الجريدة الرسمية عدد 3553 بتاريخ 03/12/1980 الصفحة  1441

 

ظهير شريف رقم 1.75.434 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)

بنشر اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة

بالانقراض وكذا ملحقاتها الموقع عليها بواشنطن يوم 3 مارس 1973

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض وكذا ملحقاتها الموقع عليها بواشنطن يوم 3 مارس 1973 ؛

 

وبناء على محضر إيداع وثيقة المصادقة عليها المحرر ببيرن يوم 21 أكتوبر 1975،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

الفصل الأول

تنشر بالجريدة الرسمية اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات الوحشية المهددة بالانقراض وكذا ملحقاتها 1 الموقع عليها بواشنطون يوم 3 مارس 1973 والمضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا.

 

الفصل الثاني

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان

 



1  راجع نص الاتفاقية وملحقاتها بالجريدة الرسمية- الطبعة الفرنسية عدد3553 بتاريخ 25 من محرم 1401 (3 دجنبر 1980) صفحة 842.