ويضمن في المحضر اسم هذا الترجمان العائلي والشخصي وسنه ومهنته ومحل سكناه واليمين التي أداها ويمضي المحضر الترجمان نفسه.

 

الفصل 114

إن اليمين المقررة في الفصلين السابقين يؤديها الترجمان حسب الصيغة الآتية :

"أقسم بالله العظيم وأعاهد على أن أترجم بوفاء ما سيقوله الأشخاص المتكلمون بلغات أو ألسن متباينة وما سيتبادلونه من كلام".

 

الفصل 115

يطلب من الشهود - قبل سماع شهادتهم حول الوقائع- أن يدلوا بأسمائهم العائلية والشخصية وسنهم وحالتهم ومهنتهم ومحل سكناهم وعند الاقتضاء قبيلتهم والفخذة المنتمين إليها وأن يبينوا هل لهم قرابة أو مصاهرة مع الخصوم ومن أي درجة وهل هم عاملون تحت إمرتهم أو فاقدوا الأهلية، وينص في المحضر على هذه الأسئلة والأجوبة عنها.

 

ويجوز أن تتلى على الشهود المقتضيات الجنائية بالمعاقبة على شهادة الزور.

 

الفصل 116

يقسم كل شاهد - ويده اليمنى مرفوعة - اليمين حسب الصيغة التالية :

"أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف وعلى أن أقول الحق ولا أشهد إلا بالحق".

 

وتسمع شهادة القاصرين البالغين ست عشرة سنة بدون أداء اليمين وكذا الشأن في الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية ويعفى من اليمين أصول المتهم وأعقابه وزوجه.

 

إن أداء اليمين من طرف شخص غير مؤهل أو مستحق لها أو معفى منها لا يعد موجبا للبطلان.

 

الفصل 117

يدعى الشاهد عند انتهائه من تأدية الشهادة إلى إعادة قراءة نصها كما نقلت عنه، وإن صرح بأنه مصر عليها يطلب منه وضع توقيعه عليها وإمضائه بالحروف الأولى على كل صفحة من صفحاتها، وإن كان أميا فيسرد عليه الكاتب نص شهادته، ويستبدل التوقيع وإمضاء الحروف الأولى بوضع بصمته.

 

وإن امتنع الشاهد من وضع الإمضاء أو البصمة الأصبعية فيثبت ذلك في المحضر ثم يوقع القاضي والكاتب على كل صفحة من صفحات المحضر وكذا الترجمان إن التجئ إلى مساعدته.

 

الفصل 118

يجوز للقاضي أن يخاطب الشاهد وأن يقابله مع شهود آخرين أو مع المتهم وأن يجري بمساعدتهم كل ما فيه فائدة لإظهار الحقيقة من عملية وإعادة تمثيل الجريمة.

 

الفصل 119

تمنع الكتابة بين سطور المحاضر أما الكلمات المشطب عليها والإلحاقات في الطرة فيصادق عليها قاضي التحقيق وكاتب الضبط والشاهد، وعند الاقتضاء الترجمان وعند عدم المصادقة عليها تعتبر ملغاة.

 

وكذلك الشأن في المحضر الذي لم يوقع عليه بصفة منتظمة أو يحتوي على صفحات لم توقع بالأحرف الأولى ولم يضع عليها الشاهد بصمته.

 

الفصل 120

كل شاهد حضر لأداء الشهادة يمكنه أن يمنح إذا طلب ذلك تعويضا من أجل الحضور وإن اقتضاه الحال تعويضا عن المقام وكذا أداء نفقات السفر.

 

وتؤدى حالا هاته التعويضات والنفقات بعدما يحددها قاضي التحقيق طبقا للتعريفة القانونية.

 

الفصل 121

إذا لم يحضر الشاهد ثم أعيد توجيه الاستدعاء الثاني إليه بدون جدوى فيوجه إليه الاستدعاء إما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشهاد بريدي بتسلمها أو بواسطة عون من مكتب التبليغات ويجوز لقاضي التحقيق بناء على التماسات وكيل الدولة أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يحكم عليه بأداء غرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و20.000 فرنك.

وتكون هاته العقوبة بأمر قضائي غير قابل لأي طعن فيه إلا أنه إذا حضر الشاهد بعد ذلك وقدم اعتذاراته وأتى بمبررها فيمكن لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة كلها أو بعضها بعد السماع لالتماسات وكيل الدولة.

 

الفصل 122

إن الإجراء بالإجبار المتخذ ضد الشاهد المتخلف عن الحضور تقوم بتنفيذه سلطة الشرطة أو سلطة الدرك بناء على الطلب بالتسخير الذي يوجهه لها قاضي التحقيق ويساق الشاهد حالا ومباشرة أمام القاضي الذي اتخذ الإجراء المذكور.

 

الفصل 123

كل شخص ذكر علانية أنه على علم من مرتكبي جناية أو جنحة ثم يرفض الجواب عن الأسئلة التي يوجهها إليه قاضي التحقيق في هذا الصدد تمكن إحالته على المحكمة المختصة ومعاقبته بسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وثلاثة أشهر، وبغرامة يختلف مبلغها بين 6.000 و100.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

الفصل 124

 إذا ادعى الشاهد المقيم في الدائرة القضائية التابعة لقاضي التحقيق أنه لا يستطيع الحضور أمامه، فإن هذا القاضي ينتقل لسماع شهادته أو يعطي لأجل ذلك إنابة قضائية طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 166 الآتي بعده.

 

وإذا كان هذا الشاهد يقيم خارج الدائرة القضائية التابعة لقاضي التحقيق، فإن هذا الأخير يطلب من قاضي التحقيق للمحكمة التي يسكن الشاهد في دائرة نفوذها أن ينتقل إلى مقام الشاهد ليتلقى منه شهادته.

 

وإن كان الشاهد لا يسكن في المكان الموجود فيه مقر المحكمة فيجوز لقاضي التحقيق المطلوب منه سماع شهادته أن يعين ضابطا من ضباط الشرطة القضائية للقيام بذلك.

 

الفصل 125

إذا ما ثبت أن ما أدعاه الشاهد من عدم استطاعته الحضور هو محض كذب فيمكن متابعته طبقا لمقتضيات الفصل 121.

 

الفصل 126

 إن الشهادات التي تتلقى تنفيذا للفصل 124 توجه مباشرة داخل ظرف مختوم إلى قاضي التحقيق المكلف بالقضية.

 

 

 

 

 

الفرع 5 -  في استنطاق المتهم ومقابلته مع الغير

 

الفصل 127

يثبت قاضي التحقيق هوية المتهم عندما يحضر أول مرة وذلك ببيان اسمه العائلي والشخصي ونسبه وسنه وقبيلته الأصلية وحالته ومهنته وإقامته الحالية وسوابقه القضائية ويأمر قاضي التحقيق عند الاقتضاء بالقيام بكل الإجراءات الصالحة للتحقق من هذه الهوية مقدما المتهم بوجه خاص إلى مصلحة قيس أعضاء الأجسام أو إلى فحص طبي.

 

ويحيط قاضي التحقيق بوجه صريح علم المتهم بالأفعال المنسوبة إليه، ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وينص على هذا الإشعار في المحضر.

 

وإذا أراد المتهم أن يدلي تلقائيا بتصريحات في الحال فيتلقاها منه قاضي التحقيق بدون تأخير.

 

ويشعر القاضي المتهم بأن له الحق في اختيار محام وإلا فيعين له تلقائيا محاميا إن طلب ذلك في حالة اختياره له وينص على ذلك في المحضر.

 

وعلاوة على ذلك يعلم قاضي التحقيق المتهم بوجوب إشعاره بكل تغيير يحدث في عنوان مقره، ويسوغ للمتهم أن يعين محلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ المحكمة.

 

الفصل 128

يجوز لقاضي التحقيق بالرغم عن مقتضيات الفصل السابق أن يقوم فورا بالاستنطاقات والمقابلات التي تدعو إليها حالة الاستعجال المترتبة على وجود شاهد في خطر الموت أو إمارات على وشك الاندثار وكذا في الحالة الناصة عليها الفقرة الأخيرة من الفصل77.

 

ويجب أن تذكر في المحضر موجبات التعجيل.

 

الفصل 129

يجوز للمتهم المعتقل أن يتصل بحرية بمحاميه عقب استنطاقه الأول وفيما يخص السجون التي لا يطبق فيها نظام السجن الانفرادي فيحق لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع المتهم من اتصاله بالغير طيلة عشرة أيام وله أن يجددها لمدة عشرة أيام أخرى فقط.

 

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يمنع المحامي من الاتصال بالمتهم.

 

الفصل 130

يمكن للمطالب بالحق المدني المستوفي شروط المطالبة أن يستعين بمحام من يوم الاستماع الأول إليه.

الفصل 131

يجوز للمتهم وللمطالب بالحق المدني أن يحيطا في كل طور من أطوار التحقيق علم قاضي التحقيق باسم المحامي أو المحامين الذين وقع اختيارهما عليهم.

 

الفصل 132

لا يجوز استنطاق المتهم والاستماع إلى المطالب بالحق المدني أو مقابلتهما إلا بمحضر محاميهما أو استدعاؤهما بوجه قانوني اللهم إلا إذا تنازلا بوجه صريح عن حضور المحامين.

 

ويستدعى المحامي بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إليه قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل.

 

ويجب أن يجعل ملف القضية رهن إشارة محامي المتهم قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل.

 

كما يجب أن يوضع رهن إشارة محامي المطالب بالحق المدني قبل كل استماع إليه بيوم واحد على الأقل.

 

الفصل 133

لا يجوز لمحامي المتهم ولا لمحامي المطالب بالحق المدني أن يتناولا الكلام موجهين أسئلة أثناء استنطاق المتهم والاستماع إلى كلام المطالب بالحق المدني ما لم يأذن لهما في ذلك قاضي التحقيق، وإن رفض الإذن لهما في الكلام فيجب تضمين الأسئلة في المحضر أو إلحاق نصها به.

 

الفصل 134

توضع محاضر الاستنطاقات والمقابلات وفقا للكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 117 و119.

 

وإن طلبت مساعدة ترجمان فتطبق مقتضيات الفصل 112 أو الفصل 113.

 

الفرع 6 -  في الأوامر القضائية وتنفيذها

 

الفصل 135

يجوز لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية والجنحية أن يصدر حسب الأحوال أمرا بحضور المتهم أو أمرا باستقدامه أو أمرا بإيداعه في السجن أو إلقاء القبض عليه.

 

الفصل 136

يجب أن يشار في كل أمر قضائي إلى نوع التهمة وفصول القانون المطبقة عليها، وتبين فيه بدقة هوية المتهم، ويؤرخ الأمر القاضي الذي أصدره ثم يمضيه ويضع طابعه عليه.

 

وتكون الأوامر القضائية نافذة المفعول في جميع أنحاء المملكة.

 

في الأمر بالحضور :

 

الفصل 137

الأمر بالحضور يقصد منه إخطار المتهم على المثول أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.

 

ويبلغ الأمر على يد عون من مكتب التبليغات والتنفيذات أو على يد أحد ضباط الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يسلم نسخة منه للمتهم وقت تبليغه إياه.

 

الفصل 138

يجب على قاضي التحقيق أن يستنطق حالا المتهم الذي مثل بين يديه بعدما صدر الأمر بحضوره.

 

في الأمر بالاستقدام :

 

الفصل 139

الأمر بالاستقدام هو الأمر الذي يعطيه القاضي للقوة العمومية لتسوق المتهم أمامه في الحين.

 

ويبلغ هذا الأمر وينفذ على يد أحد الضباط أو أحد أعوان الشرطة القضائية أو على يد عون من القوة العمومية الذي يقدم الأمر للمتهم ويسلم له نسخة منه.

 

وإذا كان الشخص معتقلا لسبب آخر، فإن تبليغ الأمر يكون بواسطة المشرف رئيس السجن وهو الذي يسلم له نسخة منه.

 

ويجوز في حالة الاستعجال استعمال جميع الوسائل لإذاعة الأمر بالاستقدام، ويجب في هاته الحالة أن توضع بدقة جميع التضمينات الأساسية المبينة في الأصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم  القاضي الصادر عنه الأمر والصفة التي يتسم بها ويوجه في أقرب وقت ممكن أصل الأمر إلى العون المكلف بالسهر على تنفيذه.

 

الفصل 140

إن المتهم المساق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر الاستقدام الصادر عنه يجب استنطاقه في الحين.

 

وإن تعذر استنطاقه فورا فيساق إلى السجن حيث لا يمكن أن يبقى معتقلا فيه أكثر من أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هاته الفترة دون أن يستنطق المتهم فيجب علي المشرف رئيس السجن أن يقدمه تلقائيا إلى وكيل الدولة الذي يلتمس من قاضي التحقيق استنطاقه أو في حالة تغيبه من أي قاض آخر من قضاة المحكمة استنطاقه فورا وإلا فيفرج عنه.

 

الفصل 141

كل متهم ضبط عملا بأمر الاستقدام وبقي في السجن أكثر من أربع عشرين ساعة دون أن يستنطق يعتبر اعتقالا استبداديا.

 

وكل قاض أو موظف أمر بإبقاء المتهم في السجن أو سمح بإبقائه عن قصد، فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في شأن الاعتقال الاستبدادي.

 

الفصل 142

إذا كان المتهم الذي يبحث عنه بمقتضى أمر الاستقدام موجودا خارج دائرة المحكمة المنتصب فيها قاضي التحقيق الصادر عنه هذا الأمر، فإنه يساق لدى وكيل الدولة للمكان الذي وقع فيه القبض.

 

ويستنطقه وكيل الدولة عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد أن يشعره بأنه حر بالإدلاء أو بعدم الإدلاء بها، وبعد ذلك ينقل إلى المكان المنتصب فيه القاضي المكلف بالقضية.

 

غير أنه إذا عارض المتهم في نقله واستظهر بحجج قوية تبعد عنه التهمة، فإنه يساق إلى السجن ويخبر بذلك حالا وبأسرع الوسائل قاضي التحقيق المختص، ويوجه بدون تأخير إلى هذا القاضي تقريرا عن حضور المتهم مضمنة فيه أوصافه الكاملة وجميع البيانات التي تساعد إما على معرفة هويته وإما على مراجعة الحجج التي أدلي بها.

 

وينص في المحضر على أن المتهم أشعر بحقه في التصريح أو بالإمساك عنه.

 

ويقرر حينئذ قاضي التحقيق المكلف بالنازلة ما إذا كان يتعين نقل المتهم.

 

الفصل 143

إن لم يتأت العثور على المتهم الصادر حياله الأمر بالاستقدام فيرفع الأمر إلى مفوضية الشرطة أو إلى ضابط الشرطة رئيس مصالح الأمن العمومي للمكان الذي يقيم فيه المتهم.

 

ويؤشر مفوض الشرطة أو ضابط الشرطة رئيس مصالح الأمن العمومي على الأمر ثم يوجهه إلى القاضي الصادر منه صحبة محضر يتضمن إجراء البحث عن المتهم بدون جدوى.

 

 

 

الفصل 144

إذا رفض المتهم الخضوع للأمر الصادر باستقدامه أو صرح بأنه مستعد للامتثال ثم حاول الفرار، فإنه يجبر بواسطة القوة.

 

ويستعمل حامل الأمر بالاستقدام القوة العمومية التي توجد بالمكان القريب منه، وعليها أن تجيب طلب التسخير المضمن في نص الأمر.

 

في الأمر بالإيداع بالسجن :

 

الفصل 145

 الأمر بالإيداع في السجن هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى المشرف رئيس السجن كي يتسلم المتهم ويعتقله، ويسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغه من قبل ذلك.

 

ويبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم هذا الأمر بالإيداع في السجن ويشير إليه في محضر الاستنطاق.

 

الفصل 146

لا يمكن لقاضي التحقيق إصدار أمر بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه والتأكد من أن المخالفة لها صفة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحرمان من الحرية.

 

ويقوم العون المكلف بتنفيذ الأمر بالسجن بتسليم المتهم إلى المشرف رئيس السجن الذي يدفع له شهادة الاعتراف بتسليم المتهم.

 

في الأمر بإلقاء القبض :

 

الفصل 147

 الأمر بإلقاء القبض هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى مؤسسة السجن المبينة في الأمر حيث يتسلم ويعتقل فيها.

 

ويصدر هذا الأمر بعد استشارة وكيل الدولة إذا كان المتهم في حالة الفرار أو مقيما خارج تراب المملكة وكانت للأفعال الإجرامية صفة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحرمان من الحرية.

 

ويبلغ الإعلام بالأمر وينفذ طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 139.

 

ويمكن في حالة الاستعجال إذاعته حسب التعليمات المضمنة في الفقرة الرابعة من نفس الفصل.

 

الفصل 148

إن المتهم المقبوض عليه بموجب الأمر بالقبض يساق حالا إلى السجن المبين في نص ذلك الأمر بصرف النظر عن الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 149 بعده.

 

ويدفع المشرف رئيس السجن إلى العون المكلف بتنفيذ الأمر شهادة بتسلمه المتهم.

 

الفصل 149

يستنطق المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة من اعتقاله وإن لم يستنطق وتكون قد مضت هاته المدة فتطبق مقتضيات الفصلين 140و141.

 

وإن ضبط المتهم خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق الصادر عنه الأمر فيساق حالا إلى وكيل الدولة للمكان الذي ضبط فيه كي يتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه له الحرية في الكلام أو الإمساك وينص على ذلك في المحضر.

 

ويخبر في الحين وكيل الدولة القاضي الصادر عنه الأمر ويلتمس نقل المتهم وإن تعذر نقله في الحال، فإن وكيل الدولة يستشير في ذلك مع القاضي الصادر عنه الأمر.

 

الفصل 150

لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ أمر بإلقاء القبض أن يدخل منزل مواطن ما قبل الساعة الخامسة صباحا وبعد التاسعة ليلا.

 

وله أن يصطحب قوة كافية حتى لا يمكن للمتهم أن يتملص من أحكام القانون، وتؤخذ هذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يجب فيه تنفيذ الأمر بإلقاء القبض، ويجب عليها أن تمتثل للأوامر بالتسخير التي يتضمنها الأمر بإلقاء القبض.

 

وإن تعذر ضبط المتهم، فإن الأمر بإلقاء القبض يبلغ بتعليقه في المكان الذي يوجد فيه آخر محل سكناه ويوضع محضر لتفتيش المسكن بحضور شخصين يختاران من جوار المتهم الأقربين ويمضي الشخصان المحضر وإن كانا لا يحسنان الإمضاء أو امتنعا منه فيذكر ذلك في المحضر مع استجوابهما عن ذلك.

 

وبعد ذلك يقدم حامل الأمر بإلقاء القبض المحضر إلى مفوض الشرطة لتأشيره وإن كان المفوض غائبا فيؤشره ضابط الشرطة رئيس مصالح الأمن العمومي ويترك له منفذ الأمر نسخة منه.

 

ويوجه حسب الأحوال الأمر بإلقاء القبض مع المحضر إما إلى القاضي الصادر عنه الأمر وإما إلى كتابة الضبط بالمحكمة.

 

 

 

الفصل 151

إن عدم مراعاة الموجبات المأمور بها في هذا الفرع تعرض قاضي التحقيق ووكيل الدولة وعند الاقتضاء كاتب الضبط إلى عقوبات تأديبية فيما إذا مس عدم المراعاة بالحرية الشخصية.

 

الفرع 7 -  في الاعتقال الاحتياطي

 

الفصل 152

الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي فإذا أمر بإجرائه يجب أن تراعى فيه القواعد الآتية :

 

الفصل 153

إذا كانت العقوبة القصوى المقررة في القانون تقل عن سنتين سجنا، فإن المتهم المستوطن بالمغرب لا يسوغ في القضايا الجنحية أن يعتقل أكثر من عشرة أيام بعد استنطاقه الأول أمام قاضي التحقيق، هذا إذا لم يكن قد صدر الحكم عليه إما من أجل جناية وإما من أجل جنحة عادية بسجن تزيد مدته على ثلاثة أشهر مع عدم إيقاف التنفيذ.

 

الفصل 154

لا يمكن فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفصل السابق أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين اثنين وإن ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة إبقاء الاعتقال الاحتياطي فيجوز لقاضي التحقيق تمديد فترة الاعتقال أمر قضائي معلل بأسباب يصدره بعد سماع التماسات وكيل الدولة المدعمة أيضا بأسباب ولا يجوز أن تزيد مدة كل تمديد على شهرين.

 

الفصل 155

يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا أن يأمر تلقائيا بعد استشارة وكيل الدولة بالإفراج المؤقت إذا كان هذا الإفراج غير مقرر بموجب القانون ويشترط أن يتعهد المتهم بحضوره في جميع إجراءات الدعوى كلما دعى لذلك وبإخبار قاضي التحقيق بجميع تنقلاته، ومن الجائز أن يتوقف الإفراج المؤقت على وجوب الالتزام بتقديم كفالة.

 

ويسوغ لوكيل الدولة أيضا أن يلتمس في كل وقت وحين الإفراج المؤقت وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ الالتماسات.

 

الفصل 156

يجوز للمتهم أو لمحاميه أن يطلب الإفراج المؤقت في كل وقت وآن من قاضي التحقيق مع مراعاة الالتزامات الناص عليها الفصل السابق وعرض كفالة إن اقتضاها الحال.

 

ويجب على قاضي التحقيق أن يوجه الملف حالا إلى وكيل الدولة قصد اتخاذ قراراته ويشعر بذلك في نفس الوقت في رسالة بريدية مضمونة الوصول المطالب بالحق المدني كي يمكنه الإدلاء بملاحظاته.

ويجب على قاضي التحقيق أن يبت في طلب الإفراج المؤقت بموجب أمر قضائي معلل بأسباب يصدره خلال خمسة أيام على أكثر تقدير من يوم توجيه الملف إلى وكيل الدولة.

 

وإذا وجد في القضية مطالب بالحق المدني فلا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمره إلا بعد ثمان وأربعين ساعة عقب تاريخ إعلامه بذلك.

 

وإذا لم يبت قاضي التحقيق خلال الأجل المحدد في الفقرة الثالثة فللمتهم أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تبت فيه في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للطلب بناء على التماسات رئيس النيابة العامة المدلى بها كتابة والمعللة بأسباب وإلا فيقع مباشرة الإفراج المؤقت عن المتهم اللهم إلا إذا كان هناك إجراء إضافي للتحقيق، ويحق أيضا لوكيل الدولة أن يرفع الطلب بالإفراج المؤقت إلى غرفة الاتهام طبق نفس الكيفيات والشروط.

 

الفصل 157

إن الإفراج المؤقت يمكن أن يطلبه كل من المتابع أو الضنين أو المتهم في أية حالة من الأحوال وفي أي طور من أطوار المسطرة.

 

وحين تضع هيئة الحكم يدها على القضية تصبح هي المختصة للبت في طلب الإفراج المؤقت، ويرجع ذلك إلى غرفة الاتهام قبل إحالة القضية على المحكمة الجنائية وخلال الفترات الواقعة بين دوراتها.

 

وفي حالة طلب نقض الحكم تبت في ملتمس الإفراج المؤقت آخر محكمة نظرت في موضوع القضية وذلك إلى أن يصدر المجلس الأعلى حكمه، وإن كان طلب النقض موجها ضد حكم المحكمة الجنائية، فإن غرفة الاتهام هي التي تنظر في شأن الاعتقال.

 

وتنظر غرفة الاتهام في طلبات الإفراج المؤقت في حالة صدور حكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام في جميع الأحوال التي لم ترفع القضية فيها إلى أية محكمة.

 

الفصل 158

إن هيئة التحقيق أو هيئة الحكم التي تترك الحرية المؤقتة لشخص من جنسية أجنبية أو تفرج عنه مؤقتا وهو متابع أو ضنين أو متهم تكون هي وحدها المختصة في أن تعين محل إقامة يحظر عليه الابتعاد عنه دون رخصة قبل اتخاذ قرار بعدم متابعته أو صدور مقرر نهائي في شأنه، وإن خالف ذلك فيعاقب بسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يختلف مبلغها بين 2.000 و12.000 فرنك.

 

ويبلغ قرار تعيين محل الإقامة الإجبارية إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي تكون هي المختصة في مراقبة المقام المعين وتسليم الرخص المؤقتة للتنقل داخل المملكة إن اقتضى الحال ذلك.

 

 

 

الفصل 159

إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في الأحوال الناص عليها الفصلان 157 و158 وجب عليها أن تستدعي الخصوم ومحاميهم بواسطة رسالة بريدية مضمونة الوصول.

 

ويصدر المقرر بعد الاستماع إلى النيابة العامة والخصوم أو محاميهم.

 

الفصل 160

قبل الإفراج المؤقت بكفالة أو بدون كفالة يجب على من يطلبه أن يعين لدى كتابة السجن محلا للمخابرة معه في المكان الذي يواصل فيه البحث، هذا إذا كان متابعا.

 

أما إذا كان متهما فيكون محل المخابرة معه في المكان المنتصبة فيه المحكمة التي تنظر في جوهر القضية، ويرفع رئيس السجن التصريح المذكور إلى علم السلطة المختصة.

 

وإذا استدعي المتهم للحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يحضر أو إذا طرأت ظروف جديدة أو ظروف خطيرة تجعل اعتقاله ضروريا فلقاضي التحقيق أو هيئة الحكم المرفوعة لديها القضية أن تصدر أمرا قضائيا آخر في شأنه.

 

وإذا قررت غرفة الاتهام الإفراج المؤقت عنه معدلة بذلك مقرر قاضي التحقيق، فإن قاضي التحقيق هذا لا يستطيع إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت غرفة الاتهام انتفاع المتهم بمقررها - بناء على التماسات النيابة العامة المقدمة كتابة.

 

الفصل 161

إذا كان الإفراج المؤقت متوقفا على وجوب تقديم كفالة، فإن هاته الكفالة تضمن ما يلي :

أولا -        إحضار المتابع في جميع إجراءات التحقيق ولتنفيذ الحكم ؛

ثانيا -        أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي :

‌أ)              المصاريف التي سبقها المطالب بالحق المدني ؛

‌ب)          المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية ؛

‌ج)           الغرامات ؛

‌د)             المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر.

 

ويحدد في مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزء الكفالة.

 

 

 

 

الفصل 162

يدفع مبلغ الكفالة نقدا أو بأوراق بنكية أو حوالات مالية (شيكات) مثبتة أو سندات صادرة من الدولة أو مضمونة من طرفها ويدفع المبلغ إلى كاتب الضبط للمحكمة أو إلى قابض التسجيل، ويكون هذا القابض هو وحده المختص بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات.

 

وعندما تطلع النيابة العامة على وصول الدفع تأمر حالا بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت.

 

الفصل 163

يرجع الجزء الأول من مبلغ الكفالة إلى المتابع إن حضر في جميع إجراءات المسطرة وتقدم لتنفيذ الحكم.

 

ويصبح هذا الجزء ملكا للدولة من اليوم الذي يتخلف فيه المتابع بدون سبب مشروع عن أي إجراء من إجراءات الدعوى أو عن تنفيذ الحكم.

 

غير أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بإرجاع ذلك الجزء إلى المتهم في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة، كما يجوز ذلك لهيئة الحكم في حالة الإعفاء أوفي حالة تبرئته.

 

الفصل 164

يرجع دائما الجزء الثاني من الكفالة إلى المتابع إذا صدر قرار بعدم متابعته أو حكم بالإعفاء أو التبرئة.

 

أما إذا صدر عليه حكم فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة وإرجاع ما يجب إرجاعه وأداء تعويض عن الضرر حسب الترتيب المبين في الفصل 161، أما الباقي فيرجع إلى المتهم.

 

الفصل 165

 يتعين على النيابة العمومية بأن تدلي إلى إدارة التسجيل - سواء تلقائيا أو بطلب من المطالب بالحق المدني - إما بشهادة من كتابة الضبط تثبت المسؤولية التي يتحملها المتابع في الحالة المقررة في الفقرة الثانية من الفصل 163 وإما بموجز الحكم في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 164.

 

ويتعين على صندوق الودائع والأمانات أن يقوم في الحال بتوزيع المبالغ المودعة على مستحقيها.

 

وكل نزاع ينشأ حول مختلف هذه النقط - تبت فيه بموجب طلب غرفة المشورة بوصفه عرقلة من عراقيل تنفيذ الحكم.

 

 

 

 

الفرع 8 - في الإنابة القضائية

 

الفصل 166

يمكن لقاضي التحقيق أن يكلف بطريقة الإنابة القضائية أي قاض من قضاة محكمته أو قضاة الصلح أو السدد المنتصبين في دائرة نفوذ هذه المحكمة أو أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية المختصة المنتصبة في نفس الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق للقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة لنفوذ كل واحد منهم.

 

ويشار في الإنابة القضائية إلى نوع الجريمة وموضوع المتابعة ويؤرخها القاضي الصادر عنه ثم يمضيها ويضع طابعه عليها.

 

ولا يمكن أن يأمر في الإنابة القضائية سوى بإجراءات التحقيق الراجعة مباشرة إلى زجر مرتكب الجريمة المشار إليها في المتابعات.

 

الفصل 167

إن القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبين لتنفيذ الإنابة القضائية يقومون ضمن حدود هاته الإنابة بجميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق.

 

غير أن ضباط الشرطة القضائية لا يستطيعون استنطاق المتهم ومقابلته مع غيره كما لا يستطيعون الاستماع إلى كلام المطالب بالحق المدني إلا بطلب منه.

 

الفصل 168

كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ الإنابة القضائية يتعين عليه الحضور وتأدية اليمين والإدلاء بالشهادة.

 

وإن لم يف بهذا الالتزام فيقع إخبار القاضي الصادرة عنه الإنابة الذي يجوز له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية، ويتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 121.

 

الفصل 169

إذا تعين على ضباط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته لضرورة تنفيذ الإنابة القضائية فيجب حتما تقديمه خلال الأربع والعشرين ساعة إلى قاض التحقيق الجاري تنفيذ الإنابة في دائرة نفوذه، وبعد الاستماع إلى كلام الشخص المقدم يجوز للقاضي منح إذن مكتوب بتمديد إبقائه تحت الحراسة لمدة أخرى تنحصر في ثمان وأربعين ساعة.

 

ويمكن بصفة استثنائية منح الإذن المذكور بموجب مقرر معلل بأسباب من غير أن يساق الشخص أمام قاضي التحقيق.

وكلما وضع بهذه الصورة شخص تحت الحراسة على يد ضابط الشرطة القضائية وجبت الإشارة إلى ذلك في المحاضر طبق الكيفيات المبينة في الفصلين 69 و70.

 

ويحدد قاضي التحقيق الأجل الذي يجب أن يوجه خلاله ضابط الشرطة القضائية المحاضر التي يحررها في الموضوع، وإن لم يحدد الأجل، فإن المحاضر توجه في ظرف الثمانية أيام الموالية ليوم نهاية العمليات المنجزة بموجب الإنابة القضائية.

 

الفصل 170

إذا تضمنت الإنابة القضائية الأمر بأن يقام في آن واحد بإجراءات في نقط مختلفة من تراب المملكة فيمكن بأمر من قاضي التحقيق أن توجه إلى قضاة التحقيق المكلفين بتنفيذ الإنابة إما نظائر منها وإما نسخ كاملة من الأصل.

 

ويمكن في حالة الاستعجال إذاعة نص الإنابة القضائية بجميع الوسائل، غير أنه يجب أن توضح في كل إذاعة البيانات الجوهرية المضمنة في الأصل وخصوصا نوع التهمة واسم القاضي الصادرة عنه الإنابة والصفة التي يتسم بها.

 

الفرع 9 - في أعمال أهل الخبرة

 

الفصل 171

يجوز لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية أن تأمر بندب خبراء إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أومن المترافعين.

 

ويقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة الآمرة بإجراء أعمال الخبرة.

 

وإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجوب لإرضاء الطلب الخاص بإجراء أعمال الخبرة فعليه أن يصدر في ذلك أمرا معللا بأسباب قابلا للاستئناف طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في الفصلين 205 و206.

 

الفصل 172

يقع اختيار الخبراء من لائحة تحرر سنويا في كل محكمة استئناف وتقوم بوضع هذه اللائحة في بداية السنة القضائية لجنة يرأسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وتتركب من رؤساء الغرف ومستشار مقرر وقاضيين من النيابة العامة، ولهاته اللجنة النظر في أن تعلن أيضا عن حذف اسم أي خبير من اللائحة.

 

ويجوز كذلك لهيئات التحقيق ولهيئات الحكم أن تختار بموجب مقرر معلل بأسباب خبراء ليسوا مقيدين في اللائحة المذكورة.

 

الفصل 173

إن الخبير المقيد لأول مرة في لائحة محكمة الاستئناف يقسم اليمين شفاهيا أمام هاته المحكمة حسب التغيير الآتي :

" أقسم بالله العظيم على أن أقوم بمأموريتي كخبير وبإخلاص ووفاء وأن أبدي رأيي بكل نزاهة واستقلال".

 

ولا يعاد إلى تأدية هذا القسم مادام الخبير مدرجا في اللائحة.

 

الفصل 174

إن الخبير الذي يقع الاختيار عليه خارجا عن اللائحة يؤدى قبل مباشرة مهمته اليمين أعلاه أمام قاضي التحقيق أو أمام القاضي المعين من طرف المحكمة.

 

ويوقع على محضر تأدية اليمين كل من القاضي المختص والخبير وكاتب الضبط، وإن عاق الخبير عائق لأسباب يجب بيانها فيجوز تلقي اليمين منه كتابة، وتضاف الرسالة المتضمنة لليمين إلى ملف الدعوى.

 

الفصل 175

إن مأمورية الخبراء التي ليس الغرض منها سوى إمعان للنظر في مسائل تقنية يجب دائما أن توضع في المقرر الصادر بإجراء أعمال الخبرة.

 

الفصل 176

إذا صدر المقرر بإجراء الاختيار من قاضي التحقيق فيجب تبليغه إلى النيابة العامة والمترافعين، ويشار في التبليغ إلى اسم الخبير وصفته ويضمن فيه نص المأمورية المكلف بها.

 

والمقرر الصادر بإجراء أعمال الخبرة لا يقبل الاستئناف.

 

غير أنه يجوز للنيابة العامة وللمترافعين أن يبدوا ملاحظاتهم في صيغة غير نزاعية خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ التبليغ، ويمكن أن تدور هذه الملاحظات إما حول اختيار الخبير وإما حول المأمورية المنوطة به.

 

الفصل 177

إذا صدر المقرر من قاضي التحقيق ووجب إجراء أعمال الخبرة على أشياء من بينها أمارات أو مواد أو محصولات قابلة للتغيير أو الاندثار فيمكن للمتهم أو لمحاميه أن يختار خلال نفس أجل الثلاثة أيام خبيرا مساعدا لمؤازرة الخبير المنتدب، وفي هذه الحالة يكون لزاما على قاضي التحقيق تعيين ذلك الخبير المساعد. وإن تعدد المتهمون فيجب أن يتفقوا على اختيار الخبير المساعد بصفة استثنائية.

 

وفي حالة تعارض المصالح فحسب يجوز اختيار خبيرين على الأكثر.

غير أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر عند الضرورة مقررا معللا بأسباب يأمر فيه الخبير المنتدب بأن يشرع فورا في مباشرة العمليات أو التحريات التي تتطلب التعجيل الأكيد.

 

الفصل 178

يختار الخبير المساعد من اللائحة المنصوص عليها في الفصل 172 أعلاه إذا تعذر ذلك.

ويجب أن يستدعيه الخبير المنتدب عند إجراء جميع عمليات الاختيار فيتابع سيرها ويقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمأمورية على أكمل وجه، ويجب على الخبير المنتدب عند عدم اعتباره هذه الاقتراحات أن يدرج ذلك في محضره مشيرا إلى أسباب رفضه.

 

الفصل 179

كل تقرير يصدر بانتداب خبراء يجب أن يضرب لهم فيه أجل لإنجاز مهمتهم.

 

ويجوز أن يمد هذا الأجل إن اقتضت أسباب خصوصية ذلك بطلب من الخبير المنتدب وبموجب مقرر معلل بأسباب يصدره القاضي أو المحكمة التي عينته، وإن لم يضع الخبراء المعينون تقريرهم ضمن الأجل المضروب لهم فمن الجائز أن يستبدلوا فورا بآخرين ويتعين عليهم إذ ذاك أن يحيطوا علم القاضي بما قاموا به من الأبحاث، كما يتحتم عليهم أن يردوا خلال الثماني والأربعين ساعة جميع الأشياء والحجج والوثائق التي قد تكون قد سلمت لهم قصد إنجاز مهمتهم، ومن الجائز أيضا أن تتخذ ضدهم تدابير تأديبية تؤدي نهايتها إلى حذفهم من اللائحة الناص عليها الفصل 172.

 

الفصل 180

يجب على الخبراء القيام بمأمورياتهم باتصال مع قاضي التحقيق أو القاضي المفوض إليه في ذلك كما يتعين عليهم أن يخبروه بتطور عملياتهم ويمكنوه من كل ما يجعله في أي وقت وحين قادرا على اتخاذ كل الإجراءات المفيدة.

 

ويجوز دائما لقاضي التحقيق أثناء سير الأعمال أن يستعين بالخبراء إن رأى ذلك مفيدا.

 

الفصل 181

إذا طلب الخبراء أن توضع لهم مسألة خارجة عن اختصاصهم فيمكن لقاضي التحقيق أن يأذن لهم في الاستعانة بتقنيين يعينون بأسمائهم ويكونون على الخصوص مختارين لكفاءتهم.

 

ويقسم التقنيون المعينون على الوجه المذكور اليمين طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 174.

 

ويضاف تقريرهم بكامله إلى التقرير المذكور في الفصل 185.

 

 

 

الفصل 182

يجب على قاضي التحقيق أو على القاضي الذي تعينه المحكمة أن يقدم إلى المتهم - طبقا للفصل 105- الأشياء المختوم عليها التي لم تكسر أختامها أو لم يقع إحصاؤها قبل إرسالها إلى الخبراء، وعليه أن يعدد الأشياء المختوم عليها في المحضر المحرر قصد إثبات تسليمها إلى الخبراء ويجب على الخبراء أن يذكروا في تقريرهم ما كسروه أو ما أعادوا كسره من الأختام مع إحصاء الأشياء التي كسرت أختامها.

 

الفصل 183

يجوز للخبراء أن يتلقوا على وجه الاستعلام وللقيام بمأمورياتهم لا غير تصريحات من أشخاص آخرين غير المتهم.

 

وإن رأوا من الواجب استنطاق المتهم، فإن هذا الاستنطاق يقوم به بمحضرهم قاضي التحقيق أو القاضي الذي تعينه المحكمة ويجري طبق الكيفيات وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصلين 132 و133.

 

بيد أنه يجوز للخبراء الأطباء المكلفين بفحص المتهم أن يلفوا عليه - في غيبة القاضي والمحامين - أسئلة ضرورية لإنجاز مأمورياتهم.

 

الفصل 184

يجوز للمترافعين أن يطلبوا أثناء إنجاز أعمال الخبرة من المحكمة التي أمرت بها أن تأمر الخبراء بإجراء بعض الأبحاث أو بالاستماع إلى كل شخص يعين باسمه قد يكون قادرا على تزويدهم بمعلومات تقنية.

 

الفصل 185

عندما تنتهي عمليات الخبرة، فإن الخبير يحرر تقريرا يصف فيه تلك العمليات ونتائجها ويجب عليه أن يشهد بكونه قام شخصيا بالعمليات التي عهد إليه بها ثم يوقع على التقرير.

 

وإن كان للخبير المساعد أن يقدم بعض تحفظات فيضمنها في مذكرة، ويتعين على الخبير المنتدب إضافتها إلى تقريره مع ملاحظاته الخاصة بشأنها.

 

الفصل 186

إذا تعدد الخبراء المنتدبون وحدث إن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة فلكل واحد منهم أن يعبر عن رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة بأسباب.

 

الفصل 187

يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها عند كاتب الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء عمليات الخبرة ويثبت الإيداع في محضر.

 

 

الفصل 188

 يجب على قاضي التحقيق أو على القاضي المعين من طرف المحكمة أن يبلغ إلى المترافعين طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصلين 132 و133 استنتاجات الخبراء، وبعد تبليغهم هذا يستدعيهم ويتلقى تصريحاتهم ويحدد الأجل الذي يجوز لهم خلاله إبداء ملاحظات أو تقديم  طلبات ولاسيما بقصد إجراء أعمال خبرة تكميلية، أو أعمال الخبرة المضادة.

 

وفي حالة رفض تلك الطلبات، فإنه يجب على المحكمة المرفوعة إليها النازلة أن تصدر في ذلك مقررا معللا بأسباب، على أن الأمر الصادر في هاته الحالة من قاضي التحقيق يمكن استئنافه طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في الفصلين 205 و206.

 

الفصل 189

يجوز في الجلسة الاستماع إلى الخبراء بصفة شهود طبق الشروط المنصوص عليها في الفصلين 330 و332.

 

الفرع 10 - في بطلان إجراءات التحقيق

 

الفصل 190

يجب مراعاة المقتضيات المقررة في الفصول 127 و128 و132 ويترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء نفسه، وكذا الإجراءات التي تأتي بعده.

 

وإن لم تراع مقتضيات تلك الفصول في حق فريق فيمكنه أن يتنازل عن ادعاء البطلان وأن يثبت إذن إجراءات المسطرة بصفة قانونية، ويجب أن يكون التنازل صريحا، ولا يمكن أن يصرح به إلا بحضور المحامي أو بعد استدعائه قانونيا.

 

الفصل 191

إذا ظهر لقاضي التحقيق أن إجراء من إجراءات التحقيق باطل فيرفع الأمر إلى غرفة الاتهام قصد إلغائه بعد استشارته مع وكيل الدولة وإعلامه المتهم والمطالب بالحق المدني.

 

وإذا ظهر لوكيل الدولة بطلان إجراء ما فيطلب من قاضي التحقيق ملف الدعوى ليرسله إلى غرفة الاتهام، ويرفع لها مطلبا يلتمس فيه البطلان المذكور.

 

وفي كلتا الحالتين تباشر غرفة الاتهام العمل بالكيفية المقررة في الفصل 227.

 

 

 

 

الفصل 192

يترتب البطلان أيضا عن خرق المقتضيات الجوهرية الأخرى المقررة في هذا الجزء غير المقتضيات المنصوص عليها في الفصول 127 و128 و132 إذا ترتب عن خرقها المس بما لكل فريق في القضية من حق الدفاع.

 

وتقرر غرفة الاتهام ما إذا كان البطلان يقتصر على الإجراء المقصود بذاته وحده أو يشمل كلا أو بعضا الإجراءات الموالية له.

 

ويجوز لكل فريق أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته، ويجب أن يكون التنازل صريحا.

 

ويرفع الأمر إلى غرفة الاتهام طبقا لما جاء في الفصل السابق، وتبت فيه حسب الكيفية المقررة في الفصل 227.

 

الفصل 193

تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتودع مرتبة في كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف.

 

ويمنع الرجوع إلى ما فيها قصد توجيه اتهامات إلى المترافعين أثناء المرافعة وإلا فتتخذ عقوبات تأديبية في حق القضاة ويتابع المحامون أمام هيئتهم التأديبية.

 

الفصل 194

إذا كان الأمر يتعلق بالنظر في جنح أو مخالفات جاز للمحاكم المرفوعة إليها النازلة أن تصدر بعد الاستماع إلى قول النيابة العامة والمترافعين حكما بإبطال الوثائق غير الصحيحة وأن تقرر ما إذا كان يجب امتداد البطلان إلى الإجراءات الموالية لها كلا أو بعضا.

 

وإذا اقتصرت المحكمة على إلغاء بعض الوثائق فقط فيجب أن تحذفها فعلا من أوراق المرافعات.

 

وإذا أدى بطلان الإجراء إلى بطلان الإجراءات التي تعقبه فتأمر المحكمة بإجراء تحقيق إضافي إن أمكن تدارك البطلان أو تكلف النيابة العامة عند الاقتضاء أن تلتمس الإجراءات التي ترتئيها، وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة تبت عند الاقتضاء في شأن إبقاء المتهم معتقلا أم لا.

 

وللمترافعين أن يتنازلوا عن احتجاجهم ببطلان الإجراءات المقررة لصالحهم وحده.

 

ويجب أن يكون ذلك التنازل صريحا.

 

 

الفرع 11 -  في الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق

 

الفصل 195

بمجرد ما يعتبر قاضي التحقيق أن البحث قد انتهى يوجه الملف إلى وكيل الدولة بعد ما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط ويجب على كاتب الدولة أن يوجه إلى القاضي التماساته خلال ثمانية أيام على الأكثر.

 

الفصل 196

إن رأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست لها صفة جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه ليست هناك دلائل كافية ضد المتهم أو أن المجرم ظل مجهولا فيصدر أمرا بعدم المتابعة.

 

ويفرج عن المتهمين المعتقلين احتياطيا.

 

وفي نفس الوقت يبت في شأن رد الأشياء المحجوزة إلى أربابها ثم يصفى حساب المصاريف ويحكم بها على المطالب بالحق المدني إن كان هناك مطالب غير أن المطالب بالحق المدني عن حسن نية يمكن إعفاؤه من المصاريف كلها أو بعضها بمقتضى مقرر خصوصي معلل بأسباب.

 

الفصل 197

إذا رأى القاضي أن الأفعال لها صفة تترتب عنها مخالفة فيحيل النازلة على المحكمة الضبطية ويأمر بالإفراج عن المتهم إن كان معتقلا.

 

الفصل 198

 إن رأى قاضي التحقيق أن الأفعال لها صفة جنحة ضبطية أو جنحة تأديبية حسبما عرف بهما في الفصلين 252 و253 من هذا القانون فيأمر بإحالة القضية على المحكمة المختصة.

 

وإذا كانت الجنحة تستوجب عقوبة السجن وكان الضنين مقبوضا عليه فيبقى في حالة اعتقال مع مراعاة مقتضيات الفصل 153.

 

الفصل 199

إذا أحيلت القضية سواء على المحكمة الضبطية أو على المحكمة المختصة بالقضايا الجنحية، فإن قاضي التحقيق يرسل الملف إلى وكيل الدولة مصحوبا بالأمر القضائي الصادر عنه.

 

ويتعين على وكيل الدولة أن يوجه الملف حالا إلى كتابة الضبط بالمحكمة المكلفة بالبت في القضية.

 

ويجب على وكيل الدولة أو على ممثله لدى هذه المحكمة أن يأمر باستدعاء المتهم لإحدى الجلسات القريبة مراعيا آجال الاستدعاء المنصوص عليها في الفصل 369 من هذا القانون.

الفصل 200

إن رأى قاضي التحقيق أن الأفعال هي من التي يصفها القانون بالجناية يأمر بأن يرسل وكيل الدولة فورا الملف وقائمة حجج الإثبات إلى رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ليقع الإجراء طبق ما جاء في الباب المخصص بغرفة الاتهام.

 

ويبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو إيداعه في السجن ساري المفعول إلى أن تبت في أمره غرفة الاتهام.

 

وتبقى حجج الإثبات في كتابة الضبط ما لم يؤمر بخلاف ذلك.

 

الفصل 201

يجوز خلال إجراء التحقيق صدور أوامر قضائية تقضي بعدم متابعة المتهم بصفة جزئية.

 

الفصل 202

إن الأوامر التي تصدرها الهيئات القضائية تبلغ في ظرف الأربع والعشرين ساعة إلى كل من محامي المتهم والمطالب بالحق المدني بواسطة رسالة بريدية مضمونة الوصول.

 

ويحاط المتهم علما ضمن نفس الكيفيات والآجال بالأوامر القضائية الصادرة بإنهاء البحث، كما يحاط المطالب بالحق المدني علما بالأوامر القضائية الصادرة بإحالة القضية أو بإرسال الأوراق إلى النيابة العامة، وإن كان المتهم معتقلا فيخبره بذلك المشرف رئيس السجن.

 

أما الأوامر القضائية المنصوص عليها في الفصول 95 و154 و156 والتي يمكن للمتهم أو للمطالب بالحق المدني أن يستأنفها عملا بالفصلين 206 و207 فإنها تبلغ إليهما في ظرف الأربع والعشرين ساعة بطلب من وكيل الدولة.

 

ويحيط كاتب الضبط علم وكيل الدولة بكل أمر قضائي مخالف لملتمساته في يوم صدوره.

 

الفصل 203

إن الأوامر القضائية الصادرة من قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع تضمن عقب التماس وكيل الدولة وتشمل اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ازدياده وقبيلته الأصلية وعنوانه ومهنته.

 

كما تشير إلى الصفة القانونية التي يسندها القانون إلى الفعل المنسوب للمتهم وبوجه عام تبين بدقة الأسباب التي ترتب عنها وجود حجج كافية ضده أو عدم وجودها.

 

 

الفرع 12 -  في استئناف أوامر قاضي التحقيق

 

الفصل 204

يحق لوكيل الدولة أن يستأنف لدى غرفة الاتهام كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق.

 

ويجب أن يقدم الاستئناف في صيغة تصريح يدلى به في كتابة الضبط للمحكمة في اليوم الموالي لليوم الذي يصدر فيه الأمر.

 

وفي حالة الأمر بالإفراج المؤقت يبقى المتهم معتقلا إلى مضي أجل الاستئناف الناصة عليه الفقرة السابقة اللهم إلا إذا وافق وكيل الدولة على الإفراج عنه في الحين، ويترتب عن الاستئناف الذي يقدمه وكيل الدولة تمديد بقاء المتهم في حالة الاعتقال إلى أن يبت في هذا الاستئناف.

 

الفصل 205

إن طلب الاستئناف يحق كذلك لرئيس النيابة العامة في جميع الأحوال.

 

ويبلغ هذا الاستئناف للمترافعين خلال العشرة أيام المولية ليوم صدور أمر قاضي التحقيق.

 

ولا يوقف أجل الاستئناف ولا الاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت.

 

الفصل 206

يحق للمتهم أن يستأنف لدى غرفة الاتهام الأوامر المنصوص عليها في الفصول 95 و154 و156.

 

ويجوز له كذلك أن يستأنف الأمر الذي يبت فيه القاضي في شأن اختصاصه للنظر في القضية إما تلقائيا وإما على إثر دفع المترافعين بعدم الاختصاص.

 

ويقع الاستئناف بتصريح يدلي به بكتابة الضبط خلال الثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر إلى المتهم على الطريقة المبينة في الفصل 202.

 

 وإذا كان المتهم معتقلا يتلقى التصريح في كتابة الضبط بالسجن حيث يقيد حالا في سجل خصوصي، ويجب على المشرف رئيس السجن أن يقوم بإعادة هذا التصريح بكتابة الضبط بالمحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة وإلا فيتعرض لعقوبات تأديبية.

 

 

 

 

الفصل 207

يجوز للمطالب بالحق المدني استئناف الأوامر القاضية بعدم إجراء التحقيق وبعدم المتابعة وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية، غير أنه لا يستطيع في أية حالة من الأحوال أن يستأنف أمرا قضائيا أو مقتضى من مقتضيات الأمر القضائي يتعلق باعتقال المتهم.

 

ويمكن له - كالمتهم نفسه - استئناف الأمر الذي بت به القاضي في شأن اختصاصه إما تلقائيا وإما من أثر دفع المترافعين بعدم الاختصاص.

 

ويقدم المطالب بالحق المدني استئناف الأمر القضائي طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 206 أعلاه خلال الثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر القضائي إلى الموطن المختار من طرفه.

 

الفصل 208

إذا قدم الاستئناف، فإن ملف التحقيق أو النسخة المأخوذة منه طبق الفصل 86 يوجهه قاضي التحقيق إلى وكيل الدولة في ظرف الثماني والأربعين ساعة من تاريخ الاستئناف.

 

ويجب على وكيل الدولة أن يوجه الملف إلى النيابة العامة مبديا فيه رأيه المعلل بأسباب خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الاستئناف.

 

الفصل 209

إذا كان الأمر القضائي المطلوب استئنافه ليس أمرا بانتهاء البحث فلقاضي التحقيق أن يواصله ما لم تصدر غرفة الاتهام مقررا بخلاف ذلك.

 

الفرع 13 -  في إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة

 

الفصل 210

إن المتهم الذي يقضي التحقيق بأنه لا وجه لمتابعته لا يمكن أن يتابع من أجل نفس الفعل اللهم إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.

 

الفصل 211

تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والوثائق والمحاضر التي تعذر عرضها على قاضي التحقيق مع أنه من شأنها إما أن تعزز الأدلة التي سبق أن وجدت ضعيفة وإما أن تعطي الأفعال تطورات جديدة.

 

الفصل 212

يجوز للنيابة العامة أن تبت فيما إذا كان هناك داع لطلب إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة.

 

الباب الثاني

في غرفة الاتهام

الفرع 1 -  مقتضيات عامة

 

الفصل 213

تحتوي كل محكمة استئناف على غرفة واحدة للاتهام على الأقل وتعين الهيأة العامة للمحكمة في جلسة تعقدها قبل حلول العطلة القضائية كلا من الرئيس والمستشارين الذين يؤلفونها خلال السنة القضائية الموالية.

 

ويمكن تعيين قضاة غرفة الاتهام لتتميم عدد قضاة الغرف الأخرى للمحكمة أن تطلب سير المحكمة ذلك.

 

وإن حدث مانع لأحد قضاة غرفة الاتهام فيصدر الرئيس الأول قرارا بتعويضه بآخر.

 

الفصل 214

يقوم بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام أحد أعضاء النيابة العامة، ويقوم بوظيفة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بمحكمة الاستئناف.

 

الفصل 215

تجتمع غرفة الاتهام باستدعاء من رئيسها أو بطلب من النيابة العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك.

 

الفصل 216

تتولى النيابة العامة تهيئ القضية للحكم فيها خلال أجل خمسة عشر يوما على الأكثر من يوم الاستئناف في قضايا الاعتقال الاحتياطي، أما في القضايا الأخرى ففي عشرين يوما، وترفع النيابة العامة القضية مشفوعة بملتمس الاتهام إلى غرفة الاتهام.

 

ويجب على غرفة الاتهام إصدار قرارها في قضايا الاعتقال الاحتياطي خلال عشرين يوما على الأكثر من تاريخ الاستئناف وإلا فيفرج تلقائيا عن المتهم إفراجا مؤقتا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي.

 

الفصل 217

إذا رأى رئيس النيابة العامة في حالة المتابعات المجراة أمام المحاكم المختصة في القضايا الجنحية أو في المخالفات أن الأفعال المرتكبة تتصف بصفة أخطر مما وصفت به وجب عليه ريثما تفتتح المحاكمة العلنية أن تأمر بالإتيان بالوثائق ثم يقوم بإعداد القضية في ظرف الخمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه الوثائق، ويرفع القضية إلى غرفة الاتهام مصحوبة بالتماسه.

 

 

 

الفصل 218

يقوم رئيس النيابة العامة بنفس الإجراءات فيما إذا توصل بعد حكم غرفة الاتهام القاضي بعدم المتابعة بوثائق يظهر له أنها تحتوي على أدلة جديدة حسبما عرف بها في الفصل 211.

 

وفي هاته الحالة يجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يصدر- بناء على التماسات النيابة العامة - أمرا بإيداع المتهم في السجن أو باعتقاله إلى أن تعقد الغرفة اجتماعها.

 

وتنظر غرفة الاتهام في النازلة وتصدر عند الاقتضاء قرارا بإعادة التحقيق بناء على وجود أدلة جديدة.

 

الفصل 219

يسمح للمترافعين ولمحاميهم بتقديم مذكرات يبلغونها للنيابة العامة وللمترافعين الآخرين، وذلك إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الجلسة.

 

ولكي يتأتى للمحامين وضع تلك المذكرات يجوز لهم أن يطلعوا في كتابة الضبط لغرفة الاتهام على الملف المشتمل على التماسات النيابة العامة أو يقصدوا مكتب التحقيق للإطلاع على النسخة المنصوص عليها في الفصل 86.

 

وتودع المذكرات في كتابة الضبط لغرفة الاتهام ويؤشر عليها كاتب الضبط مع التنصيص على يوم إيداعها.

 

الفصل 220

تجري المناقشات بصفة غير علانية ويبت مجلس الاتهام بعد الاستماع إلى نص تقرير المستشار المنتدب وإمعان النظر في التماسات النيابة العامة المكتوبة، ومذكرات المترافعين المدلى بها.

 

ويسوغ لغرفة الاتهام أن تأمر بحضور المترافعين شخصيا والإتيان بحجج إثبات التهمة.

 

الفصل 221

لا يمكن لممثل النيابة العامة ولا لكاتب الضبط أن يحضرا مداولات غرفة الاتهام.

 

الفصل 222

 يجوز لغرفة الاتهام إما بطلب من رئيس النيابة العامة أو بطلب من أحد المترافعين أو تلقائيا أن تأمر في جميع الأحوال بإجراء كل عمل من أعمال البحث التكميلية التي تراها مفيدة.

 

 ولها أيضا أن تأمر في جميع الأحوال بالإفراج المؤقت عن المتهم بعد أخد رأي النيابة العامة.

 

 

الفصل 223

يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر إما تلقائيا أو بناء على التماسات رئيس النيابة العامة بأن يجري تحقيق في حق المتهمين أو المعتقلين المحالين عليها بشأن جميع الجنايات أو الجنح أو المخالفات أصلية كانت أم مرتبطة والتي قد تتجلى من درس ملف القضية وتكون غير مذكورة في أمر قاضي التحقيق أو تكون قد فصلت بموجب أمر قضائي صادر بعدم المتابعة بصفة جزئية أو بفصل أفعال إجرامية بعضها عن بعض أو إحالتها على المحاكم المختصة بالنظر في القضايا الجنحية أو الضبطية.

 

ويسوغ لغرفة الاتهام إصدار حكمها من دون أن تأمر بإجراء تحقيق جديد إن كانت أسباب المتابعة المبينة في الفقرة السابقة مضمنة في وصف التهمة التي أقرها قاضي التحقيق.

 

الفصل 224

تعد الجرائم مرتبطة في الأحوال الآتية :

‌أ)              إذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين ؛

‌ب)          إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين ولو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على إثر تواطؤ تم بينهم من قبل ؛

‌ج)           إذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى أو تسهل لهم السبيل إليها أو تساعدهم على إتمام تنفيذها أو تجعلهم في مأمن من العقوبة.

 

ويعتبر إخفاء الأشياء فعلا مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفية أو من انتزاعها أو من اختلاسها كلا أو بعضا.

 

الفصل 225

يجوز لغرفة الاتهام فيما يخص الجرائم الناتجة عن درس ملف القضية أن تأمر بأن توجه التهمة طبق الشروط المقررة في الفصل 226 إلى أشخاص لم يحالوا عليها ما لم يسبق أن صدر في حقهم أمر قضائي بعدم المتابعة وأضحى أمرا نهائيا.

 

ويمكن طلب نقض هذا المقرر.

 

الفصل 226

يقوم بإجراء الأبحاث الإضافية طبقا للمقتضيات المتعلقة بالبحث الأول إما أحد أعضاء غرفة الاتهام وإما قاضي التحقيق الذي تندبه لذلك.

 

ويجوز لرئيس النيابة العامة أن يطلب في كل وقت الاطلاع على ملف القضية بشرط أن يرجع الوثائق في ظرف الأربع والعشرين ساعة.

 

 

الفصل 227

تنظر غرفة الاتهام في شأن صحة إجراءات القضية المرفوعة لديها، وإن اكتشفت أحد أسباب البطلان، فإنها تأمر بإبطال الإجراءات المتضمن للسبب وعند الاقتضاء بإبطال الإجراءات الموالية له كلا أو بعضا.

 

وبعد الإبطال يجوز لها إما أن تتصدى لمباشرة القضية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 222

و223 و225 وإما أن تحيل ملف المسطرة على قاضي التحقيق أو على غيره لمواصلة إجراء التحقيق.

 

الفصل 228

إذا بتت غرفة الاتهام في استئناف أمر قضائي صادر من قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي، فإن رئيس النيابة العامة يرجع الملف حالا إلى قاضي التحقيق.

 

وإذا نقضت الأمر القضائي الصادر من قاضي التحقيق في أية قضية من القضايا فإنها تسير حسبما جاء في الفصول السابقة ماعدا إذا كان القرار الإلغائي قد أنهى البحث.

 

وإذا صححت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق فيصبح مفعوله تاما غير ناقص.

 

الفصل 229

إذا أمرت غرفة الاتهام بإجراء بحث تكميلي ثم أجري وانتهى فإنها تأمر بإيداع ملف القضية في كتابتها.

 

ويقوم حالا رئيس النيابة العامة بإخبار كل واحد من المترافعين ومحاميه بهذا الإيداع بواسطة رسالة بريدية مضمونة الوصول.

 

ويبقى الملف في الكتابة طيلة ثمان وأربعين ساعة في قضايا الاعتقال الاحتياطي وطيلة خمسة أيام في غيرها، ثم يقع إجراء المسطرة وفقا للفصلين 219 و202.

 

الفصل 230

تبت غرفة الاتهام بحكم واحد في جميع الأفعال المرتبط بعضها ببعض.

 

الفصل 231

تبحث غرفة الاتهام فيما إذا كانت توجد أدلة كافية لإدانة المتهمين.

 

الفصل 232

إذا رأت غرفة الاتهام أن الأفعال ليست لها صفة جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو رأت أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو أن المتهم ظل مجهولا، فإنها تصدر قرارا بعدم المتابعة.

ويطلق آنئذ سراح المتهمين المعتقلين احتياطيا.

 

وتبت غرفة الاتهام في نفس القرار بإرجاع الأشياء المحجوزة وتبقى مختصة في البت بإرجاع تلك الأشياء ولو فيما بعد صدور حكمها هذا إن اقتضاه الحال.

 

الفصل 233

إذا رأت غرفة الاتهام أن الأفعال لها صفة مخالفة أمرت بإحالة القضية على المحكمة الصلحية أو محكمة السدد حسب المميزات المذكورة في الفصل 355.

 

ويفرج عن المتهم المعتقل.

 

الفصل 234

إذا رأت غرفة الاتهام أن الأفعال لها صفة جنحة تأديبية أو جنحة ضبطية حسبما حددتا في الفصلين 252 و253، فإنها تأمر بإحالة القضية على المحكمة التأديبية في الحالة الأولى وعلى محكمة الصلح أو محكمة السدد في الحالة الثانية حسب المميزات المذكورة في الفصل391.

 

وإن كانت العقوبة المترتبة هي عقوبة السجن، فإن المتهم يبقى معتقلا مع مراعاة مقتضيات الفصل153.

 

الفصل 235

إذا رأت غرفة الاتهام أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم لها صفة جناية، فإنها تأمر بإحالة القضية على المحكمة الجنائية.

 

ولها أيضا أن ترفع إلى هاته المحكمة الجنح المرتبطة بتلك الجناية.

 

الفصل 236

يجب أن يتضمن قرار الاتهام بيان الأفعال التي هي موضوع التهمة وصفتها القانونية، وإلا فيترتب عن ذلك بطلان.

 

ويؤمر في القرار علاوة على ما ذكر بضبط المتهم مع بيان هويته بتدقيق.

 

ويجب على المتهم الذي أفرج عنه مؤقتا أو الذي لم يعتقل بعد أثناء إجراء التحقيق أن يجعل نفسه رهن السجن في اليوم السابق ليوم الجلسة على الأقل ما لم يعف من ذلك بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة الجنائية.

 

وينفذ الأمر بضبط المتهم فيما إذا استدعته كتابة الضبط للمحكمة الجنائية قانونيا على الطريقة الإدارية ولم يحضر بدون عذر مشروع في اليوم المعين لاستنطاقه من طرف رئيس المحكمة الجنائية.

الفصل 237

يوقع على قرارات غرفة الاتهام الرئيس وكاتب الضبط ويضمن فيها أسماء القضاة والإشارة إلى إيداع الوثائق والمذكرات وتلاوة التقرير والتماسات النيابة العامة وعند الاقتضاء حضور المترافعين بأنفسهم.

 

الفصل 238

تحتفظ غرفة الاتهام بالنظر في شأن الصوائر إذا كان قرارها لا ينهي الدعوى التي نظرت فيها.

 

وإذا كانت الدعوى قد أنهيت، فإنها تصفي حساب الصوائر وتحملها على الفريق المحكوم عليه.

 

غير أنه إذا كان المطالب بالحق المدني حسن النية أمكن إعفاؤه من جميع الصوائر أو من بعضها بموجب مقرر خاص معلل بأسباب.

 

الفصل 239

إن أحكام غرفة الاتهام ترفع إلى علم المتهمين ومحاميهم وإلى علم المطالبين بالحق المدني في ظرف الأربع والعشرين ساعة بواسطة رسالة مضمونة الوصول وذلك باستثناء الأحكام التي تأمر بإعادة البحث بناء على وجود أدلة جديدة.

 

الفرع 2 -  في السلطات الخاصة برئيس غرفة الاتهام

 

الفصل 240

يزاول السلطات الخاصة المبينة في الفصول التالية رئيس غرفة الاتهام أو أحد رؤساء الغرف الذي تعينه خصيصا الهيئة العامة في محاكم الاستئناف المحتوية على عدة غرف للاتهام.

 

وإذا حصل للرئيس مانع، فإن هذه السلطات الخاصة به يطوق بها أحد قضاة محكمة الاستئناف بموجب مداولة الهيئة العامة لهاته المحكمة.

 

ويجوز للرئيس أن يفوض سلطاته قصد القيام بإجراءات معينة إلى أحد قضاة الهيئة الحاكمة التابعة لمحكمة الاستئناف.

 

الفصل 241

يشرف رئيس غرفة الاتهام على سير إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق الموجودة في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف ويراقبها، وله أن يتحقق بالخصوص من كيفيات تطبيق الفصلين 87 و88 ويعمل على أن لا يطرأ على الإجراءات أي تأخير غير مبرر.

 

 

الفصل 242

يتعين على كل قاض من قضاة التحقيق لأجل ما ذكر أن يوجه إلى رئيس النيابة العامة في العشرة أيام الأولى من كل ثلاثة أشهر بيانا عن جميع القضايا الجارية مع الإشارة في حق كل واحدة منها إلى التاريخ الذي أنجز فيه آخر إجراء من إجراءات البحث.

 

أما القضايا الماسة بالمتهمين المعتقلين احتياطيا فتكون موضوع قائمة خصوصية.

 

ويوجه رئيس النيابة العامة هاته القوائم والبيانات إلى رئيس غرفة الاتهام خلال العشرة أيام الموالية ليوم التوصل بها.

 

ويوجه رئيس النيابة العامة هاته القوائم والبيانات إلى رئيس غرفة الاتهام خلال العشرة أيام الموالية ليوم التوصل بها.

 

الفصل 243

يمكن لرئيس غرفة الاتهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة.

 

وفيما يخص القضايا المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي فللرئيس المذكور أن يذهب إلى كل سجن من السجون الموجودة في دائرة نفوذ محكمة الاستئناف ليطلع على حالة أي متهم معتقل.

 

وإذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له وجه إلى قاضي التحقيق التوصيات اللازمة.

 

الفرع 3 - في مراقبة أعمال ضباط الشرطة القضائية

 

الفصل 244

تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية حين تكون هذه التصرفات صادرة عنهم بهاته الصفة.

 

الفصل 245

إذا ثبت على ضباط الشرطة القضائية أنهم أخلوا بالقيام بوظيفتهم، فإن رئيس النيابة العامة أو رئيس غرفة الاتهام يرفع أمرهم إلى هاته الغرفة.

 

ولها أن تضع يدها تلقائيا على ما ذكر إثر إطلاعها على المسطرة المعروضة عليه.

 

الفصل 246

إن غرفة الاتهام عندما ترفع إليها القضية تأمر بإجراء بحث، وبعد سماع التماسات رئيس النيابة العامة تسمع قول ضابط الشرطة القضائية المنسوب إليه الإخلال.

ويجب أن يطلب من هذا الضابط أن يطلع على الملف الموجود بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف والخاص به بصفته ضابط الشرطة القضائية.

 

ويجوز له أن يعين محاميا ليؤازره.

 

الفصل 247

يجوز لغرفة الاتهام أن توجه ملاحظات إلى ضابط الشرطة القضائية أو تقرر إما توقيفه مؤقتا عن هذه الوظيفة أو فصله نهائيا عنها وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية التي قد ينزلها به رؤساؤه حسب الرتبة التسلسلية.

 

الفصل 248

إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد خالف القانون الجنائي أمرت زيادة على ما ذكر بإرسال الملف إلى رئيس النيابة العامة ليتخذ قراره في شأنه.

 

الفصل 249

إن المقررات التي تتخذها غرفة الاتهام ضد ضباط الشرطة القضائية تبلغ بطلب من النيابة العامة إلى علم السلطات المنتمي إليها أولائك الضباط.

 

الفصل 250

تطبق مقتضيات هذا الفرع على المهندسين رؤساء أقسام المياه والغابات وعلى موظفيها الفنيين.

 

الكتاب الثاني

في الحكم في الجرائم

 

الجزء الأول

في الاختصاص

 

الفصل 251

إن المحاكم الزجرية المختصة بالنظر في الجرائم المقترفة من طرف المجرمين البالغ من عمرهم 16 سنة فأكثر هي :

1-          محاكم الصلح ومحاكم السدد ؛

2-          المحاكم الابتدائية والمحاكم الإقليمية ؛

3-          المحاكم الجنائية ؛

4-          محاكم الاستئناف.

الباب الأول

في قواعد الاختصاص العادية وفي فصل الاختصاص

الفرع 1 -  في قواعد الاختصاص العادية

 

الفصل 252

إن القضايا الآتي بيانها تختص بها محاكم الصلح ومحاكم السدد ضمن دائرة الاختصاص المحدد لكل منها في الفصلين 258 و259 ما لم يقرر خلاف ذلك بمقتضى قوانين خاصة وتلك القضايا هي :

أولا-         المخالفات الضبطية المحضة ؛

ثانيا-         الجنح المعروفة بالجنح الضبطية التي ينص القانون بشأنها على عقوبة إما بغرامة أيا كان مقدارها وإما بسجن يقل أمده الأقصى عن سنتين أو يعادلهما مع غرامة أو بدونها.

 

الفصل 253

إن الجنح الأخرى المعروفة بالجنح التأديبية التي ينص القانون بشأنها على عقوبة بسجن يفوق أمدها الأقصى سنتين مع غرامة أو بدونها تختص بها المحاكم الابتدائية والمحاكم الإقليمية في دائرة الاختصاص المحدد لكل منها في الفصلين 258 و259 ما لم يقرر خلاف ذلك بمقتضى قوانين خاصة.

 

الفصل 254

يمدد اختصاص المحاكم الابتدائية أو المحاكم الإقليمية إلى الجنح الضبطية والمخالفات التي لا يمكن فصلها عن الجنحة التأديبية المرفوعة لديها.

 

ويمكن امتداده إلى الجنح والمخالفات إذا كانت مرتبطة بالجنحة التأديبية التي هي موضوع المتابعة الرئيسية بإحدى الروابط المنصوص عليها في الفصل 224.

 

وتبت المحكمة في الأحوال المقررة في الفقرة السالفة بحكم واحد شامل يكون قابلا للاستئناف بشأن جميع المسائل التي يبت فيها.

 

الفصل 255

إذا رأت المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية أن الجريمة المعروضة عليها لها صفة جنحة تأديبية ليس لها في الواقع سوى صفة جنحة ضبطية أوصفة مخالفة ضبطية ولم يطالب ممثل النيابة العامة أو الشخص المتابع أو المطالب بالحق المدني بإحالتها على المحكمة ذات النظر فإنها تبقى مختصة ويكون الحكم الذي تصدره في شأنها غير قابل للاستئناف.

 

الفصل 256

إن المحاكم الابتدائية أو المحاكم الإقليمية التي تتألف بصفة محاكم جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 434 تنظر ضمن دائرة الاختصاصات المحددة لكل منها في الفصلين 258 و259 في جميع الوقائع التي يعتبرها القانون جنايات.

الفصل 257

يمدد اختصاص المحاكم الجنائية إلى جميع الجنايات والجنح والمخالفات الضبطية التي لا يمكن فصلها عن الجناية التي هي موضوع المتابعة الرئيسية أو المرتبطة معها بإحدى الروابط المنصوص عليها في الفصل 224.

 

الفصل 258

تختص محاكم السدد أو المحاكم الإقليمية أو هذه الأخيرة المنعقدة بصفة محاكم جنائية في جميع الجرائم المنصوص عليها والمقرر المعاقبة عليها في القانون الجنائي أو في نصوص خاصة لا يسند النظر فيها بصفة صريحة إلى محاكم أخرى وذلك في دائرة الاختصاص المحدد لكل واحدة من تلك المحاكم نظرا لكون الجريمة لها صفة مخالفة ضبطية أو جنحة تأديبية أو جناية.

 

الفصل 259

يبقى لمحاكم الصلح وللمحاكم الابتدائية أو لهذه الأخيرة المنعقدة بصفتها محاكم جنائية حق النظر في الجرائم الآتي بيانها ضمن دائرة الاختصاص المحدد لها نظرا لكون الفعل الإجرامي له صفة مخالفة ضبطية أو جنحة تأديبية أو جناية :

1-          الجرائم التي أسند الاختصاص فيها تطبيقا لقواعد الاختصاص المقررة في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 موافق لـ 12 غشت 1913 بشأن التنظيم القضائي بالمغرب - للمحاكم المحدثة بمقتضى هذا الظهير ؛

2-          الجرائم التي يسند الاختصاص فيها لنفس المحاكم بوجه صريح بمقتضى نصوص خاصة.

 

الفصل 260

يختص القاضي الذي ترفع إليه الدعوى العمومية بالبت في أي وجه من الوجوه الدفع يثيره الشخص المتهم في دفاعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو ما لم يستظهر الشخص المتهم بحق عيني عقاري.

 

لا يقبل أي دفع أولي إلا إذا كان مستندا على وقائع أو رسوم تبرر مزاعم الشخص المتهم و كان الدفع المقترح من شأنه أن يجرد من الفعل المؤسسة عليه المتابعة صبغة المخالفة للقانون الجنائي.

 

ويحدد القاضي أجلا قصير المدى يتعين فيه على الشخص المتهم الالتجاء إلى المحكمة المختصة، فإن لم يقدم الشخص المتهم الدعوى في الأجل المضروب ولم يدل بما يثبت متابعة إجراءاته فيصدر القاضي حكمه في القضية.

 

الفصل 261

تنفرد بالاختصاص في قضايا المخالفات هيئة البت التي تقترف الجريمة في دائرة نفوذها.

 

وفي القضايا الجنائية أو الجنحية تختص بالنظر محكمة البت التي يقع في دائرة نفوذها إما محل اقتراف الجريمة وإما محل إقامة الشخص المتابع أو المتهم أو أحد مشاركيه وإما محل إلقاء القبض عليهم ولو كان القبض مترتبا على سبب آخر.

الفصل 262

إن مقتضيات هذا الفرع المتعلقة بالقواعد العامة للاختصاص لا تطبق على الأحداث البالغين السادس عشر من العمر إلا مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 514 وما يليه من فصول هذا القانون.

 

الفرع 2 -  في فصل تنازع الاختصاص

 

الفصل 263

يتعين فصل تنازع الاختصاص في الأحوال الآتية :

-         إذا رفع في آن واحد فعل يستوجب العقوبة على نظر مجالس أو محاكم استئناف أو محاكم أخرى أو على قضاة التحقيق.

     إذا أصدرت عدة من هاته المحاكم مقررا أصبح نهائيا معلنة فيه عدم اختصاصها بالنظر في فعل واحد.

-         إذا أحال قاضي التحقيق قضية على هيئة البت فأعلنت عدم اختصاصها بموجب مقرر أصبح نهائيا.

 

الفصل 264

يرفع النزاع إلى المحكمة الأعلى رتبة التي يشمل نفوذها المحاكم المتنازعة حسب تسلسل الترتيب القضائي.

 

فإذا كانت هذه المحكمة محكمة استئناف عرض النزاع على غرفة الاتهام لتبت فيه بجميع أقسامها إذا كانت تتوفر على عدة أقسام.

 

فإن لم توجد محكمة أعلى يشمل نفوذها المحاكم المتنازعة، فإن كل نزاع عاديا كان أم استثنائيا بين هيئات التحقيق وهيئات البت يحال على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى.

 

الفصل 265

يمكن أن يطلب الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة كل من النيابة العامة أو المتهم أو الشخص المتابع أو المطالب بالحق المدني، ويقدم هذا الطلب بصورة عريضة تودع بمكتب الضبط بالمحكمة التي تبت في فصل تنازع الاختصاص.

 

ويبلغ الطلب لجميع المترافعين الذين يهمهم الأمر ويعطون أجلا قدره عشرة أيام لإيداع مذكراتهم بمكتب الضبط.

 

ولا يترتب أي توقيف عن تقديم العريضة أو عن الدعوى التي تثيرها ما لم تقرر المحكمة التي ستنظر في النازلة خلاف ذلك، ولهذه المحكمة أن تأمر بإحضار جميع الوثائق المتضمنة إجراءات مفيدة ولها حق البت في صحة جميع الإجراءات الصادرة عن المحكمة التي تؤمر بالتخلي.

 

ولا يقبل في مقررها التعرض أو الاستئناف.

الباب الثاني

في قواعد الاختصاص الاستثنائية

الفرع  I- في الحكم في الجنايات أو الجنح المنسوبة

لبعض القضاة أو الموظفين

 

الفصل 266

تجرى المسطرة حسب الكيفية الآتية في حق الأشخاص الآتي ذكرهم فيما ينسب إليهم من أفعال يرتكبونها أثناء مزاولة وظيفتهم أو خارجها وتكون مستوجبة للعقوبة لاتصافها بصفة جناية أو جنحة.

 

الفصل267

إذا كان الفعل منسوبا إلى وزير مستشار بمجلس التاج أو عضو من أعضاء الحكومة أو قاض بالمجلس الأعلى أو عامل إقليم أو رئيس أول لمحكمة استئناف أو قاض رئيس للنيابة العامة، فإن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى تأمر- عند الاقتضاء-  بناء على ملتمسات الوكيل العام بنفس المجلس بأن يجري التحقيق فيها عضو أو عدة أعضاء من هيئته.

 

ويجري التحقيق حسب الكيفيات المنصوص عليها في الجزء الخاص بالتحقيق الإعدادي.

 

وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي أو قضاة التحقيق - حسب الأحوال- أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة على المجلس الأعلى، وتجتمع كافة غرف هذا المجلس للبت في القضية.

 

ولا تقبل أية مطالبة بالحق المدني أمام المجلس الأعلى.

 

الفصل 268

إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض عضو لمحكمة استئناف، فإن الوكيل العام لدى المجلس الأعلى أو المطالب بالحق المدني يرفع القضية إلى الغرفة الجنائية بالمجلس المذكور التي تأمر عند الاقتضاء بإحالتها على قاض للتحقيق تعينه خارج الدائرة القضائية التي ينتمي إليها القاضي المتابع.

 

وبعد انتهاء التحقيق يحال المتهم إن اقتضى الحال إما على المحكمة المختصة بالدائرة المنتصب فيها قاضي التحقيق أو على غرفة الاتهام التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف.

 

الفصل 269

إذا كان الفعل منسوبا إلى قاض بمحكمة ابتدائية أو بمحكمة إقليمية أو بمحكمة صلح أو محكمة سدد أو إلى باشا أو قائد ممتاز، فإن النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني يرفع القضية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي يأمر عند الاقتضاء بإجراء التحقيق فيها على يد قاض للتحقيق يختار خارج الدائرة التي يباشر فيها المتهم وظيفته.

 

الفصل 270

تجري المسطرة حسب الكيفية المنصوص عليها في الفصل السابق في شأن القواد وضباط الشرطة القضائية المتهمين أو المتابعين من أجل ارتكاب جناية أو جنحة أثناء مزاولة وظيفتهم.

 

وإذا كان ضابط الشرطة القضائية مؤهلا لمباشرة وظيفته في مجموع تراب المملكة، فإن المجلس الأعلى هو المختص في شأنه حسب الكيفية المنصوص عليها في الفصل 267.

 

الفرع 2 -  في المعاقبة على الجرائم المرتكبة أثناء جلسات هيئات الحكم

 

الفصل 271

تنظر المجالس ومحاكم الاستئناف وما دونها من المحاكم خلافا للقواعد العادية الراجعة للاختصاص أو المسطرة في الجرائم التي قد ترتكب خلال الجلسات، وذلك إما بموجب ملتمسات من النيابة العامة أو تلقائيا وضمن الشروط المحددة في الفصل 341 وما يليه إلى الفصل 345 من هذا القانون.

 

فإن كانت الجريمة المقترفة لها صفة جنحة يعاقب عنها بالسجن أو جناية فلمجالس محاكم الاستئناف وما دونها من المحاكم أن تصدر أمرا بإيداع في السجن أو بإلقاء القبض.

 

الفرع 3 -  في الإحالة من أجل تشكك مشروع

 

الفصل 272

يمكن للغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في القضايا الجنائية والجنحية والمخالفات، أن تسحب الدعوى من أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم عادية كانت أو استثنائية وتحيلها على هيئة قضائية أخرى من نفس الدرجة.

 

الفصل 273

إن العريضة الرامية إلى الإحالة يتعين تقديمها قبل أي استنطاق أو مناقشة في جوهر الدعوى ما لم تكن الأفعال المستدل بها على الإحالة قد طرأت أو اكتشفت بعد ذلك.

 

وتوضع العريضة بمكتب الضبط بالمجلس الأعلى إما من طرف الوكيل العام لدى نفس المجلس أو من طرف النيابة العامة المنتصبة بالمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، وإما من طرف المتهم أو المطالب بالحق المدني.

 

ولا يترتب أي توقيف عن وضع العريضة ما لم تقرر الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى خلاف ذلك.

 

وتبلغ العريضة فورا لجميع المترافعين الذين يهمهم الأمر ويضرب لهم أجل قدره عشرة أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى.

وتبت الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في اجتماع غرفة المشورة من غير حضور المترافعين الذين يبلغ إليهم حالا الحكم الصادر عنها.

 

الفرع 4 - في الإحالة من أجل مصلحة عامة

 

الفصل 274

يمكن أيضا للغرفة الجنائية للمجلس الأعلى أن تأمر بالإحالة في الصورتين الآتيتين بعده، وذلك بملتمس من وكيل الدولة وحده لدى هذا المجلس وعلى شرط ألا يترتب عنهما ضرر يلحق بالكشف عن إظهار الحقيقة أو مباشرة حق الدفاع وتلكما الصورتان هما :

1-          الإحالة من أجل السلامة العمومية ؛

2-          الإحالة قصد تحقيق حسن سير العدالة .

 

وتجرى المسطرة في ذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصل السابق.

 

الجزء الثاني

في تجريح القضاة

 

الفصل 275

يمكن تجريح قاض من القضاة في الأحوال الآتية :

-         إذا كانت له أو لزوجته فائدة شخصية في الحكم في الدعوى ؛

-         إذا كانت له أو لزوجته قرابة أو مصاهرة مع أحد المترافعين أو أحد محاميهم بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال ؛

-         إذا كان بين أحد المترافعين والقاضي أو أصولهما وفروعهما دعوى مازالت جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين ؛

-         إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد المترافعين ؛

-         إذا كان قد تقدم له أن أبدى رأيه في الإجراءات أو أدى شهادته فيها أو بت في طورها الابتدائي ؛

-         إذا كان وصيا أو وارثا محتملا أو مؤاجرا أو ضيفا نزيلا للشخص المتهم أو للمسؤول عن الحقوق المدنية أو للمطالب بالحق المدني أو إذا كان أحد هؤلاء وارثا محتملا له ؛

-         إذا كانت بينه وبين الشخص المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المطالب بالحق المدني عداوة شديدة مشهورة ؛

-         إذا كان القاضي صاحب الشكوى..

 

الفصل 276

لا يمكن تجريح موظفي النيابة العامة.

 

الفصل 277

ينبغي لكل قاض يعلم أنه قابل للتجريح من جراء أحد الأسباب المبينة في الفصل 275 أن يعلن عنه إلى المحكمة أو الغرفة التي ينتمي إليها، وبعد هذا الإعلان تقرر المحكمة أو الغرفة هل يتعين عليه التخلي عن الدعوى أم لا.

 

الفصل 278

يملك حق التجريح المتهم والشخص المتابع والمسؤول مدنيا والمطالب بالحق المدني.

 

الفصل 279

يجب على من أراد تجريح قاض أن يفعل ذلك قبل أية مناقشة في جوهر القضية وإن كان التجريح موجها إلى قاضي التحقيق فيجب أن يسبق كل استنطاق أو الاستماع بشأن جوهر القضية ما لم تكن أسباب التجريح قد طرأت أو وصلت إلى علم المطالب به بعد إجراء ما ذكر.

 

الفصل 280

يقدم طلب التجريح كتابة ويجب أن يبين فيه الموجب المستدل به على التجريح وإلا كان الطلب باطلا، كما يجب أن يصحب بجميع الحجج المفيدة ويوقعه طالب التجريح أو وكيله الخاص، ويرفع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان التجريح موجها ضد قاض تابع لدائرة نفوذ هذه المحكمة أو الرئيس الأول للمجلس الأعلى إذا كان التجريح موجها ضد أحد قضاة هذه الهيئة العليا.

 

الفصل 281

لا يترتب عن إيداع الطلب بالتجريح التخلي عن الدعوى من طرف القاضي المقدم الطلب في شأنه إلا في الحالة المنصوص عليها في الفصل 286 بيد أنه يمكن للرئيس الأول أن يأمر بعد استشارة رئيس النيابة العامة - إما بتوقيف متابعة التحقيق أو المناقشات وإما بتوقيف صدور الحكم.

 

الفصل 282

يسعى الرئيس الأول في الحصول على إيضاحات من القاضي أو القضاة المقدم طلب التجريح في شأنهم، كما يسعى في نيل إيضاحات تكميلية من طالب التجريح إن اقتضاه نظره، ويبت في ملتمس التجريح بعد استشارة رئيس النيابة العامة.

 

الفصل 283

لا يعلل بأسباب الأمر القضائي الصادر بقبول طلب التجريح ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه ويترتب عنه التخلي عن الدعوى فورا من طرف القاضي أو القضاة الذين وقع تجريحهم.

 

الفصل 284

يعلل بأسباب الأمر القضائي الصادر برفض طلب التجريح ويمكن الطعن فيه أمام المجلس الأعلى غير أن الالتجاء إلى هذا الطعن لا يحول دون متابعة المسطرة ولا صدور الحكم في الدعوى.

الفصل 285

كل طلب يتضمن تجريح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يرفع حتما في صورة ملتمس إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى الذي يبت فيه -  بعد استشارة الوكيل العام لدى نفس المجلس -  بأمر قضائي لا يمكن الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعن. وتطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 281.

 

الفصل 286

إذا ادعى في بداية الاستنطاق أو الجلسة أحد المترافعين بأن سببا من أسباب التجريح قد طرأ أو بلغه الخبر به في ذلك الوقت وصرح بأنه يطلب تجريح قاضي التحقيق أو قاضيا أو أكثر من القضاة المنتصبين في الجلسة، فيتعين عليه أن يحرر فورا عريضة بذلك ويوقف إذ ذاك الاستنطاق أو المناقشات وترفع العريضة حالا إلى الرئيس الأول.

 

الفصل 287

يجب أن يتضمن كل أمر قضائي يصدر برفض طلب التجريح معاقبة طالبه بغرامة مدنية يتراوح قدرها بين 2.000 و50.000 فرنك وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي يتعرض إليها من أجل إهانة القضاء في حالة تقديم مطلب سيئ القصد.

 

الجزء الثالث

في القواعد العامة لمختلف الهيئات القضائية

بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام

 

الباب الأول

في الجلسات

الفرع I - في وسائل الإثبات

 

الفصل 288

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ماعدا الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك ويحكم القاضي حسب اعتقاده الصميم.

 

 فإذا رأى أن الإثبات غير قائم قرر عدم إدانة الشخص المتهم وحكم ببرائته.

 

الفصل 289

لا يمكن للقاضي أن يبني مقرره إلا على حجج عرضت أثناء الإجراءات ونوقشت شفاهيا وحضوريا أمامه.

 

 

 

الفصل 290

إذا كان إثبات الجريمة متوقفا على حجة جارية عليها أحكام القانون المدني فيراعي القاضي في ذلك قواعد القانون المذكور.

 

الفصل 291

إن المحاضر والتقارير التي يحررها في شأن التثبت من الجنح والمخالفات ضباط الشرطة القضائية وجنود الدرك يوثق بمضمنها ما لم يثبت ما يخالف ذلك.

 

الفصل 292

لا يتوفر المحضر على قوة الإثبات القاطع إلا إذا كان صحيحا في الشكل وضمن فيه واضعه وهو يزاول مهام وظيفته ما عاينه أو تلقاه شخصيا في شأن الأمور الراجعة إلى اختصاصه.

 

الفصل 293

ماعدا ذلك من المحاضر أو التقارير لا يعتبر إلا مجرد بيان.

 

الفصل 294

لا يسمح لأي شخص بأن يستدل بشهود لإقامة حجة لها صفة زائدة أو معارضة بشأن محتويات المحاضر أو التقارير التي وضعها موظفون أو أعوان يوثق بتحرياتهم حسب منطوق القانون ولا يطعن فيها إلا بادعاء الزور، ويترتب البطلان عند الإخلال بذلك.

 

الفصل 295

إن الحجة الكتابية لا تنجم عن المراسلة المتبادلة بين الشخص المتهم وبين وكيله.

 

الفصل 296

يتعين على القاضي الذي يأمر بإجراء أعمال أهل الخبرة أن يراعي في ذلك مقتضيات الفصل 171 وما يليه إلى غاية الفصل 175 والفصل 179 وما يليه إلى غاية الفصل 188 من هذا القانون.

 

الفصل297

تقام الحجة بطريق الشهادة وفقا لمقتضيات الفصل 319 وما يليه إلى غاية الفصل 332.

 

الفرع 2 -  في تشكيل الهيئات القضائية وفي علانية الجلسات

 

الفصل 298

يشترط في صحة انعقاد الجلسات أن تتشكل كل هيئة قضائية من عدد القضاة المقرر قانونيا.

ويجب أن تصدر أحكامها عن قضاة شاركوا في جميع جلسات الدعوى وإلا كانت الأحكام باطلة.

 

وفي حالة تعذر الحضور على قاض أو أكثر أثناء النظر في القضية يعاد النظر من البداية.

 

الفصل 299

يسند حفظ النظام في الجلسة للقاضي الذي يرأسها.

 

وهو يسير دراسة القضية في الجلسة كما يسير المناقشات.

 

ويجب عليه أن يرفض كل ما يرمي إلى إطالة كل منهما بدون جدوى وهو الذي يقرر توقيف الجلسات.

 

الفصل 300

تبت الهيئة القضائية في الملتمسات الرامية إلى تأخير القضية لتاريخ مقبل.

 

فإذا كان جميع المترافعين حاضرين أو ممثلين في الجلسة فللهيئة القضائية أن تؤخر القضية لتاريخ معين تحدده لهم حالا من غير أن يتوقف الأمر على تسليم استدعاءات جديدة.

 

ويمكن للهيئة القضائية - إن قضت الضرورة - أن تؤخر القضية لأجل غير معين، غير أنه يجب في هذه الحالة تحديد استدعاء المترافعين للحضور.

 

الفصل 301

باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفصلين 302 و303 يجب أن تكون الإجراءات في الجلسة وكذا المناقشات علنية وألا يترتب البطلان عنهما للإخلال بذلك.

 

ولا يمكن الأخذ بهذا البطلان إلا إذا طلب ممثل النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو الشخص المتهم تسجيل الإشهاد بعدم علانية الجلسة.

 

الفصل 302

يمكن للرئيس أن يحظر على الأحداث أو على البعض منهم ولوج قاعة الجلسات إذا رأى أن حضورهم فيها غير مناسب.

 

الفصل 303

إذا رأت الهيئة القضائية أن في علانية الجلسة خطرا على النظام أو على الأخلاق أصدرت حكما بجعل الجلسة سرية.

وتطبق سرية الجلسة المقررة في هذه الصفة على تلاوة أي حكم يبت في مسألة عارضة طرأت أثناء التحقيق أو المناقشات.

 

الفرع 3 - في القواعد العامة بشأن سير الجلسة

 

الفصل 304

يتحقق الرئيس في كل قضية من هوية الشخص المتهم وينادي عند الاقتضاء على الشهود ويتأكد من حضور المطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية والخبراء والمترجم.

 

تم يأمر الشهود والخبراء بالانسحاب.

 

وحينذاك يشرع في دراسة الدعوى وتباشر المناقشات.

 

الفصل 305

تحتوي دراسة القضية على استنطاق المتهم إن كان حاضرا والاستماع إلى الشهود والخبراء وتقديم حجج الإثبات إن اقتضاه الحال.

 

الفصل 306

تجرى المناقشات بعد انتهاء هذه الدراسة حسب الترتيب الآتي :

 

ما لم يتعين خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص أو بتقرير من الرئيس :

 

يقدم المطالب بالحق المدني إن كان هناك مطالب طلبه بالتعويض عن الضرر.

 

وتقدم النيابة العامة ملتمساتها.

 

ويعرض الشخص المتهم دفاعه وكذا المسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال.

 

ثم يتولى المتهم في الأخير الكلام.

 

وحينذاك يعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات.

 

 

 

الفصل 307

إن تعذر إنهاء دراسة القضية أو المناقشات أثناء جلسة واحدة قررت الهيئة القضائية متابعتهما في تاريخ معين تحدده فورا.

 

فإن قضت الضرورة بتأخير القضية لتاريخ غير مسمى يجب استدعاء المترافعين من جديد للحضور.

 

الفرع 4 -  في حضور المجرمين

 

الفصل 308

يتعين على كل شخص متهم أن يحضر في الجلسة باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل371 وفي الفصل 376.

 

فإن تخلف عن الحضور يبت بشأنه بحكم يعتبر حضوريا إن كان قد استدعى شخصيا أو يعتبر غيابيا إن كان قد استدعى بأية طريقة أخرى.

 

ويمكن في القضايا الجنحية إحضار المتهم المعتقل للجلسة بدون سابق استدعاء وإصدار حكم حضوري عليه.

 

الفصل 309

إن المتهم أو من ينوب عنه حسب مقتضيات الفصل 376 إذا كان حاضرا وقت إعلان النظر في الدعوى لا يمكنه أن يعتبر غائبا ولو في حالة انسحابه من الجلسة أو امتناعه من الدفاع.

 

الفصل 310

يمكن لكل متهم أن يلتجئ في سائر أطوار المسطرة إلى مساعدة مدافع.

 

ويحظى بنفس الحق ممثله القانوني.

 

الفصل 311

تتحتم مساعدة مدافع في القضايا التي ترفع أمام المحاكم الجنائية وتتحتم كذلك في القضايا الجنحية في الحالتين الآتيتين :

1-          إن كان الشخص المتهم إما حدثا يبلغ عمره 16 سنة، وإما أبكم أو أعمى ؛

2-          في الأحوال التي يتعرض فيها الشخص المتهم لعقوبة التغريب.

 

 

 

الفصل 312

إذا تخلف المدافع الذي اختير أو عين عن حضور المناقشات أو امتنع من أداء مهمته أو كف عن أدائها عوضه الرئيس بمدافع آخر يعينه فورا وذلك في سائر الحالات التي تتحتم فيها المؤازرة بمدافع.

 

الفصل 313

يتعين على الرئيس أن يأمر بإحضار الشخص المتهم.

 

فإذا كان هذا الأخير يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا يصعب فهمه على القضاة أو المترافعين والشهود أو إذا قضت الضرورة بترجمة مستند أدلى به أثناء المناقشات عين الرئيس تلقائيا مترجما وإلا فيترتب عن الإخلال بذلك البطلان وتطبق على المترجم مقتضيات الفصل 112.

 

ويمكن للمتهم أو النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أن يجرحوا المترجم وقت تعيينه مع بيان موجب تجريحه.

 

وتبت المحكمة في شأن هذا الطلب، وإذا كان المتهم أصم أو أبكم غير سير المناقشات بوجه يتيح له تتبعها بصورة مجدية وتراعى في ذلك الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 113.

 

الفصل 314

يستنطق الرئيس الشخص المتهم عن هويته ويخبره بالتهمة الموجهة إليه.

 

الفصل 315

يأمر الرئيس بأن ينادي على الشهود إن اقتضى الحال ذلك ويدعوهم لمغادرة القاعة.

 

ثم يستنطق الشخص المتهم.

 

الفصل 316

يمكن للرئيس أن يأمر بتلاوة محاضر المعاينة ومحاضر التفتيش أو الحجز وتقارير الخبراء وكذا جميع الوثائق المفيدة لإظهار الحقيقة.

 

كما يمكن له أثناء استجواب المتهم أن يأمر بتلاوة الاستنطاقات التي أجريت أثناء تحقيق أو أثناء تحقيق متعلق بجرائم مرتبطة بالجريمة التي هي موضوع المحاكمة.

 

وتبت المحكمة فيما يطرأ من مسائل نزاعية عارضة.

 

 

الفصل 317

يمكن للقضاة وللنيابة العامة وللمترافعين أو لمحاميهم أن يلقوا أسئلة على المتهم بواسطة الرئيس أو بإذن منه.

 

فإذا امتنع الرئيس من إلقاء سؤال ونشأت إذ ذاك مسألة عارضة، فإن المحكمة تبت فيها.

 

الفصل 318

إن طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص - ما لم تكن من أجل الجريمة وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا يجب أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى وإلا تصبح غير مقبولة لفوات إبانها.

 

وفي حالة رفض الدفع تواصل المحكمة المناقشات ويبقى إذ ذاك حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى.

 

الفرع 5 -  في الاستماع إلى الشهود وإلى الخبراء

 

الفصل 319

يتعين على كل شخص استدعي بصفة شاهد أن يحضر ويؤدي اليمين إن اقتضى الحال ثم يؤدي شهادته وإلا فيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

 

ويستدعي الشاهد بناء على طلب النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني أو الشخص المتهم.

 

وينص في الاستدعاء على أن القانون يقضي بالمعاقبة على التخلف عن الحضور أو شهادة الزور.

 

الفصل 320

لا يمكن استدعاء رئيس الوزارة ولا بقية أعضاء الحكومة بصفة شهود إلا بإذن من المجلس الوزاري على إثر تقرير يقدمه وزير العدل، فإن منح هذا الإذن تلقيت الشهادة حسب الكيفيات العادية.

 

فإن لم يطلب الحضور أو لم يؤذن فيه، فإن الشهادة يتلقاها كتابة بمنزل الشاهد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو قاض آخر معين من قبله إذا كان الشاهد مقيما خارج مقر المحكمة.

 

وتوجه لهذه الغاية المحكمة المعروضة عليها القضية إلى القاضي المعين كما ذكر أعلاه ملخص الوقائع والطلبات والأسئلة المطلوب أداء الشهادة فيها.

 

وبعد تلقي الشهادة على هذه الصورة تسلم فورا إلى مكتب الضبط أو ترسل مغلقة ومختوما عليها إلى مكتب الضبط بالمحكمة التي طلبت الشهادة، وتنهي حينا للنيابة العامة وكذا للمترافعين الذين يهمهم الأمر.

وتتلى الشهادة بالمحكمة الجنائية بصفة علنية وتعرض على المناقشة وإلا فيترتب عن ذلك بطلان.

 

الفصل 321

إن الشهادة التي يؤديها كتابة ممثل دولة أجنبية تطلب منه بواسطة وزير الشؤون الخارجية.

 

فإن حظي الطلب بالقبول فيتلقى الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو القاضي الذي ينتد به.

 

ويقع حينئذ الشروع حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 320 أعلاه.

 

الفصل 322

بعد استنطاق الشخص المتهم يستمع إلى الشهود فرادى.

 

ويستفسر الرئيس كل شاهد عن اسمه العائلي واسمه الشخصي وسنه وحالته ومهنته ومحل إقامته وإن اقتضى الحال عن قبيلته وعن فخذته الأصلية وهل له قرابة أو مصاهرة مع المتهم أو المطالب بالحق المدني وعن درجة هذه العلاقة وهل هو مأجور هذا أو ذاك.

 

ويسأله كذلك عما إذا كان محروما من أهلية أداء الشهادة.

 

الفصل 323

يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بشهادته اليمين المنصوص عليها في الفصل 116 وإلا فيبطل الحكم عند الإخلال بذلك.

 

ويمكن أن تتلى عليه قبل أداء اليمين المقتضيات القانونية القاضية بالمعاقبة عن شهادة الزور.

 

الفصل 324

يستمع إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 16 سنة من غير أدائهم اليمين وكذلك الشأن فيما يخص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.

 

ويعفى من اليمين أصول الشخص المتهم وفروعه وزوجه وتعتبر تصريحاتهم مجرد بيانات.

 

إلا أن أداء اليمين من طرف شخص غير أهل لها أو محروم أو معفى منها لا يعتبر موجبا للبطلان.

 

الفصل 325

لا يمكن الاستماع لشهادة من يأتي ذكرهم :

-               المدافع عن المتهم حول ما علمه بهذه الصفة ؛

-               رجال الدين حول ما أسر لهم به ضمن مهمتهم.

 

أما ما عداهم من الأشخاص المقيدين بالسر المهني فيمكن الاستماع إليهم في دائرة الشروط والحدود المرسومة لهم في القانون.

 

الفصل 326

إذا كان الشاهد يتكلم لغة أو لهجة أو لسانا آخر يصعب فهمه طبقت في شأنه مقتضيات الفصل 112 من هذا القانون.

 

الفصل 327

إن كان الشاهد أصم أو أبكم طبقت عليه مقتضيات الفصل 113 من هذا القانون.

 

الفصل 328

إن الشاهد الذي يستمع إليه عدة مرات أثناء متابعة نفس المناقشات لا يتعين عليه تجديد يمينه، غير أن الرئيس يذكره - إن اقتضى الحال -  باليمين التي سبق له أن أداها.

 

الفصل 329

يؤدي الشهود شهادتهم حسب الترتيب المقرر من طرف الفريق الذي طلب شهادتهم.

 

ويستمع أولا إلى الشهود المطلوبة شهادتهم من طرف طالبي المتابعة غير أنه يمكن للرئيس أن يقرر خلاف ذلك.

 

الفصل 330

يؤدي الشاهد شهادته شفاهيا ولا يمكنه أن يستعين بمذكرات إلا بصفة استثنائية وبإذن من الرئيس.

 

وبعد أداء كل شهادة يسأل رئيس المحكمة الشخص المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله ردا على ما وقع الإفضاء به ثم يسأل النيابة العامة والمطالب بالحق المدني عما إذا كان لديهما أسئلة يلقيانها.

 

الفصل 331

يتعين على كاتب الضبط أن يشير في المحضر إلى هوية الشهود وإلى اليمين التي أديت.

 

ويلخص علاوة على ذلك أهم ما جاء في شهادتهم.

 

الفصل 332

يستمع في الجلسة إلى أقوال الخبراء وفق نفس الكيفيات المقررة بخصوص الشهود. وذلك تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل 189.

 

الفرع 6 -  في المطالبة بالحق المدني وآثارها

 

الفصل 333

يمكن لكل شخص يدعي ضررا من جراء جريمة أن يطالب بالحق المدني أمام هيئة الحكم ما لم يكن سبق له أن قدم طلبه أمام هيئة التحقيق حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 93 وما بعده لغاية الفصل97.

 

الفصل 334

يجب أن يستدعي أمام هيئة الحكم المطالب بالحق المدني الذي قدم طلبه إلى هيئة التحقيق ويتعين عليه لكي يصح رفع طلب التعويض إلى هيئة الحكم أن يدع إما قبل الجلسة بمكتب الضبط بالهيئة المذكورة، وأما بين يدي الرئيس أثناء الجلسة مذكرات مصحوبة بوصول أداء الضريبة القضائية ومبينا فيها مطالبه وقدر تعويض الضرر الذي يطالب به.

 

وفي حالة عدم إيداع هذه المذكرة يعتبر المطالب بالحق المدني متنازلا عن طلبه إلا أنه إن كان هو المتسبب في إثارة الدعوى العمومية يمكن لهيئة الحكم -  بالرغم عن هذا التنازل -  أن تحكم عليه بأدائه الصوائر المنفقة المودعة قبل جلسة الحكم كلا أو بعضا.

 

الفصل 335

يمكن للشخص المتضرر الذي لم يتدخل أمام هيئة التحقيق أن يطالب بالحق المدني أمام هيئة الحكم حسب الصورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل السابق.

 

ويجب في هذه الحالة زيادة غلى ذلك أن تتضمن المذكرة البيانات الكفيلة المؤدية إلى التعريف بالمطالب بالحق المدني وأن توضح الجريمة المترتب عنها الضرر المطلوب تعويضه وتبين الأسباب المبررة للطلب وأن تحتوي على تعيين موطن مختار في المكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة ما لم يكن المطالب مستوطنا بدائرة نفوذها.

 

وفي حالة عدم تعيين الموطن المختار لا يمكن للمطالب بالحق المدني أن يحتج بعدم تبليغه الإجراءات التي كان يتعين تبليغها إياه حسب نصوص القانون.

 

الفصل 336

لا يسوغ للأشخاص المحرومين من مزاولة حقوقهم المدنية أن يطالبوا بالحق المدني إلا بإذن من نائبهم القانوني أو بمحضره.

 

ويمكن للمرأة التي تعلن في الجلسة عن إرادتها في تقديم طلب بالحق المدني ضد زوجها أن تحصل على الإذن في ذلك من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

 

الفصل 337

إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه لسبب مرض عقلي أو لسبب قصوره الشرعي ولم يكن له نائب قانوني فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بطلب من النيابة العامة.

 

الفصل 338

يمكن تقديم المطالبة بالحق المدني في سائر أطوار المسطرة إلى غاية ختم المناقشات.

 

الفصل 339

إذا تنازل المطالب بالحق المدني قبل صدور الحكم فلا يلزم بالصوائر المنفقة بعد تنازله.

 

الفصل 340

إن تنازل المطالب بالحق المدني عن طلبه لا يحول دون إقامته الدعوى المدنية بعد ذلك أمام الهيئة القضائية المختصة مدنية كانت أم تجارية.

 

الفرع 7 -  في إثارة ضوضاء في الجلسة والإخلال بنظامها

 

الفصل 341

إن عبر بصفة علنية فرد أو عدة أفراد من الحاضرين عن عواطفهم وأحدثوا تعكيرا أو حرضوا على الضوضاء بوسيلة ما بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي أمر رئيس المحكمة بطردهم، فإن امتنعوا أو رجعوا أمر بإلقاء القبض عليهم وبنقلهم إلى السجن.

 

وينص في المحضر على الحادث وعلى أمر الرئيس.

 

وتسلم نسخة من المحضر للمشرف رئيس السجن بمثابة حجة مبررة للاعتقال.

 

ولا يمكن الطعن بأي وجه من وجوه الطعن في الأمر بالاعتقال الصادر بهذه الصفة من الرئيس.

 

ويبقى محدث الضوضاء تحت الاعتقال مدة أربع وعشرين ساعة بصرف النظر عن المتابعات المجراة إن اقتضى الحال طبقا للفصل 342 وما يليه إلى الفصل 345.

 

 

الفصل 342

إن كان محدث الضوضاء هو نفس الشخص المتهم أمر رئيس المحكمة بطرده من الجلسة فإذا كان غير معتقل طبق عليه نص الفصل السابق، أما إذا كان معتقلا نقل من جديد إلى السجن.

 

وتتابع المناقشات في غيبته.

 

وفي حالة طرد الشخص المتهم يتعين على كاتب الضبط أن ينتقل عقب كل جلسة إلى السجن ويتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة وكذا الأحكام أو القرارات الصادرة.

 

وتعتبر هذه الأحكام أو القرارات كلها حضورية.

 

الفصل 343

إذ ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها صفة مخالفة ضبطية أمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها واستنطق مرتكبيها والشهود وبعد الاستماع إلى ملتمسات النيابة العامة تطبق الهيئة القضائية حينا العقوبات المقررة في القانون.

 

ولا يمكن الطعن في هذا الحكم بأي وسيلة من وسائل الطعن.

 

الفصل 344

إذا كان للجريمة صفة جنحة طبقت عليها نفس الإجراءات المقررة في الفصل السابق.

 

ويمكن الطعن بطريق الاستئناف في الحكم الصادر بالعقوبة من هيئة قضائية تكون أحكامها قابلة للاستئناف.

 

الفصل 345

إذا كان للجريمة صفة جناية أمرت الهيئة القضائية بقبض مرتكبيها وبتحرير محضر الوقائع وبالإحالة حالا الشخص المتهم والحجج على قاضي التحقيق المختص.

 

الباب الثاني

في الأحكام أو القرارات وآثارها

 

الفصل 346

كل حكم أو قرار يجب أن يصدر في جلسة علنية ما لم تنص على خلاف ذلك مقتضيات خاصة.

 

 

الفصل 347

يجب أن يحتوي كل حكم أو قرار على ما يأتي :

1-          بيان الهيئة القضائية التي أصدرته ؛

2-          تاريخ صدوره ؛

3-          بيان المترافعين في الدعوى المحكوم فيها مع تعيين اسم المتابع العائلي واسمه الشخصي ومهنته ومحل أصله من قبيلة أو فخذة ومحل إقامته وسوابقه القضائية ؛

4-          كيفية الاستدعاء الموجه للمترافعين وتاريخه أو تاريخ تبليغ الحكم بالإحالة إذا كان الأمر يتعلق بقضية جنائية ؛

5-          بيان الوقائع التي هي موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها ؛

6-          حضور المترافعين أو تخلفهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي استدعوا من أجلها وحضور المحامي وكذلك حضور المترجم عند الاقتضاء ؛

7-          الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم ولو في حالة البراءة ؛

8-          منطوق الحكم أو القرار ؛

9-          تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإجبار بالسجن إن اقتضى الحال ؛

10-    أسماء القضاة الصادر عنهم الحكم واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ؛

11-    إمضاء الرئيس الذي تلا الحكم وإمضاء كاتب الضبط في الجلسة.

 

الفصل 348

يبين في منطوق كل حكم أو قرار ما إذا صدر في جلسة علنية وهل هو حكم ابتدائي أم نهائي حضوري أم غيابي.

 

وفي حالة الحكم في جوهر الدعوى يقضي منطوق الحكم بالإدانة أو الإعفاء أو البراءة، ويبت فيما يرجع لتحمل المصاريف، فإن قضى بالإدانة نص فيه زيادة على ذلك الجريمة المثبت اقترافها من طرف المتهم وعلى فصول القانون المطبقة وعلى العقوبة وإن اقتضى الحال على العقوبات الإضافية والعقوبات المدنية والتدابير الاحتياطية.

 

الفصل 349

إن كل حكم أو قرار بالإدانة يصدر ضد الشخص المتهم أو الأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية يجب أن يقضي بأدائهم المصاريف للخزينة العامة.

 

كما أن كل حكم أو قرار يصدر بإعفاء المتهم يمكن أن يقضي بجعل المصاريف كلا أو بعضا على كاهل المتهم أو الأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية.

 

أما الحكم الصادر ببراءة الشخص المتهم فلا يمكن أن يقضي بأدائه المصاريف ولو بعضا منها ما عدا في الأحوال التي ينص فيها قانون خاص على خلاف ذلك.

ويتحمل مصاريف الدعوى المطالب بالحق المدني الذي يخسرها لكن إذا كانت المتابعة قد أثيرت من طرف النيابة العامة أمكن للمطالب بالحق المدني ذي النية الحسنة الذي خسر الدعوى أن يعفى كلا أو بعضا من المصاريف بقرار خاص ومعلل بأسباب تصدره الهيئة القضائية.

 

وفي حالة الحكم بأداء المصاريف تبت المحكمة في الإجبار بالسجن إن اقتضى الحال ذلك.

 

الفصل 350

إن لم يفصل الحكم الصادر بالإدانة في جميع الجرائم التي تترتب عنها المتابعة أو لم يفصل إلا في جرائم وقع تغيير وصفها أما أثناء التحقيق أو عند صدور الحكم وكذلك إذا أخرج من الدعوى بعض الأفراد المطلوبة متابعتهم يجب على هيئة الحكم أن تعفى بموجب مقتضى معلل بأسباب المتهم من نصيب المصاريف القضائية التي لم يترتب مباشرة عن الجريمة المحكوم عليها من أجلها.

 

وتحدد هذه الهيئة مبلغ المصاريف التي يجب أن يعفى منها المحكوم عليه وتحمل هذه المصاريف على كاهل الخزينة العامة أو المطالب بالحق المدني حسب الأحوال.

 

الفصل 351

إن كل حكم أو قرار صدر بالبراءة أو بالإعفاء يستوجب حالا إطلاق سراح الشخص المتهم المحكوم ببرائته أو بإعفائه ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.

 

وكل شخص أبرئت ساحته أو حكم بإعفائه لا يمكن أن يتابع بعد ذلك من أجل نفس الوقائع ولو اتصفت بصفة قانونية أخرى.

 

الفصل 352

تكون الأحكام أو القرارات باطلة :

1-          إذا لم تصدر خرقا للفصل 298 من عدد القضاة المنصوص عليه في القانون أو إن صدرت عن قضاة لم يشاركوا في جميع الجلسات المنعقدة للنظر في الدعوى ؛

2-          إذا لم تكن معللة بأسباب أو إذا كانت تحتوي على أسباب متناقضة ؛

3-          إذا أغفل عن منطوق الحكم أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفصل 348 ؛

4-          إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات الفصل 346 ؛

5-          إذا لم تكن تحمل التاريخ والإمضاءات التي يتطلبها الفصل 347.

 

الفصل 353

يمضي الرئيس وكاتب الضبط أصل الحكم أو القرارات في ظرف أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ صدوره.

 

وإن سلم كتاب الضبط نسخة من حكم أو قرار ما قبل إمضاء أصله عوقبوا على ذلك بغرامة قدرها خمسة آلاف فرنك تفرضها عليهم بناء على ملتمسات النيابة العامة الهيئة التي أصدرت الحكم.

 

الفصل 354

يباشر تنفيذ الأحكام طبقا لمقتضيات الكتاب السادس من هذا القانون

 

الجزء الرابع

في القواعد الخاصة بمختلف درجات المحاكم

الباب الأول

في المحاكم المختصة في قضايا المخالفات

 

الفصل 355

تختص محكمة الصلح ومحكمة السدد - كل منهما في دائرة الاختصاصات المخولة لها بمقتضى الفصلين 258 و259 - بالنظر في المخالفات المرتكبة بالدائرة الترابية المحددة لهما بمقتضى التشريع المتعلق بالتنظيم القضائي.

 

الفصل 356

تترتب هذه المحاكم من قاضي الصلح أو قاضي السدد ومن ممثل النيابة العامة المعين حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 45 ومن كاتب للضبط.

 

الفرع 1 -  في الأمر القضائي بشأن المخالفات الضبطية

 

الفصل 357

يجوز للقاضي -  في سائر الأحوال التي تقترف فيها مخالفة لا يعاقب عنها بالسجن ويكون اقترافها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها مطالب بالحق المدني -  أن يصدر في الأحوال المذكورة استنادا على ملتمس كتابي من طرف النيابة العامة أمرا يتضمن المعاقبة بالغرامة والمصاريف وذلك بدون سابق مناقشات من غير أن يحتاج إلى إحضار المتهم أو الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية.

 

الفصل 358

يجب أن يحمل الأمر القضائي في المخالفات الضبطية إمضاء القاضي وتاريخ صدوره وأن يتضمن :

أولا -        الاسم العائلي والاسم الشخصي والحرفة ومحل السكنى لمرتكب المخالفة وكذا الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال ؛

ثانيا -        بيان الجريمة ومحلها وتاريخها ووسائل إثباتها ؛

ثالثا -        نصوص القانون والمقتضيات النظامية المطبقة في النازلة ؛

رابعا -      بيان قدر الغرامة والمصاريف مع الأمر بتسديد واجبهما لصندوق مكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الأمر القضائي.

 

الفصل 359

يبلغ الأمر القضائي في المخالفة الضبطية لعلم مرتكب الجريمة وعند الاقتضاء إلى علم الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة الوصول يوجهها كاتب الضبط مع الإعلام البريدي بالتسلم.

 

وعلاوة على ما ذكر تنص هذه الرسالة -  وإلا ترتب عن عدم ذلك البطلان - على أنه يجوز لمرتكب المخالفة وللشخص المسؤول عن الحقوق المدنية – إن كان هناك شخص مسؤول -  أن يقدما تعرضا في ظرف أجل عشرة أيام حسب الشكل المنصوص عليه في الفصل 363.

 

الفصل 360

يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم توصل المرسل إليه بالرسالة أو من يوم رفضه تسلمها.

 

الفصل 361

بمجرد التوصل بالرسالة المضمونة الحاملة تبليغ الأمر القضائي يمكن للمحكوم عليه بعد الإدلاء بها أن يسدد ما بذمته لصندوق مكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الأمر المذكور.

 

الفصل 362

في حالة عدم التعرض في الأجل المضروب يصبح الأمر القضائي نهائيا ويسلم كاتب الضبط ملخصا منه لإدارة المالية.

 

الفصل 363

 يقدم التعرض إما برسالة مضمونة توجه لكاتب الضبط وإما بتصريح يسجل بدفتر مكتب الضبط.

 

ويبت في هذا التعرض طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 374 والفصل 375 وما يليه إلى الفصل 382 من هذا القانون.

 

الفصل 364

إن الأمر القضائي في المخالفة الضبطية غير قابل للاستئناف ولا يمكن الطعن فيه بطريق النقض إلا لفائدة القانون.

 

الفصل 365

إن الأمر القضائي الذي يصبح نهائيا يعتبر بمثابة حكم بالعقوبة لتحديد العود إلى الجريمة.

 

الفرع 2 -  في انعقاد الجلسة وصدور الحكم

 

الفصل 366

ترفع الدعوى إلى المحكمة كما يلي :

1-          بطريق تعرض المتهم على الأمر القضائي عن المخالفة الضبطية ؛

2-          بالاستدعاء المباشر الذي تسلمه النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني للمتهم أو للأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية - إن كانوا موجودين - ؛

3-          في القضايا المتعلقة بالغابات باستدعاء يوجه استنادا على طلب من إدارة المياه والغابات ؛

4-          بالإحالة الصادرة من هيئة التحقيق أو الحكم.

 

الفصل 367

يوجه الاستدعاء بالحضور للمتهم وللشخص المسؤول عن الحقوق المدنية وللمطالب بالحق المدني.

 

ويتضمن الاستدعاء بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة ونوع الجريمة وتاريخ ومحل اقترافها والنصوص المطبقة بشأنها وإلا فيؤدي الإخلال بذلك إلى البطلان.

 

الفصل 368

يعتبر الاستدعاء مسلما لصاحبه بصفة قانونية إذا بلغ له شخصيا أو في موطنه أو لوكيل عنه حسب الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

 

الفصل 369

يجب أن يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور أجل قدره خمسة عشر يوما على الأقل وإلا كان الإخلال بهذا الإجراء موجبا لبطلان الاستدعاء والحكم الذي قد يصدره غيابيا.

 

فإن كان المتهمون أو المترافعون يقيمون خارج المملكة فلا يمكن أن يقل أجل الحضور :

-               عن شهرين إن كانوا يسكنون بقطري الجزائر وتونس أو بدولة من دول أوروبا ؛

-               وعن ثلاثة أشهر إن كانوا يسكنون بقطر آخر بإفريقيا أو آسيا أو أمريكا ؛

-               وعن أربعة أشهر إن كانوا يسكنون بالقارة الأوقيانوسية.

 

الفصل 370

كل استدلال ببطلان الاستدعاء يتعين تقديمه قبل إثارة أي وجه من وجوه الرفع أو الدفاع في جوهر الدعوى وإلا يسقط الحق في تقديمه.

 

 

الفصل 371

إذا لم يحضر الشخص المستدعي قانونيا في اليوم والساعة المحددين في الاستدعاء بت في دعواه غيابيا ماعدا في الأحوال الآتية :

إذا طلب المتهم أن تجرى المناقشات في غيبته وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا، فإن المحكمة تقرر الشروع في المناقشات ويعد حكمها حضوريا.

 

ولا يمكن أن يقبل من أي أحد اعتباره في حالة تغيب إذا كان حاضرا في الجلسة.

 

وإذا تسلم المتهم الاستدعاء بنفسه بصفة قانونية وتغيب عن الحضور من غير أن يبرر تخلفه بعذر مشروع فيمكن أن يحكم عليه ويعتبر الحكم الصادر عليه حضوريا.

 

وإذا صدر على المتهم حضوريا حكم إعدادي أو تمهيدي برفض مطالبه في مسألة عارضة ثم صرح المتهم إذ ذاك بأنه يعتبر نفسه متغيبا قبل الاستماع إلى النيابة العامة، فإن الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى يعتبر حضوريا.

 

وكذلك الشأن في حالة المتابعة بعدة تهم إذا قبل المتهم حضور المناقشة في شأن تهمة واحدة أو عدة تهم وصرح بأنه يعتبر نفسه بمثابة المتغيب فيما يتعلق بالتهم الأخرى.

 

وتطبق مقتضيات هذا الفصل على المطالب بالحق المدني والشخص المسؤول عن الحقوق المدنية.

 

الفصل 372

يبلغ منطوق الحكم الصادر غيابيا إلى علم الفريق المتغيب وينص في التبليغ على أن التعرض يقبل في ظرف عشرة أيام.

 

الفصل 373

يجوز التعرض على الحكم الغيابي بتصريح في صيغة جواب يوضع بأسفل وثيقة التبليغ أو بتصريح بمكتب الضبط، وذلك في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.

 

وعلاوة على ذلك، فإن لم يسلم التبليغ لصاحبه شخصيا ولم يتبين من إحدى وثائق التنفيذ أن المتهم أطلق على الحكم الصادر غيابيا، فإن أجل تعرضه يمتد إلى انتهاء تقادم العقوبة.

 

وتبت في التعرض الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي.

 

 

 

الفصل 374

إن التعرض المقدم من طرف المتهم يبطل الحكم الصادر غيابيا وكذا بعض مقتضياته التي تكون قد بت بها في طلب المطالب بالحق المدني.

 

ولا يصح التعرض المقدم من المطالب بالحق المدني أو من الشخص المسؤول عن الحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية.

 

وفي حالة التعرض يسلم استدعاء جديد بطلب من النيابة العامة لجميع المترافعين.

 

ويلغى التعرض إن لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.

 

الفصل 375

يمكن أن يحكم في سائر الأحوال على الفريق المتعرض بتحمله مصاريف الحكم الغيابي والتعرض.

 

الفصل 376

يحضر المترافعين بأنفسهم أو بواسطة محام مدرج بصفة قانونية في لائحة المحامين أو بواسطة مدافع مقبول.

ويمكن للمحكمة أن تقرر حضور المترافعين بأنفسهم.                                                                                                         

 

الفصل 377

يجري التحقيق في كل قضية حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 289 وما يليه من الفصول.

 

الفصل 378

يستدعي الشهود إما من طرف مصلحة التبليغ وإما بأي طريقة إدارية أخرى.

 

الفصل 379

إذا تعذر إصدار الحكم حالا أخرت القضية للمشاورة، ويتعين على الرئيس في هذه الحالة أن يحدد تاريخ الجلسة التي سيصدر فيها الحكم.

 

الفصل 380

إذا ثبتت إدانة المتهم، فإن المحكمة تفرض العقوبة وتبت في المطالب المتعلقة برد ما يجب رده والتعويض عن الضرر.

 

 

 

الفصل 381

إذا كان الفعل غير منسوب إلى المتهم أو لم تكن له صفة مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة وتبت بموجب نفس الحكم - إن اقتضى الحال -  في مطالبة التعويض عن الضرر التي يقدمها المتهم ضد المطالب بالحق المدني.

 

الفصل 382

إذا لم تكن للفعل صفة مخالفة، فإن المحكمة تصرح بعدم اختصاصها وتحيل الفريق المطالب بالمتابعة على من له حق النظر.

 

غير أنه إذا ظهر أن الفعل يكتسي صفة جنحة ضبطية أمكن للمحكمة بموافقة جميع المترافعين إن تبت في المتابعة مع تطبيق القواعد المسنونة للفصل في مثل هذه الجرائم.

 

الفرع 3 -  في الاستئناف وفي طلب النقض

 

الفصل 383

يمكن استئناف الأحكام الصادرة في المخالفات من طرف كل شخص محكوم عليه إما بعقوبة السجن وإما بغرامة أو عدة غرامات يتجاوز مجموعها عشرة آلاف فرنك وإما برد ما يلزم رده أو بتعويضات مدنية تتجاوز القدر المذكور- ولا يدخل في هذا مبلغ مصاريف الدعوى.

 

ولا يمكن استئناف الأحكام المذكورة من طرف النيابة العامة إلا في حالة صدور الحكم بعقوبة السجن.

 

ويمكن استئنافها من طرف المطالب بالحق المدني إذا تجاوز قدر مطلبه خمسين ألف فرنك.

 

الفصل 384

يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الحكم.

 

الفصل 385

يرفع مطلب الاستئناف إلى المحكمة الإقليمية أو المحكمة الابتدائية التي تبت فيه حسب القواعد المقررة لقضايا الجنح التأديبية.

 

ويقدم طلب الاستئناف في صورة تصريح بمكتب الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم خلال العشرة أيام التي تلي يوم صدوره، وإذا كان الحكم غيابيا أو عد بمثابة الحضوري يرفع الاستئناف في ظرف العشرة أيام التي تلي تبليغه للمحكوم عليه شخصيا أو إلى محل المخابرة معه.

 

لكن إذا استأنف أحد المترافعين داخل الأجل المحدد أعلاه، فإن لمن عداه من المترافعين الآخرين الذين لهم الحق في طلب الاستئناف أجلا إضافيا قدره خمسة أيام لرفع استئنافهم.

 

الفصل 386

لا يقبل استئناف الأحكام الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في مسائل عارضة أو في وسائل الدفع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم، وكذلك الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم يكن الأمر متعلقا بعدم اختصاص موضوعي وكان الدفع به قد أثير قبل كل دفاع في جوهر الدعوى.

 

وفي حالة الخلاف في نوع الحكم يسمح للفريق الذي منعه كاتب الضبط من تقديم طلبه أن يلتمس في ظرف أربع وعشرين ساعة من رئيس المحكمة أن يأمر كاتب الضبط بتسجيل استئنافه، ويتعين على كاتب الضبط أن يمتثل لهذا الأمر.

 

 

ولا يقبل أن يطعن في أمر الرئيس بأي وجه من وجوه الطعن على أن التنفيذ الاختياري للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه لا يمكن أن يتعرض به (كوسيلة لعدم قبول الاستئناف).

 

الفصل 387

يمكن للمستأنفين باستثناء النيابة العامة أن يتنازلوا عن استئنافهم ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.

 

ويبقى هذا التنازل عديم المفعول ويجوز الرجوع فيه مادامت محكمة الاستئناف لم تعط إشهادا به.

 

الفصل 388

في حالة الاستئناف يمكن الاستماع من جديد للشهود الأولين أو لشهود آخرين إذا طلب ذلك وكيل الدولة أو أحد المترافعين.

 

الفصل 389

عند انصرام أجل الاستئناف يضع مكتب الضبط ملخص الحكم الصادر بعقوبة السجن ويوجهه للنيابة العامة التي تتولى تنفيذه.

 

الفصل 390

يمكن للنيابة العامة وللمترافعين طلب النقض بطريق الطعن في الأحكام الغير القابلة للاستئناف أو في حالة الاستئناف.

 

ويرفع طلب النقض حسب الصور وضمن الآجال المنصوص عليها في الفصل 568 وما بعده من فصول هذا القانون.

الباب الثاني

في المحاكم المختصة في قضايا الجنح الضبطية

 

الفصل 391

تختص محكمة الصلح أو محكمة السدد -  كل منهما حسب الاختصاصات المخولة لها بمقتضى الفصلين 258 و259 بالنظر في الجنح الضبطية المنصوص عليها في الفصل 252 وذلك في الدائرة الترابية المحددة لهما بمقتضى التشريع المتعلق بالتنظيم القضائي.

 

الفصل 392

تتركب هذه المحكمة وفقا لمقتضيات الفصل 356.

 

 

الفرع 1 -  في رفع الدعوى إلى المحكمة

 

الفصل 393

ترفع الدعوى إلى المحكمة :

1-          باستدعاء مباشر تسلمه النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني للشخص المتهم إن اقتضى الحال، وللأشخاص المسؤولين عن الحقوق المدنية ؛

2-           فيما يرجع للغابات باستدعاء يوجه بطلب من إدارة المياه والغابات ؛

3-           بإحالة صادرة من هيئة التحقيق أو البت ؛

4-           في حالة التلبس بالجريمة بتقديم الشخص المتهم حالا للجلسة.

 

الفصل 394

يوجه كل استدعاء طبقا لمقتضيات الفصل 367 وما يليه إلى الفصل 369.

 

الفصل 395

في حالة التلبس بالجريمة المنصوص عليها في الفصل 76 يمكن أن يعرض فورا الشخص المقبوض عليه على المحكمة بعد استنطاقه من طرف ممثل النيابة العامة.

 

فإذا كان الفعل يستوجب العقوبة بالسجن أمكن إيداع المتهم بالسجن.

 

ويمكن استدعاء الشهود شفاهيا من طرف أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية أو عون من أعوان السلطة العمومية، ويتعين على الشهود الحضور وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

 

وإن لم يكن مقررا عقد جلسة استدعي المتهم لجلسة يتعين عقدها في ظرف ثلاثة أيام، على أن تستدعي المحكمة خصيصا، إن اقتضى الحال.

 

الفصل 396

يجب أن يشعر القاضي الشخص المحال أو المستدعي بمقتضى الفصل السابق بأن له الحق في طلب أجل لإعداد دفاعه.

 

وينص في الحكم على هذا الإشعار وعلى جواب المتهم.

 

فإذا استعمل المتهم الحق المخول له بمقتضى الفقرة الأولى منحته المحكمة أجلا لا يقل عن ثلاثة أيام وتبت في مسألة الإبقاء على أمر إيداعه في السجن.

 

ويترتب البطلان على مخالفة مقتضيات هذا الفصل.

 

الفصل 397

إن كانت القضية غير جاهزة للحكم أمرت المحكمة بإرجائها لزيادة البحث فيها - وإن اقتضى الحال- بالإفراج عن المتهم مؤقتا بكفالة أو بغير كفالة.

 

الفصل 398

في حالة صدور أمر قضائي بالإحالة من قاضي التحقيق يجري العمل طبقا للفصلين 198و199.

 

الفرع 2 -  في انعقاد الجلسة وفي صدور الحكم

 

الفصل 399

إن مقتضيات الفصل 379 المتعلقة بتأخير القضية للمشاورة أو تأجيل الحكم لجلسة مقبلة تطبق على قضايا الجنح الضبطية.

 

الفصل 400

إذا ثبتت إدانة المتهم بارتكابه جنحة ضبطية حكمت المحكمة عليه بالعقوبة.

 

وتحكم عند الاقتضاء بجميع العقوبات الإضافية أو تتخذ جميع التدابير الاحتياطية.

 

وعلاوة على ذلك إذا كانت للجريمة المرتكبة صفة جنحة عادية وكانت العقوبة المحكوم بها تعادل سنة سجنا أو تفوقها يمكن للمحكمة أن تصدر مقررا خاصا معللا بأسباب تأمر فيه بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.

ويبقى الأمر القضائي المذكور نافذ المفعول رغم كل تعرض أو استئناف أو طلب نقض.

 

وتبت المحكمة - عند الاقتضاء - في رد ما يلزم رده، وفي التعويضات المدنية ويمكنها أن تأمر بالتنفيذ المؤقت فيما يرجع خاصة لأداء التعويض عن الضرر كلا أو بعضا بعدما تعلل بوضوح مقررها في المسألة بعرضها الظروف الخاصة التي تبرره.

 

الفصل 401

إذا كان الفعل المقترف لا ينسب إلى المتهم أو لا يتسم بأية مخالفة للقانون الجنائي، فإن المحكمة تبت بمقتضى الفصل 381.

 

 

الفصل 402

إذا تبين أن الفعل مجرد مخالفة، فإن المحكمة تبقى مختصة وتبت طبقا لمقتضيات الفصل 380.

 

الفصل 403

إذا تبين أن الفعل له صفة جنحة تأديبية أو جناية، فإن المحكمة تعلن عن عدم اختصاصها وتحيل الفريق المطالب بالمتابعة على من له حق النظر وتصدر فورا إن اقتضى الحال أمرا قضائيا بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه.

 

الفرع 3 -  في صدور الأحكام الغيابية وفي التعرض

 

الفصل 404

تطبق على قضايا الجنح الضبطية مقتضيات الفصل 371 وما يليه إلى غاية الفصل 375 المتعلقة بالأحكام الغيابية وبالتعرض.

 

الفرع 4 -  في طلب الاستئناف وفي طلب النقض

 

الفصل 405

إن الأحكام الصادرة في قضايا الجنح الضبطية يمكن استئنافها من طرف الأشخاص الآتي ذكرهم :

1-          المتهم  ؛

2-          المسؤول عن الحقوق المدنية ؛

3-          المطالب بالحق المدني ؛

4-          وكيل الدولة أو ممثله ؛

5-          إدارة المياه والغابات إن كانت هي التي أقامت الدعوى العمومية.

الفصل 406

إن مقتضيات الفصل 384 وما يليه إلى غاية الفصل 389 تطبق في قضايا الجنح الضبطية.

 

غير أنه إذا كان المتهم في حالة اعتقال، فإن طلب الاستئناف يتلقى قانونيا بمكتب الضبط بالسجن حيث يسجل حالا في السجل الخاص المنصوص عليه في الفصل 206.

 

ويتعين على المشرف رئيس السجن أن يرفع ذلك الطلب داخل الأربع والعشرين ساعة إلى مكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم وإلا تعرض لعقوبة تأديبية.

 

 

الفصل 407

يتعين الإفراج عمن يأتي ذكرهم بالرغم عن تقديم الاستئناف :

1-          المتهم بمجرد صدور الحكم بتبرئته أو بإعفائه أو حكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ أو بالغرامة ؛

2-          المتهم المحكوم عليه بعقوبة السجن بمجرد ما يقضي مدة سجنه.

 

الفصل 408

إذ ارتأت محكمة الاستئناف أن الطعن بهذه الوسيلة لا يرتكز على أساس بالرغم من كونه صحيح الشكل، فإنها تصحح الحكم المطعون فيه وتحكم بالمصاريف على المستأنف غير النيابة العامة أو إدارة المياه والغابات إذا أقامتا الدعوى العمومية.

 

الفصل 409

في جميع صور الاستئناف المرفوع من طرف النيابة العامة أو إدارة المياه والغابات يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصحح الحكم الجاري فيه الاستئناف أو تلغيه إما ضد المتهم أو لفائدته.

 

وفي حالة صدور الاستئناف من المتهم لا يمكن لمحكمة الاستئناف إلا تصحيح الحكم أو إلغاؤه لفائدة المستأنف.

 

الفصل 410

إن استئناف المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية يقصر نظر محكمة الاستئناف على مصالح المستأنف المدنية ويتيح لهذه المحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الخسارة المدعى بها.

 

لا يكون للحكم الصادر على إثر هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعاوى العمومية حيث أن الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة يكون قد اكتسب قوة الشيء المقضي به.

 

أما استئناف المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فلا يتيح لمحكمة الاستئناف إلا تصحيح الحكم أو إلغاؤه لفائدة المستأنف.

الفصل 411

في حالة الحكم من أجل جنحة عادية يعاقب القانون مرتكبها بعقوبة تساوي سنة سجنا أو تفوقها يمكن لمحكمة الاستئناف أن تصدر أمرا بإيداع المحكوم عليه بالسجن أو بإلقاء القبض عليه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 400.

 

الفصل 412

إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أو لا يترتب عنه أية مخالفة للقانون الجنائي، فإن محكمة الاستئناف تبت في الدعوى طبقا للفصل 381.

 

وتأمر - عند الاقتضاء ـ بإرجاع ما قد يكون حكم به للمطالب بالحق المدني من التعويضات المدنية إذا نص الحكم الابتدائي، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 400 على تنفيذ الحكم مؤقتا فيما يرجع لهذه المسألة.

 

الفصل 413

إذا ثبت أن الفعل لا يتصف إلا بصفة مخالفة، فإن المحكمة التي تنظر على وجه الاستئناف تلغي الحكم الابتدائي وتبت في الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 380.

 

الفصل 414

إذا ثبت أن الفعل يتصف بجناية، فإن محكمة الاستئناف تصرح بعدم اختصاصها وتجري المسطرة المقررة في الفصل 403.

 

الفصل 415

إذا ألغي الحكم بسبب خرق الإجراءات الشكلية التي يقرها القانون أو بسبب الإغفال ولم يقع تدارك الأمر تلافيا للبطلان، فإن هيئة الاستئناف تتصدى للقضية وتبت في جوهرها.

 

كما تتصدى في حالة إلغاء حكم صرحت غلطا محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها فيه.

 

وكذا الشأن في حالة إلغاء حكم صرحت غلطا محكمة الدرجة الأولى باختصاصها فيه من حيث المكان، على شرط أن تكون محكمة الدرجة الأولى المختصة تابعة هي أيضا لنفوذ محكمة الاستئناف المرفوعة لديها القضية.

 

الفصل 416

تطبق على الأحكام الصادرة عن استئناف المخالفات الضبطية محتويات الفصل 390 المتعلقة بالطعن بطريق النقض.

 

 

الباب الثالث

في المحاكم المختصة بالجرائم الجنحية

 

الفصل 417

تنظر المحكمة الابتدائية أو الإقليمية ضمن حدود الاختصاص المقررة لكل منهما في الفصلين 258 و259 في قضايا الجنح التأديبية المبينة في الفصل 253 داخل الدائرة الترابية المحددة في التشريع بشأن التنظيم القضائي وذلك علاوة على اختصاصاتهما كهيئتين استئنافيتين في المخالفات والجنح الضبطية طبقا للفصلين 385 و406.

 

الفصل 418

تتركب هذه المحاكم من رئيس وقاضيين مساعدين وممثل للنيابة العامة وكاتب للضبط.

 

الفرع 1 -  في رفع القضية إلى المحكمة

 

الفصل 419

تطبق على قضايا الجنح التأديبية مقتضيات الفصل 393 وما يليه إلى الفصل 398 المتعلقة بالجنح الضبطية.

 

الفرع 2 -  في الجلسة وفي صدور الحكم

 

الفصل 420

تطبق على قضايا الجنح التأديبية مقتضيات الفصل 379 المتعلق بالمشاورة وبتأخير الحكم إلى جلسة مقبلة وكذا مقتضيات الفصلين 400 و401 المتعلقين بالحكم بإدانة المتهم أو ببراءته.

 

الفصل 421

إذا تبين أن الفعل ليس له إلا صفة مخالفة أو جنحة ضبطية تبقى المحكمة مختصة بالنظر في القضية، وتبت فيها نظرا لكل من الحالتين حسب مقتضيات الفصل 380 أو الفصل 400.

 

الفصل 422

إذا ثبت أن الفعل له صفة جناية صرحت المحكمة بعدم اختصاصها طبق ما تقرر في الفصل 403 وعند الاقتضاء تأمر بإيداع المتهم بالسجن أو بإلقاء القبض عليه.

 

 

 

 

الفرع 3 -  في الأحكام الغيابية وفي التعرض

 

الفصل 423

تطبق على قضايا الجنح التأديبية مقتضيات الفصل 371 وما يليه إلى غاية الفصل 375 المتعلقة بالأحكام الغيبية وبالتعرض.

 

الفرع 4 - في الاستئناف وفي النقض

 

الفصل 424

يمكن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح التأديبية من طرف الأشخاص الآتي ذكرهم :

1-          المتهم ؛

2-          المسؤول عن الحقوق المدنية ؛

3-          المطالب بالحق المدني ؛

4-          وكيل الدولة أو من ينوب عنه من القضاة ؛

5-          إدارة المياه والغابات إذا كانت هي التي أقامت الدعوى العمومية ؛

6-          رئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه من القضاة.

 

الفصل 425

يوقف آجال الاستئناف تنفيذ الحكم عدا الأجل المخول لرئيس النيابة العامة.

 

أما طلب الاستئناف، فإنه يوقف التنفيذ في جميع الأحوال.

 

الفصل 426

يعرض الاستئناف على نظر الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف ويطلب في تصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم داخل العشرة أيام الموالية ليوم صدوره، وإذا كان الحكم غيابيا أو بمثابة حضوري فداخل العشرة أيام الموالية ليوم تبليغه للشخص نفسه أو لمحل سكناه.

 

بيد أنه إذا استأنف فريق من المترافعين داخل الأجل المنصوص عليه يمنح الآخرون ممن لهم الحق في الاستئناف أجلا إضافيا مدته خمسة أيام لتقديم استئنافهم باستثناء رئيس النيابة العامة.

 

على أن رئيس النيابة العامة يتوفر على أجل شهرين اثنين يبتدئان من تاريخ صدور الحكم لتقديم استئنافه.

 

ويبلغ هذا الاستئناف للمتهم وعند الاقتضاء للمسؤول عن الحقوق المدنية، غير أن هذا التبليغ يعد صحيحا إذا أعلم به المتهم أثناء جلسة محكمة الاستئناف في حالة عرض القضية باستئناف من المتهم أو أي فريق آخر وكان ذلك التبليغ داخل الأجل المخول لرئيس النيابة العامة.

 

الفصل 427

تطبق على قضايا الجنح التأديبية مقتضيات الفقرتين 2 و3 من الفصل 406 المتعلقتين بشكل الاستئناف المقدم من طرف المعتقل وكذا مقتضيات الفصل 407 المتعلقة بالإفراج عنه.

 

الفصل 428

تطبق على استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح التأديبية مقتضيات الفصل 386 المتعلقة بالأحكام الإعدادية والتمهيدية أو الصادرة في مسائل عارضة أو في وسائل الدفع أو بشأن الاختصاص.

 

الفصل 429

ينقل المتهم المعتقل بأمر من وكيل الدولة إلى السجن الموجود في مقر محكمة لاستئناف داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من يوم تقديم الاستئناف.

الفصل 430

لا تطبق على جلسات محكمة الاستئناف القواعد المقررة في الفصل 304 وما يليه إلى الفصل307 حول سير الجلسة إلا مع مراعاة الشروط الآتية :

 

بمجرد الانتهاء من استنطاق المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع.

ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية.

 

ويستمع إلى الشهود إن كانت المحكمة قد أمرت استثنائيا بالاستماع إليهم.

 

وأثناء المناقشات يتناول الكلام بالتتابع أولا فريق المستأنفين ثم فريق المستأنف عليهم، فإذا تعدد فريق المستأنفين أو فريق المستأنف عليهم يحدد رئيس المحكمة ترتيبهم في تناول الكلام وفي جميع الأحوال يحق للمتهم أن يتناول الكلام مرة أخرى أن طلب ذلك ليكون آخر مستمع إليه.

 

الفصل 431

تطبق على محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 379 المتعلقة بجعل القضية في المشاورة وبتأخير الحكم إلى جلسة أخرى.

 

الفصل 432

تطبق على الأحكام التي تصدر في استئناف قضايا الجنح التأديبية لدى محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 408 وما يليه إلى الفصل 415 المتعلقة بالبت في الاستئناف المرفوع في قضايا الجنح الضبطية.

 كما تطبق مقتضيات الفصل 416 المتعلقة بطلب النقض بطريق الطعن.

 

الفصل 433

تطبق على القرارات الغيابية الصادرة من محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 371 وما يليه إلى الفصل 375 المتعلقة بالحكم الغيابي وبالتعرض.

 

الباب الرابع

في المحاكم المختصة في القضايا الجنائية

 

الفصل 434

كل من المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية وحدها بعدما يضاف لهيئتها المستشارون المحلفون تختص بالنظر في القضايا الجنائية في دائرة الاختصاص المخول لكل منهما بموجب الفصلين 258 و259 وضمن الحدود الترابية المعينة لهما بمقتضى التشريع المتعلق بالتنظيم القضائي.

وتؤلف الهيئة المركبة على الشكل أعلاه المحكمة الجنائية.

وتبت دون تعقيب في أحكامها.

 

الفرع I ـ في رفع القضية إلى المحكمة

 

الفصل 435

ترفع القضية إلى المحكمة الجنائية بمقتضى قرار من غرفة الاتهام حسب الشروط المقررة في الفصلين 235 و236 من هذا القانون.

 

ولا يمكن للمحكمة الجنائية التي رفعت القضية إليها على نحو ما تقدم أن تصرح بعدم اختصاصها.

 

الفرع  2 - في تأليف المحكمة الجنائية

 

الفصل 436

تتألف المحكمة الجنائية من رئيس وقاضيين مساعدين وأربعة مستشارين محلفين وممثل للنيابة العامة وكاتب الضبط.

 

غير أنه يمكن للمحكمة الجنائية في القضايا المستوجبة لمناقشات طويلة أن تلحق بها بصورة إضافية قاضيا أو أكثر يعينون من طرف رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإقليمية ومستشارا محلفا أو أكثر يختارون حسب مقتضيات الفصل 448 وذلك لأجل تعويض من قد يضطر من أعضائها إلى التخلف.

 

ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء هذه المحكمة للبت في القضية القاضي الذي سبق له أن كان قاضي التحقيق فيها أو عضوا في غرفة الاتهام التي بتت فيها وإلا فيؤدي الإخلال بذلك إلى البطلان.

 

الفصل 437

تتألف المحكمة الجنائية من قضاة بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية.

 

غير أنه يمكن للرئيس الأول بمحكمة الاستئناف أن يترأس المحكمة الجنائية نفسه أو يعين لذلك رئيس غرفة أو مستشارا بمحكمة الاستئناف.

 

ويمكن لرئيس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المذكورة أن يقوم شخصيا بالدفاع عن الحق العام أو يعين لذلك عضوا من النيابة العامة.

 

الفصل 438

يقع اختيار المستشارين المحلفين بطريق القرعة حسب الكيفيات المبينة في الفصل 442 والفصل 444 وما يليه إلى الفصل 448 من اللوائح المحررة كل سنة طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية المتعلقة بالعضوية الاستشارية.

 

الفصل 439

تعقد المحاكم الجنائية دورة كل ثلاثة أشهر ويمكنها عقد دورات إضافية إذا كان عدد القضايا أو أهميتها يستوجب ذلك.

 

ويحدد يوم افتتاح الدورة العادية أو الإضافية بأمر من الرئيس الأول يصدره بعد استشارة رئيس النيابة العامة.

 

ويعلق هذا الأمر بالمحكمة الجنائية قبل افتتاح الدورة بعشرة أيام على الأقل.

 

الفصل 440

إذا تعذر على الرئيس القيام بمهمته أثناء الدورة عوض حسب الكيفية الآتية :

إذا كان الرئيس عضوا بمحكمة الاستئناف عوض بعضو آخر يعينه الرئيس الأول.

 

وإذا كان الرئيس عضوا بالمحكمة الابتدائية أو بالمحكمة الإقليمية عوض بعضو آخر يعينه رئيس إحدى المحكمتين التي ينتسب إليها.

 

وتطبق نفس الكيفية على تعويض الأعضاء المستشارين الذين عاقهم عائق عن المشاركة.

 

 

الفصل 441

إن كل قضية تصبح جاهزة للحكم يجب أن تعرض على المحكمة الجنائية للنظر فيها في أقرب دورة تعقدها.

 

غير أنه لا يمكن أن تستغرق أية دورة أكثر من خمسة عشر يوما اللهم إلا إذا كانت مناقشات قضية تتطلب مدة أطول.

 

الفصل 442

قبل افتتاح كل دورة جنائية بخمسة عشر يوما على الأقل يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإقليمية - كل واحد فيما يخص محكمته - بإجراء القرعة في جلسة علنية بين أعضاء اللائحة السنوية حسب الشروط المحددة في النصوص التشريعية المتعلقة بالعضوية الاستشارية لاختيار المستشارين المحلفين الذين يناء بهم في الدورة المذكورة تتميم هيئة المحكمة.

 

الفصل 433

تبلغ لكل متهم لائحة المستشارين المحلفين كما بين اختيارهم للدورة الجنائية.

 

ويجب أن يكون ذلك التبليغ قبل عرض القضية بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويؤدي عدم مراعاة هذا الأجل إلى بطلان جميع الإجراءات الموالية.

 

الفصل 444

ينادى على المستشارين المحلفين عند افتتاح الجلسة وبمحضر كل من المتهم والنائب العام في اليوم المعين للحكم في كل قضية.

 

ويعاقب بغرامة قدرها عشرة آلاف فرنك (10.000 فرنك) كل مستشار محلف وقع استدعاؤه بصفة قانونية وتغيب من دون أن يدلي بعذر صحيح مقبول من طرف الرئيس.

 

وإذا أدلى فيما بعد المستشار المحلف المحكوم عليه بهذه الكيفية بعذر، فإن الرئيس ينظر في صحة هذا العذر، ويعفى العضو المحلف إن اقتضى الحال من الغرامة كلها أو بعضها.

 

وتنظر المحكمة في اعتذارات المتغيبين وتحذف من اللوائح المستشارين المحلفين الذين توفوا أو قد فقدوا الأهلية القانونية.

 

الفصل 445

إن أسماء المستشارين المحلفين الباقين توضع في صندوق الاقتراع ثم تخرج منه بالتوالي ويقع اقتراع متباين فيما يخص كل صنف من الأعضاء المستشارين طبق الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالعضوية الاستشارية.

 

ويمكن للمتهم أولا أو لمحاميه ثم للنائب العام أن يصرح كل واحد منهم - وقت الإعلان عن الأسماء التي تسفر عنها القرعة -  برفض أربعة أعضاء من بين المستشارين المحلفين كيفما كانت جنسيتهم ولا ينبغي أبدا أن يدلي بأسباب هذا الرفض.

 

وتنتهي عملية الاقتراع بشأن كل صنف بمجرد ما تسفر القرعة عن عدد من المستشارين المحلفين الغير المرفوضين يكفي لتركيب المحكمة الجنائية.

 

الفصل 446

إذا تعدد المتهمون فلهم أن يتواطأوا على رفض الأعضاء كما يمكن أن يقوم بهذا الرفض كل واحد منهم على حدة.

 

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز رفضهم أربعة أعضاء.

 

وإذا لم يتواطأ المتهمون على القيام بالرفض فتجري القرعة بينهم لترتيبهم قصد القيام به.

 

وفي هذه الحالة، فإن الأعضاء المستشارين المحلفين المرفوضين من طرف متهم واحد يعدون مرفوضين من جميع المتهمين.

 

ويمكن للمتهمين أن يتواطأوا على القيام بالرفض بوجه جزئي على أن يقوموا بالباقي حسب الترتيب الناتج عن الاقتراع.

 

الفصل 447

إذا تعذر الحصول فيما يخص كل صنف على العدد اللازم للأعضاء المستشارين المحلفين الغير المرفوضين حسبما هو محدد في التشريع الخاص بالعضوية الاستشارية سواء ترتب ذلك عن الرفض أو عن سبب آخر، فإن رئيس المحكمة الجنائية يعين الأعضاء المستشارين المحلفين الذين يتممون تأليف هذه المحكمة بواسطة قرعة إضافية تقع في قاعة المداولات بمحضر المتهم والنائب العام.

 

ويجري في شأنهم الاقتراع عن كل صنف من بين الأشخاص المذكورين في اللائحة العامة والكائن محل سكناهم في المدينة التي تعقد فيها المحكمة جلساتها.

 

الفصل 448

إذا تبين أن القضية الجنائية تؤدي إلى مداولات طويلة المدى فيجوز للمحكمة أن تأمر قبل الاقتراع بشأن اللائحة بأن يزاد بطريق الاقتراع على المستشارين المحلفين الرسميين الأربعة مستشار أو عدة مستشارين محلفين إضافيين يحضرون في المداولات.

 

وفي حالة ما إذا تعذر على مستشار واحد أو عدة مستشارين من الأعضاء المحلفين الرسميين الأربعة أن يتابعوا المداولات إلى صدور الحكم فينوب عنهم مستشارون إضافيون.

 

ويقوم المستشارون المحلفون الإضافيون بالنيابة وفق الترتيب الناجم عن القرعة المجراة بشأن تعيينهم.

 

الفرع 3 -  في الإجراءات الإعدادية لانعقاد الجلسة

 

الفصل 449

في حالة ما إذا قررت غرفة الاتهام إحالة قضية على المحكمة الجنائية، فإن ملف الإجراءات يوجه حالا بأمر من رئيس النيابة العامة إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو الإقليمية التي تؤلف المحكمة الجنائية.

 

وتوجه إليها كذلك حجج الإثبات.

 

وإذا كان المتهم معتقلا ينقل في أقرب وقت إلى المكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية.

 

أما المتهم الذي يتمتع بالحرية المؤقتة فيعمل في حقه بالمقتضيات المقررة في الفصل 236.

 

وإذا تعذر القبض على المتهم طبقت عليه مسطرة المحاكمة الغيابية المنصوص عليها في الفصل 499 وما يليه إلى الفصل 510.

 

الفصل 450

يجب على رئيس النيابة العامة أن يحرر صك الاتهام.

 

ويتعرض صك الاتهام هذا للتهم ولجميع الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة.

 

ويختتم ببيان الصفة القانونية للأفعال المنسوبة إلى المتهم مع تعداد فصول القانون الواجب تطبيقها.

 

الفصل 451

يبلغ القرار بالإحالة وصك الاتهام وإلا كانت الإجراءات الموالية لهما باطلة.

 

ويسلم إلى المتهم نسخة من هاتين الوثيقتين.

 

ويجوز للمتهم خلال أجل قدره ثمانية أيام ابتداء من هذا التبليغ أن يطعن بطريق النقض أمام المجلس الأعلى في قرار الإحالة.

الفصل 452

بعد انتهاء هذا الأجل يستنطق المتهم من لدن القاضي المعين لرئاسة المحكمة الجنائية أو من لدن قاض مفوض إليه من طرفه.

 

وأثناء هذا الاستنطاق يسأل المتهم عن المحامي الذي اختاره ليدافع عنه في الجلسة وإذا صرح بأنه لم يختر محاميا أو أنه لا يستطيع ذلك لفقره عين له رئيس المحكمة محاميا في الحال.

 

غير أنه إذا اختار المتهم محاميا بعد ذلك، فإن التعيين الذي قام به الرئيس يصير ملغى ولا يترتب أي بطلان في حالة ما إذا غفل الرئيس عن ذلك التعيين.

 

وعلاوة على ذلك يشعر الرئيس المتهم أن له آخر أجل قدره ثلاثة أيام كاملة ابتداء من الاستنطاق ليطعن أمام المجلس الأعلى في الحكم بالإحالة ولكن بشرط أن يحتج بالبطلان في إحدى الأحوال الآتية :

1-          إذا لم يكن القرار بالإحالة قد صدر عن عدد القضاة المحدد قانونيا ؛

2-          إذا لم يكن قد استمع إلى النائب العام ؛

3-          لعدم الاختصاص ؛

4-          إذا لم يكن للفعل صفة جناية بموجب القانون.

 

الفصل 453

يجب إثبات الإجراءات المنصوص عليها في الفصل أعلاه في محضر يمضيه المتهم والرئيس وكاتب الضبط وإذا كان المتهم لا يحسن الكتابة أو امتنع من الإمضاء أشير إلى ذلك في المحضر.

 

وتجب مراعاة الإجراءات السابقة وإلا يترتب عن الإخلال بذلك بطلان الإجراءات الموالية، ولا يسقط هذا البطلان بسكوت المتهم المحتفظ بحقوقه التي يمكن أن يطالب بها ولو بعد صدور الحكم في جوهر القضية.

 

الفصل 454

كل تصريح بالطعن يجب الإدلاء به بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية التي تتألف المحكمة الجنائية منها أو بكتابة الضبط بالسجن إن كان المتهم معتقلا.

 

وفي هذه الحالة يجب على المشرف رئيس السجن أن يؤكد التصريح بالطعن بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أربع وعشرين ساعة.

 

وبمجرد ما يتوصل كاتب الضبط بالتصريح يرفع نسخة القرار بالإحالة إلى وكيل الدولة العام لدى المجلس الأعلى.

 

 

الفصل 455

يتابع تهيئ ملف المسطرة - رغم طلب الطعن -  غير أن القضية لا تقدم على الجلسة.

 

على أنه إذا قدم طلب الطعن بعد القيام بالإجراءات وانتهاء الأجل المشار إليهما في الفصل 452 فتدرس القضية في الجلسة ويحكم فيها.

 

ولا يقدم إلى المجلس الأعلى طلب الإبطال ووسائل الطعن التي يرتكز عليها إلا بعد صدور الحكم النهائي عن المحكمة الجنائية.

 

وكذا الشأن فيما يتعلق بكل طلب طعن لأي سبب من الأسباب قدم سواء بعد انتهاء الأجل القانوني أو داخله بعد اختيار الأعضاء المستشارين.

 

الفصل 456

إذا لم يقدم المتهم الطلب بالطعن في قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام فلا يسوغ له بعد ذلك أن يستدل بأي وجه من وجوه الإبطال أو بأي إخلال بالقانون في قرار الإحالة أو في التحقيق السابق له.

 

الفصل 457

يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية.

 ويمكنه أن يقف على جميع محتويات الملف حيث يوجد.

 

الفصل 458

تسلم لكل من المتهمين نسخة من المحاضر المتضمنة للتهم وتصريحات الشهود الكتابية وتقارير الخبراء.

 

وللمتهم والمطالب بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أو وكلائهم الحق في أخد نسخ على نفقتهم من جميع أوراق الملف.

 

الفصل 459

إذا كان للمدعي العام أو للمتهم أسباب تستوجب تأخير القضية إلى دورة أخرى تعين عليهما تقديم طلب بذلك لرئيس المحكمة الجنائية.

 

ويصدر الرئيس أمرا بقبول التأخير أو رفضه، وله أيضا أن يتخذ نفس الأمر تلقائيا.

 

الفصل 460

إذا صدرت قرارات متعددة بالاتهام تتعلق بجناية واحدة ضد عدة متهمين جاز للرئيس إما تلقائيا وإما بطلب من ممثل النيابة العامة أن يأمر بضم الملفات.

ويمكن كذلك الأمر بالضم في حالة صدور عدة قرارات بالإحالة ضد شخص واحد متهم بجرائم مختلفة.

 

الفصل 461

إذا كان قرار الاتهام يشير إلى عدة جرائم غير مرتبطة أو إلى جرائم مرتبطة ولكنها متباينة من حيث الزمن والمكان، فإن الرئيس يمكنه إما تلقائيا أو بطلب من ممثل النيابة العامة أن يأمر بمحاكمة المتهمين حالا من أجل جريمة واحدة أو البعض منها.

 

الفصل 462

يتأكد الرئيس قبل الجلسة من أن القضية جاهزة للحكم فيها، ويأمر عند الاقتضاء باتخاذ جميع التدابير التكميلية للتحقيق ويمكنه أن ينتدب من يقوم بهذه المهام.

 

وإذا ارتأى أن هناك شهودا آخرين ينبغي الاستماع إليهم وكان هؤلاء الشهود يقطنون خارج المكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية، فإنه يمكن أن ينتدب قاضي التحقيق بالدائرة التي يقطنون بها لتلقي شهاداتهم، وبعدما يتلقى القاضي المذكورة هذه الشهادات يردها مقفلة ومختوما عليها إلى كاتب الضبط بالمحكمة الجنائية.

 

وتحاكم المحكمة الجنائية الشهود الذين لا يلبون استدعاء الرئيس أو القاضي المنتدب من طرفه والذين لا يبررون بأن عائقا مشروعا حملهم على التخلف أو الذين يمتنعون من الإدلاء بشهاداتهم ويعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 20.000 فرنك.

 

الفرع 4 - في الجلسة وصدور الحكم

 

الفصل 463

يشرف الرئيس على نظام الجلسة ويدير المناقشات ويسهر على تطبيق مقتضيات الفصل 301 وما يليه إلى الفصل 303 حول علنية الجلسات.

 

وتناط به شخصيا مهمة توجيه المستشارين المحلفين في مباشرة مهامهم مع تذكيرهم بواجباتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

 

الفصل 464

يخول الرئيس سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها وتحت تأثير شرفه وضميره اتخاذ جميع المقررات والأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة ما لم يكن قد منعها القانون.

 

الفصل 465

يمكن للرئيس أن يستدعي خلال المناقشات ولو بأمر بالاستقدام كل شخص يستمع إليه أو أن يطلب الإتيان بكل دليل جديد ظهر له من عرض القضية أنه مفيد لإظهار الحقيقة.

 

بيد أنه إذا عارضت النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني في أن يؤدي القسم الشهود المستدعون على الصفة المشار إليها، فإن تصريحات هؤلاء لا تتلقى إلا بصفة مجرد بيانات.

 

الفصل 466

عند افتتاح الجلسة يأخذ الرئيس والقضاة المستشارون المعينون لتشكيل المحكمة الجنائية مقاعدهم بمحضر ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.

 

ثم يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم.

 

الفصل 467

يمثل المتهم محررا ومصحوبا بحراس لمنعه من الفرار،

 

يطلب منه الرئيس الإدلاء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومسقط رأسه.

 

ثم يتأكد من حضور محامي المتهم، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا من يقوم مقامه.

 

ويتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاحتياج إليه.

 

الفصل 468

بعد ما يذكر الرئيس المتهم بحق التجريح الذي يخوله إياه الفصل 445 يباشر سحب أسماء المستشارين المحلفين طبقا لمقتضيات الفصل المذكور.

 

ويأخذ المستشارون المحلفون المختارون لتركيب المحكمة مقاعدهم إلى جانبي القضاة.

 

الفصل 469

بعد أن يدعو الرئيس المستشارين المحلفين إلى الوقوف يتوجه إليهم بهذه الكلمات :

ستقسمون وتعاهدون الله والعباد على أن تنظروا بكل إمعان في التهم التي توجه إلى فلان -  (يصرح هنا باسم المتهم) - وأن لا تخونوا لا مصالح المتهم ولا مصالح المجتمع الذي يتهمه وأن لا تتصلوا بأحد إلا بعد الإفضاء بتصريحهم وأن لا تصغوا لا للحقد ولا للقساوة ولا للخوف والعاطفة، وأن تحكموا حسب دلائل التهم ووسائل الدفاع تبعا لما يمليه عليكم ضميركم وصميم اعتقادكم مع التشبت بالنزاهة والصرامة اللائقين بكل رجل حر مستقيم وأن تحفظوا سر المداولات ولو بعد انتهاء مهامكم.

 

ويتعين على كل مستشار محلف يناديه الرئيس باسمه أن يجيب وهو رافع يده اليمنى "أقسم بالله العظيم على أن أراعي ذلك"، وإلا فيترتب عن الإخلال بذلك بطلان.

 

وعندئذ يعلن الرئيس أن المحكمة الجنائية قد أتمت تأليفها.

 

الفصل 470

يأمر الرئيس كاتب الضبط بتلاوة قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام وصك الاتهام.

 

ثم يأمر بالمناداة على الشهود بتكليفه كاتب الضبط بسرد قائمة الذين يجب الاستماع إليهم إما بطلب النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني إما بطلب المتهم.

 

ولا يمكن أن تحتوي هذه القائمة إلا على الشهود الذين بلغت أسماؤهم ومهنهم ومحلات إقامتهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل للمتهم إذا كانوا مطلوبين من طرف النيابة العامة أو المطالب بالحق المدني ولممثل النيابة العامة إذا كانوا مطلوبين من طرف المتهم.

 

ويمكن للمتهم وممثل النيابة العامة أن يعارضا في الاستماع إلى الشاهد الذي لم يعين أو لم يذكر بوضوح في صك التبليغ وتبت المحكمة حالا في هذه المعارضة.

 

ويمكن دائما للرئيس أن يستعمل الحق الذي يخوله إياه الفصل 465.

 

الفصل 471

إن مصاريف استدعاء الشهود المستمع إليهم بطلب من المتهمين ومبالغ التعويضات المؤداة لهم تكون على عاتق هؤلاء الأخيرين غير أن النيابة العامة يمكنها أن تستدعي بطلب منها الشهود الذين يعينهم المتهم المعوز في حالة ما إذا ارتأت أن تصريحهم مفيد لإظهار الحقيقة.

 

الفصل 472

إذا لم يحضر شاهد استدعي بصفة قانونية وظهر أن تصريحه لا يستغنى عنه، فإن المحكمة يمكنها بناء على التماس من النيابة العامة أو تلقائيا أن تأمر بإحضار هذا الشاهد حالا باستعمال القوة العمومية ليستمع إليه كما يمكنها أن تؤخر القضية إلى الدورة المقبلة.

 

وفي هذه الحالة الأخيرة، فإن جميع المصاريف الجديدة المترتبة عن التبليغ وتنقل الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه للحكم في القضية.

 

تحمل على عاتق الشاهد المتخلف ما لم تثبت مشروعية تخلفه ويجبر على الإدلاء ولو بالإكراه البدني بناء على التماس النيابة العامة وذلك بموجب الحكم الذي تؤخر به المناقشات إلى الدورة المقبلة.

 

وتحكم المحكمة بالغرامة المنصوص عليها في الفصل 462 على الشاهد الذي يتخلف أو يرفض إما أداء القسم أو الإدلاء بتصريحه ولو لم يترتب عن عدم الحضور تأخير القضية.

 

على أن الشاهد المحكوم عليه من أجل عدم الحضور له حق التعرض داخل الأيام الخمسة من يوم تبليغ الحكم له شخصيا أو لمحل سكناه وتبت المحكمة في هذا التعرض إما أثناء الدورة الجاري انعقادها أو في دورة موالية.

 

الفصل 473

يأمر الرئيس الشهود بالانسحاب إلى القاعة المعدة لهم ولا يخرجون منها إلا لأداء شهادتهم.

 

ويتخذ الرئيس عند الاقتضاء جميع التدابير لمنع الشهود من التحدث بينهم بشأن القضية أو المتهم.

 

الفصل 474

بعد انسحاب الشهود يتولى الرئيس استنطاق المتهمين حسب الترتيب الذي يراه ملائما ومن غير أن يبدي نظريته الخاصة.

 

ولا يمكن للقضاة المستشارين ولا للنيابة العامة ولا للمطالب بالحق المدني ولا لمحامي المتهم أن يلقوا أسئلة على المتهم إلا بعد استنطاقه من طرف الرئيس وبواسطته أو مباشرة بصورة استثنائية بعد الحصول على إذنه.

 

ولا يمكن كذلك للمستشارين المحلفين أن يطلبوا أي إيضاح إلا بعد استنطاق المتهم وبواسطة الرئيس وينبه هذا الأخير المستشار المحلف قبل إلقاء السؤال إلى أن السؤال يجب أن لا يحتوي على أي عنصر يسمح بالكشف عن رأيه في القضية.

 

ويمكن للقضاة وللمستشارين المحلفين أن يدونوا تقاييد أثناء الجلسة على شرط أن لا يكون ذلك ماسا بسيرها.

 

الفصل 475

يستمع بعد ذلك إلى الشهود حسب القواعد المسطرة في الفصل 319 وما يليه إلى الفصل 332 من هذا القانون.

 

ويجب أن تسجل في محضر الجلسة التضمينات المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 331 وإلا فيترتب عن ذلك بطلان.

 

الفصل 476

يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد المترافعين كاتب الضبط بوضع محضر يسجل فيه ما قد يرد من زيادة أو تبديل أو تحريف لدى المقارنة بين شهادة الشاهد وتصريحاته السابقة.

 

ويضاف هذا المحضر إلى محضر المناقشات.

 

 

الفصل 477

يجب على كل شاهد أن يبقى في القاعة بعد أداء شهادته إلى أن تنتهي المناقشات ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.

 

الفصل 478

يمكن للرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو المترافعين أن يأمر بانسحاب الشهود الذين يعينهم وأن يعاد إلى القاعة أحدهم أو البعض منهم ويستمع إليهم من جديد إما على حدة أو بمحضر البعض وإما مواجهة أو بدونها.

 

الفصل 479

يمكن للرئيس قبل الاستماع إلى الشاهد أو أثناء أو عقب ذلك أن يأمر بإخراج أحد المتهمين أو كلهم ليستمع إليهم فيما بعد على التوالي حول إحدى مميزات القضية ولا يتابع الدراسة العامة للقضية إلا بعد ما يبلغ لكل متهم ما راج في غيبته.

 

الفصل 480

خلال أداء الشهادات أو عقبها يعرض الرئيس على المتهم جميع حجج الإثبات ويسأله حول اعترافه بها ويعرضها كذلك عند الاقتضاء على الشهود أو الخبراء أو على المستشارين.

 

الفصل 481

إذا تجلت من المناقشات قرائن زور خطيرة في شهادة ما جاز للمحكمة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو المترافعين أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة.

 

ويتعين على الرئيس قبل الإعلان عن اختتام المناقشات سواء توبعت القضية الرئيسية رغم ذلك أو ظهر تأخيرها لدورة موالية نظرا لأهمية الشهادة المضنون زورها أن يناشد للمرة الأخيرة شاهد الزور بالجهر بالحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من الآن نهائية مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور.

 

وتأمر المحكمة عند الاقتضاء باعتقاله وفي هذه الحالة يساق حالا أمام قاضي التحقيق المختص.

 

الفصل 482

إذا طرأت مسألة عارضة نزاعية خلال الجلسة بتت المحكمة الجنائية فيها حالا.

 

بيد أنه إذا لاحظت المحكمة أن المسألة العارضة تطعن في سلطة الرئيس التقديرية، فإنها تصرح بعدم اختصاصها.

 

ولا يمكن الطعن في أي حكم من الأحكام التي تصدرها المحكمة الجنائية بخصوص المسائل العارضة إلا بطلب النقض وفي نفس الوقت المطلوب فيه نقض الحكم المتعلق بجوهر الدعوى.

 

الفصل 483

عند انتهاء دراسة القضية يستمع إلى المطالب بالحق المدني أو محاميه ثم تفضي النيابة العامة بالتماساتها.

وعلى إثر ذلك يعرض المتهم أو محاميه وسائل الدفاع.

 

ويسمح بالرد للمطالب بالحق المدني وللنيابة العامة إلا أن الذي يتناول الكلام أخيرا يجب أن يكون المتهم أو محاميه، ثم يعلن الرئيس عن انتهاء المناقشات.

 

الفصل 484

يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة.

 

ويطلب من المشرف على النظام أن يعمل على حراسة قاعة المداولات ويدعو الأعضاء المستشارين والترجمان إذا اقتضى الحال ذلك إلى أن يتوجهوا معه إلى تلك القاعة.

 

ويعلن عندئذ عن توقيف الجلسة.

 

الفصل 485

لا يسوغ لأعضاء المحكمة الجنائية أن يغادروا قاعة المداولات إلا للإفضاء بمقررهم في الجلسة العلنية.

 

ولا يمكن لأحد أن يدخل تلك القاعة خلال المداولات لأي سبب كان بدون إذن من الرئيس.

 

وكل من خالف هذا المنع يمكن أن يودع تحت الحراسة بأمر من الرئيس ويتعرض للسجن مدة أربع وعشرين ساعة بقرار منه طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل341.

 

الفصل 486

تجري مداولات أعضاء المحكمة الجنائية في شأن إدانة المتهم وفي العقوبة معتبرين على الأخص إن اقتضى الحال الظروف المشددة وأفعال الاعتذارات المشروعة.

 

وعلى الرئيس أن يطلب من المحكمة كلما قررت إدانة المتهم أن تبت في وجود ظروف مخففة أو عدم وجودها.

 

وعلاوة على ذلك تنظر المحكمة عند الاقتضاء في منح المحكوم عليه تأجيل تنفيذ العقوبة وفي وجوب تطبيق العقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير للأمن.

ويتخذ القرار في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة ويقع التصويت برفع اليد وباقتراعات متوالية كل نقطة على حدة إن دعت الضرورة إلى ذلك.

 

الفصل 487

لا ترتبط المحكمة الجنائية بوصف الجريمة المقرر من طرف غرفة الاتهام ويتعين عليها أن تصف قانونيا الأفعال التي تحال عليها وأن تطبق عليها القانون الجنائي حسب نتيجة دراسة القضية المباشرة أثناء الجلسة.

 

بيد أنه إذا تبين من الدراسة المذكورة وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تذكر في القرار بالإحالة، فلا يسوغ للمحكمة الجنائية أن تعتبرها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة العامة ولإيضاحات الدفاع.

 

الفصل 488

إذا كشفت المحكمة أثناء المناقشات عن أدلة ضد المتهم بسبب أفعال أخرى وطلبت النيابة العامة إشهادا للتحفظ بحقها في المتابعة.

 

يأمر الرئيس أن يساق المتهم الذي صدر في حقه حكم بالبراءة أو الإعفاء على يد القوة العامة أمام وكيل الدولة بمركز المحكمة الجنائية الذي يتعين عليه أن يطالب فورا بفتح تحقيق.

 

الفصل 489

إذا تبين من المناقشة أن الفعل الإجرامي لا يدان به المتهم أو أن هذا الفعل المنسوب لا يقع أو لم يعد واقعا تحت طائلة القانون الجنائي، فإن المحكمة الجنائية تحكم بالبراءة.

 

وإذا استفاد المتهم من عذر يبرؤه، فإن المحكمة الجنائية تحكم بالإعفاء.

 

ويطلق فورا سراح المتهم الذي صدر في حقه حكم بالبراءة أو الإعفاء ما لم يكن معتقلا من أجل سبب آخر.

 

الفصل 490

إذا تبين من المناقشات أن الفعل المنسوب إلى المتهم قد ارتكب في حالة الجنون، فإن المحكمة الجنائية تحكم بالبراءة لكنه يسوغ لها أن تأمر بإبقائه محجوزا إلى أن تبت السلطة المختصة في احتمال إيوائه بناء على طلب النيابة العامة.

 

الفصل 491

إذا كان المطالب بالحق المدني قد أقام دعواه، فإن المحكمة الجنائية تبت بموجب نفس الحكم الصادر منها بإدانة المتهم في قبول الطلب وصحته وفي منح التعويضات عن الإضرار إن اقتضاه الحال.

 

وفي حالة سقوط الدعوى العمومية ضمن الشروط المقررة في الفصل 12 تحتفظ المحكمة الجنائية باختصاصاتها وتبت طبقا للفقرة السالفة.

 

وفي حالة صدور الحكم بالبراءة أو الإعفاء تصرح المحكمة بعدم اختصاصها وتحيل المطالب بالحق المدني على الالتجاء إلى من له النظر.

 

الفصل 492

يجوز للمتهم الذي صدر في شأنه حكم بالبراءة أو الإعفاء أن يرفع في ظرف الثلاثة أشهر الموالية للحكم دعوى ضد المطالب بالحق المدني يطلب فيها تعويض الضرر.

 

وترفع هذه الدعوى بطريق الاستدعاء المباشر أمام المحكمة الجنحية التي تألفت منها المحكمة الجنائية، ويعرض على هذه المحكمة ملف القضية ومحضر المناقشات.

 

ويبت في القضية حينئذ طبقا لمقتضيات الفصل 99.

 

الفصل 493

يسوغ للمحكمة الجنائية أن تأمر ولو تلقائيا برد الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة.

غير أنه إذا صدر حكم بالإدانة فلا يقع رد الأشياء إلا بعد أن يثبت صاحبها أن أجل النقض قد انصرم دون أن يطلبه المحكوم عليه أو أنه قد طلبه وبت فيه المجلس الأعلى نهائيا.

 

وفي حالة عدم بت المحكمة الجنائية في رد الأشياء، فإن المحكمة الجنحية التي تألفت منها المحكمة الجنائية تنظر فيه بطلب من النيابة العامة أو من أي فريق يهمه الأمر.

 

الفصل 494

تعود هيأة المحكمة الجنائية بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات لأخذ مقاعدها بمحضر النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.

 

ويحضر الرئيس المتهم ويتحقق من توفر شروط العلنية.

 

ويتلو الرئيس الحكم القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو الحكم الناص بصفة استثنائية على تطبيق مقتضيات الفصل 397.

 

الفصل 495

تعين المحكمة الجنائية المتحمل للمصاريف طبقا لمقتضيات الفصلين 349 و350.

 

فإذا غفلت عن ذلك، فإن المحكمة الجنحية التي تألفت منها المحكمة الجنائية تكون مختصة للبت في ذلك بطلب من النيابة العامة أو من كل فريق يهمه الأمر.

 

الفصل 496

بعد تلاوة الحكم يشعر الرئيس المتهم أن له ابتداء من يوم صدور الحكم أجلا قدره ثمانية أيام كاملة لطلب النقض بطريق الطعن في الحكم أمام المجلس الأعلى.

 

الفصل 497

إن حكم المحكمة الجنائية يجب أن يتضمن علاوة على المقتضيات المقررة في الفصل 347 أسماء المستشارين المحلفين وتأديتهم اليمين على انفراد والتنصيص وعلى تلاوة قرار الإحالة وصك الاتهام.

 

الفصل 498

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يتضمن مختلف من الإجراءات المتعلقة بتأليف هيأة المستشارين المحلفين ويلخص فيه المهم من أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود ويتعرض فيه باختصار إلى المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها وما آلت إليه تلك المطالب ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط.

 

وتعتبر الإجراءات المقررة قانونيا لسير جلسات المحاكم الجنائية قد استكملت اللهم إلا إذا أشير بكيفية صريحة إلى عدم تطبيقها في المحضر أو في الحكم أو في طلب تسجيل ذلك.

 

الفرع 5 -  في المسطرة الغيابية

 

الفصل 499

إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاتهام أو إذا لم يحضر داخل عشرة أيام من تبليغه القرار بصفة قانونية أو إذا فر بعد أن حضر أو بعد أن قبض عليه، فإن القاضي المعين لرئاسة المحكمة الجنائية أو القاضي المنتدب من طرفه يصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية.

 

وينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل جديد مدته عشرة أيام وإلا فيصرح بأنه عاص للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أملاكه مدة التحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة، ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه ويدل كل شخص على المكان الذي يوجد به.

 

ويشير هذا الأمر زيادة على ما تقدم إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى الجناية المتهم بها وإلى الأمر بالقبض عليه.

 

 

 

الفصل 500

يعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم وإذا كان غير معروف فبباب المحكمة الجنائية وترسل نسخة منه إلى مدير الأملاك المخزنية بالدائرة التي يوجد بها آخر مسكن للمتهم.

 

الفصل 501

علاوة على ما تقدم يذاع ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام الإعلان التالي بواسطة الإذاعة الوطنية :

صدر عن المحكمة الجنائية بـ............................ أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير بـ......................والمتهم بـ...............................................

وأوصاف المتهم فلان هي........................................................................................

 

يتعين على فلان أن يقدم حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية.

 

ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات.

 

الفصل 502

إذا لم يقدم المتهم نفسه داخل العشرة أيام الموالية لإعلان الأمر كما جاء في الفصل السابق، فإن المحكمة الجنائية تباشر محاكمته بدون حضور أي محام.

بيد أنه إذا تعذر على المتهم مطلقا أن يقدم نفسه فيمكن لمحاميه أو لذويه أو أصدقائه أن يعرضوا على المحكمة أسباب العذر.

 

الفصل 503

إذا قبلت المحكمة العذر المقدم، فإنها تأمر بإرجاء محاكمة المتهم كما تأمر عند الاقتضاء برفع العقل عن أملاكه لأجل تحدده.

 

الفصل 504

إذا لم يقدم عذرا أو قدم عذرا ولم يقبل فيتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة وصك الاتهام والأمر بإجراء المسطرة الغيابية والمحضر المثبت لإعلان هذا الأمر.

 

تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى المطالب بالحق المدني إن كان فريقا في الدعوى وإلى التماسات النيابة العامة.

 

وفي حالة التغافل عن إجراء أحد الموجبات المنصوص عليها في الفصلين 499 و500 تصرح المحكمة ببطلان المسطرة الغيابية وتأمر بإعادتها ابتداء من الإجراء المتغافل عنه.

 

وإذا كانت المسطرة صحيحة بتت المحكمة الجنائية في التهمة وعند الاقتضاء في الحقوق المدنية.

الفصل 505

إذا صدر الحكم على المتهم المتغيب، فإن أملاكه تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل منح إعانات لزوج المحكوم عليه غيابيا ولأصوله وفروعه إذا كانوا في حالة عوز.

 

وإذا قام نزاع حول منح الإعانات أو حول حسابات العقل المؤقتة فيبت فيه بعد استشارة مدير الأملاك المخزنية بأمر يتخذه رئيس المحكمة المتألفة منها المحكمة الجنائية التي أصدرت الحكم الغيابي.

 

ويعرض حساب العقل النهائي على المحكوم عليه غيابيا إذا أزال أثر الحكم الغيابي بحضوره أو بمجرد ما يصير الحكم غير قابل للرجوع فيه.

 

الفصل 506

ينشر في أقرب أجل بالجريدة الرسمية بمسعى من النيابة العامة ملخص الحكم الغيابي كما يعلق علاوة على ذلك ويبلغ لإدارة الأملاك المخزنية طبقا للفصل 500.

 

وبعد القيام بهذه التدابير تصبح سارية على المحكوم عليه جميع التجريدات من الحقوق التي ينص عليها القانون.

الفصل 507

لا يقبل طلب النقض في الحكم الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن المطالب بالحق المدني فيما يتعلق بحقوقه.

 

الفصل 508

لا يجوز في أي حال أن يترتب عن وجود أحد المتهمين في حالة التغيب إيقاف أو تأخير التحقيق في حق شركائه في التهمة الحاضرين، ويمكن للمحكمة الجنائية بعد الحكم على الحاضرين أن تأمر برد الأشياء المودعة بكتابة الضبط بصفة حجج الإثبات، كما يمكنها أن لا تأمر برد تلك الأشياء إلا بشرط تقديمها من جديد إذا اقتضى الحال ذلك.

 

ويضع كاتب الضبط قبل الرد محضرا يصف فيه الأشياء المسلمة.

 

الفصل 509

إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل إسقاط عقوبته بالتقادم، فإن الحكم والإجراءات المتخذة منذ الأمر بالمسطرة الغيابية تسقط كلها بحكم القانون وتجرى بعد ذلك في شأنه المسطرة العادية.

 

وإذا تعذر لسبب من الأسباب الاستماع إلى الشهود خلال المناقشات تليت بالجلسة شهاداتهم المكتوبة، كما تتلى عند الاقتضاء الأجوبة المكتوبة لباقي المتهمين بنفس الجناية وكذا الشأن فيما يرجع لبقية الأدلة التي يعتبر الرئيس أنها صالحة لإظهار الحقيقة.

 

الفصل 510

إذا حضر المحكوم عليه غيابيا فحوكم من جديد وحكم ببراءته أو إعفائه، فيحكم عليه بالمصاريف الناجمة عن المحاكمة الغيابية ما لم تعفه المحكمة الجنائية من ذلك.

 

ويمكن للمحكمة كذلك أن تأمر بتعليق حكمها على الجدران حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 500.

 

الفرع 6 -  في المحاكمة من أجل الجنحة المرتبطة بالجنايات

 

الفصل 511

يتعين على المتهم المتابع أمام المحكمة الجنائية من أجل جنحة مرتبطة بجناية وهو في حالة سراح أن يحضر أمام الرئيس ليجري استنطاقه المقرر في الفصل 452.

 

ويمكن للرئيس أن يصدر أمرا باستقدام المتهم الذي لم يلب الاستدعاء المبلغ إليه.

 

الفصل 512

إذا لم يحضر هذا المتهم أمام المحكمة الجنائية بعد استدعائه بصفة صحيحة، فإنه يحاكم غيابيا حسب القواعد العادية.

 

الفصل 513

تطبق أمام المحكمة الجنائية في المتابعة من أجل الاتهام بالجنحة مقتضيات الفصل 400.

 

الكتاب الثالث

في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث

 

القسم الأول - مقتضيات تمهيدية

 

الفصل 514

يدرك سن الرشد الجنائي ببلوغ 16 سنة كاملة.

 

إلا أنه يمكن لهيئات الحكم فيما يتعلق بالمجرمين الذين يتراوح عمرهم بين 16 و18 سنة أن تحكم بموجب مقرر معلل بأسباب إما بتعويض العقوبات العادية أو تتميمها بتدبير واحد أو عدة تدابير خاصة بالحماية أو إعادة تهذيبهم كما ينص على ذلك الفصل 516.

 

 

الفصل 515

إن السن الذي يعتبر لتحديد الرشد الجنائي هو سن المجرم في يوم ارتكاب الجريمة.

 

فإن لم توجد شهادة تثبت الحالة المدنية ووقع خلاف في تاريخ الازدياد، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقدر السن بعد أن تأمر بإجراء فحص طبي وسائر الأبحاث التي تراها مفيدة.

 

الفصل 516

إن الحدث الذي يبلغ عمره 16 سنة لا يمكن أن يتخذ في شأنه :

-         في قضايا الجنايات أو الجنح - إلا تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية أو التهذيب الآتي بيانها :

1-          تسليمه لأبويه أو لوصيه أو لكافله أو لشخص جدير بالثقة ؛

2-          تطبيق نظام الحرية المحروسة ؛

3-          إيداعه في مشروع أو مؤسسة عمومية أو خصوصية المخصصة للتهذيب أو التكوين المهني والمؤهلة لذلك ؛

4-           إيداعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك ؛

5-          إيداعه على يدي المصلحة العمومية المكلفة بالإسعاف ؛

6-          إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء مجرمين أحداث لازالوا في سن الدراسة.

 

غير أنه يمكن أن يتخذ أيضا في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره 12 سنة تدبير يرمي إلى إيداعه بمؤسسة عمومية معدة للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية.

 

ويتعين في سائر الأحوال أن يحكم بالتدابير المشار إليها أعلاه لمدة معينة من غير أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الحدث 18 سنة كاملة.

 

الفصل 517

وبصفة استثنائية يجوز لهيئة الحكم نظرا للظروف ولشخصية المجرم الحدث أن تعوض في حق الأحداث الذين يتجاوز سنهم الثانية عشرة بموجب مقرر تعلل أسبابه خصيصا في هذه الحالة التدابير المنصوص عليها في الفصل السابق أو تتممها بغرامة أو عقوبة سجن وذلك إذا ما رأت ضرورة اتخاذ هذا الإجراء.

 

فإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب في حق مجرم راشد عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وجب أن يحكم على الحدث بعقوبة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة سجنا.

 

وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب عقوبة السجن مع القيام بأشغال لمدة معينة يجب أن يحكم على الحدث بعقوبة تتراوح بين 3 و10 سنوات سجنا.

 

وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب عقوبة السجن، فإن العقوبة المقررة في القانون يخفض مقدارها الأقصى والأدنى إلى النصف.

 

الفصل 518

يحال الحدث البالغ من العمر 16 سنة في قضايا المخالفات الضبطية على محكمة الصلح أو محكمة السدد حسب الاختصاصات المخولة لكل منهما في الفصلين 258 ـ 259.

 

وتعقد هذه المحكمة جلساتها طبقا للشروط العلانية التي يفرضها الفصل 540 على محكمة الأحداث.

 

وفي حالة ثبوت المخالفات الضبطية يمكن للمحكمة إما أن تقتصر على توبيخ الحدث وإما الحكم بغرامة ينص القانون عليها غير أنه لا يجوز في حق الحدث البالغ من العمر الثاني عشر إلا التوبيخ.

 

وعلاوة على ذلك فللمحكمة إذا ارتأت من صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب أن ترفع الملف بعد صدور الحكم إلى قاضي الأحداث الذي يكون له الخيار في إيداع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة.

 

 فإن كان الحكم قابلا للاستئناف رفع هذا الاستئناف إلى محكمة الأحداث.

 

الفرع  2 -  في هيئات التحقيق وهيئات الحكم

الخاصة بالمجرمين الأحداث

 

الفصل 519

توجد بجانب كل محكمة ابتدائية ومحكمة إقليمية محكمة للأحداث يشمل نفوذها نفس الدائرة.

 

الفصل 520

إن الدعوى العمومية بالمتابعة في قضايا الجنايات والجنح التي يقترفها الأحداث البالغ عمرهم 16 عاما يباشرها وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية التي توجد بجانبها محكمة الأحداث.

 

وفي حالة اقتراف جريمة يخول القانون فيها لإدارات عمومية الحق في متابعة مرتكبيها، فإن الوكيل المذكور يؤهل وحده لإجراء هذه المتابعة استنادا على شكاية سابقة تقدمها الإدارة التي يهمها الأمر.

 

الفصل 521

يقلد قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية بمقتضى قرار يصدره وزير العدل مهام القيام بوظيفة قضاة الأحداث.

 

وفي حالة شغور منصب قاض أو أكثر من قضاة الأحداث أمكن إسناد مهامهم بصفة مؤقتة لقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باقتراح من رئيس قسم النيابة العامة.

 

وفي حالة حدوث عائق يمنع قاضي الأحداث من القيام بمهام وظيفته، فإن رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإقليمية يعين من يقوم مقامه.

 

ويعهد بصفة خاصة بالقضايا المتعلقة بالأحداث في مقر كل محكمة للأحداث إلى قاض أو أكثر للتحقيق يعينهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باقتراح من رئيس النيابة العامة وإلى عضو أو أكثر من أعضاء النيابة العامة يعينهم رئيس النيابة العامة.

 

الفصل 522

تتألف محكمة الأحداث من قاضي الأحداث بصفة رئيس ومن عضوين مستشارين.

 

ويعين العضوان المستشاران لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار يصدره الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف باقتراح من رئيس النيابة العامة ويختاران من بين قضاة المحكمة الابتدائية والمحكمة الإقليمية، وإذا ما تعذر عليهما القيام بمهام وظيفتهم يعين رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية من يقوم مقامهما.

 

الفصل 523

يرجع النظر في الجنايات والجنح المقترفة من طرف الأحداث إلى محكمة الأحداث الموجودة بجانب المحكمة الابتدائية أو إلى محكمة الأحداث الموجودة بجانب المحكمة الإقليمية - كل منهما في دائرة الاختصاصات المخولة لهما في الفصلين 258 ـ 259.

 

ويرجع النظر من حيث الاختصاص المحلي إلى محكمة الأحداث التي ارتكبت الجريمة في دائرة نفوذها أو المحكمة التي يوجد ضمن دائرتها محل إقامة الحدث أو أبويه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث بصفة مؤقتة أو نهائية.

 

الفصل 524

لا يجوز في حالة اقتراف جناية مباشرة أية متابعة ضد الحدث الذي يبلغ عمره 16 سنة سواء كان له شركاء أصليون أم شركاء مساعدون رشداء ما لم يقم قاضي التحقيق ببحث سابق.

 

وفي حالة اقتراف جنحة وعدم وجود شخص راشد متهم بصفة شريك أصلي أو شريك مساعد لا يمكن إجراء أية متابعة ضد حدث يبلغ من العمر 16 عاما قبل أن يقوم قاضي الأحداث ببحث سابق.

 

ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب الدعوى أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء بحث بناء على طلب قاضي الأحداث واستنادا لملتمسات معللة بأسباب تقدمها النيابة العامة.

 

وفي حالة اقتراف الجنحة ووجود أشخاص رشداء بصفة شركاء أصليين أو شركاء مساعدين يتعين على وكيل الدولة فيما إذا تابع الرشداء بصفتهم متلبسين بالجريمة أو عن طريق استدعاء مباشر أن يجعل للحدث ملفا خاصا يرفعه لقاضي الأحداث.

 

وفي حالة عكس ذلك، فإن اقتضى نظره إجراء بحث في حق الجميع التمس من قاضي التحقيق أن يجري بحثه مع الحدث أيضا.

 

الفصل 525

يسعى قاضي الأحداث كل السعي ويقوم بجميع الأبحاث المفيدة لإظهار الحقيقة لمعرفة شخصية الحدث وتعيين الوسائل الكفيلة بإعادة تربيته.

 

ويقوم لهذه الغاية بإجراء بحث إما عن طريق غير رسمية وإما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون في باب التحقيق الإعدادي، ويمكنه أن يصدر أي أمر يراه نافعا مراعيا فيه قواعد القانون العادي ويتلقى عن طريق بحث اجتماعي معلومات عن حالة عائلة الحدث المادية والمعنوية وعن طبعه وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته فيها وعن الظروف التي عاش أو تربى فيها.

 

ويأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي -  وإن اقتضى الحال - بإجراء فحص نفساني ويقرر عند الاقتضاء إيداع الحدث بمركز من مراكز الإيواء أو الملاحظة.

لكن يمكن لقاضي الأحداث - رعيا لمصلحة الحدث - أن لا يأمر بأي تدبير من هذه التدابير أو يقتصر على أحدها، وفي هذه الحالة يصدر أمرا قضائيا معللا بأسباب.

 

الفصل 526

يشعر قاضي الأحداث الأبوين أو الوصي أو الكافل المعروفين، بإجراء المتابعات.

 

فإن لم يختر الحدث أو نائبه القانوني محاميا عين له قاضي الأحداث محاميا أو أمر نقيب المحامين بتعيينه له تلقائيا.

 

ويمكنه أن يسند أمر البحث الاجتماعي إلى إدارة المصالح الاجتماعية أو إلى الأشخاص المحصلين على إجازة المصلحة الاجتماعية المؤهلين للقيام بمثل هذه المهمات.

 

الفصل 527

يمكن لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم مؤقتا :

1-          إلى أبويه أو وصيه أو كافله أو إلى شخص جدير بالثقة ؛

2-          إلى مركز الإيواء ؛

3-          إلى قسم الإيواء بمؤسسة عمومية أو خصوصية مؤهلة لهذه الغاية ؛

4-          إلى مصلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولة أو إلى ملجأ خيري ؛

5-          إلى إحدى المشاريع أو المؤسسات المعدة للتربية أو التكوين المهني أو للمعالجة والتابعة للدولة أو لإدارة عمومية مؤهلة لهذه الغاية وكذا إلى مؤسسة خصوصية مقبولة للقيام بهذه المهمة.

 

فإذا رأى قاضي الأحداث إن حالة الحدث الصحية أو النفسانية تستوجب فحصا عميقا فيمكنه أن يأمر بإيداعه مؤقتا بمركز مقبول معد للفحص.

 

ويمكن - إن اقتضى الحال- أن تباشر الكفالة المؤقتة تحت نظام الحرية المحروسة.

 

ويمكن دائما إلغاء التدابير المتعلق بالكفالة.

 

الفصل 528

لا يمكن أن يودع في السجن ولو بصفة مؤقتة المجرم الذي لم يبلغ من العمر 12 سنة كاملة، ولا يمكن أن يودع مؤقتا في السجن المجرم الذي يتراوح عمره بين 12 و16 سنة إلا إذا ظهرت ضرورة هذا التدبير أو تعذر اتخاذ أي إجراء آخر، وفي هذه الصورة يعقل الحدث بجناح خصوصي أو مكان خاص إن لم يكن هناك جناح ويخضع جهد الإمكان لنظام العزلة في الليل.

 

الفصل 529

إذا ظهر لقاضي الأحداث إجراءات المسطرة قد تمت وجه الملف بعد أن يرقم أوراقه كاتب الضبط إلى وكيل الدولة الذي يتعين عليه أن يبعث له ملتمساته داخل الثمانية أيام على الأكثر.

 

الفصل 530

إذا ارتأى قاضي الأحداث أن الأفعال ليست لها صفة جنحة أو مخالفة ضبطية أو أن الاتهامات ضد المجرم غير كافية أصدر أمرا قضائيا بعدم المتابعة حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 196.

 

الفصل 531

إذا ارتأى قاضي الأحداث أن الأفعال ليست لها إلا صفة مخالفة ضبطية أحال القضية على محكمة الصلح أو محكمة السدد حسب الشروط المقررة في الفصل 197.

 

الفصل 532

إذا ارتأى قاضي الأحداث أن الأفعال لها صفة جنحة ضبطية أو جنحة تأديبية حسبما نص عليهما في الفصلين 252 و253 من هذا القانون أصدر أمرا قضائيا بالإحالة إما على غرفة الشورى وإما على محكمة الأحداث حسب خطورة الجريمة ونوع المعومات المتلقاة لديه.

 

الفصل 533

تتألف غرفة الشورى من قاضي الأحداث الذي يبت في القضايا بصفته قاضيا منفردا بمحضر ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.

 

وتجرى المناقشات في جلسة سرية ويستمع إلى المترافعين ويتعين على الحدث الحضور بنفسه ومؤازرته بممثله القانوني وبمحاميه عند الاقتضاء، ويجري الاستماع إلى الشهود - إن اقتضى الحال ذلك - حسب الإجراءات العادية.

 

فإذا تخلف الحدث عن الحضور بعدما استدعى بصفة قانونية ولم يبرر تخلفه بأي عذر مقبول أصدر قاضي الأحداث حكما بإحالة القضية على محكمة الأحداث، ولا يمكن أن يطعن بأي وجه من وجوه الطعن في هذا الحكم.

 

الفصل 534

إذا تبين من المناقشات الحضورية أن الجريمة لا تنسب للحدث أبرأ قاضي الأحداث ساحته.

 

وإذا أثبتت المناقشات إدانته ينص قاضي الأحداث على ذلك في حكمه بصفة صريحة ويوبخ المجرم ويسلمه بعد ذلك لأبويه أو لوصيه أو لحاضنه أو لشخص جدير بالثقة، إن كان الحدث مهملا،

 

وله أن يأمر علاوة على ذلك بوضع الحدث تحت نظام الحرية المحروسة إما مؤقتا لفترة اختبار واحدة أو أكثر يحدد مدتها وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يمكن أن يتجاوز 18 سنة.

 

ويسوغ لقاضي الأحداث أن يأمر بتنفيذ هذا الحكم مؤقتا رغم طلب الاستئناف بشأنه.

 

الفصل 535

يصدر الحكم في جلسة سرية.

 

ويمكن استئنافه في ظرف عشرة أيام من يوم صدوره ويرفع هذا الاستئناف إلى غرفة الأحداث بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في الفصل 544.

 

الفصل 536

يسلك قاضي التحقيق مع الحدث طريق الإجراءات العادية وله أن يأمر زيادة على ذلك بالتدابير المقررة في الفصل 526 وما يليه إلى الفصل 528.

 

وبعد إنهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق حسب الأحوال وبناء على ملتمسات النيابة العامة إما أمرا قضائيا بعدم المتابعة وإما أمرا قضائيا بالإحالة على محكمة الأحداث.

 

 

 

الفصل 537

إذا كان يوجد مع الحدث في قضايا الجنايات والجنح رشداء بصفة شركاء أصليين أو شركاء مساعدين أحال قاضي التحقيق هؤلاء على المحكمة العادية المختصة وفصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث وأحاله على محكمة الأحداث.

 

الفصل 538

يمكن أن تطبق على الأوامر القضائية الصادرة من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المكلف بصفة خاصة بقضايا الأحداث مقتضيات الفصل 204 وما يليه إلى الفصل 207.

 

غير أنه إذا كان الأمر يتعلق بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في الفصل 527 حدد أجل الاستئناف في مدة عشرة أيام.

 

ويمكن أن يطلب الاستئناف الحدث أو نائبه القانوني ويرفع أمام غرفة الأحداث بمحكمة الاستئناف.

 

الفصل 539

تبت محكمة الأحداث بعد الاستماع إلى الحدث وإلى الشهود والأبوين والوصي أو الكافل وإلى ممثل النيابة العامة والمحامي ولها أن تستمع إلى الشركاء الرشداء أصليين كانوا أو مساعدين وتعتبر شهادتهم مجرد معلومات.

 

ولها - إن قضت مصلحة الحدث - أن تعفيه من الحضور بالجلسة وفي هذه الصورة ينوب عنه محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر الحكم حضوريا.

 

وإذا ظهر أن الجريمة التي عرضت على محكمة الأحداث بصفة جنحة ضبطية أو تأديبية لها في الحقيقة صفة جناية فلمحكمة الأحداث قبل البت في القضية أن تأمر بإجراء بحث إضافي، وتنيب لهذه الغاية قاضي التحقيق إذا كان الأمر بالإحالة صادرا عن قاضي الأحداث.

 

الفصل 540

يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين ولا يقبل للحضور في المناقشات عدا شهود القضية والأقارب والوصي أو نائب الحدث القانوني وأعضاء المحاماة وممثلي جمعيات الرعاية وممثلي المصالح أو المؤسسات المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين المكلفين بنظام الحرية المحروسة ورجال القضاء.

 

ويمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت وآن بانسحاب الحدث طيلة المناقشات كلها أو بعضها ويصدر الحكم في جلسة علنية بمحضر الحدث.

 

 

 

الفصل 541

إذا ثبتت التهمة تبت المحكمة بحكم معلل بأسباب بشأن التدابير المنصوص عليها في الفصل 516 وإن اقتضى الحال بشأن العقوبات التي يأمر بها الفصل 517.

 

إلا أنه يمكن لمحكمة الأحداث بعد أن تتأكد بصفة صريحة من ثبوت التهمة وقبل أن تلتجئ إلى الحكم بالعقوبات أو التدابير أن تأمر بإيداع الحدث مؤقتا تحت نظام الحرية المحروسة وذلك لفترة اختبار واحدة أو أكثر تحدد مدتها.

 

الفصل 542

يسوغ لمحكمة الأحداث فيما يتعلق بالتدابير المنصوص عليها في الفصل 516 أن تأمر بتنفيذ حكمها مؤقتا بالرغم عن التعرض أو الاستئناف.

 

الفصل 543

تطبق على أحكام محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية أو التعرض المنصوص عليها في الفصل 371 وما يليه لغاية فصل 375.

 

ويمكن أن يرفع التعرض أو الاستئناف كل من الحدث أو نائبه القانوني.

 

الفصل 544

توجد لدى محكمة استئناف غرفة للأحداث.

 

ويكلف مستشارون أو أكثر من محكمة الاستئناف بمهام مستشارين منتدبين لحماية الأحداث بموجب قرار يصدره وزير العدل.

 

وإذا تغيب المستشار الرسمي أو عاقه عائق عن القيام بوظيفته عوضه مؤقتا الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بعد استشارة رئيس النيابة العامة.

 

ويعين رئيس النيابة العامة عضوا أو أكثر من بين أعضاء قسمها يعهد إليهم بصفة خاصة بقضايا الأحداث.

 

الفصل 545

في حالة الاستئناف يتوفر المستشار المنتدب لحماية الأحداث على السلطات المخولة لقاضي الأحداث بمقتضى الفصل 525 وما يليه إلى غاية الفصل 527.

 

وهو يرأس غرفة الأحداث التي تتألف منه ومن مستشارين مساعدين بمحضر ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب للضبط.

الفصل 546

تطبق القواعد المنصوص عليها في الفصل 424 وما بعده إلى غاية الفصل 433 على استئناف أحكام قاضي الأحداث وأحكام محكمة الأحداث.

 

ويبت في هذه الاستئنافات بقرارات تصدرها غرفة الأحداث.

 

ولا يوقف تنفيذ هذه الأحكام طلب النقض إلا فيما يخص العقوبات الجنائية التي قد تصدر تطبيقا للفصل 517.

 

الفصل 547

يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث يبلغ من العمر 16 سنة.

 

وفي حالة تدخل المطالب بالحق المدني بقصد إضافة دعواه إلى الدعوى المقدمة من طرف النيابة العامة يرفع طلبه إلى قاضي الأحداث أو إلى قاضي التحقيق المكلف بصفة خاصة بالأحداث أو إلى محكمة الأحداث.

 

أما إذا كان المطالب بالحق المدني هو المتسبب في إثارة الدعوى العمومية فلا يمكنه أن يرفع طلبه إلا لقاضي التحقيق المكلف بصفة خاصة بالأحداث بمقر المحكمة الموجودة في دائرة نفوذها مقام الحدث.

 

الفصل 548

توجه المطالبة بالحق المدني ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الدعوى.

 

وإن وجد في قضية واحدة متهمون رشداء وآخرون أحداث وفصلت المتابعات فيما يخص الأحداث وقرر الفريق المتضرر أن يطالب بالحق المدني ضد جميع المتهمين رفعت الدعوى المدنية إلى المحكمة الزجرية التي يعهد إليها بمحاكمة الرشداء، وفي هذه الحالة لا يحضر الأحداث في المناقشة وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون.

 

ويمكن أن يرجأ البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت نهائيا في إدانة الأحداث.

 

الفصل 549

يمنع نشر بيان جلسات هيئات الأحداث القضائية في الكتب والصحافة وبطريق الإذاعة والسينما أو أي وسيلة أخرى كما يمنع أن ينشر بنفس الطرق كل نص أو صورة تتعلق بهوية وشخصية الأحداث المجرمين.

 

ويعاقب عن مخالفات هذه المقتضيات بغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000  و2.000.000 فرنك، وفي حالة العود إلى الجريمة يمكن الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين.

 

على أنه يجوز نشر الحكم من غير أن يبين فيه اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الأولى وإلا عوقب على ذلك بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و200.000 فرنك.

 

الفرع 3 -  في الحرية المحروسة

 

الفصل 550

يعهد في دائرة كل محكمة للأحداث إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين وإلى مندوبين متطوعين بمراقبة الأحداث الجاري عليها نظام الحرية المحروسة.

 

ويعين المندوب فيما يخص كل حدث إما بأمر قضائي صادر من قاضي الأحداث أو- إن اقتضى الحال - من قاضي التحقيق المكلف بصفة خاصة بالأحداث وإما في الحكم أو القرار الذي يبت في جوهر القضية.

 

الفصل 551

تناط بالمندوبين مهمة السهر على ظروف حياة الحدث المادية والمعنوية وصحته وتربيته وخدمته وحسن قضاء أوقات فراغه.

ويعرضون في كل ثلاثة أشهر تقارير بنتيجة مهمتهم على قاضي الأحداث ويتعين عليهم أن يرفعوا إليه علاوة على ذلك بمزيد السرعة تقريرا فيما إذا ساءت سيرة الحدث أو تعرض لخطر معنوي وفيما يعانيه من قساوة وما يحاك لهم من عراقيل تعوقهم عن القيام بمهمتهم وبصفة عامة حول كل حادثة أو حالة يظهر لهم منها أنها تستوجب تغييرا في تدابير الإيداع أو الكفالة.

 

وتناط بالمندوبين الدائمين -  تحت سلطة قاضي الأحداث -  مهمة تسيير وتنسيق نشاط المندوبين المتطوعين كما أنهم يقومون بمراقبة الأحداث التي خولها إياهم شخصيا القاضي.

 

الفصل 552

يعين قاضي الأحداث المندوبين المتطوعين من بين الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 21 سنة على الأقل بدون اعتبار الجنس أو الجنسية ويكونون جديرين بالثقة ومؤهلين لإرشاد الأحداث.

 

ويختار المندوبون الدائمون من بين المندوبين المتطوعين على الأفضل ويعينون بقرار من وزير العدل ويتقاضون راتبا.

 

وتؤدى الصوائر التي يستوجبها تنقل جميع المندوبين لإجراء مراقبة الأحداث بصفتها مصاريف القضاء الجنائي.

 

الفصل 553

في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة يعلم الحدث وأبواه ووصيه وكافله بصبغة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي تستوجبها.

 

وفي حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن يتعين على أبويه أو وصيه أو الكافل أو مؤاجره أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير.

 

وإذا كشفت حادثة ما عن إهمال جلي للمراقبة من لدن أبوي الحدث أو وصيه أو كافله أو عن عراقيل منظمة توضع حيال مهمة المندوب فلقاضي الأحداث أو لمحكمة الأحداث - أي كان المقرر المتخذ في شأن الحدث - أن يحكم على أبويه أو وصيه أو كافله بغرامة مدنية تتراوح بين 1.000 و50.000 فرنك.

 

الفرع 4 -  في تغيير تدابير المراقبة والحماية وإعادة النظر

 

الفصل 554

يمكن في كل وقت وآن أن يغير قاضي الأحداث - إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو بناء على تقرير يقدمه المندوب المكلف بالحرية المحروسة - التدابير المنصوص عليها في الفصل 516  أو يعيد النظر فيها أية كانت المحكمة التي أمرت بها.

غير أنه يتعين على هذا القاضي أن يرفع الأمر إلى محكمة الأحداث كلما اقتضى الحال اتخاذ أحد تدابير الإيداع المنصوص عليها في الفصل 516 في شأن الحدث الذي ترك أو سلم بقصد الكفالة لأبويه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة.

 

الفصل 555

إذا مرت على الأقل سنة على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته يمكن لأبويه أو لوصيه أن يقدموا طلبا لتسليمه إليهم أو بإرجاعه تحت كفالتهم وذلك بعدما يثبتون أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسن سيرته تحسنا كافيا، كما يجوز للحدث نفسه أن يطلب إعادة تسليمه إلى كفالة أبويه أو وصيه بعد إثباته تحسن سيرته، وفي حالة رفض الطلب لا يمكن تجديده إلا بعد انصرام أجل قدره سنة.

 

الفصل 556

إن السن الذي يجب اعتباره لتطبيق ما سيتخذ من تدابير جديدة - في حالة تغيير تدابير سابقة أو إعادة النظر فيها - هو السن الذي يدركه الحدث في تاريخ الحكم الذي يبت في شأن هذا التغيير أو إعادة النظر.

 

الفصل 557

يرجع الاختصاص المحلي في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير بخصوص الحرية المحروسة والإيداع والكفالة :

1-          إلى قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث اللذين سبق لهما أن بتا في الأمر.

2-          إلى قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث التي يقع ضمن دائرتها موطن أبوي الحدث أو موطن الشخص أو المشروع أو المؤسسة أو المعهد الذي سلم الحدث إليه بأمر قضائي وكذا إلى قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث بالمكان الذي يوجد به الحدث بالفعل مودعا أو معتقلا وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث اللذين بتا بادئ ذي بدء في الأمر.

 

فإذا كانت القضية تستوجب الاستعجال أمكن اتخاذ كل تدبير مؤقت من طرف قاضي الأحداث بالمكان الذي يوجد به الحدث بالفعل مودعا أو معتقلا.

 

الفصل 558

كل شخص يتراوح عمره مابين 16 و18 سنة سواء اتخذت بحقه أثناء قصوره الجنائي إحدى التدابير المقررة في الفصل 516 أو طبقت عليه بعد الرشد الجنائي مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 514 يمكن إيداعه في قسم مناسب معد لهذه الغاية بأحد السجون إلى أن يبلغ من العمر سنا لا يتجاوز 18 سنة وذلك بمقتضى مقرر معلل بأسباب تصدره محكمة الأحداث وهذا فيما إذا ظهر عدم الفائدة من التدابير المشار إليها بسبب قبح سيرة المتهم واستمرار عدم انقياده وخطورة سلوكه الواضحة.

 

الفصل 559

يسوغ عند الاقتضاء لقاضي الأحداث أن يأمر فيما إذا طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو الكفالة اتخاذ جميع التدابير التي يراها ضرورية ليكون الشخص الحدث في قبضته.

وله أن يأمر بمقتضى قرار معلل بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره 12 سنة إلى أحد السجون واعتقاله فيه مؤقتا طبقا للشروط المقررة في الفصل 528.

 

ويتعين على الحدث الحضور في أقرب وقت أمام قاضي الأحداث أو أمام محكمة الأحداث.

 

الفصل 560

إن الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو الدعاوى المغيرة بخصوص الحرية المحروسة أو الإيداع أو الكفالة يمكن أن يقرر فيها التنفيذ المؤقت رغم كل تعرض أو استئناف.

ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بمحكمة الاستئناف.

 

الفرع 5 - في تنفيذ الأحكام

 

الفصل 561

تسجل الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث في سجل خاص يمسكه كاتب الضبط ولا يكون في متناول العموم.

 

الفصل 562

تضمن في السجل العدلي الأحكام المحتوية على تدابير الحماية أو إعادة التهذيب غير أنه لا يشار إليها إلا في البطائق رقم 2  المسلمة للقضاة باستثناء أية سلطة أو مصلحة عمومية أخرى.

 

الفصل 563

إذا برهن الشخص المعني بالأمر بصورة قاطعة عن تحسن سيرته يسوغ لمحكمة الأحداث بعد انصرام أجل قدره خمس سنوات من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو إعادة التهذيب أن تأمر بالتماس من الشخص المذكور أو من النيابة العامة أو تلقائيا بإلغاء البطاقة الحاملة رقم I التي تنص على التدبير المتخذ في حقه.

وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي أجرت المتابعة الأولى أو المحكمة التي يوجد في دائرتها الموطن الحالي للشخص أو المحكمة التي كان ازدياده بدائرتها.

 

ولا يقبل مقررها أي وجه من وجوه الطعن.

 

فإن صدر الأمر بالإلغاء أتلفت البطاقة رقم I المتعلقة بالتدبير المذكور.

 

الفصل 564

يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو والدته أو وصيه أو لشخص غير كافله إصدار حكم يحدد الحصة التي تتحملها الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع.

 

وتستخلص هذه الصوائر بوجه صوائر القضاء الجنائي لفائدة الخزينة العامة.

 

إن المنح العائلية والزيادات والإعانات الإسعافية التي يستحقها الحدث تدفعها في سائر الأحوال مباشرة وأثناء مدة الإيداع الهيئة المدينة بها إلى الشخص أو إلى المؤسسة المكلفة بالحدث.

 

وإذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولة، فإن الحصة الغير الواجبة على الأسرة من صوائر الرعاية والإيداع تتحملها الخزينة.

 

الفصل 565

تعفى الأحكام الصادرة عن محاكم الأحداث من إجراءات التنبر والتسجيل عدا ما يرجع منها للبت في المصالح المدنية إن اقتضى الحال ذلك.

 

الفرع 6 -  في حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح

 

الفصل 566

إذا اقترفت جناية أو جنحة وكان ضحيتها حدث عمره 16 سنة فلقاضي الأحداث - إما استنادا لملتمسات ترفعها النيابة العامة وإما تلقائيا ولكن بعد أخد رأي النيابة العامة - أن يصدر مجرد أمر قضائي بإيداع الحدث المجني عليه لدى أحد الأفراد جدير بالثقة أو بمؤسسة أو منشأة خصوصية أو بتسليمه لمصلحة عمومية مكلفة بالإسعاف، إلى أن يصدر حكم نهائي حول هذه الجناية أو الجنحة.

 

ولا يقبل هذا الأمر أي وجه من وجوه الطعن.

 

 

 

الفصل 567

يسوغ للنيابة العامة -  في حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث - أن ترفع القضية إلى محكمة الأحداث إذا ارتأت أن مصلحة الحدث تقضي بذلك وتتخذ هذه المحكمة من جهتها ما يناسب من تدابير الحماية.

 

الكتاب الرابع

في طرق الطعن الغير العادية

 

الجزء الأول

في النقض

 

الفصل 568

تناط بقاضي النقض مهمة في شأنها السهر على مراعاة القانون بدقة من لدن المحاكم الزجرية.

 

وتمتد مراقبته إلى الوصف القانوني الذي تتسم به الوقائع المبنية عليها المتابعة الجنائية لكنها لا تمتد إلى حقيقة الوقائع التي يشهد بثبوتها قضاة الزجر ولا إلى قيمة الحجج التي حظيت بقبولهم باستثناء الحالة التي يحدد القانون فيها قبول تلك الحجج.

 

الفصل 569

يمكن طلب النقض إما لصالح المترافعين وإما بصفة استثنائية لفائدة القانون.

 

الباب الأول

في طلب النقض لصالح المترافعين

 

الفصل 570

إن طلب النقض لصالح المترافعين هو الذي يرمي إلى إبطال حكم قضائي إبطالا فعليا.

 

ويرفع إما من لدن النيابة العامة لصالح المجتمع وإما من لدن جميع من كان فريقا في الدعوى لصالحهم الخاص.

 

 

 

 

 

الفرع الأول -  في شروط طلب النقض الشكلية

وشروط قبوله وأثاره

 

الفصل 571

إن كل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية الغير القابلة للاستئناف والصادرة في جوهر القضية يمكن أن يطعن فيها بالنقض ما لم ينص القانون بخلاف ذلك.

 

الفصل 572

إن المقررات الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة لا يمكن طلب نقضها بطريق الطعن أو في وسائل الدفع إلا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى الغير القابل للاستئناف وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه نقض هذا الحكم الأخير وكذا الشأن في الأحكام الصادرة في مسألة الاختصاص ما لم تكن عائدة إلى عدم الاختصاص الموضوعي وقد وقع الدفع به قبل كل دفاع في جوهر الدعوى.

 

وفي حالة وقوع نزاع في نوع الحكم تطبق المقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 386.

 

ثم إن التنفيذ الاختياري للأحكام الإعدادية أو التمهيدية أو الصادرة في المسائل العارضة أو في وسائل الدفع أو التي بتت في الاختصاص طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى لا يمكن أن يحتج به كسبب لعدم قبول طلب النقض.

 

الفصل 573

لا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان فريقا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

 

الفصل 574

لا يمكن طلب نقض القرار الصادر عن غرفة الاتهام بالإحالة على المحكمة الجنائية إلا من طرف المتهم والنيابة العامة دون غيرهما.

 

ولا يمكن طلب نقض قرار الإحالة على محكمة زجرية أخرى إلا إذا كان القرار محتويا على مقتضيات نهائية لا سلطة على تغييرها للهيأة القضائية المحال عليها.

 

ولا يمكن للمطالب بالحق المدني أن يطلب نقض القرار بعدم المتابعة إلا إذا نص القرار المذكور على عدم قبول تدخله في الدعوى أو أغفل البت في تهمة ما.

 

الفصل 575

لا يقبل طلب النقض بالطعن في قرارات غرفة الاتهام التي تبت في الإفراج المؤقت.

الفصل 576

لا يمكن للمطالب بالحق المدني في القضايا الجنائية أن يطلب نقض الأحكام الصادرة بالبراءة أو بالإعفاء.

 

وكذا الشأن فيما يرجع للنيابة العامة ما لم يعلل الحكم الصادر بالإعفاء بعدم وجود نص قانوني جنائي مع أنه موجود في الواقع.

 

يمكن للنيابة العامة بالرغم من البراءة أو الإعفاء أن تشعر الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بما يثبت لديها من خرق للقانون رغبة في طلب النقض المقرر في الفصل 608 إن اقتضاه الحال.

 

الفصل 577

يرفع طلب النقض بواسطة تصريح يدلي به مكتب الضبط للهيأة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويقوم بهذا التصريح إما طالب النقض بنفسه وإما بواسطة محاميه أو مدافع عنه وإما بواسطة نائب متوفر على توكيل خاص، وفي هذه الحالة تضاف الوكالة إلى التصريح.

 

ويقيد التصريح بسجل عمومي معد بالخصوص لهذه الغاية ويوقع عليه كاتب الضبط والمصرح، فإذا كان المصرح لا يحسن الإمضاء وضع بصمته بدله.

 

فإذا كان طالب النقض معتقلا ساغ له أن يقدم تصريحه بمكتب الضبط بالسجن حيث يقيد فورا بالسجل المنصوص عليه في الفصل 206 ويتعين على المشرف رئيس السجن أن يوجه داخل الأربع والعشرين ساعة نسخة من هذا التصريح إلى مكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه حيث تضمن في السجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه ثم يضاف التصريح إلى ملف الدعوى ويسلم وصول بالتصريح لكل مصرح يطلبه.

 

الفصل 578

يحدد أجل طلب النقض في ثمانية أيام من يوم صدور الحكم المطعون فيه ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

 

بيد أن هذا الأجل لا يبتدئ إلا من يوم تبليغ الحكم حيال الفريق الذي لم يكن - بعد المناقشات الحضورية - حاضرا أو ممثلا في الجلسة التي صدر الحكم فيها والذي لم ينه إليه تاريخ الحكم إما بتحديده لتاريخ معين بعد تأخير الدعوى وإما بإنذار للحضور في جلسة الحكم.

 

ولا يبتدئ طلب النقض بطريق الطعن في الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي يصير فيه التعرض غير مقبول.

 

الفصل 579

يتعين على طالب النقض أن يودع سواء عند تقديم تصريحه أو داخل العشرين يوما الموالية له بكتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مذكرة يبين فيها الوجوه التي يستدل بها على النقض، ويجب أن يمضي هذه المذكرة محام أو مدافع مقبول لدى المجلس الأعلى وإلا فيسقط طلبه.

إلا أن المذكرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكون اختيارية في القضايا الجنائية ويمكن إيداعها من طرف المحامي أو المدافع الذي آزر فعلا المدان ولو لم يكن هذا المحامي أو المدافع غير مقبول لدى المجلس الأعلى.

 

ويتعين أن تقرن كل مذكرة بنسخ يعادل عددها عدد المترافعين الذين يهمهم البت في طلب النقض.

 

الفصل 580

تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما.

 

ويتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف منتدب لهذه الغاية.

 

الفصل 581

يتعين على الفريق الذي يطلب النقض ماعدا النياية العامة أو الإدارات العمومية أن يودع داخل العشرين يوما الموالية للتصريح بطلب النقض مبلغ 10.000 فرنك بمكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا فيسقط الطلب، وهذا المبلغ يرد لطالب النقض في حالة نقض الحكم ولو جزئيا ويصير ملكا للدولة في جميع الأحوال الأخرى.

 

ويعفى من إيداع المبلغ المشار إليه المحكوم عليهم الموجودون فعلا تحت الاعتقال أثناء أجل طلب النقض وطالبوا النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة العدم أو شهادة بعدم فرض ضريبة عليهم، وفي حالة رفض طلب النقض، فإن المبلغ الغير المودع يستخلص بمثابة مصاريف القضاء الجنائي.

 

الفصل 582

يسقط طلب النقض في حق المحكوم عليهم بعقوبة يترتب عنها الحرمان من الحرية لمدة تتجاوز سنة ولم يجعلوا أنفسهم رهن إشارة المحكمة بصفتهم مسجونين للحكم عليهم أو لم يحصلوا من المحكمة التي حكمت عليهم بالإعفاء من تقديم أنفسهم للمحاكمة بكفالة أو بغير كفالة.

 

ويجب أن يدلي بصك الإيداع في السجن أو بالأمر الممنوح به الإعفاء لدى المجلس الأعلى في الوقت الذي تعرض فيه القضية أثناء الجلسة لا بعده.

 

الفصل 583

لا يمكن بأي وجه كان ولا بأية وسيلة كانت للفريق الذي رفض طلب نقضه أن يطلب من جديد طلب نقض الحكم الذي سبق أن طعن فيه عبثا.

 

الفصل 584

يوقف تنفيذ العقوبة أثناء أجل طلب النقض أو حينما يقدم طلب النقض إلى أن يصدر قرار المجلس الأعلى ما عدا فيما يتعلق بالتعويضات المدنية.

فإذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن في حالة اعتقال استمر اعتقاله بصفة احتياطية ويطلق سراحه بمجرد ما تبلغ مدة اعتقاله حد العقوبة المحكوم بها عليه.

 

 

الفصل 585

يكفي التصريح بطلب النقض وحده لرفع القضية لدى المجلس الأعلى وينحصر نظر المجلس المذكور في موضوع طلب النقض وبصفة الطالب له.

 

أما طلب النقض المرفوع من النيابة العامة فينحصر أثره فيما يرجع لنطاق نظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى العمومية ولا يمكن التنازل عنه بعد رفعه.

 

وينحصر أثر طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية فيما يرجع لنطاق نظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية.

 

ويترتب عن طلب النقض الذي يرفعه المحكوم عليه عرض الحكم الصادر على المجلس الأعلى لا فيما يرجع للدعوى العمومية فحسب بل حتى في الدعوى المدنية فيما تخصه شخصيا اللهم إلا إذا كانت هناك قيود في التصريح بطلب النقض.

 

الفرع 2 -  في أسباب النقض

 

الفصل 586

يجب أن ترتكز طلبات النقض على أحد الأسباب الآتية :

1-          خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة ؛

2-          الشطط في استعمال السلطة ؛

3-          عدم الاختصاص ؛

4-          الخرق الجوهري للقانون ؛

5-          انعدام أساس قانوني أو الحيثيات.

 

الفصل 587

لا يقبل من أي كان أن يدلي - كوسيلة للنقض - بموجبات إبطال اندمجت في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ولم يحتج بها أمام محكمة الاستئناف.

 

الفصل 588

لا يقبل من أي كان أن يدلي - كوسيلة للنقض - بدليل مستخلص من موجبات ليست ركنا ضروريا في منطوق الحكم المطعون فيه.

الفصل 589

إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي نفس العقوبة المقررة في النص الذي ينطبق على الجريمة المقترفة فلا يمكن لأي كان أن يطلب إبطال الحكم بدعوى وجود خطأ في الصفة التي وسمت بها الجريمة في الحكم المذكور أو في نصوص القانون التي أشار الحكم إليها.

 

فإذا وجد في أحد وجوه التهمة ما يبرر العقوبة الصادرة فلا يمكن بحال إبطال الحكم غير أن قاضي النقض يصرح إذ ذاك بأن العقوبة المنصوص عليها في الحكم المطعون فيه لا تنطبق إلا على وجه التهمة الذي ثبت فيه قانونيا من بين وجوه التهم الأخرى.

 

الفرع 3 -  في تحقيق طلبات النقض وفي الجلسات

 

الفصل 590

يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي توصلت بطلب النقض أن ترفع عند انتهاء الأجل المحدد في عشرين يوما الممنوح بمقتضى الفصلين 579 - 581 إلى الوكيل العام بالمجلس الأعلى مستندات الدعوى ونسخة مثبتة من الحكم المطعون فيه والتصريح المتضمن لطلب النقض ووصول الأداء المتعلق بالإيداع المنصوص عليه في الفصل 581 والمذكرة المشار إليها في الفصل 579.

 

وزيادة على ذلك يحرر كاتب الضبط بالمحكمة لائحة إحصائية للمستندات، وفي حالة عدم إيداع المبلغ المشار إليه أو عدم الإدلاء بالمذكرة ينص على ذلك بوضوح في لائحة الإحصاء.

 

الفصل 591

بمجرد تسجيل الدعوى في كتابة الضبط بالمجلس الأعلى يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.

 

ويعين هذا الأخير مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة.

 

الفصل 592

يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في الفصل 579 إلى جميع المترافعين الذين لهم مصلحة للبت في طلب النقض.

 

غير أنه إذا كانت هذه المذكرة اختيارية ولم يقع الإدلاء بها يباشر تبليغ التصريح المتضمن لطلب النقض.

 

ويحق للمترافعين الذين يهمهم الأمر أن يقدموا داخل شهرين من يوم هذا التبليغ مذكرة للدفاع مشفوعة بالمستندات التي يعتزمون الاحتجاج بها وبصفة استثنائية يمكن للمستشار المقرر أن يمنحهم أجلا إضافيا يحدد مدته.

ويتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام أو مدافع مقبول لدى المجلس الأعلى ماعدا في حالات الاستغناء عن المحامي المنصوص عليها في الفصل 580.

 

الفصل 593

يضع حينئذ المستشار المقرر تقريرا ويصدر قرارا بأمر رفع الملف للإطلاع عليه إلى النيابة العامة.

 

ويتعين على النيابة العامة داخل الشهر الذي يلي الأمر المذكور أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر وتضيف إليه مستنتجاتها كتابة.

 

الفصل 594

تقيد القضية في جدول الجلسة بإشارة من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة ويتعين تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع المترافعين الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل.

 

الفصل 595

تنعقد الجلسات بصورة علنية مع مراعاة حق المجلس في عقدها سريا.

 

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر يمكن لمحامي المترافعين أن يقدموا ملاحظات شفوية.

 

ثم تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها، ويجب أن ينصت إلى رأيها في جميع القضايا.

 

وبعد ذلك تعرض القضية للمشاورة.

 

ويصدر الحكم في جلسة علنية.

 

الفصل 596

إذا تبين للمستشار المقرر من دراسة القضية وجود موجب واضح من موجبات بطلان طلب النقض أو عدم قبوله أو سقوطه أمكنه أن يأمر -  من غير أن يراعي إجراءات الفصل 592 - وبعد موافقة رئيس الغرفة والنيابة العامة بتقييد القضية في جدول جلسة مقبلة.

 

ويبلغ حينئذ تاريخ الجلسة إلى طالب النقض وحده قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

 

الفصل 597

تطبق - في حالة وقوع جريمة أثناء جلسة من جلسات المجلس الأعلى - مقتضيات الفصل 341 وما يليه إلى الفصل 345.

الفصل 598

يتلقى الرئيس - أثناء مداولات المجلس - الآراء حسب ترتيب التعيين ويبدأ بأقدم المستشارين تعيينا.

وأول من يبدي رأيه هو المستشار المقرر وآخرهم الرئيس.

 

الفرع 4 -  في قرارات المجلس الأعلى

 

الفصل 599

يجب أن تكون قرارات المجلس الأعلى معللة بأسباب وأن تشير إلى النصوص التي طبقت مقتضياتها وأن تتضمن البيانات الآتية :

1-          أسماء المترافعين ووكلائهم العائلية والشخصية وصفتهم وحرفتهم وموطنهم ؛

2-          المذكرات المدلى بها ونص الأسباب المستدلى بها ومستنتجات المترافعين ؛

3-          أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم مع بيان اسم المستشار المقرر ؛

4-          اسم ممثل النيابة العامة ؛

5-          تلاوة التقرير والاستماع إلى النيابة العامة ؛

6-          الاستماع إلى محامي المترافعين.

 

ويشار فيها إلى أن الأحكام قد صدرت في جلسة علنية.

 

ويمضي على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.

 

الفصل 600

يتحمل أداء المصاريف الفريق المحكوم عليه غير أنه يمكن أن يحكم بتوزيعها بين المترافعين.

 

وفي حالة تقديم طلب نقض بدافع الجرأة أو الإفراط يمكن للمجلس زيادة على ذلك أن يحكم على المدعي الذي يخسر الدعوى بغرامة مدنية تتراوح بين 10.000 و 100.000 فرنك لفائدة الخزينة.

 

وللمجلس أيضا الحق في البت في الطلب المرفوع لديه من طرف المدعى عليه لأجل تعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن الجزافي.

 

الفصل 601

إذا أبطل المجلس الأعلى حكما صادرا عن محكمة زجرية أحال الدعوى والمترافعين فيها على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى.

إلا أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله يتعين إحالة القضية على المحكمة المختصة قانونيا.

 

وإذا أبطل حكم صدر عن محكمة جنائية فيما يرجع للحقوق المدنية فقط أحال المجلس الدعوى على محكمة ابتدائية أو على محكمة إقليمية غير المحكمة التي تألفت منها المحكمة الجنائية المشار إليها.

 

الفصل 602

إذا تعين على متهم الحضور من جديد أمام المحكمة الجنائية - بعد إبطال الحكم الصادر عليه - فيبقى في حالة السجن الاحتياطي بمقتضى الأمر بإلقاء القبض عليه الصادر في شأنه إلى أن تبت المحكمة المحالة عليها الدعوى.

 

الفصل 603

يطلق فورا سراح الشخص المتابع الذي أبطل الحكم الصادر عليه مع إحالة أو بدونها إذا كان اعتقاله مترتبا عن تسليم نفسه للمحاكمة تطبيقا للفصل 582.

 

الفصل 604

يحكم بالنقض بدون إحالة كلما كان قرار المجلس الأعلى لا يترك شيئا للبث في جوهر الدعوى.

 

ويقع النقض بمجرد إلغاء جزء من الحكم المطعون فيه إذا كان الإبطال لا يسري إلا على إحدى المقتضيات الفرعية أولا يؤثر على المهم من العقوبة المحكوم بها.

 

الفصل 605

يتعين على المحكمة التي تحال القضية عليها بعد النقض أن تنقاد لقرار المجلس الأعلى فيما يرجع للنقطة القانونية التي بت فيها المجلس.

 

الفصل 606

يسلم كاتب الضبط داخل الثمانية أيام نسخة من القرار الذي بت في طلب النقض إلى الوكيل العام بالمجلس الأعلى ليوجهه بدوره إلى ممثل النيابة العامة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

 

الباب الثاني

في طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون

 

الفصل 607

تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى طلبات يرفعها تلقائيا الوكيل العام بالمجلس الأعلى وإلى طلبات ترفع بأمر من وزير العدل.

الفصل 608

إذا بلغ لعلم الوكيل العام بالمجلس الأعلى أن حكما غير قابل للاستئناف صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد من المترافعين بطلب نقض هذا الحكم داخل الأجل المقرر تولى الوكيل المذكور رفع هذا الطلب إلى المجلس بصفة تلقائية.

 

فإن صدر الحكم بالنقض فلا يمكن للمترافعين الاحتجاج به ليتجنبوا مقتضيات الحكم المنقوض أو ليعارضوا في تنفيذه.

 

الفصل 609

يمكن لوكيل الدولة بالمجلس الأعلى استنادا لأمر صريح يوجهه إليه وزير العدل أن يطلب في القضايا الجنائية نقض أي حكم صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية المتعلقة بإجراءات.

 

ويجوز للمحكوم عليه أن يستفيد من هذا الطلب الذي لا يمكن بأي وجه أن يضر بمصالحه ويبقى عديم المفعول في الحقوق المدنية.

 

الفصل 610

لا يمكن أن يرتكز طلب النقض المرفوع بأمر من وزير العدل على أسباب قد رفضها المجلس الأعلى بمناسبة طعن سابق في الحكم نفسه.

 

الفصل 611

تراعي في تقييد الطلبات المرفوعة بمقتضى الفصلين 608 و609 وفي الحكم فيها مسطرة المجلس الأعلى العادية، إلا أنه إذا كان الوكيل العام فريقا رئيسيا في الدعوى، فإن ملتمساته تقدم قبل تقرير المستشار المقرر.

 

الجزء الثاني

المراجعة

لا يفتح باب المراجعة إلا لتدارك خطأ واقعي تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.

 

ولا تقبل المراجعة إلا عند تعذر أية طريقة أخرى من وسائل الطعن وفي الأحوال وحسب الشروط التي ستذكر فيما يلي :

 

الفصل 613

يمكن أن يقدم طلب هذه المراجعة أيا كانت المحكمة التي بتت في الدعوى وأيا كانت العقوبة الصادرة فيها :

1-          إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل وأدلى بعد ذلك بمستندات أو حجج ينجم عنها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني عليه المزعوم قتله ؛

2-          إذا صدرت عقوبة وصدر بعد ذلك حكم ثان يعاقب متهما آخر أو شخصا متهما أو متابعا من أجل نفس الفعل، بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين ويتبين من تضاربهما قيام الحجة على براءة أحد المحكوم عليهما ؛

3-          إذ جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة أحد الشهود الذي سبق الاستماع إليه وحكم عليه من أجل الشهادة بالزور ضد المتهم أو الشخص المتابع. ولا يمكن أثناء المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة ؛

4-          إذا طرأ بعد صدور الحكم بالإدانة أو اكتشف أمر أو وقع الاستدلال بمستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها إن تثبت براءة المحكوم عليه.

 

الفصل 614

يخول حق طلب المراجعة في الحالات الثلاث الأولى لمن يأتي ذكرهم :

1-          وزير العدل ؛

2-          المحكوم عليه أو نائبه القانوني في حالة عدم الأهلية ؛

3-          زوجة المحكوم عليه بعد وفاته أو غيبته المعلن عنها وكذا لأولاده وذويه والموصى لهم بعموم تركته أو بحصة منها ومن تلقى توكيلا خاصا منه بذلك.

 

ويرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة إلى وزير العدل وحده بعد استشارة مديري الوزارة وثلاثة قضاة من المجلس الأعلى يعينهم الرئيس الأول لهذا المجلس خارج أعضاء الغرفة الجنائية.

 

الفصل 615

ترفع القضية إلى الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى من طرف وكيله العام بأمر صريح يوجهه وزير العدل إما تلقائيا وإما بناء على طلب المترافعين في إحدى الحالات الثلاث الأولى.

 

الفصل 616

إذا كانت العقوبة الصادرة لازالت لم تنفذ أوقف تنفيذها بحكم القانون ابتداء من توجيه الطلب إلى المجلس الأعلى من طرف وزير العدل.

 

وإذا كان المحكوم عليه معتقلا أمكن إيقاف التنفيذ بأمر من وزير العدل إلى أن يبت المجلس الأعلى وفيما بعد بمقتضى القرار الذي يبت في قبول طلب المراجعة إن اقتضى الحال.

 

الفصل 617

تبت الغرفة الجنائية المرفوعة لديها القضية في قبول طلب المراجعة فإذا حكمت بقبول الطلب أجرت إن اقتضى الحال إما مباشرة أو بإنابة قضائية جميع الأبحاث والمقابلات والتحقيقات في هوية الأشخاص والتحريات الكفيلة بإظهار الحقيقة.

 

وعندما تصبح القضية جاهزة للحكم يصدر المجلس حسب الأحوال إما قرارا بالرفض وإما قرار بالإبطال، وإذا لم يترك الأبطال أي شيء يمكن وصفه جناية أو جنحة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين مازالوا على قيد الحياة فلا يقع التصريح بأية إحالة.

 

الفصل 618

إذا ارتأى المجلس - في حالة الإبطال - أنه من الممكن إجراء مناقشات شفوية وحضورية من جديد أحال القضية للحكم فيها مرة أخرى على محكمة مماثلة نوعا ودرجة للمحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله.

 

وتنظر هذه المحكمة في القضية من جديد حسب الإجراءات العادية وفي القضايا التي يتعين عرضها على المحكمة الجنائية تحرر النيابة العامة بالدائرة التي توجد فيها المحكمة المحالة القضية عليها صك اتهام جديد.

 

فإذا كان المتهمون أو الأشخاص المتابعون قد توفوا أو اعتراهم خلل عقلي بعد صدور حكم المجلس الأعلى الذي أبطل الحكم أو القرار بالإدانة ألغت الغرفة الجنائية - بناء على ملتمسات الوكيل العام بالمجلس الأعلى - تعيين المحكمة المحالة عليها القضية وتولت هي نفسها البت في القضية حسب الفقرة الأولى من الفصل 619 والفصل 620 الآتيين فيما يلي :

 

الفصل 619

إذا تعذر في حالة الإبطال إجراء مناقشات شفوية جديدة بين جميع المترافعين وبالأخص في حالة وفاة واحد أو أكثر من المحكوم عليهم أو إصابتهم بخلل عقلي أو تغيبهم وفي حالة عدم المسؤولية الجنائية أو وجود أعذار لها وكذا في حالة تقادم الدعوى أو العقوبة، فإن المجلس الأعلى -  بعد ما ينص بصفة صريحة على هذا التعذر- يبت في جوهر الدعوى بدون سابق نقض ولا إحالة وذلك بمحضر المترافعين المدنيين إن كانوا موجودين في الدعوى والقيمين الذين يعينهم المجلس ليقوموا مقام كل هالك.

 

وفي هذه الحالة يقتصر المجلس على إبطال العقوبات التي صدرت في غير محلها ويرد لكل هالك اعتباره إن اقتضى الحال.

 

الفصل 620

إن الحكم الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه يمكن بطلب منه أن يمنح تعويضا بسبب الضرر الذي لحقه من الإدانة.

 

فإذا كان الشخص الذي استهدف للخطأ القضائي قد توفى انتقل الحق في رفع طلب التعويض - حسب نفس الشروط إلى زوجته وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يرجع هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها.

 

ويقبل الطلب في سائر أطوار مسطرة المراجعة.

 

وتتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات على أنه يحق لها الرجوع على المطالبين بالحق المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين كان خطاؤهم سببا في العقوبة الصادرة، وتؤدى التعويضات بمثابة مصاريف عدلية جنائية.

 

الفصل 621

يسبق طالب المراجعة مصاريف الدعوى لغاية صدور القرار بقبولها إما المصاريف الواجبة بعد هذا القرار فتسبقها الخزينة.

 

فإذا ترتب عن المراجعة صدور قرار أو حكم نهائي بعقوبة، فإنه يحمل المحكوم عليه رد المصاريف لصندوق الدولة ولطالبي المراجعة إن اقتضى الحال.

 

وإذا خسر الدعوى طالب المراجعة حكم عليه بجميع المصاريف وإن ترتب عن المراجعة قرار أو حكم نهائي ببراءة المحكوم عليه، فإن الحكم المذكور يعلق على جدران المدينة التي صدر فيها الحكم على المحكوم عليه سابقا وبالمدينة التي بها مقر المحكمة التي بتت في المراجعة وفي البلدة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة وكذا في المدينة التي يوجد فيها موطن طالبي المراجعة وفي المدينة التي كان فيها آخر موطن للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي وإن كان هذا الشخص قد توفي نشر القرار أو الحكم حتما بالجريدة الرسمية ويؤمر بنشره زيادة على ذلك في خمس جرائد يختارها طالب المراجعة إن طلب ذلك.

 

وتتحمل الخزينة مصاريف النشر المشار إليها.

 

الكتاب الخامس

في المسطرات الخاصة

 

الجزء الأول

في المسطرة الخاصة بدعوى تزوير الوثائق

 

الفصل 622

إذا ادعى الزور في وثيقة تعين على ماسكها بأي وجه كان أن يسلمها للسلطة القضائية بناء على ملتمسات وكيل الدولة أو بأمر صادر عن قاضي التحقيق.

 

وتدفع له حينا نسخا مطابقة لها إن طلبها.

 

فإذا امتنع من تسليم الوثيقة المدعي فيها الزور عن طواعية أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات الفصل 103 وما يليه إلى الفصل 105.

 

وإذا عثر على هذه الوثيقة وقع عليها فورا وعلم أوراقها كل من السلطة التي تباشر حجزها والشخص الذي كان متمسكا بها وإذا امتنع هذا الأخير من التوقيع نص على امتناعه في محضر الحجز.

الفصل 623

تودع الوثيقة المدعي فيها الزور بمجرد تسليمها أو حجزها بمكتب الضبط بالمحكمة التي سيعهد إليها بالتحقيق فيها، ويضع كاتب الضبط على جميع صفحاتها إمضاءه وعلاماته بالحروف الأولى ويحرر محضرا مفصلا يصف فيه حالة الوثيقة المادية كما يوقع عليها ويعلم على أوراقها الشخص الذي يقوم بإيداعها بمكتب الضبط.

 

ويوقع عليها مثل ذلك أيضا المتهم في وقت حضوره والمطالب بالحق المدني إن ظهر في الدعوى والشهود الذين قد يستدعون لأداء شهادتهم في شأنها.

 

فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أو تعذر عليه نص على ذلك بالمحضر.

 

الفصل 624

إن المحررات الرسمية العمومية وإن اقتضى الحال المحررات الخصوصية المعترف بها من طرف المترافعين الذين يهمهم الأمر يمكن وحدها دون غيرها أن تستعمل بصفتها وثائق للمقارنة.

 

الفصل 625

يتعين على كل شخص يمسك مكتوبات عمومية أو خصوصية صالحة كوثائق للمقارنة أن يسلمها للسلطة القضائية بناء على ملتمسات وكيل الدولة أو بأمر صادر عن قاضي التحقيق.

 

وإن امتنع من تسليمها طوعا أمكن إجراء كل تفتيش أو حجز طبقا لمقتضيات الفصل 103 وما يليه إلى الفصل 105.

 

الفصل 626

إذا كانت الوثائق المعدة للمقارنة والتي قدمها أمين الوثائق العمومي أو حجزت بين يديه وثائق رسمية استخرجت منها نسخة مطابقة يقابلها رئيس المحكمة مع أصلها ويؤشر عليها.

 

وتحل هذه النسخة محل الأصل الموجود بيد الأمين العمومي الذي يمكنه أن يسلم منها نسخا تنفيذية أو رسمية يشار فيها إلى المقابلة التي أجراها الرئيس وإلى تأشيره.

 

وإذا كانت الوثيقة مدونة في دفتر جاز لهيئة الحكم بصفة استثنائية أن تأمر بإحضار هذا الدفتر وتستغني عن استخراج نسخة منه.

 

الفصل 627

كل شخص حجزت عنده وثيقة معدة للمقارنة وأراد أن يعارض في الإدلاء بها أمام المحاكم يحق له أن يقدم طلبا بذلك لرئيس المحكمة المدنية بالمحل الذي بوشر فيه الحجز وتبت المحكمة في طلبه بواسطة مجرد أمر قضائي ويمكن الطعن في هذا القرار بوسائل الطعن المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

 

الفصل 628

يمكن أن يطالب الشخص المتابع أو المتهم بأن يقدم ويرسم بيده حروفا أو علامات أو كتابة وفي حالة الرفض أو الامتناع ينص على ذلك في المحضر.

 

الفصل 629

إن التحقيق في التزوير المدعي في الوثائق يجري حسب الكيفيات العادية مع مراعاة مقتضيات الفصول السابقة.

 

الفصل 630

إذا ثبت الزور في وثائق رسمية كلها أو بعضها تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تحويرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم.

 

وترد الوثائق المعدة للمقارنة إلى من كان يمسكها في الخمسة عشر يوما على الأكثر بعد ما يصبح الحكم نهائيا.

 

الفصل 631

إذا ادعى عرضا أحد المترافعين الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال الدعوى تعين على المدعي بالزور أن يوجه للفريق الآخر استيضاحا بشكل إنذار عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا.

 

الفصل 632

إذا صرح ذلك الفريق بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعي فيها الزور أو لم يجب بشيء داخل ثمانية أيام التي تلي الإنذار سحبت هذه الوثيقة من الدعوى.

 

وإن صرح بأنه ينوي استعمال الوثيقة أجري تحقيق في دعوى الزور العارضة وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية.

 

الفصل 633

إذا زعم الفريق الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة الفاعل للزور أو المشارك فيه وكان الحق في الدعوى العمومية لم يسقط أجريت متابعة جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 622 وما يليه إلى الفصل 630.

 

وإذا كان الادعاء بالزور مسألة عارضة طرأت أثناء دعوى مدنية آخر الحكم فيها إلى أن يبت جنائيا في مسألة الزور.

 

وإذا كان الادعاء بالزور مسألة عارضة طرأت أثناء دعوى جارية بمحكمة زجرية بتت هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان الأمر يقتضي تأخير البت في الدعوى الرئيسية أم لا.

الفصل 634

إذا اكتشفت المحكمة أثناء تحقيق في نزاع ولو كان مدنيا إمارات تشعر بوجود زور ومن شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة دفع الوثائق إلى قسم النيابة العامة المستقر إما بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان الذي يمكن أن يقبض فيه على الظنين.

 

الجزء الثاني

في إعادة ما تلف أو فقد من وثائق إجراءات أو أحكام قضائية

 

الفصل 635

إذا تلفت أصول أحكام قضائية أو نهبت أو ضاعت قبل تنفيذها روعيت في شأنها المقتضيات الآتية :

 

الفصل 636

إذا أمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم أو نسخة مثبتة حلت مقام الأصل وحفظت بهذه المثابة في كتابة الضبط.

 

ولهذه الغاية يتعين على كل من كانت تحت يديه نسخة مثبتة سواء كان أمينا عموميا أو شخصا خصوصيا أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى مكتب الضبط، فإن امتنع من تسليمها طوعا جاز أن تجري في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في الفصل 103. وما يليه إلى الفصل 105.

 

ويحق لمن كانت تحت يديه نسخة رسمية أو نسخة مثبتة من أصل الحكم الذي تلف أو فقد أن يتوصل عند تسليمها لمكتب الضبط بنسخة منها معفاة من كل صائر.

 

الفصل 637

إذا لم يعثر على أي نسخة رسمية أو نسخة مثبتة من الحكم بتت المحكمة في القضية من جديد بعد أن تعاد إجراءات المسطرة إن اقتضى الحال طبقا للفصل 638.

 

الفصل 638

إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو نهب أو ضاع أعيد تأليفه بواسطة نسخ جديدة من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في الفصل 86.

 

 

 

 

 

 

الجزء الثالث

في التحقق من الهوية

 

الفصل 639

إذا ادعى الشخص المتابع أو المتهم أمام هيئة الحكم أنه غير الشخص المقصود بالاتهام تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية.

 

الفصل 640

إن المحكمة التي أصدرت العقوبة هي وحدها المختصة بالنظر في التحقق من هوية المحكوم عليه فيما إذا ادعى الشخص الذي يجري التنفيذ ضده أو المقبوض عليه بعد فراره وجود خطأ في شأن هويته وأن العقوبة لا تنطبق عليه.

 

غير أنه في القضايا الجنائية، فإن المحكمة المختصة بالبت في هذا الشأن هي المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية المتألفة منها المحكمة الجنائية التي أصدرت العقوبة.

 

الفصل 641

تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى بمحضر الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلا.

 

ويمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المنازع على أي خبير وبالأخص على مصلحة الـتحقيق الشخصية القضائية.

 

الفصل 642

يمكن كذلك تطبيق مقتضيات الفصلين 640 و641 أن تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه ويمكن علاوة على ذلك أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة على انتحال الحالة المدنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكتاب السادس

في تنفيذ المقررات القضائية وفي السجل العدلي ورد الاعتبار

 

الجزء الأول

في تنفيذ المقررات القضائية

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 643

إن النيابة العامة والمطالب بالحق المدني يتابعان كل واحد منهما فيما يخصه وحسب الشروط المنصوص عليها فيما سيأتي من الفصول تنفيذ الحكم الصادر بالإدانة.

 

ويتابع الفريق الذي أبرئت ساحته تنفيذ الحكم الذي قد يكون منحه تعويضا عن الضرر الذي لحقه ويجري هذا التنفيذ طبقا لقواعد المسطرة المدنية.

 

الفصل 644

يجري التنفيذ بطلب من النيابة العامة إذا كان الحكم لم يعد يقبل أي وجه من وجوه الطعن العادية أو النقض لفائدة المترافعين ويكتسب بصفة نهائية قوة الشيء المحكوم به.

 

بيد أن أجل الاستئناف الممنوح لرئيس النيابة العامة بمقتضى الفصل 426 لا يحول دون تنفيذ العقوبة.

 

ولوكيل الدولة ورئيس النيابة العامة أن يطلبا مباشرة مساعدة القوة العمومية لإنجاز هذا التنفيذ.

 

الفصل 645

يجري التنفيذ بطلب من المطالب بالحق المدني طبقا للقواعد المسطرة المدنية بمجرد ما يصبح الحكم الصادر بمنح التعويضات المدنية نهائيا من جراء عدم قبوله لأي وجه من وجوه الطعن العادي.

 

ولا يمكن التنفيذ بطريق الإكراه البدني إلا إذا اكتسب الحكم المذكور قوة الشيء المحكوم به بصفة لا تقبل الرجوع.

 

الفصل 646

يرجع النظر فيما يحدث في مسائل نزاعية عارضة تتعلق بالتنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المقصود تنفيذه.

أما المسائل العارضة التي تحدث في شأن أحكام المحكمة الجنائية، فإنها ترفع إلى المحكمة الابتدائية أو إلى المحكمة الإقليمية التي تألفت منها المحكمة الجنائية المذكورة.

 

الفصل 647

يقع البت بغرفة الشورى استنادا إلى ملتمسات النيابة العامة أو بناء على طلب يرفعه الفريق الذي يهمه الأمر ويستمع إلى ممثل النيابة العامة وإلى محامي الفريق إن طلب ذلك وإلى الفريق نفسه إن اقتضى الحال.

 

ويسوغ للمحكمة أن تأمر بتوقيف التنفيذ المتنازع فيه.

 

ولا يجوز طلب النقض إلا بطريق الطعن في الحكم الذي يبت في المسألة العارضة.

 

الباب الثاني

في تنفيذ العقوبة بالإعدام

 

الفصل 648

يتعين على النيابة العامة أن تنهي لعلم وزير العدل كل عقوبة بالإعدام بمجرد صدورها.

 

الفصل 649

لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد رفض طلب العفو.

 

ويقع التنفيذ بأمر من وزير العدل وبطلب من رئيس النيابة العامة.

 

الفصل 650

إذا أراد المحكوم عليه أن يفضي بأي تصريح فيتلقاه منه أحد القضاة بالمحكمة المستقرة بمحل التنفيذ بمساعدة كاتب الضبط.

 

الفصل 651

يحرر كاتب الضبط محضر التنفيذ حالا ويوقعه كل من رئيس المحكمة الجنائية أو مفوض من قبله وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط.

 

وبمجرد ما يقع التنفيذ تعلق نسخة من هذا المحضر بباب السجن الذي أنجز فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة أربع وعشرين ساعة.

 

فإذا وقع التنفيذ خارج حظيرة سجن علق المحضر بباب بلدية مكان التنفيذ.

 

الفصل 652

لا يمكن أن ينشر عن طريق الصحافة أي بيان أو مستند يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المذكور وإلا تعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 20.000 و 2.000.000 فرنك.

 

ويمنع تحت طائلة العقوبة نفسها أن ينشر أو يذاع بأي وسيلة من الوسائل -  قبل التنفيذ أو قبل تبليغ ظهير العفو لعلم المحكوم عليه - أي خبر له صلة بالآراء التي أبدتها لجنة العفو أو بالقرار المتخذ من لدن جلالتنا.

 

الباب الثالث

في الاعتقال الاحتياطي وفي عقوبات الحرمان من الحرية

 

الفصل 653

لا يمكن أن يعتقل أي شخص بصفة احتياطية أو تنفيذا لعقوبة قاضية بالحرمان من الحرية إلا في سجن وبمقتضى أمر عدلي أو أمر قضائي بالقبض أو قرار بالعقوبة.

 

الفصل 654

يجب أن يتوفر كل سجن على دفتر إيداع المساجين يحمل إمضاء رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإقليمية أو القاضي المنتدب من قبلهما كما تحمل جميع صحائفه علامات من ذكر بالأحرف الأولى.

 

ويمسك هذا الدفتر تحت مسؤولية المدير أو المشرف رئيس السجن ويجب أن يتضمن جميع تواريخ دخول المعتقلين وخروجهم وتسجيل صك الاعتقال ورقم الإيداع وتاريخ الدخول للسجن والتاريخ المقرر للإفراج ويحتوي دفتر الإيداع كذلك بطرة صك التسليم على بيان جميع القرارات أو نصوص القانون المغيرة لمدة الاعتقال ويجب أن لا يحتوي على أي بياض أو بشر أو تشطيب غير مصحح ويتعين تقديمه كلما طلبت ذلك السلطة القضائية أو إدارة السجون.

 

الفصل 655

يتعين على كل منفذ لأمر عدلي أو لأمر قضائي بالقبض أو لحكم أو قرار بالعقوبة قبل أن يسلم للحارس الشخص المساق إلى السجن أن يتحقق من تسجيل صك الاعتقال الذي بيده في دفتر إيداع المساجين ويضع إمضاءه بطرة التسجيل.

 

ويجب أن يسلم له وصول بذلك إبراءا لذمته.

 

الفصل 656

لا يمكن لأي حارس كان أن يقبل أو يمسك شخصا إذا لم تقدم له أحد صكوك الاعتقال المنصوص عليها في الفصل 653 ولم يسجل هذا الصك في دفتر إيداع المساجين وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة اعتقال غير مشروع.

 

الفصل 657

إذا استدعي المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة وحضر عن طواعية سجل المشرف رئيس السجن بدفتر إيداع المساجين ملخص الحكم المتضمن للعقوبة الموجه إليه من طرف النيابة العامة ثم يحيطها علما بالاعتقال.

 

الفصل 658

يسجن المتهمون بصفة احتياطية في أقرب سجن من المكان الذي تستقر به هيئة التحقيق أو هيئة الحكم التي سيمثلون أمامها.

 

فيوضعون تحت نظام السجن الانفرادي سواء بالنهار أو بالليل كلما سمح بذلك عدد الأماكن والحراس.

 

الفصل 659

يقضى المحكوم عليه بعقوبة تتجاوز سنة سجنا مدة عقوبته في سجن مركزي أو بسجن التشغيل.

 

الفصل 660

يتفقد كل من وكيل الدولة وقاضي التحقيق المساجين مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل.

 

ويتحققان على الأخص من شرعية الاعتقال وحسن مسك الدفاتر.

 

الفصل 661

تكلف في كل عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة يناط بها على الخصوص السهر على توفر وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وانسجامهم الاجتماعي وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم.

 

ويترأس هذه اللجنة العامل أو مفوض من قبله ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة الإقليمية ووكلاء الدولة لديهما والطبيب الجهوي رئيس مكتب الصحة العمومية أو ممثله.

 

وتضم اللجنة زيادة على ذلك أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم.

 

الفصل 662

تؤهل هذه اللجنة أو الأعضاء المنتدبون من طرفها لزيارة السجون الموجودة في تراب العمالة أو الإقليم، وترفع إلى وزير العدل الملاحظات أو الانتقادات التي ترى من الواجب إبداءها وتشير إلى أنواع الشطط الذي يجب إنهاؤه وإلى التحسينات التي ينبغي تحقيقها.

 

ولها أن تقدم إلى لجنة العفو توصية بمن يظهر لها من المعتقلين استحقاقه العفو.

ولا يمكن لها بحال من الأحوال أن تقوم بأي عمل من أعمال السلطة.

 

الباب الرابع

في الإفراج المقيد بشروط

 

الفصل 663

إن كل محكوم عليه يقضي في أحد سجون مملكتنا عقوبة صدرت بحرمانه من الحرية يمكنه - فيما إذا أعطى الدليل الكافي على تحسن سيرته - أن ينتفع بالإفراج المقيد طبقا لما سيأتي من المقتضيات.

 

الفصل 664

لا يجوز لأحد أن ينتفع بالإفراج المقيد ما لم يقض فعليا في السجن مدة تعادل على الأقل نصف هذه العقوبة المحكوم بها عليه على أن المدة التي قضاها في السجن لا يمكن أن تقل عن ثلاثة أشهر.

 

وفي حالة العود إلى الجريمة المنصوص عليها قانونيا يتعين أن تكون مدة الاعتقال الفعلي مساوية على الأقل لثلثي مدة العقوبة المحكوم بها على شرط أن لا تقل عن ستة أشهر.

 

أما المحكوم عليهم بعقوبة التغريب فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاثة سنوات ابتداء من يوم تطبيق عقوبة التغريب عليهم.

 

الفصل 665

إذا وجب تنفيذ عدة عقوبات بالتوالي جمعت مددها وقدرت مدة السجن الدنيا باعتبار مجموع المدد.

 

فإذا كانت العقوبة قد خفضت عن طريق العفو قدرت مدة السجن باعتبار مدة العقوبة المخفضة.

 

وفي حالة استبدال العقوبة بأخرى تعتبر مدة العقوبة التي تم قضاؤها حتى ولو كانت العقوبة الجديدة تبتدىء من تاريخ صدور الظهير الشريف الصادر بالعفو.

 

الفصل 666

يؤلف الملف رئيس السجن الذي يقضي فيه المحكوم عليه عقوبته إما تلقائيا وإما بطلب من المحكوم عليه أومن عائلته.

 

إن الملف الذي يوجهه رئيس هذا السجن إلى مدير مصلحة السجون يجب أن يحتوي على ما يلي :

1-          شهادة إيواء أو شهادة مؤاجر يتكفل بتوفير عمل للسجين بمجرد الإفراج عنه وإلا فلا يقبل الطلب.

2-          بيان شخصي يوضح فيه موقف المعتقل وحالته الجنائية وسلوكه ويتضمن أيضا رأي رئيس السجن معللا بأسباب.

الفصل 667

يرفع مدير مصلحة السجون الملف المذكور إلى لجنة العفو بواسطة مديرية الشؤون الجنائية وشؤون العفو بوزارة العدل بعد أن يتعهد بما يأتي :

1-          رأي يبديه رئيس النيابة لدى المحكمة التي أصدرت العقوبة ويتعين أن يتضمن هذا الرأي عرضا للوقائع التي كانت السبب في العقوبة وأن يرتكز على حسن السلوك والمثابرة في العمل اللذين برهن عنهما المحكوم عليه أثناء سجنه أكثر من ارتكازه على خطورة الوقائع المشار إليها ؛

2-          رأي يبديه عامل الإقليم حيث ينوي المحكوم عليه الاستيطان ويجب أن يتضمن هذا الرأي - علاوة على نتائج البحث الذي أجري في شأن قيمة شهادة الإيواء أو شهادة الالتزام بتوفير العمل المنصوص عليها في الفصل السابق نظرية حول ملائمة مقام المفرج عنه في الإقليم.

 

الفصل 668

يصدر وزير العدل باقتراح من لجنة العفو القرار القاضي بمنح سجين الإفراج المقيد بشروط.

 

ويمكن إن اقتضى الحال أن يشترط في الإفراج ما يلي :

1-          أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا ؛

2-          الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن ؛

3-          الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي.

 

ويجب أن يحتوي القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي تقضى فيه العقوبة وتاريخ ابتداء الإفراج المقيد الممنوح والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المضروب له للتوجه إلى هذا المكان وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتا وإما تغيير محل إقامته.

 

وعلاوة على ذلك يحدد القرار- إن اقتضى الحال - الشروط الخصوصية المنصوص عليها في الفقرة الثانية المتوقف عليها منح الإفراج المقيد أو إقراره.

 

الفصل 669

يبلغ قرار الإفراج المقيد لعلم المنتفع به بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأنه ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية وتشمل نسخة من القرار ومحضر التبليغ.

 

وتوجه نسخة من قرار الإفراج لعامل الإقليم الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته ويعلم العامل بها رجال الدرك ومصالح الشرطة ويأمرهم بأن يوافوه إن اقتضى الحال بسوء سيرة المفرج عنه بقيد أو بمخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار.

 

الفصل 670

لا يصبح الإفراج نهائيا إلا عند انتهاء أمد العقوبة.

ومادام الإفراج لم يصبح نهائيا يمكن إلغاؤه فيما إذا ثبت سوء سلوك المفرج عنه بقيد أو في مخالفته للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد.

 

ويصدر قرار الإلغاء عن وزير العدل بعد استشارة عامل الإقليم والنيابة بالدائرة التي يقيم فيها المفرج عنه.

 

وفي حالة الاستعجال يمكن للنيابة العامة أو لعامل الإقليم إصدار الأمر بإلقاء القبض مؤقتا بشرط أن ينهيا خبره داخل الثماني والأربعين ساعة لوزير العدل الذي يقرر من جهته هل ينبغي إقرار هذا التدبير أم لا.

 

الفصل 671

يبتدئ مفعول إلغاء الإفراج من يوم صدور الاعتقال من جديد، ويترتب عن الإعادة إلى السجن قضاء كامل المدة الباقية من العقوبة في تاريخ الإفراج المقيد.

 

وتعتبر تنفيذا للعقوبة مدة الاعتقال المؤقت.

 

الفصل 672

يتعين التنصيص على كل قرار بالإفراج المقيد أو بإلغائه بالبطاقة رقم I للسجل العدلي وبطاقة حالة السجين المعني بالأمر.

 

الباب الخامس

في تنفيذ العقوبات المالية وفي الإكراه البدني

 

الفصل 673

تتولى إدارة المالية قبض مبلغ المصاريف القضائية والغرامات ما لم تنص على خلاف ذلك قوانين خاصة.

ويعتبر ملخص الحكم بالعقوبة صكا يمكن بمقتضاه أن يستخلص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ويلزم الأداء بمجرد ما يصير للأمر بالعقوبة قوة الشيء المحكوم به بصفة نهائية.

 

الفصل 674

 إذا لم يكف مال المحكوم عليه لأداء المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده أو التعويضات عن الضرر فيخصص القدر الموجود لديه فعلا حسب ترتيب الأولوية :

1-          المصاريف القضائية ؛

2-          برد ما يلزم رده ؛

3-          بأداء التعويضات عن الضرر ؛

4-          بالغرامة.

 

الفصل 675

يمكن أن تنفذ عن طريق الإكراه البدني بقطع النظر عن المتابعات التي يقع إجراؤها على الأموال حسب الفصل 673 الأحكام الصادرة بالغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات والمصاريف.

 

وينجز الإكراه البدني عن طريق الزج بالغريم في السجن ولا يمكن أن يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يمكن أن تجري في شأنه بعد ذلك متابعات بطرق التنفيذ العادية.

 

الفصل 676

يتعين على كل محكمة زجرية عندما تصدر حكما بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.

 

غير أنه لا يمكن الحكم أو المطالبة بتطبيق الإكراه البدني في الأحوال الآتية :

1-          في قضايا الجرائم السياسية ؛

2-          في حالة الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ؛

3-          إن كان عمر المجرم أقل عن 16 سنة يوم ارتكابه الجريمة ؛

4-          بمجرد ما يبلغ المحكوم عليه 65 عاما ؛

5-          ضد المسؤول عن الحقوق المدنية أو المطالب بالحق المدني الذي حكم عليه بالمصاريف أو التعويضات ؛

6-          ضد غريم لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو عمه أو خاله أو عمته أو خالته أو ابن أخيه أو ابن أخته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته أو من تربطه به مصاهرة من نفس الدرجة.

 

الفصل 677

لا يمكن المطالبة بتطبيق الإكراه البدني في آن واحد ضد الزوج وزوجته ولو من أجل ديون مختلفة.

 

الفصل 678

تحدد مدة الإكراه البدني في نطاق الحدود الآتية ما لم تنص على خلاف ذلك قوانين خاصة.

-               من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز قدر الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية 10.000 فرنك ؛

-               من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا كان القدر يفوق 10.000 فرنك ولا يتجاوز 25.000 فرنك ؛

-               من عشرين يوما إلى أربعين يوما إذا كان القدر يفوق 25.000 فرنك ولا يتجاوز50.000 فرنك ؛

-               من أربعين يوما إلى ستين يوما إذا كان القدر يفوق 50.000 فرنك ولا يتجاوز 100.000 فرنك ؛

-               من شهرين إلى أربعة أشهر إذا كان القدر يفوق 100.000 فرنك ولا يتجاوز 200.000 فرنك ؛

-               من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر إذا كان القدر يفوق 200.000 فرنك ولا يتجاوز 400.000 فرنك ؛

-               من ثمانية أشهر إلى سنة إذا كان القدر يفوق 400.000 فرنك ولا يتجاوز 800.000 فرنك.

-               من سنة إلى سنتين إذا كان القدر يتجاوز 800.000 فرنك.

 

وفي قضايا المخالفات الضبطية لا يمكن أن تتجاوز مدة الإكراه البدني عشرة أيام.

 

وإذا كان الإكراه البدني يرمي إلى تسديد عدة ديون قدرت مدته حسب مجموع المبالغ المحكوم بها.

 

الفصل 679

تخفض مدة الإكراه البدني إلى النصف لفائدة المحكوم عليهم المثبتين عسرهم بشهادة عوز يسلمها لهم العامل أو المنتدب من قبله وبشهادة عدم تقييدهم في كناش الضرائب يسلمها لهم المكلف بالقباضة المالية في موطنهم.

 

الفصل 680

لا يمكن إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وسجنه إلا بعد القيام بما يأتي :

1-          أن يوجه له إنذار بالأداء وبقى بدون جدوى بعد مرور أكثر من عشرة أيام ؛

2-          أن يطلب اعتقاله الفريق المطالب بالمتابعة.

 

وبعد الوقوف على هذين المستندين يوجه وكيل الدولة الأوامر اللازمة إلى رجال القوة العمومية ويلقي القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية.

 

الفصل 681

إذا كان المحكوم عليه بالإكراه البدني معتقلا أمكن للفريق المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الإنذار المنصوص عليه في الفصل 680 أن يعارض في إطلاق سراحه وذلك بأن يحصل من النيابة العامة على أن توجه إلى المشرف رئيس السجن أمرا بإبقاء المحكوم عليه في السجن.

 

الفصل 682

إذا لم يتقدم تبليغ الحكم بالعقوبة للغريم تعين أن يتضمن الإنذار ملخص الحكم الصادر بالعقوبة مع بيان أسماء المترافعين ونص منطوق الحكم.

 

الفصل 683

إن وقع نزاع أحضر المحكوم عليه بالإكراه البدني الذي ألقي عليه القبض أو الموجود في حالة اعتقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الإقليمية المستقرة بمحل القبض أو الاعتقال.

فإذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني بت الرئيس المذكور في الخلاف بطريقة المسطرة المستعجلة وينفذ حكمه بالرغم عن استئنافه.

 

وفي حالة وجود مسألة نزاعية عارضة تستلزم تأويلا فتطبق مقتضيات الفصلين 646 و 647.

الفصل 684

إذا بوشر الإكراه البدني بطلب من الأفراد ولفائدتهم وجب عليهم إطعام المعتقل وذلك بإيداعهم على وجه التسبيق في مكتب الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم وعن كل مدة ثلاثين يوما مبلغا ماليا يحدد بموجب قرار يصدره وزير العدل.

 

وفي هاته الحالة يضاف لزوما الوصول المدفوع من طرف مكتب الضبط إلى طلب الاعتقال المنصوص عليه في الفصل 680.

 

وعند عدم إيداع المبلغ المخصص لإطعام المعتقل يأمر وكيل الدولة تلقائيا بالإفراج عنه وفي حالة ما إذا نشأ نزاع عن ذلك بت فيه رئيس المحكمة بمقتضى المسطرة المستعجلة.

 

وإن أفرج عن المدين لعدم إيداع المال اللازم لإطعامه فلا يمكن سجنه مرة أخرى من أجل نفس الدين.

 

الفصل 685

يمكن للمحكوم عليهم بالإكراه البدني أن يتجنبوه أو يوقفوا مفعوله إما بأداء مبلغ من المال كاف لاستيفاء قدر الدين من أصل وفوائد وصوائر وإما برضى الدائن الذي سعى في اعتقالهم.

 

ويسرح وكيل الدولة المدين المعتقل بعد الإدلاء بما يثبت أداء الدين أو بطلب من الدائن.

 

الفصل 686

إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته.

 

الفصل 687

إذا انتهى الإكراه البدني لسبب ما باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق تستحيل بعدئذ المطالبة به لا من أجل نفس الدين ولا من أجل عقوبات أخرى صدرت قبل تنفيذه ما لم تكن هذه العقوبات تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين دائما إسقاط مدة الاعتقال الأول من الإكراه الجديد.

 

 

 

الباب السادس

في تقادم العقوبات

 

الفصل 688

يترتب عن تقادم العقوبات تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم إذا لم تنفذ العقوبة خلال الآجال المحددة في الفصل 689 وما يليه إلى الفصل 691 الآتية بعده.

غير أن ذلك التقادم لا يسقط عدم الأهلية التي ينص عليها الحكم الصادر بالعقوبة أو التي تسربت عنه قانونيا.

 

الفصل 689

تتقادم العقوبات الجنائية بمضي عشرين سنة ميلادية كاملة من يوم صدور الحكم بالعقوبة، فإن مرت على العقوبة مدة التقادم الجنائي خضع المحكوم عليه حتما طيلة حياته لعقوبة الإبعاد عن دائرة العمالة أو الإقليم التي يستقر بها المجني عليه أو ورثته المباشرون.

 

كما يخضع حتما لنفس عقوبة الإبعاد طيلة مدة خمس أعوام من يوم اكتمال أمد التقادم المحكوم عليه بالسجن المؤبد الذي سقطت عقوبته بالتقادم.

 

الفصل 690

تتقادم العقوبات الصادرة في قضايا الجنح بمضي خمس سنوات كاملة من يوم صدور الحكم.

 

غير أنه إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تتجاوز خمس سنوات، فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة العقوبة.

 

الفصل 691

تتقادم العقوبات عن المخالفات بمضي سنتين كاملتين من يوم صدور الحكم.

 

الفصل 692

إن المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب التخلف الذين تقادمت عقوبتهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدموا أنفسهم لقضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم غيابيا.

 

الفصل 693

إن العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام زجرية واكتسبت قوة الشيء المحكوم به بصفة نهائية تتقادم حسب قواعد التقادم المدني.

 

 

 

الجزء الثاني

في السجل العدلي

مقتضيات عامة

 

الفصل 694

توجد لدى كل محكمة ابتدائية ولدى المحاكم الإقليمية المضمنة في لائحة توضع بموجب قرار من وزير العدل مصلحة التسجيل العدلي يديرها رئيس كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة تحت مراقبة وكيل الدولة ورئيس النيابة العامة.

 

وتختص هذه المصلحة بمسك السجل العدلي لجميع الأشخاص من غير اعتبار جنسيتهم المزدادين بدائرة هذه المحكمة أو - عند الاقتضاء -  بالدائرة المبينة في القرار الوزيري المشار إليه.

 

الفصل 695

تحدث لدى وزارة العدل مصلحة مركزية للسجل العدلي يديرها قاض تابع للإدارة المركزية تحت مراقبة مدير الشؤون الجنائية والعفو.

 

وينحصر اختصاص هذه المصلحة وحدها في مسك السجل العدلي لعموم الأشخاص من غير اعتبار جنسيتهم المزدادين خارج حدود المملكة.

 

كما تناط بها مجموع بطائق الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في الفصل 721 وما يليه من الفصول.

 

الفصل 696

يناط بمصلحة السجل العدلي - علاوة على ذلك جمع البطائق رقم I وتسليم حسب الشروط المحددة في الفصل 705 وما يليه من الفصول - بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم 3.

 

الباب الأول

في البطائق رقم I وفي نظائرها

 

الفصل 697

ترتب البطائق رقم I حسب الحروف الهجائية وفيما يخص كل شخص حسب تاريخ الإدانة أو الحكم.

 

الفصل 698

تستوجب إقامة البطاقة رقم I الأمور الآتية :

1-          الأحكام بالإدانة الصادرة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة سواء كانت حضورية أو غيابية لم يطعن فيها بالتعرض ؛

2-          الأحكام الصادرة تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 534 والفصلين 546 و541 المتعلقة بالمجرمين الأحداث ؛

3-          الأحكام التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها التجريد من بعض الأهليات أو إذا نصت بنفسها عن هذا التجريد ؛

4-          الأحكام بإعلان أو تصفية قضائية ؛

5-          قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب ؛

6-          جميع الأحكام بسقوط الولاية الأبوية الشرعية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا.

 

الفصل 699

يكون كل حكم بالعقوبات وكل مقرر منصوص عليهما في الفصل السابق موضوع البطاقة رقم I الخاصة التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية.

 

وتحمل إمضاء كاتب الضبط وعلامة وكيل الدولة أو رئيس النيابة العامة وتقام هذه البطاقة :

1-           بمجرد ما يصير الحكم نهائيا في حالة صدوره حضوريا ؛

2-          بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم في حالة صدوره غيابيا ؛

3-          بمجرد صدور الحكم بالعقوبة فيما يخص الأحكام الغيابية.

 

الفصل 700

إن البطائق رقم I التي تثبت مقررا تأديبيا صادرا عن سلطة إدارية يتضمن أو يترتب عنه التجريد من بعض الأهليات، تحرر- بعدما تفضي السلطة المذكورة برأيها فيها - بكتابة الضبط بمحكمة الدائرة التي ازداد بها الشخص المحكوم عليه بتجريده، أو بمصلحة السجل العدلي المركزية إذا كان الشخص المذكور مزدادا خارج المملكة.

 

أما البطائق رقم I المثبتة مقررا بالطرد، فتحرر من طرف وزارة الداخلية وتوجه للسجل العدلي المركزي أو للسجل العدلي بمكان الازدياد إن كان المبعد مزدادا بالمغرب.

 

الفصل 701

بمجرد ما يتوصل كاتب الضبط بالمحكمة التي بدائرة الازدياد أو القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي بالتعديل المعلن عنه بالورقة المنصوص عليها في الفصل 702 يأمر بتقييد ما يأتي من البيانات في البطائق رقم من  I:

-               العفو أو إبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها ؛

-               المقررات الصادرة بتوقيف تنفيذ عقوبة أولى ؛

-               مقررات الإفراج المقيد ومقررات إلغاء هذا الإفراج ؛

-               مقررات توقيف العقوبة ومقررات رد الاعتبار والأحكام بإلغاء التغريب ؛

-               المقررات الصادرة بإلغاء أو توقيف مقررات الإبعاد.

 

وينص كاتب الضبط زيادة على ذلك على تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ أداء الغرامة.

 

الفصل 702

يعهد إلى من يأتي ذكرهم بتحرير وإرسال الأوراق المغيرة إلى كاتب الضبط أو إلى القاضي الممسك للسجل العدلي المركزي :

1-          كاتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بالعفو أو بإبدال عقوبة بأخرى أو بالتخفيض منها ؛

2-          مديري السجون والمشرفين الرؤساء إذا كان الأمر يتعلق بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المقيد بشروط، ومدير مصلحة السجون إذا كان الأمر يرجع إلى مقررات إلغاء الإفراج المقيد بشرط ؛

3-          أمناء الخزائن العامين المكلفين بالدفع والأداءات وقباض وزارة المالية الخصوصيين والقبضة الماليين إذا كان الأمر يتعلق بأداء الغرامة ؛

4-          مديري السجون والمشرفين الرؤساء إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ الإكراه البدني ؛

5-          السلطة التي أصدرت مقررات بتوقيف عقوبة وإلغاء توقيفها إذا كان الأمر يرجع إلى مثل هذه المقررات ؛

6-          وزير الداخلية فيما يرجع للمقررات الصادرة بإلغاء أو إيقاف مفعول مقررات الإبعاد ؛

7-          رئيس النيابة العامة أو وكيل الدولة لدى المحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمر يتعلق بمقررات رد الاعتبار وبالمقررات والأحكام القاضية بعقوبة التغريب ؛

8-          كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في النازلة إذا كان الأمر يتعلق بقابلية العذر في قضايا الإفلاس والتصديق على المصالحة بين المفلس وغرمائه.

 

الفصل 703

إن كاتب الضبط بمحكمة دائرة الازدياد أو القاضي المكلف بمصلحة السجل العدلي المركزي يسحب البطائق رقم I من السجل العدلي ويتلفها في الأحوال الآتية :

1-          عند وفاة صاحب البطاقة ؛

2-          في حالة محو العقوبة المتضمنة في البطاقة رقم I محوا تاما على إثر العفو العام ؛

3-          في حالة إحراز الشخص المعني بالأمر قرارا بتعديل السجل العدلي وفي هذه الحالة يقع السحب بطلب من النيابة العامة بالمحكمة التي بتت في القضية ؛

4-          في حالة قضاء المحكوم عليه غيابيا العقوبة الصادرة بشأن جناية أو في حالة تعرض المحكوم عليه على الحكم أو القرار الصادر غيابيا في حقه أو في حالة إبطال المجلس الأعلى لحكم تطبيقا لمقتضيات الفصول 609 و617 و618 من هذا القانون ويقع السحب في هذه الصورة بطلب من رئيس النيابة العامة أو من وكيل الدولة بالمحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله ؛

5-          إذا أمرت محكمة الأحداث بحذف البطاقة رقم I تطبيقا للفصل 563 من هذا القانون وينجز السحب في هذه الحالة بطلب من النيابة العامة بمحكمة الأحداث التي أصدرت الأمر المذكور.

ويتعين على كاتب الضبط زيادة على ما ذكر بمجرد ما يتأكد من أن إعادة الاعتبار قد أصبحت حقا مكتسبا بصفة قانونية أن ينص على ذلك في البطاقة رقم I.

 

الفصل 704

يحرر نظير جميع البطائق رقم I الناصة على عقوبة تقضي بالحرمان من الحرية مع تأجيل التنفيذ أو عدمه من أجل جناية أو جنحة ويوجه هذا النظير للإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار.

 

الباب الثاني

في البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3

 

الفصل 705

تتضمن البطاقة رقم 2 نسخة النص الكامل لمختلف البطائق رقم I المتعلقة بشخص واحد.

 

وتسلم هذه البطاقة لأعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق والمدير العام للأمن الوطني ورؤساء المحاكم بقصد إضافتها إلى إجراءات الإفلاس والتصفية القضائية وتسلم أيضا للسلطات العسكرية فيما يخص الشبان الذين يرغبون في التجنيد بالقوات المسلحة الملكية كما تسلم لمصلحة التهذيب المحروس فيما يخص الأحداث المودعين تحت مراقبة هذه المصلحة.

 

وتسلم كذلك لإدارات الدولة العمومية المعروضة إليها إما طلبات التوظيف العمومي في وظائف عمومية أو في اقتراحات لمنح شارات فخرية أو التزامات تخص سمسرة بعض الأشغال أو سمسرة صفقات عمومية أو قصد القيام بمتابعات تأديبية لفتح مؤسسة للتعليم الخاص.

 

غير أن الأحكام الصادرة بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 534 والفصلين 541 و546 من هذا القانون المتعلق بالأحداث المجرمين لا ينص عليها إلا في البطائق رقم 2 التي تسلم للقضاة باستثناء أية سلطة أو إدارة عمومية أخرى.

 

الفصل 706

يتعين على كاتب الضبط قبل تحرير البطاقة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية للشخص الذي يعنيه الأمر.

 

فإن كانت نتيجة فحص دفاتر الحالة المدنية سلبية أدرج كاتب الضبط في صلب البطاقة هذه العبارة لا توجد أية شهادة بالازدياد يمكن تطبيقها ولا ينص في البطاقة على أي بيان آخر.

 

وفي حالة ما إذا لم تكن شهادات للحالة المدنية في متناول السلطة التي تقوم بتحرير الورقة رقم 2 تعين عليها أن تدرج في الورقة بصفة بارزة العبارة التالية : "هوية غير محققة ".

 

وفي حالة عدم وجود البطاقة رقم I في السجل العدلي لشخص من الأشخاص تسلم البطاقة رقم 2 المتعلقة به حاملة للعبارة الآتية "لاشيء".

 

الفصل 707

تتضمن البطاقة رقم 3 بيان العقوبات الصادرة بالحرمان من الحرية من لدن إحدى محاكم مملكتنا من أجل جناية أو جنحة وينص فيها بصفة صريحة على أن غايتها تنحصر فيما ذكر.

ولا تدرج فيها إلا العقوبات التي هي من النوع المشار إليه أعلاه والتي لم يقع محوها بسبب إعادة رد الاعتبار ولم يأمر القاضي في شأنها بتأجيل التنفيذ اللهم إلا إذا صدرت في هذه الحالة الأخيرة عقوبة جديدة تقتضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الانتفاع بالتنفيذ المؤجل.

 

الفصل 708

لا يمكن أن يطلب البطاقة رقم 3 إلا الشخص الذي تهمه وبعد إدلائه بما يثبت هويته.

 

ولا يمكن بحال من الأحوال تسليمها إلى شخص غيره.

 

الفصل 709

يتعين على كاتب الضبط قبل تحرير البطاقة رقم 3 أن يتحقق من الحالة المدنية للشخص المعني بالأمر، فإن كانت نتيجة فحص دفاتر الحالة المدنية سلبية امتنع من تسليم الورقة وأخبر بذلك وكيل الدولة.

 

وفي حالة ما إذا لم تكن شهادات للحالة المدنية في متناول السلطة التي تقوم بتحرير البطاقة رقم 3 تعين عليها أن تدرج في الورقة بصفة بارزة جدا العبارة التالية "هوية غير محققة".

 

الفصل 710

في حالة عدم وجود البطاقة رقم I في السجل العدلي لشخص من الأشخاص أو إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم I هي مما لا يجوز إدراجه في البطاقة رقم 3 سطر على هذه البطاقة الأخيرة بخط منحرف.

 

الفصل 711

يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها ويضع عليها وكيل الدولة أو القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي علامته.

 

الفصل 712

يعلم وكيل الدولة أو رئيس قسم النيابة العامة كاتب الضبط بمحكمة مكان الازدياد أو القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي بالأوامر بإلقاء القبض والأحكام أو القرارات الصادرة حضوريا أو غيابيا بعقوبات تقضي بالحرمان من الحرية ولم يقع تنفيذها.

 

وترتب هذه الإعلامات بالسجل العدلي ويردها كاتب الضبط بمحكمة مكان الازدياد أو القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي مشفوعة بجميع البيانات الصالحة المعينة على تنفيذ الأوامر والأحكام أو القرارات إلى السلطات القضائية التي صدرت عنها وذلك فيما إذا طلب الأشخاص الذين يعنيهم الأمر البطاقة رقم 3 أو طلبت في شأنهم البطاقة رقم 2.

 

الفصل 713

إذا أضاع شخص وثائق هويته أو إذا سرقت منه وجه وكيل الدولة بمكان الضياع أو السرقة إعلاما بالمحضر الذي يتضمن الضياع أو السرقة إلى كاتب الضبط بمحكمة مكان الازدياد أو إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي.

 

ويحفظ هذا الإعلام بالسجل العدلي وكلما رفع إلى كاتب الضبط بمحكمة مكان الازدياد أو إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي طلب بالحصول على البطاقة رقم 2 والبطاقة رقم 3 المتعلقة بالأشخاص الذين أقيم في شأنهم محضر بضياع وثائق هويتهم أو لسرقتها لا يسلمان النظائر إلا بعد التحقق من هوية الأشخاص الذين تعنيهم هذه الطلبات.

 

الباب الثالث

في تعديل السجل العدلي

 

الفصل 714

يمكن أن تجرى المتابعة بتعديل تنصيص مضمن في السجل العدلي إما بطلب من الشخص الذي يوجد في بطاقته رقم I التنصيص المطلوب تعديله وإما تلقائيا من طرف النيابة العامة.

 

الفصل 715

يرفع الطلب في صورة التماس إلى رئيس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم.

 

فإذا كان الحكم صادرا عن محكمة جنائية عرض الالتماس على المحكمة الابتدائية أو المحكمة الإقليمية التي تألفت منها المحكمة الجنائية.

 

ويطلع الرئيس النيابة العامة على الالتماس المرفوع من الشخص الذي يعنيه الأمر وينتدب قاضيا ليقدم تقريرا في الموضوع.

 

ويمكن للهيئة المرفوع إليها الالتماس أن تقوم بجميع إجراءات التحقيق التي تظهر لها لازمة ومن جملتها الأمر بإحضار الشخص الذي يزعم صاحب المقال أن العقوبة صدرت عليه.

 

وتجرى المناقشات ثم يصدر الحكم في غرفة المشورة.

 

الفصل 716

إذا رفض الالتماس حكم على الفريق المدعى بأداء المصاريف.

 

وإذا قبل الالتماس أمرت الهيئة بأن يثبت حكمها في هامش الحكم أو القرار المشار إليه في طلب التعديل، ويوجه ملخص هذا الحكم إلى مصلحة السجل العدلي بقصد تعديل البطاقة رقم I.

 

ويتحمل المصاريف الشخص الذي كان سببا في الاتهام الموجه خطأ وذلك إذا استدعي للجلسة، فإن لم يستدع أو كان معسرا تحملت الخزينة المصاريف.

 

الفصل 717

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 715 إن حدث نزاع في شأن إعادة الاعتبار بحكم القانون أو إن طرأت صعوبات حول تأويل نص قانون صادر بعفو عام.

 

الباب الرابع

في التبادل الدولي للبطائق رقم I

 

الفصل 718

 يحرر نظير من البطاقة رقم I يكون مباينا للنظير المنصوص عليه في الفصل 704 بشأن كل عقوبة تصدر من أجل جناية أو جنحة بالحرمان من الحرية أو بالغرامة على كل أجنبي ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها نظام التبادل الدولي.

 

ويوجه هذا النظير إلى وزير العدل بقصد رفعه عن الطريقة الدبلوماسية.

 

الفصل 719

يوجه وزير العدل إلى مكتب الضبط بمحكمة مكان الازدياد أو إلى السجل العدلي المركزي، ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من إعلامات عن أحكام الإدانة.

 

وتقوم هذه الإعلامات مقام البطاقة رقم I وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل.

 

الفصل 720

يجب أن يشار في البطائق رقم 2 المخصصة بالقضاة والسلطات العسكرية إلى بيان الأحكام بالإدانة الصادرة في شأنها الإعلامات المنصوص عليها في الفصل السابق.

 

أما البطائق الحاملة رقم 3 فلا يشار فيها أبدا إلى هذه الإعلامات.

الباب الخامس

في مجموعة بطائق الشركات

 

الفصل 721

إن الغاية هي مجموعة بطائق الشركات المدنية أو التجارية المحدثة بوزارة العدل هو جمع الإعلامات المنصوص عليها في الفصل 725 المتعلقة بالأحكام أو العقوبات الصادرة سواء في حق الشخصيات المعنوية المتألفة لكسب الأرباح أو في حق الأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها.

 

وتنقل هذه الأحكام أو العقوبات في أوراق خاصة يحدد وزير العدل شكلها القانوني.

 

الفصل 722

توضع ورقة من هذه الأوراق الخاصة لما يأتي :

1-          لكل حكم بعقوبة جبائية ضد شركة من طرف محكمة زجرية أو إدارية ؛

2-          لكل حكم بعقوبة جنائية يصدر في الأحوال الاستثنائية على إحدى الشركات ؛

3-          لكل تدبير من تدابير الأمن وكل إغلاق ولو كان جزئيا أو مؤقتا وكذا كل مصادرة ولو صدر ذلك على إثر معاقبة شخص ذاتي ؛

4-          للأحكام بالإفلاس أو بالتصفية القضائية ؛

5-          للأحكام الجنائية بالعقوبة على مسيري شركات ولو بصفة شخصية في قضايا مخالفات التشريع الخاص بالشركات لمراقبة الصرف والتشريع الجبائي والجمركي والاقتصادي وكذلك في قضايا الجنايات أو الجنح بخصوص السرقة والاختلاس وخيانة الأمان والشيك بدون رصيد والزور واستعمال الوثائق المزورة والاعتداءات على مكانة الدولة وانتزاع الأموال والغش.

 

الفصل 723

إذ صدرت عقوبة على شركة أو على شخص ذاتي بصفته مسيرا لشركة وضعت إذ ذاك.

1-          ورقة خاصة بهذه الشركة ؛

2-           ورقة خاصة لكل واحد من المسيرين لشؤونها المزاولين وظائفهم في تاريخ اقتراف الجريمة.

 

الفصل 724

إذا صدرت عقوبة بصفة شخصية على أحد مسيري شركة من أجل الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 722.

 

فتوضع إذ ذاك :

1-          ورقة خاصة في اسم المسير ؛

2-          ورقة خاصة في اسم الشركة.

 

الفصل 725

يتعين على كل هيئة قضائية أو كل سلطة أصدرت إحدى العقوبات أو التدابير المقررة في الفصل 722 أن تعلم بها داخل أجل قدره خمسة عشر يوما القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي بوزارة العدل.

 

الفصل 726

يتعين أن يضمن في كل ورقة خاصة تتعلق بشركة، اسم الشركة ومركزها الأصلي ونوعها القانوني وتاريخ اقتراف الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدابير المتخذة وكذلك نوعهما وأسبابهما.

 

ويجب أن يثبت فيها بأحرف بارزة أسماء مسيري الشركة في التاريخ الذي ارتكبت فيه الجريمة.

 

الفصل 727

يتعين أن يضمن في كل ورقة خاصة تتعلق بشخص ذاتي يسير شركة هوية هذا الشخص وتاريخ اقتراف الجريمة وتاريخ العقوبة المحكوم بها أو التدبير المتخذ وكذلك نوعهما وأسبابهما.

 

ويجب أن تثبت فيها بأحرف بارزة اسم الشركة التي يعتبر الشخص الذاتي من جملة مسيريها والمهمة المنوطة به داخل هذه الشركة.

 

الفصل 728

تحفظ الأوراق الخاصة بالشركات من جهة وبالأشخاص الذاتيين الذين يسيرونها من جهة أخرى - كل منها حسب الصنف الراجعة إليه وحسب الترتيب الأبجدي، وترتب الأوراق الخاصة بكل شخص ذاتي أو معنوي حسب ترتيب الأقدمية.

 

الفصل 729

يمكن أن يسلم على وجه الإخبار بيان بالأوراق الخاصة المتعلقة بشركة أو مسير شركة لأعضاء قسم النيابة العامة وقضاة التحقيق وللمدير العام للأمن الوطني ورؤساء مختلف الهيئات القضائية والإدارات المالية.

ويمكن تسليمه كذلك لسائر الإدارات العمومية للدولة التي ترفع إليها مقترحات تتعلق بالتزامات أو سمسرة أشغال أو سمسرة صفقات عمومية.

 

الجزء الثالث

في رد الاعتبار

 

الفصل 730

إن كل شخص حكمت عليه محكمة زجرية بمملكتنا من أجل جناية أو جنحة يمكن أن تعاد له الحقوق التي حرم منها.

ويمحو رد الاعتبار هذا فيما يخص المستقبل العواقب الناتجة عن عقوبة عادلة والحرمان من الأهليات المترتب عنها.

 

ويعاد الاعتبار إما بموجب القانون وإما بموجب قرار تصدره غرفة الاتهام.

 

الباب الأول

في رد الاعتبار بحكم القانون

 

الفصل 731

يكتسب قانونيا المحكوم عليه رد الاعتبار الذي حرم منه ما لم يصدر عليه داخل الآجال المنصوص عليها أسفله أي حكم جديد بالسجن أو بعقوبة أخطر مما سبقها من أجل جناية أو جنحة :

1.          فيما يخص العقوبات بالغرامة فبعد انتهاء أجل قدره خمس سنوات من يوم أداء الغرامة أو من يوم انتهاء الإجبار بالسجن أو انصرام أمد التقادم ؛

2.          فيما يخص العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر فبعد انتهاء أجل قدره عشر سنين إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم ؛

3.           فيما يخص العقوبة الوحيدة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة :  فبعد انتهاء أجل قدره خمس عشرة سنة يعتبر ابتداؤه حسبما هو منصوص عليه في الفقرة السالفة ؛

4.          فيما يخص العقوبة الوحيدة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين أو في ما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنتين : فبعد انصرام أجل قدره عشرون سنة يعتبر ابتداؤه بنفس الصورة السابقة.

 

وإن العقوبات التي صدر الأمر بإدماجها تعتبر في حالة تطبيق المقتضيات الآنفة الذكر بمثابة عقوبة واحدة.

كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة يقوم بطريق العفو مقام تنفيذها كلا أو بعضا.

 

الفصل 732

يعاد كذلك الاعتبار بحكم القانون لكل محكوم عليه بعقوبة سجن أو غرامة مع تأجيل التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار تحدد في خمس سنين ما لم يقع إلغاء تأجيل التنفيذ.

 

ويبتدئ هذا الأجل من اليوم الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة قوة الشيء المقضي به بصفة لا تقبل الرجوع.

 

الباب الثاني

في رد الاعتبار القضائي

 

الفصل 733

 يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يتقدم محوها عن طريق رد اعتبار سابق

أو عن طريق العفو العام.

 

الفصل 734

لا يمكن أن يرفع إلى المحاكم طلب برد الاعتبار إلا من طرف المحكوم عليه نفسه أو من نائبه القانوني إذا كان محجورا.

 

وفي حالة وفاة المحكوم عليه أمكن لزوجته أو أصوله أو فروعه رفع الطلب ويمكن لهم كذلك أن يتولوا تقديم هذا الطلب ولكن ضمن أجل سنة لا غير بعد الوفاة.

 

الفصل 735

لا يمكن تقديم طلب برد الاعتبار إلا بعد انصرام أجل قدره ثلاث سنوات.

 

ويرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.

 

ويبتدئ الأجل من يوم السراح من السجن في حق المحكوم عليهم بعقوبة تقضي بالحرمان من الحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليهم بالغرامة.

 

الفصل 736

لا يمكن للمحكوم عليهم الذين يوجدون في حالة العود إلى الجريمة المنصوص عليه قانونيا ولا للمحكوم عليهم الذين صدر عليهم حكم بعقوبة جديدة بعد رد الاعتبار إليهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مرور أجل ست سنوات من يوم تسريحهم.

 

غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنين.

 

وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 738 لا يمكن للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي.

 

الفصل 737

يتعين على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 738 أن يدلي بما يثبت أداء المصاريف العدلية والغرامة والتعويض عن الضرر أو بما يثبت إعفائه من أداء ما ذكر.

 

فإن لم يدل بشيء من ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإجبار بالسجن أو أن الفريق المتضرر تخلى عن التنفيذ بهذه الوسيلة.

 

فإن كان الحكم صادرا عليه من أجل الإفلاس بطريق التدليس تعين عليه أن يدلي بما يثبت أداء مدرك الفلس أصلا وفوائده وصوائره أو بما يثبت إعفاءه من أداء ما ذكر.

 

لكن إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف العدلية أمكن له أن يسترد الاعتبار الذي حرم منه ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء بعضها فقط.

 

فإن كان الحكم يقضي بالدفع على وجه التضامن حددت محكمة الاستئناف نسبة المصاريف العدلية والتعويض أو المدرك الذي يتعين أداؤه من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار.

 

فإذا تعذر العثور على الفريق المتضرر أو إذا امتنع من حيازة القدر الواجب دفع هذا القدر لصندوق الودائع والأمانات.

 

الفصل 738

إن أدى المحكوم عليه خدمات سنية للبلاد مخاطرا بحياته بعد ارتكاب الجريمة لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط من حيث الآجال أو تنفيذ العقوبة.

 

الفصل 739

يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الدولة بمحل إقامته الحالي وينص بدقة في هذا الطلب :

1.          على تاريخ الحكم.

2.          على الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ تسريحه.

 

الفصل 740

يطلب وكيل الدولة شهادات العمال أو المفوضين من طرفهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية :

1.          مدة إقامة المحكوم عليه بكل بلدة ؛

2.          سيرته أثناء هذه الإقامة ؛

3.          وسائل معيشته خلال نفس المدة.

 

ويمكن لوكيل الدولة زيادة على ذلك أن يأمر بإجراء بحث من طرف مصالح رجال الدرك أو رجال الأمن بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.

 

الفصل 741

يتخذ وكيل الدولة ما ينبغي من الوسائل للحصول على :

1-          نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة ؛

2-          ملخص دفتر الإيداع في السجون التي قضى بها المحكوم عليه مدة سجنه وكذلك رأي مدير السجن أو المشرف رئيس السجن حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال ؛

3-          البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.

 

ثم يوجه هذه الوثائق مشفوعة برأيه إلى رئيس النيابة العامة.

 

الفصل 742

يرفع الملف إلى محكمة الاستئناف من طرف رئيس النيابة العامة.

 

ويمكن المطالب برد الاعتبار أن يعرض مباشرة على محكمة الاستئناف سائر الوثائق التي يراها نافعة.

 

الفصل 743

تبت محكمة الاستئناف داخل الشهرين بناء على بيانات رئيس النيابة العامة.

 

وبعد الاستماع إلى الفريق الذي يعنيه الأمر أو إلى وكيله أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.

 

الفصل 744

يمكن رفع قرار غرفة الاتهام إلى المجلس الأعلى وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الفصل 745

في حالة رفض الطلب لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في الفصل 738 إلا بعد انصرام أجل قدره سنتان من تاريخ الرفض.

 

الفصل 746

ينص على القرار الصادر برد الاعتبار بهامش الأحكام الصادرة بالعقوبة وفي السجن العدلي.

 

وفي هذه الحالة لا يمكن أن ينص على العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي.

 

ويمكن لمن رد له الاعتبار أن يطلب بدون صائر نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخصا من السجل العدلي.

 

الفصل 747

في الحالة التي يرفع فيها الملف إلى المجلس الأعلى تطبيقا للفصل 267 والفقرة الثانية من الفصل 270 يصدر المجلس حكما بالإدانة، هذا وأن المجلس المذكور هو وحده المختص بالبت في طلب رد الاعتبار.

ويجري التحقيق حينئذ في الطلب على يد الوكيل العام بالمجلس المذكور.

 

الكتاب السابع

في الاختصاص المتعلق ببعض جرائم تقترف خارج المملكة

وفي العلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية

 

الفصل 748

تختص محاكم المملكة بالنظر في أية جريمة تقترف في التراب المغربي أية كانت جنسية مقترفها.

 

فإن تم بالمغرب إنجاز الفعل الرئيسي للجريمة أصبح الاختصاص بموجب ذلك راجعا لمحاكم المملكة ولو كانت بعض العناصر المكونة لهذه الجريمة قد تم تحقيقها في قطر أجنبي وذلك كيفما كانت جنسية الأشخاص الذين شاركوا في اقتراف الجريمة.

 

ويمتد اختصاص المحاكم المغربية فيما يرجع للبت في الفعل الرئيسي إلى سائر أفعال المشاركة أو الإخفاء ولو في حالة وقوعها خارج المملكة ومن طرف أجانب.

 

الفصل 749

تختص كذلك المحاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المقترفة في عرض البحر على متن بواخر تحمل الراية المغربية وذلك أيا كانت جنسية مقترفي هذه الجرائم.

 

وكذلك الشأن فيما يرجع للجنايات أو الجنح المقترفة داخل ميناء بحري مغربي على متن باخرة تجارية أجنبية.

 

الفصل 750

تختص محاكم المملكة بالنظر في الجنايات أو الجنح المقترفة على متن طائرات مغربية أية كانت جنسية مقترف الجريمة - اللهم إلا إذا نصت اتفاقات دولية على خلاف ذلك.

 

كما أنها تختص بالنظر في الجنايات أو الجنح المقترفة على متن طائرات أجنبية إذا كان مقترف الجريمة أو المجني عليه ذا جنسية مغربية أو إذا نزلت الطائرة بالمغرب بعد وقوع الجناية أو الجنحة.

 

ويرجع النظر حينئذ إلى المحاكم التي يقع في دائرتها مكان نزول الطائرة إن ألقي القبض في وقت هذا النزول وإلى المحاكم التي يقع ضمن دائرة نفوذها مكان إلقاء القبض على مقترف الجريمة إن ألقي هذا القبض فيما بعد بالمغرب.

 

 

 

الباب الأول

في الاختصاص المتعلق بجرائم تقترف خارج المملكة

 

الفصل 751

كل فعل له صفة جناية في نظر القانون المغربي ويرتكب خارج المملكة من طرف مغربي يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب.

 

غير أنه لا يمكن أن تجرى المتابعة أو يقع الحكم إلا إذا رجع الجاني إلى المغرب ولم يدل بما يثبت أنه حوكم نهائيا في الخارج، وفي حالة الحكم عليه يتعين عليه أن يدلي بما يثبت أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو مر عليها أمد التقادم الجنائي أو صدر العفو عليه في شأنها.

 

الفصل 752

كل فعل له صفة جنحة سواء في نظر القانون المغربي أوفي نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يمكن المتابعة من أجله والحكم فيه بالمغرب إن كان مرتكبه مغربيا.

 

ولا يمكن أن تجرى المتابعة أو يقع الحكم إلا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل السابق.

 

وعلاوة على ذلك إذا كانت جنحة مرتكبة ضد شخص لا يمكن أن تجرى المتابعة إلا بطلب من النيابة العامة بعد توصلها بشكاية من الشخص المتضرر أو استنادا لإعلان من سلطات القطر الذي ارتكبت الجنحة فيه.

 

الفصل 753

يمكن أن تجرى المتابعة أو يقع الحكم في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 751 و752 أعلاه ولو لم يكتب المتهم الجنسية المغربية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.

 

الفصل 754

تجرى المتابعة بطلب من النيابة العامة بالمكان الذي يقيم فيه الشخص المتهم أو بالمكان الذي عثر فيه عليه.

 

غير أنه يمكن للمجلس الأعلى بطلب من النيابة العامة أو من المترافعين أن يحيل النظر في الدعوى على محكمة بالمملكة قريبة من مكان وقوع الجناية أو الجنحة.

 

الفصل 755

كل أجنبي ارتكب خارج تراب المملكة بصفة فاعل أو شريك أصلي أو شريك مساعد إما جناية ضد سلامة الدولة المغربية وإما تزييفا لنقود أو أوراق بنكية وطنية متداولة بالمغرب بصفة قانونية يمكن متابعته ومحاكمته حسب مقتضيات القانون المغربي إذا ألقي عليه القبض بالمغرب أو إذا حصلت الحكومة على تسليمه لها.

الفصل 756

لا يمكن أن تجري ضد أجنبي أية متابعة من أجل جناية أو جنحة اقترفت بالمغرب إذا أدلى بما يثبت أنه حوكم نهائيا في الخارج من أجل نفس الجناية أو الجنحة أو إذا أدلى - في حالة الحكم عليه - بما يثبت أنه قضى مدة عقوبته أو مر عليها أمد التقادم الجنائي أو صدر العفو عليه في شأنها.

 

الباب الثاني

في العلاقات القضائية مع السلطة الأجنبية

 

الفصل 757

لا تطبق مقتضيات هذا الباب إلا في حالة عدم وجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية أو في حالة سكوت تلك الاتفاقيات.

 

القسم I –  في الإنابات القضائية

 

الفصل 758

يمكن للقضاة المغاربة أن يضعوا إنابات قضائية قصد تنفيذها خارج تراب المملكة.

 

وتوجه هذه الإنابات لوزير العدل قصد تبليغها بالطرق الديبلوماسية.

 

الفصل 759

يمكن للقاضي المغربي إن كان الأمر يقتضي التعجيل - أن يوجه الإنابة القضائية مباشرة إلى السلطة القضائية الأجنبية المطلوب منها القيام بالإنابة.

 

وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوجه في نفس الوقت نسخة من الإنابة القضائية مصحوبة بجميع الوثائق إلى وزير العدل قصد تبليغها بالطرق الدبلوماسية.

 

الفصل 760

إن الإنابات القضائية الواردة من الخارج تصل إلى القضاة المغاربة إما بالطرق الدبلوماسية وإما مباشرة.

 

وتنفذ على كيفية الإنابة المسلمة داخل تراب المملكة وطبقا لمقتضيات التشريع المغربي.

 

غير أنه في حالة توجيهها بصفة مباشرة يتعين أن لا تعلم السلطة الخارجية بنتيجتها إلا بعد التوصل بالنسخة المرفوعة بالوسائل الدبلوماسية.

 

القسم 2 -  في تسليم المجرمين

 

الفصل 761

إن مسطرة تسليم المجرمين تخول الدولة التي تطالب بالتسليم حق الحصول من الدولة المرفوع إليها الطلب على تسليم متهم أو محكوم عليه التجأ إلى ترابها.

 

وقد حددت في النصوص الصادرة في هذا الشأن شروط تسليم المجرمين شكلا وجوهرا.

 

القسم 3 -  في الاعتراف ببعض الأحكام الجنائية الأجنبية

 

الفصل 762

إذا تبين لمحكمة زجرية من محاكم المملكة أثناء إجراء متابعة جنائية لأجل جناية أو جنحة عادية - من تصفح السجل العدلي الخاص بمرتكب الجريمة أنه تقدم الحكم عليه من لدن محكمة أجنبية من أجل جناية أو جنحة عادية يستوجب القانون المغربي من جهته عقاب مرتكبيها أمكنها - بمقتضى قرار خاص معلل بأسباب أن تتحقق فيه من صحة الحكم الجنائي الصادر في الخارج - وأن تعترف بالحكم المشار إليه كعنصر من عناصر العود إلى الجريمة.

 

الفصل 763

لا يمكن أن تنفذ بالمغرب العقوبات المدنية الصادرة عن محكمة جنائية بالخارج اللهم إلا إذا صدر أمر بتنفيذها بمقتضى مقرر أصدرته محكمة مدنية مغربية تطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية.

 

مقتضيات مختلفة أو انتقالية

 

الفصل 764

إن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي آجال تامة أي لا تشمل يوم الافتتاح ولا يوم الاختتام.

وتعد أيام الأعياد في حساب مدة الأجل.

 

الفصل 765

كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 498 المتعلقة بجلسات المحاكم الجنائية.

 

الفصل 766

يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ابتداء من فاتح مايو 1959 وتطبق المقتضيات المذكورة في سائر أنحاء المملكة.

 

الفصل 767

إن إجراءات المسطرة الجنائية التي أنجزت قانونيا قبل فاتح مايو 1959 تبقى صحيحة ولا داعي لتجديدها.

 

وإن وقع تغيير في الاختصاص نتيجة لتطبيق القانون الجديد انتقلت الدعوى وجوبا وبدون أي إجراء إلى المحكمة التي أضحت ذات الاختصاص فيها.

 

بيد أنه فيما يخص الجرائم التي ارتكبت قبل فاتح مايو 1959 من طرف مجرم يتراوح سنه بين 16عاما و18عاما فيتبع في حقها النهج الآتي :

أولا -   في القضايا الجنائية يجب على المحكمة الجنائية تطبيق العقوبة القانونية المخفضة المنصوص عليها في الفصل 517 ؛

ثانيا -   في القضايا الجنحية الضبطية أو الجنحية التأديبية يترك للمحكمة المرفوعة إليها القضية تقدير صلاحية تطبيق مقتضيات الفصل 517 أو مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 514.

 

الفصل 768

يجب في حالة الاقتناع بوقوع عدة جنايات أو جنح أو يحكم بأشد العقوبة لا غير ما لم ينص مقتضى قانون خاص على خلاف ذلك وهذا ريثما - يطبق قانون جنائي بمجموع أنحاء المملكة -

 

الفصل 769

إن خرق الإجراءات الجوهرية التي تمس فعلا بحقوق الدفاع يترتب عنه وحده دون سواه البطلان ويجري ما ذكر بصفة انتقالية وطيلة السنة الأولى لتطبيق هذا القانون.

 

الفصل 770

إن مدة الخدمة المطلوبة بموجب الفصل 20 من جنود الدرك ومفتشي الشرطة بالأمن الوطني تخفض إلى سنة واحدة بصفة انتقالية وخلال الثلاث سنوات الأولى لتطبيق هذا القانون.

 

الفصل 771

يسند رئيس المحكمة حق الدفاع عن الشخص المتابع أو المتهم في الحالات المنصوص عليها في الفصل 311 إلى كل شخص كفؤ لذلك بمعلوماته أو أهليته وهذا فيما إذا تعذر تعيين عضو من أعضاء المحاماة أو مدافع مقبول ويجري ما ذكر بصفة انتقالية وإلى تاريخ يعينه وزير العدل باعتبار تنظيم هيئات المحاماة.

 

ويجب التنصيص بالحكم على تعذر هذا التعيين، وإلا يترتب عن ذلك البطلان.

 

الفصل 772

تلغى جميع المقتضيات القانونية السابقة فيما تخالف فيه نص هذا القانون ولاسيما النصوص الآتية :

-               الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12غشت سنة 1913 بشأن المرافعات الجنائية والمطبقة بموجبه في المغرب مجلة التحقيق الجنائي الفرنسي والقانون الفرنسي المؤرخ بـ 8 دجنبر 1897 وكذا النصوص التي صدرت بتغييره أو تتميمه ؛

-               الظهير الصادر في 15 صفر 1373 الموافق لـ 24 أكتوبر 1953 المحتوي على المسطرة الجنائية ؛

-               الظهير الشريف الصادر في فاتح يونيو 1914 القاضي بتطبيق النص الإسباني المعروف باسم "قانون المسطرة الجنائية" ؛

-               الظهير الصادر في 19 جمادى الثانية 1343 الموافق لـ 15 يناير سنة 1925 بشأن المصادقة على قانون المسطرة الجنائية المعمول به في المنطقة الدولية السابقة لطنجة، أن الاستناد إلى مقتضيات النصوص الملغاة بموجب هذا القانون والمضمنة في النصوص التشريعية أو النظامية يطبق على المقتضيات المماثلة المقررة في هذا القانون.

 

 

وحرر بالرباط في 1 شعبان عام 1378 الموافق 10 يبرا ير سنة 1959

 

وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه

الإمضاء : عبد الله إبراهيم