الجريدة الرسمية عدد 6284 الصادرة بتاريخ 24 شوال 1435 (21 أغسطس 2014)

 

ظهير شريف رقم 1.14.136 ‏صادر في 3 ‏ شوال 1435 ‏( 31 ‏يوليو 2014 ) بتنفيذ القانون رقم 132.13 ‏الموافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين

تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة

والتبادل الدولي للمعطيات، الموقع بستراسبورغ في8 ‏ نوفمبر 2001.

 

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية ) منه.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

‏ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 132.13 ‏الموافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، الموقع بستراسبورغ في8 ‏ نوفمبر 2001. كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 132.13

 

يوافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية

حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات

ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات،

الموقع بستراسبورغ في 8 ‏ نوفمبر 2001.

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات، الموقع بستراسبورغ في 8 ‏ نوفمبر 2001.