الجريدة الرسمية عدد 3334 بتاريخ 22/09/1976 الصفحة  2915

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.350 بتاريخ 25 رمضان 1396( 20 شتنبر 1976)

يتعلق بتنظيم مساهمة السكان في تنمية الاقتصاد الغابوي

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الجزء الأول

المبادئ العامة

 

الفصل 1

يحدث مجلس وطني للغابات ومجالس إقليمية لتنسيق وتعزيز عمل الدولة والمستعملين في تنمية الملك الغابوي للدولة وصيانته وتوسيع نطاقه.

 

الفصل 2

إن مساهمة المستعملين في استثمار الملك الغابوي للدولة والموارد التي يشتمل عليها تتم في نطاق المجالس الجماعية للجماعات المعنية بالأمر أو هيئاتها أو اتحاداتها التي تخول لهذه الغاية سلطة استشارية وسلطة تداولية.

 

الجزء الثاني

المجلس الوطني للغابات

 

الفصل 3

يحدث لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مجلس وطني للغابات.

 

 وتناط بهذا المجلس المهمة العامة الآتية :

 

جمع عناصر التعريف بسياسة الحكومة في ميدان التنمية الاقتصادية للمناطق الغابوية ومناطق الرعي ؛

دراسة واقتراح الوسائل والتدابير التطبيقية ولاسيما الوسائل والتدابير الشاملة الكفيلة بالمساعدة على النهوض بتنمية المناطق الغابوية والمناطق المجاورة لها.

 

ويكلف لهذه الغاية بما يلي :

تنسيق البرنامج والميزانيات المتعلقة بمختلف النشاطات الرامية إلى التنمية الاقتصادية للمناطق الغابوية ومناطق الرعي ؛

 

ويتعين بناء على ما ذكر أن تطلعه الوزارات المعنية على نشاطاتها ومشاريعها في الجماعات المشار إليها في الفصل 2 ؛

 

دراسة واقتراح الحلول ذات الصبغة القانونية والتنظيمية للنزاعات القائمة بين الإدارة والمستعملين ؛

 

و يحدد المجلس الوطني للغابات في هذا الإطار الاتجاهات والكيفيات الخاصة بمزاولة حق انتفاع المستعملين ومراقبة الإدارة في " الأراضي غير المشجرة القابلة للحرث".

 

دراسة المبادئ الجارية على توسيع نطاق الملك الغابوي أو فصل قطع عنه وعلى تفويت المحصولات الغابوية والإدلاء برأيه حول هذه المبادئ.

 

الفصل 4

 يتألف المجلس الوطني للغابات تحت رئاسة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

-         وزير الداخلية ؛

-         وزير المالية ؛

-         وزير الأشغال العمومية والمواصلات ؛

-         وزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ؛

-         وزير العدل ؛

-         وزير الشؤون الإدارية، الأمين العام للحكومة ؛

-         السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالإنعاش الوطني ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية ؛

-         السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ؛

-         إدارة الدفاع الوطني ( الدرك الملكي) ؛

-         ثلاثة عمال يعينهم وزير الداخلية ؛

-         ثلاثة ممثلين للمجالس الإقليمية للغابات يعينهم وزير الداخلية لمدة سنتين ؛

-         ستة ممثلين للمجالس الجماعية يعينون كما هو الشأن بالنسبة للممثلين المشار إليهم أعلاه ولنفس المدة ؛

-         مدير المياه والغابات والمحافظة على التربة الذي يتولى الكتابة الدائمة للمجلس.

 

ويمكن أن يستدعي رئيس المجلس بصفة استشارية كل شخص من ذوي الأهلية.

 

الفصل 5

يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل في السنة باستدعاء من الرئيس.

 

ويجوز للمجلس أن يؤسس لجانا دائمة يحدد اختصاصاتها وتتألف من أعضاء المجلس أو ممثليهم.

 

الفصل 6

يتداول المجلس بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بأغلبية أعضائه. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

الجزء الثالث

المجالس الإقليمية للغابات

 

الفصل 7

يحدث مجلس إقليمي للغابات في كل إقليم وعمالة من أقاليم وعمالات المملكة المعنية بالأمر.

 

ويجب أن يطلع على تسيير الملك الغابوي في الحدود الترابية التابعة لنفوذه ويكلف بإبداء رأيه في أشغال ومشاريع استثمار الملك الغابوي أو استغلاله كما يكلف عند الاقتضاء بتسوية القضايا التي يكون قد فوض إليه فيها من المجلس الوطني للغابات. ويعهد إليه على الخصوص بما يلي :

 

إبداء رأيه في برامج تجهيز الملك الغابوي التابع لنفوذه واستثماره واستغلاله وفي برامج السمسرة ؛

 

ويجوز له أن يقترح بهذه المناسبة جميع التغيرات التي يرى فائدة في إدخالها على البرامج المذكورة ؛

 

المساهمة في تنظيم السمسرات ومراقبتها ؛

 

دراسة جميع كيفيات مساهمة السكان المستعملين في استغلال الغابات والعمل بالخصوص على إحداث مؤسسات للتنمية الغابوية (الشركات التعاونية على الخصوص ) وتتبع تطورها وتأطيرها ؛

 

دراسة واقتراح الحلول المتعلقة بالنزاعات القائمة بين الإدارة والمستعملين.

 

الفصل 8

يتألف المجلس الإقليمي للغابات زيادة على العامل بصفة رئيس من الأعضاء الآتي ذكرهم :

-         رئيس المجلس الإقليمي ؛

-         رئيس الغرفة الفلاحية ؛

-         القواد الممتازون ورؤساء دوائر الإقليم وفيما يخص كل دائرة ممثل للمجالس الجماعية لجماعات الدائرة يعين باتفاق مشترك من طرف رؤساء المجالس المذكورة أو عند الاقتضاء من طرف رئيس المجلس الجماعي للجماعة الفريدة بالدائرة ؛

-         القائد المحلي للدرك الملكي ؛

-         ممثل وزير المالية ؛

-         الممثل الإقليمي لوزير الأشغال العمومية والمواصلات ؛

-         الممثل الإقليمي لوزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية ؛

-         الممثلون الإقليميون للسلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية ؛

-         الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية ؛

-         الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ؛

-         ممثل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛

-         المهندس الإقليمي للغابات الذي يتولى كتابة المجلس.

 

ويمكن أن يستدعي الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

 

الفصل 9

يجتمع المجلس الإقليمي للغابات كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين على الأقل في السنة في شهر مارس وشهر شتنبر.

 

ويتداول بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بأغلبية الأصوات وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

الجزء الرابع

سلطات المجالس الجماعية في الميدان الغابوي

 

الفصل 10

يفصل المجلس الجماعي بمقرراته في القضايا الآتية فيما يخص الملك الغابوي الداخل في حدود الجماعة وفقا للكيفيات المحددة في التشريع المعمول به والمتعلقة بالمحافظة على الغابات واستغلالها وللكيفيات المتعلقة بتسيير المجالس الجماعية :

الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك الغابوي ولاسيما الرامية منها إلى استغلال المقاطع ؛

الطلبات المتعلقة بإيجار حق الصيد البري والمائي ؛

الطلبات المقدمة من طرف المستعملين والمتعلقة بقطع وجمع الحطب أو خشب البناء أو الشوك أو العشب أو الأغصان والطلبات المتعلقة باستخراج مواد البناء لحاجات المستعملين وقطف النباتات ذات الصبغة الصناعية أو الصيدلية ؛

 

تنظيم الرعي بين المستعملين في الغابة واستغلال المراعي الجبلية والمدخرات العلفية.

 

الفصل 11

يحدد المجلس بمقرراته البرامج الخاصة بقطع الأخشاب وتفويت المحصولات الغابوية في نطاق الحدود ووفقا للمقتضيات التي يقررها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.

 

الفصل 12

إن مقررات المجلس المتعلقة بالميادين المشار إليها في الفصلين 10 و11 أعلاه لا تكون قابلة للتنفيذ حسب الكيفيات المشتركة المقررة بخصوص تنفيذ مقررات المجالس الجماعية بالتشريع المتعلق بالتنظيم الجماعي إلا بعد تأشيرة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الذي نرسل إليه هذه المقررات من طرف عامل الإقليم المختص مشفوعة برأيه المدعم بأسباب في ظرف العشرة أيام الموالية لتاريخ تسلمها ويوجه العامل إعلاما بهذا الإرسال إلى رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر.

 

 ويعتبر مقرر المجلس الجماعي مؤشرا عليه إذا لم تمنح تأشيرة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي عند انصرام اجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ إرسال المقرر من طرف العامل.

 

ويجب أن يكون رفض التأشيرة مدعما بأسباب.

 

الفصل 13

يكون رئيس المجلس الجماعي المقصود عضوا بحكم القانون في مكتب السمسرة خلال جلسات السمسرة المتعلقة بإنجاز البرامج المشار إليها في الفصل 11 ويمكنه أن يفوض في هذه السلطة إلى أحد المستشارين الجماعيين.

 

الجزء الخامس

مقتضيات مالية

 

الفصل 14

 تدفع إلى ميزانية الجماعة الموارد المتأصلة من الملك الغابوي الداخل في حدودها الترابية.

 

 

 

الفصل 15

تعتبر النفقات المتعلقة بالعمليات الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المستفيدة من الموارد الغابوية عملا بظهيرنا الشريف هذا في دائرة الحدود التي يعينها العامل والتي لا يمكن أن تكون أقل من 20% من مبلغ الموارد المذكورة :

-         تشجير الأراضي الجماعية ؛

-         تحسين الغابات والمراعي ؛

-         التهيئة وغراسة الأشجار المثمرة ؛

-         التنقيب عن العيون أو تهيئة نقط الماء ؛

-         تهيئة المخابئ الجماعية أو المسالك ؛

-         إحداث الساحات الخضراء أو حماية المناظر الطبيعية.

 

الفصل 16

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 25 رمضان 1396( 20 شتنبر 1976)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء: أحمد عصمان