الجريدة الرسمية عدد 6292  الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435(18 سبتمبر 2014)

 

ظهير شريف رقم 1.14.161 صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون

رقم 02.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

                                                    

وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435(22 أغسطس 2014).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 02.14

يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013

 بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا

 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل

 

مادة فريدة

 

 

يوافق على الاتفاق الموقع ببلغراد في 6 يونيو 2013 بين المملكة المغربية وجمهورية صربيا بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.