الجريدة الرسمية عدد 6284 الصادرة بتاريخ 24 شوال 1435 ( 21 أغسطس 2014)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.14.132 صادر في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون

 رقم 119.13 الموافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013

بين حكومة المملكة المغربية، ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى ( النيبو).

 

 

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله،

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا.

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية ) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 119.13 الموافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى (النيبو) ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالرباط في 3 شوال 1435 ( 31 يوليو 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبدالإله بن كيران.

 

 

 

 

قانون رقم 119.13

يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013

بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى ( النيبو)

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاق المقر الموقع بالرباط في 2 أكتوبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى ( النيبو).