الجريدة الرسمية عدد 3350 بتاريخ 12/01/1977 الصفحة  82

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396(17 دجنبر 1976)

يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

القسم الأول

إحداث الهيئة واختصاصاتها

 

الفصل 1

تحدث هيئة للمهندسين المعماريين تتمتع بالشخصية المدنية وتضم وجوبا جميع المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونيا في مزاولة المهنة بصفة حرة في مملكتنا الشريفة والقاطنين بها.

 

الفصل 2

تناط بالهيئة المهام الآتية:

-         المحافظة على خصال الكرامة والنزاهة المهنية التي تتسم بها مهنة المهندس المعماري ؛

-         العمل على أن يحافظ جميع أعضائها على النظام في حظيرتها وأن يحترموا القوانين والأنظمة والأعراف الجارية على المهنة وكذا القواعد المنصوص عليها في قانون الواجبات المهنية الذي يعده المجلس الأعلى المقرر في الفصل 4 والذي يطبق بموجب مرسوم ؛

-         دراسة المشاكل المرتبطة بالمهنة ؛

-         الدفاع عن المصالح المعنوية للمهندسين المعماريين ؛

-         تدبير شؤون ممتلكات الهيئة والدفاع عن مصالحها المادية وإحداث وتنظيم وتسيير جميع المشاريع المتعلقة بالتعاون والمساعدة وتقاعد أعضائها ؛

-         إبداء رأيها في طلبات الإذن لمزاولة المهنة التي يستشيرها فيها الأمين العام للحكومة.

 

ويمنع عليها كل تدخل في الميادين الدينية والفلسفية والسياسية.

 

وتنجز مهمتها بواسطة المجلس الوطني والمجلس الأعلى للهيئة.

 

الفصل 3

يدفع المنتمون للهيئة قصد ضمان حسن تسييرها واجبات اشتراك تؤدى وجوبا وإلا تعرض الممتنعون من أدائها لعقوبات تأديبية.

 

القسم الثاني

مجلس الهيئة

 

الباب الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 4

يحدث مجلس وطني ومجلس أعلى للهيئة.

 

ويتألف هذان المجلسان من مهندسين معماريين مغاربة ينتخبهم المهندسون المعماريون ذوو الجنسية المغربية المزاولون المهنة بصفة حرة في المغرب والمسجلون بجدول الهيئة والمؤذون واجبات الاشتراك.

 

ولا ينتخب من هؤلاء المهندسين المعماريين إلا الذين يزاولون المهنة طبق الشروط المذكورة منذ سنتين على الأقل.

 

الفصل 5

يكون التصويت إجباريا ويمكن أن يتم عن طريق المراسلة.

 

الفصل 6

يجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدورة الأولى والأغلبية النسبية في الدورة الثانية.

 

الفصل 7

ينتخب أعضاء المجلسين لمدة ست سنوات. ويمكن تجديد ثلثهم كل سنتين ويمكن انتخابهم من جديد.

 

أما المجموعة الأولى من الأعضاء المنتهية مدة انتخابها فتعين عن طريق القرعة عند انصرام السنة الثانية الموالية للانتخاب.

 

 

 

الفصل 8

لا تكون اجتماعات المجلسين صحيحة إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها وتتخذ المقررات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.

 

الباب الثاني

المجلس الوطني للهيئة

 

1-    التسيير والانتخاب

 

الفصل 9

تنتخب أعضاء المجلس الوطني الجمعية العامة للمهندسين المعماريين المغاربة المشار إليهم في الفصل الأول.

 

الفصل 10

يتعين على هذه الجمعية بالإضافة إلى ذلك أن تنتخب خلال نفس الاقتراع وطبق نفس الشروط التي ينتخب بها الأعضاء الرسميون ستة أعضاء نواب يمكن كذلك تجديد ثلثهم كل سنتين ولا يكونون منتمين للمجلس الوطني.

 

ويعد أربعة من هؤلاء الأعضاء لتعويض الأعضاء الرسميين في المجلس الوطني الذين قد ينقطعون عن مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم ويمارسون مهامهم في هذه الحالة خلال المدة الباقية من فترة انتداب الأعضاء الذين يعوضونهم.

 

ويدعى العضوان الآخران للنيابة في المجلس الأعلى المجتمع في شكل مجلس تأديبي عن الرئيس ونائب الرئيس للمجلس الوطني الذي يكون قد بت ابتدائيا في نفس القضايا.

 

ويمكن تجديد انتخاب الأعضاء النواب.

 

الفصل 11

 ينتخب المجلس الوطني في حظيرته كل سنتين بعد تجديد ثلث أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا أمينا للصندوق وكاتبا أمينا مساعدا للصندوق.

 

الفصل 12

إذا استقال أعضاء المجلس الوطني بصفة فردية وأصبح المجلس غير كامل بالرغم من إضافة عضو نائب للمجلس أو إذا كان من الضروري تعويض العضو النائب نفسه دعى المهندسون المعماريون الذين حصلوا عند انتخاب هذا المجلس على أكبر عدد من الأصوات بعد المنتخبين، وتنتهي مدة انتداب الأعضاء المدعوين لتعويض الأعضاء الآخرين عند انصرام مدة انتداب الأعضاء الذين عوضوهم.

 

الفصل 13

إذا تعذر سير المجلس الوطني بسبب امتناع أعضائه من حضور الاجتماعات فإن الأمين العام للحكومة يعتبرهم مستقلين بعد استشارة الوزير المكلف بالتعمير والسكنى والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية ويعين لجنة من ثلاثة مهندسين معماريين مسجلين في جدول الهيئة. وتقوم هذه اللجنة بمهام المجلس المذكور إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.

 

وإذا استقال أعضاء هذه اللجنة وقع حلها بحكم القانون وينظم المجلس الأعلى انتخابات جديدة خلال الشهرين المواليين لآخر استقالة وتنقل في هذه الحالة جميع اختصاصات المجلس الوطني إلى المجلس الأعلى.

 

الفصل 14

يمارس نقيب هيئة المحامين التابعة لمقر المجلس الوطني لدى هذا المجلس مهام المستشار القانوني في القضايا التأديبية ولا يكون له في أي حال من الأحوال صوت في المداولات.

 

2 الاختصاصات

 

الفصل 15

يمارس المجلس الوطني تحت مراقبة المجلس الأعلى الاختصاصات العامة لهيئة المهندسين المعماريين المحددة في الفصل الثاني.

 

ويتولى المجلس الوطني بصفة تأديبية النظر ابتدائيا في القضايا المتعلقة بالمهندسين المعماريين الذين يكونون قد أخلوا بواجبات مهنتهم أو بالالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية للهيئة.

 

الباب الثالث

المجلس الأعلى للهيئة

 

1-    التسيير والانتخاب

 

الفصل 16

يتألف المجلس الأعلى لهيئة المهندسين المعماريين من الرئيس ونائب الرئيس بالمجلس الوطني ومن مهندسين معماريين مغاربة تنتخبهم خارج أعضاء المجلس الوطني الجمعية العامة للمهندسين المعماريين المغاربة التي يستدعيها رئيس هذا المجلس.

 

وينتخب علاوة على ذلك ثلاثة نواب لا ينتمون للمجلس الوطني خلال نفس الاقتراع الذي ينتخب فيه الأعضاء قصد تعويض الأعضاء الرسميين في المجلس الأعلى الذين قد يتوقفون عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم، ويمكن انتخابهم من جديد.

 

الفصل 17

ينتخب المجلس الأعلى للهيئة في حظيرته كل سنتين بعد تجديد ثلث أعضائه المنتخبين والمجلس الوطني رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا أمينا للصندوق وكاتبا أمينا مساعدا للصندوق.

 

ويجب أن يتوفر الرئيس ونائب الرئيس على أربع سنوات على الأقل من ممارسة المهنة بصفة حرة.

 

ويمثل الرئيس الهيئة في جميع أعمال الحياة المدنية ويجوز له أن يفوض في اختصاصاته كلا أو بعضا إلى عضو أو عدة أعضاء بالمجلس.

 

الفصل 18

يتولى قاض بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمجلس المذكور مهام المستشار القانوني في القضايا التأديبية ولا يكون له في أي حال من الأحوال صوت في المداولات.

 

2-    الاختصاصات

 

الفصل 19

يقوم المجلس الأعلى على الصعيد العام بالمهمة العامة المسندة إلى هيئة المهندسين المعماريين عملا بالفصل الثاني. ويضع جميع الأنظمة الداخلية اللازمة لتحقيق أهدافها.

 

ويتداول المجلس في المسائل التي تهم الممارسة العامة للمهنة والمعروضة عليه للنظر فيها.

 

ويعهد إليه على الخصوص بالسهر على احترام الطابع الفني الأصيل للمدن المغربية من طرف المنتمين للهيئة.

 

وإذا استشاره الأمين العام للحكومة في طلبات الإذن في حمل اللقب وفي مزاولة المهنة أبدى رأيه بعد أخذ رأي المجلس الوطني.

 

ويعتبر بمثابة المعبر عن رغبات المهندسين المعماريين وهذا المجلس لدى السلطات الإدارية.

 

ويؤهل لإقامة الدعاوى أمام المحاكم ولممارسة الحقوق المحتفظ بها للطرف المدني فيما يتعلق بالأفعال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصلحة الجماعية للمهنة.

 

وينظر بصفة تأديبية في طلبات الاستئناف المقدمة ضد المقررات الصادرة عن المجلس الوطني المنعقد في شكل مجلس تأديبي.

 

 

القسم الثالث

الجدول والنظام التأديبي

 

الفصل 20

يضع المجلس الوطني جدول المهندسين المعماريين المأذون لهم قانونيا في ممارسة المهنة بصفة حرة. ويسجل المهندسون المعماريون حسب ترتيب أقدميتهم الذي يحدد تبعا لتاريخ الإذن في ممارسة المهنة.

 

وفي حالة ترخيص بتغيير محل العمل يسجل هذا الإذن والعنوان الجديد في الجدول.

 

الفصل 21

يؤدي المهندسون المعماريون عند تسجيلهم في الجدول اليمين أمام المجلس الوطني بأن يمارسوا مهنتهم بإخلاص ونزاهة ويثبتون أنهم أبرموا تأمينا يضمن الأخطار الناتجة عن مسؤوليتهم المهنية.

 

الفصل 22

إن المجلس الوطني العامل من تلقاء نفسه أو بطلب أو بناء على شكاية صادرة عن الوزير المعني بالأمر أو السلطة القضائية أو المجلس الأعلى للهيئة أو إحدى نقابات المهندسين المعماريين أو أحد المهندسين المسجلين في جدول الهيئة أو عن أي طرف يعنيه الأمر يستدعى للمثول أمامه المهندسين المعماريين الذين يكونون قد أخلوا بواجبات المهنة ويجوز له أن يطلب منهم سلفا تقديم إيضاحاتهم الكتابية.

 

الفصل 23

يمكن أن يأمر المجلس الوطني بإجراء بحث حول الأفعال التي يرى في إثباتها فائدة بالنسبة للتحقيق في القضية.

 

ويتضمن المقرر الصادر بإجراء البحث الأفعال التي يجب أن يتناولها البحث كما يبين فيه حسب الحالة ماذا كان هذا البحث سيجرى أمام المجلس أو أمام عضو من المجلس ينتقل إلى عين المكان.

 

الفصل 24

إن المجلس الوطني المنعقد في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر أو يقترح حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين بأغلبية الأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس في حالة تعادل الأصوات وحضور ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل:

الإنذار في غرفة المجلس ؛

التوبيخ العمومي مع تقييده في الملف الإداري والمهني.

 

أما العقوبات التأديبية الأخرى التي يمكن إصدارها على المهندسين المعماريين والتي يمكن للمجلس الوطني ابتدائيا أو للمجلس الأعلى استئنافيا اقتراحها على الأمين العام للحكومة فهي :

-         الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ؛

-         الحذف من جدول الهيئة.

 

ويمكن أن تشتمل العقوبات الثلاث الأولى برسم عقوبة إضافية إذا قرر المجلس ذلك على الحرمان من الانتماء إلى مجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

 

ولا يمكن إصدار أو اقتراح أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع أجل يحدد في ثمانية أيام. ويجوز له أن يطلب مساعدة أحد زملائه أو محام من اختياره.

 

وإذا لم يحضر جاز البت في القضية بناء على الوثائق.

 

ويمكنه أن يمارس أمام المجلس الوطني وأمام المجلس الأعلى الحق في التجريح طبق الشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.

 

ويودع طلب التجريح لدى كتابة المجلس ويبلغ إلى العضو الموجه إليه. ويصرح هذا الأخير كتابة في ظرف خمسة أيام بموافقة على هذا التجريح أو برفضه الامتناع من النظر في القضية مع الإجابة على أسباب التجريح.

 

ويتولى المجلس الوطني أو المجلس الأعلى حسب انتماء العضو المجرح فيه إلى أحدهما البت في الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية لإجابة هذا العضو أو في حالة عدم إجابته في الأجل المذكور بعد الاستماع إلى إيضاحات الطرف الطالب وعضو المجلس المجرح فيه.

 

وإذا لم يؤخذ طلب التجريح بعين الاعتبار تعرض الطالب للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس بصرف النظر عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر والشرف التي يقيمها عضو المجلس المجرح فيه غير أنه لن يبقى في إمكان هذا الأخير أن يشارك في إصدار المقرر المتعلق بالقضية التأديبية ولن يجوز له إقامة مثل هذه الدعوى إذا شارك في إصدار المقرر المذكور.

 

وكل عضو بمجلس يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المقرر في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر من أسباب الامتناع بينه وبين أحد الأطراف يجب عليه أن يصرح بذلك حسب عضويته في المجلس الوطني أو المجلس الأعلى إلى رئيس أحد هاذين المجلسين الذي يقرر ما إذا كان من الواجب على المعني بالأمر الامتناع من النظر في القضية.

 

الفصل 25

يكون إصدار أو اقتراح العقوبة من طرف المجلس الوطني مدعما بأسباب، ويبلغ في رسالة مضمونة خلال عشرة أيام إلى المهندس المعماري الصادرة عليه العقوبة وخلال نفس الأجل إلى المجلس الأعلى وإلى الأمانة العامة للحكومة.

وإذا صدرت العقوبة أو قدم الاقتراح دون حضور المهندس المعماري المقصود أو دون حضور من ينوب عنه جاز له التعرض خلال أجل خمسة أيام يبتدىء من تاريخ التبليغ الموجه إليه شخصيا بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام. وإذا لم يوجه إليه التبليغ شخصيا حدد الآجل في ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ الموجه إلى محله المهني. ويتلقى التعرض بتصريح كتابي ويوجه إلى كتابة المجلس التي تسلم عنه وصولا بتاريخ الإيداع.

 

الفصل 26

يمكن أن يستأنف المعني بالأمر قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني أما المجلس الأعلى للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.

 

ويقدم طلب الاستئناف إلى كتابة المجلس الأعلى ويسلم عنه وصول.

 

ويكون طلب الاستئناف موقفا للتنفيذ.

 

أما المجلس الأعلى المتألف حسبما هو مقرر في الفصلين 16 و18 فيشتمل في هذه الحالة بدلا من الرئيس ونائب الرئيس بالمجلس الوطني الذي بت في الأمر ابتدائيا على المهندسين المعماريين النائبين المنصوص عليهما في المقطع الأول من الفقرة الثانية من الفصل العاشر.

 

ولا يجوز له البت في الأمر دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع أجل يحدد في ثمانية أيام.

 

ويمكن أن يستعين طالب الاستئناف بأحد زملائه أو محام من اختياره وإذا لم يحضر وقع البت في الأمر بناء على الوثائق.

 

وتتخذ قرارات المجلس الأعلى بأغلبية الأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس عند تعادل الأصوات وحضور ثلاثة أرباع أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن تكون مدعمة بأسباب وصادرة أو مقترحة خلال الشهرين المواليين لتاريخ طلب الاستئناف.

 

وتبلغ خلال عشرة أيام بواسطة رسالة مضمونة إلى المعني بالأمر وإلى الأمين العام للحكومة.

 

الفصل 27

إذا قرر المجلس الوطني أو في حالة استئناف المجلس الأعلى تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأمين العام للحكومة.

 

ويقرر سحب الإذن في المزاولة عند الاقتضاء بصفة مؤقتة أو نهائية من طرف الأمين العام للحكومة الذي يبث في الأمر بصفة نهائية.

وتنشر بالجريدة الرسمية وبإحدى جرائد الإعلانات القانونية القرارات الصادرة بالإيقاف عن مزاولة المهنة أو بسحب الإذن في المزاولة والتي أصبحت نهائية.

 

ويترتب حتما عن سحب الإذن في المزاولة الحذف من جدول الهيئة.

 

الفصل 28

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و20.000 درهم كل مهندس معماري صدرت عليه عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو سحب الإذن في المزاولة وقام بعد نشر هذه العقوبة بصفة قانونية بعمل من أعمال المهنة.

 

الفصل 29

يلزم المهندس المعماري الصادرة عليه عقوبة تأديبية نهائية بأداء جميع صوائر الدعوى التي يقوم المجلس سلفا بتصفيتها.

 

ويتحمل المجلس الصوائر في حالة عدم الإدانة.

 

الفصل 30

إن الدعوى التأديبية التي يقيمها مجلسا الهيئة لا تعرقل سير الدعوى التي تقيمها النيابة العامة ولا سير الدعوى التي يقيمها الأفراد أمام المحاكم.

 

غير أن المجلس الأعلى يؤهل وحده لتقرير توجيه الملف المؤسس لإقامة الدعوى التأديبية إلى النيابة العامة لأجل إقامة الدعوى العمومية.

 

الفصل 31

يتعرض لعقوبة الإنذار كل عضو من أعضاء مجلسي الهيئة تم استدعاؤه بصفة قانونية وامتنع دون مبرر مقبول من حضور جلستين متواليتين. ويعتبر مستقيلا بصفة حتمية ويعمل على تعويضه بعد التخلف عن الحضور ثلاث مرات متوالية دون عذر مقبول.

 

الفصل 32

يلزم كل من أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء المجلس الوطني والمستشار القانوني بكتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمداولات التي تقتضي مهامهم المشاركة فيها بشأن القضايا التأديبية.

 

الفصل 33

تضمن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوطني في سجل يفتح خصيصا لهذا الغرض ويوقع عليها الرئيس والكاتب أمين الصندوق ويجب أن تكون مدعمة بأسباب.

 

الفصل 34

إن القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الأعلى لهيئة المهندسين المعماريين يمكن أن تحال على الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الفصل 353 وما يليه من فصول الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.

 

القسم الرابع

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 35

يجب أن يتم انتخاب المجلسين الأولين خلال الشهرين المواليين لتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.

 

الفصل 36

تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولاسيما :

1-          الفصول 1 و2 و3 و4 من الظهير الشريف الصادر في 6 جمادى الثانية 1360 (فاتح يوليوز 1941) بإحداث هيئة للمهندسين المعماريين وتنظيم لقب ومزاولة المهندس المعماري ؛

2-          الجزآن الثاني والثالث من القرار الوزيري الصادر في 6 جمادى الثانية 1360(فاتح يوليوز 1941) بتطبيق الظهير الشريف المذكور.

 

الفصل 37

تسلم محفوظات وممتلكات الهيئة القديمة إلى مجلس الهيئة المحدثين بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

الفصل 38

يحدد بمرسوم على الخصوص مقر المجلس الأعلى ومقر المجلس الوطني وعدد أعضاء المجلس الوطني والعمليات الانتخابية.

 

الفصل 39

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

وحرر بالرباط في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976)

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : أحمد عصمان