الجريدة الرسمية عدد 2520 بتاريخ 10/02/1961 الصفحة  367

 

ظهير شريف رقم 1.60.383 في اتخاذ تدابير لتشجيع

 توظيف الأموال الخاصة

 

الحمد لله وحده؛  

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل 1

يمكن قصد تشجيع توظيف الأموال الخاصة ومنح استفادات لبعض مقاولات الإنتاج المقبولة أو التي يحظى برنامج توظيفها بالقبول من طرف لجنة تدعى " لجنة توظيف الأموال" وذلك ضمن الشروط الآتية فيما بعد :

 

الفصل 2

إن مقاولات الإنتاج التي تزاول أو تنوي مزاولة نشاطها بإحدى القطاعات الصناعية المعنية بموجب قرار مشترك لوزير الاقتصاد الوطني والمالية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والملاحة التجارية يمكن أن تستفيد من تدبير واحد أو عدة من التدابير المقررة في ظهيرنا الشريف هذا، على أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 26 بعده.

 

أما المقاولات التي تعتبرها لجنة توظيف الأموال مقاولات صناعية أساسية فتستفيد من جميع التدابير المذكورة مع مراعاة نفس المقتضيات.

 

وفي حالة ما إذا كان لمقاولة ميادين نشاط متباينة فيعتبر كل صنف من نشاطها على حدة، فيما يتعلق بتخصيص الاستفادة من التدابير المشار إليها في الفقرة أعلاه.

 

الفصل 3

يحدد تأليف لجنة توظيف الأموال وكيفيات تسييرها بموجب قرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني ويعهد إلى هذه اللجنة بالنظر من جهة فيما إذا كان نشاط المقاولات التي تطلب الانتفاع من الاستفادات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا يدخل فعلا في النطاق المحدد بموجب القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل الثاني وباتخاذ المقررات الراجعة لتخصيص الاستفادات المذكورة من جهة أخرى.

 

ويسوغ لوزير الاقتصاد الوطني أن يحدث لجانا فرعية لدراسات تكلف بتقديم تقرير إلى لجنة توظيف الأموال بشأن المشاريع المعروضة على موافقة اللجنة المذكورة.

 

 

 

 

الجزء الأول

إرجاع الحقوق الجمركية

 

الفصل 4

يمكن الإعفاء من الحقوق الجمركية أو إرجاع مبالغها كلا أو بعضا فيما يخص استيراد أعتدة وآلات التجهيز المحتوي عليها برنامج توظيف الأموال الذي يحظى بقبول اللجنة المقررة في الفصل الأول أعلاه.

 

ويباشر الإرجاع في حالة ما إذا ثم قبول لجنة توظيف الأموال بعد الاستيراد.

 

الفصل 5

لا يمكن أن تقبل إلا الأعتدة والآلات وأدوات التجهيز الجديدة المعدة لاستغلال جديد أو لتوسيع نطاق استغلال موجود باستثناء ما كان معدا منها لتجديد عاد، على أنه لا تقبل إلا الأعتدة والآلات وأدوات التجهيز التي لا يمكن للصناعة المغربية أن تقدمها بشروط تتساوى بطريقة محسوسة فيما يتعلق بالثمن والجودة.

 

الفصل 6

تعفى من الحقوق الجمركية الأعتدة وآلات التجهيز المستوردة بعد قبول اللجنة المقررة في الفصل الأول أعلاه.

 

أما ملفات الإرجاع الخاصة بالأعتدة وآلات التجهيز المستوردة قبل منح القبول فتقدم على أبعد تقدير في ظرف السنة الموالية لتاريخ القبول.

 

وفي حالة ما إذا كانت البرامج المقبولة لم تنفذ ضمن الشروط المحددة من طرف لجنة توظيف الأموال فإن المقاولات التي لم تف بالتزاماتها يمكن أن تجبر على أداء الحقوق المفروضة عادة على الأعتدة المنتفعة من الإعفاء من الحقوق الجمركية أو من إرجاعه مبالغها، وتأمر بهذا الإجبار اللجنة المشار إليها في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا، ويتابع عن استخلاص ذلك بواسطة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تبعا للقواعد الخاصة بها.

 

الفصل 7

إن أدوات التجهيز المستفيدة من النظام المحدث بموجب هذا الجزء لا يمكن استعمالها في ظرف خمس سنوات لغير الحاجات التي استوردت من أجلها، اللهم إلا إذا كانت هناك مخالفة يوافق عليها بموجب قرار من وزير المالية، ويمكن القيام خلال نفس المدة بإجراء مراقبات إدارية على المقاولات الصناعية المستفيدة من النظام المذكور قصد درء أو اكتشاف كل شطط محتمل الوقوع في هذا الميدان.

 

 

 

 

 

الفصل 8

إن جميع المخالفات لمقتضيات هذا الجزء ولمقتضيات القرارات المتخذة لتطبيقه وكذا كل مناورة يمكن أن يترتب عنها أو قد ترتب عنها الحصول على إعفاءات أو إرجاعات غير قانونية مثل التصريحات المزيفة المتعلقة خصوصا بالعدد والمميزات وتخصيص الأعتدة التي طلبت لأجل الاستفادة من النظام المذكور أو حصل على هذه الاستفادة، ومثل تزوير المستندات المثبتة وترويج وتهريب الأعتدة تقع متابعتها كما هو الشأن في الحقوق الجمركية، ويعاقب عنها بذعيرة تساوي خمس مرات مبلغ الحقوق التي طلب أو حصل على الإعفاء منها أو بإرجاعها بصفة غير قانونية.

 

ويعاقب الشركاء بنفس العقوبات المطبقة على المتهمين الرئيسيين ويمكن علاوة على ذلك أن يعلن بموجب مقرر يصدره وزير المالية عن سقوط الحقوق في الإعفاءات أو الإرجاعات المقررة في هذا الجزء إما بصفة مؤقتة وإما بصفة نهائية.

 

ويؤهل لإثبات المخالفات المشار إليها في هذا الجزء والتي تتابع وتسوى كما هو الشأن في القضايا الجمركية - الأعوان التابعون لوزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة العصرية والمناجم والصناعة التقليدية والملاحة التجارية وبصفة عامة جميع الأعوان المخولين الحق في تحرير محضر بإثبات المخالفات.

 

وتكتسي الذعائر دائما صبغة التعويض المدني.

 

وفي حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بمصالحة فيطبق الفصل 25 وما يليه من الفصول من الظهير الشريف  الصادر في 12 ربيع الأول 1337 الموافق 16 دجنبر 1918 بشأن الجمارك.

 

ويوزع المتحصل من الذعائر كما هو الشأن في المسائل الجمركية.

 

الفصل 9

تحدد بموجب قرار يصدره وزير المالية، كيفيات تطبيق مقتضيات هذا الجزء، ولاسيما الشروط التي تتكون بها الملفات المتعلقة بطلبات الإعفاء أو الإرجاع.

 

الجزء الثاني

مقتضيات تتعلق بحقوق التسجيل

 

الفصل 10

يخفض الأداء النسبي المفروض على حصة المساهمة بدون شرط في الشركة إلى 0.50% لفائدة تأسيس رأس مال الشركات التي تتعلق بالمقولات المشار إليها في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا والمقبولة من لدن لجنة توظيف الأموال وكذا لفائدة الزيادات في رأس مال تلك الشركات.

 

 

ويلغى التخفيض من الأداء المفروض على حصة المساهمة في الشركة والمقرر في الفقرة السابقة التخفيض المنصوص عليه في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1367 الموافق 9 يونيه 1948 بشأن حقوق التسجيل المستخلصة عن حصص المساهمات في الشركات، إلا أنه يترتب عنه الإعفاء من الضريبة الإضافية المحدثة بموجب الفصل الأول من نفس الظهير الشريف.

 

الفصل 11

إن أداء حقوق التسجيل حسب التعريفة الكاملة لا يمنع تطبيق مقتضيات الفصل العاشر أعلاه عن طريق الرد في حالة ما إذا منح القبول من لدن لجنة توظيف الأموال بعد عملية التسجيل.

 

الفصل 12

إن مشاريع توظيف الأموال المقبولة من لدن اللجنة والتي لم تنجز أو لم يشرع فيها إلا بطريقة غير كافية في ظرف أجل سنتين يبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه تأسيس الشركة أو الزيادة في رأس مالها نهائيا فإن القبول الصادر من لدن اللجنة يمكن أن يسحب بمقرر جديد وإذ ذاك فإن الضرائب التكميلية يجب أداؤها حالا بصرف النظر- في حالة تدليس- عن وجوب أداء المبالغ التكميلية على وجه العقوبة ثلاث مرات.

 

وثبت لجنة توظيف الأموال في هذا الموضوع بناء على تقرير تضعه الإدارة التي تشرف على نشاط المقاولة المعنية بالأمر.

 

الفصل 13

تطبق مقتضيات هذا الجزء على أعمال تمديد مدة الشركات.

 

الجزء الثالث

مقتضيات تتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المهنية

وضريبة المهن (البتانتا)

 

الفصل 14

إن المقاولات التي يمكن أن ترتب عليها الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية المحدثة بمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح رجب 1379 الموافق 31 دجنبر 1959، والمزاولة نشاطها في أحد الميادين المقررة في الفصل الأول أعلاه، يجب عليها إذا ما أرادت أن تستفيد من مقتضيات الجزئين الثالث والخامس من ظهيرنا الشريف هذا، أن تخضع على وجه الإلزام لنظام الضرائب المفروضة حسب الربح الحقيقي الخالص مدة عشر سنوات متوالية.

 

ويجب الإعلان عن هذا الاختيار في ظرف الأجل المحدود في الفصل 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في فاتح رجب 1379 الموافق 31 دجنبر 1959.

 

 

الفصل 15

يمكن للمقاولات المشار إليها في الفصل 14 أعلاه فيما يتعلق بقاعدة تقدير ضريبة الأرباح المهنية أن تدرج في التحملات القابلة للتخفيض المبالغ المستهلكة عن طريق الاستعجال في نطاق ضعف المقادير المقبولة عادة حسب استعمالات كل نوع من أنواع الاستغلال وذلك على قدر التثبيتات الجديدة المنجزة وفق برنامج يحظى بقبول لجنة توظيف الأموال.

 

الفصل 16

 تنتفع نفس المقاولات بإعفاء جزئي من ضريبة المهنة "البتانتا" المحدثة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 25 محرم 1339 الموافق 9 أكتوبر 1920 وذلك ضمن الشروط الآتية :

 

إن التثبيتات الجديدة (كالبنايات والأدوات القارة والمتنقلة) المنجزة وفق برنامج تقبله لجنة توظيف الأموال، لا تعتبر في أساس الضريبة النسبية المقررة في الفصل الخامس من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 محرم 1339 الموافق 9 أكتوبر 1920 لحساب الحقوق المرتبة عن سنة الشروع في استعمالها وعن الخمس سنوات الموالية.

 

ويحدد مفتش الضرائب الحضرية أسس فرض الضريبة بناء على مقرر لجنة توظيف الأموال، ويسوغ له أن يطالب المقاولات المتحدث عنها بجميع التدقيقات حول التثبيتات الجديدة المعفاة من الضريبة بصفة مؤقتة.

 

الفصل 17

يمكن للمقاولات المستفيدة من مقتضيات الظهير الصادر في 26 ربيع الثاني 1374 الموافق 23 دجنبر 1954 بإحداث التخفيض الجبائي في ميدان ضريبة الأرباح المهنية والمزاولة نشاطها بإحدى القطاعات الصناعية المبينة في القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل الثاني من ظهيرنا الشريف هذا أن توجه إلى رئيس مصلحة الضرائب الحضرية طلبا تلتمس فيه الاستفادة من الإعفاء الجزئي المشار إليه في الفصل 16 أعلاه بشأن الأعتدة المصادق على توظيف قيمتها فيما يرجع للخمس سنوات الجارية بعد تاريخ الشروع في استعمال تلك الأعتدة.

 

الفصل 18

يعمل بمقتضيات هذا الجزء ابتداء من فاتح يناير 1961 (ضريبة سنة 1960 والسنوات الموالية)

 

الجزء الرابع

مقتضيات تتعلق بنظام الصرف

 

الفصل 19

يستفيد من ضمان نقل الأموال كل توظيف جديد للأموال تقبله لجنة التوظيف ويكون ممولا إما بالعملة القابلة للتحويل وإما تبعا للكيفيات الجاري بها العمل لتنفيذ نقل الأموال الواردة من البلاد التي يقيم فيها صاحب التوظيف.

ويطبق هذا الضمان على المتحصل من التصفية الكلية أو الجزئية لتوظيف الأموال وهو قابل للانتقال بين غير المقيمين إذا كان التوظيف قد مول بالعملة القابلة للتحويل إما إذا كان توظيف الأموال لم يمول بالعملة القابلة للتحويل فإن قابلية انتقال الضمان لنقل الأموال لا تجوز إلا بين أشخاص مقيمين في بلد واحد خارج المغرب أو مقيمين في منطقة نقدية واحدة.

 

ولا يمكن أن يباشر نقل الأموال إلا فيما يخص النقد أو تبعا لكيفيات تمويل توظيف الأموال.

 

وإن تسجيل توظيف الأموال من طرف مكتب الصرف كاف وحده للخصوص على ضمان نقل الأموال وعلى صاحب التوظيف إذا أراد الاستفادة من ضمان نقل الأموال أن يعمل بواسطة بنك مقبول لدى مكتب الصرف على إنجاز عمليات التسجيل المذكور في الشهر الموالي لإنجاز التوظيف.

 

الجزء الخامس

مقتضيات تتعلق بتكوين أرصدة لاقتناء الأعتدة

 

الفصل 20

إن المقاولات المقبولة برسم ظهيرنا الشريف هذا يمكن أن يؤذن لها في أن تكون رصيدا معفى من الضريبة المفروضة على الأرباح المهنية لاقتناء الأعتدة الجديدة المصادق على توظيف قيمتها في حدود برامج الأعمال الإجمالية التي تقدمت بها المقاولات المذكورة.

 

ولا يجوز أن يتعدى الرصيد المذكور 40 في المائة من قيمة الأموال المصادق على توظيفها كما لا يجوز أن يفوق 50 في المائة من ربح الاستغلال في كل سنة مالية.

 

ويقيد ذلك الرصيد فيما على ميزانية المقاولات تحت عنوان خصوصي ليعرف به في كل سنة مالية مبلغ الاعتماد المرصود لها.

 

ولا يحول ذلك الرصيد دون الاستهلاكات العادية.

 

الفصل 21

إن الرصيد المكون عند ختم كل سنة مالية يجب أن يستعمل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 20 في أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ انتهاء السنة المالية.

 

وإذا استعمل الرصيد أو جزء منه فقط في ظرف الأجل المحدد في الفقرة السابقة فإن المبلغ المستعمل منه يعفى نهائيا من الضريبة ويمكن إذ ذاك إدراجه في أي حساب من حسابات الاحتياطي المقيدة فيما على المقاولة.

أما المبالغ التي لم تستعمل فتنقل إلى قدر الربح المفروضة عليه الضريبة والمناجم عن السنة المالية التي تكون جارية وقت انقضاء الأجل المذكور.

 

الفصل 22

إذا وقع التخلي عن المقاولة أو أوقف سير أعمالها فإن الرصيد المكون طبقا للمقتضيات السابقة يحسب كجزء من الربح وتفرض عليه الضريبة حالا وفقا للشروط المعينة في الفصل 39 من الظهير الشريف المذكور المؤرخ في فاتح رجب 1379 الموافق 31 دجنبر 1959.

 

بيد أنه إذا وقع التخلي عن المقاولة لفائدة مقاولة أخرى جديدة كانت أو قديمة لكنها مقبولة لدى لجنة توظيف الأموال فإن الرصيد لا ينقل إلى مبلغ الربح إذا كان الأجل المضروب لاستعماله لم ينته بعد وكان المتخلى له قد استوفى الشروط الثلاثة الآتية :

أ‌)              أن يختار إن كان لازال لم يختر الضريبة المؤسسة عن الربح الصافي الحقيقي وذلك عن الجزء الباقي من مدة العشر سنوات الباقية من التزام المتخلى.

ب‌)           أن يقيد حالا في جملة ما هو على مقاولته الرصيد المدرج في حسابات المتخلى والمتعلق بالعناصر المتخلى عنها أو المنقولة.

ج‌)           أن يستعمل ذلك الرصيد طبق الكيفيات المعينة في الفصل الثاني قبل انصرام الأجل الذي كان مضروبا للمستغل السابق.

 

الفصل 23

يجب أن تصل الطلبات إلى الكتابة الدائمة للجنة توظيف الأموال قبل أن تختم بثلاثة أشهر على أبعد تقدير السنة المالية التي ينبغي أن يقتطع من أرباحها الرصيد أو الجزء الأول منه.

 

الفصل 24

تحدد بقرار يصدره وزير المالية كيفيات تطبيق هذا الجزء ولاسيما التعريف بالربح الصافي المتحصل من الاستغلال والتصريحات والحجج المبررة الواجب على المقاولات الإدلاء بها.

 

الفصل 25

تطبق مقتضيات هذا الجزء ابتداء من فاتح يناير 1961 (الضرائب المفروضة على الأرباح المهنية برسم سنة 1960 والسنوات الموالية).

 

ويضرب للمقاولات خلافا لمقتضيات الفصل 23 أعلاه أجل شهرين اثنين يبتدئ من يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية لتمثيل مقتضيات هذا الجزء.

 

الفصل 26

لا يمكن الجمع بين مقتضيات هذا الجزء والمقتضيات المقررة في الأجزاء 1 و2 و3 من ظهيرنا الشريف هذا ولا بينها وبين المقتضيات المنصوص عليها في الجزء 3 من الظهير المذكور المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1374 الموافق 23 دجنبر 1954.

 

 

الجزء السادس

مكافأة التجهيز

 

الفصل 27

يمكن أن تستفيد من مكافأة التجهيز مقاولات الإنتاج المستوفية الشروط المعينة في الفصل 2 من ظهيرنا الشريف هذا والمقبولة بهذه الصفة من لدن لجنة توظيف الأموال المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير المذكور.

 

الفصل 28

تحدد لجنة توظيف الأموال بعد درس البرنامج المقدم من لدن المقاولة، المبلغ الأقصى لمصاريف الأموال الموظفة التي من شأنها تخويل الحق في الاستفادة من المكافأة، ولا يعطى هذا المبلغ إلا البناآت ذات الصبغة الصناعية والعتاد المخصص مباشرة بالإنتاج وتستثنى من هذا المبلغ على الخصوص قيمة اقتناء الأراضي.

 

الفصل 29

تخصص مكافأة التجهيز، ويحدد مقدارها تبعا لما يقتضيه الصالح الاقتصادي والاجتماعي لتوظيف الأموال المزمع إنجازه وعلى الخصوص لتنمية الإنتاج والتشغيل الذي ينبغي أن يساعد عليه.

 

وتخول مكافأة التجهيز بمقرر يصدره وزير المالية باقتراح لجنة توظيف الأموال في حدود مقدار :

-         20% في المائة من المصاريف المحددة طبقا لمقتضيات الفصل 28 أعلاه إذا كان توظيف الأموال يتعين إنجازه في إقليم طنجة.

-         15% في المائة إذا كان يتعين إنجازه في باقي أنحاء المغرب.

 

بيد أن الاستفادة من مكافأة التجهيز، لا يمكن تخويلها للمقاولات المستقرة في المنطقة المحددة بخط أحمر في الخريطة المضافة إلى أصل ظهيرنا الشريف هذا والتي تشمل ضواحي الدار البيضاء والمحمدية

 

الفصل 30

لا يمكن أن تقبل في الاستفادة من مكافأة التجهيز إلا المشاريع التي تقدم إلى لجنة توظيف الأموال يوم 31 دجنبر 1962 على أبعد تقدير.

 

الفصل 31

يعطى للمقاولات من أجل الشروع في تنفيذ برنامجها، أجل ستة أشهر يبتدئ من تبليغ مقرر وزير المالية المشار إليه في الفصل 29 أعلاه وإلا سقط الحق بفوات الأوان، على أن هذا الأجل يمكن تمديده بفترة جديدة قدرها ستة شهور بعد أخذ رأي لجنة توظيف الأموال.

 

 

الفصل 32

تدفع المكافأة أقساطا حسب الكيفيات المحددة بقرار لوزير المالية ولا يمكن أن تباشر التصفية النهائية إلا بعد الإنجاز الفعلي للبرنامج المقبول.

 

وإن مبلغ المصاريف الواجب اعتباره لإنجاز هذا العمل، لا يمكن أن يتجاوز التقدير المحدد ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه ويخفض هذا التقدير عند الاقتضاء بنسبة المصاريف المنجزة بالفعل.

 

ويمكن توقيف الدفعات بصفة مؤقتة أو نهائية بموجب مقرر وزير المالية إذا كانت الأموال الموظفة غير مطابقة للبرنامج المقبول أو إذا لم تنته بكاملها يوم 31 دجنبر 1965 على أبعد تقدير.

 

وتكتسب المكافأة بصفة نهائية بعد تصفيتها وتسديد مجموع حسابها.

 

الجزء السابع

مقتضيات مختلفة

 

الفصل 33

للجنة المنصوص عليها في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا الحق وحدها في البث في الطلبات المقدمة عملا بالفصل الثاني من الظهير الشريف المذكور المؤرخ في فاتح شعبان 1367 الموافق 9 يونيه 1948.

 

الفصل 34

يلغى ظهيرنا الشريف هذا ويعوض :

الفصل 2 وما يليه إلى غاية الفصل 5 وكذا الفصل 10 مكرر من الظهير المذكور المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1374 الموافق 23 دجنبر 1954.

 

الظهير الشريف المذكور رقم 1.58.263 المؤرخ في 28 صفر 1378 الموافق 13 شتنبر 1958.

 

حسبما وقع تغييرها أو تتميمها.

 

بيد أن العمل يبقى جاريا بمقتضيات القرار الصادر من نائب رئيس الوزارة وزير الاقتصاد الوطني والمالية المؤرخ في 13 شتنبر 1958 بشأن تحديد تأليف لجنة توظيف الأموال وكيفيات تسييرها حسبما وقع تغييره بالقرار المؤرخ في 10 يونيه 1960 والسلام.

 

وحرر بالرباط في 12 رجب 1380 موافق 31 دجنبر1960