الجريدة الرسمية عدد 6284 الصادرة بتاريخ 24 شوال 1435 ( 21 أغسطس 2014)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.14.133 صادر في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون

 رقم 62.13 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله،

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا.

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و 55 ( الفقرة الثانية ) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.13 الموافق بموجبه على الاتفاقية بشأن  نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبدالإله بن كيران.

 

 

 

قانون رقم 62.13

يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم

الموقعة بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، الموقعة بنواكشوط في 24 أبريل 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.