الجريدة الرسمية عدد 6284 الصادرة بتاريخ 24 شوال 1435 ( 21 أغسطس 2014)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.14.135 صادر في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون

 رقم 116.13 الموافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بأبيدجان

في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله،

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا.

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و55( الفقرة الثانية ) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 116.13 الموافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية،الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبدالإله بن كيران.

 

 

 

قانون رقم 116.13

يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية

الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة جمهورية الكوت ديفوار

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بأبيدجان في 19 مارس 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار.