الجريدة الرسمية عدد 6284 الصادرة بتاريخ 24 شوال 1435 ( 21 أغسطس 2014)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.14.134  صادر في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون

 رقم 75.13 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 22 فبراير 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله،

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا.

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55( الفقرة الثانية ) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 75.13 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 22 فبراير 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول نظام المدارس الأمريكة بالمغرب كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبدالإله بن كيران.

 

 

 

قانون رقم 75.13

يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 22 فبراير 2013

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب.

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق الموقع بالرباط في 22 فبراير 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول نظام المدارس الأمريكية بالمغرب.