الجريدة الرسمية عدد  بتاريخ 09/08/1957 الصفحة  1808

 

ظهير شريف 1.57.211

في إحداث ضريبة سنوية خصوصية على السيارات

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :

 

الفصل الأول

تحدث ابتداء من فاتح يناير 1957 ضريبة خصوصية سنوية على السيارات المبينة في الفصل 20 من القرار الو زيري الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 الموافق ل 24 يناير 1953 بشأن مراقبة السير والجولان تلك السيارات المسجلة في المنطقة الجنوبية من المغرب.

 

الفصل الثاني

تعفي من هذه الضريبة :

أولا-      السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من خمس وعشرين سنة ؛

ثانيا-      السيارات المعدة للنقل العمومي ؛

ثالثا -     السيارات النفعية التي يزيد وزنها على 3.000 كيلو ؛

رابعا-     سيارات الأجرة أو التاكسيات المرخص لها في السير بصفة منتظمة ؛

خامسا-    السيارات الخصوصية التي ستحدد قائمتها في قرار يصدره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية ؛

سادسا-    السيارات التي يتمتع أصحابها بامتيازات ديبلوماسية أو التي هي معفاة من الضرائب بحكم القبول المؤقت. وكذا السيارات المسجلة في سلسلتي M. M  و18.W ؛

سابعا-     السيارات العسكرية والسيارات المسجلة في سلسلة M.P وG :

 

الفصل الثالث

تحدد تعرفة الضريبة وفقا لما يأتي :

 

 

 

 

تعيين نوع السيارات

القوة الجبائية

 

أقل من 5 أحصنة

من 5 إلى غاية 9 أحصنة

من 10 إلى غاية 14 حصانا

من 15 إلى غاية 19 حصانا

أكثر من 19 حصانا

السيارات التي لا تتجاوز مدة استخدامها 5 سنوات.....................................

السيارات التي تجاوزت مدة استخدامها 5 سنوات......................................

 

4.000

 

2.000

 

8.000

 

4.000

 

15.000

 

8.000

 

20.000

 

10.000

 

30.000

 

15.000

 

 

تحدد مدة استخدام السيارة ابتداء من تاريخ استعمالها ويعتمد عليه في تحديد تاريخ حلول أداء الضريبة.

 

الفصل الرابع

يكون الأداء واجبا:

‌أ)              على كل سيارة سجلت بتاريخ فاتح يناير 1957 وعند مرور كل سنة على يوم استعمالها حسبما يتبين من توصيل التصريح الذي سلمته وزارة الأشغال العمومية ؛

‌ب)          على كل سيارة سجلت ابتداء من فاتح يناير 1957 عند تاريخ استعمالها نفسه وذلك في السنة الأولى وفي السنوات الموالية عند مرور كل سنة على يوم استعمالها.

 

الفصل الخامس

يجب دفع الضريبة من طرف الشخص الذاتي أو المعنوي صاحب السيارة خلال الشهر الموالي لتاريخ حلول أداء الضريبة وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل السابع.

 

وفي حالة بيع السيارة خلال المدة المفروض فيها الضريبة يكون جميع المشترين المتعاقبين مسؤولين بحكم التضامن عن دفعها وعن دفع الغرامات المترتبة عن هذا التأخير.

 

الفصل السادس

يقع إثبات الأداء بواسطة علامة خاصة يحدد نموذجها وكيفيات تسليمها واستعمالها بموجب قرار يصدره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية ويحدد كذلك التزامات الأشخاص المفروض عليهم الأداء وأصحاب السيارات المعفيين منه. وأن تسليم نظير من الورقة التي تشير إلى دفع واجب الضريبة يستوجب دفع مبلغ قدره 1.000 فرنك مهما كانت مدة استخدام السيارة وقوتها الجبائية.

 

الفصل السابع

إن كل تأخير يتجاوز شهرا واحدا عن دفع الضريبة يستوجب أداء قدر إضافي تبلغ قيمته ℅10.

 

وكل من ارتكب مخالفات أخرى لمقتضيات هذا الظهير الشريف وكذا لمقتضيات القرار المنصوص عليه في الفصل السابق يعاقب بغرامة نقدية تساوي ضعف قدر الضريبة المشار إليها زيادة على حجز السيارة في المستودع البلدي حسب الشروط المبينة في قرار وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية.

كما أن استخلاص الضرائب الغير المدفوعة والغرامات يتابع كما يقع في شأن التنبر.

 

وأن أداء الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذا الفصل قابلة للإعفاء وفي الشروط المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 14 رمضان 1365 الموافق ل 12 غشت 1946 ذلك الظهير الذي وقع تغييره بالظهير الشريف المؤرخ في 4 ذي الحجة 1366 الموافق ل 19 أكتوبر 1947 والمتعلق بالذعائر والغرامات في شأن التسجيل والتنبر.

 

 

الفصل الثامن

بصفة انتقالية وخلافا لمقتضيات الفصل الرابع من هذا الظهير يقع استخلاص الأداء الأول فيما يرجع لجميع السيارات التي وقع استعمالها قبل نشر ظهيرنا الشريف هذا :

‌أ)              قبل 15 غشت 1957

-             إذا كان تاريخ الاستخدام الأول للسيارة واقعا فيما بين فاتح يناير وفاتح مارس.

‌ب)          قبل 15 شتنبر 1957

-             إذا كان تاريخ الاستخدام الأول للسيارة واقعا فيما بين فاتح مارس وفاتح مايو.

‌ج)           قبل 15 أكتوبر 1957

-             إذا كان تاريخ الاستخدام الأول للسيارة واقعا فيما بين فاتح مايو وفاتح يوليوز.

‌د)             قبل 15 نونبر 1957

-             إذا كان تاريخ الاستخدام الأول للسيارة واقعا فيما بين فاتح يوليوز وفاتح شتنبر.

‌ه)             قبل 15 دجنبر 1957

-             إذا كان تاريخ الاستخدام الأول للسيارة واقعا فيما بين فاتح شتنبر وفاتح نونبر.

‌و)            قبل 15 يناير 1958

-             إذا كان تاريخ الاستخدام الأول للسيارة واقعا فيما بين فاتح نونبر ومتم دجنبر.

 

الفصل التاسع

يكلف أعوان المؤسسات المالية المفوضون بصفة خاصة بإثبات المخالفات لمقتضيات هذا الظهير الشريف ويمكن كذلك أن يتولى تحرير التقارير موظفو الجمارك والأعوان المنتمون للمديرية العامة للأمن الوطني ورجال الدرك والشرطة المحلية وموظفو المياه والغابات وبصفة عامة كل الأعوان الذين فيهم كفاية للقيام بتحرير التقارير في المسائل المتعلقة بمراقبة السير والجولان.

 

الفصل العاشر

يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية والسلام.

 

وحرر بالرباط في 15 ذي الحجة عام 1376 الموافق 13 يوليه سنة 1957

وسجل برياسة الوزارة بتاريخه.

 

الإمضاء : البكاي