الجريدة الرسمية عدد 6284 الصادرة بتاريخ 24 شوال 1435 ( 21 أغسطس 2014)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.14.132 صادر في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون
رقم 119.13 الموافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013
بين حكومة المملكة المغربية، ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى ( النيبو).
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله،
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا.
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية ) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 119.13 الموافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبدالإله بن كيران.
قانون رقم 119.13
يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013
بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى ( النيبو)
مادة فريدة
يوافق على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى ( النيبو).